الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 6516 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 219 ص 1109

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.
----------------
(219)
الطعن رقم 6516 لسنة 63 القضائية
(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون".
 (1)الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(2) الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18/ ب ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من اشتراط تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد بسبب التأخير في سداد الأجرة في مواجهة المستأجر. أثره. جواز إتمام إجراءات التنفيذ في غيبته. وجوب استيفاء التنفيذ باقي الشروط لصحته.
-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن النص في المادة 49 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1999 في القضية رقم 81 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه ويشترط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر. تأسيسا على أن الحق في التقاضي المنصوص عليه في المادة 168 من الدستور لا تكتمل حلقاته إذا أعاق هذا التنفيذ من خلال تعليق صحته على مثول المستأجر بشخصه أثناء إجرائه وأن النص المطعون فيه بما يؤدي إليه من بطلان كل تنفيذ تم في غيبة مستأجر العين - وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد، جاعلاً تنفيذه رهناً بإرادة المستأجر فإنه بذلك يكون قد نقض أصل الحق في التقاضي وعطل الأغراض التي يتوخاها وأعاق وصول الترضية القضائية التي كفلها حكم الطرد لأصحابها ومايز في مجال تنفيذ الأحكام القضائية دون مسوغ مشروع بين المستأجرين وغيرهم الذين يصح التنفيذ قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو في موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات، ومما مؤداه أنه يجوز أن تتم إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد في غير مواجهة المستأجر وينتج التنفيذ الحاصل في غيبته أثره متى استوفي باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحته وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة - في مادة تنفيذ موضوعية - بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع على سند من أن المشرع أوجب بنص المادة 18/ب سالفة البيان تنفيذ الحكم المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة في مواجهته وهو نص لا يجوز تطبيقه على الدعوى الراهنة إذ أدركها الحكم بعدم دستوريته أمام محكمة النقض فإنه يكون قد افتقد الأساس القانوني لقضائه بما يعيبه.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 8140 لسنة 1985 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من العين المؤجرة وبمنع تعرض الطاعن له، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 28/6/1978 استأجر من الطاعن شقة النزاع وانتظم في الوفاء بأجرتها إلا أنه فوجئ بالأخير قد حصل على حكم في الدعوى رقم 602 لسنة 1985 مستعجل القاهرة بطرده منها وقام بتنفيذه في غيبته مما اضطره إلى عرض الأجرة مرة ثانية وأقام الدعوى، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1137 لسنة 1985 مستأنف مستعجل القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها - وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة روض الفرج الجزئية حيث قيدت برقم 183 لسنة 1988 فحكمت بتمكينه من شقة النزاع، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بالاستئناف رقم 232 لسنة 1991 مدني مستأنف القاهرة، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيدت برقم 6840 لسنة 109ق القاهرة، وبتاريخ 27/5/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن حكم القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة لا ينفذ إلا في مواجهة المستأجر وأن تنفيذه في غيبته غير جائز استنادا لحكم المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أن تنفيذ ذلك الحكم لم يتم إلا بعد إعلان المطعون ضده بالحكم وعمل التحريات الإدارية التي أفادت هروبه وأنه بعد عرض الأمر على قاضي التنفيذ المختص أصدر أمره بالتنفيذ مما يدل على العلم اليقيني بحكم الطرد ويكون التنفيذ قد تم وفق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن النص في المادة 49 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6 من فبراير سنة 1999 في القضية رقم 81 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه ويشترط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر تأسيسا على أن الحق في التقاضي المنصوص عليه في المادة 168 من الدستور لا تكتمل حلقاته إذا أعاق هذا التنفيذ من خلال تعليق صحته على مثول المستأجر بشخصه أثناء إجرائه وأن النص المطعون فيه بما يؤدي إليه من بطلان كل تنفيذ تم في غيبة مستأجر العين - وقد عطل إعمال الآثار القانونية لحكم الطرد، جاعلا تنفيذه رهنا بإرادة المستأجر فإنه بذلك يكون قد نقض أصل الحق في التقاضي وعطل الأغراض التي يتوخاها وأعاق وصول الترضية القضائية التي كفلها حكم الطرد لأصحابها ومايز في مجال تنفيذ الأحكام القضائية دون مسوغ مشروع بين المستأجرين وغيرهم الذين يصح التنفيذ قبلهم بمجرد إعلان سند التنفيذ لشخص المدين أو في موطنه على ما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات، ومما مؤداه أنه يجوز أن تتم إجراءات تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد في غير مواجهة المستأجر وينتج التنفيذ الحاصل في غيبته أثره متى استوفى باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة - في مادة تنفيذ موضوعية - بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع على سند من أن المشرع أوجب بنص المادة 18/ب سالفة البيان تنفيذ الحكم المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة في مواجهته وهو نص لا يجوز تطبيقه على الدعوى الراهنة إذ أدركها الحكم بعدم دستوريته أمام محكمة النقض فإنه يكون قد افتقد الأساس القانوني لقضائه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 1361 لسنة 67 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 221 ص 1118

