الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 أغسطس 2014

الطعن رقم 3721 لسنة 82 ق جلسة 11/ 6 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان         نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامة توفيق عبد الهادى    و   عــــــــــــلاء مرســـــــــــــــى 
   علـــــــــــى عبــــــد البديـــــــــع    و   هانــــــــــــــى صبحــــــــــــى
                      نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 2 من شعبان 1434 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3721 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن

.........................                                                       " المحكوم عليهم "
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1) .... " طاعن " 2) .... " طاعن " 3) ...... " طاعن " 4) .... 5) ..... " قضى ببراءته " في قضية الجناية رقم 1046 سنة 2011 مركز أدكو . ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 218 سنة 2011 ) .
بوصف أنهم فى يوم 26 من مارس سنة 2011 بدائرة مركز أدكو – محافظة البحيرة .
أولاً : استعرضوا بالقوة والتلويح بالعنف واستخدامه على المجنى عليهم ..... بقصد سلب أموالهم وتكدير الأمن والسكنية العامة والذى من شأنه إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وقد ارتكبت بناءاً على  تلك الجريمة جناية أخرى أنهم فى ذات الزمان والمكان أحدثوا اصابه المجنى عليه الأول عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وما إن ظفروا به حتى أنهال عليه المتهمون الأول والثانى والرابع ضرباً باستعمال الأسلحة المعدة سلفاً حال تواجد باقى المتمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم فى اتمام مشروعهم الإجرامى فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها كسر بعظام ( الجمجمة ) والتى تقلل من قدرته وكفاءته على العمل تقدر نسبتها بنحو 35% تقريباً على النحو المبين بالتحقيقات .
   ثانياً : المتهمون من الأول إلى الثالث . أ ) احرز كل منهم سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق .
ب ) أحرز كل منهم ذخيرة مما تستعمل فى السلاح موضوع التهمة السابقة بدون ترخيص .
جـ ) أطلق كل منهم أعيرة نارية داخل القرى على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أحرزوا أسلحة بيضاء " سنج وبلط " مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات .    
وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى والثالث والخامس وغيابياً للرابع فى 7 من مارس سنة 2012 عملاً بالمواد الاتهام  240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل أولاً / بمعاقبة المتهمين الأول والثانى والثالث بالحبس المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم . ثانياً / بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه . ثالثاً / ببراءة المتهم الخامس مما أسند إليه . 
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من أبريل
سنة 2012 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 19 من أبريل سنة 2012 عن المحكوم عليه الثالث موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامى ، والثانية فى 21 من أبريل من العام ذاته عن المحكوم عليه الثانى موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى ، والثالثة فى 6 من مايو من العام ذاته عن المحكوم عليه الأول موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح نارى ( فرد خرطوش ) وذخائر بدون ترخيص وإطلاق أعيره نارية داخل القرى واستعراض القوة والتهديد ضد المجنى عليهم ، ودان الطاعنين الثانى والثالث بجرائم إحداث عاهة مستديمة واستعراض القوة والتهديد ضد المجنى عليهم بغرض السطو على ممتلكاتهم وإحراز أسلحة بيضاء ( سيف – سنجه ) دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب ، وران عليه البطلان ، وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون ،
ذلك أنه حرر فى عبارات عامة مجملة مبهمة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة ومؤدها وعول فى قضائه بالإدانة على اطمئنانه لصورة الواقعة الواردة بأقوال المجنى عليهم رغم وتناقض روايتهم فى محضر جمع الاستدلالات عنها فى تحقيقات النيابة العامة ، وقضى الحكم بإدانتهم بالحبس المشدد لمدة خمس سنوات وهى عقوبة غير منصوص عليها فى قانون العقوبات مما يدل على تناقض الحكم فى بيان نوع العقوبة ومقدارها ، وخلا الحكم من بيان دور الطاعن الثالث عن الجريمة المسندة إليه خاصة وأن الواقعة لم ينتج عنها ثمة مسروقات ومن بيان رابطة السببية بين إصابة المجنى عليه الأول وما قام به الطاعن الثالث وفقاً لما نسب إليه فى الأوراق ، كما خلت أوراق الدعوى من تهمة إحراز سلاح بالأوراق كما أن الطاعن الثانى لم يقم بثمة أفعال من شأنها ثبوت جريمة ترويع المجنى عليهم فى حقه ، وعول على تحريات الشرطة ثم أهدرها حال قضائه ببراءة المتهم المقضى ببراءته ،
كما أن الطاعن الأول لم يكن أخر من تحدث فى المرافعة وخلت الأوراق من ضبط ثمة أسلحة نارية
