الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 3291 لسنة 68 ق جلسة 23 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 83 ص 471

جلسة 23 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

(83)
الطعن رقم 3291 لسنة 68 القضائية

(1، 2) إرث. تركة. التزام. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. ديون المورث. تعلقها بتركته لا بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.
(2) دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها في حالة تلفها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة شخصياً بردها وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام لمجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة. خطأ وقصور.

-----------------
1 - إذ كانت شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة.
2 - إذ كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 12484 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والدة زوجها المتوفى بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليها المنقولات المبينة بالصحيفة والقائمة المؤرخة 6/ 5/ 1987 والموقعة من زوجها يقر فيها بملكيتها لهذه المنقولات والتي استولت عليها الطاعنة بعد وفاة الزوج أو أن يدفع إليها - في حالة تلفها - قيمتها البالغة 100000 جنيه رفضت المحكمة الدعوى بحالتها بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 5472 لسنة 1 ق القاهرة وفيه حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلباتها برد المنقولات طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين اتخذ من مجرد توقيع ابنها مورثها - زوج المطعون ضدها - على قائمة المنقولات المؤرخة 6/ 5/ 1987 عماداً لقضائه بإلزامها بردها بالرغم من أن هذا الالتزام يقع على عاتق المورث شخصياً فلا ينتقل إليها بوفاته إذ أنها ليست الوارثة الوحيدة له بحيث تلزم بالتزاماته ويعيب الحكم لقضائه عليها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزم مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 321 لسنة 60 ق جلسة 23 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 81 ص 460

جلسة 23 مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
-------------
(81)
الطعن 321 لسنة 60 ق

(1) تعويض " تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري". مسئولية " تقادم دعوى المسئولية عن الخطأ التقصيري". تقادم " التقادم المسقط : بدء التقادم".

التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع بدء سريانها من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه 172/1 مدني . علة ذلك.

(2) تقادم . تعويض . مسئولية . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للتقادم". نقض " سلطة محكمة النقض".

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . واقع . استقلال قاضي الموضوع به . لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه . شرطه.

(3) تقادم . تعويض . مسئولية . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين خطأ.

-------------
1 - إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". فقد دل على أن التقادم الثلاثي المشار إليه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.
2 - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 4/6/1981 وهو وقت مضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي بإدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية في الجنحة رقم.... لسنة.... مطروح والتي لم تكونا ممثلتين فيها، رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين ورتب على ذلك قضاءه بسقوط دعواهما بالتعويض المرفوعة بتاريخ 13/12/1986، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين الأولى منهما عن نفسها وبصفتها أقامتا الدعوى رقم 2204 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثهما من ضرر بسبب قتله بخطأ أحد تابعيه العسكريين في قيادة سيارة له من سيارات القوات المسلحة، وقد دين المخطئ بجريمته بحكم صدر عليه في الجنحة رقم ... لسنة 1975 عسكرية مطروح تم التصديق عليه بتاريخ 4/6/1978، ومحكمة أول درجة أجابت الطاعنتين إلى طلب التعويض وقدرته بمبلغ عشرة آلاف جنيه، فاستأنف المطعون ضده حكمها بالاستئناف رقم 7746 لسنة 103 ق القاهرة بطلب الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، قضت محكمة الاستئناف للمطعون ضده بما طلب وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين أقام قضاءه على اكتمال التقادم الثلاثي لدعواهما المدنية بالتعويض في 4/6/1984 وهو وقت فوات الثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والحاصل في 4/6/1981 تاريخ سقوطها بانتهاء ثلاث سنوات من وقت التصديق على الحكم الغيابي العسكري في 4/6/1978. بما تكون دعواهما بالتعويض والمقامة منهما في 13/2/1986 قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها، مع أن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني - وعلى ما يبين من حكمها - لا يسري في حقهما إلا من تاريخ عملهما الحقيقي بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، بما يعيب الحكم بقضائه المطعون فيه حين عول في ثبوت هذا العلم على وقت انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، فقد دل على أن التقادم الثلاثي المشار إليه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنتين من 4/6/1981 تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 4/6/1981 وهو وقت مضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي بإدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية في الجنحة رقم 142 لسنة 1975 مطروح والتي لم تكونا ممثلتين فيها، رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين ورتب على ذلك قضاءه بسقوط دعواهما بالتعويض المرفوعة بتاريخ 13/2/1986، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم الطاعنتين اليقيني بالضرر وبالشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى الحاصل بتاريخ 13/2/1986، وكان تقدير الحكم المستأنف للتعويض قائما على أساس سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة في فرضه ومتكافئاً مع الضرر غير زائد عليه، فإنه يتعين ولما سلف الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 6546 لسنة 62 ق جلسة 30 /3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 90 ص 503

