الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

الطعن 225 لسنة 74 ق جلسة 12 /5 /2005 مكتب فني 56 ق 84 ص 486

جلسة 12 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
---------------
(84)
الطعن 225 لسنة 74 ق
( 1 – 4 ) ضرائب " فرض الضريبة " " ضريبة الدمغة النسبية " . شركات " الشركات القابضة : الشركات التابعة " .
    (1) الضريبة . عدم ارتكانها على رباط عقدي . تحديدها بالقوانين التي تفرضها . أثره . حق الممول في المنازعة أمام المحكمة في خضوعه للضريبة . علة ذلك . كونها مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .
(2) ضريبة الدمغة النسبية . مناط استحقاقها .
(3) الشركة القابضة . سلطتها على الشركات التابعة لها . تصحيح مسارها المتعثر وهياكلها التمويلية . أثر ذلك . لها تقديم أموالها لتحقيق هذا الغرض دون أن يعد سلفاً أو قروضاً . علة ذلك . المواد 2 ، 6 ، 16 ق 204 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .
(4) الأموال المسددة من الشركة القابضة إلى الشركة التي تتبعها لتصحيح هيكلها التمويلي . لا تعد قرضاً . أثره . عدم استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على هذه الأموال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها ومن ثم فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها .
2– النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الوفاء لمانحها بعد انقضائه .
3– النص في المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والواردة في الفصل الثاني من الباب الأول في شأن الشركات القابضة يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التي تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة - بنص المادة 16 من القانون المشار إليه - 51٪ على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصح عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون .
4– إذ كان المبلغ الذي تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة للنقل البحري والبرى لتصحيح هيكلها التمويلي أو لتعثرها وتعظيم ربحيتها لا يعد من قبيل السلف والقروض التي تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية عن نشاط الشركة الطاعنة عن الفترة من 1 /6 /1997 حتى 30/ 4 /1998 مبلغ 700¸120646 جنيهاً محتسبة هذا المبلغ على أساس أن المبلغ المنصرف من الشركة القابضة للطاعنة خلال هذه الفترة تحت التسوية لإصلاح هيكلها التمويلي يعتبر قرضاً تنطبق عليه المادة 57/3 من القانون111 لسنة 1980 وتحتسب عنه ضريبة الدمغة النسبية وإذ اعترضت الطاعنة على هذا التقدير أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقررت تأييد التقديرات . طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم ..... محكمة شمال القاهرة الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/4/2001 بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض قيمة الضريبة المستحقة عن فترة النزاع بجعلها 5781 جنيهاً بعد استبعاد المبلغ آنف الذكر من وعاء الضريبة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة . ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 18/12/2003 بتعديل قيمة الضريبة وذلك باحتساب المبالغ الممنوحة من الشركة القابضة للشركة الطاعنة قرضاً تحتسب عليه ضريبة الدمغة النسبية . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام خبير الدعوى ومحكمة الموضوع بدرجتيها بأن مبلغ 14358205,91 جنيهاً الذي قدمته الشركة القابضة ........ لها باعتبار أنها إحدى الشركات التابعة لهذه الشركة لا يعد من قبيل القرض الذي يجب عليها رده إليها وإنما هو في حقيقته قد دفع إليها لتصحيح الهيكل التمويلي لها وتعظيم ربحيتها إعمالاً للفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فلا يستحق عنه ضريبة دمغة نسبية حتى وإن كان هذا المبلغ قد قيد بميزانيتها على أنه قرض إذ العبرة  بالواقع وهو ما سبق وأن أكدته الشركة القابضة بكتابها المقدم للخبير بأن المبلغ المقدم منها كان تنفيذاً للبند الخامس من المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بضريبة الدمغة النسبية عن المبلغ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها ومن ثم فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها ، ولما كان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجة الآتى1-..... 2-.... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية عن السلف والقروض هو أن يكون هناك سلف أو قروض قد منحت لأجل ومستحقة الوفاء لمانحها بعد انقضائه ، ولما كان النص في المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والواردة في الفصل الثاني من الباب الأول في شأن الشركات القابضة على أنه " لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ولمجلس الإدارة في سبيل ذلك ..... 5- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة " يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التي تتبعها ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جميعها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ  تمتلك الشركة القابضة - بنص المادة 16 من القانون المشار إليه - 51٪ على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصح عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة " لما كان ذلك ، فإن مبلغ 14358205,91 جنيهاً الذي تلقته الشركة الطاعنة من الشركة القابضة ..... لتصحيح هيكلها التمويلي أو لتعثرها وتعظيم ربحيتها لا يعد من قبيل السلف والقروض التي تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية وإنما هو عمل خوله القانون للشركة القابضة للنهوض بأداء هذه الشركات التابعة لها ولا ينال من ذلك أن تكون الشركة القابضة قد اقترضت ما قدمته للشركة الطاعنة التابعة لها طالما أن هذه الواقعة ليست محل النزاع المطروح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن وتقديرات مأمورية الضرائب المختصة بمبلغ 114865,7 جنيهاً ضريبة دمغة نسبية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2654 لسنة 74 ق جلسة 11/ 5 /2005 مكتب فني 56 ق 83 ص 479

جلسة 11 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبي رئيس المحكمة سامي الدجوى ومحمود العتيق .