أو ذخائر بما يؤيد دفاعه ينفى الاتهام وتلفيقه وشابت إجراءات محاكمته بالبطلان لسقوط حبسه احتياطياً لعدم تجديد حبسه فى الميعاد المقرر قانوناً كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة مستقاه من أقوال المجنى عليهم وشاهد الإثبات – ضابط الشرطة – ومما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة وكافية فى حمل قضائها، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن ما يثيره الطاعنان الثانى والثالث لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها
ولا فى تعويله فى الإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الثانى والثالث فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع وكان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبينه يقيناً من محضر جلسة المحاكمة من أن منطوق الحكم قد جرى على السجن المشدد لمدة خمس سنوات للطاعنين جميعاً ، وكان ذلك قد تأكد بما ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه فى هذا الشأن وكان أياً من الطاعنين الأول والثانى لا يدعيان فى طعنهما أن هذا الاختلاف يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فإن هذا الخطأ المادى فى النقل الذى وقع فيه أمين السر للجلسة يعد سهواً وهو بمعرض نقل ذلك المنطوق ( بالحبس المشدد ) لا تؤثر فى سلامة الحكم ولا يعيبه ولا يقدح فى صحته ويضحى ما أثاره الطاعنان الأول والثانى فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الثالث اتهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله لسلاح أبيض ( سنجه ) ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة وهو ما يكفى لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه الطاعن الثالث فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم
هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم أخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن الثالث بجرائم إحداث عاهة مستديمة واستعراض القوة وإحراز أسلحة بيضاء فإن قضاء الحكم ببراءة متهم أخر استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بالتحريات بعد أن نفى المجنى عليه اشتراكه مع الطاعنين على أية صورة من الصور وخلو أوراق الدعوى من دليل يقينى على اشتراكه ،
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من قالة التناقض فى التسبيب لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه فى أن يكون أخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله فى ختام المرافعة ، وكان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أنه طلب إلى المحكمة التعقيب على أقوال المدعى بالحقوق المدنية أو أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعى أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له النعى على الحكم بشيئاً فى هذا الصدد إذ أن سكوته عن ذلك دليل على أنه لم يجد فيما شهد به المدعى بالحقوق المدنية  بعد أن أبدى دفاعه من قبل ما يستوجب رداً منه مما لا يبطل المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط السلاح والذخيرة التى كان يحملهم الطاعن الأول أثناء الحادث ذلك لأنه مادام الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة بأن هذا المتهم كان يحمل فرد خرطوش وذخائر وقت الحادث وهو فى معيته لباقى المتهمين فإن ذلك يكفى للتدليل على توافر حمل السلاح ولو لم يضبط ذلك السلاح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول هذا الشأن
لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما ينعاه من بطلان حبسه الاحتياطى بمعرفة سلطة التحقيق ولم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ولا يعدو منعاه أن يكون تعيباً للتحقيق والإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث لم يكشف فى أسباب طعنه عن أوجه التعارض التى شابت الحكم فى أسبابه ولا لأوجه الدفاع التى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً منها بأدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجرائم إحداث عاهة واستعراض القوة وإحراز أسلحة نارية وذخائر للأول وذخائر وأسلحة بيضاء لباقى الطاعنين وأوقعت عليهم عقوبة السجن المشدد طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات ، فإنه تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 المعمول به اعتباراً من 10 مارس سنة 2011 والذى ارتكبت الواقعة الماثلة خلال العمل به – قد نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل طياتها رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة التى هى فى واقع الأمر عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعتبر جرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وأسلحة بيضاء بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية واستعراض القوة والتهديد مرتبطين وبرغم هذا أغفل القضاء بعقوبة الوضع تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحريمة المحكوم بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنوات بدلاً من السجن المشدد إلا أنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحدهم فإنه لا سبيل إلى تصحيح خطأ الحكم بإغفاله مراقبة الشرطة حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر فى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لمـــا كــــان ذلك ، وكــــان الحكم قــد صــدر غيابياً بالنسبة للمتهم الرابع فلا يمتد إليه أثر النقض بل يقتصر على الطاعنين وحدهم .                
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها على الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

(الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12 / 12 / 1999 س 50 ج 2 ق 248 ص 1258)

 برئاسة السيد المستشار / لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل،جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة .
---------------------
1 - إذا كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، وذلك في حالة قابلية موضوع الدعوى للتجزئة.
 
 2 - إذ كان الإقرار الصادر من التارك يفيد نزوله عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له، فإن الإقرار يرتب بالضرورة النزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم فيها.
 
3 - إذ كان لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته منها محكمة الموضوع.
 
4 - إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الثالثة قد أقرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/11/1984 بأنها وقعت على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، وكانت محكمة الاستئناف قد رتبت على ذلك قيامها بالتعبير عن إرادتها بنفسها في ترك الدعوى، فإن النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك يكون واردا على غير محل من قضاء المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول
 
5 - إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، أو أنه وكله في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
---------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الأولى الدعوى 3375 سنة 1984 مدني سوهاج الابتدائية، ثم أدخلوا فيها المطعون ضده الثاني، وطلبوا الحكم عليهما بتثبيت ملكيتهم لحصتهم الميراثية في المنزل المبين بالصحيفة والمخلف عن مورثهم، قدمت المطعون ضدها الأولى للمحكمة بجلسة 13/11/1984 إقرارا مؤرخا في 25/6/1984 نوهت بأنه يتضمن ترك الطاعنين للخصومة في الدعوى، أقر الطاعن الثاني بتوقيعه على هذا الإقرار، والطاعنة الثالثة ببصمة إصبعها عليه، وقدم الطاعنون بجلسة 22/1/1985 إقرارا منسوبا صدوره من الورثة في ذات تاريخ الإقرار بالترك السالف ذكره، ويفيد سدادهم لديون المورث وعدم الاعتراف بأية ديون أو أوراق أخرى قد تنسب إليه، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، قضت للطاعنين بطلباتهم، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 197 سنة 65 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الدعوى، طعن الآخرون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين قضى بإثبات تركهم للخصومة إعمالا للإقرار بالترك المؤرخ 25/6/1984، في حين أن نطاق الخصومة قد تغير بعد هذا التاريخ بإدخال المطعون ضده الثاني فيها، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة ألا تقضي بإثبات الترك لانقضائه، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ِإن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وإن كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، وذلك في حالة قابلية موضوع الدعوى للتجزئة، إلا أنه إذا كان الإقرار الصادر من التارك يفيد نزوله عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له, فإن الإقرار يرتب بالضرورة النزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت لمحكمة أول درجة بجلسة 13/11/1984 - إقرار ترك الطاعنين الثاني والثالثة - المؤرخ 25/6/1984 للدعوى برمتها، وكان ذلك في حضور المطعون ضده الثاني - بعد إدخاله - الذي قرر بعدم وجود طلبات له في الدعوى وكان لا يعتد برجوع الطاعنين السالف ذكرهما عن تنازلهما بعد أن قبلته المطعون ضدها الأولى وقدمته للمحكمة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات ترك الطاعنين المشار إليهما للخصومة يكون قد أصاب صحيح القانون، وبالتالي يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال, حين أعمل أثر الترك طبقا للإقرار به المؤرخ 25/6/1984 والذي كان سببه الصلح في الدعوى، دون أن يعتد بالإقرار المرتبط به الصادر من الورثة في ذات التاريخ والخاص بسدادهم لجميع ديون المورث وعدم الاعتراف بأية مستندات تنسب له بعد ذلك والذي يترتب عليه انقضاء الترك بعد ظهور عقد بيع منزل النزاع بين المطعون ضدهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات ترك الخصومة في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته منها محكمة الموضوع، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984 غير مقيد بأي شرط، وأنه لا يرتبط بالإقرار الآخر الصادر من الورثة في ذات التاريخ والخاص بسدادهم ديون المورث، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينه من الإقرارين المشار إليهما، فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، حين اعتد بتوقيع الطاعن الثاني على الإقرار بالترك المؤرخ 25/6/1984 نيابة عن الطاعنين الأول والثالثة دون أن يكون مفوضا منهما في التوقيع على هذا الإقرار أو يحمل توكيلا خاصا بذلك، وإذ قضى الحكم - رغم ذلك - بإثبات ترك الطاعنين المشار إليهما للخصومة في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - بالنسبة للطاعنة الثالثة - في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت في الأوراق أنها قد أقرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 1984/11/13 بأنها وقعت على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، وكانت محكمة الاستئناف قد رتبت على ذلك قيامها بالتعبير عن إرادتها بنفسها في ترك الدعوى، فإن النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك، يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن النعي بالنسبة للطاعن الأول في محله، ذلك أنه من غير الثابت في الأوراق أن الأخير قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984، أو أنه وكله في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص

الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 248 ص 1258

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(248)
الطعن رقم 1667 لسنة 61 القضائية
( 1،(2 نقض "ترك الخصومة في الطعن". دعوى "ما يعترض سير الخصومة فيها: ترك الخصومة". تجزئة.
(1) ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.
(2) نزول التارك عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له. اعتباره نزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم. عدم الاعتداد بالرجوع عن الترك بعد أن قبله الخصم الآخر.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير المستندات: مسائل الواقع".
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته.
(4،5 ) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل". "ترك الخصومة في الطعن". دعوى "ما يعترض سير الخصومة فيها: ترك الخصومة". وكالة. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد مخالفة للقانون".
 (4)إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. 
اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.
 (5)
عدم تفويض الطاعن الأول الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى أو توكيله في ذلك. تعويل الحكم المطعون فيه على هذا الإقرار وقضاؤه بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى. مخالفة للقانون.
------------
1 - إذ كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب دون بقية الخصوم، وذلك في حالة قابلية موضوع الدعوى للتجزئة.
2 - إذ كان الإقرار الصادر من التارك يفيد نزوله عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له، فإن الإقرار يُرتب بالضرورة النزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم فيها.
3 - إذ كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته منها محكمة الموضوع.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة الثالثة قد أقرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/ 11/ 1984 بأنها وقعت على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/ 6/ 1984، وكانت محكمة الاستئناف قد رتبت على ذلك قيامها بالتعبير عن إرادتها بنفسها في ترك الدعوى، فإن النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك يكون وارداً على غير محل من قضاء المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
5 - إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/ 6/ 1984، أو أنه وكله في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الأولى الدعوى 3375 سنة 1984 مدني سوهاج الابتدائية، ثم أدخلوا فيها المطعون ضده الثاني، وطلبوا الحكم عليهما بتثبيت ملكيتهم لحصتهم الميراثية في المنزل المبين بالصحيفة والمخلف عن مورثهم، قدمت المطعون ضدها الأولى للمحكمة بجلسة 13/ 11/ 1984 إقراراً مؤرخاً في 25/ 6/ 1984 نوهت بأنه يتضمن ترك الطاعنين للخصومة في الدعوى، أقر الطاعن الثاني بتوقيعه على هذا الإقرار، والطاعنة الثالثة ببصمة إصبعها عليه، وقدم الطاعنون بجلسة 22/ 1/ 1985 إقراراً منسوباً صدوره من الورثة في ذات تاريخ الإقرار بالترك السالف ذكره، ويفيد سدادهم لديون المورث وعدم الاعتراف بأية ديون أو أوراق أخرى قد تُنسب إليه، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، قضت للطاعنين بطلباتهم، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 197 سنة 65 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الدعوى، طعن الآخرون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين قضى بإثبات تركهم للخصومة إعمالاً للإقرار بالترك المؤرخ 25/ 6/ 1984، في حين أن نطاق الخصومة قد تغير بعد هذا التاريخ بإدخال المطعون ضده الثاني فيها، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة ألا تقضي بإثبات الترك لانقضائه، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وإن كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه هذا الطلب بدون بقية الخصوم، وذلك في حالة قابلية موضوع الدعوى للتجزئة، إلا أنه إذا كان الإقرار الصادر من التارك يفيد نزوله عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له، فإن الإقرار يرتب بالضرورة النزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت لمحكمة أول درجة بجلسة 13/ 11/ 1984 - إقرار ترك الطاعنين الثاني والثالثة - المؤرخ 25/ 6/ 1984 - للدعوى برمتها، وكان ذلك في حضور المطعون ضده الثاني - بعد إدخاله - الذي قرر بعدم وجود طلبات له في الدعوى وكان لا يعتد برجوع الطاعنين السالف ذكرهما عن تنازلهما بعد أن قبلته المطعون ضدها الأولى وقدمته للمحكمة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات ترك الطاعنين المشار إليهما للخصومة يكون قد أصاب صحيح القانون، وبالتالي يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال، حين أعمل أثر الترك طبقاً للإقرار به المؤرخ 25/ 6/ 1984 والذي كان سببه الصلح في الدعوى، دون أن يعتد بالإقرار المرتبط به الصادر من الورثة في ذات التاريخ والخاص بسدادهم لجميع ديون المورث وعدم الاعتراف بأية مستندات تنسب له بعد ذلك والذي يترتب عليه انقضاء الترك بعد ظهور عقد بيع منزل النزاع بين المطعون ضدهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات ترك الخصومة في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته منها محكمة الموضوع، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بترك الدعوى المؤرخ 25/ 6/ 1984 غير مقيد بأي شرط، وأنه لا يرتبط بالإقرار الآخر الصادر من الورثة في ذات التاريخ والخاص بسدادهم ديون المورث، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الإقرارين المشار إليهما، فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، حين اعتد بتوقيع الطاعن الثاني على الإقرار بالترك المؤرخ 25/ 6/ 1984 نيابة عن الطاعنين الأول والثالثة دون أن يكون مفوضاً منهما في التوقيع على هذا الإقرار أو يحمل توكيلاً خاصاً بذلك، وإذ قضى الحكم - رغم ذلك - بإثبات ترك الطاعنين المشار إليهما للخصومة في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - بالنسبة للطاعنة الثالثة - في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت في الأوراق أنها قد أقرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/ 11/ 1984 بأنها وقعت على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/ 6/ 1984، وكانت محكمة الاستئناف قد رتبت على ذلك قيامها بالتعبير عن إرادتها بنفسها في ترك الدعوى، فإن النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك، يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن النعي بالنسبة للطاعن الأول في محله، ذلك أنه من غير الثابت في الأوراق أن الأخير قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/ 6/ 1984، أو أنه وكله في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 2944 لسنة 64 ق جلسة 12 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 249 ص 1263

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم - نائبي رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

--------------

(249)
الطعن رقم 2944 لسنة 64 القضائية

(1) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(2) حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإخلاء المحل موضوع النزاع إعمالاً لنص المادة 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.

