الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 437 لسنة 68 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 186 ص 944

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

----------------

(186)
الطعن رقم 437 لسنة 68 القضائية

(1) ضرائب. تقادم. "التقادم الضريبي" "قطع التقادم".
الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. اعتبارها من أسباب قطع التقادم. ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها. لا شأن لها بقطع التقادم. خلو النموذجين 18، 19 ضرائب من عناصر صحة أي منهما لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم. علة ذلك.
(2) ضرائب. "إجراءات ربط الضريبة" "بيانات النموذج 19 ضرائب".
النقص الذي يعتري النموذج 19 ضرائب. لا أثر له على حق الممول في الطعن عليه أمام لجنة الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه في الميعاد.
(3) ضرائب. تقادم "التقادم الضريبي" "قطع التقادم".
أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. لا يعد كل منها مبنياً على الآخر. بطلان إحداها لا يؤثر على غيره. علة ذلك.
(4) دعوى "الدفاع في الدعوى" "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد كذلك". محكمة الموضوع.
التمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع. وجوب أن تبحثه بأسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.
(5) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "وعاء الضريبة" "ما يخصم من وعاء الضريبة: فوائد القروض".
الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.

----------------
1 - مؤدى المواد 41، 43/ 1، 157، 160/ 2، 174/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/ 1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم - خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج "3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج "22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط - والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لا لانطوائه على عمل إجرائي مركب.
2 - لا يؤثر ما اعترى النموذج 19 ضرائب من نقص على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر على حقه في الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة.
3 - لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المادة 174/ 1 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائياً والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقاً على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول. ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنياً على الآخر أو أن بطلان إحداها يؤثر عليه.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.
5 - يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها شريطة أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاط الصيدلية التي آلت إليهم عن مورثهم خلال سنتي 1982 و1983 والفترة من أول يناير سنة 1984 حتى 15 من إبريل سنة 1984 ثم قدرت صافي أرباح الطاعن الأول وحده - باعتبار النشاط فردياً - عن المدة من 16 من إبريل سنة 1984 حتى 31 من ديسمبر سنة 1984 والسنتين 85/ 1986 وأخطرتهم بالنموذجين 18، 19 ضرائب فاعترضوا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقراريها رقمي 197، 197 مكرر لسنة 1984. طعن الطاعنون في هذين القرارين وأقاموا الدعوى رقم 239 لسنة 1994 ضرائب المنيا ودفعوا ببطلان النموذجين 19 ضرائب الخاصين عن فترتي المحاسبة 82/ 84، 85/ 1986 لخلوهما من بيانات عناصر الربط الضريبي. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت ببطلان النموذجين رقمي 19 ضرائب وبإلغاء قراري لجنة الطعن الضريبي. أعادت المأمورية إخطار الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب مبيناً فيه عناصر وأسس ربط الضريبة فاعترضوا ودفعوا بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن سنوات المحاسبة بالتقادم الخمسي. أحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت القرارين رقمي 2 و2 مكرر لسنة 1995 برفض الدفع بالتقادم وتخفيض تقديرات المأمورية....... طعن الطاعنون في هذين القرارين وأقاموا الدعوى رقم 92 لسنة 1997 ضرائب المنيا وأعادوا التمسك بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الضريبة بالتقادم الخمسي. قبلت المحكمة الدفع وقضت بإلغاء قراري اللجنة سالفي الذكر. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 219 لسنة 33 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 3 فبراير سنة 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بالتقادم وتأييد قراري لجنة الطعن الضريبي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولون إنهم تمسكوا بسقوط حق مصلحة الضرائب بالمطالبة بالضريبة المستحقة عن سنوات المحاسبة بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب في 24 من يناير سنة 1988 وحتى إخطارهم في 10 نوفمبر سنة 1994 بالنموذج 19 ضرائب الذي اشتمل على عناصر وأسس ربط الضريبة عن سنوات النزاع دون اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع للتقادم خلالها وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بالتقادم وأيد قراري لجنة الطعن الضريبي على سند من أن إحالة النزاع إلى هذه اللجنة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1989 يعتبر في مفهوم المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 إجراء قاطعاً للتقادم في حين أن هذه الإحالة تعد أثراً مترتباً على النموذجين 19 ضرائب المقضي ببطلانهما مما يتعين معه عدم الاعتداد بها كإجراء قاطع للتقادم لبطلانها بالتبعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى المواد 41، 43/ 1، 157، 160/ 2، 174/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/ 1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم - خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج "3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج "22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط - والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضاً على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر على حقه في الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة، هذا إلى أنه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المادة 174/ 2 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائياً والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقاً على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول. ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنياً على الآخر أو أن بطلان إحداها يؤثر عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من الإحالة إلى لجنة الطعن سبباً مستقلاً لقطع تقادم الدين محل النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضائه بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم بخطأ المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن في استبعاد خصم فوائد القروض التي اقترضوها من البنوك لتمويل نشاط المنشأة فضلاً عن تطبيقه لحكم المادة 29 من القانون 157 لسنة 1981 عند محاسبتهم عن أرباح سنة 1984 دون سند إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويعمل أثره مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب، وأنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها شريطة أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بوجوب خصم فوائد المبالغ التي اقترضوها من البنوك لصالح المنشأة خلال سنوات المحاسبة واستبعاد تطبيق أحكام المادة 29 من القانون 157 لسنة 1981 عن سنة 1984 وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بشقيه مع أنه دفاع جوهري من شأن تحققه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1523 لسنة 62 ق جلسة 30 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 189 ص 960

جلسة 30 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نائبي رئيس المحكمة، محسن فضلى وطه عبد المولى.

