الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

(الطعن 314 لسنة 65 ق جلسة 22 / 6 /2005 س 56 ق 109 ص 629)

برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبي رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ومحمود العتيق .
---------
(1) قوة الأمر المقضي " نطاقها " .
القضاء النهائي . اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم .
(2) حكم " حجية الحكم : نطاق الحجية " . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع . قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه . أثره . امتناع من يعتبر حجة عليه عن التعرض مادياً أو قانونياً للمشترى في الانتفاع بالمبيع والتزام الأول بتمكين الأخير من نقل الملكية إليه .
(3) حكم " بطلان الحكم : ما يؤدي إلى بطلان الحكم " .
تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق . التزامها ببحث هذا الدفاع والرد عليه . قعودها عن ذلك . أثره . بطلان حكمها .
(4) حكم " حجية الحكم : نطاق الحجية " . محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطلب طرد المطعون ضدهم من عقارات النزاع تأسيساً على ما ورد بمحاضر أعمال الخبير من ملكية مورثة طرفي التداعي لها و وضع يد المطعون ضدهما الرابع على الأرض والثالثة على العقار بموجب عقدي إيجار وإغفاله تمسك الطاعنين بحجية الحكم الصادر بصحة ونفاذ بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية وكذا الحكم برفض دعوى الأخيرين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع رغم جوهريته . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم .
2- إذ كان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع تعرضاً مادياً أو قانونياً كما يقع عليه الالتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه .
3- تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً .
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من العقارات مثار النزاع بعد قيام المطعون ضدهما الأول والثانية بتأجيرها إلى المطعون ضدهما الثالثة والرابعة رغم سبق القضاء لصالحهم في الدعوى رقم ..... لسنة 1973 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1954 والمتضمن بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لمورثهم مساحة 18 س 11 ط والمنزل المقام عليها والتسليم لمساحة 3 ط والمنزل والمؤيد استئنافياً والذي تنفذ بعد صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي وتمسكوا بحجية هذا الحكم فيما قضى به في مواجهة المطعون ضدهما المذكورين ، كما تمسكوا بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1974 مدنى شبين الكوم الابتدائية التي أقامها المطعون ضدهما المذكورين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع وبرفض دعواهما في هذا الشأن بما ينفي أي ادعاء منهما لملكيتها اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1973 سالفة الذكر وهو ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره الختامي الثاني إلا أن الحكم اكتفى بحمل قضائه على ما استخلصه من محاضر أعمال الخبير من أن أرض التداعي والمنزل المقام عليها ما زالت مملوكة لمورثة طرفي التداعي وبعد وفاتها آلت الملكية إلى ورثتها وهم مورثي طرفي التداعي بما ينفي شبهة الغصب وأن أرض التداعي بوضع يد المطعون ضده الرابع بموجب عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانية في 1/12/1966 والمنزل في وضع يد المطعون ضدها الثالثة بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 الصادر لها منهما وخلص من ذلك إلى رفض الدعوى دون أن يتناول دفاع الطاعنين المبين بوجه النعي إيراداً وردا رغم جوهريته بما يعيبه بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدنى شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من عقارات النزاع والتسليم ، وقالوا بياناً لها إنه بتاريخ 7/1/1954 اشترى مورثهم من مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية مساحة 18 س 11ط والمنزل المقام عليها وقضى في الدعوى رقم .... لسنة 1973 مدنى كلى شبين الكوم بصحة ونفاذ هذا العقد والتسليم لمساحة ثلاثة قراريط والمنزل وتأيد استئنافياً برقم ... لسنة 17 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – وتنفذ ذلك الحكم وانتقلت الحيازة إليهم إلا أن المطعون ضدهما المذكورين تعرضا لهم في حيازتهم لتلك الأعيان بتأجيرها للمطعون ضدهما الثالثة والرابع مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين أعادت المأمورية إلى مكتب الخبراء وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – التي قضت بتاريخ 23/11/1994 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلغاء حكم أول درجة بطرد المطعون ضدهم من العقارات مثار النزاع استناداً إلى ما أورده الخبير المنتدب في تقريره الأول والذي استند فيه على الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1974 مدنى شبين الكوم الابتدائية والذي كان قد انتهى فيه إلى أن الملكية مازالت لمورثة الطرفين المرحومة ....... وبوفاتها تؤول لورثتها مناصفة بينهما طالما أن الطاعنين لم يسجلوا الأحكام الصادرة لصالحهم مع أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم .... لسنة 1973 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1954 الصادر لمورثهم من مورثة المطعون ضدهما الأولين مع التسليم والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم ... لسنة 17 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وإذ التفت الحكم المطعون فيه عما تمسكوا به من دفاع في شأن حجية هذين الحكمين في مواجهة المطعون ضدهما المذكورين باعتبارهما خلفاً عاماً للمورثة البائعة وما يرتبه قبلهما من آثار ولم يتناوله إيراداً ورداً ويدلى بدلوه في شأنه رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، وكان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع تعرضاً مادياً أو قانونياً كما يقع عليه الالتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه . وأنه متى تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من العقارات مثار النزاع بعد قيام المطعون ضدهما الأول والثانية بتأجيرها إلى المطعون ضدهما الثالثة والرابعة رغم سبق القضاء لصالحهما في الدعوى رقم .... لسنة 1973 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/1/1954 والمتضمن بيع مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لمورثهم مساحة 18 س 11 ط والمنزل المقام عليها والتسليم لمساحة 3 ط والمنزل والمؤيد استئنافياً والذي تنفذ بعد صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي وتمسكوا بحجية هذا الحكم فيما قضى به في مواجهة المطعون ضدهما المذكورين ، كما تمسكوا بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1974 مدنى شبين الكوم الابتدائية التي أقامها المطعون ضدهما المذكورين بتثبيت ملكيتهما لأرض النزاع وبرفض دعواهما في هذا الشأن بما ينفى أي ادعاء منهما لملكيتها اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1973 سالفة الذكر وهو ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره الختامي الثاني إلا أن الحكم اكتفى بحمل قضائه على ما استخلصه من محاضر أعمال الخبير من أن أرض التداعي والمنزل المقام عليها ما زالت مملوكة لمورثة طرفي التداعي وبعد وفاتها آلت الملكية إلى ورثتها وهم مورثي طرفي التداعي بما ينفى شبهة الغصب وأن أرض التداعي بوضع يد المطعون ضده الرابع بموجب عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانية في 1/12/1966 والمنزل في وضع يد المطعون ضدها الثالثة بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 الصادر لها منهما وخلص من ذلك إلى رفض الدعوى دون أن يتناول دفاع الطاعنين المبين بوجه النعي إيراداً ورداً رغم جوهريته بما يعيبه بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1442 لسنة 70 ق جلسة 14 /6 /2005 س 56 ق 108 ص 624)ر

