الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 8806 لسنة 63 ق جلسة 8 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 75 ص 416

جلسة 8 من مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عبد الناصر السباعي، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(75)
الطعن رقم 8806 لسنة 63 القضائية
 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن الإيجار" "ترك العين المؤجرة".
التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهما. اعتبار كل منهما سبباً للإخلاء مغايراً للسبب الآخر.
(2) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج. (مثال في إيجار بشأن بيع صيدلية)
(5 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن الإيجار". "بيع الجدك". نظام عام. قانون "سريان القانون". بطلان.
 (3)حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة مخصوماً منه قيمة المنقولات. م 20 ق 136 لسنة 1981. سريان هذا النص على حالة بيع الصيدليات. م 31 ق 127 لسنة 55 المعدلة بق 44 لسنة 1982. لا يغير من ذلك. العمل بالتعديل الأخير بعد سريان القانون 136 لسنة 1981. علة ذلك.
 (4)بطلان تصرف المستأجر في العين المؤجرة بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون. م 25 ق 136 لسنة 1981. لا أثر له على حق المالك في شراء العين. م 20 من القانون المذكور. علة ذلك.
 (5)شراء المالك للعين المؤجرة وفقاً لنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981. عدم اعتباره مشترياً لها بالجدك. مؤداه. مباشرته لذات النشاط الذي كان قائماً بالعين. غير لازم.
 (6)دعوى "التدخل في الدعوى" نيابة عامة. حكم. أحوال شخصية. بطلان.
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.
(7، (8 أحوال شخصية. حكم "حجية الحكم". دعوى "تمثيل النيابة العامة في الدعوى" نيابة عامة.
 (7)مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها. الأحكام الصادرة لها حجية مطلقة قبل الكافة.
(8) دعوى الطاعنين كورثة لشقيقهم المستأجر الأصلي في الاستفادة من حكم المادة 31 ق 127 لسنة 1955 المعدلة بالتصرف في الصيدلية. عدم تعلقه بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية. تدخل النيابة العامة فيه. غير لازم.
(9) إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك".
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجر بالجدك أو التنازل عنها في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل. التزام المستأجر بإعلان المالك بالثمن المعروض. مخالفة ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشتري أو المتنازل إليه. المادتان 20، 25 ق 136 لسنة 1981. لا أثر لذلك على بقاء عقد الإيجار الأصلي قائماً منتجاً لآثاره.
----------------
1 - لئن كان - قضاء محكمة النقض قد جرى على التمييز بين التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلي إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة في العقد الأصلي، أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد وكان مؤدى ذلك أن يكون كل منهما سبباً للإخلاء مغايراً للسبب الآخر.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي على الحكم بالخطأ في الأسباب التي أقام عليها قضاءه أو باشتماله على تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج مادام هذا الخطأ غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها". والنص في المادة 25 من نفس القانون على أنه "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر". يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله - في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية - وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض لشراء العين، ولما كان نص المادة 20 المذكورة قد جاء عاماً مطلقاً فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك بيع الصيدليات الذي يتم طبقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه. ولا يغير من ذلك أن التعديل الأخير قد عمل به بعد سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 - إذ أنه لم يتضمن تنظيماً للعلاقة المالية بين المالك والمستأجر في حالة بيع الصيدلية مما من شأنه عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة المشار إليها على بيع الصيدلية محل النزاع فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لا يحول دون حق المالك في شراء العين وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة للقانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ناشئ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص إخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة عن عقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتراها، ويؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة الـ 50% من الثمن المعروض على المستأجر بما مؤداه أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني.
5 - قيام المطعون ضدهم - المالكون - بدفع نصف الثمن مقابل التنازل فإنهم لا يعتبرون مشترين للعين بالجدك ولا يحلون محل المستأجر الأصلي فلا يشترط مزاولتهم نفس النشاط أو توافر الشروط التي يتطلبها القانون بالنسبة لمشتري العين بالجدك من المستأجر باعتبار أن المالك لا يلزم في هذه الحالة بمزاولة ذات النشاط الذي كان قائماً بالعين المؤجرة وقت البيع وهو وشأنه في التصرف فيها واستغلالها بالأسلوب الذي يراه مناسباً ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
6 - من المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.
7 - مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً وكونه أباً أو ابناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً في حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وجعل للأحكام الصادرة فيها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكفالة.
8 - إذ كان البين من أوراق الدعوى محل الطعن الماثل أن النزاع يدور حول أحقية الطاعنين الأربعة الأول باعتبارهم ورثة غير مباشرين لشقيقهم - المستأجر الأصلي - في الاستفادة بحكم المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 - المعدل - وليس حول صفتهم بأنهم ورثة للمذكور فلا تثور في الأوراق مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية توجب تدخل النيابة العامة في الدعوى.
9 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما سلف ذكره - على أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه عن الأجرة - إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها.
------------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 9415 لسنة 1990 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من الصيدلية المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1977 استأجر منهم الصيدلي "......." - شقيق الطاعنين الأربعة الأول - العين محل النزاع لاستعمالها صيدلية وبعد وفاته في 11/6/1980 استمر ترخيص الصيدلية لصالح والده طبقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 - في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - وبوفاة الأخير بتاريخ 6/10/1987 انقضت الرخصة مما كان يتعين معه إغلاق الصيدلية إداريا، وإذ أنذرهم الطاعنون الأربعة الأول ببيع الصيدلية للطاعن الأخير عملا بالمادة المذكورة ولا تجيز ذلك إلا للصيدلي أو ورثته فلا يكون لهم وهم ورثة وارث الصيدلي إلا بيع الصيدلية بالجدك متى توافرت شروطه طبقا لنص المادة 594/2 من القانون المدني ومن ثم فإنهم يكونون قد تنازلوا عن العين دون إذن كتابي منهم مما دعاهم لإقامة الدعوى حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 30/5/1990 وبإخلاء الطاعن الأخير من العين محل النزاع. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 45 ق، المنصورة، كما استأنفه الطاعنون أمام نفس المحكمة بالاستئناف رقم 265 لسنة 45 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 8/11/1993 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأخير وبإخلاء الطاعنين الأربعة الأول من العين محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضدهم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد أسس قضاءه بالإخلاء على ترك الطاعنين الأربعة الأول العين محل النزاع للطاعن الأخير في حين أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي منهم وهو ما تضمنه عقد بيع الصيدلية. وإذ كان التنازل عن الإيجار يختلف عن ترك العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد غير سبب الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إنه ولئن كان - قضاء هذه المحكمة - قد جرى على التمييز بين التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلي إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة في العقد الأصلي، أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد وكان مؤدى ذلك أن يكون كل منهما سببا للإخلاء مغايرا للسبب الآخر إلا أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي على الحكم بالخطأ في الأسباب التي أقام عليها قضاءه أو باشتماله على تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج مادام هذا الخطأ غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى نفس واقعة بيع الطاعنين الأربعة الأول للصيدلية محل النزاع للطاعن الخامس - التي أسس المطعون ضدهم دعواهم عليها - وإذ كان هذا البيع ينطوي بالضرورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على التنازل عن عقد الإيجار فإن الحكم لا يكون بذلك قد غير سبب الدعوى ويكون النعي على ما ورد بأسبابه من انطواء البيع سالف الذكر على ترك للعين المؤجرة - غير المؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم - غير منتج ولا يصلح أساسا للطعن عليه، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن المادتين 30، 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 - في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 قد حظرتا تملك الصيدليات على غير الصيادلة المرخص لهم فيقع عقد بيع الصيدلية لغير الصيدلي باطلا بطلانا مطلقا، وإذ كان ورثة الصيدلي يستمدون حقهم في التصرف في الصيدلية من أحكام هذا القانون فإن تصرفهم وفقاً لأحكامه تسري في حق المالك المؤجر وأنه وإن كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه يجوز للمالك غير الصيدلي استعادة العين المؤجرة إلا أن ذلك يتعارض وأحكام المادتين المشار إليهما المتعلقة بالنظام العام واللاحقة على القانون رقم 136 لسنة 1981 مما كان يتعين على الحكم - رفعا لهذا التعارض - الاقتصار على تطبيق الفقرة الأولى فقط من هذه المادة التي تعطي للمالك الحق في اقتضاء نصف ثمن الصيدلية بعد خصم قيمة المنقولات وهو ما التزم به الطاعنون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل نص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور ورتب على عدم قيام الطاعنين بإخطار المطعون ضدهم بالبيع والثمن قضاءه ببطلان عقد بيع الصيدلية رغم أن البين من دفاع المطعون ضدهم أنهم يسلمون بنفاذ تصرف الطاعنين الأربعة الأول إذا كانوا ورثة مباشرين لشقيقهم - المستأجر الأصلي - وهو ما قطع به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها" والنص في المادة 25 من نفس القانون على أنه "يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر" يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله - في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية - وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي فأعطي للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض لشراء العين. ولما كان نص المادة 20 المذكورة قد جاء عاما مطلقا فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك بيع الصيدليات الذي يتم طبقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 إعمالا لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه. ولا يغير من ذلك أن القانون الأخير قد عمل به بعد سريان القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أن المادة 31 عدلت بالقانون رقم 44 لسنة 1982 - إذ أنه لم يتضمن تنظيما للعلاقة المالية بين المالك والمستأجر في حالة بيع الصيدلية مما من شأنه عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة المشار إليها على بيع الصيدلية محل النزاع فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعنون بأن المطعون ضدهم ليس من بينهم من هو صيدلي مما لا يجوز لهم شراء الصيدلية الكائنة بعين النزاع وفق ما قررته المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 من حظر تملك الصيدليات لغير الصيادلة المرخص لهم - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يحول دون حق المالك في شراء العين وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلانا مطلقا متى تم التعاقد بالمخالفة للقانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ناشئ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير، إذ يلتزم المستأجر وفقاً لصريح النص إخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة عن عقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه والذي صرح المشرع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتراها، ويؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة الـ 50% من الثمن المعروض على المستأجر بما مؤداه أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانوني، ومن ثم فإنه في حالة قيام المطعون ضدهم - المالكون - بدفع نصف الثمن مقابل التنازل فإنهم لا يعتبرون مشترين للعين بالجدك ولا يحلون محل المستأجر الأصلي فلا يشترط مزاولتهم نفس النشاط أو توافر الشروط التي يتطلبها القانون بالنسبة لمشتري العين بالجدك من المستأجر باعتبار أن المالك لا يلزم في هذه الحالة بمزاولة ذات النشاط الذي كان قائما بالعين المؤجرة وقت البيع وهو وشأنه في التصرف فيها واستغلالها بالأسلوب الذي يراه مناسبا ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كان يتعين تدخل النيابة وجوبا في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلا، وإذ نازع المطعون ضدهم في صفتهم كورثة للمستأجر الأصلي وحسم حكم محكمة أول درجة هذه المسألة وتأيد ذلك بالحكم المطعون فيه دون تدخل النيابة فإنه يكون باطلا.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية، مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية إلا أن مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقا وكونه أبا أو ابناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وجعل للأحكام الصادرة فيها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى محل الطعن الماثل أن النزاع يدور حول أحقية الطاعنين الأربعة الأول باعتبارهم ورثة غير مباشرين لشقيقهم - المستأجر الأصلي - في الاستفادة بحكم المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 - المعدل - وليس حول صفتهم بأنهم ورثة للمذكور فلا تثور في الأوراق مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية توجب تدخل النيابة العامة في الدعوى مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان غير صحيح.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أنه وإن كانت المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد رتبت البطلان على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها من المادة 20 من هذا القانون إلا أن ذلك يقتصر على بطلان عقد بيع الصيدلية محل النزاع ذاته وإخلاء المشترى منها ولا يؤدي إلى بطلان عقد الإيجار أو فسخه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنين الأربعة الأول ورثة المستأجر - من العين على سند من بطلان عقد بيع الصيدلية لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن انقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل - في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - منذ وفاة المستأجر في 11/6/1980 رغم أن البيع تم بتاريخ 30/5/1990 قبل انتهاء تلك المدة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما سلف ذكره - على أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة - إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائما منتجا لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنين الأربعة الأول - ورثة المستأجر - على سند من بطلان عقد بيع الصيدلية محل النزاع المؤرخ 30/5/1990 لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن انقضاء فترة العشر سنوات من وفاة المستأجر - التي أجاز فيها المشرع بنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 - في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - أن تدار فيها الصيدلية لصالح ورثة المستأجر ويتم بيعها - في حين أن عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 سالفة الذكر لا يترتب عليه - وعلى ما سلف بيانه - أي أثر على عقد إيجار المستأجر الأصلي من بطلان أو فسخ، وأنه أيا كان وجه الرأي في انقضاء مدة السنوات العشر سالفة البيان من عدمه - فإنه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يترتب على ذلك إلا إغلاق الصيدلية إداريا سيما وأن المادة 31 سالفة الذكر لم تستحدث أسبابا لإنهاء العلاقة الإيجارية - وهو ما يتعلق بالنظام العام في ظل تطبيق تشريعات إيجار الأماكن مما يكون لمحكمة النقض أن تثيرها - ومن ثم فإن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من إخلاء الطاعنين الأربعة الأول من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 261، 265 لسنة 45 ق المنصورة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعنان 6623 و 6649 لسنة 63 ق جلسة 12 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 76 ص 429