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(221)
الطعن رقم 1361 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) دعوى "سقوط الخصومة" "انقضاء الخصومة" "وقف الدعوى: الوقف التعليقي". تقادم "تقادم مسقط" "وقف التقادم". محكمة الموضوع.
(1) سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.
(2) الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة. مؤداه. وقف سريان تقادمها من وقت صدوره حتى يتم تنفيذ ما قضى به. نص المادة 140 مرافعات على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال. لا يرتب استثناء من أحكام وقف التقادم.
(3) وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه ولو كان أدبياً. م 382 مدني. تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.
(4) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه. النعي عليه على غير أساس.
(5) حراسة "حراسة إدارية". بيع.
جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال. لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق 69 لسنة 1974. تخلف ذلك. أثره. اعتبار العقد ملغياً بقوة القانون. اختيارها الإبقاء على عقود البيع. شرطه. المادة الأولى من مواد إصدار ق 69 لسنة 1974 والمادتان 1، 11 من ذات القانون.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليه في المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها.
2 - لما كان تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 من قانون المرافعات بدءً بعبارة "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة...." إذ هي لا تعني ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقي مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة.
4 - لما كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه....... يكون على غير أساس.
5 - يدل النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتباراً من 25/ 7/ 1974 والمادتين 1، 11 من ذات القانون على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - في غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبر العقد ملغياً بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، واشترط في حالة إبداء الرغبة الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31/ 12/ 1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقي الثمن إلى 31/ 3/ 1976.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً - ورثة المرحومين....... و...... - أقاموا الدعوى رقم 6417 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة الشرق للتأمين - وباقي المطعون ضدهم وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلغاء عقد بيع العقار رقم 12 شارع البارون إمبان مصر الجديدة اعتباراً من 1/ 4/ 1976 والتأشير بذلك بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري وإلزام الطاعنة بتسليمه إليهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 1961 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات مورثيهما....... و....... وعائلتيهما ومن بينها كامل أرض وبناء العقار رقم 12 شارع البارون إمبان قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة المملوك لمورثيهما مناصفة وقام جهاز الحراسة - بعد ذلك - ببيعه إلى شركة الشرق للتأمين وتم تسجيله بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964، وعلى الرغم من عدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 من أيلولة أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة إلى الدولة إلا أنه إزاء المانع الذي أوجده القانون رقم 99 لسنة 1963 من المنازعة في شأن فرض الحراسة والذي ظل قائماً حتى قضى بتاريخ 3/ 7/ 1976 في الطعن رقم 5 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية هذا القانون، وإزاء قضاء المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 فقد أضحى من حقهم الالتجاء للقضاء لاسترداد أموالهم ومن ثم أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة القيم إعمالاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 حيث قيدت برقم 75 لسنة 2 ق قيم، وبتاريخ 7/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 27 لسنة 4 ق دستورية التي أقامها المطعون ضدهم أولاً طعناً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974، وبتاريخ 16/ 7/ 1986 قام المطعون ضدهم أولاً بتعجيل الدعوى استناداً إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت بعد رفع القضية رقم 27 لسنة 4 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، وبتاريخ 28/ 3/ 1987 قضت محكمة القيم بإعادة الدعوى إلى الوقف حتى يفصل في الدعوى رقم 27 لسنة 4 ق دستورية، وإذ قضت المحكمة الدستورية في 4/ 1/ 1992 بإثبات ترك المطعون ضدهم أولاً للخصومة في القضية المشار إليها قاموا بتعجيل دعواهم بتاريخ 2/ 5/ 1992 ودفعت الطاعنة بسقوط الخصومة عملاً بنص المادة 134 من قانون المرافعات وبانقضائها طبقاً للمادة 140 من ذات القانون، وتمسكت بتملكها للعقار بالتقادم بنوعيه - الطويل والقصير -، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/ 4/ 1994 برفض الدفوع سالفة البيان وبإلغاء عقد بيع العقار 12 شارع البارون إمبان بمصر الجديدة الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتاريخ 10/ 4/ 1963 إلى الطاعنة والمشهر بتاريخ 2/ 11/ 1972 برقم 1265 بمأمورية مصر الجديدة وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1976 مع التأشير بذلك بسجلات الشهر العقاري والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 56 لسنة 14 ق، كما طعن فيه - أمام ذات المحكمة - المطعون ضدهما الثالث والرابع - وزير المالية بصفته ووزير العدل بصفته - بالطعن رقم 59 لسنة 14 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للأول حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1996 بتأييد الحكم المطعون فيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الخصومة في الدعوى وبانقضائها وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الطعن رقم 27 لسنة 4 ق دستورية التي تم وقف الدعوى لحين الفصل فيه قد قضى فيه بتاريخ 4/ 1/ 1992 وقام المطعون ضدهم بتعجيل السير في الدعوى بتاريخ 5/ 2/ 1992 في حين أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت في الطعن رقم 139 لسنة 5 ق دستورية المقام من آخرين بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 3/ 7/ 1986 وهو حكم ملزم للكافة فكان يتعين على المطعون ضدهم أولاً تعجيل الدعوى قبل انقضاء سنة من تاريخ نشر الحكم رقم 139 لسنة 5 ق - سالف الذكر - دون انتظار الفصل في الطعن المرفوع منهم برقم 27 لسنة 4 ق دستورية، إلا أنهم لم يعجلوا دعواهم إلا بصحيفة معلنة إليها في 19/ 2/ 1992 مما تكون معه الخصومة قد سقطت عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات، هذا إلى أن الدعوى لم يتم تعجيلها خلال ثلاث سنوات من آخر إجراء صحيح فيها وهو الحكم الصادر في 7/ 3/ 1982 بوقفها لحين الفصل في الدعوى رقم 27 لسنة 4 ق دستورية، الأمر الذي تنقضي به الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات. وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليه في المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها، وكان تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدءً بعبارة "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة...." إذ هي لا تعني ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقي مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 7/ 3/ 1982 بوقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 27 لسنة 4 ق دستورية، وقام المطعون ضدهم أولاً بتعجيلها استناداً إلى صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه.... فقضت المحكمة في 28/ 3/ 1987 بإعادة الدعوى إلى الوقف حتى يفصل في الدعوى المشار إليها، وإذ قضي فيها بتاريخ 4/ 1/ 1992 بترك الخصومة عجل المطعون ضدهم أولاً السير في دعواهم بتاريخ 5/ 2/ 1992 فإن هذا التعجيل يكون قد تم خلال الميعاد المقرر لأن حكم الوقف التعليقي يترتب عليه وقف المدة المقررة لسقوط الخصومة وانقضائها المنصوص عليها في المادتين 134، 140 من قانون المرافعات في المدة من تاريخ صدوره وحتى تمام تنفيذه. وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب علي ذلك قضاءه برفض الدفعين بسقوط الخصومة وبانقضائها بمضي المدة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتملكها عقار النزاع بالتقادم الطويل وبالتقادم الخمسي إذ ظل العقار في حيازتها حيازة هادئة ومستمرة منذ تاريخ شرائه في عام 1963 ولم تثر المنازعة في شأنه إلا في عام 1981 أي بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ شرائه، كما وأن حيازتها للعقار كانت مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر إليها في سنة 1963 والمشهر في سنة 1972، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفاع بمقولة إن الحكم الصادر بوقف الدعوى يوقف سريان التقادم، بالرغم من أن مدة التقادم الطويل كانت قد اكتملت قبل رفع الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله إن "القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 الذي يمنع الخاضعين للحراسة من الطعن بأي وجه في القرارات التي اتخذها جهاز الحراسة يعتبر مانعاً قانونياً يقف معه سير التقادم بنوعيه - الطويل والخمسي - طبقاً لنص المادة 382 من القانون المدني الأمر الذي يقف معه سريان التقادم بمقتضى القرار بقانون سالف الذكر حتى تاريخ الحكم بعدم دستوريته ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 7/ 1976 وكانت الدعوى المطعون في حكمها قد رفعت في 30/ 6/ 1981 فإنه لا تكون قد انقضت خمس سنوات من تاريخ نشر الحكم عند رفع الدعوى ولا تكتمل مدة التقادم الخمسي، كما أن حكم الوقف التعليقي هو الآخر يعتبر مانعاً من سريان التقادم منذ صدوره بتاريخ 7/ 3/ 1982 وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 27 لسنة 4 ق بتاريخ 4/ 1/ 1992 والذي كانت الدعوى قد أوقفت للفصل فيه فإن مدة التقادم الطويل والحال كذلك لا تكون قد اكتملت ويكون الدفع بالتقادم بشقيه على غير أساس" وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بقيامها بما أوجبته المادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 من إبدائها الرغبة في الاحتفاظ بعقار النزاع وأدائها لباقي الثمن والزيادة المقررة بما يمتنع معه رد العقار عيناً، فضلاً عن استحالة الرد العيني للعقار لتعلق حقها به عملاً بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والتي استثنت العقارات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 من الرد العيني وبتعويض مالكيها الأصليين عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد العقار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتباراً من 25/ 7/ 1974 على أن "تسوى وفقاً لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ" وفي المادة الأولى من القانون على أن "تنتهي جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وتصحح الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" وفي المادة 11 منه على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة...." يدل على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - في غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبر العقد ملغياً بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، واشترط في حالة إبداء الرغبة الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31/ 12/ 1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقي الثمن إلى 31/ 3/ 1976. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله إن "الثابت من مستندات الحراسة العامة التي قدمت إلى الخبير المنتدب إنها قاطعة الدلالة على أن شركة الشرق للتأمين المشترية للعقار محل التداعي وإن كانت قد أبدت رغبتها في الإبقاء على عقد بيع العقار وزيادة الثمن إلا أنها لم تقم بسداد الزيادة في الميعاد المحدد ومن ثم كان الإخطار ناقصاً وبالتالي عقد شراء الشركة لاغياً اعتباراً من 1/ 4/ 1976" وقوله "إن المحكمة وقد انتهت إلى ما تقدم فإنها تقضي بالضرورة برد العقار إلى مستحقيه.... ولا يمكن أن يحاج قبلهم بأن التعويض أصبح نهائياً لعدم المنازعة فيه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 لأن الإلغاء سابقاً على تاريخ سريان هذا النص" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه من اعتبار عقد البيع ملغياً اعتباراً من 1/ 4/ 1976 - أي قبل سريان أحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 - وبما لا محل معه لإعمال أحكامه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 807 لسنة 68 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 223 ص 1131