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على , حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : التسجيل الإجباري والاختياري : إلغاء التسجيل " . قانون " تفسيره " " التفويض التشريعي" .
(1) التسجيل الإجباري والاختياري للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات . شرطه . المادتان 18 ، 19 ق 11 لسنة 1991 . إلغاء هذين التسجيلين . مناطه . مغايرة اللائحة التنفيذية للقانون بين شروط إلغائهما . م 17 من اللائحة المذكورة . مؤداه . تجاوزها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض . أثره . تجردها من قوة القانون .
(2) تدارك اللائحة التنفيذية الجديدة رقم 749 لسنة 2001 للقانون 11 لسنة 1991 . المغايرة والتباين بين شروط إلغاء التسجيلين الإجباري والاختياري والتسوية بينهما . أثره . إطلاق حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد المواد 18/1 , 19 , 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – المنطبق على واقع الدعوى – أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون – تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الاثني عشر شهراً مبلغ 54000 جنيهاً ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص . وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة المشار إليها سلفا والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر وأجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الإختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلا فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبل إلغاء كل منهما وتجاوزا منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري.
2 - تدارك اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 هذا التباين بين سبل إلغاء طريقتي التسجيل هدياً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض فنصت في الفقرة الثانية من مادتها السادسة عشرة – المقابلة للمادة 17 سالفة الذكر من اللائحة الملغاة - على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1 - ...... كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة 19 من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن " فأطلق بذلك حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري ولم يقصره على حالة بعينها كما كان الحال في اللائحة السابقة وتحقق – في هذا الخصوص – الاتساق الواجب بين اللائحة ومؤدى نصوص القانون التي صدرت تنفيذاً له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بإلغاء تسجيله بمصلحة الضرائب على المبيعات بالمنصورة اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1993 على سند من أنه قد تم تسجيله اختيارياً وإذ لم تبلغ حجم مبيعاته مبلغ 54000 جنيه فقد أقام دعواه ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1999 بإلغاء التسجيل استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض طلب الطاعن بإلغاء تسجيله الجوازي بمصلحة الضرائب على المبيعات رغم أن حجم مبيعاته السنوية لم يبلغ حد التسجيل الإجباري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير " وفى المادة 19 منه على أنه " يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ، وفى المادة 22 منه على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصـادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – المنطبق على واقع الدعوى – على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1 – يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء . 2 – على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . . . 4 – يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أى شخص تم تسجيله بناء على طلبه وفقاً لحكم المادة 19 من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل . مفاده أن المشرع أوجد طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون – تسجيل إجباري واجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال الاثني عشر شهراً مبلغ 54000 جنيهاً ثم تسجيل اختياري لكل شخص طبيعي أو معنوي لم يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع إجازة إلغاء هذين التسجيلين دون مغايرة أو تمايز بينهما في هذا الخصوص وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وإذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة المشار إليها سلفا والصادرة تنفيذاً للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 22 من القانون سالف الذكر أجازت لرئيس المصلحة إلغاء التسجيل الإجباري متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أو يتوقف كلياً عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة في حين قصر حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري على حالة واحدة بعينها هي عدم ممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل أصلا فإن ما انتهت إليه اللائحة على هذا النحو إنما ينطوي على مغايرة وتمايز بين الطريقتين في سبل إلغاء كل منهما وتجاوزا منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالفاً لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة في هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعيناً تبعاً لذلك خضوع التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري وقد تداركت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 هذا التباين بين سبل إلغاء طريقتي التسجيل – هدياً بما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة - فنصت في الفقرة الثانية من مادتها السادسة عشرة – المقابلة للمادة 17 سالفة الذكر من اللائحة الملغاة - على أنه " في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1 - .... كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقاً لأحكام المادة 19 من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن " فأطلق بذلك حق رئيس المصلحة في إلغاء التسجيل الاختياري لذات قواعد إلغاء التسجيل الإجباري ولم يقصره على حالة بعينها كما كان الحال في اللائحة السابقة وتحقق – في هذا الخصوص – الاتساق الواجب بين اللائحة ومؤدى نصوص القانون التي صدرت تنفيذاً له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض طلب الطاعن بإلغاء تسجيله – الاختياري – بمصلحة الضرائب على المبيعات رغم أن حجم مبيعاته السنوية لم يبلغ حد التسجيل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – لما تقدم – وكان الحكم المستأنف قد أخذ بذلك النظر فإنه يتعين تأييده ، وكان المستأنف ضده بصفته الشخصية هو المكلف المعني بالتسجيل وليست المنشأة التي يباشر فيها النشاط الخاضع للضريبة فإن إلغاء التسجيل يكون اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء طبقاً للمادة 17 من اللائحة التنفيذية المشار إليها باعتبارها مسألة قانونية صرفة وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلغاء تسجيل منشأة المستأنف ضده لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ولم يحدد تاريخاً لهذا الإلغاء فإنه يكون معيباً بما يوجب تعديله على النحو الوارد بالمنطوق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 930 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 /2005 س 56 ق 107 ص 620)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على , حسين السيد متولى , محمد خليل درويش نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
------------
(1) حق "حق التقاضي" . دستور .
الالتجاء إلى القاضي الطبيعي . حق للناس كافة . م 68 دستور . مؤداه . عدم جواز قصر مباشرة هذا الحق على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها . القيود التي تقتضيها تنظيمه . لا يجوز أن تصل إلى حد مصادرته .
( 2 ، 3 ) حكم "عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" . دعوى " شرط قبولها " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : إلغاء التسجيل " .
(2) اشتراط تقديم طلب إلى رئيس المصلحة لإلغاء التسجيل في الحالات التي نص عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات مع عدم ترتيب القانون أثر على مخالفة ذلك . مؤداه . لصاحب الشأن اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعي . م 22 ق 11 لسنة 1991 ، م 175 من لائحته التنفيذية .
(3) اشتراط الحكم المطعون فيه لقبول الدعوى - بطلب إلغاء التسجيل - تقديم طلب لرئيس المصلحة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن الدستور بما نص عليه في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي دل على أن هذا الحق في الأصل شرعته للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد في ذلك إلا بالقيم التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه.
