الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 848 لسنة 68 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 244 ص 1241

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود عوض، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(244)
الطعن رقم 848 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: السبب المنتج الفعال". تعويض. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) ركن السببية في المسئولية المدنية. قيامه على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في إحداثه.
(2) استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر. من مسائل الواقع. لقاضي الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً.
(3) ثبوت أن تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية ليس السبب المنتج الفعال في استئثارهم بريع المحل المؤجر دونهما فضلاً عن عدم علمه وقت تحرير العقد بوجود ورثة آخرين أحق بانتقال العقد لهم. القضاء بمسئوليته عن التعويض. خطأ. علة ذلك.

--------------
1 - ركن السببية في المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً به.
2 - استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً.
3 - إذ كان تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب المنتج الفعال في قيامهم بالاستئثار بريع المحل دونهما بدلالة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم مسئولية الطاعن عن التعويض المقضى به عن استغلال المحل في الفترة السابقة على تحرير العقد وإلزامه لهم بمفردهم دون الطاعن به، بما كان يجب معه القول بعدم مسئوليته أيضاً عن التعويض في الفترة التالية لتحرير العقد لأن عقد الإيجار ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا والضرر لم يحل عدم وجوده دون اغتيالهم حقوق المطعون ضدهما الأول والثانية في الفترة السابقة عليه خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يعلم وقت تحرير العقد لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية بوجود ورثة آخرين أحق منها بانتقال عقد الإيجار لهم بعد أن أقروا كتابة بذلك أمامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى 7202 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 86500 جنيه ريع المحل الذي كان مؤجراً لمورثهما من الطاعن واستولى عليه باقي المطعون ضدهم في الفترة من 1/ 1/ 1969 حتى 31/ 3/ 1986 بمساعدة الطاعن الذي حرر لمورثتهم عقد إيجار للمحل دونهما أصحاب الحق في انتقال حق الإيجار لهما خلفاً لمورثهما، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره حكمت بإلزامهم متضامنين بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 13582 لسنة 110 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف 13602 لسنة 110 ق، القاهرة ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وندبت فيهما خبيراً قضت فيهما بتعديل الحكم المستأنف بقصر إلزام الطاعن بالتعويض على الفترة التالية لتحريره عقد الإيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ما نسب إليه من خطأ بتحرير عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب الذي مكن باقي المطعون ضدهم من اغتيال حقهما في الريع بدلالة قيامهم بذلك في الفترة السابقة على تحرير العقد وهو ما يقطع علاقة السببية مناط قيام المسئولية في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه متضامناً معهم بالتعويض عن المدة التالية لتحريره عقد الإيجار لمورثة باقي المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان ركن السببية في المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً به، كما أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية لم يكن هو السبب المنتج الفعال في قيامهم بالاستئثار بريع المحل دونهما بدلالة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم مسئولية الطاعن عن التعويض المقضى به عن استغلال المحل في الفترة السابقة على تحرير العقد وإلزامه لهم بمفردهم دون الطاعن به بما كان يجب معه القول بعدم مسئوليته أيضاً عن التعويض في الفترة التالية لتحرير العقد لأن عقد الإيجار ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا والضرر لم يحل عدم وجوده دون اغتيالهم حقوق المطعون ضدهما الأول والثانية في الفترة السابقة عليه خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يعلم وقت تحرير العقد لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية بوجود ورثة آخرين أحق منها بانتقال عقد الإيجار لهم بعد أن أقروا كتابة بذلك أمامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4996 لسنة 62 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 243 ص 1236

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، ومدحت سعد الدين.

---------------

(243)
الطعن رقم 4996 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) دعوى "وقف الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن" "من أنواع الدعاوى: دعوى البيوع العقارية". بيع "البيوع العقارية". ملكية. حجز. تنفيذ "التنفيذ على العقار". قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها. مناطه. التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر أحكام القانون. خروجها عليها. أثره. انتفاء موجب توقيع الجزاء. علة ذلك.
(2) قلم الكتاب. هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع. المواد 421، 428، 429، 430 و431 مرافعات. مؤداه. الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات. عدم قيامه مقام الأصل الموجب لاتخاذها من قلم الكتاب. أثره. تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها. لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته بالمادة 99 مرافعات.
(3) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. لا يغير من ذلك. الدفع من النيابة والمطعون ضدهم بأن قبول الطاعن لحكم وقف الدعوى جزاءً وعدم الطعن عليه يحول دون معاودة النظر في مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر واللصق لحوزته قوة الأمر المقضي. علة ذلك. انحصار أثر هذا الحكم في عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف وقوة الأمر المقضي لا تجد مجالاً لإعمالها في نطاق الدعوى الواحدة.

