الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 438 لسنة 65 ق جلسة 17 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 أحوال شخصية ق 106 ص 591

جلسة 17 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.

---------------

(106)
الطعن رقم 438 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)قضاة "عدم الصلاحية". أحوال شخصية "تطليق: متعة".
عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة. علة ذلك.
(2، (3 أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير استحقاق المتعة".
 (2)
المتعة. استحقاقها. شرطه. م 18 مكرراً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
(3)
ترك الزوجة مسكن الزوجية. لا أثر له في استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء. أن يكون الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عري الزوجية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق
.
 (4)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية "الحكم فيها": طاعة: متعة". حكم "حجية الحكم".
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا يُحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.
 (5)
أحوال شخصية "متعة: استحقاقها" "تطليق". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد عيباً".
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة.
(6)
أحوال شخصية "متعة: تقديرها: طلاق".
المتعة. تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق. تغيير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق. لا أثر له. علة ذلك.
 (7)
حكم "حجية الحكم". أحوال شخصية "نفقة".
أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
 (8)
دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع المفتقر إلى دليل". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد عيباً".
دفاع عار من الدليل. عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له. لا عيب "مثال بشأن تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم بغير تصريح".
(9)
أحوال شخصية "متعة: تطليق". حكم "تسبيبه".
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.

---------------
1 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية........ 5 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها" يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة، هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية - تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، مخالفة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم حتى لو خالف مجرى العدالة كي لا يعلق بأحكام القضاء استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق، لما كان ذلك وكان نظر القاضي دعوى التطليق لا يمنعه من نظر دعوى المتعة لاختلاف الموضوع في كل منهما - كما سيرد في الرد على السبب الثاني - فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية.
2 - مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
3 - إن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق، كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عرى الزوجية، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها بالأوراق.
4 - لا يُحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة في استحقاقها للمتعة، إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
5 - قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على ما أورده بمدوناته من أنه قضى بتطليقها منه لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهم فلا يكون التطليق برضاها ولا بسبب من جانبها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، إنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المُطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه، ولا عبرة في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضها، إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه وإلا أدى المطل إلى الانتقاص من الحق إذا تذرع المدين بإعساره، وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة واستقرارها في ذمته، فأجاز للقاضي أن يرخص له في سدادها على أقساط إذا رأى من ظروف الدعوى و ملابساتها أنه لا يستطيع أداءها جملة واحدة.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة أو النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه، من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التي اقتضت فرض النفقة.
8 - لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم مناقشته لدفاع عار عن دليله، إذ لم يقدم الطاعن المستندات التي يركن إليها إلا بعد أن حجزت محكمة الاستئناف الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات.
9 - إن الحكم المطعون فيه - الذي قضى بأحقية المطعون ضدها للمتعة - قد أورد بين أسبابه أنه قضى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما على ما تضمنه حكم التطليق بما مؤداه أن التطليق كان بسببه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 304 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بمتعة لها قدرها مائة وخمسون ألفاً من الجنيهات، وقالت بياناً لدعواها إنها طُلقت عليه بحكم أصبح باتاً، مما مفاده أن التطليق كان بغير رضاها ودون سبب من قبلها، ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 28/ 11/ 1994 حكمت المحكمة بمتعة قدرها 18000 جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2086 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 31/ 5/ 1995 قضت المحكمة بتخفيض المتعة إلى 12000 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن - بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك بعدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم إذ سبق له الفصل في دعوى التطليق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية....... 5 - إذ كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى وكتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو مُحكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها" يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الواجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة، هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم حتى لو خالف مجرى العدالة كي لا يعلق بأحكام القضاء استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق؛ لما كان ذلك، وكان نظر القاضي دعوى التطليق لا يمنعه من نظر دعوى المتعة لاختلاف الموضوع في كل منهما - كما سيرد في الرد على السبب الثاني، فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بنشوز المطعون ضدها لعدم قبول اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته، وقدم حكماً نهائياً يدل على ذلك، مما يقطع بأن التطليق بسبب من جانبها، إلا أن الحكم انتهى إلى أحقيتها في المتعة، على سند من عدم وجود صلة بين طلب المتعة والحكم بعدم قبول الاعتراض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها. كما أن مجرد ترك الزوجة منزل لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق، كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عرى الزوجية، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها بالأوراق. و لا يُحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة في استحقاقها للمتعة، إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على ما أورده بمدوناته من أنه ليس هناك صلة بين طلب المتعة وسبق الحكم بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها للدخول في طاعة الطاعن، وأنه قضى بتطليقها منه لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما فلا يكون التطليق برضاها ولا بسبب من جانبها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة تحمله، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن حالته المالية تغيرت بعد صدور الحكم في الدعوى رقم 80 لسنة 1989 نفس الدقي الذي قضى بالنفقة عليه للمطعون ضدها، وهذا الحكم حجيته مؤقتة، وكان يتعين تقدير المتعة وفقاً لدخله الحالي طبقاً للثابت بمستنداته، وإذ لم يمحص الحكم هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، إنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه، ولا عبرة في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضها، إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه و إلا أدى المطل إلى الانتقاص من الحق إذا تذرع المدين بإعساره. وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة واستقرارها في ذمته، فأجاز للقاضي أن يرخص له في سدادها على أقساط إذا رأى من ظروف الدعوى و ملابساتها أنه لا يستطيع أداءها جملة واحدة، ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة أو النقصان بسبب تغيير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه، من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التي اقتضت فرض النفقة، وإذ لم يقدم الطاعن - حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف - الدليل على أن حالته المالية عند القضاء بالتطليق قد تغيرت بعد صدور الحكم في الدعوى رقم 80 لسنة 1989 جزئي أحوال شخصية الدقي الذي قضي بالنفقة عليه للمطعون ضدها، فإن تقدير الحكم المطعون فيه المتعة بنفقة سنتين وفقاً للحكم المذكور يكون صحيحاً، ولا يعيبه عدم مناقشته لدفاع عار عن دليله، إذ لم يقدم الطاعن المستندات التي يركن إليها إلا بعد أن حجزت محكمة الاستئناف الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على أن الحكم الصادر بتطليقها عليه خلص إلى أنه المسئول عن إثارة المنازعات التي أدت إلى استحالة العشرة بينهما، في حين أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن المطعون ضدها أقامت العديد من المنازعات التي لا تقل جسامة وعدداً عما أثاره وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد أورد بين أسبابه أنه قضى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما على ما تضمنه حكم التطليق بما مؤداه أن التطليق كان بسببه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
.

الطعنان 885 و904 لسنة 68 ق جلسة 18 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 108 ص 604

جلسة 18 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

--------------

(108)
الطعنان رقما 885، 904 لسنة 68 القضائية (1)

(1، 2) محكمة الموضوع. دعوى "سبب الدعوى". جمارك "تعريفة الخدمات التخزينية".
(1) محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى.
(2) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى. أثره. إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات. م 5/ 10 من قرار هيئة الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
2 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارها بوقف سحب الرسالة محل النزاع مباشرة إلى خارج الميناء على وسائل النقل الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وما ترتب عليه من تخزينها بالساحات المرخص بها كأثر لاكتشافها المخالفة الجمركية التي ارتكبتها هذه الشركة بإثباتها - على خلاف الحقيقة - أن الرسالة عبارة عن صاج من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى وهو ما استتبع إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه دون أن ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات وذلك إعمالاً لحكم الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79/ 1991 - المنطبق على الواقعة - والتي تنص على أن تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم تخزينها في الساحات المرخص بها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين أقامت الدعوى رقم 89 لسنة 1995 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 166896.40 جنيه وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة صاج، ونظراً لعدم وجود مخازن بميناء الدخيلة عند الدخول فقد تحصلت على تصريح من مصلحة الجمارك باستلام الرسالة من الكشك وسحبها على وسائل النقل الخاصة بها، وإثر نشوب الخلاف بشأن نوعية الرسالة من مصلحة الجمارك فقد استأجرت ساحة من هيئة ميناء الإسكندرية لوضع الرسالة بها لحين الفصل في هذا الخلاف وقامت بسداد مقابل الانتفاع بها، إلا أن الطاعنة في الطعن رقم 885 لسنة 88 ق تطالبها بأداء رسوم الخدمات التخزينية المستحقة على الرسالة دون وجه حق وتقدير المبلغ المطالب به، وأنها أخطرت بسداده للإفراج عن الرسالة ثم أقامت دعواها بطلبها سالف الذكر، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 من يناير سنة 1997 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى في الطعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 140/ 53 ق إسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها الأولى لطلبها. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 885 لسنة 68 ق، كما طعنت الهيئة الطاعنة في ذات الحكم بالطعن رقم 904 لسنة 68 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بنفي أحقيتها في رسوم الخدمات التخزينية على الرسالة محل المنازعة لعدم خضوعها لتلك الرسوم وفقاً لأحكام قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79/ 1991 بعد أن توقف تفريغ الرسالة وسحبها تحت نظام السحب المباشر بناءً على طلب مصلحة الجمارك بسبب تشككها في نوعية الرسالة، وأن الطاعنة في الطعن الأول لم تقدم الخدمات التي تستحق عنها تلك الرسوم نظراً لأن الرسالة أودعت بالساحة التي استأجرتها من هيئة ميناء الإسكندرية، وقامت بسداد مقابل الانتفاع بها، في حين أنهما تمسكا في دفاعهما بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تحقق معدلات تفريغ وسحب الرسالة خلال الفترة من 7/ 6/ 1994 إلى 12/ 6/ 1994 وذلك قبل صدور قرار مصلحة الجمارك بوقف التوزيع والسحب والذي نجم عنه ثبوت أن الرسالة من الدرجة الأولى وليست من الدرجة الثانية حسبما أوردته الشركة المذكورة في مستندات الشحن وما ترتب على ذلك من خضوعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارها بوقف سحب الرسالة محل النزاع مباشرة إلى خارج الميناء على وسائل النقل الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وما ترتب عليه من تخزينها بالساحات المرخص بها كأثر لاكتشافها المخالفة الجمركية التي ارتكبتها هذه الشركة بإثباتها - على خلاف الحقيقة - أن الرسالة عبارة عن صاج من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى وهو ما استتبع إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه دون أن ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات وذلك إعمالاً لحكم الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79/ 1991 المنطبق على الواقعة - والتي تنص على أن تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي تم تخزينها في الساحات المرخص بها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء الشركة المطعون ضدها الأولى من رسوم خدمات التخزين على سند من أن عدم تحقيقها معدلات تفريغ الرسالة وسحبها كان بناء على طلب مصلحة الجمارك فقط، وأن الشركة الطاعنة لم تقدم خدمات تخزينية يستحق عنها الرسوم المطلوبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين.


(1) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية".
أولاً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.
ثانياً: سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان.
ثالثاً: سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.

الطعن 817 لسنة 63 ق جلسة 18 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 107 ص 599

جلسة 18 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

-------------------

(107)
الطعن رقم 817 لسنة 63 القضائية

(1،2 ) حكم "إصداره" "بياناته" "بطلانه". بطلان "بطلان الأحكام".
 (1)
القضاة الذين اشتركوا في المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. بحصول مانع لأحدهم. وجوب توقيعه على مسودته. علة ذلك. م 170 مرافعات. نسخة الحكم الأصلية. وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك حضروا تلاوته عند قيام المانع من الحضور. م 178 مرافعات.
 (2)
اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله واحد ممن حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقًَع على مسودة الحكم. لا بطلان. علة ذلك
.
(3، 4) إثبات. تزوير. محكمة الموضوع. استئناف. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 (3)
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى م 44 إثبات. يستوي أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره أمام محكمة أول أو ثاني درجة أو أن يكون الحكم صادراً بصحته أو برده وبطلانه أو من ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء. علة ذلك.
(4)
قضاء الحكم المطعون فيه في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

------------------
1 - المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك في المداولة. والنص في المادة 178 من القانون ذاته على أن تبين في ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضورا تلاوته - يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضورا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به.
2 - إذ كان الثابت في ورقة الحكم المطعون فيه أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أي الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ثم ذيل بأسماء القضاة الذين حضورا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد المستشار..... الذين شارك في إصداره، تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد المستشار..... وهو ما لا يماري فيه الطاعن، وكان النعي بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد المستشار...... الذي شارك في إصدار الحكم لم يوقع على مسودته، وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان أنه وقع على هذه المسودة، وهو ليس من البيانات التي أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها، فإنه يكون مبرءاً من عيب البطلان.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أن "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاة من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة، وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدوا أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.
4 - إذ كان البين من الحكم الطعون فيه أنه..... إذ قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 218 لسنة 1977 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 7/ 1973 الذي باعته المدعوة "......." بمقتضاه كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة دعواه مقابل ثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 59 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 7/ 12/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت في نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من هيئة مشكلة من السادة المستشارين: (.....)، و(.....)، (.....) وأنه تلي من الهيئة المكونة من السادة المستشارين (......)، و(.....)، و(......)، مما مفاده أن السيد المستشار (.......) الذي كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم تغيب عن جلسة النطق به، وحل محله السيد المستشار (......)، ومع ذلك لم يشر في ورقة الحكم إلى أن الأول قد اشترك في المداولة ووقع على المسودة الأمر الذي يبطل الحكم ويوجب نقضه طبقاً للمادتين 170، 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك في المداولة. والنص في المادة 178 من القانون ذاته على أن تبين في ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته - يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضورا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به. ولما كان الثابت في ورقة الحكم المطعون فيه أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أي الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، ثم ذيل بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد المستشار (......) الذي شارك في إصداره، تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد المستشار (......) - وهو ما لا يماري فيه الطاعن، وكان النعي بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد المستشار (......) الذي شارك في إصدار الحكم لم يوقع على مسودته، وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان أنه وقع على هذه المسودة، وهو ليس من البيانات التي أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها، فإنه يكون مبرءاً من عيب البطلان، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لحكم المادة 44 من قانون الإثبات، فحرمه بذلك من تقديم دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أن "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" - يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة، وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره، أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 156 لسنة 63 ق جلسة 20 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 109 ص 608

جلسة 20 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

---------------

(109)
الطعن رقم 156 لسنة 63 القضائية

(1، 2) بيع "تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم". عقد "المفاضلة بين العقود". تسجيل. شهر عقاري.
(1) المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنين بملكيتهم لأطيان النزاع بعقد بيع مسجل وأن مورث المطعون ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر له من المطعون ضده الأخير لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه. التفات الحكم المطعون فيه عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع وعما إذا كانوا تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم على سند مورث المطعون ضدهم أولاً وقضاؤه برفض إخلائه من تلك العين. خطأ وقصور.

-----------------
1 - المقرر عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشتري منه، إذ أن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه.... قضى برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولاً من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير (بموجب عقد بيع لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه) وذلك بما أورده في مدوناته من أنه "إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده..." فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أبو قير المساهمة والمسجل برقم.... سنة 1976 شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن الحكم بذلك يكون فضلاً، عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4092 لسنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية على مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بطردهما من الأطيان المبينة بالصحيفة والمملوكة لهم بموجب عقد مسجل برقم..... سنة 1976 شهر عقاري دمنهور وتسليمها إليهم، حيث كان المذكوران قد استوليا عليها بطريق الغصب وتمكن مورث المطعون ضدهم أولاً من أن يضع اليد عليها بدون سند، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت للطاعنين بطلباتهم، فاستأنف مورث المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 648 لسنة 44 ق الإسكندرية، وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضائه برفض إخلاء أطيان النزاع وتسليمها إليهم استناداً منه إلى أن مورث المطعون ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر إليه من والد الطاعنين - المطعون ضده الأخير - لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه، مع أنهم هم المالكون لهذه الأطيان بموجب عقد بيع مسجل برقم....... سنة 1976 شهر عقاري دمنهور، بما يحق لهم بمقتضى هذه الملكية التي انتقلت إليهم بهذا العقد المشهر، استلام هذه الأطيان، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية، أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل، إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشتري منه، إذ أن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر عند قضائه برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولاً من عين النزاع والتي كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير وذلك بما أورده في مدوناته من أنه "إذا توافر السند القانوني لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لا يجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن الملكية قد توافرت لخصمه الذي يطلب طرده..." فإن هذا الذي قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج فيها شركة أراضي أبو قير المساهمة والمسجل برقم..... سنة 1976 شهر عقاري دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى، وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالي طرده منها، فإن الحكم بذلك يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن.

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 705 لسنة 63 ق جلسة 24 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 110 ص 611

جلسة 24 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

---------------

(110)
الطعن رقم 705 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العامة". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه. اقتصار صحيفة الطعن على النعي على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 40 من ق 157 لسنة 1981. مؤداه. عدم جواز إثارة النيابة العامة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
(2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة" "إقرار الممول".
عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواءً استند في بيانات إقراراه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء. إقامة الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على مخالفة إقرارات الممول للحقيقة مع خلو الأوراق من ذلك. صحيح. لا يغير من ذلك ما ورد بسبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فلا يجوز للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناءً على تعلقه بالنظام العام، لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة بما في ذلك النموذج 19 ضرائب، وهو قضاء قطعي ليس محلاً للطعن بالنقض فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام.
2 - يدل النص في المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء على الممول الذي يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من الممول للحقيقة وقد خلت الأوراق من مثل ذلك، فيضحى النعي بهذا السبب على غير أساس ولا يغير من ذلك ما ورد في سبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول، إذ لا تعد مخالفة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع دليلاً قاطعاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة والبراهين سوء نية الممول بشأنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده خلال سنوات المحاسبة، فاعترض أمام لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية مع إقراراها في إعمال أحكام المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 وبعدم أحقية المأمورية في تطبيق المادة 34 من القانون المشار إليه، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 912 لسنة 1990 دمياط الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27/ 3/ 1991 بتعديل قرار اللجنة وبعدم أحقية المأمورية في تطبيق أحكام المادة 40 سالفة الذكر. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 23 ق. أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط"، كما استأنفته المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم 104 لسنة 23 ق. أمام ذات المحكمة وبعد ضم الاستئنافين، قضت المحكمة في 9/ 12/ 1992 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم بعد أن أضافت من جانبها سبباً يتعلق بالنظام العام، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب الموجه إلى المطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها، بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل مكتفياً بالإحالة في هذا الشأن إلى النموذج رقم 18 ضرائب وهو ما يترتب عليه البطلان ويجوز بالتالي إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فلا يجوز للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام، لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة بما في ذلك النموذج 19 ضرائب، وهو قضاء قطعي ليس محلاً للطعن بالنقض فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد الحكم المستأنف في قضاءه بعدم إعمال المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بقالة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على مخالفة الإقرار الضريبي المقدم من المطعون ضده للحقيقة في حين أن عدم أخذ محكمة الموضوع بما ورد بإقراراته عن سنوات النزاع يعد دليلاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه..." والنص في المادة 35 من هذا القانون على أنه "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية.... والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدر لأرباحه وخسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فروق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقداره الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة - ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من الممول للحقيقة وقد خلت الأوراق من مثل ذلك، فيضحى النعي بهذا السبب على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما ورد في سبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول، إذ لا تعد - مخالفة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع - دليلاً قاطعاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة والبراهين سوء نية الممول بشأنها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 142 لسنة 69 ق جلسة 24 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 أحوال شخصية ق 111 ص 616

جلسة 24 من إبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-------------
(111)
الطعن رقم 142 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: التحكيم". قانون "سريان القانون". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدوره. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.
--------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة، ولا الوكالة، وإن اتفقوا علي رأي نفذ حكمهم، ووجب علي القاضي إمضاؤه دون تعقيب. ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت علي أنه: "وللمحكمة أن تأخذ بما أنتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي " مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأي الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتمادا علي ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأي الحكمين لم يعد وجوبيا، إلا أنه يسري علي الأدلة وقوتها القانون الذي كان معمولا به في الوقت الذي حصل فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي أن يحصل فيه، إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدني علي أنه: "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده"، ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص، وكانت الدعوي قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائي من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، فإنه لا ينطبق علي الدعوي الماثلة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلي تطليق المطعون ضدها علي الطاعن مع تنازلها عن حقها في مؤخر الصداق والنفقة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة وفقا لما أنتهي إليه الأحكام الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 286 لسنة..... كلي أحوال شخصية بني سويف على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 23/6/1996, وقالت بيانا لذلك إنها زوج له, وأنه أنذرها بالدخول في طاعته بالإنذار المذكور بمسكن غير مستوف لشرائطه الشرعية, وأنه غير أمين عليها, ومن ثم أقامت الدعوى, ثم أضافت طلب التطليق. ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريره. اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم. وبعد أن أودع الحكام الثلاثة تقريرهم حكمت بتاريخ 26/4/1998 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 36ق بني سويف, وبتاريخ 23/12/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون المساس بحقوقها مخالفا بذلك ما انتهى إليه الحكام في تقريرهم من تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقتها وهو ما لا يجوز فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة, ولا الوكالة, وإن اتفقوا على رأي نفذ حكمهم, ووجب على القاضي إمضاؤه دون تعقيب. ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى, مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأي الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتمادا على ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأي الحكمين لم يعد وجوبيا, إلا أنه يسري على الأدلة وقوتها القانون الذي كان معمولا به في الوقت الذي حصل فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي أن يحصل فيه, إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدني على أنه "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده, ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص, وكانت الدعوى قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائي من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه, فإنه لا ينطبق على الدعوى الماثلة. لما كان ذلك, وكان الثابت من تقرير الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن مع تنازلها عن حقها في مؤخر الصداق والنفقة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة لما انتهى إليه الحكام الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ومن ثم فإن يتعين نقضه جزئيا في هذا الصدد دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 89 لسنة 36ق بني سويف بتعديل الحكم المستأنف بإسقاط حق المطعون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة.

الطعن 82 لسنة 63 ق جلسة 27 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 113 ص 624

جلسة 27 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(113)
الطعن رقم 82 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "التقادم الضريبي".
التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19 ضرائب. أثرهما. انقطاع التقادم.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19 ضرائب: إقرارات الممولين". نظام عام. قانون.
(2) تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. وجوب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب قبل إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب. المواد 34، 35، 37، 41 ق 157 لسنة 81 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية.
(3) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها واعتبار الإجراءات حابطة الأثر. إخطار الممول بعناصر الربط بالنموذج 18 ضرائب لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه صحيحاً في ذاته وواجباً. كونه غير لازم. اعتباره تزيد لا أثر له.

-----------------
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - ويقابلها الفقرة الأولى من كل من المادتين 97، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغي - أنها قد حددت مدة التقادم المسقط لدين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم ألإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الحالي - والتي تقابلها المادة 48 من القانون الملغي - وهو ما يوافق أول إبريل من كل سنة أو اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للممول، وكان من المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة هو مما ينقطع به التقادم شأنه في ذلك شأن الإخطار بربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وذلك عملاً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة 174 آنفة الذكر.
2 - مفاد نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقرارات بأرباحهم في الميعاد وبين تلك التي يجب مراعاتها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي من مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولين الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم بربط الضريبة على مقتضى النموذج الأخير، فإنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية.
2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها، وإلا فإن الإجراءات المخالفة تغدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا الإجراء صحيحاً في ذاته وجه إلى الممول حال وجوبه أما إذا كان غير لازم ووجهته المصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيداً غير ذي أثر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في السنوات من 1976 حتى 1984 وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعوى 122 لسنة 1988 المنيا الابتدائية طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 24 فبراير 1992 حكمت المحكمة بتقادم الضريبة عن السنوات من 1976 حتى 1980 وبتخفيض التقديرات لباقي السنوات. استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - التي قضت في 16 نوفمبر 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدفع بسقوط الحق في دين الضريبة عن سنتي 1979، 1980 تأسيساً على أنها لم تطالبه إلا بعد مضي أكثر من خمسة سنوات من تاريخ استحقاقه في حين أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون رقم 157 لسنة 1981 وعلى ذلك فإن تقادم ضريبة سنة 1979 لا يكتمل إلا في 31 مارس 1985 وبالنسبة لضريبة سنة 1980 فلا يتم إلا في نهاية مارس 1986 وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن السنة الأولى في 30 مارس 1985 وعن السنة الثانية في 5 يونيو سنة 1985 فإن حق الطاعنة في اقتضاء الضريبة عن سنتي 1979، 1980 لا يكون قد سقط بالتقادم.
وحيث أنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - ويقابلها الفقرة الأولى من كل المادتين 97، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - قد حددت مدة التقادم المسقط لدين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الحالي - والتي تقابلها المادة 48 من القانون الملغى - وهو ما يوافق أول إبريل من كل سنة أو اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للممول، وكان من المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" هو مما ينقطع به التقادم شأنه في ذلك شأن الإخطار بربط الضريبة على النموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" وذلك عملاً بعموم نص المادة 174 آنفة الذكر إلا أنه وقد فرق المشرع - وعلى ما هو مستفاد من نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من هذا القانون والمادة 25 من لائحته التنفيذية - بين إجراءات ربط الضريبة التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقرارات بأرباحهم في الميعاد وبين تلك التي يجب مراعاتها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم بربط الضريبة على مقتضى النموذج الأخير، فإنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها وإلا فإن الإجراءات المخالفة تعدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا الإجراء صحيحاً في ذاته وجه إلى الممول حال وجوبه أما إذا كان غير لازم ووجهته المصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيداً غير ذي أثر لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدر الإقرار الواجب تقديمه عن كل من سنتي 1979، 1980، ومع ذلك قامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد وذلك بإخطاره بالنموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" بعناصر الربط عن هاتين السنتين ولم يتم إخطاره بالربط عنهما على النموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" الواجب إخطاره به - إلا بتاريخ 23 فبراير 1986 مما مؤداه اكتمال تقادم دين الضريبة عن سنة 1979 في 31 مارس 1985 قبل توجيه النموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" دون أن يعتريه ثمة انقطاع بالإخطار بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لانعدام أثره وهو ما يرتب سقوط حق الطاعنة في الضريبة عن تلك السنة بالتقادم لعدم اتخاذ إجراء صحيح قاطع له قبل تمام مدته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم ما استند إليه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه بخصوصها. أما بالنسبة للضريبة عن سنة 1980 فإن الإخطار بالإجراء الصحيح جاء سابقاً على اكتمال التقادم مدته التي كانت ستتم في 31 مارس 1986 بما يتحصن معه دين الضريبة عن السنة المذكورة من السقوط، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 574 لسنة 69 ق جلسة 27 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 115 ص 633

جلسة 27 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(115)
الطعن رقم 574 لسنة 69 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
خضوع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الاعتياد. لازمه. وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم في صفقة واحدة بتاريخ واحد أو مبعضاً في تواريخ متتالية. التصرف استقلالاً في وحدات العقار لا يعد كذلك.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استخلاص ركن الاعتياد. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

---------------
1 - يدل نص المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل على أنه وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً في تواريخ متتالية، ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً في وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكينة منه أو غير ذلك.
2 - استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين عن نشاطهما "تصرفات عقارية" في السنوات من 1986 حتى 1988 وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها متضمناً رفض الدفع بعدم خضوع نشاطهما للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.... وتعديل صافي ربحهما في سنوات المحاسبة فأقاما الدعوى رقم 229 لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 أغسطس سنة 1998 بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم خضوع النشاط للضريبة. استأنفت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 1692 لسنة 54 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 30 مارس سنة 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاط الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين إعمالاً لحكم المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل على أن المشرع لم يشترط لسريان هذه الضريبة تكرار أعمال التشييد والبناء وإنما تسري الضريبة ولو تم البناء لمرة واحدة مستدلاً بقيامها بتشييد عقار يشتمل على عدة وحدات وبيعها لبعض هذه الوحدات خلال سنوات النزاع حال أنه يلزم لتطبيق هذه المادة توافر شرط الاعتياد على شراء العقارات أو تشييدها بقصد إعادة بيعها وهو ما لم يتوافر في حقهما مما لا يخضع معه نشاطهما لتلك الضريبة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها...." يدل على ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة 18 من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو في تواريخ متتالية ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً في وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكينة منه أو غير ذلك، لما كان ذلك، وكان استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن في تشييد الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين عقاراً واحداً وتصرفهما في بعض وحداته خلال سنوات المحاسبة ما يكفي لخضوعهما لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 413 لسنة 69 ق جلسة 27 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 114 ص 629

جلسة 27 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وشريف حشمت جادو.

-----------------

(114)
الطعن رقم 413 لسنة 69 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: سلطة جهة العمل: تقارير كفاية".
(1) النظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية. يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين.
(2) تقدير كفاية العاملين بشركة التأمين الأهلية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين. لا رقابة عليها في ذلك. شرطه. أن يكون التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. المواد 71، 72، 74 من لائحة العاملين بالشركة.