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين - نائبي رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

----------------

(223)
الطعن رقم 807 لسنة 68 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأخير في الوفاء بالأجرة" "الوفاء بطريق العرض والإيداع".
عرض المستأجر الأجرة المستحقة خلال الميعاد المقرر قانوناً. م 27 ق 49 لسنة 1977. إخطاره المؤجر على محل إقامته الثابت بصحيفة دعوى الإخلاء. عدم تمام الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر أو تقصيره وامتناع المؤجر عن استلامها. اعتباره مبرراً للتأخير في الوفاء بها.

-----------------
النص في المادة 27/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند مخالصة عنها فللمستأجر قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر لاستلامها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها قام بإيداعها لحسابه، ولازم ذلك أنه إذا بادر المستأجر باتخاذ إجراءات عرض الأجرة القانونية في الموعد المحدد قانوناً على محل إقامة المؤجر الثابت بصحيفة الدعوى قبل إيداعها ولم يتم الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر فإن عرض الأجرة على هذا النحو وقعوده عن استئدائها يعد مبرراً للتأخير في الوفاء بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ في رده على دفاع الطاعن بشأن المبرر في التأخير بقوله بأن سداد الأجرة بعد رفع الدعوى لا يعد مبرراً للتأخير في سدادها، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أنه بذل عناية الرجل المعتاد في سعيه لسداد الأجرة في مواعيدها وأن مسلك المطعون ضده وقيامه بتغييره موطنه دون إخطاره بذلك وامتناع وكيله عن قبول الأجرة هو السبب في تأخر الوفاء بها. وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اتخذ موطناً له في صحيفة دعواه العقار رقم 13 ش بن الأخشد وتقدم الطاعن لقلم المحضرين في 7/ 9/ 1996 أي قبل تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 12/ 10/ 1999 بإنذار بعرض الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1996 المطالب بها فضلاً عن أجرة أحَدَ عشر شهراً تالية مقدماً وقد أثبت المحضر بتاريخ 15/ 10/ 1996 أنه لم يستدل على هذا العقار فأعاد الطاعن عرض الأجرة عليه بموجب إنذار عرض مؤرخ 16/ 10/ 1996 وأثبت المحضر به أن المطعون ضده لم يستدل عليه ولا يوجد له محل إقامة بهذا العقار فأعاد الطاعن العرض بموجب إنذار عرض مؤرخ 24/ 10/ 1996 على مكتب المحامي الذي اتخذه المطعون ضده محلاً مختاراً له بصحيفة الدعوى فامتنع المحامي عن استلام الأجرة وإذ كان هذا المسلك من الطاعن يدل على حرصه على سداد الأجرة في مواعيدها المقررة قانوناً وأن التأخير بالوفاء بها كان له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1242 لسنة 1996 قنا الابتدائية بطلب إخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم لتكرار التأخير في سداد الأجرة إذ سبق الحكم عليه في الدعوى رقم 1109 لسنة 1995 قنا الابتدائية بالإخلاء لتأخره في سداد الأجرة وألغي الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 15 ق قنا لتوقي الطاعن الإخلاء بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة وإذ تكرر التأخير في سداد الأجرة عن شهر سبتمبر سنة 1999 أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 16 ق قنا. وبتاريخ 17/ 2/ 1998 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن قيام الطاعن بعرض الأجرة تم بعد تاريخ رفع الدعوى وأن سداد الأجرة على هذا النحو لا يعد مبرراً للتأخير في الوفاء بها حال أنه تمسك في دفاعه بأنه قام بعرض الأجرة بموجب إنذاري عرض مؤرخين 15، 16 أكتوبر سنة 1996 عن المدة من 1/ 9/ 1996 حتى 30/ 8/ 1997 على المطعون ضده بمحل إقامته المبين بصحيفة الدعوى وقد أثبت المحضر عدم وجود محل إقامة له بهذا العنوان مما اضطره إلى عرض الأجرة على وكيله بموجب إنذار عرض مؤرخ 24/ 10/ 1999 إلا أن الأخير رفض قبول العرض مما مفاده أن التأخير في سداد الأجرة له ما يبرره وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 27/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند مخالصة عنها فللمستأجر قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر لاستلامها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها قام بإيداعها لحسابه، ولازم ذلك أنه إذا بادر المستأجر باتخاذ إجراءات عرض الأجرة القانونية في الموعد المحدد قانوناً على محل إقامة المؤجر الثابت بصحيفة الدعوى قبل إيداعها ولم يتم الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر فإن عرض الأجرة على هذا النحو وقعوده عن استئدائها يعد مبرراً للتأخير في الوفاء بها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ في رده على دفاع الطاعن بشأن المبرر في التأخير بقوله بأن سداد الأجرة بعد رفع الدعوى لا يعد مبرراً للتأخير في سدادها، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أنه بذل عناية الرجل المعتاد في سعيه لسداد الأجرة في مواعيدها، وأن مسلك المطعون ضده وقيامه بتغييره موطنه دون إخطاره بذلك وامتناع وكيله عن قبول الأجرة هو السبب في تأخر الوفاء بها. وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اتخذ موطناً له في صحيفة دعواه العقار رقم 13 ش بن الأخشد وتقدم الطاعن لقلم المحضرين في 7/ 9/ 1996 أي قبل تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 12/ 10/ 1999 بإنذار بعرض الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1996 المطالب بها فضلاً عن أجرة أحَدَ عشر شهراً تالية مقدماً وقد أثبت المحضر بتاريخ 15/ 10/ 1996 أنه لم يستدل على هذا العقار فأعاد الطاعن عرض الأجرة عليه بموجب إنذار عرض مؤرخ 16/ 10/ 1996 وأثبت المحضر به أن المطعون ضده لم يستدل عليه ولا يوجد له محل إقامة بهذا العقار فأعاد الطاعن العرض بموجب إنذار عرض مؤرخ 24/ 10/ 1996 على مكتب المحامي التي اتخذه المطعون ضده محلاً مختاراً له بصحيفة الدعوى فامتنع المحامي عن استلام الأجرة وإذ كان هذا المسلك من الطاعن يدل على حرصه على سداد الأجرة في مواعيدها المقررة قانوناً وأن التأخير بالوفاء بها كان له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 5298 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 220 ص 1114

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين، عبد الجواد هاشم فراج - نواب رئيس المحكمة، ومحمد محمد زكي.

