الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1158 لسنة 68 ق جلسة 28 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 230 ص 1172

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(230)
الطعن رقم 1158 لسنة 68 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "إصابة عمل" "عجز جزئي مستديم". معاشات "معاش العجز المستديم".
 (1)
انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم. شرطه. عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. استثناؤه. تحديد حالاته. بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية. م 18 ق 79 لسنة 1975.
 (2)
إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%. أثره. استحقاقه لمعاش إنهاء الخدمة للعجز. علة ذلك. عدم جواز التفرقة بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين الذي تزيد نسبته على ذلك ولا تصل إلى درجة العجز الكامل.

---------------
1 - النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - يدل على أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التي يستثنى فيها المؤمن عليه من شروط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
2 - إذ كان نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانون 93 لسنة 1980 قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين العجز الجزئي الذي تقدر نسبته بواقع 35% ولا تصل إلى درجة العجز الكامل، فإن القول بقصر استحقاق معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم على العجز الذي تزيد نسبته على 35% قياساً على المادة 52 من القانون والواردة بالباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1517 لسنة 1996 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم باعتبار حالته عجز جرئي وإصابي مستديم وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له معاش العجز وكافة مستحقاته التأمينية الأخرى، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بقطاع النقل البري ومؤمن عليه لدى مكتب تأمينات سيارات البحيرة بمهنة "تباع"، وبتاريخ 23/ 6/ 1985 أصيب أثناء العمل وترتب على ذلك إصابته بعجز جزئي مستديم، وإذ رفضت الطاعنة صرف مستحقاته التأمينية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 24/ 1/ 1998 باعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل نتج عنها عجز جزئي مستديم، وبأحقيته في صرف معاش العجز الجزئي المستديم وما يترتب على ذلك من مستحقات تأمينية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 54 ق عمال الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 12/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 79 لسنة 1975 وضع حداً للحصول على معاش العجز الجزئي المستديم وهو أن تصل نسبته إلى 35% فأكثر طبقاً للمادة 52 من القانون، بمعنى أن العجز المنهي للخدمة الذي يستحق عنه معاشاً طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون يجب ألا تقل نسبته عن 35% بأي حال من الأحوال، وبالرغم من أن الثابت بتقرير الطبيب الشرعي أن العجز الذي لحق المطعون ضده تقل نسبته عن 35% وهو لا يخوله سوى الحق في تعويض الدفعة الواحدة إعمالاً لنص المادة 53 من القانون فقد قضى الحكم بأحقيته في المعاش المقرر لانتهاء الخدمة بسبب العجز المستديم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون المشار إليه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1 - ......، 2 - ......، 3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل....... ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة....." يدل على أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التي يستثنى فيها المؤمن عليه من شروط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وإذ كان نص الفقرة الثالثة السالفة الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين العجز الجزئي الذي تقدر نسبته بواقع 35% ولا تصل إلى درجة العجز الكامل، فإن القول بقصر استحقاق معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم على العجز الذي تزيد نسبته على 35% قياساً على المادة 52 من القانون والواردة بالباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أصيب بعجز جزئي مستديم بنسبة 30% وحالت هذه الإصابة بينه وبين أداء مهنته الأصلية "تباع سيارة" وأنه من المستثنين - طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980 - من شرط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيته في معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم والمنصوص عليه في المادة 18/ 3 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تأسيساً على أن هذه الفقرة لم تنص على نسبة محددة للعجز الجزئي يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

الطعن 4883 لسنة 68 ق جلسة 30 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 235 ص 1201

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(235)
الطعن رقم 4883 لسنة 68 القضائية

(1، 2) دعوى "نظر الدعوى" "الدفاع في الدعوى" "الدفاع الجوهري" "تقديم المذكرات والمستندات" "إعادة الدعوى للمرافعة". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها بشأن طلب إعادة الدعوى للمرافعة".
(1) إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع. جوازه في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك. عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً. م 168 مرافعات. الهدف منه. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. تحقق هذا المبدأ أو إمكان تحقيقه. لا يمنع من قبول شيء من ذلك.
(2) تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه.
2 - إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به، توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات، وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 3543 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بتسليم خاتم مورثتهما - المرحومة تفيدة محمد يوسف - الموجود تحت يديهما، وكذلك أية مستندات أو أوراق تفيد تصرفها في أي عقار أو منقول، وبطرد الطاعنة من الشقة المبينة بالصحيفة للغصب مع عدم الاعتداد بأي تصرف تزعم أنه صادر من المورثة لها. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره - حكمت بطرد الطاعنة من الشقة سالفة الذكر، استأنفت الطاعنة والمدعى عليه الثاني الحكم بالاستئناف رقم 3366 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 11/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بطردها من الشقة محل النزاع على سند من أنها لم تقدم أصل عقد البيع المؤرخ 5/ 11/ 1994 الذي قالت أنه صدر لها من المورثة، وإنما قدمت صورة ضوئية من هذا العقد جحدها خصومها، في حين أن الخبير المندوب في الدعوى أشار في تقريره إلى أنها قدمت صورة مطابقة لأصل العقد، هذا فضلاً عن أنها تقدمت في فترة حجز الاستئناف للحكم بطلب لفتح باب المرافعة أرفقت به حافظة مستندات طويت على أصل العقد، بيد أن المحكمة رفضت هذه الطلب مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه. وعلى ذلك فإنه إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات، أن يبدي دفاعاً، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به، توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات، وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيراً على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف في جلسة 10/ 10/ 1998 قررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة 10/ 11/ 1998، وصرحت بإيداع مذكرات خلال أسبوع، وأن الطاعنة تقدمت بتاريخ 14/ 10/ 1998 بطلب لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفقت به حافظة مستندات من بين ما طويت عليه أصل عقد البيع المشار إليه بسببي الطعن، فالتفت المحكمة عن ذلك الطلب، واكتفت بمجرد القول بأن "المستأنفة الأولى مكلفة بتقديم أصل عقد البيع سند أحقيتها في الشقة موضوع النزاع بعد أن جحد المستأنف عليهم الصورة الضوئية المقدمة بالأوراق بيد أنها لم تقم بتقديمه ومن ثم لا تحوز الصورة ثمة حجية في الإثبات مما ينبئ عن أنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنة في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون، وبقصور في التسبيب يبطله ويوجب نقضه.

الطعن 4347 لسنة 68 ق جلسة 30 / 11 / 1999 مكتب فني ج 2 ق 233 ص 1190

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الباسط أبو سريع - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.
---------
(233)
الطعن رقم 4347 لسنة 68 القضائية
 (1)دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة، المصلحة". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة". نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به. عنصر واقعي يستلزم تحقيقه للفصل في الدفع. أثره. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6 - 2)
دعوى "الدفاع الجوهري". ارتفاق. ملكية "الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق". التزام. محكمة الموضوع. بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
 (2)
قيود البناء. م 1018 مدني. ماهيتها. حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار. انتقالها معه إلى كل من آلت إليه ملكيته. عدم اعتبارها التزامات شخصية. أثره. انتقال العقار ذاته محملاً بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى. مؤداه. للحكم أن يستقي من مصدر صحيح في الأوراق أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
 (3)
استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً من تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع تجاوز ارتفاع البناء حداً معيناً وأن الطاعن خالف ذلك. لا قصور.
 (4)
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته. اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها وإلا كان حكمها قاصراً.
(5)
قيود البناء الاتفاقية. اعتبارها حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين. مؤداه. صيرورة كل قطعة من الأرض مرتفقاً لها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحي ذاته. مخالفة غالبية الملاك لها. أثره. تحلل باقي الملاك من الالتزام بها. م 1018 مدني. علة ذلك.
 (6)
تمسك الطاعن بوقوع مخالفات عديدة لقيود البناء الاتفاقية مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات في الحي نفسه الذي يقع به عقاره المخالف. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه دون بحثه وتمحيصه. قصور مبطل.
----------------
1 - إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة - باعتبارها شرطاً في المصلحة - قد أصبح من النظام العام إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. وإذ كان الفصل في الدفع المثار يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني على أن "إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود" - يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد في عقود البيع، وإنما هي حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملاً بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى، وبالتالي فحسب الحكم أن يستقي من مصدر صحيح في أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
3 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى أن شركة المعادي - المالكة الأصلية لقطعة الأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع - ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع من تجاوز ارتفاع البناء خمسة عشر متراً بما يعادل أربعة طوابق، وأن الطاعن خالف هذا القيد، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصل ثابت في الأوراق، فإن النعي بهذا الوجه (القصور في التسبيب) يكون على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً، ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية، مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
5 - قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدني تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحي ذاته، بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه.
6 - إذ كان الثابت في الأوراق، وفي تقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى أن الطاعن وإن كان قد خالف قيود البناء سالفة الذكر (قيود البناء الاتفاقية) إلا أن هناك مخالفات عديدة مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات تقع في الحي نفسه الذي يقع به عقار الطاعن الذي تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، ولم يعن ببحثه وتمحيصه، ولم يرد عليه بما يفنده، مع أنه دفاع جوهري يترتب على تحقيقه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عابه قصور مبطل.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 6021 لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم - بطلب الحكم بإلزامه بإزالة الطابق الخامس وما يعلوه من طوابق العقار المبين في صحيفة دعواه، وبأن يدفع إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار رقم 14 بشارع 6 بالمعادي المجاور للعقار رقم 10 ملك الطاعن من الجهة القبلية بالعقد المسجل 134 لسنة 1990 شهر عقاري القاهرة، وإذ أقام هذا الأخير في ملكه بناء جاوز في الارتفاع الحدود المنصوص عليها قانوناً، وبالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح له من حي المعادي بإقامة طابق أرضي منخفض وأربعة طوابق متكررة، مما يشكل إهداراً لحقوق الارتفاق التي نشأت بين العقارين طبقاً للمادة 1018 من القانون المدني، فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المذكور مبلغ ستين ألف جنيه. استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي 10655، 10923 لسنة 114 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 10965 لسنة 114 ق القاهرة، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 12/ 8/ 1998 بزيادة مبلغ التعويض إلى مائتي ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب يثير الطاعن بالسبب الأول منها دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة على سند من أن المطعون ضده الأول لم يقدم سند ملكيته للعقار المدعي بأن حق ارتفاق تقرر لصالحه، ولا سند ملكية الطاعن للعقار المرتفق به.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة - باعتبارها شرطاً في المصلحة - قد أصبح من النظام العام إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى، وإذ كان الفصل في الدفع المثار بهذا السبب من أسباب الطعن يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني القصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن الحكم لم يبين سنده فيما انتهى إليه من أنه - الطاعن - تملك قطعة أرض فرضت عليها قيود من شركة المعادي، إذ خلت الأوراق من سند ملكيته أو كونه صادراً له من هذه الشركة، أو تضمن مثل تلك القيود، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 1018 من القانون المدني على أن "إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود" - يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد في عقود البيع، وإنما هي حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملاً بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى، وبالتالي فحسب الحكم أن يستقي من مصدر صحيح في أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى أن شركة المعادي - المالكة الأصلية لقطعة الأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع - ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع من تجاوز ارتفاع البناء خمسة عشر متراً بما يعادل أربعة طوابق، وأن الطاعن خالف هذا القيد، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصل ثابت في الأوراق، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ملاك العقارات في المنطقة التي يقع فيها العقار محل النزاع نزلوا عن قيود الارتفاع وألفوا مخالفتها فأقاموا أبنية بالمخالفة لها، وهو ما أكدته الخبيرة المندوبة في الدعوى في ملحق تقريرها، وانتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى 4870 لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية الذي أودع صورة منه ضمن حافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري وغفل عن تمحيصه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً، ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية، مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأن قيود البناء الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1018 من القانون المدني تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحي ذاته بحيث إذا خالفها غالبية الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، وفي تقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى أن الطاعن وإن كان قد خالف قيود البناء سالفة الذكر إلا أن هناك مخالفات عديدة مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات تقع في الحي نفسه الذي يقع به عقار الطاعن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، ولم يُعن ببحثه وتمحيصه، ولم يرد عليه بما يفنده، مع أنه دفاع جوهري يترتب على تحقيقه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عاره قصور مبطل يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2369 لسنة 68 ق جلسة 30 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 232 ص 1184

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(232)
الطعن رقم 2369 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى".
قاضي الدعوى. التزامه بإعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سببها. عدم التقييد بتكييف الخصوم لها. العبرة في تكييفها. بحقيقة المقصود من الطلبات فيها.
(2 - 4) دعوى "تكييف الدعوى". حيازة "دعوى استرداد الحيازة، منع التعرض". ملكية. تقادم "التقادم المكسب". أموال. اختصاص "الاختصاص النوعي". غصب. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(2) ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً بالاختصاص النوعي للقضاء العادي. صحيح في القانون.
(3) حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه. لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم. علة ذلك. م 970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959. الاستثناء. ثبوت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.
(4) ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة وأن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس. أثره. عدم قبول دعواهما بطلب استرداد الحيازة ومنع التعرض. القضاء برد حيازتهما للأرض وبمنع تعرض الطاعنة لهما. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها.
2 - إذ كان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما في هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضى به ضمناًً في مسألة الاختصاص (الاختصاص النوعي للقضاء العادي).
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين فيمن يبغي حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى في ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقر به المطعون ضدهما في صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأموال المستردة في 6/ 12/ 1985 أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شراءها في 7/ 2/ 1994 فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مال لا ترد عليه دعاوى الحيازة، وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب علناً أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس - وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة - وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما في حيازتهما وتقديم بلاغ ضدهم، فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هو الآخر حرياً بعدم القبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنع تعرض الطاعنة لهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 317 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وعدم التعرض لهما فيها، وقالا بياناً لدعواهما إن أولهما اشترى هذه الأرض بعقد مؤرخ 23/ 2/ 1958 ووضع يده عليها منذ ذلك التاريخ، وإذ علم في عام 1985 أنها مملوكة لمصلحة الأموال المستردة فقد أبدى رغبته في شرائها منها، وفي عام 1991 باع نصفها للمطعون ضده الثاني، وبتاريخ 7/ 2/ 1994 طلب من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تبيعه إياها بعد أن اتصل علمه بأن ملكيتها آلت إليها بالعقد المشهر 744 بتاريخ 6/ 5/ 1987 الإسكندرية، بيد أنهما - المطعون ضدهما - فوجئا في عام 1994 بتعرض الشركة الطاعنة لهما في حيازتهما وتحرر عن ذلك المحضر 7552 لسنة 1994 إداري العامرية حيث أمرت النيابة العامة بتمكين الطاعنة من الحيازة ومن ثم فقد أقاما الدعوى طلباً للحكم باسترداد الحيازة ومنع التعرض. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 3805 لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 18/ 5/ 1998 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون ضدهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إن المطعون ضدهما أقاما دعواهما تأسيساً على صدور قرار من النيابة العامة باستمرار حيازتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرضهما لها، وإذ أضحى ذلك القرار نهائياً بعدم التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد المقررة طبقاً للمادة 44 مكرراً مرافعات، فإن واجب المحكمة كان يقتضيها أن تقضي إما بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإما بسقوط الحق في إقامتها لرفعها بعد الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. لما كان ذلك، وكان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما في هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى، ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضى به ضمناًً في مسألة الاختصاص ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن القضاء بمنع التعرض يقتضي أن تتوافر في الحيازة نية التملك بما لازمه أن يكون العقار موضوع هذه الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم، حتى يمكن حماية وضع اليد عليه، كما أن القضاء برد الحيازة يستلزم أن تكون هناك حيازة وأن تسلب هذه الحيازة بالقوة، وإذ كانت الأرض موضوع النزاع مملوكة للدولة ولا يجوز تملكها بالتقادم ولم تكن للمطعون ضدهما حيازة سلبت بالقوة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين فيمن يبغي حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تُعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى في ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقر به المطعون ضدهما في صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأموال المستردة في 6/ 12/ 1985 أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شراءها في 7/ 2/ 1994 فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مال لا ترد عليه دعاوى الحيازة، وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو الغصب علناً أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس - وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة - وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما في حيازتهما وتقديم بلاغ ضدهم، فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هو الآخر حرياً بعدم القبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنع تعرض الطاعنة لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه من أوجه النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقد انتهى إلى نتيجة صحيحة.

الطعن 4695 لسنة 68 ق جلسة 30 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 234 ص 1197

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

----------------

(234)
الطعن رقم 4695 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) التزام "آثاره" "انقضائه". عقد "آثاره" "فسخه: الاتفاقي، القضائي". ملكية "انتقال الملكية". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) التزام المشتري بدفع الثمن. يقابله التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه. أثره. حق المشتري في وقف التزامه بدفع الثمن. زوال الخطر المهدد له بتقديم البائع مستندات الملكية ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
(2) الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس ما لم يعجل من الثمن. أثره. وجوب التجاوز عن الشرط مع بقاء الحق في التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 مدني.
(3) تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً لخلو العقد من النص على هذا الحق. خطأ وقصور. علة ذلك.

--------------
1 - التزام المشتري بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه - كأن يكون غير مالك للعقار المبيع - كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن، ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل، ويزول الخطر الذي يهدد المشتري ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
2 - إذ كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه - لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشتري الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته، مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشتري في حبس باقي الثمن، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني - فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2507 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/ 1/ 1995 الذي باع للطاعن بمقتضاه الوحدة السكنية المبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره أربعون ألف جنيه، وذلك لعدم وفائه بباقي الثمن في المواعيد المتفق عليها في العقد. وجه الطاعن للمطعون ضده طلباً عارضاً بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر من جراء امتناعه عن تسليمه مستندات ملكية المبيع. ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 1557 لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 9/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم قضى باعتبار العقد مفسوخاً استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح بتخلفه عن سداد باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه في حين أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس لامتناع المطعون ضده عن تسليمه مستندات الملكية، فالتفت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التزام المشتري بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه - كأن يكون غير مالك للعقار المبيع - كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل، ويزول الخطر الذي يهدد المشتري ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه - لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشتري الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته، مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشتري في حبس باقي الثمن، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني - فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد - فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.

الطعن 329 لسنة 67 ق جلسة 1 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 236 ص 1205

جلسة الأول من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلى - نائبي رئيس المحكمة، طه عبد المولى وعبد العزيز فرحات.

----------------

(236)
الطعن رقم 329 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) نقض "الوكالة في الطعن" "الخصوم في الطعن". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم".
(1) عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها القصر مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
(2) المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه - بتأييد حكم أول درجة - بطرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. موضوع غير قابل للتجزئة. امتناع الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام باقي الطاعنين. أثره. عدم قبول الطعن.

------------------
1 - إذ كانت المادة 225 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها (......، ......) مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليه أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك، فإن الطعن يكون برمته غير مقبول.
- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم - الحائز أصلاً حيازة عرضية بعد انتهاء سببها - وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وأنهم تلقوها عنه، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته، وتقضي المحكمة بعدم قبوله برمته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا ضد مورث الطاعنين الدعوى رقم 386 لسنة 1983 مدني سوهاج الابتدائية، بطلب الحكم بطرده من الشونة المبينة بالصحيفة، وتسليمها لهم خالية، وقالوا بياناً لها، إنهم يمتلكون بالميراث أرضاً مساحتها ثلاثة أفدنة، خصصت كسوق عمومي، ويتبعها شونة مساحتها 4 ط، بداخلها حجرتان، وقد تعاقد مورثهم مع مورث الطاعنين على حراسة السوق والشونة، وأقام الأخير بالحجرتين المذكورتين بمناسبة عمله، وإذ ألغيت رخصة السوق وانتهت خدمة حارسه، فقد طالبوه بإخلاء الشونة فأبى، ومن ثم أقاموا دعواهم ضده ثم عجلوها قبل ورثته الطاعنين. قضت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 547 لسنة 64 ق. وبتاريخ 19/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة 225 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها (.....، ......) مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليه استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون برمته غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم طرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم - الحائز أصلاً حيازة عرضية بعد انتهاء سببها - وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وأنهم تلقوها عنه، بما يكون النزاع غير قابل للتجزئة، إذ يعتبر الطاعنون سواء في المركز القانوني ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث، وبالتالي يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم قبول الطعن من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية، وقد أمرت الطاعن الأول باختصامهما فلم يفعل حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته، وتقضي المحكمة بعدم قبوله برمته.

الطعن 3205 لسنة 68 ق جلسة 1 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 237 ص 1209

جلسة الأول من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، محسن فضلى - نواب رئيس المحكمة، وطه عبد المولى.

--------------------

(237)
الطعن رقم 3205 لسنة 68 القضائية

(1 - 4) تقادم "التقادم المسقط" "قطع التقادم: المطالبة القضائية". دعوى "ترك الخصومة". تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تعويض. مسئولية.
(1) المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه. أثره. قطع مدة التقادم. م 383 مدني.
(2) ترك الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة وزوال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم. لازمه. عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى واعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق خصومته.
(3) للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.
(4) إقامة الولي الطبيعي على المطعون ضده الأول دعوى تعويض ضد الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث وتركه الخصومة قبل الطاعنة وقضاء الحكم بإثبات الترك. معاودة المطعون ضده الأول اختصامها بعد بلوغه سن الرشد بدعوى جديدة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بات. أثره. سقوط حقه فيها بالتقادم.

---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة 383 من القانون المدني.
2 - يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة له خارجاً عن نطاق الخصومة.
3 - دعوى المضرور المباشرة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الولي الطبيعي على المطعون عليه الأول وقت قصره قد أقام بصفته الدعوى رقم 2202 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم 1089 لسنة 50 ق الإسكندرية ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث والتي قضى فيها بإلزامهما بالتعويض المطالب به لصالح المشمول بولايته وقد قرر الولي الطبيعي أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة في الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك في 29/ 6/ 1994 ثم عاود المطعون عليه الأول بعد بلوغه سن الرشد اختصامها بتاريخ 21/ 3/ 1996 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتاً - الصادر في 28/ 6/ 1990 بإدانة المتسبب في إحداث إصابته - فإن حق المطعون عليه الأول يكون قد سقط بالتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 924 لسنة 1996 مدني دمنهور الابتدائية ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 20000 جنيه في مواجهة المطعون ضدهما، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الثاني تسبب بخطئه أثناء قيادته السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة في إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وضبط عن الواقعة القضية رقم 687 لسنة 1989 جنح الرحمانية التي قضى فيها بإدانته وتأيد هذا الحكم استئنافياً وصار باتاً، وبتاريخ 26/ 4/ 1995 قضى لصالحه ضد المطعون عليهما الثاني والثالث في الدعوى رقم 2202 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم 1089 لسنة 50 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالمبلغ المطالب به كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، ولما كانت الطاعنة مسئولة عن تغطية مبلغ التعويض فقد أقام الدعوى الحالية. قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 20000 جنيه قيمة ما حكم به في الدعوى رقم 2202 لسنة 91 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 713 لسنة 53 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" ودفعت بسقوط حق المطعون عليه الأول بالتقادم الثلاثي، وبتاريخ 20/ 6/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في الحكم الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1998 بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب نعي الشركة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون عليه الأول قبلها بالتقادم الثلاثي إذ أن الولي الطبيعي على المطعون عليه الأول وقت أن كان قاصراً سبق أن أقام بصفته الدعوى رقم 2202 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث وقضى فيها بمبلغ التعويض المطالب به لصالح المشمول بولايته، وقد ترك الولي الطبيعي الخصومة في تلك الدعوى بالنسبة للطاعنة وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك وفي 29/ 6/ 1994 مما يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ولما كان المطعون عليه الأول قد رفع دعواه الحالية على الطاعنة في 21/ 3/ 1996 بمطالبتها بمبلغ التعويض المحكوم به لصالحه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتاً، فإن حقه في رفعها يكون قد لحقه السقوط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة 383 من القانون المدني، إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة له خارجاً عن نطاق الخصومة، وكانت دعوى المضرور المباشرة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. ولما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الولي الطبيعي على المطعون عليه الأول وقت قصره قد أقام بصفته الدعوى رقم 2202 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم 1089 لسنة 50 ق الإسكندرية ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث والتي قضى فيها بإلزامهما بالتعويض المطالب به لصالح المشمول بولايته وقد قرر الولي الطبيعي أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة في الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك في 29/ 6/ 1994 ثم عاود المطعون عليه الأول بعد بلوغه سن الرشد اختصامها بتاريخ 21/ 3/ 1996 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتاً - الصادر في 28/ 6/ 1990 بإدانة المتسبب في إحداث إصابته - فإن حق المطعون عليه الأول يكون قد سقط بالتقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة على ما ذهب إليه من أن مبلغ التعويض قد استقر بالحكم في الدعوى 2202 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها قبل المؤمن له مما ترتب عليه تحول التقادم الثلاثي بشأنه إلى تقادم طويل مدته خمسة عشر عاماً ويسري في مواجهة الطاعنة ولو لم تكن مختصمة في دعوى التعويض على المؤمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 713 لسنة 53 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض, وبسقوط الدعوى قبل الطاعنة بالتقادم الثلاثي.

الطعن 1332 لسنة 63 ق جلسة 2 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 239 ص 1218

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

--------------

(239)
الطعن رقم 1332 لسنة 63 القضائية

(1، 2) عمل. تقادم "التقادم المسقط". دعوى "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل".
(1) الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني. سريانه على دعوى المطالبة ببطلان قرار الفصل. علة ذلك.
(2) طلبات العامل باعتبار المدة السابقة على إعادة تعيينه إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى العلاقة التعاقدية التي استجدت بعد إعادة تعيينه. عدم سقوطها بالتقادم المترتب على علاقة العمل السابقة.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه ملائمة الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسري على دعاوى المطالبة ببطلان قرار الفصل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من العمل اعتباراً من 13/ 11/ 1982 بينما لم يرفع الدعوى إلا في 25/ 2/ 1989 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كانت طلبات الطاعن اعتبار المدة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار لا تستند إلى العلاقة التعاقدية الأولى التي أنهيت بل تستند إلى علاقة العمل التي استجدت وما زالت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها بموجب القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وبالتالي فإن تلك الطلبات لا تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط بالتقادم الحولي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا - الدعوى رقم 54 لسنة 1989 عمال طنطا الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر بتاريخ 20/ 1/ 1983، واعتبار المدة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة بدون أجر، وبترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 4/ 1968 وفوجئ بصدور قرار انتهاء خدمته اعتباراً من 3/ 11/ 1983 بدون وجه حق فتقدم إليها بطلب العودة إلى عمله فأجابته إلى ذلك بالقرار رقم 70 لسنة 1986 وإذ كان قرار إنهاء خدمته قد صدر باطلاً ويحق له اعتبار الفترة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة عمل كما يحق له الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 أسوة بزملائه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1991 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 41 ق طنطا، وبتاريخ 16/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن طلباته أمام محكمة الموضوع انحصرت في المطالبة ببطلان قرار إنهاء خدمته، واعتبار المدة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة بدون أجر، وترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983، وأنه إذا جاز القول بأن الطلبين الأول والثاني قد سقطا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني إلا أن هذا التقادم لا يسري على طلب الطاعن الترقية للدرجة الأولى باعتبار أن هذا الطلب ناشئ عن القرار الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بمدة خدمته السابقة في الأقدمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه ملائمة الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسري على دعاوى المطالبة ببطلان قرار الفصل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من العمل اعتباراً من 3/ 11/ 1982 بينما لم يرفع الدعوى إلا في 25/ 2/ 1989 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه في خصوص طلب الطاعن ببطلان قرار فصله، إلا أنه لما كانت طلباته باعتبار المدة من 3/ 1/ 1982 حتى 1/ 2/ 1986 إجازة بدون مرتب وترقيته للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار لا تستند إلى العلاقة التعاقدية الأولى التي أنهيت بل تستند إلى علاقة العمل التي استجدت وما زالت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها بموجب القرار رقم 70 لسنة 1986 الصادر بإعادة تعيينه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وبالتالي فإن تلك الطلبات لا تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط بالتقادم الحولي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدي لموضوعها بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5 لسنة 63 ق جلسة 2 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 238 ص 1214

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

-----------------

(238)
الطعن رقم 5 لسنة 63 القضائية

(1 - 4) عمل "العاملون بالقطاع العام" "علاقة عمل". قانون. أجر "ملحقات الأجر: حوافز الإنتاج".
(1) نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. مؤداه. تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع أي قانون آخر. خلوه من أي نص بشأن تلك العلاقات. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل. علة ذلك.
(2) سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.
(3) الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر. ماهيتها. ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها بمباشرة العمل وزيادة الإنتاج.
(4) الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. ماهيته. الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافأة الإنتاج.

-----------------
1 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العمل بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها.
2 - إذ كان قانون نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج.
4 - الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج في البدل النقدي للإجازة للمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 936 لسنة 1985 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة حلوان للصناعات غير الحديدية - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له المقابل النقدي للإجازات التي لم يستعملها قبل انتهاء خدمته بها ومقدارها 514 يوماً وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش في 28/ 7/ 1984 وله رصيد إجازات اعتيادية من سنوات سابقة مقداره 514 يوماً ولرفض الطاعنة صرف المقابل النقدي عن تلك الأيام فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1/ 12/ 1986 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1114.95 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 127 لسنة 104 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده فرعياً طالباً إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 6477.124 جنيهاً. بتاريخ 11/ 1/ 1989 حكمت المحكمة في استئناف الطاعنة برفضه وفي الاستئناف الفرعي بأحقية المطعون ضده في احتساب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج ضمن البدل النقدي للإجازة، وبندب خبير لاحتساب المقابل، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 4/ 11/ 1992 بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده مبلغ 4312.246 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم احتسب الحوافز ومكافآت الإنتاج ضمن عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة في حين أن الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل هو الذي يعتد به في احتسابه مقابل الإجازة دون ملحقاته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العمل بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليه ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها، ولما كان قانون نظام العاملين سالف البيان قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل، ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج، ومن ثم فإن الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج في البدل النقدي للإجازة للمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف الفرعي برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 395 لسنة 67 ق جلسة 5 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 241 ص 1225

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.
--------------
(241)
الطعن رقم 395 لسنة 67 القضائية
(1) عمل "العاملون بالبنك المركزي المصري" "علاقة عمل". اختصاص "الاختصاص الولائي".
العاملون بالبنك المركزي المصري. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. م 1 ق 120 لسنة 1975. لا يغير من ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص في لائحة البنك. م 105 من اللائحة. علة ذلك. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم دون القضاء العادي. م 10 ق 47 لسنة 1972.
 (2)نقض "الحكم في الطعن".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
------------------------
1 - مؤدي نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص في هذه اللائحة، لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية، وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في حالة سريانها تعد - بالنسبة للعاملين في البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده - جزءاً من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
2 - إذا كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة في الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة...) ولما سلف فإنه تعين الحكم في الاستئناف.. بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 925 لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - البنك المركزي المصري - بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 93/1994 وتقدير درجة كفايته عن هذا العام استنادا إلى أوراق الدعوى وملف خدمته ورأي رئيسه المباشر وترقيته إلى درجة نائب مدير عام، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعن، وقد قدر رئيسه المباشر درجة كفايته عن عام 93/1994 بمرتبة ممتاز إلا أن المدير العام أجرى تخفيضها دون مبرر بقصد تخطيه في الترقية لوظيفة نائب مدير عام، وإذ جاء هذا التقدير مشوبا بإساءة استعمال السلطة وترتب عليه عدم ترقيته إلى الوظيفة المشار إليها رغم ثبوت كفاءته وخبرته واستيفائه لاشتراطات شغلها، ولذا فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/9/1996 بأحقية المطعون ضده في الحصول على تقرير كفاية بدرجة امتياز عن عام 1993 وفي الترقية إلى درجة نائب مدير عام بالبنك الطاعن اعتبارا من 1/7/1994 ورفضت في أسباب حكمها الدفع بعدم الاختصاص الولائي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1319 لسنة 113 ق، وبتاريخ 25/2/1997 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى بطلان تقرير الكفاية المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن البنك الطاعن من أشخاص القانون العام والعلاقة بينه وبين العاملين به علاقة لائحية تنظيمية والقرارات الصادرة منه في شأنهم قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن "البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة..." مؤداه أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك - الصادرة نفاذا للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه - من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد نص في هذه اللائحة، لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في حالة سريانها تعد - بالنسبة للعاملين في البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده - جزءا من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك في شأنهم يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وحكم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..." ولما سلف فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 1319 لسنة 113 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.

الطعن 6201 لسنة 63 ق جلسة 5 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 240 ص 1221

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين، عبد الجواد هاشم فراج - نواب رئيس المحكمة، ومحمد محمد زكي.

---------------

(240)
الطعن رقم 6201 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "ملحقات العين المؤجرة". "إيجار الأرض الزراعية".
(1) ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. مباني العزب من ملحقات الأرض الزراعية الواقعة في نطاقها بحسبانها منافع مشتركة. أثر ذلك. لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ من مبنى فيها سكناً خاصاً.
(2) ثبوت عدم انتهاء عقود إيجار الأطيان الزراعية المؤجرة للطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن الملحقة بها وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عنها. خطأ في تطبيق القانون.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - طبقاً للمواد 432، 564، 566 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. ولما كان ذلك، وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها سكناً خاصاً له على وجه الاستقرار، ويكون استمرار حيازته له رهيناً باستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها. ولما كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على المساكن المؤجرة لكل منهم باعتبارها منافع مشتركة ومن ملحقات الأراضي بما لا يجوز معه للطاعنين تملك تلك المساكن بوضع اليد مهما طالت مدتها، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن الأول بناء على ما خلص إليه في حدود سلطته التقديرية من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزام المستأجرين - المطعون ضدهم - بتحرير عقود إيجار جديدة عن تلك المساكن في حين خلت الأوراق مما يدل على أن عقود الأطيان الزراعية المقامة عليها غير قائمة، ولم تقض المحكمة بانتهاء هذه العقود ولم يقرر بذلك أي من الخصوم فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 296 لسنة 1984 مدني ديرب نجم الجزئية بطلب الحكم بمنع تعرضه له في حيازته للمنزل المبين بالصحيفة وقال بياناً لها إنه ينتفع بزراعة مساحة تزيد عن ثلاثة أفدنة وينتفع مقابل ذلك بمنزل مقام على مساحة قيراطين وستة أسهم بسكن العزبة غير أن المطعون ضده يتعرض له في حيازته لهذا المنزل. وأقام المطعون ضده على الطاعنين الدعوى رقم 358 لسنة 1984 مدني ديرب نجم الجزئية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية فيما بينه وبينهم عن المساكن المبينة بالصحيفة بعقود موضحاً بها القيمة الإيجارية، وذلك على سند من أنه اشترى أرضاً زراعية بما عليها من مساكن العزبة محل النزاع، وإذ رفض الطاعنون تحرير عقود إيجار عن تلك المساكن باعتبارها من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة إليهم مدعين ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة فقد أقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرهما وأحالتهما إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدتا برقم 2485 لسنة 1990 وأعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى برفضها وبالطلبات في الدعوى الثانية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 161 لسنة 36 ق المنصورة مأمورية الزقازيق. وبتاريخ 16/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أن حيازتهم للمنازل محل النزاع قد توافر لها شروط كسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة ولا علاقة بين تلك المنازل والأرض الزراعية المؤجرة لكل منهم، غير أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن حيازتهم لتلك المنازل كانت على سبيل التسامح وهو ما يتنافى والقضاء بثبوت العلاقة الإيجارية مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأخير سديد، ذلك أنه ليس في القانون ما يجبر المستأجر على الالتزام بتحرير عقد إيجار وإنما خول القانون للمستأجر وحده في حالة عدم وجود عقد إيجار أن يطلب إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ولما كان - المقرر في قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمواد 432، 564، 566 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها، وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. ولما كان ذلك، وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ منها سكناً خاصاً له على وجه الاستقرار ويكون استمرار حيازته له رهيناً باستمرار العلاقة الإيجارية عن الأرض الزراعية المقام عليها، ولما كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أن وضع يد الطاعنين على المساكن المؤجرة لكل منهم باعتبارها منافع مشتركة ومن ملحقات تلك الأراضي بما لا يجوز معه للطاعنين تملك تلك المساكن بوضع اليد مهما طالت مدتها ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن الأول بناء على ما خلص إليه في حدود سلطته التقديرية من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وذلك بناء على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ قضى الحكم بعد ذلك بإثبات العلاقة الإيجارية وإلزام المستأجرين - المطعون ضدهم - بتحرير عقود إيجار جديدة عن تلك المساكن في حين خلت الأوراق مما يدل على أن عقود الأطيان الزراعية المقامة عليها غير قائمة ولم تقض المحكمة بانتهاء هذه العقود ولم يقرر بذلك أي من الخصوم، فإنه يكون معيباً في هذا الشق منه مما يتعين معه القضاء بنقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من إثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون ضده وإلزامهم بتحرير عقود إيجار عن المساكن التي يقيمون فيها وتأييده فيما قضى به من رفض دعوى المطعون ضده.