---------
(83)
الطعن 2654 لسنة 74 ق
(1 , 2) حكم " إصدار الحكم : إغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات " . دعوى " انعقاد الخصومة " .
(1) إغفال المحكمة الحكم في طلب موضوعي . مؤداه . بقاؤه معلقاً أمامها . لصاحب الشأن إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر الطلب والحكم فيه . م 193 مرافعات . التكليف بالحضور . استكمال وامتداد للخصومة بين طرفيها بشأن الطلب المُغفل .
(2) ثبوت وفاة مورث الطاعنين لدى إعلانه بصحيفة طلب الإغفال . لا تنعدم معه الخصومة المنعقدة صحيحة في الدعوى . مؤداه . استئناف نظر الطلب المُغفل أمام المحكمة بإعلان الورثة . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح .
(3) دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " .
تعديل الطلبات في الدعوى . من قبيل الطلبات العارضة . للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . م 124 مرافعات .
(4) حكم " إصدار الحكم : إغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات " . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية " .
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة . الطلبات الختامية دون السابقة عليها . قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التي تخلى عنها الخصم دون طلباته المعدلة . مخالفة للقانون . وسيلة تصحيحه . الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً . عدم اعتباره إغفالاً من المحكمة للطلبات في حكم المادة 193 مرافعات .
(5) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية " .
تعديل المطعون ضده لطلبه بتسلم أرض النزاع المؤسس على غصب مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم إلى التسليم تأسيساً على انتهاء عقد البدل الذي أورده الخبير كسند لوضع يد المورث . مؤداه . التزام المحكمة بالطلب الأخير وسببه . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لانتفاء الغصب ملتفتة عن الطلبات الختامية والسبب المقامة عليه . مخالفة للقانون . وسيلة تصحيحه . الطعن فيه بطرق الطعن المقررة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول طلب الإغفال المقدم من المطعون ضده للفصل في طلباته العارضة على سند من إغفال محكمة أول درجة الفصل فيها . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها ، ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها .
2- إذ كان ثبوت وفاة مورث الطاعنين عند إعلانه بصحيفة طلب الإغفال لا يؤدى إلى انعدام الخصومة التي انعقدت صحيحة بين طرفيها في الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى بإغفاله الفصل في بعض الطلبات ، وأن هذا الطلب استأنف سيره أمام المحكمة بإعلان ورثته به ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
4- إذ كانت العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التي تخلى عنها الخصم ، دون طلباته المعدلة التي يتعين عليها الالتزام بها وعدم الخروج عن نطاقها ، يعيب حكمها بمخالفة القانون وتكون وسيلة تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يعتبر ذلك منها إغفالاً للطلبات في حكم المادة 193 من قانون المرافعات .
5- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح دعواه بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني للأخير يضع اليد عليها بطريق الغصب ، وإذ ندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن المورث المذكور يستند في وضع يده على تلك الأرض إلى عقد بدل مؤرخ 24/10/1981 وأنه أبدى استعداده لإنهاء هذا البدل واستلام كل متبادل الأرض الخاصة به فغير المطعون ضده الأول سبب دعواه وعدل طلباته في صورة طلب عارض إلى طلب إنهاء عقد البدل سالف الذكر والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد وليس استناداً إلى الغصب ، فإن هذه الطلبات الأخيرة – دون غيرها وفي حدود سببها – هي المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختامية في الدعوى إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى لانتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم المستند إلى فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع والذي سبق للمطعون ضده الأول إبداؤه والذي تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفة في تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختامية والسبب الذي أقيمت عليه تلك الطلبات وليس إغفالاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 193 من قانون المرافعات ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الإغفال الذي تقدم به إليها المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته العارضة على سند من إغفال المحكمة لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم " المرحوم ..... " الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى أخميم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه مساحة الأرض المبينة بالصحيفة تأسيساً على أنه يضع اليد عليها بغير سند من القانون . ندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن المورث المذكور يضع يده على تلك الأرض بموجب عقد بدل مع المطعون ضده الأول مؤرخ في 24/10/1981 . عدّل الأخير طلباته إلى طلب إنهاء هذا العقد والتسليم . أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء وبعد أن قدم تقريره التكميلى حكمت برفض الدعوى . رجع المطعون ضده الأول لذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بغية الفصل في طلب إنهاء عقد البدل والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد على سند من إغفال المحكمة الفصل فيهما عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات . قضت المحكمة له بطلباته . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " التي قضت بتاريخ 9/2/2004 بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من ثلاثة أوجه ، وبياناً للوجه الأول يقولون إنهم دفعوا بانعدام الحكم الابتدائي لصدوره في خصومة منعدمة إذ إن مورثهم توفى بتاريخ 1/7/2002 في تاريخ سابق على إيداع صحيفة طلب الإغفال قلم كتاب المحكمة في 3/7/2002 وأن تصحيح شكل الدعوى باختصامهم كورثة له لا يصحح تلك الخصومة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن ثبوت وفاة المورث عند إعلانه بطلب الإغفال لا يؤثر على الخصومة في الدعوى الأصلية التي انعقدت حال حياة المورث بصحيفة معلنة قانوناً رغم أنه يشترط لانعقاد الخصومة بشأن طلب الإغفال ما يشترط في الدعوى الأصلية من انعقادها بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا يصححها إجراء لاحق وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها ، ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها . لما كان ذلك فإن ثبوت وفاة مورث الطاعنين عند إعلانه بصحيفة طلب الإغفال لا يؤدى إلى انعدام الخصومة التي انعقدت صحيحة بين طرفيها في الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى بإغفاله الفصل في بعض الطلبات ، وأن هذا الطلب استأنف سيره أمام المحكمة بإعلان ورثته به ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي أوجه الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حين أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به – بخصوص طلب الإغفال – بإنهاء عقد البدل والتسليم على سند من أن الحكم الصادر في ذات الدعوى بجلسة 29/5/2002 قد أغفل الفصل في هذه الطلبات رغم أن الحكم المذكور قد حسم المنازعة وقضى برفض الدعوى وفصل بذلك في الطلبات سواء الأصلية أو المعدلة دون إغفال بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجازت المادة 124من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ، وأنه لما كانت العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التي تخلى عنها الخصم دون طلباته المعدلة التي يتعين عليها الالتزام بها وبعدم الخروج عن نطاقها يعيب حكمها بمخالفة القانون وتكون وسيله تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يعتبر ذلك منها إغفالاً للطلبات في حكم المادة 193 من قانون المرافعات . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح دعواه بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني للأخير يضع اليد عليها بطريق الغصب ، وإذ ندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن المورث المذكور يستند في وضع يده على تلك الأرض إلى عقد بدل مؤرخ 24/10/1981 وأنه أبدى استعداده لإنهاء هذا البدل واستلام كل متبادل الأرض الخاصة به فغير المطعون ضده الأول سبب دعواه وعدل طلباته في صورة طلب عارض إلى طلب إنهاء عقد البدل سالف الذكر والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد وليس استناداً إلى الغصب ، فإن هذه الطلبات الأخيرة – دون غيرها وفى حدود سببها – هي المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختامية في الدعوى إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى لانتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم المستند إلى فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع والذي سبق للمطعون ضده الأول إبداؤه والذي تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفة في تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختامية والسبب الذي أقيمت عليه تلك الطلبات وليس إغفالاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 193 من قانون المرافعات ويكون وسيله تصحيح حكمها هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الإغفال الذي تقدم به إليها المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته العارضة على سند من إغفال المحكمة لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع لما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول طلب الإغفال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 4187 لسنة 72 ق جلسة 11 /5 /2005 س 56 ق 82 ص 473)

برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبي رئيس المحكمة زكريا إسماعيل ومحمود العتيق .
