صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014
(الطعن 314 لسنة 65 ق جلسة 22 / 6 /2005 س 56 ق 109 ص 629)
(الطعن 1442 لسنة 70 ق جلسة 14 /6 /2005 س 56 ق 108 ص 624)ر
(الطعن 930 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 /2005 س 56 ق 107 ص 620)
المحكمة
(الطعن 278 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 /2005 س 56 ق 106 ص 616)
المحكمة
(الطعن 239 لسنة 69 ق جلسة 14 /6/ 2005 س 56 ق 105 ص 612 )
المحكمة
الطعن 5301 لسنة 61 ق جلسة 25/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 157 ص 803
جلسة 25 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
--------------
(157)
الطعن رقم 5301 لسنة 61 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام". "مكافأة نهاية الخدمة". "استقالة".
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 347 لسنة 1988 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 25912.188 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها عن الفترة من 1/ 10/ 1962 حتى 1/ 4/ 1988 والفوائد القانونية. وقالت بياناً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 1/ 10/ 1984 واستمرت فيه إلى أن استقالت منه بتاريخ 1/ 4/ 1988.
وتوافرت لها مدة خدمة سابقة في الفترة من 1/ 10/ 1962 حتى 30/ 9/ 1984 لسبق تعيينها بشركة.... ومن قبلها بشركة....، وامتنعت المطعون ضدها عن منحها مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بما فيها مدة الخدمة السابقة وذلك بالمخالفة لنص المادة 55 من لائحة المطعون ضدها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1990 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312 لسنة 107 ق، وبتاريخ 25/ 8/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أنها لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية طبقاً لنص المادة 54 من لائحة الشركة المطعون ضدها بمقولة إن مدة خدمتها بالشركة لم تبلغ - حتى تاريخ استقالتها - عشر سنوات في حين أن المادة 55 من اللائحة هي الواجبة التطبيق إذ أفردت حكماً خاصاً بالعاملين الذين كانوا يعملون بجهات أخرى وأوجبت ضم مدد خدمتهم السابقة، وبالرغم من أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق نص المادة 55 السالفة الذكر، وهو دفاع قانوني يخرج عن نطاق مهمة الخبير ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه، واكتفى في ذلك بالإحالة إلى تقرير الخبير الذي تطرق إلى تفسير نصوص اللائحة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 52 من لائحة تنظيم العمل بالشركة المطعون ضدها تنص على أن (تستحق المكافأة الإضافية بالكامل عند نهاية الخدمة للعاملين بالشركة في الأحوال الآتية: ( أ ) في حالة العجز أو الوفاة (ب) في حالة بلوغ سن التعاقد (ج) في حالة انتهاء عقد العمل).
وتنص المادة 53 من ذات اللائحة على أن (تحسب المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة خدمة...) وتنص المادة 54 منها على أنه ( في حالة الاستقالة تخفض المكافأة على النحو الآتي: ( أ ) لا يستحق العامل المستقيل المكافأة الإضافية إلا إذا كان قد انقضى على تعيينه بالشركة عشر سنوات متصلة عل الأقل (ب)... (ج) ...) كما تنص المادة 55 منها على أن (العاملون الذين كانوا يعملون بجهات أخرى قبل تعيينهم بالشركة يستحقون مكافأة إضافية طبقاً للقواعد الآتية: ضم مدة خدمة العامل بالجهة التي كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة ثم تستخرج المكافأة الإضافية على أساس ضم المدتين مخصوماً منها ما صرف له فعلاً من الشركة التي كان يعمل بها) فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها فرقت - في شأن استحقاق المكافأة الإضافية لنهاية الخدمة - بين حالة انتهاء عقد العمل لأي سبب غير الاستقالة بأن أوجبت استحقاق العامل للمكافأة بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأجازت في هذه الحالة ضم مدة خدمة العامل بالجهة التي كان يعمل بها من قبل إلى مدة خدمته بالشركة، وبين حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة بأن جعلت استحقاق المكافأة مرهوناً بأن يكون قد انقضى على تعيين العامل بالشركة مدة عشرة سنوات متصلة على الأقل؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمسألة القانونية التي أثارتها الطاعنة وذلك بتقريره أن المادة 54 من لائحة الشركة هي الواجبة التطبيق في شأنها لأن مدة خدمتها لدى الشركة لم تجاوز ثلاثة سنوات وستة أشهر، وأنه لا محل لإعمال نص المادة 55 من اللائحة لاقتصار حكمها على حالات انتهاء علاقة العمل لغير الاستقالة وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا خروج فيها عما تحتمله نصوص اللائحة وتكفي لمواجهة دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بسببي الطاعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 5282 لسنة 61 ق جلسة 25/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 156 ص 796
جلسة 25 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
--------------
(156)
الطعن رقم 5282 لسنة 61 القضائية
(1) دعوى "ميعاد رفع الدعوى". تقادم "تقادم مسقط".