2 – مفاد النص في المادة 22 من القانون رقم 11 سنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمادة 175 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 أن المشرع وإن تطلب وجوب تقديم طلب بإلغاء التسجيل في الحالات التي نص عليها إلا أنه لم يرتب على عدم تقديمه أثر من شأنه أن يحول دون الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي بلوغاً لهذه الغاية .
3 – إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استلزم لقبول الدعوى بطلب إلغاء التسجيل تقديم طلب لرئيس المصلحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء تسجيل الطاعن وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهم الدعوى المقيدة برقم .... لسنة ..... ضرائب محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بأي توقيع منسوب له على أية ورقة تسجيل من جانب مصلحة الضرائب على المبيعات لعدم توقيعه عليها لكونه معفى لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل المحدد قانوناً ، وقال في بيان ذلك إنه فوجئ في غضون شهر ديسمبر 1996 بأن ضرائب المبيعات تطلب منه استلام شهادة التسجيل لضريبة المبيعات بمقولة إنه قام بالتوقيع على طلب التسجيل ، ولما كان لم يتقدم أو يوقع على أية طلبات ولم يبلغ حجم نشاطه حد التسجيل طبقاً للقانون فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1999 بإلغاء تسجيل منشأة الطاعن لدى مصلحة الضرائب على المبيعات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... سنة .... ق لدى محكمة استئناف المنصورة والتي قضت بتاريخ 13 من يونيه سنة 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعن طلب بإلغاء تسجيله لرئيس المصلحة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول طلب إلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات على سند من أنه لم يقدم طلبا بذلك لرئيس المصلحة عملاً بنص المادة 22 من القانون 11 سنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات في حين أن المشرع لم يشترط لقبول الدعوى سبق تقديم طلباً بذلك بما يعيبه ويوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الدستور بما نص عليه في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في الأصل شرعته للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد في ذلك إلا بالقيم التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه ، وكان النص في المادة 22 من القانون رقم 11 سنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " وفى المادة 175 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين : (9) ، (22) من القانون يراعى ما يلى : (1) يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ، وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء " مفاده أن المشرع وإن تطلب وجوب تقديم طلب بإلغاء التسجيل في الحالات التي نص عليها إلا أنه لم يرتب على عدم تقديمه أثر من شأنه أن يحول دون الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي بلوغاً لهذه الغاية .
       وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لقبول الدعوى بطلب إلغاء التسجيل تقديم طلب لرئيس المصلحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء تسجيل الطاعن وهو ما يعيبه ويوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(الطعن 278 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 /2005 س 56 ق 106 ص 616)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
------------
( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : إلغاء التسجيل " .
(1) فقد المسجل مبرر تسجيله عند انخفاض قيمة مبيعاته إلى الحد المنصوص عليه قانوناً. شرطه . عدم بلوغ هذا الحد خلال الأثنى عشر شهراً وليس في جزء منها . المواد 1 ، 18/1 ، 22 من قانون رقم 11 لسنة 1991 والمادتان 13/1 ، 17 من لائحته التنفيذية .
(2) إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه . قصور .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء تسجيل المطعون ضده على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير بافتراض أن حجم مبيعاته يقل عن حد التسجيل خلال جزء من السنة الضريبية ودون أن يورد تحديداً لحجم مبيعاته في السنة كاملة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد نص المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمواد 18/1 , 22 منه والمادة 13/3 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 61 لسنة 1991 والمادة 17 منها أن شرط فقدان المسجل لمبرر تسجيله عند انخفاض قيمة مبيعاته عن حد 54 ألف جنيه لطلب لإلغائه هو ما يحققه في اثنى عشر شهراً وليس في جزء منها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي اتخذ من تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات لقيمة مبيعات المطعون ضده الشهرية خلال الفترة من 13 من نوفمبر سنة 1995 حتى 30 من أبريل سنة 1996 بواقع 780 جنيه شهرياً سندا لقضائه بإلغاء تسجيله بمقولة ان حجم مبيعاته يقل عن حد التسجيل – سالف الذكر – ودون أن يورد تحديداً لحجم مبيعاته في تلك السنة كاملة فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ...... مدنى بندر المنصورة الجزئية على الطاعن بطلب الحكم بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، وقال في بيان ذلك إن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بتسجيله باعتباره من الخاضعين لأحكام الضريبة العامة للمبيعات في حين أن حجم معاملاته لا يصل إلى حد التسجيل ، وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1998 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية والتي قيدت أمامها برقم ..... سنة ..... ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء التسجيل ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... سنة ..... ق لدى محكمة استئناف المنصورة ، وبتاريخ 5 من يناير سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء التسجيل الإجباري للمطعون ضده أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن مبيعاته خلال المدة من 13 من نوفمبر سنة 1995 حتى 30 من أبريل سنة 1996 كانت بمتوسط شهري قدره 780 جنيه وقاس باقى أشهر السنة على متوسط مبيعاته عن هذه الفترة في حين أن المعول عليه هو حجم مبيعاته خلال سنة مالية كاملة ( اثنى عشر شهراً ) لتقرير ما إذا كان يخضع لقواعد التسجيل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً ..... بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون ..... ، السنة المالية : اثنا عشر شهراً تبدأ من بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها ، والنص في المادة 18/1 منه على أن ( كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها الأثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك كل مورد للخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمة التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ ؛ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعدل هذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير ) وفى المادة 22 منه على أنه ( يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة ) ، والمادة 13/3 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 سنة 1991 على أن : ويتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى رئيس المصلحة لتسجيل اسمه ، وفى المادة 17 منها على أنه : في تطبيق أحكام المادتين 9 ، 22 من القانون يراعى ما يلى 1- يجوز لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء ؛ مفاده أن شرط فقدان المسجل لمبرر تسجيله عند انخفاض قيمة مبيعاته عن حد 54 ألف جنيه لطلب لإلغائه هو ما يحققه في اثنى عشر شهراً وليس في جزء منها ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإنه يكون مشوباً بالقصور ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي اتخذ من تقدير مأمورية الضرائب على المبيعات لقيمة مبيعات المطعون ضده الشهرية خلال الفترة من 13 من نوفمبر سنة 1995 حتى 30 من أبريل سنة 1996 بواقع 780 جنيه شهرياً سندا لقضائه بإلغاء تسجيله بمقولة أن حجم مبيعاته يقل عن حد التسجيل – سالف الذكر – ودون أن يورد تحديداً لحجم مبيعاته في تلك السنة كاملة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 239 لسنة 69 ق جلسة 14 /6/ 2005 س 56 ق 105 ص 612 )