جلسة 30 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، ونعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(90)
الطعن رقم 6546 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19 ضرائب" "إقرار الممول".
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب. المواد 34، 37، 38، 41 ق 157 لسنة 81 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية. تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه. لا أثر له.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(2) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(3) وجوب شمول النموذج 19 ضرائب على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة - وإذ كان الثابت من مطالعة الملف الفردي أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغني عن بحث صحته من عدمه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
3 - المقرر أن يتضمن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة ربط الضريبة عناصره ومن بينها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري في السنوات من 1982 إلى 1984 وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات فأقام الدعوى رقم 595 لسنة 1988 المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1990 حكمت المحكمة بتعديل القرار استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذا استند في قضائه ببطلان النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة إلى خلوه من بيان قيمة الضريبة التي قدرتها المأمورية في حين أن ما تلتزم بتضمينه هذا النموذج هو عناصر ربط الضريبة وقيمة كل من هذه العناصر فحسب دون ضرورة ذكر مقدار تلك الضريبة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلمهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولين الذي لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة - وإذ كان الثابت من مطالعة الملف الفردي أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغني عن بحث صحته من عدمه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة لعدم اشتماله على عناصر ربط الضريبة في حين أنه قد أحال بشأنها إلى النموذج "18ضرائب" وهو ما تحققت معه الغاية من الإجراء طالما لم تعدل المأمورية عن رأيها من حيث أسس التقدير التي أوضحتها بالنموذج الأخير ولم تجر ثمة تصحيح بشأن اعتراض المطعون ضده عليها وأنه لما كانت أوراق الطعن الضريبي تعتبر في مجموعها وحدة مترابطة فإنه بالإشارة إلى هذه العناصر بالنموذج "18 ضرائب" فإن النموذج "19 ضرائب" يكون قد استوفى جميع البيانات التي يتطلبها القانون والتي تجعله بمنأى عن البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وكان متعيناً - وعلى ما تقدم - أن يتضمن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة ربط الضريبة وعناصره ومن بينها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الشأن. وكان الثابت من مطالعة الملف الفردي أن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة الذي أخطر به المطعون ضده عن سنوات المحاسبة قد جاء خالياً من بيان كامل عناصر ربط الضريبة مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى النموذج "18ضرائب، 5 ضريبة عامة" فإنه يكون باطلاً حابط الأثر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6528 لسنة 62 ق جلسة 30 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 89 ص 499

جلسة 30 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(89)
الطعن رقم 6528 لسنة 62 القضائية

ضرائب "فروق الأسعار: رسوم جمركية". جمارك. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع معينة منتجة محلياً أو تستورد. تحمل المستهلك وحده عبئها. انحصار دور المنتج أو المستورد في تحصيلها منه وتوريدها للخزانة العامة. مؤداه. اختلافها عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها. أثره. عدم انسحاب أثر الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 على هذه الفروق. قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الإعفاء على فروق الأسعار. خطأ.

-----------------
النص في المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 في شأن تقديم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بياناً إلى مصلحة الضرائب بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه وبيعه من تلك السلع على أنه "على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة الضرائب بياناً بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع" وفي المادة الثانية منه على أنه "على كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار في المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تقرر فيه رفع أسعار تلك السلع على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة..." يدل على أن الدولة رغبة منها في تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ارتأت رفع أسعار سلع معينة سواء كانت تنتج محلياً أو تستورد من الخارج على أن تخصص فروق الأسعار للخزانة العامة ضمن الموارد السيادية للدولة، وهذه الفروق يتحمل عبئها المستهلك دون المنتج أو المستورد الذي لا يعدو دوره مجرد تحصيلها من الممول "المستهلك" وتوريدها للخزانة العامة وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها وبالتالي فلا ينسحب إلى هذه الفروق أثر الإعفاء الذي سمحت به المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 لبعض مواد البناء من تلك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والمقررة على الواردات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى في قضائه على سريان هذا الإعفاء على ما تطالب به الطاعنة من فروق أسعار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1235 لسنة 1986 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب (الطاعنة) واعتباره كأن لم يكن وقالوا بياناً لذلك أن الطاعنة أوقعت هذا الحجز وفاء لمبلغ 3001.5 جنيه قيمة ما تطالبهم به كضريبة استهلاك على رسالة أخشاب استوردها مورثهم.....، وإذ كانت هذه الرسالة معفاة من الضرائب طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 وأن المبلغ المطالب به قد سقط بالتقادم ومن ثم كانت الدعوى وبتاريخ 24 فبراير 1992 أجابت المحكمة المطعون ضدهم لطلباتهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 577 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 27 أغسطس 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع تأسيساً على أن رسالة الأخشاب التي استوردها مورث المطعون ضدهم تتمتع بالإعفاء المقرر بالقرار الجمهوري رقم 47 لسنة 1977 الصادر بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على الواردات في حين أن دين الحجز هو فروق أسعار كانت تقتضي بموجب قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 على بعض السلع التي تنتج محلياً أو تستورد من الخارج ارتأت الدولة رفع أسعارها وتكليف المنتج أو المستورد بتحصيل هذه الفروق وتوريدها إلى البنك المركزي مما لا تندرج معه ضمن الضرائب والرسوم الجمركية فلا يشملها الإعفاء سالف البيان، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 في شأن تقديم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بياناً إلى مصلحة الضرائب بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه وبيعه من تلك السلع على أنه "على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة الضرائب بياناً بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع" وفي المادة الثانية منه على أنه على "كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار في المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تقرر فيه رفع أسعار تلك السلع على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة..." يدل على أن الدولة رغبة منها في تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ارتأت رفع أسعار سلع معينة سواء كانت تنتج محلياً أو تستورد من الخارج على أن تخصص فروق الأسعار للخزانة العامة ضمن الموارد السيادية للدولة، وهذه الفروق يتحمل عبئها المستهلك دون المنتج أو المستورد الذي لا يعدو دوره مجرد تحصيلها من الممول "المستهلك" وتوريدها للخزانة العامة وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها تنظمها القوانين الخاصة بها وبالتالي فلا ينسحب إلى هذه الفروق أثر الإعفاء الذي سمحت به المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 لبعض موارد البناء من تلك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة والمقررة على الواردات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى في قضائه على سريان هذا الإعفاء على ما تطالب به الطاعنة من فروق أسعار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعنان 1361 و 1401 لسنة 63 ق جلسة 30 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 92 ص 511

جلسة 30 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.