--------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) نقض " إجراءات الطعن : إيداع الكفالة " .
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . الإعفاء من إيداع الكفالة . شرطه . نص القانون على الإعفاء من الرسوم القضائية .
(3) رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء منها " .
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية . اقتصاره على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها . م 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص . إعفاؤها من الرسوم القضائية . شرطه . ورود نص بذلك في قانون إنشائها أو المتصل بعملها .
(4) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون الخاص : نقابة المهندسين " . رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء منها " . نقض " إجراءات الطعن : إيداع الكفالة " " بطلان الطعن ".
نقابة المهندسين . من أشخاص القانون الخاص . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة . النص في م 51 من القانون 66 لسنة 1974 في شأن إنشائها بإعفائها من أداء جميع الضرائب والرسوم . عدم انصرافه إلى الرسوم القضائية . علة ذلك . خلو القانون المشار إليه أو القانون المتصل بعملها من نص صريح على هذا الإعفاء . مؤداه . التزامها بإيداع الكفالة المقررة بنص م 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو حلول الأجل المقرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
2- أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
3- إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها .
4- إذ كانت الطاعنة نقابة المهندسين والتي يمثلها الطاعن بصفته هي من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها وميزانيتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والسابق الإشارة إليه والتي جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " . ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في النص سالف البيان لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع في الدلالة عليه ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمين الاجتماعي ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذي تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني وفي مواجهة المطعون ضده الثالث بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد المبالغ المبينة بالأوراق والمحصلة بغير حق وفوائدها القانونية والتعويض عما لحقه من خسارة ، وقال بياناً لذلك إنه تعاقد مع المطعون ضده الثالث بصفته على توريد معدات لازمة للأعمال الهندسية المبينة بالصحيفة فقام الأخير بتحصيل مبلغ جنيه ونصف عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى دمغات مهن هندسية ومهن تطبيقية لصالح الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما إعمالاً للقانونين 66 ، 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابتي المهندسين والتطبيقيين مخالفاً بذلك تفسير الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلسي الدولة والتي تلزمه بخصم مبلغ خمسين قرشا فقط عن كل ألف تزيد على الألف الأولى فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 5 ق القاهرة ، وبتاريخ 7/5/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما برد المبلغ المقضي به إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إنه من المقرر أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه . وإذ أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذه الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها ، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة نقابة المهندسين والتي يمثلها الطاعن بصفته هي من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها وميزانيتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والسابق الإشارة إليه والتي جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها " . ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في النص سالف البيان لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع في الدلالة عليه ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي من الرسوم القضائية بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 ، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمين الاجتماعي ، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذي تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إنها لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة ومن ثم يتعين القضاء ببطلان الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 1346 لسنة 66 ق جلسة 10/ 5/ 2005 س 56 ق 81 ص 469)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد .
--------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها .
( 2 ، 3 ) دستور" المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . جمارك . حكم " ما يُعيب تسبيبه " .
(2) الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى أو لائحى . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . مؤداه . التزام جميع المحاكم – متى أدرك الدعوى – بالامتناع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدوره . علة ذلك .
(3) الحكم بعدم دستورية م 57 ق 66 لسنة 1963 وبسقوط م 58 منه وبسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 . أثره . امتناع إعمال قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لهما . مخالفة ذلك . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لها أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام .
2 - يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي أو لائحي – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض .
3 - إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 20 ق بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يولية سنة 1999 بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بسقوط المادة 58 من هذا القانون ، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من سلامة قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة ..... مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطابات الضمان ، وبطلان قرارات التحكيم الصادرة في البيانات الجمركية الموضحة بصحيفة الدعوى ، واحتياطياً تعديل قيمة تلك الرسائل ، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1993 وصلت ميناء بورسعيد الرسالة الخاصة به وعند تقدير الضريبة الجمركية عليها استبعدت مصلحة الجمارك الفواتير الثلاث الصادرة من المصانع المنتجة وقدرت قيمتها جزافاً ، وعرض النزاع على لجان التحكيم الجمركي التي أصدرت قراراتها شابها البطلان ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 21 ديسمبر سنة 1994 قضت برفض كل من الطلب المستعجل والطلب الموضوعي في الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف ..... بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق ، وبتاريخ 6 ديسمبر سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ استند في قضائه بتأييد رفض الدعوى إلى أن البضاعة لم تزل تحت رقابة الجمارك في حين أنه تم الإفراج عنها قبل عرض النزاع على لجنة التحكيم ومن ثم ينتفى موجب إعمال أحكام المادة 58 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ويستتبع عدم اختصاص لجان التحكيم الاستثنائية بنظره ، ويكون قرارها تبعاً لذلك باطلاً ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لها أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي أو لائحي – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 20 ق بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يولية سنة 1999 بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بسقوط المادة 58 من هذا القانون ، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من سلامة قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى رفض الطلب المستعجل والطلب الموضوعي في الدعوى على سند من أن التحكيم قد تم وفق أحكام المادتين 57 ، 58 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير المالية رقم 228 سنة 1985 بشأن نظام التحكيم والمقضي بعدم دستورية المادة الأولى وسقوط المادة الثانية من القرار آنف الذكر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وببطلان قرارات التحكيم موضوع الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعنان 4039 ، 4074 لسنة 74 ق جلسة 8 /5 /2005 س 56 ق 80 ص 458)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكي ، جرجس عدلي نائبي رئيس المحكمة ، محمد خليفة ومعتز مبروك .
------------
(1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون الخاص : الشركات ". شركات " شركات المساهمة : تنظيمها " .
الشركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها . تعلقها بإرادة المشرع التي يفرضها بنصوص آمرة .
(2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون الخاص : الشركات ". شركات " الشخصية المعنوية للشركة : استقلال شخصية الشركة عن الشركاء " .
الشركة . اعتبارها شخصاً معنوياً مدنية كانت أو تجارية . م 52 مدنى . مؤداه . استقلالها بمجرد تكوينها عن أشخاص الشركاء المكونين لها .
(3) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون الخاص : الشركات ". شركات " شركات المساهمة : الشخصية المعنوية للشركة " .
شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام . اكتسابها الشخصية المعنوية من قرار تأسيسها . مقتضاه . استقلال ذمتها المالية عن ذمم أشخاص الشركاء واعتبار أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وخروج حصة الشريك من ملكه وقيام أهلية للشركة في حدود غرض تكوينها . م 53 / ب مدنى .
(4) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون الخاص : الشركات ". شركات " شركات المساهمة : الشخصية المعنوية للشركة : جنسية الشركة " .
الجنسية . من لوازم الشخص الاعتباري ويعينها القانون . وجوب توافرها لكل شركة تجارية . شركات المساهمة المؤسسة في مصر . وجوب تمتعها بالجنسية المصرية . م 41 ق التجارة القديم . وجوب تسجيل وشهر الشركات التي تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجاري المختص وإخطار المكتب للهيئة العامة للشركات بصورة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتاريخ ورقم القيد ومكانه . الشركة الأجنبية . عدم جواز مباشرتها نشاطاً في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً لقانون السجل التجاري . التزامها بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة أوراق القيد في السجل التجاري لقيدها . المواد 75 ، 77 ، 78 ، 309 و 310 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
(5) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون الخاص : الشركات ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المساءلة المدنية للشخص الاعتباري " .
الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنياً عن أعمالها غير المشروعة . تعلقه بالنظام العام . م 28 مدنى .
( 6 ، 7 ) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " .
(6) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . م 174 مدنى . العبرة فيها بوقت مقارفة التابع للعمل غير المشروع .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها فيها وإلزامها بتعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضدها الأولى من جراء شرائها أفلاماً خام فاسدة من المطعون ضدها الثانية تأسيساً على كونها هي الشركة الأصل وأن المطعون ضدها الثانية فرع لها رغم تمسكها بكونها شركة مساهمة أجنبية لا فرع لها بمصر وأن واقعة بيع الأفلام تمت لحساب الأخيرة وتدليلها على دفاعها بمستندات تتفق وأحكام القانون بما تنتفى معه صفتها في الدعوى وتبعية المطعون ضدها الثانية لها وقيام التضامن بينهما . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور.
(8) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصرها : الضرر". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر والتعويض عنه " .
الضرر . من أركان المسئولية . وجوب ثبوته شرط لقيامها . تقديره وتحديد مداه وتقدير التعويض عنه . من المسائل الواقعية . استقلال محكمة الموضوع به دون تعقيب عليها فيه . شرطه . بيانها عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه .
(9) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
عمل الخبير . إجراء تمهيدي . مؤداه . عدم تقييده المحكمة بشيء عند البت في الموضوع . أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . عدم التزامها بندب خبير آخر أو الرد على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك .
(10) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر والتعويض عنه " . مسئولية  " المسئولية التقصيرية : عناصرها : الضرر " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها بتقديم الأفلام مشتراها والتي تطالب الأخيرة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ثبوت تلفها ورفضه طلبها ندب خبير فنى لمعاينة الأفلام استناداً إلى إحاطة الحكم الجنائي الصادر بإدانة تابعيها وبالتعويض المؤقت بعناصر المسئولية وأن الضرر مرجعه إلى عيب في ذاتية الأفلام واعتماده عناصر الضرر ووجه أحقية المطعون ضدها في التعويض عنها من تقرير الخبير المنتدب . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص آمرة .
2 - نصت المادة 52 من القانون المدني أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً سواء كانت شركة مدنية أم تجارية وعلى ذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين .
3 – إن الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية في حدود الغرض الذي تكونت من أجله طبقاً للمادة 53 ب من القانون المدني .
4 - إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتباري فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانوني وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطني فنصت المادة 41 تجارى قديم - المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التي تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75 ، 77 ، 78 ، 309 ، 310 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركزها الرئيسي ويقوم مكتب السجل التجاري بإخطار الهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .
5 - المقرر أن الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنياً عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة 28 من القانون المدني .
6 - إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني العبرة فيها بوقت مقارفة التابع للعمل غير المشروع .
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أنها هي الأصل وأن لها فرعاً هي الشركة المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن – الطاعنة في الطعن المنضم – فتنصرف إليها المسئولية التي قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها أصل لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأمريكية ولا فرع لها في جمهورية مصر العربية طبقاً لقوانين إنشاءهما وأن الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى في واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف إليها دونها المسئولية التي قارفها تابعاها ولا يؤخذ في قيام هذه المسئولية قبلها بأقوال منسوبة إلى هؤلاء التابعين طالما أنها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وإن كانت تمتلك نصيباً كبيراً من أسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجاري للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسي للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة 31 الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسي بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجاري الخاص بهذه الأخيرة ثابت به أنها شركة مساهمة مصرية واسمها التجاري .... وأنها ليست فرعاً لأى جهة أجنبية كما وأن عقد تكوينها هي ونظامها الأساسي لا خلاف عليه من المطعون ضدها الأولى واستدلت عليه أيضاً بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكا ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت ترجمته إلى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية . وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائناً أم مديناً ينصرف إليها وحدها دون الطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتيهما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لمجرد أن الطاعنة تمتلك 90٪ من أسهم الطاعنة في الطعن الثاني رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالي انتفاء هذا التضامن بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .
8 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الضرر من أركان المسئولية وكان ثبوته شرطاً لازماً لقيامها إلا أن تقديره وتحديد مداه وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه مادامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه .
9 - إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع ، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بندب خبير آخر أو الرد على الطعون التي توجه إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهى في تقديرها لذلك لا سلطان عليها من محكمة النقض .