----------------
1 - مؤدى المادة 20 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام.
2 - مفاد نصوص المواد 71، 72، 74، 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابها عليها في ذلك طالما أن هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1993 حتى 1997 بدرجة "جيد" وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى ممتاز تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يحصل على إجازات بدون مرتب ولم تجر معه تحقيقات خلال فترة التقييم ولم ينسب إليه تأخير أو تقصير في أداء عمله وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - ........ - مع آخرين الدعوى رقم 29 لسنة 1997 عمال الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بتعديل تقارير كفايته عن السنوات من 1993 حتى 1997 إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً للدعوى إنه يعمل لدى الطاعنة التي قدرت كفايته عن المدة المذكورة بدرجة "جيد" وإذ جاءت هذه التقارير مشوبة بالتعسف فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 29/ 7/ 1998 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 23 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 28/ 1/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول، إن تقدير كفاية العامل من سلطة جهة العمل طالما أنه غير مشوب بالتعسف، وإذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير في رفع درجة كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1993 حتى 1997 إلى ممتاز بالرغم من أن الأوراق قد خلت من دليل على التعسف في استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 20 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 تنص على أن: "مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها... وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - اعتماد الهيكل التنظيمي 6 - إصدار النظم واللوائح المالية والفينة والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز، ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركة التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين 5، 6 بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1987 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام..." فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 71 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر لشئون العاملين..." وتنص المادة 72 منها على أن: "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين وترقية العاملين ومنحهم العلاوات وتقدير كفاءتهم ونقلهم من وإلى الشركة وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها"، وتنص المادة 74 على أن: "يضع رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين - نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه... على أن يكون قياس الأداء مرة واحدة في السنة... ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف... كما يضع رئيس مجلس الإدارة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقرير اعتماد تقرير الكفاية..." وتنص المادة 77 على أن: "يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً" مما مفاده أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1993 حتى 1997 بدرجة "جيد" وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى ممتاز تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يحصل على إجازات بدون مرتب ولم تجر معه تحقيقات خلال فترة التقييم ولم ينسب إليه تأخير أو تقصير في أداء عمله وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6826 لسنة 62 ق جلسة 27 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 112 ص 619

جلسة 27 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

---------------

(112)
الطعن رقم 6826 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم: أسماء القضاة الذين أصدروه".
وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب توقيعه على مسودته وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في الحكم.
(2، 3) بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بالضمان: ضمان العيوب الخفية". مسئولية "المسئولية العقدية". عقد. تقادم. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(2) مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها. أن تكون العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشتري له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وأن يثبت المشتري عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد منها إخفائها غشاً منه. م 447 مدني.
(2) دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية. عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. أثره. تقادمها بمضي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية وبتقادمها طبقاً للمادة 452 مدني. خطأ.

--------------
1 - مفاد نص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به من إثبات ذلك في الحكم.
2 - مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه.
3 - إذ كانت دعوى الطاعن (المشتري) حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة بائعة بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا البائع بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في توفير مياه الري من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري طبقاً للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع.... والتي يجب على المشتري المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين في المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى رجع بها الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل في شأنها تقادم هذه الدعوى المنصوص عليها في المادة 452 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 608 لسنة 1989 مدني الإسماعيلية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يدفعوا له تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق به وأظهره خبير الدعوى والضرر الأدبي الذي أصابه وذلك نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المترتبة على العقد المؤرخ 15/ 12/ 1984 المتضمن بيع ثالثهم إليه مساحة الأرض الصحراوية المستصلحة المبينة في الأوراق والمتعين ريها طبقاً لهذا العقد بأسلوب الري المحوري - وذلك لعدم انتظامهم في تشغيل أجهزة هذا الري والذي نجم عنه إتلاف الزراعة الكائنة بها استجابت المحكمة للدفع المبدى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 452 من القانون المدني وقضت بهذا السقوط بحكم استأنفه بالاستئناف رقم 270 لسنة 16 ق الإسماعيلية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الانعدام والبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن تلك التي سمعت المرافعة.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين (......) و(......) ود. (......) وهي ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وفقاً للثابت بمحضر جلسة 3/ 10/ 1992 التي حجز فيها الاستئناف للحكم وإذ كان عضو اليمين وقد وقع مسودة الحكم وتخلف عن حضور جلسة النطق به وأثبت في الحكم أن المستشار (......) قد حل محله فإن الإجراءات تكون قد روعيت ويكون النعي ببطلان الحكم على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما انحرف بطلبات الطاعن المؤسسة على إخلال المطعون ضدهم بالالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقهم من وجوب توفير المياه الكافي من حيث الكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري واعتبر هذه الطلبات دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها أحكام التقادم المسقط لهذه الدعوى المنصوص عليه في المادة 452 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته موجودة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهي تكون كذلك كما تقوم الفقرة الثانية من المادة 477 المشار إليها إذا أثبت المشتري أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة بائعه بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا البائع بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في توفير مياه الري من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري طبقاً للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع على النحو آنف البيان والتي يجب على المشتري المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين في المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى رجع بها الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل في شأنها تقادم هذه الدعوى المنصوص عليها في المادة 452 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب المتبقي من أسباب الطعن.