--------------

(92)
الطعنان رقما 1361، 1401 لسنة 63 القضائية

(1) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: علاقة عمل". قانون.
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" شركات. "تنحية أعضاء مجلس الإدارة". اختصاص.
القرار الصادر من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام لمدة لا تزيد على سنة وتشكيل لجنة للتحقيق معهم باعتبار الوزير رئيساً للجمعية العامة للشركة. عدم اعتباره قراراً إدارياً. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه.
(3، 4) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض "خطأ". محكمة الموضوع. نقض.
(3) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
(4) تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(5) عمل. شركات "شركات القطاع العام: أعضاء مجلس الإدارة". مسئولية "المسئولية عن أعمال الإدارة".
لمجلس إدارة شركة القطاع العام كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل له تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة لبلوغ أهدافها. إخلال أعضائه أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. أثره.
(6) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل أو تنحية أعضاء مجلس الإدارة". اختصاص "الاختصاص الولائي".
نقل أو تنحية أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذا الخصوص.
(7) التزام "أوصاف الالتزام". تضامن. تعويض. نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في الالتزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.

-----------------
1 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
2 - النص في المادتين 34، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع منح الوزير المختص سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة في تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة وذلك إذا كان استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية. ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم، ولما كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 156 لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد صدر استناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً للمادة 37 من القانون 97 لسنة 1983 باعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
4 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيه قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
5 - مفاد نص المادة 30، 32 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمواد 48، 49، 64 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها في إطار اختصاصاته المقررة قانوناً، وجعل أعضاء هذا المجلس في ممارستهم مهامهم التي أسندها إليهم القانون مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم ويتحملون المسئولية الكاملة عما يصدر عن مجلسهم في الشئون التي يتولاها أو إخلالهم أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون ضده الأول كان له ما يبرره وذلك لتدهور المركز المالي للشركة لعدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة وعدم تحقيق الشركة لخطة مبيعات السنة المالية 1982/ 1983 وما شاب عملية بيع...... وما لحق الشركة من خسائر بسبب مفاعل...... وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في إجراء المناقصات وهو من الأمور التي عهد القانون لمجلس الإدارة بمتابعتها ضماناً لحسن سير العمل وانتظامه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أي من المخالفات التي شابت بعض التعاقدات موضوع التحقيقات التي تم تنحيته من مجلس الإدارة بسببها وأنه لم يكن من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة وأن قرار التنحية إن كان له ما يبرره وقت صدوره ضماناً لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد انتفى بعد انتهائها في حين أن المطعون ضده المذكور يعتبر مسئولاً عن مراقبة تلك المخالفات باعتباره عضواً بمجلس الإدارة وهو ما يبرر تنحيته مع باقي مجلس الإدارة وبالتالي ينتفي خطأ الطاعنة الموجب لمسائلتها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
6 - النص في المادتين 33، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام، فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذه الخصوص.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة..... في الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن - ...... - و..... ولو لم تطعن فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام الدعوى رقم 8706 سنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - ........ - والمطعون ضدهما الثاني والثالث - وزير....... - وطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 156 لسنة 1984 بتنحيته من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وبإلزامهم وباقي المطعون ضدهم بالتضامن بأن يدفعوا له تعويضاً مقداره 50000 جنيهاً، وقال بياناً لها إنه يعمل بالشركة منذ 14/ 2/ 1962 وعين مديراً عاماً للشئون الإدارية وعضواً بمجلس الإدارة في 10/ 5/ 1980 وعلى أثر تقرير للرقابة الإدارية بشأن بعض التعاقدات قرر وزير الإسكان بتشكيل لجنة لفحص المركز المالي والمشتريات والتعاقدات بالشركة وبعد أن قدمت اللجنة تقريراً أصدر قراراً آخر بتشكيل لجنة أخرى لفحص هذا التقرير وتقارير الرقابة الإدارية ثم أصدر الوزير القرار الخاص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع صرف مرتباتهم ومكافآتهم إعمالاً للمادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 وإذ كانت الأخطاء التي تم تنحية مجلس الإدارة بسببها كانت راجعة لأخطاء الإدارة المالية والتجارية ولا تتعلق بالشئون الإدارية مما كان يتعين معه أن يقتصر قرار التنحية على العضو أو الأعضاء المسئولين عن تلك الأخطاء مما يكون معه الوزير قد أساء استعمال سلطته في تنحية مجلس الإدارة ومنهم المطعون ضده الأول مما أصابه بالأضرار وألحق الأذى بسمعته فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 3/ 1989 بإلغاء قرار وزير الإسكان رقم 156 لسنة 1984 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة....... وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة متضامنين أن يدفعوا له مبلغ 1000جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 946 لسنة 41 ق المنصورة كما استأنفه وزير الإسكان بالاستئناف رقم 997 لسنة 41 ق المنصورة واستأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 945 لسنة 41 ق المنصورة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 952 لسنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 23/ 2/ 1992 حكمت المحكمة في الاستئناف الأخير بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة متضامنين أن يؤدوا للمطعون ضده الأول تعويضاً مقداره 5000 جنيهاً وفي باقي الاستئنافات برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1361 لسنة 63 ق كما طعن فيه وزير الإسكان والمرافق بالطعن رقم 1401 لسنة 63 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما. وإذ عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: - عن الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق: -
 