10 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الأفلام مشتراها ( الأفلام التي تبين فسادها وتطالب المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة ذلك ) وبندب خبير فنى لمعاينتها استناداً إلى أن الحكم الجنائي بالإدانة ( إدانة تابعي الطاعنة ) وبالتعويض المؤقت أحاط بعناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن الضرر المطالب بتعويضه راجع إلى عيب في ذاتية الأفلام وهو ما كان محلاً للإدانة في الدعوى الجنائية ثم أوضح فيما اعتمده من تقرير الخبير المنتدب عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدها الأولى ووجه أحقيتها في التعويض عن كل عنصر منها سواء في ذلك المتوقع منه أو غير المتوقع فإن في هذا الذي بينه الحكم وأخذ به ما يكفى للرد المسقط لدفاع الطاعنة في هذا الخصوص وبما يؤدى إلى رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
       وحيث إن وقائع النزاع في الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى فيهما أقامت الدعوى ..... سنة 1995 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الشركتين الطاعنتين بأن يدفعا لها متضامنين مبلغ 318,167,10 جنيه استرليني أو ما يعادلها بالجنيه المصري محدداً بسعر الصرف وقت الاستحقاق والفوائد القانونية استناداً إلى أنها اشترت من شركة كوداك مصر الطاعنة في الطعن رقم 4039 سنة 74 قضائية والتي هي فرع لشركة ايستمان كوداك الأمريكية الطاعنة في الطعن رقم 4074 سنة 74 قضائية عدد من نجاتيف أفلام خام لتصوير مشاهد فيلم عليها بعنوان " هبة الصحراء " بجمهورية مصر العربية تبين بعد استعمالها وتحميضها لدى معامل شركة تكنى كلر البريطانية العالمية أنها فاسدة لعيب في ذاتها وقدم تابع الشركة البائعة للمحاكمة فقضى بمعاقبته جنائياً وبإلزامه مع الطاعنتين بتعويض مدنى مؤقت وإذ لحقتها أضرار مادية وأدبية تقدر لجبرها التعويض المطالب به فقد أقامت الدعوى . تمسكت الطاعنة في الطعن رقم 4074 سنة 74 قضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها وببطلان إعلانها بأصل الصحيفة وطلبت مع الطاعنة في الطعن الثاني إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى – المدعية – تقديم الأفلام مشتراها وبندب خبير فنى متخصص لمعاينتها وتقدير حجم الأضرار التي لحقت بها – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الطلب العارض للطاعنتين وفى الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتعويض الذي قدرته . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم برقمي .... ، ... سنة120 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى أمام ذات المحكمة برقمي .... ، .... سنة 120 ق وبتاريخ 25/3/2004 قضت المحكمة برفض استئنافي الطاعنتان وفي استئنافي المطعون ضدها الأولى بزيادة مبلغ التعويض المقضي به . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالطعنين رقمي 4039 ، 4074 سنة 74 قضائية وقدمت النيابة مذكرة فيهما ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الأول للثاني وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 4074 سنة 74 قضائية
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أنها وطبقاً لقانون إنشاءها شركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسي بمدينة نيويورك الأمريكية وليس لها فرع بجمهورية مصر العربية كما لا شأن لها بواقعة البيع التي أبرمتها الشركة المطعون ضدها الثانية والتي هي أيضاً شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة فتنصرف إليها دونها المسئولية التي قارفها تابعها وقدمت المستندات التي تفيد ذلك والتي حصلها الحكم إلا أنه ومع تسليمه بعدم حجية الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت قبلها اطرح تلك المستندات ورفض الدفع وألزمها بالتضامن مع الطاعنة الثانية بالتعويض الذي قدره على ما ذهب إليه من أنها أصل لفرع يباشر عمله في مصر وتملك ما يعادل 90٪ من أسهم الأخير حال أن لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن شخصية الشركاء في شركات المساهمة كما لا توجد تبعية بينهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك لما هو مقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص آمرة ونصت المادة 52 من القانون المدني على أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً سواء كانت شركة مدنية أم تجارية وعلى ذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها فشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك في الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية في حدود الغرض الذي تكونت من أجله طبقاً للمادة 53 ب من القانون المدني ، كما وأن الجنسية من لوازم الشخص الاعتباري فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانوني وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطني فنصت المادة 41 تجارى قديم - المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التي تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75 ، 77 ، 78 ، 309 ، 310 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركزها الرئيسي ويقوم مكتب السجل التجاري بإخطار الهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها 000 وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنياً عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة 28 من القانون