----------------
1 - إذ كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/ 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 - هو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت - لدى إصدارها الأمر - أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة.
2 - إذ كان البين من المواد 421، 428، 429 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يُسوغ أن يكون مبرراً لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتبار أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع أصلاً على عاتق البنك الطاعن، في حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة على نحو ما سلفت الإشارة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، دون أن يغير من ذلك ما ورد في مذكرة النيابة العامة ودفع به المطعون ضدهم من أن قبول البنك الطاعن للحكم الصادر في 29/ 10/ 1985 بوقف الدعوى جزاءً وعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف يحول دون معاودة النظر في مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر واللصق لما حازه ذلك الحكم من قوة الأمر المقضي، ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم بوقف الدعوى جزاءً ينحصر أثره في عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف بحيث لا يجوز الرجوع عنه، ولو نفذ المدعي ما أمرته به المحكمة فإن فكرة حجية الأمر المقضي تقوم على الاعتراف لحكم صدر في دعوى سابقة بقوة وفاعلية يصبح بمقتضاها حجة في دعوى لاحقة تتحد مع الدعوى السابقة خصوماً وسبباً وموضوعاً بحيث يمنع من إعادة النظر في الدعوى الثانية ولا يُعمل بهذه الفكرة في نطاق الدعوى الواحدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن باشر إجراءات التنفيذ العقاري على العقار المبين في صحيفة الدعوى 32 لسنة 1961 بيوع الإسكندرية استيفاءً لدين له في ذمة مورث المطعون ضدهم المرحوم (.........)، وبعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر، حددت جلسة 14/ 11/ 1967 لبيع العقار، ولما لم يبد أحد رغبته في الشراء قضت المحكمة بوقف السير في الإجراءات. عجل البنك السير في الدعوى فقيدت برقم 960 لسنة 1968 تنفيذ الرمل وتمت إجراءات اللصق والنشر، ولما لم يتقدم أحد للشراء استأجل البنك للقيام بالنشر على نطاق أوسع. حكمت المحكمة في 29/ 10/ 1985 بوقف الدعوى جزاءً لمدة ستة أشهر. عجل الطاعن السير في الدعوى وبتاريخ 27/ 12/ 1990 حكمت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من أن الطاعن لم يقم بعد وقفها جزاءً بتنفيذ قرار المحكمة الخاص بإجراء النشر. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 192 لسنة 47 ق الإسكندرية. وبتاريخ 8/ 6/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم قيامه باتخاذ إجراءات النشر واللصق في حين أن المكلف بهذا الإجراء هو قلم كتاب المحكمة طبقاً لنصوص المواد 421، 428، 430 من قانون المرافعات، وإذ كان إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون يقتضي أن يكون من وقع عليه الجزاء هو المكلف بالقيام بالإجراء، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/ 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 هو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت - لدى إصدارها الأمر - أحكام القانون، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء، وخرج الأمر من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، وأصبح محض تحكم واستبداد، وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة، ولما كان البين من المواد، 421، 428، 429، 430، 431 من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل - وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه وإنما يُسوغ أن يكون مبرراً لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتبار أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع أصلاً على عاتق البنك الطاعن، في حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة على نحو ما سلفت الإشارة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون أن يغير من ذلك ما ورد في مذكرة النيابة العامة ودفع به المطعون ضدهم من أن قبول البنك الطاعن للحكم الصادر في 29/ 10/ 1985 بوقف الدعوى جزاءً وعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف يحول دون معاودة النظر في مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر واللصق لما حازه ذلك الحكم من قوة الأمر المقضي، ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم بوقف الدعوى جزاءً ينحصر أثره في عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف بحيث لا يجوز الرجوع عنه، ولو نفذ المدعي ما أمرته به المحكمة فإن فكرة حجية الأمر المقضي تقوم على الاعتراف لحكم صدر في دعوى سابقة بقوة وفاعلية يصبح بمقتضاها حجة في دعوى لاحقة تتحد مع الدعوى السابقة خصوماً وسبباً وموضوعاً بحيث يمنع من إعادة النظر في الدعوى الثانية ولا يُعمل بهذه الفكرة في نطاق الدعوى الواحدة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع استئناف الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لاستئناف السير في إجراءات التنفيذ.

الطعن 4208 لسنة 68 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 245 ص 1244

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الباسط أبو سريع - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود عوض، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(245)
الطعن رقم 4208 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، مخالفة الثابت بالأوراق". قوة الشيء المحكوم به. مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ ج، 102 إثبات. اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه.
(2) طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد. أثره. عدم اكتسابه قوة الشيء المحكوم به. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
(3) ثبوت أن ما نُسب للطاعن الأول في جنحة هو إصابته شخص آخر غير المطعون ضدها. أثره. عدم اكتساب الحكم الصادر فيها حجية بالنسبة للتعويض الذي تطالب به الأخيرة لتعدي الطاعن الأول عليها بالضرب. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية. خطأ.

---------------
1 - مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد، مما لا يكون معه للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائي الذي لا زال الطعن فيه بالمعارضة مطروحاً على المحكمة الجنائية قولاً منه أنه (لم يثبت أن الحكم الجنائي لا زال مفتوحاً أو أنه قد أُلغي أو مطعون عليه بأي مطعن ينال من حجيته)، بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن الأول في القضية رقم.... لسنة.... جنح ميت سلسيل هو إحداثه إصابة شخص آخر غير المطعون ضدها، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية بالنسبة للتعويض المطالب به منها (لتعدي الطاعن الأول عليها بالضرب). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي في هذا الشأن فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن فتحية حسانين إبراهيم ومحمد عبد اللطيف النادي أقاما الدعوى 1223 لسنة 1997 مدني مأمورية دكرنس الكلية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهما مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهما من جراء تعديهما عليهما بالضرب في الجنحة رقم 4988 لسنة 1996 ميت سلسيل التي قضى فيها بإدانتهما، وإذ صار الحكم نهائياً فقد أقاما الدعوى، حكمت المحكمة أولاً برفض دعوى المدعي الثاني، ثانياً بإلزام الطاعنين بأن يدفعا إلى المدعية الأولى (المطعون ضدها) التعويض الذي قدرته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 962 لسنة 50 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 8/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر بإدانتها لم يصبح باتاً للطعن عليه منها بالمعارضة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به استناداً إلى حجية الحكم الجنائي دون التحقق من صيرورته باتاً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد، مما لا يكون معه للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائي الذي لا زال الطعن فيه بالمعارضة مطروحاً على المحكمة الجنائية قولاً منه أنه (لم يثبت أن الحكم الجنائي لا زال مفتوحاً أو أنه قد أُلغي أو مطعون عليه بأي مطعن ينال من حجيته)، بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بثبوت خطئه الموجب لمسئوليته قبل المطعون ضدها على حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة (........) ميت سلسيل رغم أنه لم يكن متهماً فيه بإحداث إصابتها وإنما كان متهماً بإحداث إصابة آخر، ومن ثم فلا يكون ذلك الحكم حجة عليه في خصوص دعواها قبله، وإذ اتخذت محكمة الموضوع بدرجتيها من الحكم الجنائي المذكور دعامة لقضائها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن الأول في القضية رقم (......) جنح ميت سلسيل هو إحداثه إصابة شخص آخر غير المطعون ضدها، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية بالنسبة للتعويض المطالب به منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه بالنسبة للطاعن الأول، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بما سيرد في المنطوق.