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الشركة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قرار وزير الإسكان يعتبر قراراً إدارياً لصدوره منه باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته ولم يصدر منه باعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة والتي يتطلب لإصداره أغلبية ثلثي أعضائها لإصدار هذا القرار وبالتالي يختص مجلس الدولة بنظر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض هذا الدفع إعمالاً للأسباب التي استند إليها الحكم الابتدائي في رفضه ودون أن يعرض للأسباب التي أوردتها الطاعنة بصحيفة الاستئناف والمذكرات المقدمة منها تأييداً لهذا الدفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مما مفاده أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام هذا إلى أن النص في المادة 34 من قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادرة بقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "تتكون الجمعية العامة للشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو الآتي: ( أ ) الوزير المختص وله أنه ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله في حالة غيابه أن ينيب غيره رئيساً (ب)....." والنص في المادة 37 منه على أن "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤى في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل، أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية...." يدل على أن المشرع منح الوزير المختص سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة في تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة وذلك إذا كان استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية. ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تتقرر تنحيتهم، ولما كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم.... لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد صدر استناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً للمادة 37 من القانون 97 لسنة 1983 باعتباره رئيساً للجمعية العامة بالشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الشركة أقامت الاستئناف تأسيساً على أنه لم يكن لها دخل في إصدار القرار الخاص بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس الإدارة وأنه لم يقع خطأ من الشركة يوجب إلزامها بالتعويض لأن المذكور ما زال يمارس عمله باعتباره مديراً عاماً للشئون الإدارية ويتقاضى مرتبه ومكافآته من بينها مكافأة عضويته لمجلس الإدارة عن السنوات المالية من 1983 إلى 1987 وبالتالي لم يصب بأية أضرار يستحق التعويض عنها وأن الحكم الابتدائي لم ينسب لها أي خطأ يبرر التعويض المقضى به إلا أن الحكم رغم ذلك قضى بإلزامها مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة بأداء تعويضاً أدبياً للمطعون ضده الأول مقداره 1000 جنيهاً وقضى الحكم المطعون فيه بزيادته إلى خمسة آلاف جنيه دون أن يحدد الخطأ المنسوب إليها أو يرد على دفاعها السابق رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً غير أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المادة 30 من قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتي: ( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء (ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم..." والنص في المادة 32 من ذات القانون على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص: - 1 - ........... 2 - وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وتحقيق أهداف الشركة (3) وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية وانتظام العمل بها (4) تنفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة إلى الشركة ومتابعة تنفيذها بما يكفل إنجازها في مواعيدها المحددة (6)....." والنص في المادة 48 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن (مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المسئول عن إعداد وتحقيق الأهداف السنوية للشركة فيما يتعلق بالأرباح والإنتاج والجودة ويلتزم بتحقيق الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة المختصة من أرقام الإنتاج والفائض السنوي للإيرادات على المصروفات" والنص في المادة 49 منه على أنه "لمجلس إدارة الشركة اعتماد اللوائح ونظم العمل الداخلية بالشركة واتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية الأخرى اللازمة لحسن إدارة جميع أنشطة الشركة والتصرف في شئونها....." والنص في المادة 64 من ذات القرار على أن (رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم أمام الجمعية العامة وذلك دون إخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية أو التأديبية) مما مفاده أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها في إطار اختصاصاته المقررة قانوناً، وجعل أعضاء هذا المجلس في ممارستهم مهامهم التي أسندها إليهم القانون مسئولون عن أي إخلال بالتزاماتهم ويتحملون المسئولية الكاملة عما يصدر عن مجلسهم في الشئون التي يتولاها أو إخلالهم أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون ضده الأول كان له ما يبرره وذلك لتدهور المركز المالي للشركة لعدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة وعدم تحقيق الشركة لخطة مبيعات السنة المالية 1982/ 1983 وما شاب عملية بيع...... وما لحق بالشركة من خسائر بسبب مفاعل...... وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في إجراء المناقصات وهو من الأمور التي عهد القانون لمجلس الإدارة بمتابعتها ضماناً لحسن سير العمل وانتظامه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أي من المخالفات التي شابت بعض التعاقدات موضوع التحقيقات التي تم تنحيته من مجلس الإدارة بسببها وأنه لم يكن من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة وأن قرار التنحية إن كان له ما يبرره وقت صدوره ضماناً لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد انتفى بعد انتهائها في حين أن المطعون ضده المذكور يعتبر مسئولاً عن مراقبة تلك المخالفات باعتباره عضواً بمجلس الإدارة وهو ما يبرر تنحيته مع باقي مجلس الإدارة وبالتالي ينتفي خطأ الطاعنة الموجب لمسائلتها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن الطعن رقم 1401 لسنة 63 ق: -
 
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بالتعويض المقضى به بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث تأسيساً على أنه المسئول عن إصدار القرار الصادر بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالرغم من أنه أصدر هذا القرار بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة وليس بصفته وزيراً وأنه لا يمثل تلك الشركة بل يمثلها رئيس مجلس الإدارة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 33 من قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - الذي يحكم واقعة الدعوى على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي: ..... اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص....." وفي المادة 37 على أن "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة إذا رؤى في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحي....." يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذه الخصوص إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة........ في الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن - ........ - ........ ولو لم تطعن فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 946 لسنة 41 ق، 997 لسنة 41 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 6758 لسنة 62 ق جلسة 30 /3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 91 ص 508

جلسة 30 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة، محيي الدين السيد، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.

