الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 1390 لسنة 69 ق جلسة 1 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 166 ص 879

جلسة الأول من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

------------------

(166)
الطعن رقم 1390 لسنة 69 القضائية

(1، 2) مقاولة. عقد "عقد مقاولة". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض. التزام.
(1) مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.
(2) بلوغ العيب في البناء حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ. الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. عدم بلوغ العيب هذه الدرجة. أثره. اقتصار حق رب العمل على التعويض.
(3) عقد "فسخ العقد". محكمة الموضوع.
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها.
(4) مقاولة. عقد. حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم".
التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعي باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء. إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص وأن التأخير في ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد، وانتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضاؤه بفسخ العقد. صحيح. أياً كان الرأي في تكييفه القانوني للعقد.
(5) عقد "فسخ العقد". تعويض.
فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه من قبل. جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك.
(6) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
(7) دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". عقد "فسخ العقد.
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليه وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.

------------------
1 - لما كان من المقرر قانوناً أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية لا يستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ، وهي مسئولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد المقاولة أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء استخدام المادة التي قدمها من عنده والتي يستخدمها في العمل أو نزل عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.
2 - إذا كان العيب في البناء قد بلغ حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ فيكون له الخيار بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض أما إذا لم يصل العيب إلى هذه الدرجة فلا يكون له إلا طلب التعويض فحسب.
3 - تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
4 - إذ كان الثابت من مدونات العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 أن الطاعن والمطعون ضده السابع قد التزما بموجبه باعتبارهما مقاولين بأن يشيدا العقار محل التداعي طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء وإذ أثبت الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وفي مواد البناء المستخدمة فيه وأن هذه العيوب يتوقع زيادتها مستقبلاً وأن ترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص تحت إشراف فني دقيق وأن التأخير في أعمال الترميم يترتب عليه آثار سلبية تؤثر على سلامة العقار على المدى الطويل بما يحق معه للمطعون ضدهم إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإذ أجابه الحكم المطعون فيه لذلك منتهياً إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أياً كان الرأي في تكييفه القانوني للعقد سند الدعوى.
5 - مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
6 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
7 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار الفسخ وذلك تأسيساً على أن البناء أقيم على هذه الأرض وأرض أخرى ضمت إليها وبلغت مساحتها جميعها 1029 م2 لا تتجاوز أرض المطعون ضدهم فيها نسبة 60% فقط وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض الخالية إلا إذا هدم العقار بأكمله وفي ذلك ضياع للمال وإهداره. وإذ لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته إذ من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي في شأن قضائه بالإزالة والتسليم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأوائل أقاموا على الطاعن والمطعون ضده السابع الدعوى رقم 5184 لسنة 1982 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار منها إلزامهما متضامنين بتسليمهم قطعتي الأرض ملكهم بموجب العقدين المسجلين رقمي 3007، 4246 لسنة 1981 الشهر العقاري بالإسكندرية خاليتين مما يشغلهما وبأن يدفعا لهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم اتفقوا مع المذكورين على أن يقوما كمقاولين ببناء عمارة سكنية على تلك الأرض بتمويل منهما في مقابل ثمن عيني هو تملكهما ثلثي أرض وبناء العمارة ثم اشترى الطاعن بصفته قطعة الأرض المجاورة وضمها إلى هاتين القطعتين وأقام البناء على القطع الثلاث متجاوزاً الميعاد المحدد بعدة أعوام وإذ تسلم المطعون ضدهم وحداتهم اعتباراً من أكتوبر سنة 1987 لاحظوا عدم استكمال ملحقات البناء من مصاعد وخلافه فضلاً عما استبان لهم من وجود عيوب جسيمة في البناء ترجع إلى عدم الالتزام بالمواصفات المقررة في مكونات مواده علاوة على عدم مراعاة الأصول المتبعة في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والكهرباء وأجهزة الاتصالات وباقي المرافق الأمر الذي يعد منهما إخلالاً جسيماً بالتزاماتهما ترتب عليه أن أصبح البناء بحالة غير صالحة ويهدد بقاؤه بالخطورة على الأرواح والممتلكات وهو ما ألحق بهم أضراراً مادية ومعنوية ومن ثم كانت الدعوى وبتاريخ 30 مارس سنة 1995 حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم الستة الأوائل مبلغ 5001 جنيه تعويضاً مؤقتاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم الستة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 1148 لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفه الطاعن والمطعون ضده السابع بالاستئناف رقم 1230 لسنة 51 ق أمام ذات المحكمة التي بعد أن ضمت الاستئنافين ندبت خبيراً وإذ قدم تقريره قضت بتاريخ 26 مارس سنة 1997 برفض الاستئناف الثاني وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الأول بمنح الطاعن والمطعون ضده السابع مهلة ستة أشهر تبدأ من يوم الحكم لتنفيذ الترميمات المبينة بالتقرير وما يظهر عرضاً أو يستجد وبتاريخ 25 فبراير سنة 1998 أعادت المحكمة ندب ذات الخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28 يناير سنة 1999 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشق الأول من الدعوى وبفسخ العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 باعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الطاعن والمطعون ضده السابع بتسليم قطعتي الأرض محل العقدين المسجلين برقمي 3007، 4246 لسنة 1981 الشهر العقاري بالإسكندرية خاليتين مما يشغلهما وبالإزالة على نفقتهما وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بفسخ العقد سند عملاً بالمادتين 157، 160 من القانون المدني في حين أن العقد هو عقد مقاولة لا يجوز القضاء بفسخه بعد أن تم تنفيذ المقاولة ولم يحتفظ المطعون ضدهم الستة الأوائل أثناء تنفيذه بحقهم في الفسخ نفاذاً للمادتين 646، 650 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء لا تقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية لا يستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ، وهي مسئولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها في عقد المقاولة أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء استخدام المادة التي قدمها من عنده والتي يستخدمها في العمل أو نزل عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه على أنه إذا كان العيب في البناء قد بلغ حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ فيكون له الخيار بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض أما إذا لم يصل العيب إلى هذه الدرجة فلا يكون له إلا طلب التعويض فحسب وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مدونات العقد المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1983 أن الطاعن والمطعون ضده السابع قد التزما بموجبه باعتبارهما مقاولين بأن يشيدا العقار محل التداعي طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء وإذ أثبت الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وفي مواد البناء المستخدمة فيه وأن هذه العيوب يتوقع زيادتها مستقبلاً وأن ترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص تحت إشراف فني دقيق وأن التأخير في أعمال الترميم يترتب عليه آثار سلبية تؤثر على سلامة العقار على المدى الطويل بما يحق معه للمطعون ضدهم إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإذ أجابهم الحكم المطعون فيه لذلك منتهياً إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أياً كان الرأي في تكييفه القانوني للعقد سند الدعوى ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون إذ أغفل بحث ما تمسك به من دفاع حاصله استحالة إزالة ما على قطعتي الأرض ملك المطعون ضدهم من بناء وتسليمهم الأرض خالية إذ أن العقار أقيم على مساحة إجمالية قدرها 1029 م2 لا يتجاوز مساحة هاتين القطعتين نسبة 60% منها بما لا يتصور معه شطر أرض المطعون ضدهم عن باقي أرض العقار دون انهياره بأكمله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنتظر أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار الفسخ وذلك تأسيساً على أن البناء أقيم على هذه الأرض وأرض أخرى ضمت إليها وبلغت مساحتها جميعها 1029م2 لا تتجاوز أرض المطعون ضدهم فيها نسبة 60% فقط وأنه لا يتصور أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله وفي ذلك ضياع للمال وإهداره. وإذ لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته إذ من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي في شأن قضائه بالإزالة والتسليم فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي ما أثير من أوجه الطعن.

الطعن 476 لسنة 65 ق جلسة 3 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 167 ص 886

جلسة 3 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(167)
الطعن رقم 476 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها". إثبات "البينة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال".
قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.