جلسة 12 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.

---------------

(76)
الطعنان رقما 6623، 6649 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) عمل "العاملون بالقطاع العام". نقل. سلطة جهة العمل.
(1) نقل العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص. النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة. تمامه بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. م 55 ق 47 لسنة 1978.
(2) نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب. علة ذلك.
(3) نقل العاملين باعتبارهم عمالة زائدة. صحيح. لا يغير من ذلك عضوية أحدهم بمجلس إدارة اللجنة النقابية للشركة المدمجة في الشركة الطاعنة لزوال شخصيتها الاعتبارية وزوال صفته بالتبعية لها.

---------------
1 - مفاد النص في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المحكمة ذلك أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
2 - إن ما ورد في هذا الخصوص (حالات نقل العامل إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة) لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل.
3 - إن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة المصايد الشمالية ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة....... وقد أدمجت في الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لإعمال الحكم الوارد في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق أقاموا الدعوى رقم 1029 لسنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - ....... - والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر انتهوا فيها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمي 19 و267 لسنة 1985 الصادر أولهما من المطعون ضده الثامن وثانيهما من المطعون ضده العاشر وفي الموضوع بإلغائهما وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر متضامنين أن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانون يعملون لدى الطاعن وقد أصدر المطعون ضده الثامن القرار رقم 19 لسنة 1985 بنقلهم وآخرين إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية التي رفضت قبولهم فأصدر المطعون ضده العاشر القرار رقم 267 لسنة 1985 بنقلهم إلى مديريات ووحدات الحكم المحلي، ولما كان القراران سالفي الذكر قد شابهما عيب غصب السلطة إذ أن المختص بإصدارهما طبقاً للمادتين 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 و55 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء، كما أنهما يخالفان نص المادة 52/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لصدورهما دون موافقتهم، فضلاً عن أن الطاعنة أسست قرار النقل على أنهم عمالة زائدة حال أنهم ليسوا كذلك، علاوة على أن المطعون ضده الأول عضواً نقابياً ولا يجوز نقله عملاً بنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976، وأصيبوا من جراء هذا النقل بأضرار مادية وأدبية يستحقون التعويض عنها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 12/ 1991 بإلغاء القرارين رقمي 19 و267 لسنة 1985 فيما تضمناه من نقل المطعون ضدهم من الأول إلى السابع وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر متضامنين أن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 131 لسنة 84 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر أمام ذات المحكمة بالاستئناف 667 لسنة 48 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 6623 لسنة 63 ق، كما طعن فيه المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر وقيد الطعن برقم 6649 لسنة 63 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في كل من الطعنين، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه بعد أن أصيبت كل من الشركة المصرية لمعدات الصيد والمصرية لمصايد أعالي البحار والمصايد الشمالية بخسائر كبيرة أصدر وزير الزراعة والأمن الغذائي القرار رقم 597 لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجالس إدارتها وتعيين مفوض عام عليها لاتخاذ إجراءات دمجها، ثم أصدر القرار رقم 544 لسنة 1985 بتأسيس الشركة.......... (الطاعنة في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق) وذلك بعد شطب شركات الصيد الثلاثة سالفة الذكر من السجل التجاري، وقد ترتب على ذلك وجود عمالة زائدة بالشركة الطاعنة في الطعن المشار إليه فأصدر رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية - بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - القرار رقم 19 لسنة 1985 بنقل بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في ذلك الطعن إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية بنفس مراكزهم القانونية ومرتباتهم وكافة المزايا الأخرى التي كانوا يتقاضونها، ولما كان الباعث على هذا النقل هو المصلحة العامة، وتم في حدود سلطة صاحب العمل في تنظيم منشآته فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء القرار رقم 19 لسنة 1985 وتعويض المطعون ضدهم المذكورين تأسيساً على أنهم ليسوا عمالة زائدة وأن الطاعنة في الطعن المشار إليه لم تضع ضوابط ومعايير للإبقاء أو الاستغناء عن العمالة الزائدة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن (يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي (1).... (2).... (3).... (4) اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم في داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص...) مفاده جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وما ورد في هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة........ - الطاعنة في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق قد أدمجت فيها ثلاث شركات، وكانت الشركة الدامجة قد منيت في 30/ 6/ 1984 - وعلى ما سجله تقرير الخبير - بخسائر بلغت 7665527 جنيهاً وخسائر أخرى في المدة من 1/ 7/ 1984 حتى 30/ 6/ 1985 قيمتها مبلغ 3806855.642 جنيهاً مما أدى إلى صدور قرار رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية رقم 19 لسنة 1985 - بناءً على التفويض الصادر إليه من وزير المالية وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - بنقل بعض العاملين بالشركة - ومنهم المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في الطعن المشار إليه - إلى وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالإسكندرية لزيادتهم عن حاجة العمل، ثم صدر بعد ذلك قرار محافظ الإسكندرية رقم..... لسنة 1985 جميع من شملهم القرار رقم.... لسنة 1985 إلى الوحدات التابعة للمحافظة، بما مؤداه أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة...... ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة..... وقد أدمجت في الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لأعمال الحكم الوارد في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قراري النقل معيبين بالانحراف بالسلطة استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدهم سالفي الذكر ليسوا عمالة زائدة عن حاجة الشركة التي كانوا يعملون بها الدمج وأن النقل تم دون وضع ضوابط أو معايير للاستغناء عن العمالة أو الإبقاء عليها، مع أنه لا تلازم بين القول بعدم اعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة المندمجة وبين اعتبارهم عماله زائدة عن حاجة الشركة الدامجة، كما أن القول بعدم وضع ضوابط ومعايير للنقل ليس من شأنه أن يؤدي بطريق الحتم وللزوم إلى تعييب قراري النقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقم 131 و667 لسنة 48 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 6275 لسنة 62 ق جلسة 14 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 77 ص 435