الدعوى التي لا تستند إلى حق ناشئ عن تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975. مؤداه. عدم خضوعها لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983. مثال.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "مدة خدمة". شركات. دعوى "ميعاد رفع الدعوى".
خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964. مؤداه. حقه في اللجوء إلى القضاء مباشرة ولا مجال لإعمال القواعد الصادرة بشأن ذلك من المؤسسة العامة للغزل والنسيج أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
وجوب إيراد سببي النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة، وإلا كان الطعن غير مقبول.
2 - إن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 ولا وجه في ذلك لتحدي الطاعنة بالقواعد الصادرة في هذا الخصوص من المؤسسة العامة للغزل والنسخ أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن تلك القواعد - وبفرض صدورها - لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا تحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا تقوم له قضاء بغيرها.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - الدعوى رقم 4019 سنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم باحتساب مدة الخبرة السابقة على التعيين عند تسكينه الحاصل في 1/ 7/ 1964، وبأحقيته في الفئة المالية الثامنة في 31/ 12/ 1969، والسابعة في 31/ 12/ 1972، والسادسة في 31/ 12/ 1974 وإلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1980، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 1/ 5/ 1962 بوظيفة كاتب وبمؤهل الإعدادية، وإذ أجرت تسكينه على الفئة التاسعة في 1/ 7/ 1964 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 دون أن تحتسب مدة خبرته السابقة على التعيين، كما امتنعت دون وجه حق عن ترقيته إلى الفئات المالية المشار إليها، فقد أقام الدعوى بالطلبات السابقة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/ 1/ 1989 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة الخدمة السابقة على تعيينه وقدرها 25 يوم، 4 شهور، 2 سنة عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1964 وبأحقيته في الترقية إلى الفئة المالية الثامنة اعتباراً من 31/ 12/ 1969 وإلى الفئة السابعة في 31/ 12/ 1972 وإلى السادسة في 31/ 12/ 1974 وإلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1980 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 1110 جنيه فروقاً مالية عن المدة من 1/ 1/ 1973 حتى 31/ 12/ 1985. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 517 لسنة 41 ق، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وبعد أن قدم الخبير تقديره التكميلي حكمت في 13/ 8/ 1991 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من فروق مالية إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 166 مليم و782 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بطلب حساب مدة الخدمة السابقة، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب حساب مدة الخبرة السابقة على التعيين أن هذا الطلب إنما يستند في حقيقته إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وأن دعواه بهذا الطلب أُقيمت في 20/ 4/ 1985 بعد فوات الميعاد المقرر لرفعها والمنصوص عليه في القوانين أرقام 112 لسنة 1981، 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 33 لسنة 1983، إذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة، فإنه يكون قد خالف القانون في شأن ميعاد رفع الدعاوى الناشئة عن القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز للنيابة العامة التمسك بها أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استند في طلب أحقيته في حساب مدة خبرته السابقة على التعيين على أن الطاعنة لم تحتسبها عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1974 تنفيذاً لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أسس ما انتهى إليه في هذا الخصوص على أن الطاعنة سبق أن احتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتي الخبرة المقدمتين منه، وإن امتناعها عن احتساب باقي المدة ليس له ما يبرره، كما اعتمد فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية على المقارنة التي أجراها بين المذكور وزميله المسترشد به والتي انتهى على أساسها إلى أحقية المطعون ضده في الترقية أسوة بالمقارن به، وإذ جاء هذا التقرير خلو من الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، فإن مؤدى ذلك أن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خبرته عند التسكين في 1/ 7/ 1964 لا تعد من دعاوى المطالبة بأي من الحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المشار إليه، ومن ثم لا تخضع لميعاد السقوط المقرر في القانون رقم 33 لسنة 1983، لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تدفع أمام محكمة النقض بعدم قبول هذا الطلب.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتعليمات المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج وكذا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أوجبت - في حالة تظلم العامل من التسكين - أن يتم هذا التظلم خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 وإلا سقط حقه في حساب مدد الخبرة السابقة، كما أن المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 اشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة أن تكون قد قضت في إحدى الجهات التي حددتها على سبيل الحصر وأوجبت المادة 19 منه أن يصدر باحتسابها قرار من لجنة شئون العاملين بناء على الطلب الذي يقدمه العامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون، ولما كان المطعون ضده لم يتظلم من قرار تسكينه قبل 31/ 12/ 1964، كما لم تتوافر في حقه الشروط اللازمة لحساب مدد الخبرة السابقة طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في ضم مدة الخبرة السابقة