----------------
المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة عن الشاهد، بألا يكون في شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه أو أن يكون له ميل طبيعي للمشهود له أو ميل على المشهود عليه، أو أن تكون بينه وبين المشهود عليه عداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو خصام أو نحو ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها........ الذي أشهدته في كل من دعويي التطليق والاعتراض على إنذار الطاعة، وقدم صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم........ مصر الجديدة بإدانة هذا الشاهد وآخر بضرب الطاعن، بما يدل على قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن، بما يفقد شهادته أحد شروط قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2494 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 1/ 8/ 1992 وتطليقها عليه بائناً، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه سبها واستولى على منقولاتها وأن مسكن الطاعة غير شرعي، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1994 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1274 لسنة 111 ق القاهرة، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2609 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن يطلب الحكم بتطليقها عليه للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليه بالضرب والسب وبدد منقولاتها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 1994 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1369 لسنة 111 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 27/ 6/ 1995 في الاستئناف رقم 1369 لسنة 111 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 1274 لسنة 111 ق القاهرة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المطعون ضدها بتاريخ 1/ 8/ 1992 وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها........ لاعتدائه عليه بالضرب وقضى بإدانته بالحكم الصادر في الجنحة رقم 1487 لسنة 1994 مصر الجديدة، والذي قدم صورة رسمية منه، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الدفاع بلا دليل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر شرعاً - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة عن الشاهد، ألا يكون في شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه أو أن يكون له ميل طبيعي للمشهود له أو ميل على المشهود عليه، أو أن تكون بينه وبين المشهود عليه عداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو خصام أو نحو ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها........ الذي أشهدته في كل من دعويي التطليق والاعتراض على إنذار الطاعة، وقدم صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم 1487 لسنة 1994 مصر الجديدة وإدانة هذا الشاهد وآخر بضرب الطاعن، بما يدل على قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن، بما يفقد شهادته أحد شروط قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1274، 1369 لسنة 111 ق القاهرة، فإنه لما كانت أقوال أحد شاهدي المطعون ضدها غير مقبولة لوجود عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن، فإن النصاب الشرعي للشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين لم يكتمل، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد عجزت عن إثبات دعواها، بما يتعين معه إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 2609 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ورفضها، وتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 2494 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة.

الطعن 897 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 168 ص 889

جلسة 3 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، عبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(168)
الطعن رقم 897 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دفاع "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.
(2) إفلاس "التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها التاجر ائتمانه مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور. علة ذلك.
(3، 4) حكم "عيوب التدليل: القصور". إفلاس. محكمة الموضوع.
(3) محكمة الإفلاس. وجوب أن تُفَصَّلَ في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. علة ذلك.
(4) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته. اتخاذه من مجرد صدور حكم جنائي في جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان ينبئ عن اضطراب في حالته المالية يفقد معها ائتمانه. فساد في الاستدلال وقصور.

-----------------
1 - المقرر أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر طبقاً لنص المادتين (195) من قانون التجارة الملغي و(550) من قانون التجارة الحالي أن التوقف عن الدفع الذي يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طارئاً لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضاؤه لأي سبب من أسباب الانقضاء.
3 - يتعين على محكمة الإفلاس أن تفصل في حكمها - الصادر بإشهار الإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على ما تضفيه من تكييف قانوني على هذه الوقائع.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن ".. بجلسة 4/ 10/ 1999 مثل وكيل الدائنين وقدم تقريراً ثابت به قيام المستأنف بسداد قيمة الدين موضوع الحكم المستأنف بموجب إنذار عرض ولم يتقدم دائنين آخرين، كما قدم وكيل المستأنف مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى إشهار الإفلاس وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف...."، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على هذا الذي أورده بمدونات قضائه دون أن يتناول ذلك الدفاع بالبحث والتمحيص مع ماله من أثر على قضائه فنأى بجانبه عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية موضوع الشيك سند النزاع وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ واتخذ من مجرد صدور الحكم الجنائي في الجنحة رقم 3382 لسنة 1999 جنح الشرق أن الطاعن أصدر للمطعون ضده الأول شيكاً بمبلغ 160.000 جنيه دون أن يكون لديه رصيد قابل للصرف لدى البنك المسحوب عليه واعتبر ذلك دليلاً على توقفه عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالته المالية يفقد معها ائتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك وهو ما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، وإذ لم يبحث الحكم مدى الجد في دفاع الطاعن متقدم البيان وأثر تقرير أمين التفليسة (وكيل الدائنين) في شأن ما أثبته من أن الطاعن أوفى بمديونيته وأثر ذلك على قضائه فيكون الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 943 لسنة 1999 إفلاس أمام محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 10/ 7/ 1999 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع تأسيساً على مديونيته للبنك المطعون ضده الأول بمبلغ 160000 جنيه قيمة شيك مسحوب على البنك المطعون ضده الرابع فرع بور سعيد مستحق السداد في 10/ 7/ 1999 وأفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب، وإذ كان الطاعن تاجراً فأقام ضده الدعوى بالطلب سالف البيان. وبتاريخ 22/ 9/ 1999 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن وحددت يوم 10/ 7/ 1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 462 لسنة 40 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 10/ 11/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه استخلص من واقعة امتناع المدين عن الوفاء بالمبلغ المطلوب شهر الإفلاس من أجله أن الطاعن متوقف عن الدفع ومن ثم أصدرت حكمها بشهر الإفلاس في حين أن مجرد امتناع المدين عن الوفاء لا يدل على ذلك بل لابد أن ينبئ ذلك التوقف عن زعزعة ائتمان المدين التاجر فضلاً عن أو وكيل الدائنين قدم بجلسة 7/ 10/ 1999 لمحكمة الاستئناف تقريراً أثبت فيه قيام الطاعن بسداد قيمة الدين موضوع الحكم بشهر الإفلاس المستأنف وأنه لم يتقدم إلى التفليسة أي دائنين آخرين وقدم الطاعن للمحكمة إنذاراً موجهاً إلى البنك المطعون ضده الأول بعرض قيمة الشيك موضوع المديونية ولم يأبه الحكم المطعون فيه بكل ما تقدم ولم يتناوله بالبحث والتمحيص ولم يرد على المستندات سالفة البيان رغم جوهريتها الأمر الذي يشوب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً، وإذ كان المقرر طبقاً لنص المادتين (195) من قانون التجارة الملغي و(550) من قانون التجارة الحالي أن التوقف عن الدفع الذي يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طارئاً لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضاؤه لأي سبب من أسباب الانقضاء ومن ثم يتعين على محكمة الإفلاس أن تفصل في حكمها - الصادر بإشهار الإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على ما تضفيه من تكييف قانوني على هذه الوقائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن "... بجلسة 4/ 10/ 1999 مثل وكيل الدائنين وقدم تقريراً ثابت به قيام المستأنف بسداد قيمة الدين موضوع الحكم المستأنف بموجب إنذار عرض ولم يتقدم دائنون آخرون، كما قدم وكيل المستأنف مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى إشهار الإفلاس وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف..."، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على هذا الذي أورده بمدونات قضائه دون أن يتناول ذلك الدفاع بالبحث والتمحيص مع ماله من أثر على قضائه فنأى بجانبه عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية موضوع الشيك سند النزاع وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ واتخذ من مجرد صدور الحكم الجنائي في الجنحة رقم 3382 لسنة 1999 جنح الشرق أن الطاعن أصدر للمطعون ضده الأول شيكاً بمبلغ 160000 جنيه دون أن يكون لديه رصيد قابل للصرف لدى البنك المسحوب عليه واعتبر ذلك دليلاً على توقفه عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالته المالية يفقد معها ائتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك وهو ما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص وإذ لم يبحث الحكم مدى الجد في دفاع الطاعن متقدم البيان وأثر تقرير أمين التفليسة (وكيل الدائنين) في شأن ما أثبته من أن الطاعن أوفى بمديونيته وأثر ذلك على قضائه فيكون الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 206 لسنة 61 ق جلسة 4 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 72

جلسة 4 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ود. محمد فرغلي محمد "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(9)
الطلب رقم 206 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

(1) تأمينات اجتماعية. تقادم.
عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 ق 79 لسنة 1975.
(2، 3) معاش "المعاش الأساسي: تسوية". قانون. تأمينات اجتماعية.
(2) طلب إعادة تسوية المعاش. مؤداه. إعادة تسويته وفقاً للقانون أياً كان الأساس الذي يركن إليه الطالب.
(3) تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. المادتان 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه ويربطها بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.
(4 - 9) معاش "تسوية". قانون "القانون الواجب التطبيق".
(4) معاش الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984.
(5) المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك.
(6) معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته عل أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
(7) خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
(8) قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(9) تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة. كيفيته. على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة و الزيادات المقررة قانوناً. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(10، 11) معاش "تسوية: أجر أساسي: أجر متغير".
(10) بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.
(11) شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيسها. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
(12 - 16) دستور "الحكم بعدم الدستورية". معاش "تسوية: أجر متغير".
(12) صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، 49/ 3 ق المحكمة الدستورية العليا. مؤداه. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. استثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
(13) الحد الأقصى للأجر المتغير. قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 سريانه على من يعامل معاملة الوزير سواء ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد في الفترة من 7/ 7/ 1987 حتى 29/ 2/ 1988 أو اعتباراً من 1/ 3/ 1988. علة ذلك.
(14) الحكم بعدم الدستورية. انسحابه على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. استثناء الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي من هذا الأثر الرجعي. عدم إعمال هذا الاستثناء على الحقوق الدورية المتجددة بالنسبة للفترة اللاحقة لصدور الحكم فيها. علة ذلك.
(15) استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. شرطه. م 1 ق 107 لسنة 1987. سريانه على العاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أياً كان سبب انتهاء خدمتهم. علة ذلك.
(16) شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيسها قبل انتهاء خدمته. واشتراكه عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 حتى بلوغه سن التقاعد في 13/ 7/ 1987 وتجاوز مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته 240 شهراً. أثره. أحقيته في الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير. قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988.

---------------------
1 - النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مؤداها أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا الحالات الآتية: 1 - ... 2 - ... 3- حالة إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون لاحق أو حكم قضائي نهائي.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يستند إليه الطالب في طلب إعادة التسوية.
3 - النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم العاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، والنص في المادة 20 من ذات القانون مؤداه أن معاش الأجر الأساسي وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس - المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات عن السنتين الأخيرتين × 45/ 1 × مدة الاشتراك في التأمين - ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه. ويستثنى من الحد الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير - وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
4 - النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك فنص على تسوية المعاش على أساس أخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31 سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بالنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه". وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
5 - النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأميناً لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
6 - النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 مؤداه أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو (المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين) ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
7 - إزاء خلو نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
8 - المقرر أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاها شاملاً العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقييد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
10 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
11 - لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته في 13/ 7/ 1987 ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
12 - النص في المادة 178 من الدستور والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تنفيذه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
13 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 155 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس 1988" وأوردت بأسباب حكمها أن قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 قد خص في مادته الأولى من يشغلون منصب وزير أو يعاملون معاملة شاغلي هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصى معين لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير مبلغ تسعة آلاف جنيه سنوياً، وهو يزيد عن الحد الأقصى المقرر لغيرهم من المؤمن عليهم - وقد صدر هذا القرار ترتيباً على القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي تضمن في مادته الخامسة زيادة في المرتب الأساسي وبدل التمثيل المقرر للوزير وذلك اعتباراً من 7/ 7/ 1987، وقد تبنى القانون رقم 57 لسنة 1988 ذات الزيادة التي نص عليها القانون رقم 100 لسنة 1987 في مرتب الوزير وبدل تمثيله وقررها ومن ذات التاريخ لشاغلي الوظائف التي كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقرر للوزير.. وكانت الأعمال التحضيرية للقانون رقم 57 لسنة 1988 توضح بجلاء استهدافه معاملة شاغلي هذه الوظائف ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء اعتباراً من 7/ 7/ 1987 ومن ثم يشكل هذان القانونان متضامنين تنظيماً متكاملاً للمعاملة المالية للوزراء ومن في حكمهم بما يترتب على تلك المعاملة من آثار في شأن حقوقهم والتزاماتهم التأمينية، ولتماثل المراكز القانونية لشاغلي منصب الوزير ومن يعاملون معاملته وكانت مرتبات وبدلات هؤلاء جميعاً قد زيدت اعتباراً من 7/ 7/ 1987 ومن ثم يتعين معاملة من ترك منصب الوزير أو بلغ سن التقاعد ويعامل تأمينياً معاملته في الفترة من 7/ 7/ 1987 حتى 29/ 2/ 1988 معاملة من ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد ويعامل معاملته اعتباراً من أول مارس 1988 في شأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير الذي نص القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان بتحديده بمبلغ 9000 "تسعة آلاف جنيه" سنوياً، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية المادة الثانية من القرار سالف البيان لتفرقتها بين هاتين الفئتين رغم تماثل مراكزهما القانونية.
14 - لما كان حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، وكان الطالب قد تقدم بالطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء" بطلب إعادة تسوية معاشه المتغير على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك تسعة آلاف جنيه سنوياً عملاً بالقرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان ولأن إحالته إلى التقاعد في 13/ 7/ 1987 كانت قبل أول مارس 1988 تاريخ العمل به قضت المحكمة في 28/ 5/ 1991 برفض الطلب.. وبصدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان أنشأ للطالب واقع جديد يحق له معه المطالبة بإعادة تسوية معاشه المتغير على أساس القرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان وبأثر رجعي، إلا أنه في هذا المجال يتعين التميز بين فترتين الأولى والسابقة على صدور الحكم في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء" برفضه وفي هذه الفترة فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه وتكون الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت فيها، والثانية التي تبدأ من 29/ 5/ 1991 اليوم التالي لصدور الحكم المذكور إذ لا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة للفترة الثانية بحسبان أن الحقوق محل المنازعة حقوق دورية متجددة لم يناقشها الطرفان في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق سالف البيان ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الفترة الثانية اللاحقة على صدور الحكم المشار إليه.
15 - لما كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إنه إذا قل معاش الأجر المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في هذا الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن هذا الشرط الأخير لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير ومن ثم فإنه يتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بأحكام المادة 31 سالف البيان - فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش صار في مركز قانوني يجعل من حقه الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 برفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر.
16 - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد في 13/ 7/ 1987، وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً فإن من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا قل معاشه عن الأجر المتغير عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش. وكان معاش الأجر المتغير الذي ربط له يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه المتغير برفعه إلى 50% من متوسط هذا الأجر اعتباراً من 29/ 5/ 1991 عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 وما يترتب علي ذلك من آثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ..... - نائب رئيس محكمة النقض السابق تقدم بهذا الطلب للحكم وفق طلباته الختامية بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً - وبتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 375 جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من 1/ 3/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار.. وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وتم تسوية معاشه اعتباراً من 13/ 7/ 1987 وكان قد قضي لصالحه في الطلب رقم 203 لسنة 58 ق "رجال القضاء" باستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر بتاريخ 3 مارس سنة 1990 حقه في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي باعتباره قي حكم درجة الوزير، كما يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير لبلوغه الحد الأقصى لأجر الاشتراك المقرر بقرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن هذين الأجرين بالمخالفة لذلك، ورفضت تظلمه تقدم بالطلب رقم 149 لسنة 59 ق للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير وفقاً للقرار 11 لسنة 1988، وقضي بتاريخ 18/ 5/ 1991 برفض الطلب، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/ 3/ 1999 حكمها بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988" فقد تقدم بطلبه.. دفعت الهيئة بسقوط حق الطالب في طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي عملاً بنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي، كما دفعت بعدم جواز نظر طلب معاش الأجر المتغير لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق، وأبدت النيابة الرأي بإحالة الطالب إلى طلبه عن معاش الأجر الأساسي، ودفعت بعدم جواز نظر طلب إعادة تسوية المعاش المتغير لسابقة الفصل فيه.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الهيئة بسقوط حق الطالب في طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي. فإنه لما كان النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون، أو بحكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.." مؤداه أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا الحالات الآتية: (1)...، (2)...، (3) حالة إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون لاحق أو حكم قضائي نهائي، وبديهي أن يكون المقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لأنه ملزم لكافة سلطات الدولة.. لما كان ما تقدم وكان الطالب يستند في طلب إعادة تسوية المعاش الأساسي بالزيادة استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 والذي قضى بأنه يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.. ومن ثم تكون حالة الطالب من الحالات المستثناة في نص المادة 142 سالفة البيان ومن تاريخ هذا الحكم يتجدد حقه في طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي، وإذ تقدم الطالب بهذا الطلب بتاريخ 10/ 12/ 1991 فإن الدفع بسقوط حقه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يستند إليه الطالب في إعادة التسوية.
وحيث إن مؤدى النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.." مؤداه أن الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو - المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.. والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزء من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين - ويربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: (1) ... (2) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3) ... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه" مؤدى هذا النص أن معاش الأجر الأساسي وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات عن السنتين الأخيرتين في 1/ 45 × في مدة الاشتراك في التأمين - ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه.. ويستثنى من الحد الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير - وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 كان يجري على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك..." مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك - فنص على تسوية المعاش على أساس أخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31 سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بالنص "على أنه يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه" وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب وزير نص على تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقييد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة..." مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.. لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تتضمنه من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأميناً لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
وحيث إن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.. وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك"، أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو (المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين) ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه، ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
وحيث إنه لما تقدم فإن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي "أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة".. ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير، ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته في 13/ 7/ 1987 ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من أنه "يعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988" وعن الدفع المبدى من الهيئة والنيابة بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء".. فإنه لما كان النص في المادة 178 من الدستور على أنه "ينشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تنفيذه من اليوم التالي لنشر الحكم.." يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تنفيذه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 155 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988. بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس 1988" وأوردت بأسباب حكمها أن قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 قد خص في مادته الأولى من يشغلون منصب وزير أو يعاملون معاملة شاغلي هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصى معين لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير مبلغ تسعة آلاف جنيه سنوياً، وهو يزيد عن الحد الأقصى المقرر لغيرهم من المؤمن عليهم - وقد صدر هذا القرار ترتيباً على القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي تضمن في مادته الخامسة زيادة في المرتب الأساسي وبدل التمثيل المقرر للوزير وذلك اعتباراً من 7/ 7/ 1987، وقد تبنى القانون رقم 57 لسنة 1988 ذات الزيادة التي نص عليها القانون رقم 100 لسنة 1987 في مرتب الوزير وبدل تمثيله وقررها ومن ذات التاريخ لشاغلي الوظائف التي كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقرر للوزير.. وكانت الأعمال التحضيرية للقانون رقم 57 لسنة 1988 توضح بجلاء استهدافه معاملة شاغلي هذه الوظائف ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء اعتباراً من 7/ 7/ 1987 ومن ثم يشكل هذان القانونان متضامنين تنظيماً متكاملاً للمعاملة المالية للوزراء ومن في حكمهم بما يترتب على تلك المعاملة من آثار في شأن حقوقهم والتزاماتهم التأمينية، ولتماثل المراكز القانونية لشاغلي منصب الوزير ومن يعاملون معاملته وكانت مرتبات وبدلات هؤلاء جميعاً قد زيدت اعتباراً من 7/ 7/ 1987 ومن ثم يتعين معاملة من ترك منصب الوزير أو بلغ سن التقاعد ويعامل تأمينياً معاملته في الفقرة من 7/ 7/ 1987 حتى 29/ 2/ 1988 معاملة من ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد ويعامل معاملته اعتباراً من أول مارس 1988 في شأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير الذي نص القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان بتحديده بمبلغ 9000 "تسعة آلاف جنيه" سنوياً، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية المادة الثانية من القرار سالف البيان لتفرقتها بين هاتين الفئتين رغم تماثل مراكزهما القانونية.
ولما كان ما تقدم وكان حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، وكان الطالب قد تقدم بالطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء" بطلب إعادة تسوية معاشه المتغير على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك تسعة آلاف جنيه سنوياً عملاً بالقرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان ولأن إحالته إلى التقاعد في 13/ 7/ 1987 كانت قبل أول مارس 1988 تاريخ العمل به قضت المحكمة في 28/ 5/ 1991 برفض الطلب.. وبصدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان أنشأ للطالب واقع جديد يحق له معه المطالبة بإعادة تسوية معاشه المتغير على أساس القرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان وبأثر رجعي، إلا أنه في هذا المجال يتعين التمييز بين فترتين. الأولى السابقة على صدور الحكم في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء" برفضه وفي هذه الفترة فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فيه وتكون الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت فيها، والثانية التي تبدأ من 29/ 5/ 1991 اليوم التالي لصدور الحكم المذكور إذ لا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة للفترة الثانية بحسبان أن الحقوق محل المنازعة حقوق دورية متجددة لم يناقشها الطرفان في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق سالف البيان ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الفترة الثانية اللاحقة على صدور الحكم المشار إليه.
لما كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إنه إذا قل معاش الأجر المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في هذا الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن هذا الشرط الأخير لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير ومن ثم فإنه يتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة بالنسبة للمعاملين بأحكام المادة 31 سالف البيان - فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش صار في مركز قانوني يجعل من حقه الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 برفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد في 13/ 7/ 1987، وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً فإن من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا قل معاشه عن الأجر المتغير عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش. وكان معاش الأجر المتغير الذي ربط له يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه المتغير برفعه إلى 50% من متوسط هذا الأجر اعتباراً من 29/ 5/ 1991 عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 1388 لسنة 69 ق جلسة 9 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 170 ص 899

جلسة 9 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.

---------------

(170)
الطعن رقم 1388 لسنة 69 القضائية.

(1 - 2) عمل "بنك التنمية والائتمان الزراعي" "سلطة جهة العمل". ندب. قانون.
(1) الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. عدم اكتساب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها. لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة لمدة عام واحد قابل للتجديد. شرطه.
(2) خلو لائحة نظام العاملين بالبنك من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين أو معياراً للمفاضلة بينهم. مؤداه. لجهة العمل اتخاذ قرار الندب بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.

----------------
1 - مفاد نص المواد 16، 85 مكرر، 86 من لائحة نظام المعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له أن الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف لا يكسب العامل المنتدب أو غيره من العاملين الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها لمدة عام واحد قابل للتجديد إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.
2 - إذ كانت نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك المشار إليها قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم تتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعته في خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروكاً لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة قنا - الدعوى رقم 12 لسنة 1977 مدني نجع حمادي الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1997 المتضمن ندب..... مديراً لبنك قرية الرحمانية وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن في وظيفة أخصائي تمويل ببنك قرية الرحمانية قبلي، وقد أصدر الطاعن قراره السالف الذكر بندب..... للعمل مديراً لبنك قرية الرحمانية قبلي، وإذ كان يحق له شغل هذه الوظيفة لأنه أقدم من المقارن به في التعيين والدرجة فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/ 12/ 1998 بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1997 المتضمن ندب مديراً لبنك قرية الرحمانية قبلي وبأحقية المطعون ضده في الترقية إلى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 6 لسنة 18 قضائية، وبتاريخ 27/ 7/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1997 الصادر بندب المقارن به.... مديراً لبنك قرية الرحمانية وبأحقية المطعون ضده في شغل هذه الوظيفة على أنه أقدم من المقارن به، في حين أنه أصدر ذلك القرار لمصلحة العمل إعمالاً لسلطته كصاحب عمل في تنظيم منشآته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وهو قرار ندب لا يستحق معه العامل المنتدب تسوية حالته على الوظيفة المنتدب إليها أو أجرها ويمتنع أيضاً علي غيره من العاملين طلب إلغائه والترقية على تلك الوظيفة، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له في 22/ 3/ 1985 - والواجبة التطبيق - ونصت المادة 16 منها على أن "يكون شغل الوظائف، عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وما تقرره السلطة المختصة أو مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد وضوابط تكميلية في إطار أحكام هذا النظام، والمادة 85 مكرر منها على أنه "يكون الندب إلى وظيفة مدير عام أو ما يعادلها وما يعلوها على مستوى البنك الرئيسي وفروعه وبنوك المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي. وبقرار من رئيس مجلس الإدارة المختص بالنسبة لوظيفة مدير إدارة وما يعادلها وكذلك الوظائف الأدنى بذات البنك أو بنك آخر. ولرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي أو من يفوضه سلطة الندب بين البنك الرئيسي وفروعه وبنوك المحافظات وفيما بينها.... مع مراعاة أن يكون الندب إلى وظيفة أخرى مماثلة في ذات مستوى وظيفته أو وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها" والمادة 86 منها على أن "يكون ندب العامل لمدة عام قابلة للتجديد.... مفاده أن الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف لا يكسب العامل المنتدب أو غيره من العاملين الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها لمدة عام واحد قابل للتجديد إذا اقتضت دواعي العمل ذلك، لما كان ذلك وكانت نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك المشار إليها قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم تتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعته في خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروكاً لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مدير بنك قرية الرحمانية على سند مما جاء بتقرير الخبير من أنه أقدم من المقارن به واضعاً بذلك قيداً على حق الطاعن في ندب العاملين لشغل الوظائف به لم تأت به لائحة نظام العاملين بالبنك وأحل بذلك نفسه محل جهة العمل في تقدير مبررات الندب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 6 لسنة 18 قضائية قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 5985 لسنة 63 ق جلسة 9 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 169 ص 894

جلسة 9 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.

----------------

(169)
الطعن رقم 5985 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. المادتان 213، 252 مرافعات.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.
(3) تأمينات اجتماعية. معاشات "معاش العجز".
استحقاق معاش العجز. م 18/ 3 ق 79 لسنة 1975. لا فرق فيه بين العجز الكامل والعجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه المشرع في الحالة الأخيرة من عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.

---------------
1 - ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكانت إحداها كافية لحمله فإن النعي على ما عداها يكون غير منتج.
3 - يدل النص في المادتين 18، 19/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 أن المشرع لم يفرق في استحقاق معاش العجز طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 السالفة الذكر بين العجز الكامل وبين العجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه في الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل على أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1559 لسنة 1987 مدني بني سويف الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمين الصحي وآخرين بطلب الحكم بأحقيته في إعادة صرف المعاش المستحق له من تاريخ إيقافه في 12/ 8/ 1987، وقال بياناً لدعواه إنه كان مؤمناً عليه لدى مكتب التأمينات الاجتماعية بببا من 1/ 11/ 1976 بمهنة عامل ورشة بلاط، وبتاريخ 8/ 2/ 1984 قرر القوموسيون الطبي ثبوت عجزه عجزاً كاملاً مستديماً وتم على هذا الأساس ربط معاش العجز الكلي المستديم اعتباراً من 1/ 2/ 1984 وظل يصرف المعاش حتى قامت الهيئة الطاعنة بوقف صرفه اعتباراً من 12/ 8/ 1987 بدعوى أن الحالة المرضية التي أصابته لا تعتبر عجزاً كاملاً طبقاً للقرار الوزاري رقم 266 لسنة 1980 لعدم مضي سنتين في استنفاد جميع وسائل العلاج وتم تعديل الشهادة المرضية إلى عجز جزئي مستديم بتاريخ 12/ 8/ 1987، وإذ كانت اللجنة الطبية ببني سويف قد قررت بتاريخ 8/ 2/ 1984 أن حالته عجز كلي مستديم منذ ستة أشهر أي يرجع تاريخها إلى 8/ 8/ 1983 وانقضى عليها سنتان وتعتبر لذلك عجزاً كاملاً طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه وكانت لجنة فحص المنازعات لدى الهيئة الطاعنة قد انتهت إلى رفض تظلمه واستمرار وقف المعاش، فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 28/ 12/ 1988 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده الأول في إعادة صرف معاش العجز الكلي من تاريخ إيقافه في 11/ 8/ 1987. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 72 لسنة 27 ق، وبتاريخ 8/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الأول بسقوط الحق في الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بسقوط الحق في الطعن هو أن الطعن أقيم بعد انقضاء ستين يوماً المقررة قانوناً لرفعه.
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 5/ 1993 وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض في 7/ 7/ 1993 أي في اليوم الستين من صدور الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 266 لسنة 1980 اشترطت لاعتبار الأمراض العصبية - مثل شلل الأطراف - في حكم العجز الكامل أن تكون قد استنفدت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل، وبالرغم من أن قرار اللجنة الطبية العامة الصادر في 8/ 2/ 1984 قد وصف الحالة المسبَّبة لعجز المطعون ضده بأنها شلل بالطرف العلوي الأيسر والطرف السفلي الأيمن مع ضمور جزئي بالعضلات وصعوبة في الحركة وإن الحالة منذ ستة أشهر إلا أنه انتهى إلى اعتبار حالته عجز مستديم كامل بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري المشار إليه، وبناء عليه أعادت الطاعنة عرض حالة المذكور على الإدارة المركزية للجان الطبية التي انتهت في 12/ 8/ 1987 إلى اعتبارها عجز جزئي، ومن ثم أصدرت قرارها بإيقاف صرف معاش العجز الكامل، وهو ما يتفق وأحكام القانون، ولما كانت المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد أجازت للهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وحظرت إعادة تقدير العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته، مما مقتضاه أن التاريخ الذي يتخذ أساساً لحساب مدة الأربعة سنوات هو 8/ 2/ 1984 تاريخ عرض المطعون ضده على القومسيون وثبوت العجز الكلي، ومن ثم فإن إعادة عرض حالته على الجهة الطبية التي قامت بتاريخ 12/ 8/ 1987 بتعديل القرار إلى عجز جزئي يكون قد تم قبل انقضاء الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 58 السالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أرجع حالة العجز الثابتة بقرار القومسيون الصادر في 8/ 2/ 1984 إلى ستة أشهر سابقة أي إلى 8/ 8/ 1983 ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في إعادة صرف معاش العجز الكامل بمقولة إن إعادة العرض تمت بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكانت إحداها كافية لحمله، فإن النعي على ما عداها يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وبعد تعديله بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 - على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1 - ... 2 - ... 3 - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين... ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (3 - 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة...." وفي المادة 19/ 2 من ذات القانون على أنه "وفي حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك "يدل على المشرع لم يفرق في استحقاق معاش العجز الكامل وبين العجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه في الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، على أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في إعادة صرف معاش العجز الكامل على دعامات متعددة مستقلة منها "أن المشرع سوى بين استحقاق المعاش في حالة العجز الكامل وبين حالة استحقاقه في حالة العجز الجزئي المستديم فنص في المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن..... ومن ثم فإن مجادلة الهيئة المستأنفة في استحقاق المستأنف ضده للمعاش بعد ثبوت حالة العجز لديه واستقرارها بدعوى أنها ليست من قبيل العجز الكامل أمر في غير محله إذا ثبت أن حالته تشكل عجزاً جزئياً مستديماً كما ثبت عدم التحاقه بعمل آخر لدى رب العمل لتصفية نشاط رب العمل بإقرار الهيئة بكتابها المرفق بالأوراق" وإذ كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 1266 و1466 لسنة 69 ق جلسة 10 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 171 ص 903

جلسة 10 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم سليمان.

---------------

(171)
الطعنان رقما 1266، 1466 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: التنازل والترك والتأجير من الباطن" "الإيواء والاستضافة" "إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط التجاري". وصية. دفاع "دفاع جوهري". صورية. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً. مؤداه. الإيواء والاستضافة وإشراك الغير في النشاط أو توكيله في إدارة العمل. لا تعد كذلك.
(2) الوصية. تصرف غير لازم للموصي. عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصراً عليها. مؤداه. للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته. أثره. عدم جواز اعتبار إيصاء المستأجر بنصيبه في الشركة إلى غيره تنازلاً عن الإيجار.
(3) التمسك بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع جوهري. وجوب تصدي محكمة الموضوع له وتحقيقه. علة ذلك.
(4) تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها. تدليله عن ذلك وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - إن النص في المادة 18/ ج من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 81 - يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازل عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة لوكيل أو عامل فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء.
(2) الوصية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حسب الأصل - تصرف غير لازم للموصي ولا تنفذ إلا بعد وفاته - مصراً عليها - ولا يترتب عليها أي حق قبل الوفاة فيجوز للموصي أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأي عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير راغب في الإبقاء عليها وبالتالي فإن إيصاء المستأجر بنصيبه في الشركة إلى غيره لا يعد تنازلاً عن الإيجار لأنه تصرف غير لازم وغير نافذ.
(3) الدفع بأن التخارج من الشركة يستر وصية إنما طلب لتحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب آثاره القانونية التي تتفق والنية الحقيقة لهما واعتبار التصرف الظاهر لا وجود له لعدم انصراف النية الحقيقية للعاقدين إلى تحقيق آثاره وهو دفاع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تمحصه وأن تضمن حكمها ما يفيد أنها حصلته ولا يسوغ لها الالتفات عن طلب تحقيقه.
(4) إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية تخارجه من الشركة ودلل على ذلك بأنه ظلت له السيطرة على الحصة محل التنازل ولازال الملف الضريبي باسمه ولم يترك العين وإن تخارج ابنه لا يعدو أن يكون عدولاً عن الوصية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق فرد الحكم المطعون فيه على كل ذلك "بأنه لم يثبت بالأوراق ومن تخارج الابن ثم الأب أن الأخير كان تخارجه ظاهرياً وليس فعلياً" فإنه يكون قد عاره القصور والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى 13248 لسنة 1997 إيجارات جنوب القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من المحل المبين بالأوراق ذلك أن الطاعن يستأجر المحل المذكور وكون فيه شركة مع آخرين وعدلت الشركة حتى استقرت بينه وبين المطعون ضدهم من السادس حتى الأخير، وبموجب عقد تعديل مؤرخ 10/ 2/ 1997 تخارج المستأجر الأصلي (الطاعن) من الشركة وحل محله ابنه المطعون ضده الخامس مما يعد تنازلاً عن عقد الإيجار. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8280 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 4/ 1999 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 1266، 1466 لسنة 69 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن 1466 لسنة 69 على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ضمت الطعن الآخر، والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك في صحيفة الاستئناف أن تخارجه من الشركة لصالح ابنه المطعون ضده الخامس هو في حقيقته وصية لم تنفذ فقد ظلت له السيطرة على الحصة محل التنازل ولازال الملف الضريبي باسمه ولم يترك العين وأن تخارج ابنه لا يعدو أن يكون عدولاً عن الوصية، وقد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول "... أنه لم يثبت بالأوراق ومن تخارج الابن ثم الأب أن الأخير كان تخارجه ظاهرياً وليس فعلياً..." وهو ما لا يصلح لمواجهة ذلك الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 81 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء أ.....، ب..... ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً" يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازل عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة لوكيل أو عامل فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء، والوصية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحسب الأصل - تصرف غير لازم للموصي ولا تنفذ إلا بعد وفاته - مصراً عليها - ولا يترتب عليها أي حق قبل الوفاة فيجوز للموصي أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأي عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير راغب في الإبقاء عليها وبالتالي فإن إيصاء المستأجر بنصيبه في الشركة إلى غيره لا يعد تنازلاً عن الإيجار لأنه تصرف غير لازم وغير نافذ. والدفع بأن التخارج من الشركة يستر وصية إنما طلب لتحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب آثاره القانونية التي تتفق والنية الحقيقية لهما واعتبار التصرف الظاهر لا وجود له لعدم انصراف النية الحقيقية للعاقدين إلى تحقيق آثاره وهو دفاع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تمحصه وأن تضمن حكمها ما يفيد أنها حصلته ولا يسوغ لها الالتفات عن طلب تحقيقه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بصورية تخارجه من الشركة وساق على ذلك الدلائل المشار إليها بوجه النعي وطلب إحالة الدعوى للتحقيق فرد الحكم المطعون فيه على كل ذلك بالعبارة المنوه عنها بوجه النعي فإنه يكون قد عاره القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

الطعن 9026 لسنة 64 ق جلسة 18 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 172 ص 907

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(172)
الطعن رقم 9026 لسنة 64 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". إعلان.
(1) حق مالك العقار في حالة بيع المتجر أو المصنع في الحصول على نصف قيمة حق الإجارة أو في شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة المذكورة. نشوؤه بمجرد تمام البيع. عدم توقفه على إعلان المستأجر له. الإعلان. أثره. سريان الميعاد المسقط لحق المالك في الشراء. م 20 ق 136 لسنة 1981.
(2) مطالبة مالك العقار في حالة بيع المتجر أو المصنع المشتري بنصف قيمة حق الإجارة، مؤداه. إجازته. بيعه. إعلان رغبته في شراء العين المبيعة. أثره. حلوله محل المشتري في كافة حقوق والتزامات البيع. عدم الاعتداد بإرادة المستأجر أو عدوله والمشتري منه عن البيع بعد إعلان المالك رغبته في الشراء. علة ذلك.
(3) حكم. نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تقويم هذه الأسباب بأسباب من عندها.(مثال في إيجار)

-----------------
1 - النص في المادة 20 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أنه أنشأ لمالك العقار حقين أولهما أن يطالب المشتري مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف حق الإجارة وهو ما عبر عنه المشرع بأنه 50% من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. أما الحق الثاني فهو حق المالك في شراء العين المبيعة ذاتها إذا أعلن رغبته في الشراء وأودع الثمن الذي تم به البيع - مخصوماً منه تلك النسبة التي يستحقها المالك - خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع من قبل المستأجر. وحق مالك العقار بشقيه ينشأ من مجرد تمام البيع دون توقف على إعلانه به، وإنما يجري بالإعلان الميعاد المقسط لحق مالك العقار.
2 - المقرر أن مجرد تمام البيع يهيئ مركزاً قانونياً يرخص لمالك العقار استعمال حقه بشقيه بإرادته المنفردة فإن طالب المشتري مباشرة بنصف حق الإجارة بعد خصم قيمة المنقولات فقد أجاز البيع، أما إذا أعلن رغبته في شراء العين المبيعة وأودع الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه تلك النسبة التي يستحقها المالك خزانة المحكمة الجزئية المختصة خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع وفق ما نصت عليه المادة 20 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 حل المالك محل المشتري في البيع بإرادته المنفردة وتحولت الصفقة إليه وأنتج البيع أثره فيما بين المستأجر الأصلي والمالك فيكون له حقوق المشتري وعليه التزاماته سواء كان هذا الحلول رضاء أم قضاء دون عبرة بإرادة المستأجر الأصلي أو رغبته، ولا عبرة بعدوله والمشتري منه عن البيع بعد أن أعلن مالك العقار رغبته في الشراء ولم يشترط النص اقتران إعلان الرغبة بالإيداع..... ولم يسمح للمستأجر البائع بتقصير مدة الشهر. وحق المالك مستمد من البيع الذي انعقد قبل اتخاذ المالك لإجراءات الحلول محل المشتري فلا يستقيم أن ينقضي حقه بمجرد عدول المستأجر عن البيع، ذلك أن هذا الحلول ليس عقداً يستوجب رضاء طرفيه وإنما يتم بقوة القانون وفي الأحوال التي يقررها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن المطعون ضده في 29/ 6/ 1993 برغبته في بيع محل النزاع لأخرى التي قبلت شراءه نظير ثمن مقداره 40 ألف جنيه ويستحق لهم منه النصف أو دفع مثل هذا المبلغ نظير الاحتفاظ بالعين المبيعة إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فأخطره المطعون ضده برغبتهم في الاحتفاظ بالعين في 6/ 7/ 1993 وأودعوا مبلغ عشرين ألف جنيه خزانة محكمة بندر بني سويف في 25/ 7/ 1993 خلال شهر من تاريخ إعلانهم إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين فيكون المطعون ضدهم بذلك قد استعملوا حقهم المقرر بالقانون للاحتفاظ بالعين المبيعة وخلص لهم هذا الحق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضاءه من أن الإنذار بالبيع والإخطار بالرغبة في الاحتفاظ بالعين من قبل المطعون ضدهم هما إيجاب وقبول صحيحين إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 841 لسنة 1993 إيجارات بني سويف الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بالتنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1971 والتسليم.... ذلك أن الطاعن استأجر المحل المبين بالصحيفة من مورثهم بالعقد سالف البيان، وبتاريخ 29/ 6/ 1993 أنذرهم برغبته في بيعه إلى من قبلت شراءه نظير ثمن مقداره أربعون ألف جنيه يستحق المطعون ضدهم نصفه أو يلتزمون بدفع النصف إذا أرادوا الاحتفاظ بالعين، فأنذروه برغبتهم في الاحتفاظ بها في 6/ 7/ 1993 وأودعوا نصف الثمن الموضح عاليه بخزينة محكمة بندر بني سويف في 25/ 7/ 1993 إيداعاً مشروطاً بتنازل الطاعن عن عقد الإيجار وتسليم المحل فلم يمتثل، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 32 ق بني سويف وبتاريخ 16/ 8/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.... ذلك أنه أنذر المطعون ضدهم برغبته في بيع المحل إلى أخرى بتاريخ 29/ 6/ 1993 وأمهلهم سبعة أيام لإعلان رغبتهم في الشراء وسداد الثمن أو يحرروا عقداً باسم المشترية وهو ما يعتبره الطاعن إيجاباً تنتهي مدته بتاريخ 5/ 7/ 1993 فأعلن المطعون ضدهم رغبتهم في الشراء بتاريخ 6/ 7/ 1993 وأودعوا المبلغ بتاريخ 25/ 7/ 1993. كما أنهم ردوا إيجابه بأن أنذروه بتاريخ 11/ 7/ 1993 ليخبرهم بالثمن الحقيقي فلم يلتق إيجابه بقبولهم.... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه (يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة الـ 50% المشار إليها.)
يدل على أنه أنشأ لمالك العقار حقين أولهما أن يطالب المشتري مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف حق الإجارة وهو ما عبر عنه المشرع بأنه 50% من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. أما الحق الثاني فهو حق المالك في شراء العين المبيعة ذاتها إذا أعلن رغبته في الشراء وأودع الثمن الذي تم به البيع - مخصوماً منه تلك النسبة التي يستحقها المالك - خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع من قبل المستأجر. وحق مالك العقار بشقيه ينشأ من مجرد تمام البيع دون توقف على إعلانه به، وإنما يجري بالإعلان الميعاد المقسط لحق مالك العقار. ومجرد تمام البيع يهيئ مركزاً قانونياً يرخص لمالك العقار استعمال حقه بشقيه بإرادته المنفردة فإن طالب المشتري مباشرة بنصف حق الإجارة بعد خصم قيمة المنقولات فقد أجاز البيع، أما إذا أعلن رغبته في شراء العين المبيعة وأودع الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه تلك النسبة التي يستحقها المالك خزانة المحكمة الجزئية المختصة خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع وفق ما نصت عليه المادة سالفة البيان حل المالك محل المشتري في البيع بإرادته المنفردة وتحولت الصفقة إليه، وأنتج البيع أثره فيما بين المستأجر الأصلي والمالك فيكون له حقوق المشتري وعليه التزاماته سواء كان هذا الحلول رضاء أم قضاء دون عبرة بإرادة المستأجر الأصلي أو رغبته، ولا عبرة بعدوله والمشتري منه عن البيع بعد أن أعلن مالك العقار رغبته في الشراء ولم يشترط النص اقتران إعلان الرغبة بالإيداع.... ولم يسمح للمستأجر البائع تقصير مدة الشهر، وحق المالك مستمد من البيع الذي انعقد قبل اتخاذ المالك لإجراءات الحلول محل المشتري فلا يستقيم أن ينقضي حقه بمجرد عدول المستأجر عن البيع، ذلك أن هذا الحلول ليس عقداً يستوجب رضاء طرفيه وإنما يتم بقوة القانون وفي الأحوال التي يقررها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن المطعون ضده في 29/ 6/ 1993 برغبته في بيع محل النزاع لأخرى التي قبلت شراءه نظير ثمن مقداره 40 ألف جنيه ويستحق لهم منه النصف أو دفع مثل هذا المبلغ نظير الاحتفاظ بالعين المبيعة إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فأخطره المطعون ضدهم برغبتهم في الاحتفاظ بالعين في 6/ 7/ 1993 وأودعوا مبلغ عشرين ألف جنيه خزانة محكمة بندر بني سويف في 25/ 7/ 1993 خلال شهر من تاريخ إعلانهم إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين فيكون المطعون ضدهم بذلك قد استعملوا حقهم المقرر بالقانون للاحتفاظ بالعين المبيعة وخلص لهم هذا الحق. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضاءه من أن الإنذار بالبيع والإخطار بالرغبة في الاحتفاظ بالعين من قبل المطعون ضدهم هما إيجاب وقبول صحيحين إذ لمحكمة النقض أن تُقَّوم هذه الأسباب بأسباب من عندها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن غير منتج.

الطعن 1216 لسنة 69 ق جلسة 25 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 174 ص 916

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(174)
الطعن رقم 1216 لسنة 69 القضائية