الطعن 32 لسنة 58 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 242 ص 1229

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(242)
الطعن رقم 32 لسنة 58 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. محكمة الموضوع. نقض.
(1) رابطة السببية في المسئولية التقصيرية. قيامها على الخطأ المنتج للضرر. ماهيته. ما كانت مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخرين. تعدد الأخطاء. أثره. اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة. توزيع المسئولية عليها جميعاً وعدم انفراد الخطأ الأكبر بتحملها وحده.
(2) الخطأ الأشد. عدم استغراقه غيره من الأخطاء المستقلة مهما كانت جسامته. استغراقه لها. شرطه. كفايته لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى.
(3) تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
(4، 5) دعوى "الصفة في الدعوى". مسئولية "المسئولية التقصيرية، الشيئية". إيجار. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
(4) رئيس الحي. هو صاحب الصفة في تمثيل مهندسي التنظيم التابعين له أمام القضاء. سلطات مهندسي التنظيم. ماهيتها. المادتان 2، 4 ق 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار 314 لسنة 1982 والمواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20 و23 ق 106 لسنة 1976 و55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 ق 49 لسنة 1977.
(5) تمسك الطاعنان بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية والتي لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بتهدده بخطر الانهيار. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.
(6) نقض "أثر نقض الحكم". مسئولية. تعويض.
نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفي مسئولية المطعون ضده الرابع. مؤداه. إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير في مسئولية الحارس المطعون ضده الأول. فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها. شرطه. اعتبار هذا الفعل خطأ في ذاته وإحداثه وحده الضرر أو مساهمته فيه. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول.

-----------------
1 - إذ كانت رابطة السببية في المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده.
2 - قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4 - إذ كان مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع "رئيس حي المعادي" صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالاً لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك.
5 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون الحصول على ترخيص، وعدم مطابقته للأصول الفنية فقد قام مهندسو التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الأعمال المخالفة التي كان يجريها بتعلية الأدوار الجديدة بدون ترخيص والتي لا تسمح بها حالة البناء، كما اكتفوا بتحرير محضري مخالفة للدورين الثاني والثالث فوق البدروم للبناء بدون ترخيص، ولم يعرضوا حالة المبنى رغم ما يتهدده من خطر الانهيار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه بشأنه، كما لم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بالخطر الداهم الذي يهدد البناء بالانهيار، وقد دلل الطاعنان على ثبوت هذه الأخطاء في حق مهندسي التنظيم بما ورد بتحقيقات القضية... جنح المعادي وكانت هذه الأخطاء منتجة للضرر ولازمة في إحداثه ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ المطعون ضده الأول وحده كحارس للبناء وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها خطأ حارس البناء وحده مهما كانت جسامته لأنه لا يستغرق خطأهم إذ أن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنان من أخطاء قبل مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع وبين ما وقع لمورثيهما بمقولة إنه ليس حارساً للمبنى المنهار وفقاً لنص المادة 178/ 1 من القانون المدني وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما ورتب على ذلك رفض دعواهما قبل المطعون ضده الرابع، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
6 - إذ كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفي المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له وبالتالي التأثير في مسئولية الحارس - المطعون ضده الأول - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه..... فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 583 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما (حارس العقار ووزير الإسكان) بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليهما مبلغ 60 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمورثة التي حاقت بهما من جراء وفاة مورثيهما نتيجة انهيار عقار المطعون ضده الأول الذي تمت إدانته بحكم جنائي بات، وبالجلسات أدخل باقي المطعون ضدهم (محافظ القاهرة ورئيس حي المعادي ومدير الإسكان بها) للحكم عليهم جميعاً متضامنين بأداء مبلغ 150 ألف جنيه. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وزير الإسكان والتعمير وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع والخامس بالتضامن بالتعويض الذي قدرته. استأنف الخصوم الحكم بالاستئنافين 746، 1798 لسنة 104 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس وبإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ سبعة وعشرين ألف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده من الثاني إلى الخامس تأسيساً على أنهم ليسوا حراساً للمبنى وفقاً لنص المادة 178/ 1 من القانون المدني ولم يصدر منهم خطأ مباشر سبب وفاة مورثيهما، مع أن الثابت من تحقيقات القضية 6789 لسنة 1982 جنح المعادي أن المطعون ضده الأول أقام العقار المنهدم بالمخالفة للقانون 106 لسنة 1976 إذ شيده بدون ترخيص أو إشراف هندسي ودون مراعاة الشروط والمواصفات الهندسية ومع ذلك فلم يحرك مهندسوا التنظيم التابعين لهم ساكناً نحو إيقاف البناء أو إزالته أو إخلائه طبقاً للقانون السالف وهو ما يعد منهم خطأ ساهم في وفاة مورثيهما وحصول الضرر لهما، وإذ قامت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر فإنهم يكونون ملتزمين والجهة التابعين لها مع المطعون ضده الأول في التعويض الجابر لهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى بالنسبة لهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت رابطة السببية في المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع "رئيس حي المعادي" صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالاً لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون الحصول على ترخيص، وعدم مطابقته للأصول الفنية فقد قام مهندسو التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الأعمال المخالفة التي كان يجريها بتعلية الأدوار الجديدة بدون ترخيص والتي لا تسمح بها حالة البناء، كما اكتفوا بتحرير محضري مخالفة للدورين الثاني والثالث فوق البدروم للبناء بدون ترخيص، ولم يعرضوا حالة المبنى رغم ما يتهدده من خطر الانهيار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه بشأنه، كما لم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بالخطر الداهم الذي يهدد البناء بالانهيار، وقد دلل الطاعنان على ثبوت هذه الأخطاء في حق مهندسي التنظيم بما ورد بتحقيقات القضية (......) جنح المعادي وكانت هذه الأخطاء منتجة للضرر ولازمة في إحداثه ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ المطعون ضده الأول وحده كحارس للبناء وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها خطأ حارس البناء وحده مهما كانت جسامته لأنه لا يستغرق خطأهم إذ أن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنان من أخطاء قبل مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع وبين ما وقع لمورثيهما بمقولة إنه ليس حارساً للمبنى المنهار وفقاً لنص المادة 178/ 1 من القانون المدني وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما ورتب على ذلك رفض دعواهما قبل المطعون ضده الرابع، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه بالنسبة للمطعون ضده الرابع. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفي المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له وبالتالي التأثير في مسئولية الحارس المطعون ضده الأول لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه..... ولما سلف جميعه فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع.