-------------

(220)
الطعن رقم 5298 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإنزال حكم النص القانوني المنطبق على الواقعة والتحقق من توافر أركانه.
(2 - 4) حكم. "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". إثبات "طرق الإثبات". دفاع "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع. خبرة.
(2) إعمال حكم المادة 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 في شأن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. شرطه. تحقق المحكمة من صفة المستفيد وما إذا كان وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم تلك الفقرة قبل الفصل في توافر شروط الامتداد أو عدم توافرها.
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
(4) محكمة الموضوع. عدم جواز رفضها بلا سبب مقبول طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة متى كان جائزاً قانوناً وكان الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أن محكمة النقض ملزمة من تلقاء نفسها بإنزال حكم نص القانون المنطبق على الواقعة، والتأكد من توافر أركانه.
2 - مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن تتثبت المحكمة من صفة المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار من كونه وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، قبل الفصل في توافر شروط الامتداد من عدمه.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
4 - إذ كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول، هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يدل على بحث مدى توافر شروط إعمال المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها آنفاً، وعلى مواجهة دفاع الطاعن بصحة توقيع المرحوم.... المطعون ضده على عقد الإيجار المفروش المؤرخ..... وبندب خبير لإجراء المضاهاة وذلك باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاه، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2797 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم بالأدوات الموضحة بالعقد. وقال بياناً لها إن شقيق المطعون ضده يستأجر منه هذا المحل مفروشاًَ لتشغيله في كي الملابس بموجب العقد المؤرخ 1/ 4/ 1971 بأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات، غير أنه تأخر عن سداد الأجرة اعتباراً من أول يناير حتى أول نوفمبر سنة 1990 وجملتها خمسة وخمسون جنيهاً، وإذ اكتشف وفاة المستأجر، وأن المطعون ضده هو الذي يضع اليد على المحل دون سند، فقد أقام الدعوى. طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 4/ 1971 المنسوب لشقيقه المستأجر، على سند من أن شقيقه يستأجر المحل خالياً بموجب العقد المؤرخ 1/ 4/ 1970، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود، حكمت برد وبطلان عقد الإيجار المفروش، ثم برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 1649 لسنة 48 ق، 79 لسنة 49 ق. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1971، وبتاريخ 6 من إبريل سنة 1994 حكمت في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصحة توقيع مورث المطعون ضده المرحوم....... على عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 4/ 1971، وطلب تمكينه من إثبات ذلك بالاستعانة بأهل الخبرة لإجراء المضاهاة على توقيعه الثابت على عقد الإيجار الخالي المؤرخ 1/ 4/ 1970، غير أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري، وانتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة برد وبطلان عقد الإيجار المفروش، مكتفياً بالإحالة إلى أسبابه، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإخلاء، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة من تلقاء نفسها بإنزال حكم نص القانون المنطبق على الواقعة، والتأكد من توافر أركانه، وكان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم...." أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن تتثبت المحكمة من صفة المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار من كونه وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، قبل الفصل في توافر شروط الامتداد من عدمه، وكان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. وأنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول، هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يدل على بحث مدى توافر شروط إعمال المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها آنفاً، وعلى مواجهة دفاع الطاعن بصحة توقيع المرحوم...... شقيق المطعون ضده على عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 4/ 1971 وبندب خبير لإجراء المضاهاة وذلك باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4736 لسنة 67 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 222 ص 1128

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل والسيد عبد الحكيم السيد - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(222)
الطعن رقم 4736 لسنة 67 القضائية

(1،2 ) إعلان "بطلان الإعلان". موطن. حكم "بطلان الحكم". استئناف.
(1)
إلغاء الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه به. أثره. عدم جواز إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.
 (2)
توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الإعلان. عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. انعدام الحكم. علة ذلك.

-------------
1 - مؤدى نص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي وعين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا في الموطن الجديد.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطاباً بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 29/ 5/ 1995 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذي يرغب في إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو.... ميدان طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة وهو ذات الموطن الذي اتخذه له في إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 26/ 12/ 1995 وفي صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها والمقيدة برقم 4240 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 1996، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب في إعلانه على هذا الموطن في شأن أي نزاع خاص بعقد البيع محل التداعي وليس في الموطن الذي كان قد عينه في العقد المشار إليه وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف وبإعادة إعلانها بها على الموطن الذي كان معيناً سلفاً بعقد البيع، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 4240 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/ 8/ 1996 بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة تنفيذاً لعقد البيع الابتدائي المبرم بينهما، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى 5112 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المشار إليه لتحقق الشرط الصريح الفاسخ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت برفض دعوى المطعون ضدها وفي دعوى الطاعن بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 495 سنة 53 ق الإسكندرية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 5/ 2/ 1997 فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وفي دعوى المطعون ضدها بفسخ العقد موضوع التداعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك حين قضى في موضوع الاستئناف معتداً بإعلان المطعون ضدها له بصحيفته على موطنه الذي حدده من قبل في عقد البيع رغم أنه قد أخطرها في تاريخ سابق على إيداع صحيفة الاستئناف بأكثر من وسيلة رسمية - كانت تحت نظر محكمة الاستئناف - بتحديد موطن آخر له وطلب إعلانه فيه بكل ما يتعلق بعقد البيع موضوع الدعوى وإذ ترتب على عدم إعلانه في الموطن الجديد عدم مثوله في الاستئناف مما يبطل إعلانه بصحيفته ويؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة وانعدام الحكم الصادر فيها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي وعين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه بذلك، فإنه لا يصح إعلانه من بعد إلا في الموطن الجديد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن وجه خطاباً بعلم الوصول للمطعون ضدها بتاريخ 29/ 5/ 1995 يخبرها فيه بأن موطنه الجديد الذي يرغب في إعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع الدعوى هو 8 ميدان طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة وهو ذات الموطن الذي اتخذه له في إنذار العرض الموجه منه لها بتاريخ 26/ 12/ 1995 وفي صحيفة الدعوى المقامة منه ضدها والمقيدة برقم 4240 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية المودع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 1996، وبهذه المستندات فقد أفصح الطاعن على وجه لا يحتمل الشك بأنه يرغب في إعلانه على هذا الموطن في شأن أي نزاع خاص بعقد البيع محل التداعي وليس في الموطن الذي كان قد عينه في العقد المشار إليه وإذ أغفلت المطعون ضدها ما تضمنته تلك المستندات وقامت بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف وبإعادة إعلانها بها على الموطن الذي كان معيناً سلفاً بعقد البيع، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحضر طيلة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليه التمسك ببطلان الصحيفة أمامها، وكان مؤدى ما تقدم أن الخصومة لم تنعقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون منعدماً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 214 لسنة 65 ق جلسة 22 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 224 ص 1135

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(224)
الطعن رقم 214 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
 (4 - 2)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: زواج (شرطه: بطلانه)". إثبات. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
 (2)
الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج.
 (3)
تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها في سجلات خاصة. لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته. إغفال ذلك لا يرتب البطلان.
 (4)
توثيق الزواج. عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد. مؤداه. النعي بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج. غير منتج في دعوى بطلان الزواج.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقف موقفاً سلبياً، ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
2 - النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة" يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وإلا كان الزواج باطلاً.
3 - ما توجبه المادتان 34، 35 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية، وقيدها في سجلات خاصة، بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الديني بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على انعقاد العقد، ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، فلا يترتب على إغفالها بطلانه.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى تأسيساً على أن الزواج ثبت صحته بموجب العقد المؤرخ 15/ 7/ 1990 المقدم صورته من المطعون ضده الثالث بصفته، وعليها توقيع الطاعن طبقاً لإقراره بالجلسات واستوفى هذا العقد أركانه الشرعية ولا عبرة بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية، ويكون الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 22/ 7/ 1990 أياً كان الرأي فيه غير منتج، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2427 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدهم، بطلب الحكم برد وبطلان وثيقة الزواج المؤرخة 22/ 7/ 1990، وقال بياناً لدعواه، إن المطعون ضدها الأولى ادعت أن الطاعن تزوجها بموجب هذه الوثيقة الموقعة بتوقيع مزور عليه ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 2/ 3/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 432 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 2/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وفيما عدا ذلك رأت رفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقف موقفاً سلبياً، ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها، ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول، إن وثيقة الزواج المؤرخة 22/ 7/ 1990 لم تستوف الشكل والشروط التي يتطلبها القانون، فلم يثبت بدفتر قيد الزواج، ولم يسبقه صدور ترخيص من الرئيس الديني فلا يعدو أن يكون عقد خطبة قام الكاهن بإثبات بياناته بدفتر توثيق الزواج وموقع بنفسه بدلاً من الزوجين والشهود، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى، دون تحقيق واقعة تزوير توقيعه على وثيقة الزواج، بمقولة أنه غير منتج في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة" يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وإلا كان الزواج باطلاً، وأن ما توجبه المادتان 34، 35 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية، وقيدها في سجلات خاصة، بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الديني بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على انعقاد العقد، ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، فلا يترتب على إغفالها بطلانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى تأسيساً على أن الزواج ثبت صحته بموجب العقد المؤرخ 15/ 7/ 1990 المقدم صورته من المطعون ضده الثالث بصفته، وعليها توقيع الطاعن طبقاً لإقراره بالجلسة واستوفى هذا العقد أركانه الشرعية ولا عبرة بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية، ويكون الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 22/ 7/ 1990 أياً كان الرأي فيه غير منتج، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 5985 لسنة 64 ق و 7580 و 7791 لسنة 66 ق جلسة 24 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 225 ص 1139

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وطه عبد المولى.

-------------

(225)
الطعون أرقام 5985 لسنة 64 ق، 7580، 7791 لسنة 66 القضائية

(3 – 1) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". خبره.
 (1)
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. علة ذلك.
 (2)
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
 (3)
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه. علة ذلك
.
(4، 5 ) حكم. "الطعن في الحكم: الحق في الطعن". نقض "الخصوم في الطعن". حكم "حجية الحكم".
 (4)
الطعن بالنقض وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.
 (5)
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له
.
(6، 7) استئناف "نطاق الاستئناف" "الطلب الجديد: ما يعد كذلك". تعويض. نظام عام.
 (6)
الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. م 235/ 1 مرافعات.
(7)
طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها. أثره. اعتبار طلبها الأخير طلباً جديداً. إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز
.
 (8)
ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة". تقادم "التقادم المكسب". حيازة.
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. علة ذلك. (مثال لتسبيب معيب).

-------------
1 - مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة...." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
2 - الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
3 - إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطياً بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي في تصدي المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهياً للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز.
4 - النص في المادتين 211، 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط في الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف، فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن في الحكم ولو كان قد أضر به، وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم..... وصدر الحكم في مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوماً في الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
7 - لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطياً الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبوله على قالة أنه ليس طلباً جديداًَ فإنه يكون قد خالف القانون.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 920/ 495 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2831 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الثامن بصفته بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة ومنع تعرضهم لها فيها وإزالة المباني المقامة عليها وقالت بياناً لها إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 264 فداناً بموجب عقود بيع ابتدائية صادرة من مورث المطعون ضدهم "ثانياً" والمطعون ضده الثالث وقد آلت ملكيتها إليهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ونظراً لقيام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع إلى السادس بالتعرض لها في ملكيتها فقد أقامت الدعوى. تدخل كل من المطعون ضدهم من العاشر حتى الرابعة عشر خصوماً في الدعوى طالبين رفضها وتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع، كما أدخلت الطاعنة المطعون ضده التاسع بصفته خصماً في الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1993 بعدم قبول إدخال المطعون ضده التاسع ورفض موضوع التدخل وبتثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها الأولى للأرض موضوع النزاع. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 752 لسنة 49 ق، واستأنفه المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس بصفاتهم بالاستئناف رقم 885 لسنة 49 ق. واستأنفه كذلك المطعون ضدهما العاشر والحادي عشر بالاستئناف رقم 938 لسنة 49 ق، كما استأنفته أيضاً الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 950 لسنة 49 ق، واستأنفه المطعون ضده الثاني عشر بالاستئناف رقم 976 لسنة 49 ق، ثم تدخل المطعون ضدهما الأخيرين منضمين للمطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر، وأمرت المحكمة بضم الاستئنافات الخمسة وبتاريخ 18/ 4/ 1994 حكمت بندب خبير فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5985 لسنة 64 ق وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/ 5/ 1996 في الاستئناف رقم 752 لسنة 49 ق بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى تعويضاً قدره 33432783.370 جنيهاً وفي الاستئنافات الأخرى بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7580 لسنة 66 ق، كما طعن عليه كل من...... و..... و...... و..... عن نفسها وبصفتها بالطعن رقم 7791 لسنة 66 ق أمرت المحكمة بضم الطعنين الأخيرين للطعن رقم 5985 لسنة 64 ق. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق. وفي الطعن رقم 7580 لسنة 66 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الطعن الأخير، وعرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق:
وحيث إن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة......" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ولما كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطياً بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي في تصدي المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهياً للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت فيها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

ثانياً: الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق:
حيث إن النص في المادة 211 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه......" وفي المادة 248 منه على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف......" يدل على أنه يشترط في الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف، فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن في الحكم ولو كان قد أضر به، وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم..... وصدر الحكم في مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوماً في الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول وألزمت الطاعنين المصروفات وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

ثالثاً: الطعن رقم 7580 لسنة 66 ق:
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم توجه إلى المطعون ضدهما السابع والثامن ثمة طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول لهما.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بالتعويض عن نزع ملكيتها للأرض موضوع النزع، رغم أنها لم تطالب بذلك التعويض إلا أمام محكمة الاستئناف، إذ تحددت طلباتها أمام محكمة الدرجة الأولى في طلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع ومنع تعرض المدعى عليهم لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم، ولما كان طلب التعويض يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً بما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطياً الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبوله على قالة أنه ليس طلباً جديداًَ فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب معه نقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه، الصادر بتاريخ 18/ 4/ 1994، استند في قضائه بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل صدور قرار نزع الملكية رقم 1360 لسنة 1986 على ما أورده الخبير في تقريره، رغم أن أسباب التقرير لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن الخبير قد استند في إثبات واقعة وضع اليد لسلف البائعين للمطعون ضدها الأولى على أرض النزاع على ما استخلصه من اطلاعه على اللوحة المساحية رقم 920/ 495 ومحضر الأحوال رغم أن ذلك لا يصلح دليلاً على وضع اليد الفعلي المكسب للملكية، وإذ لم يعرض الحكم لشروط وضع اليد ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 920/ 495 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.