(1 - 7) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد". دستور. قانون "دستورية القوانين". محكمة الموضوع. محكمة النقض "تطبيق القانون". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع بغير رضاء المالك.
(2) تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. سريانه في حق المالك الجديد دون الحاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ. م 30 ق 49 لسنة 1977.
(3) انتهاء محكمة الموضوع إلى أن الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977 يترتب عليه زوال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر. مقتضاه. زواله كذلك بالنسبة للمؤجر. أثره. اعتبار قبض المؤجر الزيادة في الأجرة مقابل التأجير من الباطن رضاء به. سريانه في حق المالك الجديد. مانع له من طلب الإخلاء. علة ذلك.
(4) محكمة النقض. عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق الصحيح. علة ذلك.
(5) الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. زوال النص منذ نشأته وانتفاء وجوده القانوني. الوجود الفعلي للنص قبل نشر الحكم وظهوره بمظهر النص القانوني الصحيح. واقع. تأثيره على إرادة كل من المستأجر والمؤجر بتأجير الأول العين من الباطن واستلام الثاني الزيادة في الأجرة دون قصد التصريح به. غلط يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين.
(6) الوجود الفعلي للنص والوجود القانوني له. التفرقة بينهما أمر تحتمه طبيعة التشريع. علة ذلك.
(7) تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 40 من ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وأن سلف المؤجرين أجازوا هذه الإجارة. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء على سند من أن النص المذكور باطل منذ وجوده ولا تسري موافقة المالك السابق في حق المالك الجديد. خطأ. حجبه عن بحث أثر الوجود الفعلي للنص المحكوم بعدم دستوريته على إرادة الطرفين ودفاع المطعون ضدهم بأن الطاعنة أرادت مخالفة الحظر باستمرارها في الإجارة بعد الحكم بعدم الدستورية.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية للتأجير من الباطن يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح للمستأجر بهذا التأجير، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المستأجر قد أجر عين النزاع إعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها المشرع بغير رضاء المالك، إذ لا يعبر قبض الزيادة عن رضا أو إذن المؤجر.
2 - يسري تصريح المؤجر بالتأجير من الباطن في حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ عملاً بنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977.
3 - إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977 قد أزال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر فلم يعد مبرراً للتأجير من الباطن السابق على الحكم بعدم الدستورية فإن واجب المساواة بين الخصوم يلزمها أن يعتبر النص ذاته غير موجود بالنسبة للمؤجر فيعتبر قبض الزيادة في الأجرة بحسب هذا المنطق رضاء بالتأجير من الباطن ويسري في حق المالك الجديد يمنعه من طلب الإخلاء وهو ما أخطأ فيه الحكم المطعون فيه.
4 - إذ كان واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح، لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنشور بتاريخ 27/ 11/ 1971 قد ترتب عليه زوال النص منذ نشأته فانتفى وجوده القانون منذ هذا التاريخ ولم يعد يصلح لإحداث الآثار القانونية للنص الصحيح. إلا أنه لم ينف وجوده الفعلي قبل نشر الحكم كواقعة ظهر خلالها بمظهر النص الصحيح وهو ما من شأنه أن يخدع كل من المؤجر والمستأجر على سواء فأثر على إرادتهما، فأجر المستأجر العين من الباطن وهو يظن أن هذا أمرٌ مباحٌ دون قصد مخالفة العقد، ولا الحظر المفروض بقانون إيجار الأماكن، كما قبض المؤجر الزيادة المقررة دون أن يقصد التصريح بالإجارة من الباطن على خلاف الحظر إذعاناً لهذا النص، فوقع كلاهما في غلط نتيجة خطأ المشرع والغلط واقع يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين تمهيداً للتطبيق القانوني الصحيح.
6 - التفرقة بين الوجود الفعلي للنص والوجود القانوني أمر تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملاً إرادياً محضاً يتجه إلى إحداث نتيجة محددة هي بيان حكم القانون في واقعة بعينها ومن المستقر أن الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت واقعة قانونية، ومن الوقائع القانونية مجموعة من الأعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار محددة أسماها المشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها الموضوعية والشكلية إن هي استكملتها أنتجت الأثر القانوني الذي رسمه المشرع لها وإن هي خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانوني المرسوم وخرجت من إطار التصرفات لتدخل في عموم الوقائع القانونية، ومجرد البطلان وإن نفى الأثر القانوني للتصرف فلا ينفي وجوده الفعلي كأمر وقع وقد ينشأ عن مجرد وقوعه المادي آثار قانونية فالزواج الباطل لا يحل الاستمتاع ولا النفقة وإنما قد يوجب العدة وثبوت النسب والشركة الباطلة لا وجود قانوني لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها في توزيع الأرباح والخسائر، وهكذا فالتشريع غير الدستوري هو تصرف باطل لا ينتج الأثر القانوني للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها آثار على الإرادات التي انخدعت بها.
7 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها أجرت عين النزاع دون أن تقصد مخالفة شروط العقد ولا القانون عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص، وأن سلف المؤجرين قد أجازوا هذه الإجارة فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن نص المادة 40 باطل منذ وجوده وأن موافقة المالك السابق لا تسري على المالك الجديد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث أثر الوجود الفعلي للنص المحكوم بعدم دستوريته على إرادة الطرفين، وعن بحث دفاع المطعون ضدهم بأن الطاعنة أرادت مخالفة الحظر باستمرارها في الإجارة بعد الحكم بعدم دستورية النص المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 13144 لسنة 1996 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالأوراق.... ذلك أن الطاعنة غادرت البلاد وأجرت عين النزاع مفروشة لآخر دون موافقتهم فيحق لهم طلب الإخلاء بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 10112 لسنة 115 ق. وبتاريخ 5/ 5/ 1999 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 زوال هذا النص منذ نشأته فلا يصلح سنداً للمستأجر في التأجير مفروشاً فتمسكت بأن سلف المؤجر أجازوا هذا التأجير بقبضهم علاوة المفروش فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأن السلف لم يجيزوها في حين أن إجازة السلف حجة على الخلف وأن لازم زوال نص المادة 40 بالنسبة لها أن يمتنع على المؤجر أن يحتج بوجوده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية للتأجير من الباطن يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح للمستأجر بهذا التأجير، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المستأجر قد أجر عين النزاع إعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها المشرع بغير رضاء المالك، إذ لا يعبر قبض الزيادة عن رضا أو إذن المؤجر....، ويسري تصريح المؤجر بالتأجير من الباطن في حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ عملاً بنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977، ولما كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون سالف البيان قد أزال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر فلم يعد مبرراً للتأجير من الباطن السابق على الحكم بعدم الدستورية فإن واجب المساواة بين الخصوم يلزمها أن تعتبر النص ذاته غير موجود بالنسبة للمؤجر فيعتبر قبض الزيادة في الأجرة بحسب هذا المنطق رضاء بالتأجير من الباطن ويسري في حق المالك الجديد يمنعه من طلب الإخلاء وهو ما أخطأ فيه الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنشور بتاريخ 27/ 11/ 1997 قد ترتب عليه زوال النص منذ نشأته فانتفى وجوده القانوني منذ هذا التاريخ ولم يعد يصلح لإحداث الآثار القانونية للنص الصحيح، إلا أنه لم ينف وجوده الفعلي نشر الحكم كواقعة ظهر خلالها بمظهر النص الصحيح وهو ما من شأنه أن يخدع كلاً من المؤجر والمستأجر على سواء فأثر على إرادتهما، فأجر المستأجر العين من الباطن وهو يظن أن هذا أمٌر مباحٌ دون قصد مخالفة العقد، ولا الحظر المفروض بقانون إيجار الأماكن، كما قبض المؤجر الزيادة المقررة دون أن يقصد التصريح بالإجارة من الباطن على خلاف الحظر إذعاناً لهذا النص، فوقع كلاهما في غلط نتيجة خطأ المشرع..... والغلط واقع يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين تمهيداً للتطبيق القانوني الصحيح، والتفرقة بين الوجود الفعلي للنص والوجود القانوني أمر تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملاً إرادياً محصناً يتجه إلى إحداث نتيجة محددة هي بيان حكم القانون في واقعة بعينها ومن المستقر أن الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت واقعة قانونية، ومن الوقائع القانونية مجموعة من الأعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار محددة أسماها المشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها الموضوعية والشكلية إن هي استكملتها أنتجت الأثر القانوني الذي رسمه المشرع لها وإن هي خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانوني المرسوم وخرجت من إطار التصرفات لتدخل في عموم الوقائع القانونية، ومجرد البطلان وإن نفي الأثر القانوني للتصرف فلا ينفي وجوده الفعلي كأمر وقع، وقد ينشأ عن مجرد وقوعه المادي آثار قانونية.... فالزواج الباطل لا يحل الاستمتاع ولا النفقة وإنما قد يوجب العدة وثبوت النسب.... والشركة الباطلة لا وجود قانوني لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها في توزيع الأرباح والخسائر، وهكذا فالتشريع غير الدستوري هو تصرف باطل لا ينتج الأثر القانوني للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها آثار على الإيرادات التي انخدعت بها على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأنها أجرت عين النزاع دون أن تقصد مخالفة شروط العقد ولا القانون عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص، وأن سلف المؤجرين قد أجازوا هذه الإجارة فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن نص المادة 40 باطل منذ وجوده وأن موافقة المالك السابق لا تسري على المالك الجديد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث أثر الوجود الفعلي للنص المحكوم بعدم دستوريته على إرادة الطرفين، وعن بحث دفاع المطعون ضدهم بأن الطاعنة أرادت مخالفة الخطر باستمرارها في الإجارة بعد الحكم بعدم دستورية النص المذكور مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.