جلسة 14 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

---------------

(77)
الطعن رقم 6275 لسنة 62 القضائية

(1، 2) نقض "أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
(1) محكمة النقض. لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها.
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. تعلقه بنص ضريبي. أثره. تطبيقه بأثر مباشر. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك.
(3) بنوك. حجز "حجز إداري". دستور. نظام عام. قانون.
عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. لازمه عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف في توقيع الحجز الإداري.

--------------
1 - المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2 - المقرر أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
3 - لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 بعدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الذي يجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه عدم أحقيته في توقيع الحجز الإداري محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على صدور ذلك الحكم ونشره في الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص في ترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1992 لسنة 1990 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم في مادة "تنفيذ موضوعية" بعدم الاعتداد بالحجز الإداري التنفيذي الموقع من البنك المطعون ضده بتاريخ 22/ 10/ 1990 على سند من أن هذا البنك قام باتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضده نظير مبلغ وقدره 90688.320 جنيه وإذ اعترض على ذلك في محضر الحجز لعدم مديونيته بالمبلغ المحجوز من أجله ولوقوع الحجز على منقولات مملوكة لزوجته فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة في 20 من مايو سنة 1991 في منازعة تنفيذ مستعجلة بوقف إجراءات البيع لحين الفصل نهائياً في الدعوى الموضوعية رقم 6321 لسنة 85 مدني كلي الإسكندرية استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية رقم 253 لسنة 1991، والتي حكمت في 30 من ديسمبر سنة 1991 "في مادة تنفيذ موضوعية" بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف الإسكندرية المختصة وقيد لديها برقم 558 لسنة 48 ق وبتاريخ 12 من أغسطس سنة 1992 التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 بعدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الذي يجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه عدم أحقيته في توقيع الحجز الإداري محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على صدور ذلك الحكم ونشره في الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص في ترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن أي تأييد الحجز الإداري فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكانت الدعوى المبتدأة قد رفعت بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري التنفيذي الموقع بتاريخ 22/ 10/ 1990 واعتباره كأن لم يكن فإنه يتعين إجابة المستأنف عليه إلى طلباته والقضاء بإلغاء الحكم الابتدائي.

الطعن 512 لسنة 63 ق جلسة 21 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 78 ص 439

جلسة 21 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة نائبي رئيس المحكمة مدحت الدين وعز العرب عبد الصبور.

--------------

(78)
الطعن رقم 512 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إصلاح زراعي. هيئات. ملكية. بيع. عقد. "بطلان التصرفات". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة. لا حظر. المادتان 23، 24 مرسوم بق 178 لسنة 1952. أيلولة هذه الملكية من ذوي الشأن إلى فرد واحد. وجوب اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر.
(2) البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952. نسبي. غاية المنع. حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها. أثره. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.
(3) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون تأسيساً على أن المادة 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها وأن المادة 23 من ذات المرسوم لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة ودون أن يتحقق من مدى صحة ونفاذ تلك العقود. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.

--------------
1 - المشرع في المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - عالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة، ولم يحظر انتقال ملكيتها بل أوجب - فحسب - اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر حتى تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوي الشأن إلى فرد واحد.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ليس بطلاناً مطلقاً، وإنما هو بطلان نسبي يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان.
3 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون على ما جاء في أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها وجعلها أسباباً لقضائه من أن المادة 16 من ذلك المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن - رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها - وأن المادة 23 منه لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقيق من مدى صحة ونفاذ عقود الشراء التي اعتصم بها الطاعنون في حق المطعون ضدهما، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 21 لسنة 1989 مدني ببا الابتدائية على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بتمكينهما من الانتفاع بقطعة الأرض الزراعية المبينة في صحيفة دعواهما مع إلزام المدعى عليهم بتسليمها لهما بما يكون عليهما من زراعة. وقالا بياناً لذلك إنهما يملكان بطريق الانتفاع من الإصلاح الزراعي والميراث قطعة أرض مساحتها 1 س 18 ط 1 ف وإذ وضع المدعى عليهم أيديهم عليها دون وجه حق، فقد أقاما الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - قضت بالتسليم. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 178 لسنة 30 ق بني سويف. وبتاريخ 18/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطرق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم اشتروا الأرض موضوع النزاع من مورث المطعون ضدهما وسددوا كل الثمن المستحق للإصلاح الزراعي، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بعقود شرائهم على سند من أنهم لم يسددوا ثمن الأرض بالكامل، وأن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تحظر بيع أقل من خمسة أفدنة مع أن هذا النص لا يتضمن مثل هذا الحظر، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المشرع في المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - عالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة، ولم يحظر انتقال ملكيتها بل أوجب - فحسب - اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر حتى تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوي الشأن إلى فرد واحد، كذلك فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ليس بطلاناً مطلقاً، وإنما هو بطلان نسبي يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون على ما جاء في أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها وجعلها أسباباً لقضائه من أن المادة 16 من ذلك المرسوم بقانون لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن - رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها - وأن المادة 23 منه لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من مدى صحة ونفاذ عقود الشراء التي اعتصم بها الطاعنون في حق المطعون ضدهما، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