--------------

(189)
الطعن رقم 1523 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إثبات "طرق الإثبات: اليمين". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) اليمين التي يحلفها الخصم الذي أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته بناء على طلب خصمه. محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في المواد 20 إلى 24 إثبات. وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده. تعلقها بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته. خضوعها لتقدير المحكمة. أثره. حلف الخصم لليمين. عدم منعه المحكمة من القضاء لصالح الخصم الآخر ولا يحجبها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام التصرف.
(2) اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد حلف أحد البائعين اليمين بالصيغة الواردة بالمادة 23 إثبات دليلاً على عدم وقوع البيع ذاته رغم انتفاء التلازم بينهما. حجبه ذلك عن بحث باقي الأدلة على انعقاد البيع. خطأ وقصور.

--------------
1 - مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته بناء على طلب خصمه - بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به" ...... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن "المستأنف ضده..... البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعدم وجود عقد البيع المقول بصدوره من..... المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما..... لم يقع ولا وجود له، وترتيباً على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ 9/ 1/ 1976 سند دعوى صحة التعاقد يكون صادراً من غير مالك، ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد....." فاعتبر بذلك مجرد حلف أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات دليلاً على عدم وقوع البيع ذاته - رغم انتفاء التلازم بينهما، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثة الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفاً، رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي، وهو ما كان يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نبوية حسين محمد سليمان - مورثة الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 9183 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده التاسع وكل من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول ومورث العاشرة للأخير، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 1/ 1976 الصادر لها من الأولين ببيع العقار المبين به، وعقد بيع ذات العقار الصادر لهما من الأخير المالك أصلاً بسندات مسجلة، كما أقامت على الأولين الدعوى رقم 10270 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 2520 جنيهاً قيمة ما تستحقه من ريع العقار بموجب شروط عقد البيع الصادر لصالحها. أقام مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول على مورثة الطاعنة وعلى المطعون ضده التاسع الدعوى رقم 830 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المذكور تأسيساً على تخلف المشترية عن سداد باقي الثمن في الميعاد المحدد. قضت محكمة أول درجة - بعد أن ضمت الدعاوى الثلاث - بفسخ العقد المؤرخ 9/ 1/ 1976 وبرفض دعويي مورثة الطاعنة.
استأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5636 لسنة 98 ق، كما استأنفه - فرعياً - مورث المطعون ضدهم من العاشرة للأخير. قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الفرعي، وفي الاستئناف الأصلي بتوجيه اليمين المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الإثبات إلى كل من مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول والمطعون ضده التاسع، بأنهما لا يعلمان للعقد الصادر إليهما من المالك الأصلي وجوداً، ولم يخفيانه ولم يهملا البحث عنه. فحلف الأخير ونكل الأول. الذي قدم ملحقاً لعقد البيع المؤرخ 30/ 4/ 1967 في 24/ 6/ 1968، بموجبه اشترى وآخر هو/ ....... عقار النزاع بحق النصف لكل منهما من مالكه الأصلي، وقرر أن..... تنازل عن حصته له فباع ومورث المطعون ضدهم الثمانية الأول كامل العقار لمورثة الطاعنة. وبتاريخ 15/ 12/ 1983 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت مورثة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 377 لسنة 54 ق، وبتاريخ 17/ 6/ 1987 نقضت هذه المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تأسيساًً على أن الطاعنة قد أوفت التزامها بسداد باقي الثمن بطريق العرض والإيداع، فلا يصح اعتبارها متخلفة عن تنفيذه، لخلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ. قضت محكمة الإحالة باستجواب الخصوم بشأن ملحق عقد البيع المؤرخ 30/ 4/ 1967، ثم حكمت في 9/ 1/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من دعويي الفسخ والريع والقضاء برفض الأول وفي الثانية بإجابة الطلبات، وفي دعوى صحة ونفاذ عقدي البيع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضها. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه على حلف أحد البائعين لمورثتها اليمين الذي وجهته المحكمة بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات واستدل منه الحكم على ألا وجود لعقد البائع للبائعين لها، مهدراً بذلك حجية إقرار الأخيرين بمحضر الاستجواب بقيام هذا العقد، وذلك اشترى أحدهما - هو مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول - وآخر هو نبوي زكرى عقار النزاع من مالكه بموجب ملحق العقد المؤرخ 30/ 4/ 1967 تم تنازل نبوي زكري عن حصته ومقدارها النصف إلى المطعون ضده التاسع الذي حصل على عقد لصالحه مباشرة من المالك الأصلي ثم باع ومورث المطعون ضدهم الثمانية الأول كامل العقار لمورثة الطاعنة، ورغم تمسك الأخيرة بدلالة هذه الإقرارات والقرائن على حصول البيع لبائعيها من المالك الأصلي، فقد التفت الحكم عنها، ورفض دعواها، على قول أن عقد شرائها صادر من غير مالك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته بناء على طلب خصمه - بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "...... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن "المستأنف ضده..... البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعدم وجود عقد البيع المقول بصدوره من...... المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما...... وأحمد أحمد محمد سعد الدين لم يقع ولا وجود له، وترتيباً على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ 9/ 1/ 1976 سند دعوى صحة التعاقد يكون صادراً من غير مالك، ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد......" فاعتبر بذلك مجرد حلف أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات دليلاً على عدم وقوع البيع ذاته - رغم انتفاء التلازم بينهما، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثة الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفاً، رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي، وهو ما كان يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2567 لسنة 61 ق جلسة 30 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 188 ص 955

جلسة 30 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نائبي رئيس المحكمة، محسن فضلي وطه عبد المولى.