برئاسة السيد المستشار/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين السيد متولي , محمد خليل درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . نقض .
 الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . أثره . الطعن عليه . اشتماله على القضاء الضمني للاختصاص النوعي . لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها . علة ذلك . تعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام .
(2) تحكيم " جواز التحكيم الاجباري " . دستور " دستورية القوانين " . قانون " القانون الواجب التطبيق " . نقض ".
خضوع شركات القطاع العام لق 97 لسنة 1983 . شرطه . عدم اتخاذ شكل الشركة القابضة أو شركة تابعة لها حال صدور ق 203 لسنة 1991 . مؤداه . شركات التأمين والبنوك التي لم تتخذ شكل شركات قابضة حال صدور القانون سالف الإشارة إليه . خضوعها لأحكام ق 97 لسنة 1983 ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في موضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم هذه المسألة أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .
2 – مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والمادة التاسعة منه أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت شركات التأمين والبنوك التي كانت تابعة للقطاع العام لم تأخذ شكل شركات قابضة أو تابعة فمن ثم يسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدى إلى بطلانها وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر ، وينعقد لمحكمة أول درجة دون غيرها الاختصاص بنظر الطعون التي تقام على هذه الأحكام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة دعوى البطلان رقم .... لسنة ..... ق بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر بتاريخ الأول من يوليه سنة 1998 من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 وقالت بياناً لذلك إن البنك المطعون ضده تقدم بطلب تحكيم إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل لإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 526816,65 جنيهاً التعويض المستحق له عن نفوق عدد 1100 أرنب مملوكة لأحد عملائه ومؤمن عليها لديها لصالح البنك . وبعد أن تم تشكيل هيئة التحكيم الفصل في هذا النزاع ، وبتاريخ الأول من يوليه سنة 1998 حكمت هيئة التحكيم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 470545,82 جنيهاً ، في حين أن الأوراق قد خلت من وجود اتفاق تحكيم بينهما وفقاً لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الواجب التطبيق على النزاع والذي ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته كما تم تعيين رئيس هيئة التحكيم دون اتفاق الطرفين على ذلك ، ومن ثم فقد أقامت دعواها بطلبها سالف الذكر ، وبتاريخ 2 من مارس سنة 1999 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في موضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم هذه المسألة أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب محكمة النقض يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان التحكيم موضوع دعوى البطلان هو تحكيم إجباري صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته . وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها " وفى المادة التاسعة على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون " فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير . ولما كانت شركات التأمين والبنوك التي كانت تابعة للقطاع العام لم تأخذ شكل شركات قابضة أو تابعة فمن ثم يسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدى إلى بطلانها وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر ، وينعقد لمحكمة أول درجة دون غيرها الاختصاص بنظر الطعون التي تقام على هذه الأحكام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التحكيم محل النزاع هو تحكيم اختياري وأنزل عليه – دون سند – أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان رقم .... لسنة ..... ق وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة بنظرها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 5301 لسنة 61 ق جلسة 25/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 157 ص 803