الطعنان 132 لسنة 65 ق و 435 لسنة 66 ق جلسة 21/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 79 ص 443

جلسة 21 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

-------------

(79)
الطعنان رقما 132 لسنة 65 القضائية، 435 لسنة 66 القضائية

 (1)أحوال شخصية. حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى "منع سماع الدعوى" "الدفاع في الدعوى". دفوع.
القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض. علة ذلك.
(2)
حكم. نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". دعوى "ضم الدعاوى"
ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في أحدهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها. الاستثناء. الأحكام التي أجازت المادة 212 مرافعات الطعن فيها على استقلال.
 (3)
استئناف. دفوع. بطلان. محاماة. نظام عام. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض.
قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعي.
(4)
حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. المادتان 456 إجراءات جنائية و102 إثبات. ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق. مؤداه. لا حجية للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
(5)
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
 (6)
إثبات. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: البينة، القرائن".
تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
(7)
المسائل الخاصة بغير المسلمين "تطليق". دعوى الأحوال الشخصية "سماع الدعوى".
سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(8)
محكمة الموضوع. إثبات. خبرة. دعوى "ضم الدعاوى".
التفات محكمة الموضوع عن ندب خبير في الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(9)
دعوى "وقف الدعوى: الوقف التعليقي". محكمة الموضوع.
الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. م 129 مرافعات. الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة. غير جائز.
(10)
إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفي. شرطه. تمكينه من ذلك وتقاعسه.