----------------

(188)
الطعن رقم 2567 لسنة 61 القضائية

(1، 2) بيع "التزامات البائع: الالتزام بالضمان" "فسخ البيع" "إبطال البيع". عقد. تقادم.
(1) تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني. دعوى الفسخ. أساسها. انحلال العقد وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. أثره. استرداد المشتري لما دفعه من ثمن مع التعويض. تقادمها بخمس عشرة سنة.
(2) دعوى الضمان. استقلالها عن دعويي الفسخ والإبطال. عناصر التعويض المبينة بالمادة 443 مدني. اقتصارها على حالة رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله.
(3) بيع "فسخ البيع". دعوى "تكييف الدعوى". تقادم. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع. تقادمها بخمس عشرة سنة. إخضاعها للتقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان. خطأ.

-------------
1 - المقرر أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع، ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من 447 إلى 454 والمادتين 443، 444 من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة 443 من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 452 من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة، وتتقادم بخمس عشرة سنة.
2 - أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعويي الفسخ والإبطال في المادة 443 مدني، والتي بينت عناصر التعويض الذي يحق للمشتري أن يبطله من البائع في حالة الرجوع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله، وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة منها على أن ".... كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله".
3 - لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد (عقد البيع) لإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت في المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية، مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي - بهذه المثابة - دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي ألحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع وقت التسليم، وهي مما تتقادم بخمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه، ولئن كان قد انتهى صحيحاً إلى تكييف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان، رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3087 لسنة 1985 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد القرض والبيع المؤرخ 9/ 2/ 1984، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مائة ألف جنيه، وقال في بيانها، إن البنك المطعون ضده الأول أعلن عن توافر مفرخات ويسترن إنجليزية الصنع وأنها من الأنواع الحديثة ذات الكفاءة العالية، يقوم ببيعها لحساب المطعون ضده الثاني، فتقدم الطاعن بطلب للموافقة على منحه قرضاً بقيمة مفرختين من تلك المعلن عنها، وقد أبرم عقد البيع والقرض في 9/ 2/ 1984، غير أنه سرعان ما استبان له أن المبيع يعيبه القدم وليس بذي كفاءة إنتاجية، فأقام الدعوى 193 لسنة 1984 مستعجل الدلنجات لإثبات حالته، وقد أكد خبير الدعوى في تقريره تلك العيوب، وإذ كان ذلك يعد إخلالاً من المطعون ضدهما بالتزاماتهما العقدية يبيح طلب الفسخ، كما يحق له طلب تعويض لما أصابه من ضرر، فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة الابتدائية بإبطال العقد وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن التعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضده الأول الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 481/ 42 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة برقم 484/ 42 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت باستجواب الطاعن، ثم حكمت في 20/ 3/ 1991 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه على سند من سقوط دعواه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 452 من القانون المدني على حين أنه لا ينطبق على واقع الدعوى التي أقامها بطلب فسخ العقد المؤرخ 9/ 2/ 1984، واشتملت الأسباب التي أسسها عليها، على أن حقيقة طلبه هو إبطال العقد للغلط في صفات المبيع، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع، ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من 447 إلى 454 والمادتين 443، 444 من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، ويعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة 443 من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 452 من ذات القانون، أمام دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة، وتتقادم بخمس عشرة سنة، وقد أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعويي الفسخ والإبطال في المادة 443 المشار إليها، والتي بينت عناصر التعويض الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله، وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة منها على أن "...... كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله"، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد لإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت في المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية، مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي - بهذه المثابة - دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي ألحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع وقت التسليم، وهي مما يتقادم بخمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه، ولئن كان قد انتهى صحيحاً إلى تكييف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان، رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1714 لسنة 64 ق جلسة 1 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 191 ص 973

جلسة الأول من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، ماجد قطب، أحمد عبد الكريم - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

------------------

(191)
الطعن رقم 1714 لسنة 64 القضائية

محكمة دستورية. "حكم" "حجيته". عقد الإيجار "الامتداد القانوني".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون . النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.

----------------
إذ كان سند دفاع الطاعن هو الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 8/ 1997 بالعدد رقم 32 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 18/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "والذي لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه العين - استناداً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته استناداً لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في هذا الخصوص وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهي نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتح ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 15217 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية مع تسليم الشقة محل النزاع خالية - وقال في بيان ذلك أنه بموجب عقد إيجار استأجر منه المرحوم سليم هلال الشقة محل النزاع وإذ توفى المستأجر امتد عقد الإيجار لزوجته عطيات علي مهدي التي توفيت بعده في سبتمبر سنة 1988 والتي كانت تقيم بالشقة بمفردها - وإزاء امتناع الطاعن وهو ابن شقيقها ولم يكن يقيم معها عن تسليم الشقة فقد أقام الدعوى وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار والمحكمة أجابت المطعون ضده لطلبه ورفضت الدعوى الفرعية - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1579 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 22/ 12/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول - إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم ثبوت إقامته بالشقة محل النزاع على ما أورده تقرير الخبير إلي ركن إلى البيانات المودعة ملف خدمته لدى جهة عمله بخصوص إقامته مع أنها لا تفيد بطريق اللزوم الإقامة الفعلية مهدراً الشواهد الدالة على إقامته ومنها شهادة مساكنة وما قدمه من مستندات وما قرره الشهود في المحضر الإداري رقم 6000 لسنة 1988 مصر الجديدة تعزز هذه الشهادة في ثبوت الإقامة وقد عول الحكم على أقوال الشهود في هذا المحضر جملة رغم تناقضها ورغم أن ما قرره بعضهم يساند دفاعه وعلى مذكرتين لا تعدان من الأدلة في الدعوى كما قدم مستندات للتدليل على إقامته مع عمته بعين النزاع وأن الشقة الأخرى تخص والد زوجته وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إقامته إلا أن الحكم أغفل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن سند دفاع الطاعن هو الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 8/ 1997 بالعدد رقم 32 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 18/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" والذي لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العام - اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه العين - استناداً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته استناداً لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في هذا الخصوص وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهي نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 947 لسنة 64 ق جلسة 1 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 190 ص 965