---------------

(91)
الطعن رقم 6758 لسنة 62 القضائية

(1،2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق: ما يعد كذلك". استئناف. تجزئة.
(1)
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق في مسلك إيجابي أو بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والأوراق في موقف سلبي منها.
(2)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين (المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى في موضوع غير قابل للتجزئة رغم تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت في الأوراق.

---------------
1 - المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورثة المرحومة.... المستأنف عليها الأولى رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لا يقبل التجزئة مع أن الثابت في الأوراق أنهم قد قاموا باختصامهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت إليهم بما يكون معه الاستئناف قد استقام شكله واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف يكون قد أقام قضاءه على غير الثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - في أن الطاعنين أقاموا الدعويين رقمي 180 لسنة 1978، 217 لسنة 1980 مدني حلوان الجزئية انتهوا فيها إلى طلب الحكم في أولهما بإلغاء جميع إجراءات نزع ملكية العقار المبين في الأوراق والصادر بشأنه الحكم في الدعوى رقم 351 لسنة 1970 مدني حلوان الجزئية بإيقاع بيعه على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل مع محو جميع القيود والتسجيلات الواردة عليه وتثبيت ملكيتهم له وذلك لما شاب هذه الإجراءات من عيوب ولوقوعها على عقار يملكونه بموجب حكم صدر لصالحهم في الدعوى رقم 544 لسنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية قبل صدور حكم إيقاع البيع المشار إليه وحيازتهم له المدة المكسبة للملكية بالتقادم، وفي الثانية بصفة مستعجلة برفع الحراسة المفروضة قضائياً على هذا العقار وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة في الدعوى الأولى تقريره وضم الدعوى الثانية إليها حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرهما وبإحالتهما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 4931 لسنة 1982 وبعد أن قدم الخبير الذي أعادت المحكمة إليه الدعوى تقريره قضت برفض الطلب الموضوعي وبعد اختصاصها نوعياً بالطلب المستعجل بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 3589 لسنة 108 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بطلانه بقضائه بعدم قبول الاستئناف المرفوع منهم استناداً منه على أنهم - والنزاع يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة - لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة من اختصام ورثة المرحومة/ ...... مع أن الثابت من الأوراق حصول هذا الاختصام بصحيفة أعلنت منهم إليهم بما يكون معه الحكم قد قضى بما يخالف الثابت في الأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورثة المرحومة.... المستأنف عيها الأولى رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لا يقبل التجزئة مع أن الثابت في الأوراق أنهم قد قاموا باختصامهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت إليهم بما يكون معه الاستئناف قد استقام شكله واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف يكون قد أقام قضاءه على غير الثابت في الأوراق مما حجبه عن نظر موضوع هذا الاستئناف فيتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن شكل الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعنان 4 و 93 لسنة 69 ق جلسة 30 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 93 ص 521

جلسة 30 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.

-----------------

(93)
الطعنان رقما 4، 117 لسنة 69 القضائية (1)

(1) نقض "الخصومة في الطعن".
الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2، 3) استئناف "الاستئناف الفرعي: أحوال عدم جوازه". حكم "الطعن في الحكم". نظام عام. نقض.
(2) الاستئناف الفرعي. ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. الطعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد. أثره. عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن بعد فوات ميعاد الطعن.
(3) جواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه. تعلقه بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها وجواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) تضامن. مسئولية "مسئولية تضامنية".
التضامن. وجوب أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية ببيان الأساس الذي استند إليه في ذلك.
(5) قانون. دستور "اختصاص المحكمة الدستورية".
المحكمة الدستورية العليا. اختصاصها دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. للمحكمة المطروح عليها الدعوى وقفها إذا تراءى لها عدم دستورية نص القانون. م 175/ 1 من الدستور، 29 من ق 48 لسنة 1979.
(6) عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال: شركات".
الجمعية العامة للشركات القابضة. اختصاصاتها. م 21 ق 203 لسنة 1991.
(7) دعوى "دفاع جوهري". شركات "أعضاء مجالس الإدارة". مكافآت.
تمسك الشركة الطاعنة بدفاع مؤداه عدم المساواة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين وبين الأعضاء المعينين في شأن مكافآت العضوية تأسيساً على أن المادة 21 من القانون 203 لسنة 1991 لم تتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبين لهذه المكافآت واقتصارها على بيان حقهم في صرف المكافآت السنوية وبدل حضور الجلسات. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. أثره.
(8) التزام "أوصاف الالتزام". تضامن. تعويض. نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.