---------------
1 - المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو نهي للقضاء على سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها، وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده، لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض، ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات، التي لا تجيز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
2 - من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحدا الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطالب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 - استثناءً - الطعن فيها على استقلال.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحدي بطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأنه يقوم على عنصر واقعي وهو تحقيق ما إذا كان المحامي الموقع على عريضة الاستئناف مقبولاً أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.
4 - النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذ فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم..... لسنة 1994 مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطرق الادعاء المباشر، لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوبة البلاغ الكاذب، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وقوام الثانية طبقاً للمادتين 9، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوى - هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سيئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
7 - النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 استند في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى طبقاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية، على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريركية الروم الأرثوذكس في 13/ 7/ 1994 ثابت بها أن المطعون ضدها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس عند زواجها بالطاعن وأصبح الزوجين طائفة واحدة "روم أرثوذكس" وأن وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما من الطائفة المذكورة، ولم يقم في الأوراق ما يناهض ذلك، وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب تعيين خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
9 - النص في المادة 129 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الأمر في وقف الدعوى وفقاً لهذا النص جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة.
10 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنهما مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1110 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن للحكم بتطليقها منه. وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل بها وأنجبت منه الطفلتين.....، .....، وإذ امتنع عن الإنفاق عليهن، ولم يعد لها مسكناً مستقلاً، وهجرها مدة تزيد عن ثلاث سنوات بغير مبرر، فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة 99/ 7 من اللائحة الشرعية. حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1994 برفض الدفع وفي موضوع الدعوى برفضها بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1063 لسنة 111 ق فيما قضى به برفض الدفع بعدم سماع الدعوى، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق القاهرة وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتطليقها طلقة بائنة. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 12/ 1/ 1995 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدفع المبدى بعدم سماع الدعوى، وفي الاستئناف الثاني بإحالته إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود المطعون ضدها دفع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لتوقيعها من محام غير مقيد أمام محاكم الاستئناف وبتاريخ 6/ 6/ 1996 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف. ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها من الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم الأول الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 بطريق النقض وقيد طعنه برقم 132 لسنة 65 ق "أحوال شخصية" كما طعن في الحكم الثاني الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1996 في موضوع الدعوى وقيد طعنه برقم 435 لسنة 66 ق "أحوال شخصية"، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين دفعت فيها بعدم جواز الطعن الأول وطلبت رفض الطعن الثاني، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعن رقم 132 لسنة 65 ق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 في الاستئناف رقم 1063 لسنة 111 ق بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لم ينه الخصومة المرددة بين أطرافها ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثناها المشرع وأجاز الطعن فيها استقلالاً، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نَهْيُ للقضاء على سماعها قُصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها، وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده، لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض، ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات، التي لا تجيز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وكان من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 - استثناءً - الطعن فيها على استقلال. لما كان ذلك وكان ضم استئناف الطاعن إلى استئناف المطعون ضدها قد أفقد كلاً منهما استقلاله فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في أحدهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 قد قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الاستئناف رقم 1063 لسنة 111 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وفي الاستئناف المنضم رقم 1070 لسنة 111 ق بإحالته إلى التحقيق، فإن هذا الحكم لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها وليس من الحالات المستثناة بالمادة 212 سالفة الذكر، ومن ثم يتعين الحكم في الطعن رقم 132 لسنة 65 ق "أحوال شخصية" بعدم جوازه.