جلسة 25 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

--------------

(157)
الطعن رقم 5301 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام". "مكافأة نهاية الخدمة". "استقالة".
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.

----------------
مؤدى المواد 52، 53، 54، 55 من لائحة الشركة المطعون ضدها أن اللائحة المشار إليها فرقت - في شأن استحقاق المكافأة الإضافية لنهاية الخدمة - بين حالة انتهاء عقد العمل لأي سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافأة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجازت في هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التي كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت استحقاق المكافأة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشرة سنوات متصلة على الأقل؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسالة القانونية التي أثارتها الطاعنة وذلك بتقريره أن المادة 54 من لائحة الشركة هي الواجبة التطبيق في شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاثة سنوات وستة أشهر وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء علاقة العمل لغير الاستقالة، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 347 لسنة 1988 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 25912.188 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها عن الفترة من 1/ 10/ 1962 حتى 1/ 4/ 1988 والفوائد القانونية. وقالت بياناً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 1/ 10/ 1984 واستمرت فيه إلى أن استقالت منه بتاريخ 1/ 4/ 1988.
وتوافرت لها مدة خدمة سابقة في الفترة من 1/ 10/ 1962 حتى 30/ 9/ 1984 لسبق تعيينها بشركة.... ومن قبلها بشركة....، وامتنعت المطعون ضدها عن منحها مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بما فيها مدة الخدمة السابقة وذلك بالمخالفة لنص المادة 55 من لائحة المطعون ضدها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1990 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312 لسنة 107 ق، وبتاريخ 25/ 8/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أنها لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية طبقاً لنص المادة 54 من لائحة الشركة المطعون ضدها بمقولة إن مدة خدمتها بالشركة لم تبلغ - حتى تاريخ استقالتها - عشر سنوات في حين أن المادة 55 من اللائحة هي الواجبة التطبيق إذ أفردت حكماً خاصاً بالعاملين الذين كانوا يعملون بجهات أخرى وأوجبت ضم مدد خدمتهم السابقة، وبالرغم من أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق نص المادة 55 السالفة الذكر، وهو دفاع قانوني يخرج عن نطاق مهمة الخبير ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه، واكتفى في ذلك بالإحالة إلى تقرير الخبير الذي تطرق إلى تفسير نصوص اللائحة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 52 من لائحة تنظيم العمل بالشركة المطعون ضدها تنص على أن (تستحق المكافأة الإضافية بالكامل عند نهاية الخدمة للعاملين بالشركة في الأحوال الآتية: ( أ ) في حالة العجز أو الوفاة (ب) في حالة بلوغ سن التعاقد (ج) في حالة انتهاء عقد العمل).
وتنص المادة 53 من ذات اللائحة على أن (تحسب المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة خدمة...) وتنص المادة 54 منها على أنه ( في حالة الاستقالة تخفض المكافأة على النحو الآتي: ( أ ) لا يستحق العامل المستقيل المكافأة الإضافية إلا إذا كان قد انقضى على تعيينه بالشركة عشر سنوات متصلة عل الأقل (ب)... (ج) ...) كما تنص المادة 55 منها على أن (العاملون الذين كانوا يعملون بجهات أخرى قبل تعيينهم بالشركة يستحقون مكافأة إضافية طبقاً للقواعد الآتية: ضم مدة خدمة العامل بالجهة التي كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ثم تستخرج المكافأة الإضافية على أساس ضم المدتين مخصوماً منها ما صرف له فعلاً من الشركة التي كان يعمل بها) فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها فرقت - في شأن استحقاق المكافأة الإضافية لنهاية الخدمة - بين حالة انتهاء عقد العمل لأي سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافأة بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجازت في هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التي كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت استحقاق المكافأة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشرة سنوات متصلة على الأقل؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التي أثارتها الطاعنة وذلك بتقريره أن المادة 54 من لائحة الشركة هي الواجبة التطبيق في شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاثة سنوات وستة أشهر، وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء علاقة العمل لغير الاستقالة وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفي لمواجهة دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بسببي الطاعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5282 لسنة 61 ق جلسة 25/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 156 ص 796