الطعن 2625 لسنة 58 ق جلسة 8 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 246 ص 1248

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، أحمد هاشم عبد الله - نواب رئيس المحكمة، وعلي محمد إسماعيل.

-----------------

(246)
الطعن رقم 2625 لسنة 58 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن". "تحديد الأجرة". ضرائب "الإعفاء من الضرائب العقارية".
(1) الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. ق 56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها. تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.
(2) القيمة الإيجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.
(3) المباني المنشأة لأغراض السُكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة. استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السُكنى من هذا الإعفاء. ق 46 لسنة 1968.
(4) ضريبتا الدفاع والأمن القومي المفروضتان على العقارات المبنية قبل إلغائهما الأصل وقوعهما على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. ق 277 لسنة 1956، 108 لسنة 1962 المعدل، ق 23 لسنة 1967، 157 لسنة 1981.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" "ملحقات الأجرة: رسم النظافة". "تحديد الأجرة". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(5) رسم النظافة. فرضه على العقارات المبنية. جوازي للمجالس المحلية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية.
(6) ثبوت أن العين المؤجرة أقيمت لغير أغراض السُكنى. الضريبة الأصلية وضريبتا الدفاع والأمن القومي ورسم النظافة. وقوعها على عاتق شاغل العين. مخالفة ذلك. خطأ.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل في الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها، إلا أنه في ظل العمل بقوانين إيجار الأماكن والتي أوردت قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها واعتبرتها من القواعد المتعلقة بالنظام العام، أصبح المستأجر وحده هو الملتزم بهذه الضرائب دون المالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية.
2 - إذ كان المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ معايير لتحديد هذه الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب احتسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار، وحرصاً منه على أن يكفل للمالك ربحاً صافياً مضافاً إلى جميع التكاليف الرأسمالية حمَّل المستأجر - فضلاً عن مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة - الضرائب العقارية الأصلية والإضافية, وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، ورتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، مما مؤداه تحمل المستأجر كافة هذه الضرائب أصلية كانت أو إضافية سواء كان عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك بمقتضى القوانين المقررة لها.
3 - إذ كان المشرع بعد أن أعفى العقارات المبنية من الضريبة العقارية الأصلية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أو الضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها بالحدود التي أوردها القانون 169 لسنة 1961 في مادته الأولى وأوجب على المالك تخفيض قيمة الإيجار بما يعادل قيمتها، وأطلق هذا الإعفاء لتشمل فضلاً عن المساكن المباني المنشأة لأغراض خلاف السكن، عاد وأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السُكنى والمستعملة في أي وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية من هذا الإعفاء، وجعل عبء هذه الضريبة على عاتق شاغلي هذه العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وألزم المستأجر بأدائها إلى مالك العقار مع الأجرة الشهرية.
4 - لئن كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع مؤداه أن المباني التي أُنشئت بعد يناير سنة 1944 يقع عبء ضريبة الدفاع فيها على الملاك دون المستأجرين، ثم صدر القانون 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بشأن مضاعفة سعر هذه الضريبة ونص صراحة على التزام المالك بها دون المستأجر، كما صدر القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي، ونص في مادته الثالثة على سريان أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 عليها في شأن تحديد الملتزم بها وذلك قبل إلغائهما بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، بما مؤداه أن عبء هاتين الضريبتين يقع على عاتق المالك دون المستأجر، إلا أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هذه النصوص لا تنسخ أحكام قوانين إيجار الأماكن آنفة البيان وما تعلق منها بتحديد الملتزم بعبء هذه الضرائب وذلك لانطواء هذه القوانين على قواعد خاصة بالأماكن الخاضعة لها، بينما قوانين ضريبتي الدفاع والأمن القومي تشتمل على قواعد عامة تسري على كافة العقارات المبنية وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بعدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
5 - إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن فرض رسم النظافة قد أجاز للمجالس المحلية كلُ في اختصاصه فرض رسم إجباري على العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وجعل الملتزم بها شاغلي هذه العقارات أيضاً.