وحيث إن الطعن رقم 435 لسنة 66 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق لخلوها من توقيع محام مقرر أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الطاعن قد تمسك به بعد قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي هذا النعي مردود، بما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - بأن التحدي ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحُول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأنه يقوم على عنصر واقعي وهو تحقيق ما إذا كان المحامي الموقع على عريضة الاستئناف مقبولاً أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً. لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق لخلوها من توقيع محام مقبول أمام محكمة الاستئناف آثاره الطاعن أمامها بجلسة 11/ 10/ 1995 بعد حكمها بقبول الاستئناف شكلاً بتاريخ 12/ 1/ 1995، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين، قال بياناً لأولهما إن المحكمة في قضية الجنحة رقم.... لسنة 1994 مصر الجديدة قضت ببراءته من تهمة البلاغ الكاذب على أساس أن اتهامه للمطعون ضدها بالزنا الحكمي وسوء السلوك اتهام صحيح، وأن البلاغين موضوع المحضرين رقم.... لسنة 1993،.... لسنة 1994 إداري.... صادقان، وكانت أسباب هذا الحكم صريحة في نفي هجر الطاعن للمطعون ضدها متعمداً لمدة ثلاث سنوات وأن تصدع الحياة الزوجية كان لسبب يرجع إليه، ولها حجيتها أمام المحكمة المدنية في الدعوى المطروحة لارتباطها بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذه الحجية وأحال الدعوى إلى التحقيق وعول في قضائه بالتطليق على أقوال شهود المطعون ضدها في ذلك التحقيق رغم تمسك الطاعن ببطلانه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وقال بياناً للوجه الثاني، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتطليق على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها ومستندات الطرفين مع أن شهادتهم في شأن استطالة الفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات، وتسبب الطاعن في تصدع الحياة الزوجية بينهما، وإذا أغفل الحكم دفاعه ودلالة مستنداته في هذا الصدد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، بأنه لما كان مفاد النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذ فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم..... لسنة 1994 مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر، لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوبة البلاغ الكاذب، قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وقوام الثانية طبقاً للمادتين 9، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوى - هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سيئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص. لما كان ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية، إذ أحالت إلى التحقيق وعولت في قضائها على أقوال شهود المطعون ضدها في ذلك التحقيق بما لها من سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى لا تكون قد خالفت حجية الحكم الجنائي السابق، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس - والنعي في وجهه الثاني مردود، بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما أنه من المقرر أيضاً أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على قوله "إن المحكمة تأخذ بأقوال شهود المستأنفة وتستخلص منها ومن المستندات المقدمة من الطرفين أن المستأنف ضده قد أضر بالمستأنفة وأساء إليها وهجرها متعمداً من ثلاث سنوات ولم يعن بأمرها.... بتوفير مسكن الزوجية وأساء إليها واتهمها بالزنا في دعوى قضائية لم يفصل فيها بعد وفي محضر شرطة انتهت النيابة إلى حفظه وهو ما يكفي لإصابتها بالضرر البالغ وقد كثرت المحاضر والقضاياً بينهما وأصبحا في وضع يستحيل معه دوام الحياة الزوجية بينهما مما يتعين معه بالبناء على ما تقدم تطليق المستأنفة من المستأنف ضده عملاً بنص المادتين 9، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ عول في قضائه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس، ووثيقة زواج الطاعن بالمطعون ضدها، رغم أن هذين المستندين لا ينهضان دليلاً على أن الطرفين متحداً الطائفة والملة في تاريخ الحكم المستأنف، والتفت عن طلب ندب خبير لتحقيق الدفع سالف البيان، وإلزام راعي الكنيسة بتقديم المستندات الدالة على أن المطعون ضدها من طائفة الكلدان الكاثوليك وقت رفع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 استند في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى طبقاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية، على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريركية الروم الأرثوذكس في 13/ 7/ 1994 ثابت بها أن المطعون ضدها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس عند زواجها بالطاعن وأصبح الزوجين طائفة واحدة "روم أرثوذكس" وأن وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما من الطائفة المذكورة، ولم يقم في الأوراق ما يناهض ذلك، وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه، فلا عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير في الدعوى أو إلزام راعي الكنيسة بتقديم المستندات الدالة على أن المطعون ضدها من طائفة الكلدان الكاثوليك لما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب تعيين خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان الوجه الثاني يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف وقف الاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 1486 لسنة 1994 مدني كلى شمال القاهرة كمسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعه، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب لانتفاء الارتباط، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وقال بياناً للوجه الثالث أنه طلب من محكمة الاستئناف التأجيل لإحضار شاهديه إلا أنها رفضت طلبه وأعرضت عن سماع أحدهما بجلسة 2/ 7/ 1995، رغم أن شاهد واحد يكفي للنفي طبقاً لشريعتهم، وأن ميعاد التحقيق كان ما زال ممتداً، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الثاني، ذلك أن النص في المادة 129 من قانون المرافعات على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الأمر في وقف الدعوى وفقاً لهذا النص جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكهما لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضدها أقامتها على الطاعن للحكم بتطليقها منه لإساءته إليها وهجرها لمدة ثلاث سنوات، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 1486 لسنة 1994 ملي كلى شمال القاهرة على قوله إن "موضوع تلك الدعوى لا يتعلق بمسألة أولية تخرج عن ولاية هذه المحكمة ويوجب عليها وقف هذا الطعن لحين الفصل فيها" بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس. والنعي مردود في وجهه الثالث بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة أصدرت حكمها بإحالة الاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق إلى التحقيق بجلسة 12/ 1/ 1995 وحددت لبدئه جلسة 3/ 4/ 1995 وبها حضر طرفاً التداعي وتأجل التحقيق لجلسة 7/ 5/ 1995 كطلب الحاضر عن الطاعن لإحضار شهوده، وبها مثل الطرفان وأحضرت المطعون ضدها شهودها واستمعت المحكمة إلى أقوالهم واستأجل الطاعن إحضار شهوده، مما يدل على أن المحكمة قد أفسحت له المجال في هذا الصدد ولا عليها إذ رفضت طلب التأجيل إعمالاً لسلطتها التقديرية في هذا الشأن دون أن يعد ذلك إخلالاً بحقه في الدفاع، فضلاً عن خلو محاضر الجلسات من أن الطاعن طلب سماع شهادة أحد شاهديه، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1498 لسنة 69 ق جلسة 21 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 80 ص 456