جلسة 25 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

--------------

(156)
الطعن رقم 5282 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "ميعاد رفع الدعوى". تقادم "تقادم مسقط".
الدعوى التي لا تستند إلى حق ناشئ عن تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975. مؤداه. عدم خضوعها لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983. مثال.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "مدة خدمة". شركات. دعوى "ميعاد رفع الدعوى".
خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964. مؤداه. حقه في اللجوء إلى القضاء مباشرة ولا مجال لإعمال القواعد الصادرة بشأن ذلك من المؤسسة العامة للغزل والنسيج أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
وجوب إيراد سببي النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة، وإلا كان الطعن غير مقبول.

----------------
1 - لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استند في طلب أحقيته في حساب مدة خبرته السابقة على التعيين على أن الطاعنة لم تحتسبها عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1964 تنفيذاً لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أسس ما انتهى إليه في هذا الخصوص على أن الطاعنة سبق أن احتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتي الخبرة المقدمتين منه، وإن امتناعها عن احتساب باقي المدة ليس له ما يبرره، كمنا اعتمد فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية على المقارنة التي أجراها بين المذكور وزميله المسترشد به والتي انتهى على أساسها إلى أحقية المطعون ضده في الترقية أسوة بالمقارن به، وإذ جاء هذا التقرير خلواً من الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمة عند التسكين في 1/ 7/ 1964 لا تعد من دعاوى المطالبة بأي من الحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المشار إليه، ومن ثم لا تخضع لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983.
2 - إن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 ولا وجه في ذلك لتحدي الطاعنة بالقواعد الصادرة في هذا الخصوص من المؤسسة العامة للغزل والنسخ أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن تلك القواعد - وبفرض صدورها - لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا تحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا تقوم له قضاء بغيرها.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - الدعوى رقم 4019 سنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم باحتساب مدة الخبرة السابقة على التعيين عند تسكينه الحاصل في 1/ 7/ 1964، وبأحقيته في الفئة المالية الثامنة في 31/ 12/ 1969، والسابعة في 31/ 12/ 1972، والسادسة في 31/ 12/ 1974 وإلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1980، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 1/ 5/ 1962 بوظيفة كاتب وبمؤهل الإعدادية، وإذ أجرت تسكينه على الفئة التاسعة في 1/ 7/ 1964 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 دون أن تحتسب مدة خبرته السابقة على التعيين، كما امتنعت دون وجه حق عن ترقيته إلى الفئات المالية المشار إليها، فقد أقام الدعوى بالطلبات السابقة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/ 1/ 1989 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة الخدمة السابقة على تعيينه وقدرها 25 يوم، 4 شهور، 2 سنة عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1964 وبأحقيته في الترقية إلى الفئة المالية الثامنة اعتباراً من 31/ 12/ 1969 وإلى الفئة السابعة في 31/ 12/ 1972 وإلى السادسة في 31/ 12/ 1974 وإلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1980 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 1110 جنيه فروقاً مالية عن المدة من 1/ 1/ 1973 حتى 31/ 12/ 1985. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 517 لسنة 41 ق، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وبعد أن قدم الخبير تقديره التكميلي حكمت في 13/ 8/ 1991 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من فروق مالية إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 166 مليم و782 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بطلب حساب مدة الخدمة السابقة، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب حساب مدة الخبرة السابقة على التعيين أن هذا الطلب إنما يستند في حقيقته إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وأن دعواه بهذا الطلب أُقيمت في 20/ 4/ 1985 بعد فوات الميعاد المقرر لرفعها والمنصوص عليه في القوانين أرقام 112 لسنة 1981، 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 33 لسنة 1983، إذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة، فإنه يكون قد خالف القانون في شأن ميعاد رفع الدعاوى الناشئة عن القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز للنيابة العامة التمسك بها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استند في طلب أحقيته في حساب مدة خبرته السابقة على التعيين على أن الطاعنة لم تحتسبها عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1974 تنفيذاً لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أسس ما انتهى إليه في هذا الخصوص على أن الطاعنة سبق أن احتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتي الخبرة المقدمتين منه، وإن امتناعها عن احتساب باقي المدة ليس له ما يبرره، كما اعتمد فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية على المقارنة التي أجراها بين المذكور وزميله المسترشد به والتي انتهى على أساسها إلى أحقية المطعون ضده في الترقية أسوة بالمقارن به، وإذ جاء هذا التقرير خلو من الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خبرته عند التسكين في 1/ 7/ 1964 لا تعد من دعاوى المطالبة بأي من الحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المشار إليه، ومن ثم لا تخضع لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983، لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تدفع أمام محكمة النقض بعدم قبول هذا الطلب.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتعليمات المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج وكذا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أوجبت - في حالة تظلم العامل من التسكين - أن يتم هذا التظلم خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 وإلا سقط حقه في حساب مدد الخبرة السابقة، كما أن المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 اشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة أن تكون قد قضت في إحدى الجهات التي حددتها على سبيل الحصر وأوجبت المادة 19 منه أن يصدر باحتسابها قرار من لجنة شئون العاملين بناء على الطلب الذي يقدمه العامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون، ولما كان المطعون ضده لم يتظلم من قرار تسكينه قبل 31/ 12/ 1964، كما لم تتوافر في حقه الشروط اللازمة لحساب مدد الخبرة السابقة طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في ضم مدة الخبرة السابقة على تعينيه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود بأن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 ولا وجه في ذلك لتحدي الطاعنة بالقواعد الصادرة في هذا الخصوص من المؤسسة العامة للغزل والنسيج أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن تلك القواعد - وبفرض صدورها - لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا تحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس، والنعي في شقه الآخر غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا تقوم له قضاء بغيرها، ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في خصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1964 أن الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعنة سبق أن احتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتي الخبرة المقدمتين منه، وأن امتناعها عن احتساب باقي المدة ليس له ما يبرره، وخلا هذا التقرير مما يفيد أنه عوّل في ذلك على أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول طلب ضم مدة الخبرة السابقة - فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الشق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما تمسكت به في دفاعها من أن المطعون ضده لم يكن يشغل الوظيفة التي تسبق أي من الوظائف التي يطالب بها في دعواه، ولعدم بحث ما أبدته من طعون على تقرير الخبير واستظهار مدى صحة الأسباب التي بني عليها ومدى موافقتها لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطعون التي وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه ما شاب أسبابه من خطأ في القانون، كما أن ما أوردته من أن الحكم أغفل الرد على ما تمسكت به من أن المطعون ضده لم يكن يشغل الوظيفة التي تسبق أي من الوظائف المطالب بها في الدعوى قد جاء في عبارة عامة يكتنفها الغموض والتجهيل ولا يبين منها أثر ما تعزوه إلى الحكم من قصور لعدم الرد عليها، فإن النعي عليها بهذين السببين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4545 لسنة 61 ق جلسة 25/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 155 ص 791