6 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وعقد الاتفاق المؤرخ / / 19 وباقي أوراق الدعوى أن العين المؤجرة أقيمت عليها المباني الموضحة بها لاستعمالها في غير أغراض السُكنى "مصنع عوادم أقطان" وقد ربطت إدارة إيرادات حي العامرية على هذه المباني مبالغ تمثل الضريبة العقارية الأصلية وضريبتي الدفاع والأمن القومي فضلاً عن رسوم نظافة وغيرها انتهى الخبير إلى أن قيمتها جميعاً بلغت ( ) فإن عبئها يقع على عاتق المطعون ضده باعتباره شاغلاً للعين وليس الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، على أن الأخير هو الملتزم بها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4498 لسنة 1984 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ سبعمائة وأربعين جنيهاً وسبعمائة وثلاثة مليمات قيمة ضرائب ورسوم استحقت على العين المؤجرة إليه والمبينة بصحيفة الدعوى، بسبب ما أقامه عليها من مبان، ووفقاً للاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن بتاريخ 2 من يوليو سنة 1978. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1247 لسنة 42 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 6 من إبريل سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون، ذلك أنه قضى برفض طلب إلزام المطعون ضده بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على العين المؤجرة بمقولة إن مالكها هو الملتزم بأدائها في حين أن مستأجر المباني المستعملة في غير أغراض السُكنى هو الملزم قانوناً بها، كما أنه نص صراحة على التزام المطعون ضده بها في الاتفاق المبرم بينهما في هذا الشأن بتاريخ 2 من يوليو سنة 1978، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولاً قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها، إلا أنه في ظل العمل بقوانين إيجار الأماكن، والتي أوردت قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها، واعتبرتها من القواعد المتعلقة بالنظام العام، أصبح المستأجر وحده هو الملتزم بهذه الضرائب دون المالك - باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية - ذلك أن المشرع في هذه القوانين في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ معايير لتحديد هذه الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر، فأوجب احتسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار، وحرصاً منه على أن يكفل للمالك ربحاً صافياً مضافاً إلى جميع التكاليف الرأسمالية، حمَّل المستأجر - فضلاً عن مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة - الضرائب العقارية الأصلية والإضافية, وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية، ورتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة، مما مؤداه تحمل المستأجر كافة هذه الضرائب أصلية كانت أو إضافية سواء كان عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك بمقتضى القوانين المقررة لها. وإذ كان ذلك، وكان المشرع بعد أن أعفى العقارات المبنية من الضريبة العقارية الأصلية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها بالحدود التي أوردها القانون 169 لسنة 1961 في مادته الأولى وأوجب على المالك تخفيض قيمة الإيجار بما يعادل قيمتها، وأطلق هذا الإعفاء ليشمل فضلاً عن المساكن المباني المنشأة لأغراض خلاف السُكن عاد وأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السُكنى والمستعملة في أي وجه من أوجه النشاط الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية من هذا الإعفاء وجعل عبء هذه الضريبة على عاتق شاغلي هذه العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وألزم المستأجر بأدائها إلى مالك العقار مع الأجرة الشهرية، كما أنه وإن كان القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة على أنه "يقع عبء هذه الضريبة بالنسبة إلى المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 والخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على المستأجر أو الشاغل للسكن وفيما عدا ذلك يقع عبء الضريبة على الممول الأصلي" بما مؤداه أن المباني التي أُنشئت بعد يناير سنة 1944 يقع عبء ضريبة الدفاع فيها على الملاك دون المستأجرين، ثم صدر القانون 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 بشأن مضاعفة سعر هذه الضريبة ونص صراحة على التزام المالك بها دون المستأجر، كما صدر القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي ونص في مادته الثالثة على سريان أحكام القانون رقم 277 لسنة 1956 عليها في شأن تحديد الملتزم بها، بما مؤداه أن عبء هاتين الضريبتين - وذلك قبل إلغائهما بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - يقع على عاتق المالك دون المستأجر إلا أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هذه النصوص لا تنسخ أحكام قوانين إيجار الأماكن آنفة البيان وما تعلق منها بتحديد الملتزم بعبء هذه الضرائب، وذلك لانطواء هذه القوانين على قواعد خاصة بالأماكن الخاضعة لها، بينما قوانين ضريبتي الدفاع والأمن القومي تشتمل على قواعد عامة تسري على كافة العقارات المبنية، وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بعدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن فرض رسم النظافة قد أجاز للمجالس المحلية كل في اختصاصه فرض رسم إجباري على العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة، وجعل الملتزم بها شاغلي هذه العقارات أيضاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وعقد الاتفاق المؤرخ 2 من يوليو سنة 1988، وباقي أوراق الدعوى أن العين المؤجرة أقيمت عليها المباني الموضحة بها لاستعمالها في غير أغراض السُكنى - مصنع عوادم أقطان - وقد ربطت إدارة إيرادات حي العامرية على هذه المباني مبالغ تمثل الضريبة العقارية الأصلية وضريبتي الدفاع والأمن القومي فضلاً عن رسوم نظافة وغيرها انتهى الخبير إلى أن قيمتها جميعاً بلغت سبعمائة وتسعة جنيهات وواحد وعشرين مليماً، فإن عبئها يقع على عاتق المطعون ضده باعتباره شاغلاً للعين وليس الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، على أن الأخير هو الملتزم بها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.