-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً حقيقاً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الخامس قد تم اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
2 - لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن.
2 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر في الدعوى رقم 819 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في المبالغ المقضى بها بالاستئناف المقابل رقم 695 لسنة 115 ق القاهرة وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/ 9/ 1998 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز لها بعد ذلك إقامة الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115 ق عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب.
5 - لما كان نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعيين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
6 - مفاد نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون. كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي.
7 - نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لم يتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبون لمكافأة العضوية واقتصر على بيان حقهم في صرف المكافأة السنوية وبدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في مكافأة العضوية إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوي الخبرة دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع.
8 - إذ كان التزام المطعون ضدها السادسة مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها السادسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول في كل من الطعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 819 لسنة 1996 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة في الطعن رقم 4 لسنة 69 ق - شركة........ - والمطعون ضدهما الخامس والسادس - بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة الطاعنة - وطلبوا الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة بالتضامن أن يؤديا لكل من المطعون ضدهم الأولى مبلغ 26583.24 جنيهاً وللثاني مبلغ 23808.69 جنيهاً والثالث مبلغ 30894.14 جنيهاً والرابع مبلغ 32825.11 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وذلك في مواجهة المطعون ضده السادس وقالوا بياناً لها إنهم أعضاء منتخبون عن العمال بمجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 9/ 1992 وقد حكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما نصت عليه من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 18/ 4/ 1996 وبالتالي يستحقون مكافأة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة المعينين بواقع مبلغ 3600 جنيهاً في المدة من 1/ 10/ 1992 وحتى 1/ 3/ 1993 ومبلغ 4800 جنيهاً سنوياً اعتباراً من التاريخ الأخير، هذا بالإضافة إلى مبلغ المكافأة السنوية بمناسبة إقرار الميزانية عن السنوات المالية 1992/ 1993، 1993/ 1994، 1994/ 1995 والبالغ مقدارها 20569.65 جنيهاً وإذ امتنعت الطاعنة عن مساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين في مقدار المكافأة السنوية ومكافأة الميزانية فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكم بتاريخ 25/ 3/ 1998 بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا لكل من المطعون ضدهم الأربعة الأول المبالغ الموضحة بالمنطوق والفوائد القانونية بواقع 4% من صيرورة الحكم نهائياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 695 ق لسنة 115 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها السادسة بالاستئناف رقم 489 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 9/ 1998 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف الأول المقام من الطاعنة كأن لم يكن فأقامت الاستئناف الفرعي المقيد برقم 877 لسنة 115 ق القاهرة. كما استأنفه المطعون ضدهم الأربعة الأول بالاستئناف رقم 492 لسنة 115 ق القاهرة وبعد أن قررت المحكمة ضم تلك الاستئنافات حكمت بتاريخ 9/ 12/ 1998 بعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115 ق القاهرة وفي الاستئنافين رقمي 489 لسنة 115 ق القاهرة، 492 لسنة 115 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالنقض رقم 4 لسنة 69 ق. كما طعنت عليه المطعون ضدها السادسة بالطعن بالنقض رقم 117 لسنة 69 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس في كل من الطعنين وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ودفع المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ومن المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبول الطعن إنه لم يكن خصماً حقيقياً في النزاع فلم توجه له ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موفقاً سلبياً وقد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ومن ثم لا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقاً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الخامس قد تم اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 4 لسنة 69 ق: -
حيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منها والمقيد برقم 877 لسنة 115 ق القاهرة على سند من أن الطاعنة سبق لها أن أقامت استئنافاً مقابلاً وحكم باعتباره كأن لم يكن وبالتالي لا يجوز لها أن تقيم استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم في حين أنه طبقاً لأحكام المادة 237 من قانون المرافعات يجوز للمستأنف عليه أن يقيم استئنافاً فرعياً أثناء تداول الاستئناف الأصلي وإذ كان قد قضى باعتبار الاستئناف الذي أقامته الطاعنة في الميعاد كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 82/ 1 مرافعات فإن ذلك لا يحول وحقها في إقامة استئنافاً فرعياً أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم الأربعة الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع منها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر في الدعوى رقم 819 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول في المبالغ المقضى بها بالاستئناف المقابل رقم 695 لسنة 115 ق القاهرة وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/ 9/ 1998 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز لها بعد ذلك إقامة الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115 ق عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول وهم الأعضاء المنتخبون بمجلس الإدارة في مكافأة العضوية على أساس مساواتهم بالأعضاء المعينين بالمجلس في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مبدأ المساواة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين غير متوافرة وأن المحكمة الدستورية قضت بمساواتهم بهم في المكافأة السنوية دون مكافأة العضوية وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعهم في هذا الصدد فإن ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه على عدم جواز الاستئناف الفرعي من الطاعنة وبالتالي لم يتطرق لموضوع هذا الاستئناف فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 117 لسنة 69 ق: -
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة والشركة المطعون ضدها السادسة بالتضامن بأداء المبالغ المحكوم بها باعتبارها مكافأة عضوية إعمالاً لمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس الإدارة من المعينين والمنتخبين بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 30 لسنة 16 ق بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 دون أن يرد على دفاع الطاعنة بأن هذا القضاء قاصر على الفقرة سالفة البيان والخاصة بتوزيع المكافأة السنوية التي توزع من أرباح الشركة وأن هذا الحكم لا يمتد إلى مكافأة العضوية التي يقتصر صرفها على الأعضاء المعينين دون المنتخبين هذا إلى أن الحكم قضى بإلزامها والشركة المطعون ضدها السادسة بالتضامن أن يؤديا المبالغ المقضى بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين وجه إلزامهما بالتضامن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/ 4/ 1996 في القضية المقيدة برقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية "بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون" ولما كانت المادة 21 سالفة البيان تنص على أن "مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون يتولى مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها..... ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة..... على النحو التالي " أ " رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة... "ب" أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة..... "ج" عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوي الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك "د" ..... وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين أ، ب من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه الأعضاء المنتخبون من مكافآت سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي..." مما مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافآت السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون. كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي. وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبون لمكافأة العضوية واقتصر على بيان حقهم في صرف المكافأة السنوية وبدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول في مكافأة العضوية إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوي الخبرة دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وإذ كان التزام المطعون ضدها السادسة مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها السادسة على أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 180 لسنة 20 ق "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية.

الطعن 777 لسنة 69 ق جلسة 3 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 96 ص 540

جلسة 3 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم سليمان.

--------------

(96)
الطعن رقم 777 لسنة 69 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". "بيع" "بيع الجدك". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) بيع المستأجر المتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع. م 594/ 2 مدني.
(2) المهنة أو الحرفة. قيامها على أساس المهارات الفنية أو الذهنية. إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة. شرطه. استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج الآلات. الشراء بغرض البيع من الأعمال التجارية ولو تم تجزئة الشيء أو إدخال تعديلات عليه. مؤداه. محل الجزارة من المحلات التجارية. جواز بيعه بالجدك. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع.
2 - الضابط للتفرقة بين المكان المتخذ محلاً لنشاط تجاري والمكان المتخذ محلاً لنشاط مهني أو حرفي هو بطبيعة العمل فإن كان قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال نشاط القائم بالعمل ومواهبه ومهاراته الفنية أو الذهنية أو اليدوية كان النشاط مهنياً أو حرفياً إلا إذا استخدم صاحب الحرفة عمالاً أو آلات وضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات فيكتسب النشاط الصفة التجارية أما إذا كان قوام النشاط شراء أشياء لبيعها للعملاء حتى لو اقتضى الأمر تجزئتها أو إدخال تعديلات عليها كان النشاط تجارياً، لأن الصلة بين العملاء وصاحب المتجر تقوم على أساس جودة ما يبيعه ويكون ربحه بمقدار الفرق بين سعر الشراء وثمن البيع بينما تقوم بين العملاء وصاحب الحرفة أو المهنة على أساس الثقة في المهارة أو الموهبة ويقدر ربحه بقيمة الجهد المبذول، وكانت محال الجزارة لا تعدو أن تكون أماكن لبيع اللحوم بالتجزئة ويحصل القائم بالنشاط على ربحه من الفرق بين سعري الشراء والبيع فإنها تكون من المتاجر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على مجرد القول بأن العين "محل الجزارة المبيع" ليست متجراً وإنما هي مكان لمباشرة الحرفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى 12820 لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن المحل المبين بالأوراق لأنها اشترته بالجدك بعقد بيع مصدق على توقيعاته برقم.... لسنة..... من زوجها (المستأجر الأصلي) الذي توفى بتاريخ 31/ 10/ 1993 كما أقام المطعون ضدهما دعوى فرعية على الطاعنين بطلب إخلائهم من المحل سالف البيان لتنازل المستأجر الأصلي عنه للطاعنة الأولى دون موافقتهما. محكمة أول درجة وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3389 لسنة 1 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 3/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على أن محل الجزارة المملوك بالجدك هو مكان لمباشرة حرفة ولا يعد متجراً ينطبق عليه نص المادة 594/ 2 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية في المادة 594 من القانون المدني على أنه متى كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأرباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع. وكان الضابط للتفرقة بين المكان المتخذ محلاً لنشاط تجاري والمكان المتخذ محلاً لنشاط مهني أو حرفي هو بطبيعة العمل ذاته فإن كان قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال نشاط القائم بالعمل ومواهبه ومهاراته الفنية أو الذهنية أو اليدوية كان النشاط مهنياً أو حرفياً إلا إذا استخدم صاحب الحرفة عمالاً آلات وضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات فيكتسب النشاط الصفة التجارية أما إذا كان قوام النشاط شراء أشياء لبيعها للعملاء حتى لو اقتضى الأمر تجزئتها أو إدخال تعديلات عليها كان النشاط تجارياً، لأن الصلة بين العملاء وصاحب المتجر تقوم على أساس جودة ما يبيعه ويكون ربحه بمقدار الفرق بين سعر الشراء وثمن البيع بينما تقوم بين العملاء وصاحب الحرفة أو المهنة على أساس الثقة في المهارة أو الموهبة ويقدر ربحه بقيمة الجهد المبذول، وكانت محال الجزارة لا تعدو أن تكون أماكن لبيع اللحوم بالتجزئة ويحصل القائم بالنشاط على ربحه من الفرق بين سعري الشراء والبيع فإنها تكون من المتاجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على مجرد القول بأن العين "محل الجزارة المبيع". ليست متجراً وإنما هي مكان لمباشرة الحرفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 419 لسنة 69 ق جلسة 3 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 95 ص 535

جلسة 3 من إبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
----------------
(95)
الطعن رقم 419 لسنة 69 القضائية
 (4 - 1)محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "سلطتها في تقدير عمل الخبير وندب خبير آخر" "تقدير التعويض". خبرة. إثبات. تعويض.
 (1)محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنتها وتقدير أعمال الخبير.
(2)
محكمة الموضوع. عدم التزامها بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(3)
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
 (4)
تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة
.