جلسة الأول من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، ماجد قطب، وجيه أديب وأحمد عبد الكريم - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(190)
الطعن رقم 947 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون".
(2) الشرعية الدستورية. مقتضاها. أن تكون النصوص الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام. مؤداه. اصطدام نص تشريعي مع أحكام الدستور. أثره. عدم جواز إعماله. النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها وجواز إثارته لأول مرة أمامها. علة ذلك.
(3) الحكم بعدم دستورية نص قانوني. أثره. عدم جواز تطبيقه. انسحاب أثره الرجعي إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها وسابقه على نشره. النص الباطل انعدامه ابتداء لا انتهاء ما لم تكن الحقوق والمراكز استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات وقبل قضاء المحكمة الدستورية. علة ذلك.
(4) حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص غير الضريبة. انسحاب أثره إلى الماضي. حقها في تقرير أثر غير رجعي لهذه الأحكام وتقرير أثر مباشر لها. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بق 168 لسنة 1998. الأحكام الصادرة بشأن النصوص الضريبية. لها في جميع الأحوال أثر مباشر - مقتضاه. عدم سريان هذه القواعد الواردة بالقانون الأخير على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا قبل صدور التعديل الأخير - علة ذلك.
5 - قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 77 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.

--------------
1 - المقرر أن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعقلة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها من المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته.
3 - إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 قبل تعديلها من قانون المحكمة سالفة البيان أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ولا يعني أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي بل أن أثره الرجعي يظل سارياً منسحباً إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة، وذلك أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ولا يكون صالحاً لإنشاء مركز قانونية في ظله.
4 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة البيان المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 10 يوليو سنة 1998 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (28) في 11 يوليو سنة 1998 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره..... يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان - على أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى الماضي، وخولها بمقتضى هذا النص سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، وتقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقاًَ بعدم دستورية نص ضريبي ذلك أن إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعي مؤداه أن ترد الدولة حصيلتها التي أنفقتها في مجال تقضيه أعبائها إلى الذين دفعوها من قبل مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ويحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنتها وتلك جميعها أثاراً خطيرة تهدم من خلال حدوثها الأوضاع القائمة وتضطرب بها موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً، أما ما عدا ذلك فالأصل أن لها أثر رجعي ما لم تحدد المحكمة الدستورية العليا له في حكمها تاريخاً آخر وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذه لازم ذلك ومقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية، إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاماً سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون.
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى في البلد الواحد ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية - وكان هذا الحكم يسري على واقعة النزاع وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة من ثم يتعين إعماله وتطبيقه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن الأول استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وهو نص قضى بعدم دستوريته وأصبح منعدماً ابتداء لا انتهاء ومن ثم أصبح الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يعد سبباً من أسباب الإخلاء بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم 194 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1974 استأجر منه الطاعن الأول الشقة محل النزاع، وإذ تملك فيما بعد مسكناً آخر داخل ذات المدينة وأقام فيه مع أسرته فيكون بذلك محتجز أكثر من مسكن في المدينة الواحدة بغير مقتض بالمخالفة لنص المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأقام الدعوى. اختصم المطعون ضده الطاعنة الثانية لإثبات صورية تنازل زوجها الطاعن الأول إليها عن الشقة الأخرى التي احتجزها ولصدور الحكم في مواجهتها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفضها استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 9709 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 14 / 12/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر أن لهذه المحكمة من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعقلة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن - وكان المقرر - أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها من المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته، كما أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة (49) قبل تعديلها من قانون المحكمة سالفة البيان أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ولا يعني أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي بل إن أثره الرجعي يظل سارياً منسحباً إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة، ذلك أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ولا يكون صالحاً لإنشاء مراكز قانونية في ظله لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) سالفة البيان المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 10 يوليو سنة 1998 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (28) في 11 يوليو سنة 1998 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وعلى أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان على أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى ماضي، وخولها بمقتضى هذا النص سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، وتقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقاًَ بعدم دستورية نص ضريبي ذلك أن إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعي مؤداه أن ترد الدولة حصيلتها التي أنفقتها في مجال تغطية أعبائها إلى الذين دفعوها من قبل مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ويحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنتها وتلك جميعها أثاراً خطيرة تهدم من خلال حدوثها الأوضاع القائمة وتضطرب بها موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً، أما ما عدا ذلك فالأصل أن لها أثر رجعي ما لم تحدد المحكمة الدستورية العليا له في حكمها تاريخاً آخر وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذه ولازم ذلك ومقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية، إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاماً سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى في البلد الواحد ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين إعماله وتطبيقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن الأول استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو نص قضى بعدم دستوريته وأصبح منعدماً ابتداء لا انتهاء ومن ثم أصبح الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يعد سبباً من أسباب الإخلاء بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 163 لسنة 66 ق جلسة 1 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 49

جلسة الأول من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(6)
الطلب رقم 163 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة".
رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.
(2) ترقية. تأديب "صلاحية: النقل إلى وظيفة غير قضائية". قرار إداري.
عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى. علة ذلك.
(3) ترقية. أهلية.
ترقية أعضاء النيابة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. قيام ما يدل من الأسباب على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته القضائية. أثره. لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.

-----------------
1 - إن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداهما (النائب العام) يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 113 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 17 لسنة 1976 مؤداه أن عضو الهيئة القضائية الذي يصدر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية ينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها ومن ثم فإنه تتوافر له المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة أخرى ذلك أنه بإلغاء هذا القرار قد تتم ترقيته إلى الدرجة التالية أسوة بزملائه وينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها.
3 - لما كانت ترقية أعضاء النيابة العامة تتم طبقاً للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... "مساعد النيابة السابق" تقدم في 16/ 10/ 1996 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام. للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لوظيفة وكيل نيابة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 28/ 8/ 1996 أخطره وزير العدل بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة وكيل نيابة في الحركة القضائية إلا أن الحركة لن تشمله بالترقية مع الاحتفاظ له بالدرجة. لما نسب إليه في الشكوى رقم 313 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة من أن زوجته اتهمته بالشروع في قتلها بأن أطلق عليها عياراً نارياً وسرق مصاغها بالإكراه وتعدى عليها بالضرب وأجبرها على التوقيع له على ورقة بيضاء. ولما كانت هذه الاتهامات كيدية ولا تنتقص من أهليته للترقية إلى الدرجة الأعلى وإذ تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى رفض تظلمه. فتقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث. وفي الموضوع بعدم قبول الطلب لانتفاء المصلحة لنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث (النائب العام) في محله ذلك أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء المصلحة لنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 17 لسنة 1976 على أنه "وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه منها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها" مؤداه أن عضو الهيئة القضائية الذي يصدر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية ينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه منها ومن ثم فإنه تتوافر له المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة أخرى ذلك أنه بإلغاء هذا القرار قد تتم ترقيته إلى الدرجة التالية أسوة بزملائه وينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه منها ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كانت ترقية أعضاء النيابة العامة تتم طبقاً للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك، وكان من شأن الوقائع المنسوبة إلى الطالب في الشكوى رقم 313 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة أن تنتقص من أهليته في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فإن القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1996 إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 6397 لسنة 62 ق جلسة 4 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 192 ص 977

جلسة 4 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، شكري جمعة حسين، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد جمال الدين سليمان - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(192)
الطعن رقم 6397 لسنة 62 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل".
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره لصالح المستفيدين. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. م 1، 4، 5، 6 ق 6 لسنة 1997. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه. "مثال لتسبيب معيب".

----------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22/ 2/ 1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16/ 3/ 1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "النص الآتي" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد......." وفي المادة الرابعة منه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981....." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 سنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 سنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما....." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الاستمرار بأثر رجعي طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 9/ 9/ 1997، وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط - لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 سنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد إيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك في 8/ 7/ 1984 أي بعد وفاة الأم الحاصل في 20/ 12/ 1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى "لحام كاوتشوك" وما إذا كان هذا التغير يلحق ضرراً بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 5686 لسنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن المحل المبين بالصحيفة. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 15/ 2/ 1980 استأجرت والدتها من المطعون ضده محلاً لبيع الخضروات وبوفاتها في 20/ 12/ 1980 حلت محلها في ممارسة ذات النشاط. وإذ امتنع المطعون ضده عن تحرير عقد إيجار لها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 612 لسنة 22 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 4/ 8/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببن تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أنها لم تقم بمباشرة ذات النشاط التجاري الذي كانت تمارسه والدتها المستأجرة الأصلية - بيع الخضروات - بل غيرت استعمال العين "إلى لحام كاوتشوك" ولما كان يجوز للمستأجر تغيير استعمال العين إلى غير الغرض المؤجرة من أجله بشرط عدم مخالفة المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 كما أجازت المادة 19 من ذات القانون تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى فإنها وقد مارست نشاط والدتها لمدة عامين ثم غيرته إلى المهنة المذكورة وكان لمورثتها الحق في تغيير نشاط العين المؤجرة حال حياتها ومن ثم فإن هذا الحق ينتقل إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22/ 2/ 1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16/ 3/ 1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد......." وفي المادة الرابعة منه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981....." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 سنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 سنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما........" والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الاستمرار بأثر رجعي طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 9/ 9/ 1997، وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط - لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 سنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك في 8/ 7/ 1984 أي بعد وفاة الأم الحاصل في 20/ 12/ 1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى "لحام كاوتشوك" وما إذا كان هذا التغيير يلحق ضرراً بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 4609 لسنة 61 ق جلسة 5 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 193 ص 982

جلسة 5 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز - نواب رئيس المحكمة، ومدحت محمد سعد الدين.

-------------

(193)
الطعن رقم 4609 لسنة 61 القضائية

(1) ملكية "أسباب كسب الملكية". بيع "انتقال ملكية العقار المبيع".
البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لحين سداد كامل الثمن. اعتبار نقل الملكية معلق على شرط وليس البيع في ذاته. مؤداه. عقد البيع ينتج كافة آثاره. سداد كامل الثمن. أثره. تحقق الشرط وانتقال الملكية بأثر رجعي من وقت البيع. م 430/ 1، 3 مدني.
(2) بيع "الوفاء بالثمن". عقد "فسخ العقد".
حق البائع في طلب الفسخ. شرطه. عدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بباقي الثمن. م 157/ 1 مدني. للمشتري توقي الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده. قبول البائع سداد باقي الثمن. أثره. عدم جواز الحكم بالفسخ.
(3) بطلان. التزام "شروط المنع من التصرف".
البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف. م 824 مدني. بطلان غير مطلق. أثره.
(4) عقد "فسخ العقد: الشرط الفاسخ الصريح" "الوفاء بباقي الثمن". حكم "تسبيبه: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قبول الجهة الإدارية لوفائه لباقي ثمن عين النزاع نيابة عن المطعون ضده الثالث بعد صدور الحكم الابتدائي دون تحفظ مسقط لحقها في طلب الفسخ. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على تحقق الشرط الفاسخ الصريح. خطأ.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 430/ 1، 3 من القانون المدني أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وأن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع.
2 - لئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/ 1 من القانون المدني إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد باقي الثمن يمتنع قانوناً الحكم بفسخ البيع.
3 - البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص - أو لطائفة من الناس - ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الابتدائي وفاء الطاعن لباقي الثمن في 13/ 1/ 1990 نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك الطاعن بأن قبول الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها في طلب الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط الصريح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 1347 لسنة 1984 إيجارات المنيا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم (1) ببطلان تنازل المطعون ضده الثالث عن العين المبينة بالأوراق للطاعن وعدم نفاذه في حق المطعون الأول (2) فسخ العقد المؤرخ 30/ 1/ 1979 والإخلاء..... ذلك أن المطعون ضده الثالث اشتراها من المطعون ضده الأول بالعقد السالف بيانه ثم تنازل عنها للطاعن دون إذن وقبل الوفاء له بكامل الثمن بالمخالفة لشروط العقد، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 241 لسنة 25 ق. بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 30/ 7/ 1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور...... ذلك أنه تمسك بتنازل المطعون ضده الأول عن الشرط الفاسخ بقبوله سداد باقي ثمن الشقة محل النزاع دون تحفظ بعد صدور الحكم الابتدائي مما يسقط حقه في طلب فسخ ذلك البيع، كما تمسك بتوافر كافة شروط تمليك عين النزاع في حقه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ العقد وبطلان التنازل على سند من تحقق الشرط الفاسخ ولشخص لا تتوافر فيه شروط التمليك ودون أن يعرض لدفاع الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 430/ 1، 3 من القانون المدني على أنه "1 - إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم التسليم المبيع. 2 - ..... 3 - وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع." يدل - على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً موقوفاً على شرط سداد الثمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع وأنه ولئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/ 1 من القانون المدني إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد باقي الثمن يمتنع قانوناً الحكم بفسخ البيع. لما كان ذلك وكان البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص - أو لطائفة من الناس - ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده. وكان اشتراط حظر التنازل عن الشقة محل النزاع في عقد شراء المطعون ضده الثالث لها مقرراً لحماية محدودي الدخل وطائفة معينة وإلى أن يستوفي البائع كامل الثمن. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الابتدائي وفاء الطاعن لباقي الثمن في 13/ 1/ 1990 نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك الطاعن بأن قبول الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها في طلب الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط الصريح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط تمليك مسكن النزاع للطاعن مما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن 4274 لسنة 62 ق جلسة 8 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 195 ص 991

جلسة 8 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

--------------

(195)
الطعن رقم 4274 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن فيه". استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالاً". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض استقلالاً".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.
(2) الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.
(3، 4) دعوى "ضم الدعاوى". حكم "الطعن فيه". استئناف "الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض استقلالاً".
(3) ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها. أثره. اندماجهما وصيرورتهما دعوى واحدة. الحكم الصادر في إحداهما. عدم قابليته للطعن فيه على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى. الاستثناء. الأحكام التي استثنتها المادة 212 مرافعات حصراً وأجازت الطعن فيها استقلالاً.
(4) إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة. ضم الدعوى الثانية إلى الأولى. أثره. اندماجها فيها وفقدان استقلالها عنها. مؤداه. الحكم في الدعوى الأولى بندب خبير وفي الثانية برفضها. عدم جواز استئناف الحكم الصادر في الأخير قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها في الأولى. م 212 مرافعات. قضاء محكمة الاستئناف بقبوله وفصلها في موضوعه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك.

------------------
1 - مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - والتي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
2 - الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها ( المادة 212 من قانون المرافعات) هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
3 - الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما بما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه في الأحوال التي يكون الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى فإنه في مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر في إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال.
4 - لما كان البين من الأوراق أن المطلوب في الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضى الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات والتي ما زال موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها (المدعون في الدعوى الأولى) باستئناف هذا الحكم وصولاً إلى إلغائه لأن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوى الأصلية لقيامها في حقيقتها على عدم صحة عقد الهبة سند رافعات الدعوى الثانية بقصد إدخال الشيء محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوى الأولى ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.....، وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الدعوى فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الطاعنات الأولى والثانية والرابعة والأخيرة أقمن ومورثة باقي الطاعنين الدعوى رقم 14554 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهن الختامية - بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أعيان التركة المخلفة عن مورثهن مورث المطعون ضدهم وندب خبير لحصر هذه الأعيان وتقدير ثمنها وتسليم كل منهن نصيبها فيها تأسيساً على أنه بعد وفاة المورث المذكور في 28/ 5/ 1982 استأثر المطعون ضدهما الأول والثاني بأعيان تركته بقصد حرمانهن من حقوقهن فيها. وإذ علمن أن مورثهن كان قد وهب للمطعون ضده الأول أحد عناصر التركة - فندق سيتي بمحتوياته - بموجب عقد الهبة الرسمي المؤرخ 18/ 2/ 1981 والموثق برقم 278 ب لسنة 1981 قصر النيل وكان هذا العقد باطلاً لوقوعه في مرض موت الواهب ونتيجة استغلال الموهوب له فقد أقمن الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببطلان هذا العقد. وبعد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى حكمت برفضها وفي الدعوى الأولى بندب خبير لبيان عناصر التركة ونصيب كل وارث فيها فاستأنف الطاعنون الحكم الصادر في الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 بالاستئناف رقم 9393 لسنة 106 ق "القاهرة" للقضاء لهم ببطلان عقد الهبة وفيه وبتاريخ 12/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة كلها المرددة بين أطراف النزاع.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - والتي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك وكان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط وإن كان لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما بما لا يحول دون قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه في الأحوال التي يكون الطلب في إحدى الدعويين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم أو أن تكون إحداهما هي الوجه الآخر للدعوى الأخرى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى فإنه في مثل هذه الأحوال الثلاثة يترتب على ضم الدعويين إحداهما إلى الأخرى أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة وبالتالي يكون الحكم الصادر في إحداهما لا يقبل الطعن على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة في الأخرى ما لم يكن من بين الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطلوب في الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضى الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات والتي ما زال موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوى الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها باستئناف هذا الحكم وصولاً إلى إلغائه لأن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأولى رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوى الأصلية لقيامها في حقيقتها على عدم صحة عقد الهبة سند رافعات الدعوى الثانية بقصد إدخال الشيء محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلى الدعوى الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوى الأولى ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات على النحو السالف ذكره وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذه الدعوى فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 1131 لسنة 62 ق جلسة 8 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 194 ص 986

جلسة 8 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، وجيه أديب، أحمد عبد الكريم - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

---------------

(194)
الطعن رقم 1131 لسنة 62 القضائية

(1، 2) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". "نظام عام. استئناف "ميعاد الاستئناف". محكمة الموضوع.
(1) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.
(3) إعلان "إعلان الأحكام" "الإعلان لجهة الإدارة". إثبات. حكم "ميعاد الطعن".
إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات. سريان هذه القاعدة على الأحكام السابق صدورها على حكم الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة (215) من قانون المرافعات.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/ 3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بسقوط المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/ 12/ 1988 لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995 - سالف البيان - والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه - بكافة طرق الإثبات القانونية - أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 11228 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1971 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور استأجر الطاعن منه شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها (8.500) جنيه وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه عن المدة من أول فبراير سنة 1985 حتى آخر يونيو 1988 وقيمتها (348.500) جنيه كما امتنع عن دفع استهلاك المياه المستحق عليه عن المدة من أول يوليه سنة 1985 حتى آخر إبريل سنة 1988 وقيمتها (68.7) جنيه فيكون جملة المستحق عليه من أجرة واستهلاك مياه مبلغ (417.200) جنيه وقد كلفه بالوفاء بموجب إنذاره على يد محضر في 13/ 7/ 1988 إلا أنه امتنع عن السداد فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1971 والإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2439 لسنة 106 ق - القاهرة، دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 25/ 12/ 1991 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها سبباً متعلقاً بالنظام العام وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن السبب المتعلق بالنظام العام المبدى من النيابة بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/ 12/ 1988 لا ينفتح به ميعاد الطعن في حين أن هذا الإعلان قد تم في موطنه على النحو الذي رسمه المشرع لإعلان أوراق المحضرين وإذ أطرح الحكم المطعون فيه أثر هذا الإعلان في انفتاح ميعاد الطعن رغم صحته قانوناً فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه - وكان المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة (215) من قانون المرافعات. والمقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/ 3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/ 12/ 1988 لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن برقم 3041 لسنة 60 ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995 - سالف البيان - والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه - بكافة طرق الإثبات القانونية - أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة سالف البيان وحجبه ذلك عن بحث صحته من عدمه في ضوء المساق القانوني المتقدم بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2886 لسنة 68 ق جلسة 13 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 196 ص 997

جلسة 13 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة - نواب رئيس المحكمة، ومصطفى مرزوق.

-----------------

(196)
الطعن رقم 2886 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "أثر نقض الحكم الجنائي". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
نقض الحكم الجنائي بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أثره. نقضه بالنسبة للمتهم ولو لم يطعن فيه. م 42 ق 57 لسنة 1959. لازمه. إعادة محاكمة المتهم عن الواقعة في شقها الجنائي. عدم ترتب هذا الأثر على الطعن بالنقض المقام من المدعي بالحق المدني. مؤداه. عدم المساس بحجية الحكم الجنائي إذا لم تطعن النيابة عليه في الميعاد.
(2، 3) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى.
(2) جواز رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى الجنائية. اكتساب الحكم النهائي فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.
(3) القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة التزوير التي اتهمه بها الطاعن ورفض الدعوى المدنية المقامة من الأخير. الطعن بالنقض من الطاعن فقط بالنسبة للشق المدني لا يحول دون الفصل في دعوى التعويض المدنية المقامة من المطعون ضده قبله عما لحقه من ضرر أدبي من جراء الاتهام.
(4 - 8) مسئولية. تعويض. حق.
(4) المساءلة عن التعويض. قوامها. خطأ المسئول.
(5) صاحب الحق. استعماله حقه استعمالاً مشروعاً. عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير. اعتبار استعماله للحق استعمالاً غير مشروع. شرطه. انتفاء كل مصلحة له في استعماله. المادتان 4، 5 مدني.
(6) حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم.
(7) وصف الفعل بأنه خطأ. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(8) المسئولية عن الإبلاغ عن الجرائم. مناطها. ثبوت كذب البلاغ وصدوره عن سوء قصد أو عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
(9) مسئولية. تعويض. حق. حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
قرار النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم دلالته بذاته على كذب البلاغ. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي تأسيساً على أنه عمد إلى التظلم لدى محكمة الجنايات من قرار النيابة بحفظ البلاغ المقدم منه ضد المطعون ضده وأنها قضت ببراءته لكون الجريمة المبلغ بها منصبة على أمر خارج دائرة سلطانه. خطأ.

-------------------
1 - لئن كان قضاء الدوائر الجنائية لمحكمة النقض قد استقر على أن نقض الحكم بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية يمتد أثره إلى المتهم ويقتضي نقضه بالنسبة له وإن لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن به إعمالاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ما يستلزم - مراعاة لحسن سير العدالة - إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة في شقها الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة، إلا أن هذا الأثر لا يترتب على الطعن بالنقض المقام من المدعي بالحق المدني فتبقى حجية الحكم الجنائي بمنأى عن المساس إذا ارتضته النيابة ولم تطعن عليه في الميعاد المحدد.
2 - إذ كان المشرع وإن أجاز استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ونص صراحة في المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع في الفصل فيها الإجراءات المقررة في هذا القانون إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة هذه الدعوى فتثبت للحكم النهائي الصادر فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.
3 - لما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن نسب للمطعون ضده ارتكاب تزوير في ورقة إعلان دعوى مباشرة وضبط عن الواقعة المحضر رقم 2183 سنة 1996 جنايات المنشية وقضت المحكمة الجنائية ببراءته ورفض الدعوى المدنية التي أقيمت عليه من الطاعن تبعاً للدعوى الجنائية ولم يطعن على هذا القضاء إلا من الأخير فيما يتعلق بالشق المدني منه ومن ثم فإنه يكون قد صار نهائياً حائزاً للحجية أمام القاضي المدني ولا يحول الطعن عليه بالنقض دون المضي في نظر الدعوى الراهنة المقامة من المطعون ضده على الطاعن بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء هذا الإبلاغ والفصل فيها.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول.
5 - إذ كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.
6 - حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
7 - وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
8 - من المقرر أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا إذا أثبت كذب البلاغ وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي على مجرد القول بأنه عمد إلى التظلم لدى غرفة المشورة من قرار النيابة بحفظ البلاغ الذي قدمه ضد المطعون ضده وأن محكمة الجنايات قضت ببراءة الأخير استناداً إلى أن الجريمة المبلغ بها منصبة على أمر يخرج عن دائرة سلطانه مع أن التظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة هو حق مقرر للمدعي بالحق المدني إعمالاً لنص المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية وأن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلاً على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 475 لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع إليه مبلغ مائة ألف جنيه، وقال بياناً لذلك إن الطاعن نسب إليه - على خلاف الحقيقة - ارتكاب تزوير في ورقة إعلان صحيفة الدعوى المباشرة رقم 2151 سنة 1992 جنح باب شرق وضبط عن الواقعة القضية رقم 2183 سنة 1996 جنايات المنشية التي قضي فيها ببراءته بحكم بات، وإذ لحقه من ذلك ضرر أدبي يقدر التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى وبتاريخ 31/ 12/ 1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 238 سنة 54 ق وبتاريخ 27/ 5/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالتعويض الذي قدرته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامه بالتعويض ولم ينتظر نتيجة الفصل في الطعن بالنقض المرفوع منه عن قضاء محكمة الجنايات في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية رغم أن نقض الحكم في الدعوى الأولى يوجب نقضه في الثانية لوحدة الأساس في الدعويين مما قد يترتب عليه أن يتبادل مع المطعون ضده التعويض عن ذات الفعل الواحد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية لمحكمة النقض قد استقر على أن نقض الحكم بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية يمتد أثره إلى المتهم ويقتضي نقضه بالنسبة له وإن لم يقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن به إعمالاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ما يستلزم - مراعاة لحسن سير العدالة - إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة في شقها الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة، إلا أن هذا الأثر لا يترتب على الطعن بالنقض المقام من المدعي بالحق المدني فتبقى حجية الحكم الجنائي بمنأى عن المساس إذا ارتضته النيابة ولم تطعن عليه في الميعاد المحدد، وكان المشرع وإن أجاز استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ونص صراحة في المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع في الفصل فيها الإجراءات المقررة في هذا القانون إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة هذه الدعوى فتثبت للحكم النهائي الصادر فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن نسب للمطعون ضده ارتكاب تزوير في ورقة إعلان دعوى مباشرة وضبط عن الواقعة المحضر رقم 2183 سنة 1996 جنايات المنشية وقضت المحكمة الجنائية ببراءته ورفض الدعوى المدنية التي أقيمت عليه من الطاعن تبعاً للدعوى الجنائية ولم يطعن على هذا القضاء إلا من الأخير فيما يتعلق بالشق المدني منه ومن ثم فإنه يكون قد صار نهائياً حائزاً للحجية أمام القاضي المدني ولا يحول الطعن عليه بالنقض دون المضي في نظر الدعوى الراهنة والفصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر بلاغ التزوير الذي قدمه ضده المطعون عليه وتظلمه من قرار النيابة بحفظه خطأ يوجب القضاء عليه بالتعويض بالرغم من أنه كان يستخدم حقاً مشروعاً لا يسأل عن التعويض عنه حتى مع القضاء ببراءة المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وأن وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. كما أنه من المقرر أن المسئولية عن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم لا تقوم إلا إذا أثبت كذب البلاغ وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي على مجرد القول بأنه عمد إلى التظلم لدى غرفة المشورة من قرار النيابة بحفظ البلاغ الذي قدمه ضد المطعون ضده وأن محكمة الجنايات قضت ببراءة الأخير استناداً إلى أن الجريمة المبلغ بها منصبة على أمر يخرج عن دائرة سلطانه مع أن التظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة هو حق مقرر للمدعي بالحق المدني إعمالاً لنص المادتين 167، 210 من قانون الإجراءات الجنائية وأن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلاً على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى وهو ما يتساوى في النتيجة مع رفضها فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.