--------------
1 - النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون" والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر......." يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
2 - إذا كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/ 7/ 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر وشركائه، وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة للشركاء، وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء المحل موضوع النزاع وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء استناداً إلى استمرار عقد إيجار العين لشركاء المستأجرة مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على مورثة المطعون ضده الثلاثة الأول والأخير الدعوى رقم 9465 لسنة 1988 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 29/ 7/ 1950 والتسليم، وبإلزام المورثة المذكورة بالأجرة من 1/ 1/ 1988 حتى تاريخ رفع الدعوى. وقال بياناً لذلك إن زوجها كان يستأجر هذا المحل بموجب ذلك العقد لاستعماله "مقهى"، ثم توفى، وامتد العقد إليها، وإذ أجرته من الباطن للمطعون ضده الأخير، وتنازلت له عنه، فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بالفسخ والإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم 1225 لسنة 24 قضائية وبتاريخ 24 من يناير سنة 1994 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز تطبيق نص المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم جواز تطبيق نص المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/ 7/ 1996 بعدم دستورية هذا النص، وبسقوط الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها في مجال تطبيقها بالنسبة للشركاء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون" والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر......" يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/ 7/ 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر وشركائه، وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة للشركاء، وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى قضاء الحكم الابتدائي بإخلاء المحل موضوع النزاع وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء استناداً إلى استمرار عقد إيجار العين لشركاء المستأجرة مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم.

الطعن 202 لسنة 62 ق جلسة 14 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 68

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(9)
الطلب رقم 202 لسنة 62 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 10) معاش "تسوية: أجر أساسي: أجر متغير".
(1) تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه وبربطها بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.
(2) معاش الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984.
(3) المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك.
(4) معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له. دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
(5) خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. علة ذلك.
(6) تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة - كيفيته - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً. وبربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(7) بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.
(8) شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
(9) الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة. عدم سريانها في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير. م 12/ 7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل القانون الاجتماعي. استثناء سريان ما جاء فيها من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.
(10) استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. شرطه. م 1 من ق 107 لسنة 1987.
(11) تسوية "تسوية مكافأة نهاية الخدمة".
مكافأة نهاية الخدمة. م 30 ق التأمين الاجتماعي. تسويتها على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين. طلب تسويتها على أساس آخر مرتب. على غير أساس.
(12) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة".
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. مؤداه. تطبيق المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي. علة ذلك.

------------------
1 - النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. والنص في المادة 20 من ذات القانون مؤداه أن معاش الأجر الأساسي وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات في السنتين الأخيرتين × 45/1 × مدة الاشتراك في التأمين - ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه. ويستثنى من الحد الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك فنص على تسوية المعاش على أساس آخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31 سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بالنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه....." وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأميناً لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم، مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
4 - النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، مؤداه أن أجر تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
5 - إزاء خلو نص المادة 70 سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء لا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. لأن مخالفة ذلك تتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
6 - إن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي شاملاً العلاوات الخاصة كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
7 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية في 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
8 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في..../ ..../ .... كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف طنطا وهي تقابل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
9 - مفاده نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - بزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.
10 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
11 - عن طلب تسوية مكافأة الطالب على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهرياً، فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإن نصت على أن يسوى معاش القاضي أو مكافأته - وفي جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، إلا أن هذا النص الخاص غدا مستبعداً بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي ينص على ألا تسري الأحكام المنصوص عليها في "قوانين خاصة" في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما ورد في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة، وكان مفاد هذا النص أن مكافأة نهاية الخدمة ينبغي تسويتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون......" وكان مؤدى ذلك تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، ومن ثم تعين تسوية مكافأة الطالب على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين، وبالتالي فإن طلب تسويتها على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه الطالب يكون على غير أساس متعين الرفض.
12 - تعويض الدفعة الواحدة الذي طلب المدعي تسويته على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهرياً، فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة، وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19....." وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يقيد من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي، غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ولا منصرفاً إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه، فإنه يكون قاعدة واجباً اتباعها لعموم حكمها، ومن ثم تعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ........ رئيس محكمة استئناف طنطا السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 11/ 1992 للحكم أولاً: بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس مبلغ 290 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانياً: تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس مبلغ 405 جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه وقدره 400 جنيه. وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة طنطا وأُحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية بتاريخ 1/ 4/ 1988 وكان يتقاضى راتباً أساسياً قدره 400 جنيه شهرياً اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وكان مركزه يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش، وكان مؤدى البند 2 من المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون يكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى ومؤدى الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون سالف البيان، أنه يسوى معاش المؤمن عليه الذي شعل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لازمه تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه والاعتداد بهذا المرتب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا النظر ورفضت تظلمه فقد تقدم بطلبه، طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فإنه لما كان النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك..." مؤداه أن الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: (1)........ (2) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3)...... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه. مؤدى هذا النص أن معاش الأجر الأساسي وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات في السنتين الأخيرتين × 45/1 × مدة الاشتراك في التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه. ويستثنى من الحد الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 كان يجرى على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك....." مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك فنص على تسوية المعاش على أساس آخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31 سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بالنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه....." وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة...." مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأميناً لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم، مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
وحيث إن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة..... وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيها أصلح له". مؤداه أن أجر تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه وإزاء خلو نص المادة 70 سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. لأن مخالفة ذلك تتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
وحيث إنه لما تقدم فإن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي - آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي شاملاً العلاوات الخاصة كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية في 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 1/ 4/ 1988 كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف طنطا وهي تقابل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - بزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر.
وحيث إن النص في المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير تسعة آلاف جنيه سنوياً وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش" والنص في المادة 2 من ذات القرار على العمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988، والنص في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل. لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف طنطا عند إحالته للتقاعد وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراًَ في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 1/ 4/ 1988 فإنه ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 على نحو ما سلف بيانه يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض وإذ كان معاشه عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم تعين رفعه إلى هذا القدر أي 375 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1988 والزيادات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة الطالب على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهرياً، فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإن نصت على أن يسوى معاش القاضي أو مكافأته - وفي جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، إلا أن هذا النص الخاص غدا مستبعداً بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي ينص على ألا تسري الأحكام المنصوص عليها في " قوانين خاصة" في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما ورد في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة، وكان مفاد هذا النص أن مكافأة نهاية الخدمة ينبغي تسويتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون......." وكان مؤدى ذلك تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، ومن ثم تعين تسوية مكافأة الطالب على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين، وبالتالي فإن طلب تسويتها على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه الطالب يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه عن تعويض الدفعة الواحدة الذي طلب المدعي تسويته على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهرياً، فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة، وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19......" وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يقيد من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي، غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ولا منصرفاً إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه، فإنه يكون قاعدة واجباً اتباعها لعموم حكمها، ومن ثم تعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