المدني ، وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني العبرة فيها بوقت مقارفة التابع للعمل غير المشروع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أنها هي الأصل وأن لها فرعاً هي الشركة المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن – الطاعنة في الطعن المنضم – فتنصرف إليها المسئولية التي قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها أصل لشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسي بمدينة نيويورك الأمريكية ولا فرع لها في جمهورية مصر العربية طبقاً لقوانين إنشائهما وأن الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى في واقعة بيع الأفلام باسمها ولحسابها فتنصرف إليها دونها المسئولية التي قارفها تابعاها ولا يؤخذ في قيام هذه المسئولية قبلها بأقوال منسوبة إلى هؤلاء التابعين طالما أنها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وإن كانت تمتلك نصيباً كبيراً من أسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجاري للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسي للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة 31 الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسي بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجاري الخاص بهذه الأخيرة ثابت به أنها شركة مساهمة مصرية واسمها التجاري كوداك مصر وأنها ليست فرعاً لأى جهة أجنبية كما وأن عقد تكوينها هي ونظامها الأساسي لا خلاف عليه من المطعون ضدها الأولى واستدلت عليه أيضاً بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكا ومصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية واعتمدت ترجمته إلى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية . وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة في الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائناً أم مديناً ينصرف إليها وحدها دون الطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتيهما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به لمجرد أن الطاعنة تمتلك 90٪ من أسهم الطاعنة في الطعن الثاني رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالي انتفاء هذا التضامن بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به على الطاعنة ولسبب متعلق بها وحدها لا يوجب نقضه بالنسبة للطاعنة في الطعن الثاني بالتبعية لانتفاء التلازم والتضامن بينهما .
       وحيث إن الموضوع بالنسبة للطاعنة صالح للفصل فيه .
ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... سنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفة وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة .
ثانياً : الطعن رقم 4039 سنة 74 قضائية
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ تمسكت في طلبها العارض بإلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الأفلام المشتراة منها لإعادة فحصها بمعرفة خبير متخصص من قسم التصوير السينمائي لتحديد وجه استعمالها وما لحق بها من عيوب ووسيلة تلافيها والوقوف على حجم الضرر الواجب تعويضه إلا أن الحكم أقام قضاءه برفض هذا الطلب وبإلزامها بالتعويض الذي قدره استناداً إلى ثبوت مسئوليتها بالحكم الجنائي القاضي بإلزامها أداء التعويض المؤقت وأن حجم الضرر وعناصره أوضحها تقرير الخبير المنتدب على النحو الذي يتفق مع ما أقر به تابعها في التحقيقات التي أدانته في حين أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على ما قضى به في الدعوى الجنائية أو بالتعويض المؤقت ولا تمتد إلى تحديد عناصر الضرر وتقدير مداه والذي يجب تحقيقه عن طريق خبير فنى متخصص ولا يعول في ذلك على تقرير استشاري أجنبي من صنع المطعون ضدها الأولى أو على إقرار صادر من غير ممثلها القانوني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك لما هو مقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أنه وإن كان الضرر من أركان المسئولية وكان ثبوته شرطاً لازماً لقيامها إلا أن تقديره وتحديد مداه وتقدير التعويض عنه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه مادامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه ، وأن عمل الخبير ليس إلا إجراء تمهيديا لا يقيد المحكمة بشئ عند البت في الموضوع ، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بندب خبير آخر أو الرد على الطعون التي توجه إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهى في تقديرها لذلك لا سلطان عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الأفلام مشتراها وبندب خبير فنى لمعاينتها استناداً إلى أن الحكم الجنائي بالإدانة وبالتعويض المؤقت أحاط بعناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن الضرر المطالب بتعويضه راجع إلى عيب في ذاتية الأفلام وهو ما كان محلاً للإدانة في الدعوى الجنائية ثم أوضح فيما اعتمده من تقرير الخبير المنتدب عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدها الأولى ووجه أحقيتها في التعويض عن كل عنصر منها سواء في ذلك المتوقع منه أو غير المتوقع فإن في هذا الذي بينه الحكم وأخذ به ما يكفى للرد المسقط لدفاع الطاعنة في هذا الخصوص وبما يؤدى إلى رفضه ويكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس .
       وحيث إنه ولما تقدم تعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