سنة 2012 .
ذلك أنه حرر فى عبارات عامة مجملة مبهمة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة ومؤدها وعول فى قضائه بالإدانة على اطمئنانه لصورة الواقعة الواردة بأقوال المجنى عليهم رغم وتناقض روايتهم فى محضر جمع الاستدلالات عنها فى تحقيقات النيابة العامة ، وقضى الحكم بإدانتهم بالحبس المشدد لمدة خمس سنوات وهى عقوبة غير منصوص عليها فى قانون العقوبات مما يدل على تناقض الحكم فى بيان نوع العقوبة ومقدارها ، وخلا الحكم من بيان دور الطاعن الثالث عن الجريمة المسندة إليه خاصة وأن الواقعة لم ينتج عنها ثمة مسروقات ومن بيان رابطة السببية بين إصابة المجنى عليه الأول وما قام به الطاعن الثالث وفقاً لما نسب إليه فى الأوراق ، كما خلت أوراق الدعوى من تهمة إحراز سلاح بالأوراق كما أن الطاعن الثانى لم يقم بثمة أفعال من شأنها ثبوت جريمة ترويع المجنى عليهم فى حقه ، وعول على تحريات الشرطة ثم أهدرها حال قضائه ببراءة المتهم المقضى ببراءته ،
كما أن الطاعن الأول لم يكن أخر من تحدث فى المرافعة وخلت الأوراق من ضبط ثمة أسلحة نارية
أو ذخائر بما يؤيد دفاعه ينفى الاتهام وتلفيقه وشابت إجراءات محاكمته بالبطلان لسقوط حبسه احتياطياً لعدم تجديد حبسه فى الميعاد المقرر قانوناً كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن ما يثيره الطاعنان الثانى والثالث لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها
ولا فى تعويله فى الإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الثانى والثالث فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع وكان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبينه يقيناً من محضر جلسة المحاكمة من أن منطوق الحكم قد جرى على السجن المشدد لمدة خمس سنوات للطاعنين جميعاً ، وكان ذلك قد تأكد بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن وكان أياً من الطاعنين الأول والثانى لا يدعيان فى طعنهما أن هذا الاختلاف يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فإن هذا الخطأ المادى فى النقل الذى وقع فيه أمين السر للجلسة يعد سهواً وهو بمعرض نقل ذلك المنطوق ( بالحبس المشدد ) لا تؤثر فى سلامة الحكم ولا يعيبه ولا يقدح فى صحته ويضحى ما أثاره الطاعنان الأول والثانى فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الثالث اتهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله لسلاح أبيض ( سنجه ) ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة وهو ما يكفى لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه الطاعن الثالث فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم
هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم أخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن الثالث بجرائم إحداث عاهة مستديمة واستعراض القوة وإحراز أسلحة بيضاء فإن قضاء الحكم ببراءة متهم أخر استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بالتحريات بعد أن نفى المجنى عليه اشتراكه مع الطاعنين على أية صورة من الصور وخلو أوراق الدعوى من دليل يقينى على اشتراكه ،
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من قالة التناقض فى التسبيب لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه فى أن يكون أخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله فى ختام المرافعة ، وكان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أنه طلب إلى المحكمة التعقيب على أقوال المدعى بالحقوق المدنية أو أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعى أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له النعى على الحكم بشيئاً فى هذا الصدد إذ أن سكوته عن ذلك دليل على أنه لم يجد فيما شهد به المدعى بالحقوق المدنية بعد أن أبدى دفاعه من قبل ما يستوجب رداً منه مما لا يبطل المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط السلاح والذخيرة التى كان يحملهم الطاعن الأول أثناء الحادث ذلك لأنه مادام الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن هذا المتهم كان يحمل فرد خرطوش وذخائر وقت الحادث وهو فى معيته لباقى المتهمين فإن ذلك يكفى للتدليل على توافر حمل السلاح ولو لم يضبط ذلك السلاح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول هذا الشأن
لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما ينعاه من بطلان حبسه الاحتياطى بمعرفة سلطة التحقيق ولم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ولا يعدو منعاه أن يكون تعيباً للتحقيق والإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث لم يكشف فى أسباب طعنه عن أوجه التعارض التى شابت الحكم فى أسبابه ولا لأوجه الدفاع التى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً منها بأدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجرائم إحداث عاهة واستعراض القوة وإحراز أسلحة نارية وذخائر للأول وذخائر وأسلحة بيضاء لباقى الطاعنين وأوقعت عليهم عقوبة السجن المشدد طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات ، فإنه تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 المعمول به اعتباراً من 10 مارس سنة 2011 والذى ارتكبت الواقعة الماثلة خلال العمل به – قد نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل طياتها رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة التى هى فى واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعتبر جرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وأسلحة بيضاء بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية واستعراض القوة والتهديد مرتبطين وبرغم هذا أغفل القضاء بعقوبة الوضع تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحريمة المحكوم بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنوات بدلاً من السجن المشدد إلا أنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحدهم فإنه لا سبيل إلى تصحيح خطأ الحكم بإغفاله مراقبة الشرطة حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر فى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لمـــا كــــان ذلك ، وكــــان الحكم قــد صــدر غيابياً بالنسبة للمتهم الرابع فلا يمتد إليه أثر النقض بل يقتصر على الطاعنين وحدهم .