جلسة 21 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

-----------------

(80)
الطعن رقم 1498 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) تأمين "قاعدة النسبية". عقد. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبب: ما يعد كذلك".
(1) الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين. مقتضاه. تحديد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه.
(2) الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين. جوازه قانوناً. وجوب إعماله متى نص عليه صراحة في العقد.
(3) تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها وخصم نسبة السماح المقررة وتمسكها بذلك بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث استناداً علي أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه وقضاؤه بإلزام الطاعنة بالتعويض معولاً على تقرير الخبير الذي انتهى إلى احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن هذا الاتفاق - على قاعدة النسبية في عقد التأمين - يعد جائزاً قانوناً ومتعيناً إعماله متى نص عليه صراحة في عقد التأمين.
3 - إذ كان الثابت أن الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5%، كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استناداً إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولاً في ذلك على هذا التقرير ودون أن يعني بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 383 لسنة 1996 مدني السويس الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 27932.28 جنيهاً والفوائد القانونية، وقال شرحاً لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين الرقمية 11979/ 3/ 96 قام بالتأمين على اللنش البحري - ..... " أ " - المملوك له لدى الطاعنة ضد الحوادث لمدة سنة تبدأ من 7/ 3/ 1996 مقابل مبلغ 200.000 جنيه، وبتاريخ 19/ 3/ 1996 وقع حادث للنش سالف الذكر وبعد المعاينة وافق مندوبها على قيمة إصلاحه بعد خصم نسبة 35% من إجماليها وتحرر بذلك محضر اتفاق مؤرخ 9/ 7/ 1996، إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذه فأنذرها في 29/ 9/ 1996 باعتبار الاتفاق مفسوخاً وإذ كانت جملة تكاليف الإصلاح تقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 31/ 12/ 1996 حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم 124 سنة 20 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره، قضت بتاريخ 27/ 1/ 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها الثابت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5%، كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب هذا التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خضم نسبة السماح، وكان الحكم قد أقام قضاءه الطعين معولاً في ذلك على هذا التقرير دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هذا الاتفاق يعد جائزاً قانوناً ومتعيناً إعماله متى نص عليه صراحة في عقد التأمين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5%، كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استناداً إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولاً في ذلك على هذا التقرير دون أن يعني بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.