على تعينيه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود بأن لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964 ولا وجه في ذلك لتحدي الطاعنة بالقواعد الصادرة في هذا الخصوص من المؤسسة العامة للغزل والنسيج أو من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأن تلك القواعد - وبفرض صدورها - لا تعدو أن تكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع ولا تحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس، والنعي في شقه الآخر غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا تقوم له قضاء بغيرها، ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه في خصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة عند التسكين الحاصل في 1/ 7/ 1964 أن الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعنة سبق أن احتسبت للمطعون ضده عند التسكين بعض مدة الخبرة المثبتة بشهادتي الخبرة المقدمتين منه، وأن امتناعها عن احتساب باقي المدة ليس له ما يبرره، وخلا هذا التقرير مما يفيد أنه عوّل في ذلك على أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول طلب ضم مدة الخبرة السابقة - فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الشق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما تمسكت به في دفاعها من أن المطعون ضده لم يكن يشغل الوظيفة التي تسبق أي من الوظائف التي يطالب بها في دعواه، ولعدم بحث ما أبدته من طعون على تقرير الخبير واستظهار مدى صحة الأسباب التي بني عليها ومدى موافقتها لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطعون التي وجهتها إلى تقرير الخبير ووجه ما شاب أسبابه من خطأ في القانون، كما أن ما أوردته من أن الحكم أغفل الرد على ما تمسكت به من أن المطعون ضده لم يكن يشغل الوظيفة التي تسبق أي من الوظائف المطالب بها في الدعوى قد جاء في عبارة عامة يكتنفها الغموض والتجهيل ولا يبين منها أثر ما تعزوه إلى الحكم من قصور لعدم الرد عليها، فإن النعي عليها بهذين السببين يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 4545 لسنة 61 ق جلسة 25/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 155 ص 791
جلسة 25 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.
---------------
(155)
الطعن رقم 4545 لسنة 61 القضائية
عمل "العاملون بشركات القطاع العام: بدلات: بدل السفر". قانون.
بدل السفر. ماهيته. صرفه للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم. م 45 ق 48 لسنة 1978. تحمل جهة عملهم لهذه النفقات. أثره. عدم جواز استحقاقه. لا مجال لإعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2691 لسنة 1987 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تصرف لهم ثلث بدل السفر المقرر بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون لدى الطاعنة، وبتاريخ 21/ 1/ 1987 صدر القرار الوزاري رقم 6 بتكليفهم بصفتهم مهندسين وفنيين بالسفر إلى دولة ألمانيا الغربية للتدريب بشركة سمنز الألمانية على النواحي الفنية المبينة بهذا القرار وذلك ببدل السفر المقرر بلائحة بدل السفر وتعديلاتها، ولما كانت الطاعنة قد امتنعت عن صرف البدل المستحق لهم بالرغم من أن لائحة بدل السفر المعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1134 لسنة 1985، 1372 لسنة 1985، 940 لسنة 1986 تخوّلهم الحق في صرف ثلث هذا البدل إعمالاً لنص المادة الرابعة من القرار رقم 1372 لسنة 1985 لتحمل الشركة الألمانية الموفدين إليها بكافة تكاليف الإقامة والمعيشة، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريرية الأصلي والتكميلي قضت بتاريخ 25/ 12/ 1989 للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 57 لسنة 23 قضائية، وبتاريخ 7/ 8/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن البيّن من الاطلاع على لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 المعدلة بالقرار رقم 1372 لسنة 1985 أن بدل السفر شرع لمواجهة التكاليف الفعلية التي يتحملها الموفد في مهمة رسمية وليس على حساب الغير، والمقصود بهذه التكاليف هي مصاريف الإقامة والإعاشة والسفر فإذا تحملت الجهة الموفد لصالحها العامل تلك المصاريف فلا يحق له تقاضي بدل السفر، ولما كان الثابت من الأوراق أنها تحملت مصاريف ذهاب وعودة المطعون ضدهم وتحملت الشركة الألمانية الموفدين إليها مصاريف إقامتهم وإعاشتهم فضلاً عن مصروف جيب لكل منهم مقداره 75 ماركاً يومياً خلال فترة التدريب لديها وبالتالي لا يحق لهم تقاضي أي مبلغ كبدل سفر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرف ثلث بدل السفر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بالأحكام والفئات الخاصة ببدل السفر ومصروفات الانتقال التي تصرف للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم" مفاده أن بدل السفر إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات الضرورية التي يتحملها في سبيل أداء مهمة يكلف بها وتقتضي منه التغيب عن الجهة التي بها مقر عمله؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن وزير الإنتاج الحربي قد أصدر بتاريخ 21/ 1/ 1987 قراراً بإيفاد المطعون ضدهم - وهم من العاملين لدى الطاعنة - في بعثة تدريبية بألمانيا الغربية، وأن الشروط المالية لتلك البعثة - حسبما يبين من هذا القرار والعقد المبرم بين الطاعنة والشركة الألمانية الموفدين إليها - كانت تقضي بأن تتحمل الطاعنة نفقات سفر المطعون ضدهم بالطائرة ذهاباً وعودة وتتحمل الشركة الألمانية تكاليف الإقامة من مسكن وغذاء ومصروف جيب بواقع 60 مارك لكل منهم لمواجهة تكاليف المعيشة الأخرى وهو ما يندرج تحت التعريف القانوني لبدل السفر الذي يمنح للعامل على النحو السالف بيانه، وكان المطعون ضدهم لا ينازعون في قيام كل من الطاعنة والشركة الألمانية بتنفيذ التزامها ولم يقدموا أمام محكمة الموضوع ما يدل على أنهم تحملوا أية نفقات أخرى ضرورية خلال المدة المحددة للبعثة، فإنه لا يحق لهم من بعد أن يستأدوا ثلث بدل السفر بحجة أن المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 بتعديل بعض فئات بدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال تنص على أن ".... يخفض بدل السفر بمقدار الثلثين إذا تحملت الجهة المنتدب أو الموفد إليها العامل بكافة نفقاته مدة الندب والإيفاد" ذلك أن هذا القرار وقد أتى بحكم جديد فلا يصح باعتباره سلطة أدنى في مدارج التشريع من القانون أن يلغي أو يعدل القاعدة التي أورتها المادة 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ثلث بدل السفر المطالب به استناداًً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 57 لسنة 23 قضائية طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