الطعن 10141 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12 / 1999مكتب فني 50 ج 2 ق 251 ص 1272

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

 -----------------

(251)
الطعن رقم 10141 لسنة 64 القضائية

(1، 2) تنفيذ "تنفيذ عقاري". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(1) السند التنفيذي. وجوب أن يكون دالاً بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. عدم جواز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته. الاستثناء. أن يكون الدليل سنداً تنفيذياً آخر. م 280/ 1 مرافعات.
(2) اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن ضماناً للوفاء بالدين. ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده وأن القرض عُقد ضماناً للوفاء بالرصيد المدين. مفاده. عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى. أثره. عدم ثبوت الدين بسند ظاهر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية. تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه.

-----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء" مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سنداً تنفيذياً آخر.
2 - إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل عقد القرض الموثق المبرم بين طرفي النزاع، والمنفذ بمقتضاه، أنه نص فيه على أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 2.391.106 جنيهاً، ثم تأشر من الموثق بما يفيد إلغاء هذه العبارة، وأن القرض المقدرة قيمته بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عُقد ضماناً للوفاء بذلك الرصيد المدين وملحقاته وفوائده، مما ينبئ عن أن الطاعن لم يتسلم قيمة القرض، وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى، فإن دين البنك وقد تأشر بإلغائه وعلى نحو ما تقدم - لا يكون ثابتاً بسند ظاهر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعن على أسباب ظنية افتراضية مفادها "أن الطاعن وقد وقع على العقد فإنه يعتبر مديناً، وأن هذا العقد يعتبر تجديداً للدين، وأن الضمان ينصرف إلى مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقاً لمسلك الشخص العادي أن يوقع شخص على عقد قرض بضمان رهن ويترك السند في يد الدائن المرتهن دون أن يكون له أساس من قبض، فإن ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم، ويُعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول باشر إجراءات التنفيذ العقاري على العقار المملوك للطاعن المبين في عقد القرض المؤرخ 22/ 11/ 1982 المضمون برهن تأميني عقاري رسمي الموثق برقم 1712 في 22/ 11/ 1983 توثيق البنوك استيفاءً لدينه المقدر بمبلغ 2.391.106 جنيهاً. اعترض الطاعن على قائمة شروط البيع وكان من بين ما تساند إليه في اعتراضه أنه لم يتسلم من البنك مباشر الإجراءات قيمة ذلك القرض، وأن ذمته بريئة من أية ديون له، ومحكمة أول درجة حكمت بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3004 لسنة 108 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بقصر المبلغ الوارد في قائمة شروط البيع على مائتين وخمسين ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقول إن الحكم استخلص من غير أصل ثابت في الأوراق أنه مدين للبنك المطعون ضده، وأن قيمة الدين المضمون بالرهن هي مائتان وخمسون ألف جنيه وأهدر - بغير مبرر - ما جرى به دفاعه من أنه ليس مديناً للبنك، وأنه لم يتسلم قيمة القرض، وأن المبلغ الوارد في عقد القرض تم التأشير رسمياً بإلغائه، والتفت الحكم عما انتهى إليه الخبير الحسابي المندوب في الدعوى من تأكيد سلامة موقفه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء" - مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سنداً تنفيذياً آخر. ولما كان الثابت من الاطلاع على أصل عقد القرض الموثق المبرم بين طرفي النزاع، والمنفذ بمقتضاه، أنه نُص فيه على أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 2.391.106 جنيهاً، ثم تأشر من الموثق بما يفيد إلغاء هذه العبارة، وأن القرض المقدرة قيمته بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عُقد ضماناً للوفاء بذلك الرصيد المدين وملحقاته وفوائده، مما ينبئ عن أن الطاعن لم يتسلم قيمة القرض، وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى، فإن دين البنك وقد تأشر بإلغائه وعلى نحو ما تقدم - لا يكون ثابتاً بسند ظاهر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعن على أسباب ظنية افتراضية مفادها "أن الطاعن وقد وقع على العقد فإنه يعتبر مديناً، وأن هذا العقد يعتبر تجديداً للدين، وأن الضمان ينصرف إلى مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقاً لمسلك الشخص العادي أن يوقع شخص على عقد قرض بضمان رهن ويترك السند في يد الدائن المرتهن دون أن يكون له أساس من قبض، فإن ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم، ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون، مما يوجب نقضه لهذا الوجه من أوجه النعي دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.

الطعن 3322 لسنة 68 ق جلسة 15 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 252 ص 1277

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(252)
الطعن رقم 3322 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "التدخل في الدعوى". نيابة عامة. أحوال شخصية. بطلان "بطلان الحكم".
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون باعتبارها دعوى مدنية وأثير بها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. م 1 ق 628 لسنة 1955.
(2، 3) دعوى "تكييف الدعوى" "سبب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
(2) تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية. التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق علي وصفه الصحيح. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسببها. علة ذلك.
(3) اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصية صحيحة ونافذة في حق الورثة طبقاً لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. أثره. اعتبار الدعوى المستندة إلى هذا الإقرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة العامة فيها. م 1 ق 628 لسنة 1955. ثبوت عدم تدخلها فيها. أثره. بطلان الحكم.

----------------
1 - إذ أوجب المشرع على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للنظر في موضوع الدعوى أنه وصية فإنه يتعين عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى، لأنها تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقاً للتكييف الصحيح.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر الإقرار المؤرخ 28/ 6/ 1986 الصادر للمطعون ضده الأول من مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة وصية وخلص إلى ثبوت صحة صدورها من الموصى ونفاذها في حق الورثة المذكورين طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وأقام قضاءه على هدى من ذلك، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة في تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وإذ كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 37 لسنة 1993 مدني محكمة أسوان الابتدائية (مأمورية إدفو) على الطاعنين والمطعون ضدهن من الثانية إلى الأخيرة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ أربعة عشر ألفاً من الجنيهات ريعاً للأطيان الزراعية المملوكة له والمبينة بصحيفة الدعوى عن المدة من عام 1985 حتى 1992 مع تسليمه تلك الأطيان وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأطيان مثار النزاع والبالغ مساحتها 12 ط 1 ف بموجب إقرارين أولهما مؤرخ 28/ 6/ 1986 صادر من مورث المدعى عليهم المرحوم (.......) وثانيهما مؤرخ 24/ 5/ 1992 صادر من الطاعنة الأولى بالنسبة لمساحة 12 ط وإذ كان المدعى عليهم يضعون يدهم عليها بغير سند قانوني ويستأثرون بريعها منذ بداية فترة التداعي فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وحال مباشرته للمأمورية المنوطة به بمقتضى الحكم الصادر بندبه طعن المدعى عليهم أمامه على الإقرارين سالفي البيان بالإنكار، وبعد أن قدم تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي هذا الدفع وإذ لم يحضر كل من طرفي التداعي شهوده أعادتها للمرافعة ثم حكمت برفضها، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) بالاستئناف رقم 860 لسنة 13 ق ندبت تلك المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت مصلحة الطب الشرعي لتحقيق صحة التوقيع على الإقرارين سند الدعوى وإذ لم يسدد المستأنف الأمانة حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الأخير حكمت برفض الدفع بالإنكار وإحالتها للمرافعة للفصل في موضوعها، وبتاريخ 27/ 5/ 1998 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول 2333 جنيهاً قيمة ريع مساحة 12 ط من أطيان النزاع عن فترة التداعي وألزمتها والطاعن الثاني والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة بتسليم تلك المساحة إليه بحسبان أنها موصى بها له من مورثهم ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكيف الصحيح للنظر في موضوع الدعوى أنه وصية فإنه يتعين عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى لأنها لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقاً للتكييف الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر الإقرار المؤرخ 28/ 6/ 1986 الصادر للمطعون ضده الأول من مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة وصية وخلص إلى ثبوت صحة صدورها من الموصي ونفاذها في حق الورثة المذكورين طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وأقام قضاءه على هدى من ذلك، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة في تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وإذ كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلاً بما يوجب نقضه دون ما حاجة للنظر إلى الأسباب التي أقيم عليها الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4753 لسنة 63 ق جلسة 19 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 253 ص 1281