 (5)دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات العارضة".
الطلب العارض. جواز إبداؤه في مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم متى رخصت المحكمة للخصوم بها في أجل معين لم ينته. الاعتداد بذلك الطلب. شرطه. إطلاع الخصم عليه أو إعلانه به مع تمكينه من الرد عليه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أثره. البطلان.
------------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب.
2 - المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
3 - المقرر أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
4 - تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه.
5 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إبداء الطلب العارض في المذكرة التي يقدمها الخصم أثناء حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت للخصوم في تقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل، ولا يعتد بهذه الطلبات العارضة ما لم يثبت إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها بوجود الرخصة له في الرد بمذكرة من جانبه، وعلى ذلك يعد قبول الطلبات العارضة المبداة في مذكرة لا تتبعها مذكرة من الخصم إخلالاً بحق هذا الخصم في الدفاع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 654 لسنة 1992 تجاري الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغا مقداره 823283.83 جنيه وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى على توريد كمية من الفول للاستهلاك الآدمي وبالمواصفات والشروط والميعاد المحددة في العقد وذلك بثمن أساسي مقداره-. 43200 دولارا أمريكيا سددت منها الطاعنة مبلغا مقداره -.352513 دولارا أمريكيا بمقتضى اعتماد مستندي ويستحق الباقي وقدره- 79488 دولارا أمريكيا بعد تسعين يوما من تاريخ الشحن, وقد تأخرت المطعون ضدها عن تنفيذ التوريد مما أدى إلى تكبيد الطاعنة بمبلغ مقداره 12027.60 جنيه للمطعون ضدها الثالثة مقابل عطل السفينة الناقلة وعند ورود الرسالة تبين عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مما أصاب الطاعنة بأضرار مادية وأدبية, فأقامت الدعوى بالطلب سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قررت حجز الدعوى للحكم, وصرحت للخصوم بتقديم المذكرات في أمد حددته فقدمت المطعون ضدها الأولى بتاريخ 30/6/1997 مذكرة ضمنتها طلبا عارضا بدعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغا مقداره 79488 دولارا أمريكيا باقي ثمن البضاعة وإذ ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت بتاريخ 16/7/1998 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغا مقداره 52856.10 جنيه, وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغا وقدره - .79488 دولارا أمريكيا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1548 لسنة 54ق الإسكندرية, كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1551 لسنة 54ق الإسكندرية, ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 13/3/1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني وبالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك أن محكمة أول درجة قد عولت في حكمها. المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, على ما انتهت إليه لجنة الخبراء المندوبة من صلاحية رسالة الفول موضوع النزاع وطرحت جانبا تقرير الخبير الأول السابق ندبه ولم تلتفت إلى مستندات الطاعنة أو أقوال شاهديها التي تثبت مخالفة الرسالة للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بما يخول للطاعنة الحق في المطالبة بكامل مبلغ التعويض وما تكلفته من مبالغ تأخير شحن الرسالة, وكان يتعين على محكمة الموضوع ندب لجنة خبراء مرجحة أو القضاء بالمبلغ المطلوب تعويضا عما لحق الطاعنة من أضرار مادية وأدبية ونفقات تأخير الشحن, وإذ لم تجب المحكمة الطاعنة إلى كل التعويض في الحكم في الدعوى الأصلية الأمر الذي يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب وهي غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وإذ كان تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع كذلك ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم المستأنف - قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلى أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بشروط التعاقد مع الطاعنة على توريد "فول" وأن الطاعنة تستحق تعويضا عن ذلك الخطأ الذي سبب ضررا لها وقضى لها بمبلغ التعويض المقضي به فإن ما تثيره الطاعنة بشأن مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية ومدى كفايته لجبر الأضرار التي أصابتها لا يعدو أن يكون محض جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الفرعية مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى باقي ثمن الرسالة وكان هذا الطلب الذي فصل فيه الحكم قد أبدي في مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال أمد تقديم المذكرات الذي حددته المحكمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم لم تتسلم الطاعنة صورة منها ولم تعلن بها وبالتالي لم ترد عليها ولا يكفي ما قال به الحكم المطعون فيه من أنه كان في مكنة الطاعنة الإلمام بموضوع هذه الدعوى الفرعية منذ صدور الحكم بندب الخبير وتداول جلسات المرافعة حتى صدور حكم محكمة أول درجة, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا مما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إبداء الطلب العارض في المذكرة التي يقدمها الخصم أثناء حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت للخصوم في تقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل, ولا يعتد بهذه الطلبات العارضة ما لم يثبت إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها بوجود الرخصة له في الرد بمذكرة من جانبه, وعلى ذلك يعد قبول الطلبات العارضة المبداه في مذكرة لا تتبعها مذكرة من الخصم إخلالا بحق هذا الخصم في الدفاع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات, لما كان ما تقدم, وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بدعواها الفرعية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغا مقداره 79488 دولارا أمريكيا الذي يمثل باقي ثمن الرسالة المتفق على توريدها في مذكرة دفاعها المقدمة خلال أمد تقديم المذكرات أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ولم يثبت أن الطاعنة قد تسلمت صورة من المذكرة أو أعلنت بها ومن ثم فلم تمكن الطاعنة من الرد عليها الأمر الذي يكون قبول الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الأولى إخلالا بحق الدفاع المكفول للطاعنة يترتب عليه البطلان, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وفصل في الدعوى الفرعية التي لم تنعقد الخصومة فيها ويمتنع على المحكمة أن تفصل فيها لبطلانها فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.