الطعن 226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 159 ص 815
جلسة 26 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/
محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد،
سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(159)
الطعن رقم 226 لسنة 65
القضائية "أحوال شخصية"
(1)أحوال
شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" "المتعة" "استحقاقها".
المتعة. استحقاق المطلقة
لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.
(2، (3 أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: التحكيم:
التطليق ببدل: المتعة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون:
الفساد في الاستدلال".
(2)التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه. أن تكون
الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين. م 10 من قانون 25
لسنة 1929. إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه.
للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.
(3)التطليق دون بدل. لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب
من قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها
دون بدل يعد رضاءً منها بالتطليق بما تنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة. خطأ وفساد
في الاستدلال.
2 - مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة أو كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولا محل لإلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه، إذ أن التطليق في هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق، فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنها المتعة بدعوى مستقلة.
3 - التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها؛ لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده، دون بدل مما يعد رضاءً منها بالتطليق وتنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى الفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم
160 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بمتعة لها
لا تقل عن نفقة عشر سنوات على ضوء المقضى به لنفقتها في الدعوى رقم 444 لسنة 1985
أحوال شخصية مصر الجديدة ومقدارها مائتا جنيه شهرياً، وقالت بياناً لدعواها إنها
كانت زوجة له، ودخل بها وأنها استصدرت حكماً بتطليقها عليه في الدعوى رقم 2521
لسنة 1985 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة وصار هذا القضاء نهائياً، وكان التطليق
بسبب من قبله، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت
إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1992 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي
للطاعنة متعة قدرها خمسة عشر ألف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم
609 لسنة 109 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 671 لسنة 109 ق
القاهرة. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وبتاريخ 27/ 4/ 1993 قضت في
الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض؛ وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم
قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها بالمتعة على سند من أنها طُلقت من المطعون
ضده بحكم قضائي بدون بدل رغم أنه ثبت من تقرير الحكم الثالث في دعوى التطليق أن
المطعون ضده اعتدى عليها بالضرب وطردها من مسكن الزوجية واستولى على أموالها مما
مفاده أن التطليق لم يكن برضاها ولا لسبب من قبلها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي سديد، ذلك
بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق
إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز
فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج
فكأنما بنفسه مما يستوي في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو
القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم
25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة
"إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك
للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ومن ثم
فإن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة
فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق,
كما أن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق في الحالات
التي يجب فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة أو
كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولا محل لإلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة
كلها من جانبه، إذ أن التطليق في هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على
الزواج أو التطليق فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنها المتعة بدعوى مستقلة, وعلى هذا
فإن التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة، أو بسبب من
قبلها. لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من
أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده، دون بدل مما يعد رضاءً منها بالتطليق
وتنتفي معه شروط استحقاقها للمتعة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما
جره للفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن
يكون مع النقض الإحالة.