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

-----------------

(253)
الطعن رقم 4753 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تطبيق القانون".
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(2) عمل. بنوك "البنك المركزي المصري" "البنك العقاري المصري". قانون.
تنظيم علاقات العاملين بالبنك العقاري المصري أساسه القانون 120 لسنة 1975 ولائحة البنك. عدم الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.
(3) عمل. بنوك "البنك العقاري المصري". تقارير كفاية. قانون.
انتظام لائحة البنك القواعد الخاصة بإعداد التقارير وقصر الأخطار بها على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط مؤداه عدم سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في هذا المجال.

-----------------
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - يدل النص في المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمادة 99 من لائحة العاملين بالبنك على أن القانون رقم 120 لسنة 1975 أو لائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً لأحكامه هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بذلك البنك فتطبق عليهم أحكامهما ولو تعارضت مع أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأن الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.
3 - مؤدى المواد 24، 25، 33 من لائحة العاملين بالبنك أن اللائحة المشار إليها وقد انتظمت القواعد الخاصة بإعداد تقارير كفاية العاملين وجعلت الأخطار بتقارير الكفاية قاصراً على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط فأقل فإنه لا يكون هناك ثمة مجال في هذا الشأن لأعمال أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2890 لسنة 1988 مستعجل القاهرة على الطاعن - البنك العقاري المصري - وآخرين بطلب الحكم بإلزامه أن يوافيه بصورة من تقرير كفايته عن عام 1987/ 1988، وببطلان هذا التقرير وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لدعواه أن لائحة العاملين بالبنك تنص على أن تسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في اللائحة، وإذ خلت اللائحة من نص يقابل المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي توجب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته أياً كانت درجة التقرير، وامتنع البنك عن موافاته بصورة من تقرير كفايته عن عام 1987/ 1988 بحجة أن اللائحة نظمت في المادة 25 منها الأحكام الخاصة بالتظلم من تقارير الكفاية وجعلته قاصراً على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط على الأقل فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 18/ 1/ 1990 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 186 لسنة 1990، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1992 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 716 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 3/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب المطعون ضده موافاته بصورة من تقرير كفايته عن عام 1987/ 1988 وبإلزام الطاعن أن يعلنه بصورة من ذلك التقرير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه إعمالاً لحكم المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادر نفاذاً النص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - لا يلزم إخطار العامل بصورة من تقارير كفايته إلا في حالة حصوله على تقرير كفاية بمرتبة "متوسط" فأقل، ولا يسري ذلك على المطعون ضده لحصوله على تقرير كفاية عن عام 1987/ 1988 بمرتبة "جيد جداً"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن أن يعلن المطعون ضده بصورة من تقرير كفايته تطبيقاً لحكم المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التي توجب إخطار العامل بصورة من تقرير كفايته أياً كانت مرتبة التقرير بمقولة إن هذا القانون هو الواجب التطبيق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أن (مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم بتنفيذها وفقاًً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية.
أ - ...... ب - ...... ج - ....... د - ...... ح - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد بدل السفر لهم في الداخل والخارج. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقاً للبنود (و) و(ذ) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971...... والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971.... والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام "وفي المادة 99 من لائحة العاملين بالبنك والصادرة تنفيذاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليها على أن (تسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة) يدل على أن القانون رقم 120 لسنة 1975 ولائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً لأحكامه هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بذلك البنك فتطبق عليهم أحكامهما ولو تعارضت مع أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأن الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة. وكانت المادة 33 من لائحة العاملين بالبنك تنص على أن (يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص... وفي كل الأحوال يعمد التقرير من المدير العام المختص ثم يعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية....." وتنص المادة 24 منها على أنه "في حالة تجنيد العامل تقدر كفايته..... وبالنسبة للعامل المكلف أو المنتدب للعمل خارج البنك أو المعار أو الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة أكثر من ستة أشهر فتقدر كفايته... وفيما يتعلق بأعضاء المنظمات النقابية...." وفي المادة 25 من ذات اللائحة على أن "يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم كتابة إلى رئيس مجلس الإدارة من هذا التقرير....." بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها وقد انتظمت القواعد الخاصة بإعداد تقارير كافية العاملين وجعلت الأخطار بتقارير الكفاية قاصراً على الحالة التي تقدر فيها كافية العامل بدرجة متوسط فأقل، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً من عام 1987/ 1988 فلا على الطاعن إن هو لم يعلنه بصورة من هذا التقرير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن أن يعلن المطعون ضده بصورة من تقرير كفايته تأسيساً على أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 هي التي تنظم علاقات العاملين بالبنك ولا يجوز للائحته مخالفة أحكامه فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 716 لسنة 109 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.