الطعن 254 لسنة 69 ق جلسة 9 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 247 ص 1255

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ورفعت فهمي.

---------------

(247)
الطعن رقم 254 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) شفعة "شروط الأخذ بالشفعة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) جواز الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة. مؤداه. تلقي الشفيع ملكية العقار بتصرف يوجب القانون تسجيله لنقل الملكية للمتصرف إليه. وجوب تمام التسجيل قبل صدور البيع المشفوع فيه. عدم ترتيب التسجيل أثره إلا من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي.
(2) الأخذ بالشفعة. عدم كفاية حيازة الشفيع للعقار المشفوع به بنية التملك. وجوب اكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه. علة ذلك.
(3) عدم تسجيل الشفيعة الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به وخلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها. قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك. خطأ وقصور.

--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة، فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضى تصرف ناقل للملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم بهذا التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه، وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلاً قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه، ولا يترتب على هذا التسجيل أثره - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلى الماضي.
2 - لا يكفي أن يكون الشفيع حائزاً للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه إذ أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته.
3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به، ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افترضها الحكم لها افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه، فإن قضاءه لها - مع ذلك - بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3100 لسنة 1944 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين في الأوراق بالشفعة والذي كان هؤلاء قد باعوه إلى الطاعن مقابل الثمن البالغ مقداره 45000 جنيه والذي أودعته خزينة المحكمة بعد إعلان رغبتها في الشفعة مع التسليم، وذلك على سند منها من أن هذا العقار مجاور من الناحية القبلية لعقار تملكه، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بسقوط حقها في الشفعة فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 2603 لسنة 40 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قضى للمطعون ضدها الأولى بالشفعة على أنها مالكة للعقار المشفوع به بعقد بيع صدر في شأنه حكم بصحته ونفاذه فضلاً عن حيازتها له المدة المكسبة للملكية مع أنها لم تسجل هذا الحكم حتى تنتقل إليها هذه الملكية، كما ولم تستظهر المحكمة عناصر حيازتها للعقار المشفوع به الحيازة المكسبة للملك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة، فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضى تصرف ناقل للملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم بهذا التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلاً قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه، ولا يترتب على هذا التسجيل أثره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلى الماضي، كما لا يكفي أن يكون الشفيع حائزاً للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه، إذ أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افترضها الحكم لها افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه، فإن قضاءه لها - مع ذلك - بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الأربعاء، 13 أغسطس 2014

الطعن رقم 2074 لسنة 83 ق جلسة 2 / 6 / 2013

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض 

الدائــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـير مصطفى نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم وأسامة درويش وسيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن عاشور .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 24 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 2 من يونيه سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2074 لسنة 83 القضائية .
المرفــوع مـــن :
...............                                                 " محكوم عليهما "
ضـــــــد
النيابــــــــــة العامـــــــــــة
" الوقائع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 6218 لسنة 2012 قسم المطرية " والمقيدة بالجدول الكلي برقم 614 لسنة 2012 " بأنهما في يوم 7 من إبريل لسنة 2012 بدائرة قسم المطرية – محافظة القاهرة :-
        أولاً : المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " على النحو المبين بالأوراق .
        ثانياً : المتهم الثاني : حاز بواسطة الأول بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " على النحو المبين بالأوراق .
        ثالثاً : المتهمان : قاما باستعراض القوة أمام المواطنين وذلك للتأثير في إرادتهم لغرض السطو عليهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المواطنين وتكديراً منهم لسلمهم وطمأنينتهم ، وكان ذلك بحمل السلاح الناري محل الاتهام الأول ومواد غازية على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من أكتوبر لسنة 2012 عملاً بالمواد 375 مكرر ، 375 مكرر أ/2،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ( 2 ) الملحق وإعمال المادة 17 من القانون الأول ، بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً عما أسند إليهما ومصادرة السلاح المضبوط ، وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهما تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها .
        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من نوفمبر لسنة 2012 .
        كما طعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من ديسمبر لسنة 2012 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما بذات التاريخ موقع عليها منه .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص واستعراض القوة أمام المواطنين قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يعمل أحكام قانون الطفل في حق الطاعن الأول والذي لم يبلغ ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة حسب شهادة ميلاده ورقمه القومي والتي أثبتتهما المحكمة بالجلسة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص واستعمال القوة مع المواطنين وقضى بمعاقبته – طبقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين جنيهاً ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 – قد نص في المادة الثانية منه على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة احدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي  وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسباب حكمها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل ، كما نصت المادة 95 من القانون الجديد – المشار إليه آنفاً – على أنه " مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للخطر " ، وجرى نص المادة 111 من ذات القانون على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون " ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه قد ثبت للمحكمة من واقع شهادة ميلاد الطاعن الأول وبطاقة الرقم القومي أن تاريخ ميلاده 17/10/1994 أي أنه لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة في 7/4/2012 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي يسري على الطاعن الأول وعاقبه بمقتضى أحكام قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر دون أحكام قانون الطفل سيما وأن البين من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع الى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطاعن – سوى الإشارة إلى ما ورد التقرير الاجتماعي فقط دون بيان فحواه – إعمالاً لحكم المادة 127 من قانون الطفل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهـذه الأسـباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