جلسة 25 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

---------------

(155)
الطعن رقم 4545 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام: بدلات: بدل السفر". قانون.
بدل السفر. ماهيته. صرفه للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم. م 45 ق 48 لسنة 1978. تحمل جهة عملهم لهذه النفقات. أثره. عدم جواز استحقاقه. لا مجال لإعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985. علة ذلك.

---------------
مفاد نص المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن يدل السفر إنما ينصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التي يتحملها في سبيل أداء مهمة يكلف بها وتقتضي معه التغيب عن الجهة التي بها مقر عمله، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن وزير الإنتاج الحربي قد أصدر بتاريخ 21/ 1/ 1987 قراراً بإيفاد المطعون ضدهم - وهم من العاملين لدى الطاعنة - في بعثة تدريبية بألمانيا الغربية، وأن الشروط المالية لتلك البعثة - حسبما يبين من هذا القرار والعقد المبرم بين الطاعنة والشركة الألمانية الموفدين إليها كانت تقضي بأن تتحمل الطاعنة نفقات سفر المطعون ضدهم بالطائرة ذهاباً وعودة وتتحمل الشركة الألمانية تكاليف الإقامة من مسكن وغذاء ومصروف جيب بواقع 60 مارك لكل منهم لمواجهة تكاليف المعيشة الأخرى وهو ما يندرج تحت التعريف القانوني لبدل السفر الذي يمنح للعامل على النحو السالف بيانه، وكان المطعون ضدهم لا ينازعون في قيام كل من الطاعنة والشركة الألمانية بتنفيذ التزامها ولم يقدموا أمام محكمة الموضوع ما يدل أنهم تحملوا أية نفقات أخرى ضرورية خلال المدة المحددة للبعثة، فإنه لا يحق لهم من بعد أن يستأدوا ثلث بدل السفر بحجة أن المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 بتعديل بعض فئات بدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال تنص على ".... يخفض بدل السفر بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة المنتدب أو الموفد إليها العامل بكافة نفقاته مدة الندب والإيفاد" ذلك أن هذا القرار وقد أتى بحكم جديد فلا يصح باعتباره سلطة أدنى في مدارج التشريع من القانون - أن يلغي أو يعدل القاعدة التي أوردتها المادة 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ثلث بدل السفر المطالب به استنادا ًإلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2691 لسنة 1987 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تصرف لهم ثلث بدل السفر المقرر بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون لدى الطاعنة، وبتاريخ 21/ 1/ 1987 صدر القرار الوزاري رقم 6 بتكليفهم بصفتهم مهندسين وفنيين بالسفر إلى دولة ألمانيا الغربية للتدريب بشركة سمنز الألمانية على النواحي الفنية المبينة بهذا القرار وذلك ببدل السفر المقرر بلائحة بدل السفر وتعديلاتها، ولما كانت الطاعنة قد امتنعت عن صرف البدل المستحق لهم بالرغم من أن لائحة بدل السفر المعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1134 لسنة 1985، 1372 لسنة 1985، 940 لسنة 1986 تخوّلهم الحق في صرف ثلث هذا البدل إعمالاً لنص المادة الرابعة من القرار رقم 1372 لسنة 1985 لتحمل الشركة الألمانية الموفدين إليها بكافة تكاليف الإقامة والمعيشة، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريرية الأصلي والتكميلي قضت بتاريخ 25/ 12/ 1989 للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 57 لسنة 23 قضائية، وبتاريخ 7/ 8/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن البيّن من الاطلاع على لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 المعدلة بالقرار رقم 1372 لسنة 1985 أن بدل السفر شرع لمواجهة التكاليف الفعلية التي يتحملها الموفد في مهمة رسمية وليس على حساب الغير، والمقصود بهذه التكاليف هي مصاريف الإقامة والإعاشة والسفر فإذا تحملت الجهة الموفد لصالحها العامل تلك المصاريف فلا يحق له تقاضي بدل السفر، ولما كان الثابت من الأوراق أنها تحملت مصاريف ذهاب وعودة المطعون ضدهم وتحملت الشركة الألمانية الموفدين إليها مصاريف إقامتهم وإعاشتهم فضلاً عن مصروف جيب لكل منهم مقداره 75 ماركاً يومياً خلال فترة التدريب لديها وبالتالي لا يحق لهم تقاضي أي مبلغ كبدل سفر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرف ثلث بدل السفر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بالأحكام والفئات الخاصة ببدل السفر ومصروفات الانتقال التي تصرف للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم" مفاده أن بدل السفر إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التي يتحملها في سبيل أداء مهمة يكلف بها وتقتضي منه التغيب عن الجهة التي بها مقر عمله؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن وزير الإنتاج الحربي قد أصدر بتاريخ 21/ 1/ 1987 قراراً بإيفاد المطعون ضدهم - وهم من العاملين لدى الطاعنة - في بعثة تدريبية بألمانيا الغربية، وأن الشروط المالية لتلك البعثة - حسبما يبين من هذا القرار والعقد المبرم بين الطاعنة والشركة الألمانية الموفدين إليها - كانت تقضي بأن تتحمل الطاعنة نفقات سفر المطعون ضدهم بالطائرة ذهاباً وعودة وتتحمل الشركة الألمانية تكاليف الإقامة من مسكن وغذاء ومصروف جيب بواقع 60 مارك لكل منهم لمواجهة تكاليف المعيشة الأخرى وهو ما يندرج تحت التعريف القانوني لبدل السفر الذي يمنح للعامل على النحو السالف بيانه، وكان المطعون ضدهم لا ينازعون في قيام كل من الطاعنة والشركة الألمانية بتنفيذ التزامها ولم يقدموا أمام محكمة الموضوع ما يدل على أنهم تحملوا أية نفقات أخرى ضرورية خلال المدة المحددة للبعثة، فإنه لا يحق لهم من بعد أن يستأدوا ثلث بدل السفر بحجة أن المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 بتعديل بعض فئات بدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال تنص على أن ".... يخفض بدل السفر بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة المنتدب أو الموفد إليها العامل بكافة نفقاته مدة الندب والإيفاد" ذلك أن هذا القرار وقد أتى بحكم جديد فلا يصح باعتباره سلطة أدنى في مدارج التشريع من القانون أن يلغي أو يعدل القاعدة التي أورتها المادة 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ثلث بدل السفر المطالب به استناداًً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 57 لسنة 23 قضائية طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 159 ص 815

جلسة 26 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(159)
الطعن رقم 226 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "المتعة" "استحقاقها".
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.
(2،  (3 أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: التحكيم: التطليق ببدل: المتعة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال".
 (2)
التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه. أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين. م 10 من قانون 25 لسنة 1929. إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه. للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.
 (3)
التطليق دون بدل. لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاءً منها بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوي في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
2 - مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة أو كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولا محل لإلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه، إذ أن التطليق في هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق، فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنها المتعة بدعوى مستقلة.
3 - التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها؛ لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده، دون بدل مما يعد رضاءً منها بالتطليق وتنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 160 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بمتعة لها لا تقل عن نفقة عشر سنوات على ضوء المقضى به لنفقتها في الدعوى رقم 444 لسنة 1985 أحوال شخصية مصر الجديدة ومقدارها مائتا جنيه شهرياً، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة له، ودخل بها وأنها استصدرت حكماً بتطليقها عليه في الدعوى رقم 2521 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة وصار هذا القضاء نهائياً، وكان التطليق بسبب من قبله، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1992 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة متعة قدرها خمسة عشر ألف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 609 لسنة 109 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 671 لسنة 109 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وبتاريخ 27/ 4/ 1993 قضت في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض؛ وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها بالمتعة على سند من أنها طُلقت من المطعون ضده بحكم قضائي بدون بدل رغم أنه ثبت من تقرير الحكم الثالث في دعوى التطليق أن المطعون ضده اعتدى عليها بالضرب وطردها من مسكن الزوجية واستولى على أموالها مما مفاده أن التطليق لم يكن برضاها ولا لسبب من قبلها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنما بنفسه مما يستوي في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق, كما أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة أو كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولا محل لإلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه، إذ أن التطليق في هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنها المتعة بدعوى مستقلة, وعلى هذا فإن التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة، أو بسبب من قبلها. لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده، دون بدل مما يعد رضاءً منها بالتطليق وتنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره للفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
.