الطعن رقم 808 لسنة 82 ق جلسة 4 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الخميــس ( أ )
ـــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــادل الشوربجـــــــــى     نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضـــــــــــــــا القاضـــــــــــــــــى  ,  أبــــــــو بكـــــــر البسيونــــى  
                                أحمـــــــــــــــــد حافـــــــــــــــــــظ   و نبيـــــــــــــــــــل الكشكــــــــــى 
                                          نـــواب رئيــــــــس المحكمـــــــــة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / شريف منير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 18 من ذى القعدة  سنة 1433 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 808 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن :
.........................                                     " المحكوم عليـــه "
ضــد
النيابة العامة                                          
الوقائــع
        اتهمــــــــت النيابة العامة كلاً من (1) .......... " طاعن " (2) .... فى قضية الجناية رقم 4153 لسنــة 2011 مركـــــــــز بسيون ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 173 لسنة 2011 ) بوصف أنها فى يوم 25 من مارس سنة 2011 بدائرة مركز بسيون ـــــ محافظة الغربية .
1 ـــ سرقا وآخرين مجمهولين المبلغ المالى والهاتف الجوال والمملوكين للمجنى عليه ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ومرافقه محمود عبد النبى الرومى بأن استوقفهما حال سيرهما بمركبته الخاصة ليلاً بالطريق العام وأشهروا فى وجههما أسلحة بيضاء " سيف , مطواه " فبثوا فى أنفسهما الرعب وشلوا مقاومتها وتمكنوا بتلك الوسيله القسرية من السرقة على النحو المبين بالأوراق .
(2) استعملوا القوة ضد المجنى عليهما ..... بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير فى إرادتهم وفرض السطوه عليهم وتهديد الأمن والسكينة العامة حال حملهم أسلحة بيضاء ووقعت بناء على تلك الجريمة الجناية موضوع التهمة السابقة .
(3) أحرزا بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنيه أسلحة بيضاء " سيف , مطواه " بدون ترخيص .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــــــــــــــــــة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أغسطس سنة 2011 عملاً بالمواد 314 , 315/أولاً , ثانياً عقوبات والمواد 1/1 , 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 28 من أغسطس سنة 2011  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من أكتوبر سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامى .
و بجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون  
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه واستعمال القوة بقصد الترويع والتخويف وإحراز سلاح أبيض ( سيف ومطواه ) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون , ذلك بأنه قد دانه على الرغم من عدم توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه , وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقطع بإدانته , وعول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة فضلاً عن أن المتهم هو الذى قام بالإبلاغ مما يدل على عدم ارتكابه للواقعة وحسن نيته, كما عول الحكم على تحريات الشرطه رغم عدم جديتها بدلالة عدم التوصل لباقى المتهمين فضلا عن تناقضها مع أقوال شهود الإثبات , كما تناقضت أقوال المجنى عليهما بشأن أن الأداة المستخدمة من أنها سيف ومطواة وبين ما ورد بمناظره النيابة العامة للمجنى عليه من أن إصابته هى تورم بظهر الكتف الأيمن وكدمه وخدوش باليد كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليهما محمد أحمد محمد حسن معالى ومحمود عبد النبى رمضان الرومى والنقيب رائد عبد المنعم العليمى ومما ثبت بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى بسيون المركزى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولما كان ذلك , وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت بها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى والمطروحة – كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ومن المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ,وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هى  معرفة به فى القانون , فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانو المتهم أو براءته ,ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته لى حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد أثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات , ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أدلة الثبوت ارتكاب الطاعن للواقعة بناء على استخلاص سائغ , ومن ثم فإن ما يثيره بدعوى خلو الأوراق من ثمة دليل قاطع على ارتكابه للواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا يقبل مصادرتها فيه أو الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبوله فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التى اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبى وهى أدلة لا ينازع الطاعن فى أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق , فإن ما يثيره الطاعن بشأن صورة الواقعة وأقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئنانا منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن استحالة حصول الواقعة يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات التهم فى حق الطاعن إلى أقوال المجنى عليهما والضابط والتقرير الطبى ولم يعول فى ذلك على ما تضمنته مناظرة النيابة العامة التى لم يشر إليها فى مدوناته , فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطه باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث , وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات وعولت على أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبى بالإضافة إليها , فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن العقوبة الأصليه المقررة لأشد الجرائم المرتبطه ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها معا من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض الذى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة التى هى فى واقع الأمر عقوبات نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما كانت العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جرائم السرقة بالإكراه واستعمال القوة ضد المجنى عليهما وإحراز سلاح بغير مسوغ مرتبطه ومع ذلك أغفل الحكم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطه مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها فى الجريمة التى دين بها والمنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2010 فإنه يكون قد خالف القانون إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن فى الحكم بطريق النقض فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر فى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً ورفضه موضوعاً .              
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
أميــن الســر                                          نائب رئيس المحكمــة 


الطعن رقم 397 لسنة 82 ق جلسة 7 / 3 / 2013

باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
الخميـــــــــــس ( أ )
ـــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــادل الشوربجـــى     نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضـــا القاضــى  ,  أبـــــو بكــــــر البسيـــونــى
                                نبيــــــل الكشكـــــــى   و حســـــــام خليــل
نواب رئيــــس المحكمــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جورج فرج .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 25 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2013 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 397 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن :
..........................                                     " المحكوم عليـــهما "
ضــد
النيابــــــة العامــــة                                          
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى فى قضيـــــة الجنايـة رقـم 5689 لسنـة 2011 قسم ثان طنطا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 341 لسنة 2011 ) بأنهم فى يوم 19 من مارس لسنة 2011 بدائرة قسم ثان طنطا ـمحافظة الغربية :ـــ
1ـ سرقا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق " حقيبة يد " والمملوكة للمجنى عليها / ..... بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قام المتهم الأول حال استقلاله للدراجة النارية قيادة المتهم الثانى بجذب حقيبة يدها عنوة فوقعت أرضاً محدثين إصابتها الثابتة بتقريرها الطبى المرفق بالأوراق لتشبثها بحقيبة يدها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2 . شرعا فى سرقة المنقول المبين وصفاً بالأوراق " حقيبة يد " والمملوكة للمجنى عليها / ............ ليلاً فى إحدى الطرق العامة حال حمل المتهم الأول سلاح أبيض مطواة وحمل المتهم الثانى سلاح نارى إلا أنهما قد أوقف جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3 ـ استعرضا القوة والعنف فى مواجهة المجنى عليهما والمارة بقصد ترويعهم وسلب أموالهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم حال كونهما شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء فرد خرطوش ومطواة على النحو المبين بالأوراق .
المتهم الثانى :ـ أ ـ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بغير ترخيص .
ب ـ أحرز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى إحرازها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ج ـــ أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول :ـ أحرز سلاح أبيض " مطواة " بدون ترخيص وبدون مسوغ قانونى من الضرورة الشخصية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعنين وغيابياً للأخرى فى 12 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 45/1 ، 46/2 ، 314 ، 315/أولاً وثانياً ،375 مكرر ، 375 مكرر / أ ، 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26/2 و 5 ، 30/1 من القانـون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعنا المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من نوفمبر سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من يناير سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامى بالنقض .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
ومن حيث إن المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد  إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه الثانى استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه مع آخرين بجرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها وإحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص واستعراض القوة والعنف فى مواجهة المجنى عليهما والمارة بقصد ترويعهم وسلب أموالهم وتكدير أمنهم وإطلاق عيار نارى داخل مدن ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه عول فى الإدانة على أقوال المجنى عليها رغم تعدد رواياتها وعدم مشاهدتها المتهم الثانى بمكان الجريمة وهو ما يعنى عدم تواجده على مسرح الجريمة ورد برداً غير سائغ على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بدلالة ضبطه بعد مرور أكثر من خمس ساعات من ارتكاب الواقعة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التى دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصـورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصـــها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . كما الحال فى الدعوى المطروحة وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات الأولى وضابط الواقعة وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن الثانى بدعوى عدم تواجده بالمكان الذى وقعت فيه الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على الطاعن " للمتهم الثانى " فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة المتهم الثانى لانتفاء حالة التلبس فلما كان من المقرر قانوناً أنه يعد من أحوال التلبس بالجريمة هو أن يكون هناك تتبع للجانى إثر وقوع الجريمة وكان يشترط لصحة هذا التتبع أن يكون موصولاً على إثر ارتكاب الجريمة وتقدير الفترة الزمنية التى يكون فيها هذا التتبع حاصلاً فى إثر الجريمة هو أمر متروك لمأمور الضبط القضائى تحت رقابة محكمة الموضوع . فلما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى المطروحة أن المتهمين وحال سيرهما بالدراجة البخارية أبصرا المجنى عليها الأولى تسير فى الطريق العام فقاما بانتزاع حقيبة يدها من كتفها بقوة وعنوة عنها مما أدى إلى وقوعها أرضاً وحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبى وفرا من مكان الواقعة ثم عادا سريعاً فأبصرا المجنى عليها الثانية أيضاً بالطريق العام فقاما بانتزاع حقيبة يدها والمملوكة لها عنوة عنـــــها إلا إنه نظراً لتشبثها الشديد بها فسقطت على الأرض وقامت بالصياح وتتبعها... وقاموا بضبط المتهم الأول والحقيبة محل السرقة وبحوزته السلاح الأبيض المضبوط " مطواة قرن غزال" واقتادوه إلى مأمـــور الضبط القضائى والذى قام بضبطه والذى واجهه بالجريمة فأقر له بمقارفته لها ومشاركة المتهم الثانى له فى ارتكابها والذى أرشده عن مكان تواجده فتتبعه وقام بضبطه وبالتالى تنطبق على الواقعة المطروحة حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريـــــمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون مادام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى هو مما تستقل به محكمة الموضوع . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه الأول ضبط ضبطاً قانونياً بمعرفة الأهالى ومعه الحقيبة محل السرقة وبحوزته السلاح الأبيض المضبوط " مطواة قرن غزال " واقتادوه إلى مأمور الضبط القضائى وقد أقر بالتهمة ودل على شريكه الطاعن فإن انتقال مأمور الضبط القضائى إليه وضبطه وتفتيشه يكون إجراءً صحيحاً فى القانون إذ بضبط المضبوطات مع المحكوم عليه الأول تكون الجريمة فى حالة تلبس بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وذلك بفرض صحة ما يدعيه الطاعن من أن تم ضبطه بعد مرور خمس ساعات على حدوث الواقعة إذ أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . وإذ كان الحال فى الدعوى الماثلة ـ أن مساهمة المحكوم عليه الثانى فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها ـ لدى مأمور الضبط القضائى من إقرار الطاعن الأول على إثر ضبطه فى تلك الجريمة المتلبس بها وإرشاده على العثور عن مكان الطاعن الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على الدليل المستمد من قبضه وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة لوجود ما يبرره قانوناً يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــــ
أولاً :ـ عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ......... شكلاً .
ثانياً :ـ قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ........ شكلاً ، ورفضه موضوعاً  .    
 أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة