الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 472 لسنة 69 ق جلسة 25 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 173 ص 912

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(173)
الطعن رقم 472 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "التكليف بالوفاء: بطلانه". التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء بالدين: الوفاء بإرادة الموفي وحده: العرض والإيداع" "مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار" "الوفاء الجزئي للدين". حكم "تسببه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار. وقوعهما على عاتق المدين. إلزام الدائن بهما. شرطه. تعسفه في عدم قبول العرض أو رفضه له بغير مسوغ قانوني. المادتان 342/ 1، 348 مدني.
(2) الوفاء الجزئي للدين. عدم جواز إجبار الدائن على قبوله وليس لغيره التمسك به وبأن نفقات الوفاء على عائق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض المحكمة لهذه المسألة من تلقاء نفسها. المادتان 342/ 1، 348 مدني.
(3) عرض الطاعنين الأجرة على المطعون ضده بإنذار أثبتا فيه رفضه استلامها ودياً رغم تقاضيه الأجرة عن فترة سابقة دون اعتراض. عدم تمسك المطعون ضده بنقصان العرض أو بالتزامهما بنفقات الوفاء. تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسألة من تلقاء نفسه وقضاؤه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء استناداً إلى عدم جواز إلزام المطعون ضده بقبول العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة ودون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد نازع في خصم نفقات الوفاء. قصور.

------------------
1 - مفاد نص المادتين 342/ 1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني.
2 - المقرر وفق نص المادتين 342/ 1، 348 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها الدائن.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في 27/ 9/ 1997 سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة ودياً رغم سابقة تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1997 حتى نهاية يوليو سنة 1997 دون معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصاً أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقاً لأحكام قانون المرافعات خاصة في حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة ودياً كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع في خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين بامتناعه عن استلام الأجرة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1926 لسنة 1997 مساكن المنيا الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1956 وإخلائهما من العين المبينة بالأوراق لامتناعهما عن سداد أجرتها رغم تكليفهما بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 1343 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبجلسة 9/ 2/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا ببطلان التكليف بالوفاء المعلن لهما بتاريخ 23/ 10/ 1997 لتضمنه المطالبة بأجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 رغم سابقة عرضها على المطعون ضده فأطرح المطعون فيه دفاعهما بمقولة إنهما خصما رسم الإنذار من المبلغ المعروض فيكون العرض ناقصاً في حين أن المطعون ضده هو المتسبب في مصروفات العرض والإيداع لرفضه استلام الأجرة ودياً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادتين 342/ 1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني. وكان لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في 27/ 9/ 1997 سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة ودياً رغم سابقة تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1997 حتى نهاية يوليو سنة 1997 دون معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصاً أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقاً لأحكام قانون المرافعات خاصة في حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة ودياً كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع في خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين بامتناعه عن استلام الأجرة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1177 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 175 ص 923

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عٌلماً نواب رئيس المحكمة.

----------------

(175)
الطعن رقم 1177 لسنة 69 القضائية

(1 - 2) ضرائب "وعاء الضريبة".
(1) وعاء الضريبة. يحدده القانون الذي يفرضها.
(2) الضريبة: لا تُفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
(3 - 6) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة". شركات.
(3) الضريبة على شركات الأموال. كيفية تحديدها. م 113 من القانون 157 لسنة 1981.
(4) صافي الأرباح التي تخضع لضريبة شركات الأموال. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
(5) المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة. شرطه.
(6) عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة 114 ق 157 لسنة 1981. مؤداه اعتبار العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة.

---------------
1 - المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة.
2 - الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
3 - مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية.
4 - تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
5 - تعد من التكاليف جميع المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية.
6 - التكاليف وإن كانت لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، ومن ثم فإن من التكاليف واجبة الخصم العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج وليس لها من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها ولا تقوم بمصر بنشاط تجاري أو عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المنشأة الطاعنة عن نشاطها في عام 1988، وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية. أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 1875 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 10/ 1998 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2744 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 7/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعفاء مبالغ العمولة محل التداعي من الضريبة وإلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه إذ أخضع المبالغ التي دفعتها الطاعنة على سبيل العمولة لفتح أسواق لمنتجاتها في الخارج لأشخاص أجانب حال إن المشرع لم يجعلها ضمن وعاء الضريبة على شركات الأموال مثل ما نص عليه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص وأعمل في هذا الشأن المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 رغم أن الشركة الطاعنة من شركات الأموال ومن ثم لا تخضع المبالغ التي تدفعها على سبيل العمولة للضريبة لعدم انطباق نص المادة سالفة البيان عليها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة، وإذ كانت الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل، وكان النص بالمادة 111 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركت الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها، وتسري الضريبة على...."، والنص بالمادة 113 من ذات القانون على أن "تحدد الضريبة سنوياً على صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت أساساً لوضع أخر ميزانية بحسب الأحوال"، والنص في المادة 114 من القانون سالف البيان على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف..." يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية ويكون صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة، وتعد من التكاليف جميع المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية، وإذ كانت التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، ومن ثم فإن من التكاليف واجبة الخصم العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج وليس لها من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها ولا تقوم بمصر بنشاط تجاري أو عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد. لما كان ذلك، فإن العمولات التي دفعتها الشركة الطاعنة في سنة المحاسبة لأشخاص في الخارج ولا فروع لهم أو ممثلون في مصر بغرض تسويق إنتاجها بالخارج تعد من التكاليف اللازمة للحصول على الأرباح موضوع المحاسبة والتي يتم حساب الضريبة عليها، ومن ثم فإنها تخصم من وعاء الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يخصم هذه العمولات من الإيراد الخاضع للضريبة وطبق في ذلك نص المادتين 14، 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 غير المنطبقتين على الشركة الطاعنة لكونها من شركات الأموال، الأمر الذي يكون معه الحكم قد أخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1674 لسنة 63 ق جلسة 9 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 176 ص 927

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(176)
الطعن رقم 1674 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية الصناعية" قوة الأمر المقضي. نظام عام.
إشارة النموذج 19 ضرائب الموجه للمطعون ضده إلى أرباحه الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون عناصر الضريبة العامة على الدخل. مفاده. تعلق النموذج المذكور بالضريبة الأولى دون الثانية. تحديد نطاق الطعن المطروح بالضريبة الأخيرة. مؤداه. اقتصاره عليها دون الأولى التي تمت المحاسبة عنها. علة ذلك.
(2) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد" وعاء الضريبة.
تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يخضع لأحد الضرائب النوعية من غير الميراث أو الوصية. اعتبار سنة تملكها والسنوات الخمس التالية فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله. إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة. شرطه. مخالف الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. م 24 مكرراً فقرة 2 ق 99 لسنة 1949 المعدلة بق 46 لسنة 1978، م 108 ق 157 لسنة 1981.

----------------
1 - لما كان الثابت من النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضده أنه تضمن الإشارة إلى أرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فحسب وأحال في شأنها إلى النموذج رقم (18) ضرائب دون أن يرد به ما يشير إلى بقية العناصر التي تشكل محتوى وعاء الضريبة العامة على الدخل أو مقدار هذه الضريبة، بما مفاده أن النموذج المار ذكره تعلق فقط بضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون الضريبة العامة على الدخل، ولما كان نطاق الطعن الراهن يتعلق بالضريبة الثانية ومن ثم لا يتعدى ذلك إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة (24) مكرراً من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 التي تسري على سنوات النزاع من عام 1978 حتى عام 1980 والمتطابقة مع المادة (108) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على سنة النزاع 1981 يدل على أن المشرع اتخذ من سنة تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً - يخضع لإحدى الضرائب النوعية - من أي مصدر غير الميراث أو الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله، وجعل مناط إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة أن تثبت أن التصرف الذي نجمت عنه تلك الأموال كان بعوض أو أنها استحقت لها من غير أموال الزوج ولا يجوز استبعاد الأموال المشار إليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل للزوج إلا بتحقق أحد هذين الشرطين وإقامة الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى في قضائه على تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الذي استبعدت إيرادات الزوجة من الإيراد العام لزوجها أخذاً بتقرير الخبير المندوب الذي اعتمد في ذلك على أن للزوجة نشاط تجاري تحاسب عنه ضريبياً دون أن يبحث توافر أحد الشرطين سالفي البيان والدليل على ذلك، فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة".
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده في سنوات النزاع عن نشاطه الفردي ونشاط المشاركة وأضافت نشاط زوجته التجاري وإيراد عقاراتها إلى إيراده، فاعترض أمام لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية، إلا أنه لم يرتض هذا القرار وأقام الدعوى رقم 67 لسنة 1991 ضرائب دكرنس. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 16/ 12/ 1991 بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 44 ق المنصورة، وبجلسة 6/ 1/ 1993 قضت المحكمة برفض الدفع ببطلان النموذج رقم (19) ضريبة عامة وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة العامة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ لم يقض ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضده رغم عدم اشتماله على عناصر ربط الضريبة العامة على الدخل وأسس تقديرها مكتفياً بالإحالة في هذا الشأن إلى النموذج رقم (18) ضرائب، وهو ما يرتب البطلان ويجوز معه إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضده أنه تضمن الإشارة إلى أرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فحسب وأحال في شأنها إلى النموذج رقم (18) ضرائب دون أن يرد به ما يشير إلى بقية العناصر التي تشكل محتوى وعاء الضريبة العامة على الدخل أو مقدار هذه الضريبة، بما مفاده أن النموذج المار ذكره تعلق فقط بضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون الضريبة العامة على الدخل، ولما كان نطاق الطعن الراهن يتعلق بالضريبة الثانية ومن ثم لا يتعدى ذلك إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم يكون سبب النعي المبدى من النيابة على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم خلص إلى تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه من استبعاد إيراد زوجة المطعون ضده من وعاء الإيراد العام لزوجها استناداً إلى أن لها نشاطاً تجارياً منفرداً تحاسب عنه ضريبياً منبت الصلة بنشاط الزوج في حين أن مفاد نص المادة (24) مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمتطابقة مع المادة (108) من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع افترض أن ما تملكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إنما هو من أموال الزوج وأضاف الإيراد الناتج عنه إلى إيرادات الزوج خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وأجاز لصاحب الشأن إثبات عكس ذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة (24) مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 التي تسري على سنوات النزاع من عام 1978 حتى عام 1980 والمتطابقة مع المادة (108) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على سنة النزاع 1981 على أنه: "..... وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر عن طريق الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوجة أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس اللاحقة لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها، وإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك، يدل على أن المشرع اتخذ من سنة تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً - يخضع لإحدى الضرائب النوعية - من أي مصدر غير الميراث أو الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله، وجعل مناط إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة أن تثبت أن التصرف الذي نجمت عنه تلك الأموال كان بعوض أو أنها استحقت لها من غير أموال الزوج ولا يجوز استبعاد الأموال المشار إليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل للزوج إلا بتحقق أحد هذين الشرطين وإقامة الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى في قضائه على تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الذي استبعد إيرادات الزوجة من الإيراد العام لزوجها أخذاً بتقرير الخبير المندوب الذي اعتمد في ذلك على أن للزوجة نشاط تجاري تحاسب عنه ضريبياً دون أن يبحث توافر أحد الشرطين سالفي البيان والدليل على ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 1414 لسنة 68 ق جلسة 16 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 177 ص 932

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، خالد يحيى دراز نائبي رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال.

-----------------

(177)
الطعن رقم 1414 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" عقد الإيجارات "التزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بمنع التعرض". "هلاك العين المؤجرة" حكم تسبيه: الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب.
(1) حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة التعرض المادي من الغير. أثره. للمستأجر الامتناع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ومطالبة المتعرض بالتعويض. علة ذلك. م 558، 575/ 2 مدني.
(2) التزام المؤجر بدفع التعرض من الغير للمستأجر. التزام بتحقيق نتيجة. حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة من جراء تعرض الغير بأعمال مادية. قياسه على حالة هلاكها باعتبارهما قوة قاهرة حالت دون الانتفاع بها. أثره.
(3) تمسك الطاعن بتعرض المطعون ضدهن له في انتفاعه بالحاوية محل النزاع باستيلائهن عليها نفاذاً لحكم صادر لهن على حائز الأرض الفضاء والمالك الظاهر لها ولم يكن طرفاً فيه وبذل ما في وسعه لدفع التعرض واستعادتها فلم يتمكن لأن المؤجر لم يزوده بمستندات ملكيته لها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين ويخوله الامتناع عن الوفاء بالأجرة ويحق له الرجوع على المطعون ضدهن بالتعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالأجرة ورفض إلزام المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه استناداً إلى أن عدم انتفاعه بالحاوية يرجع إليه دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده في الأرض الفضاء التي سلمت للمطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت انتفاعهن بالحاوية. خطأ وقصور.

-------------------
1 - النص في المادتين 558، 575/ 2 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجر وهو التزام مستمر يقابله الالتزام بدفع الأجرة، فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادي من أجنبي عنه وعن المؤجر، وبذل كل ما في وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن، حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء للمؤجر، وجاز له أيضاً مطالبة المتعرض بالتعويض.
2 - التزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقيق نتيجة، فإذا تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض وتقاس حالة الحرمان من الانتفاع بالعين من جراء ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحدة العلة ذلك أن التعرض المادي الصادر من الغير يكون في هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من الانتفاع بالعين ولا يد لطرفي الإيجار فيه. وعدم استحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبدأ القاضي بأن الأجرة تقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وكذلك يحق للمستأجر في حالة التعرض المادي الرجوع على المتعرض بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.
3 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 3/ 6/ 1941 فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة مقابل تمكين المؤجر له من الانتفاع بالعين وتمسك بأن تعرضاً وقع للطاعن من باقي المطعون ضدهن بأن استولين على الحاوية محل النزاع بمناسبة تنفيذهن لحكم صادر لهن على حائز الأرض ومالكها الظاهر والذي لم يكن الطاعن طرفاً فيه ولم يعدن إليه الحاوية رغم طلبها كما رفض الطلب المقدم منه لقاضي التنفيذ لاستلامها في 19/ 7/ 1995 لأن المؤجر لم يزوده بمستندات ملكيته للحاوية، وتمسك بأن هذا التعرض المادي الصادر من المطعون ضدهن عدا الأول حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما يخوله الحق في الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 575/ 2 من القانون المدني سالفة البيان، كما يجيز له طلب التعويض من المتعرضات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بالأجرة وبرفض دعواه بطلب الحكم على المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه به.... على سند من أن عدم انتفاع الطاعن بالحاوية يرجع إليه وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده في الأرض الفضاء التي تم تنفيذ الحكم المستعجل بتسليمها لباقي المطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت انتفاعهن بالحاوية رغم أن انتفاعهن بها ليس شرطاً لإلزامهن بالتعويض عن حرمانه منها ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه القطع بأن سبب عدم انتفاع الطاعن يرجع إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر "والمرافعة وبعد المداولة".
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1698 لسنة 1996 مدني إسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 22000 ألف جنيه وما يستجد واعتبار العقد المؤرخ 3/ 6/ 1994 مفسوخاً والتسليم... لأنه استأجر منه بالعقد سالف البيان حاوية - كونتينر - الموضحة بالأوراق بأجرة مقدارها ألفي جنيه شهرياً وامتنع عن سدادها منذ 4/ 4/ 1995 وحتى 4/ 3/ 1996 رغم تكليفه بالوفاء، أدخل الطاعن المطعون ضدهن عدا الأول خصوماً في الدعوى ليسمعن الحكم عليهن بما عسى أن يحكم عليه به. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 42000 ألف جنيه ورفضت باقي الطلبات ثم عادت وحكمت برفض الدعوى الفرعية، واستأنف الطاعن الحكمين بالاستئنافين رقمي 446، 2173 لسنة 53 ق الإسكندرية وبتاريخ 28/ 4/ 1998 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.... ذلك أنه تمسك بأن الحاوية التي استأجرها من المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 3/ 6/ 1994 كانت مودعة بأرض فضاء يستأجرها من مالكها الظاهر وحائزها، واستصدر المطعون ضدهن عدا الأول حكماً ضد مؤجر الأرض الدعوى 2280 لسنة 88 م مستعجل الإسكندرية باسترداد حيازتهن للأرض الفضاء، وتسلمنها بما عليها من معدات ومنها الحاوية محل النزاع بمحضر رسمي بتاريخ 18/ 6/ 1994 فحرم من الانتفاع بها من ذلك الحين بعلم المؤجر المطعون ضده الأول، ولم يقصر الطاعن في دفع هذا التعرض فتقدم لقاضي التنفيذ طالباً استرداد الحاوية محل النزاع فرفض طلبه لعدم تقديمه مستندات ملكيته للحاوية التي لم يمده المؤجر المطعون ضده الأول بها وهو ما يجيز له الامتناع عن دفع الأجرة ورغم ذلك ظل يسددها حتى نهاية ديسمبر سنة 1995 كما يجيز ذلك التعرض من المطعون ضدهن له الرجوع عليهن بما لحقه من أضرار وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بدفع مبلغ 42 ألف جنيه ورفض دعواه الفرعية بالرجوع على المتعرضات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن (الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم)، والنص في الفقرة الثانية للمادة 575 من ذات القانون على أنه (إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجر وهو التزام مستمر يقابله الالتزام بدفع الأجرة، فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادي من أجنبي عنه وعن المؤجر، وبذل كل ما في وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكن، حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء للمؤجر، وجاز له أيضاً مطالبة المتعرض بالتعويض، والتزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقيق نتيجة، فإذا تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض، وتقاس حالة الحرمان من الانتفاع بالعين من جراء ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحدة العلة، ذلك أن التعرض المادي الصادر من الغير يكون في هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من الانتفاع بالعين ولا يد لطرفي الإيجار فيه، وعدم استحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبدأ القاضي بأن الأجرة تقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وكذلك يحق للمستأجر في حالة التعرض المادي الرجوع على المتعرض بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. لما كان ذلك، وكان الثابت في أوراق الدعوى أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 3/ 6/ 1941 فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة مقابل تمكين المؤجر له من الانتفاع بالعين وتمسك بأن تعرضاً وقع للطاعن من باقي المطعون ضدهن بأن استولين على الحاوية محل النزاع بمناسبة تنفيذهن لحكم صادر لهن على حائز الأرض ومالكها الظاهر والذي لم يكن الطاعن طرفاً فيه ولم يعدن إليه الحاوية رغم طلبها كما رفض الطلب المقدم منه لقاضي التنفيذ لاستلامها في 19/ 7/ 1995 لأن المؤجر لم يزوده بمستندات ملكيته للحاوية، وتمسك بأن هذا التعرض المادي الصادر من المطعون ضدهن عدا الأول حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما يخوله الحق في الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 575/ 2 من القانون المدني سالفة البيان، كما يجيز له طلب التعويض من المتعرضات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بالأجرة وبرفض دعواه بطلب الحكم على المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه به..... على سند من أن عدم انتفاع الطاعن بالحاوية يرجع إليه وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده في الأرض الفضاء التي تم تنفيذ الحكم المستعجل بتسليمها لباقي المطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت انتفاعهن بها ليس شرطاً لإلزامهن بالتعويض عن حرمانه منها ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه القطع بأن سبب عدم انتفاع الطاعن يرجع إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4701 لسنة 69 ق جلسة 17 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 178 ص 937

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

-------------------

(178)
الطعن رقم 4701 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) دعوى. حيازة ملكية حق. عقد. صورية. تسجيل. دفوع "الدفع بسقوط الحق في دعوى الحيازة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون، القصور في التسبيب.
(1) عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. م 44/ 1 مرافعات ذلك. رفع المدعي الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته. اعتباره تسليماً بحيازة خصمه ونزولاً منه عن الحماية التي قررها له القانون. أثره. سقوط ادعائه بالحيازة. الاستثناء. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع الدعوى بأصل الحق.
(2) دعاوى أصل الحق في نطاق 44/ 1 مرافعات. المقصود بها. دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.
(3) الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصوريتها. تعلقها بأصل الحق. مؤداه. رفع المطعون ضده دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها أثره. سقوط ادعائه بالحيازة قِبَل الطاعنين. شرطه. رفعه تلك الدعوى عليهم أنفسهم.
(4) تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من المطعون ضده بدفعهم بسقوط حقه في الدعوى لرفعه دعوى بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بصوريته. عدم إشارة الحكم المطعون فيه إلى ذلك الدفع وعدم عنايته بتمحيصه. مخالفة للقانون وقصور مبطل.

----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" - يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه، ونزولاً منه عن الحماية التي قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق، كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق.
2 - المقصود بدعاوى أصل الحق - في هذا المجال - هي دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.
3 - الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحق، ومن ثم فإن رفع المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة على الطاعنين إذا كانت هذه الدعوى قد رُفعت على الطاعنين أنفسهم.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة 28/ 6/ 1999 (في دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من المطعون ضده) بدفعهم سالف البيان بسقوط حق المطعون ضده في دعوى استرداد الحيازة لرفعه دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بصورية هذا العقد) وشفعوه بما يؤيده من مستندات، وأن الحكم المطعون فيه (الحكم الاستئنافي الصادر برد الحيازة في دعوى المطعون ضده على الطاعنين بطلب رد حيازته لعين النزاع ومنع تعرضهم له في هذه الحيازة) لم يشر إلى ذلك الدفع، ولم يعن بتمحيصه، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 645 لسنة 1997 مدني كلي الفيوم على الطاعنين بطلب الحكم برد حيازته لقطعة الأرض الزراعية المبينة في صحيفة دعواه، وبعدم تعرض المطعون ضدهم له في هذه الحيازة. ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 35 ق بني سويف (مأمورية الفيوم)، بتاريخ 27/ 9/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد الحيازة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.... وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده قام برفع الدعوى 252 لسنة 1997 مدني إطسا التي أحيلت إلى محكمة الفيوم الابتدائية وقيدت لديها برقم 224 لسنة 1998 بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي رقم 2852 لسنة 1995 الفيوم الصادر للطاعنة الأولى، ثم عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بصورية هذا العقد مما يسقط حقه في دعوى استرداد الحيازة، وقدموا المستندات المؤيدة لذلك، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" - يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه، ونزولاً منه عن الحماية التي قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق، كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان المقصود بدعاوى أصل الحق - في هذا المجال - هي دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها، وكانت الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحق، ومن ثم فإن رفع المطعون ضده الدعوى 252 لسنة 1997 مدني إطسا بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة إذا كانت هذه الدعوى رفعت على الطاعنين أنفسهم، وإذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة 28/ 6/ 1999 بدفعهم سالف البيان وشفعوه بما يؤيده من مستندات، وأن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى ذلك الدفع، ولم يعن بتمحيصه. فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.

الطعن 49390 لسنة 75 ق جلسة 12 / 11 / 2006 مكتب فني 51 هيئة عامة ق 1 ص 4

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2006

برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي وعادل عبد الحميد عبد الله والسيد صلاح عطية عبد الصمد وحسن سيد أحمد حمزة ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد علي عبد الرحمن ومحمد مجدي إسماعيل الجندي ورضوان عبد العليم مرسي موسى وحامد عبد الله محمد عبد النبي وإبراهيم علي أحمد عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(1)
الطعن رقم 49390 لسنة 75 القضائية "هيئة عامة"

 (1)إعدام. قتل عمد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الإعادة. حكم "إصداره".
وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى. علة ذلك؟
(2)
حكم "إصداره". محكمة النقض "نظرها الطعن والفصل فيه". قانون "تطبيقه" "تفسيره".
فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم. أساس وأثر ذلك؟

--------------------
1 - لما كانت المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى" واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يُطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام. لما كان ذلك، وكانت الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية هي أحكام تتفق مع صحيح حكم القانون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازماً إذا لم تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فضلاً على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن تشكيل المحكمة أصبح مغايراً، والمحكمة بتشكيلها الجديد في حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع - إذا رأت الحكم بإعدام المتهم - هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك - ومن ثم فلا ترى هذه الهيئة العدول عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة الحكم بإعدام المتهم.
2 - لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل". والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/ 2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة/ 3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل" التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الثانية - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم..... لسنة 2002 مركز ..... (المقيدة بالجدول برقم.... لسنة 2002 كلي.....) بوصف أنه في يوم 2 من مارس سنة 2002 بدائرة مركز.... - محافظة البحيرة: أولاً: - قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة صلبة راضة "عصا" واستدرجها إلى مكان الحادث بعيداً عن أعين الرقباء وما إن ظفر بها انهال عليها ضرباً بالأداة سالفة البيان في أنحاء متفرقة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
ثانياً: - أحرز أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ورثة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة الخامس من مايو سنة 2003 وبإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة الخامس من يونيه سنة 2003 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول رقم "1" الملحق وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام ومصادرة العصا المضبوطة وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها..... إلخ وهذه المحكمة قضت بجلسة 17 من مارس سنة 2004 أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية. ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً في 22 من مايو سنة 2005 عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم "1" الملحق مع إعمال المادة 32 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً ومصادرة العصا المضبوطة دون إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها...... إلخ.
وحيث إنه بجلسة الثالث عشر من نوفمبر سنة 2005 قررت محكمة النقض - الدائرة الجنائية - الأحد (ب) - إحالة الطعن رقم 49390 لسنة 75 ق إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة لتقضي فيه بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بعد أن رأت الدائرة تأييد الحكمين الصادرين في الطعنين رقمي 23121 لسنة 67 ق، 26321 لسنة 69 ق بجلسة الرابع من ديسمبر سنة 2001 من دائرة الثلاثاء ( أ ) الجنائية. والعدول عن الأحكام التي توجب استطلاع محكمة الجنايات في المحاكمة الثانية رأي مفتي الجمهورية إذا رأت الحكم بالإعدام باعتباره إجراء أوجبه القانون ذاته وأنه لا يغير من ذلك سبق استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضي بنقضه.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الأحكام المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته من وجوب استطلاع محكمة الجنايات في المحاكمة الثانية رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام باعتباره إجراء أوجبه القانون ذاته وأنه لا يغير من ذلك سبق استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضي بنقضه، وهو إجراء الغرض منه اطمئنان المحكمة قبل الحكم أن حكمها يوافق الشريعة الإسلامية واقتناع المتهم بأن ما ارتكبه من جرم يوجب القصاص وما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذي ألف هذا الإجراء. ومبنى الأحكام التي رأت عدم استطلاع رأي مفتي الجمهورية عند إعادة المحاكمة هو أن نقض الحكم لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة الأولى ومن ثم يظل رأي مفتي الجمهورية ورقة من أوراق الدعوى مطروحة على المحكمة عند الفصل فيها ما لم تتغير عناصر الدعوى أو جزئية منها أو ركن من أركانها أو ظرف من ظروفها المعتبرة قانوناً والتي من شأنها محو التجريم أو نقل الجريمة إلى نوع أخف.
وحيث إن المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى" واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام. لما كان ذلك، وكانت الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية هي أحكام تتفق مع صحيح حكم القانون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازماً إذا لم تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فضلاً على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن تشكيل المحكمة أصبح مغايراً، والمحكمة بتشكيلها الجديد في حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع - إذا رأت الحكم بإعدام المتهم - هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك - ومن ثم فلا ترى هذه الهيئة العدول عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة الحكم بإعدام المتهم.
وحيث إن نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل جرى على أنه "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة "2" أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة "3" هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين، ولم تلزم هذه المادة أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل" والتي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الثانية - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون.

الطعن 504 لسنة 65 ق جلسة 30 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 180 ص 945

جلسة 30 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي.

-----------------

(180)
الطعن رقم 504 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للزواج بأخرى: تطليق للضرر).
الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهي عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها منافياً لحسن العشرة بينهما. عدم اعتبار الزيجة التالية هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها. مؤداه. أحقية الزوجة في طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من ق 25 لسنة 1929.

----------------
النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه".... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذ عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة..."، مما مفاده - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لهذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وعلى الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها، على أن يكون هذا الضرر مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتباً عليها، مما يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً، منافياً لحسن العشرة بينهما، بما يخل بمقوماتها، مما يعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية، وكانت هي باعثها فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها، فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن ضرراً قد أصابها من جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثل في هجرها وعدم الاتفاق عليها، بما يتوافر معه ما يتطلبه نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 للتطليق للزواج بأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند من أن الهجر على النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص آخر، في حين أن شاهدي الطاعنة قد ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطاعن بأخرى، فكانت هذه الزيجة بهذه المثابة هي المناسبة التي وقع تركه لها مرتبطاً بها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2135 لسنة 1994 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وبعد زواجه بأخرى هجرها ولم ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهدي الطاعنة، حكمت بتاريخ 13/ 5/ 1995 بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 1995 شرعي الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 6/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها أثبتت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده هجرها ولم ينفق عليها لزواجه بأخرى بما يتحقق منه الضرر الموجب للتطليق طبقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة..."، مما مفاده - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لهذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وعلى الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها، على أن يكون هذا الضرر مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً، منافياً لحسن العشرة بينهما، بما يخل بمقوماتها، مما يعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية، وكانت هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها، فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن ضرراً قد أصابها من جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثل في هجرها وعدم الإنفاق عليها، بما يتوافر معه ما يتطلبه نص المادة 11 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 للتطليق للزواج بأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند من أن الهجر على النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص آخر، في حين أن شاهدي الطاعنة قد ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطاعن بأخرى، فكانت هذه الزيجة بهذه المثابة هي المناسبة التي وقع تركه لها مرتبطاً بها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 190 لسنة 1995 شرعي الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1057 لسنة 67 ق جلسة 30 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 181 ص 949

جلسة 30 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، عبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(181)
الطعن رقم 1057 لسنة 67 القضائية

(1) ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة".
دين الضريبة. ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها قانوناً.
(2 - 4) ضرائب "ضريبة المبيعات". جمارك. قانون.
(2) ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. المواد 6/ 3 و11/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.
(3) قيام الشركة المستوردة بسداد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن أخشابها المستوردة. ثبوت عدم حدوث تغير في حالتها. مؤداه. عدم جواز قيام مصلحة الضريبة على المبيعات بتحصيلها مرة أخرى على ذات السلعة عند قيام المستوردة ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردتها بها. م 47/ 1 ق 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. لا يغير من ذلك تضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي. علة ذلك.
(4) اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991. ليس من شأنها تقرير الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها وسددت عنها تلك الضريبة عند الإفراج عنها. صحيح.

----------------
1 - المقرر أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون.
2 - مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغير في السلعة المستوردة.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن السلعة المستوردة وهي عبارة عن أخشاب ولم يثبت من الأوراق - حدوث تغير في حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات - الطاعنة - تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر بالقرار رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة (ب) نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي، ذلك أن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون، إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له.
4 - لما كان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالقرار رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والذي نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها في الشأن المتقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات في مرحلة الإفراج الجمركي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1596 لسنة 1994 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - مصلحة الضرائب على المبيعات - بطلب الحكم بعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء المبلغ المطالب به وقدره 573488.03 جنيه وببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه وقالت في بيان ذلك إنها استوردت رسائل أخشاب في الفترة من 3/ 5/ 1991 وحتى 31/ 12/ 1992 وقامت بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الرسائل عند الإفراج الجمركي عنها إلا أنها فوجئت بمطالبة المصلحة الطاعنة لها بالمبلغ سالف البيان على سند من أنه قيمة فروق ضريبة مبيعات على رسائل الأخشاب عن الفترة سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1997 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 303 لسنة 53 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 20/ 8/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية المصلحة الطاعنة في المطالبة بمبلغ 573488.03 وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منها. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى المصلحة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول في أولهما إن الحكم المطعون فيه خرج عن المعنى الواضح لنص المادتين الأولى والرابعة من القانون 11 لسنة 1991 واستلزم صدور قرار جمهوري حتى يمكن مطالبة المطعون ضدها بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى المصلحة الطاعنة في المرحلتين الثانية والثالثة من القانون المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991 حال أن المطعون ضدها باعتبارها مستوردة تقع ضمن الأشخاص المخاطبين والمكلفين بتحصيل الضريبة وتوريدها حسبما جاء بنص المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991 في المرحلة الأولى وليست في حاجة إلى صدور قرار جمهوري لإضافة اسمها إلى المخاطبين بالمرحلتين الثانية والثالثة من القانون وفي ثانيهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قصر استحقاق الضريبة - على السلع المستوردة - بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالإفراج عنها وانتهى إلى عدم فرض الضريبة مرة ثانية طالما لم يحدث تغيير في حالة السلعة المستوردة رغم أن الشركة المطعون ضدها باعتبارها مستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات على السلع المستوردة بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بالإفراج عنها وكذلك يستحق عليها ضريبة مبيعات مرة أخرى بتحقق واقعة القيام ببيعها بالسوق المحلي إعمالاً لنص المادة السادسة/ 1 من القانون 11 لسنة 1991 والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بالقرار رقم 161 لسنة 1991.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون، وكان مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "... كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتُحَصل وفقاً للإجراءات المقرر في شأنها...."، وفي الفقرة الثانية من المادة 11 على أن "... وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسومات المفروضة على السلعة...." وفي الفقرة الأولى من المادة 47 على أن "تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، ولا تُفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة...." أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغير في السلعة المستوردة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن السلعة المستوردة وهي عبارة عن أخشاب ولم يثبت من الأوراق حدوث تغير في حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضريبة على المبيعات - الطاعنة - تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة ب نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي، ذلك أن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالقرار رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والذي نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها في الشأن المتقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات في مرحلة الإفراج الجمركي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، وإذ كان يكفي الحكم المطعون فيه الاستناد إلى المادة 47 سالفة البيان فيما قضى به من عدم أحقية المصلحة الطاعنة في تحصيل ضريبة المبيعات لثاني مرة فإن تعييبه بالوجه الثاني من سبب الطعن فيما تطرق إليه من وجوب صدور قرار جمهوري بالانتقال في تحصيل الضريبة إليه المرحلة الثانية من مراحل فرض هذه الضريبة طبقاً للفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى من قانون ضريبة المبيعات - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6090 لسنة 63 ق جلسة 06 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 182 ص 955

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

-----------------

(182)
الطعن رقم 6090 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
(1) الضريبة على المرتبات والأجور. تطبيقها استثناء بسعر 5% على ما يحصل عليه العاملون بالدولة من أية جهة علاوة على مرتباتهم الأصلية. شرطه. أن يكون ما يحصلون عليه من غير جهة عملهم الأصلية.
(2) عمل الطاعن طبيباً بكلية الطب. اشتغاله بالإضافة إلى ذلك بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لذات الكلية. أثره. خضوع ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز المذكور علاوة على مرتبة الأصلي للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 56.55 ق 157 لسنة 1981 دون المادة 59/ 2 من ذات القانون. علة ذلك.
(3) قيام مصلحة الضرائب بإرسال خطابين بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز الطبي لكلية الطب للضريبة بالسعر الاستثنائي المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 ق 157 لسنة 1981. مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها ليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود المقررة قانوناً. التفات الحكم المطعون فيه عن تلك التعليمات المخالفة للقانون. لا عيب.

---------------
1 - يدل النص في المادة 59/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والنص في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1964 لسنة 1981 على أن الضريبة على المرتبات والأجور بسعر 5% تصيب كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يعمل طبيباً بكلية الطب جامعة قناة السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لكلية الطب جامعة قناة السويس بالإضافة إلى عمله الأصلي وكان المركز ليس إلا تنظيماً إدارياً لوحدة من وحدات الجامعة ليست له شخصية قانونية بمقتضى نص القانون، ومن ثم فلا يعد كياناً منسلخاً عن الجامعة التي أنشأته وإن تمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي قصد به تسهيل الأداء بالمركز المذكور وتبسيط الإجراءات فيه ومن ثم فإن ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبه الأصلي من جهة عمله الأصلي بكلية الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 متقدمة البيان وإنما تسري عليه الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 55، 56 من ذات القانون.
3 - لما كان ما ورد بخطابي مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز للضريبة من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 سالفة البيان لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود وبالأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فلا جُناح على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تلك التعليمات المخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء المحاسبة وإعادة الأوراق للمأمورية لمعاملة الطاعن وفقاً للمادة 59/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 64 لسنة 1991 الإسماعيلية الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 5/ 1992 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت في 9/ 5/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل قرار لجنة الطعن بتطبيق المادتين 55، 56 من القانون 157 لسنة 1981 على المبالغ التي حصل عليها الطاعن من المركز الطبي سالف البيان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه انتهى بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975 والمادة 307 من لائحته التنفيذية إلى إخراج المركز الطبي لجامعة قناة السويس في شأن ما يتقاضاه الطاعن من مبالغ من المركز من عداد الجهات التي أوردها حكم المادة 59/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 رغم أن مصلحة الضرائب رأت إخضاع المبالغ التي يتقاضاها الأطباء من المركز لضريبة الـ 50% المنصوص عليها بالمادة 59/ 2 من القانون سالف البيان وإذ لم يأبه الحكم لكتابي مصلحة الضرائب فيما قطعا به في هذا الشأن ولم يرد عليهما فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود بأن النص في المادة 59/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن "استثناء من السعر المحدد في المادة 56 من هذا القانون 1 - ...... 2 - تُفرض الضريبة بسعر 5% دون أي تخفيض على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العامة والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلي"، والنص في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم 964 لسنة 1981 على أنه "أولاً: يشترط لتطبيق حكم البند (2) من المادة 59/ 2 من القانون 1 - أن يكون الممول من العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة. 2 - أن يحصل الممول علاوة على مرتبه الأصلي على مبالغ مما تسري عليها الضريبة على المرتبات من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام غير عمله الأصلي، يدل على أن الضريبة على المرتبات والأجور بسعر 5% تصيب كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يعمل طبيباً بكلية الطب جامعة قناة السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لكلية الطب جامعة قناة السويس بالإضافة إلى عمله الأصلي وكان المركز ليس إلا تنظيماً إدارياً لوحدة من وحدات الجامعة ليس له شخصية قانونية بمقتضى نص القانون، ومن ثم فلا يُعد كياناً منسلخاً عن الجامعة التي أنشأته وإن تمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي قُصد به تسهيل الأداء بالمركز المذكور وتبسيط الإجراءات فيه ومن ثم فإن ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبه الأصلي من جهة عمله الأصلي بكلية الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 متقدمة البيان وإنما تسري عليه الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 55، 56 من ذات القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فلا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكان ما ورد بخطابي مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز للضريبة من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 سالفة البيان لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود وبالأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فلا جُناح على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تلك التعليمات المخالفة للقانون ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 775 لسنة 64 ق جلسة 06 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 183 ص 960

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(183)
الطعن رقم 775 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم. ماهيتها.
(2، 3) فوائد. بنوك. عقد "عقد القرض".
(2) أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.
(3) تضمن عقدي القرض احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزي. لازمه. احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعرها الذي حدده البنك المركزي في التاريخ الذي أبرم عقدي القرض في ظله. قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اشتمال العقدين المذكورين على التزام المطعون ضده بالفوائد. خطأ.
(4) فوائد "فوائد التأخير". التزام.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار.

------------------
1 - المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تُبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون.
3 - إذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن عقدي القرض المؤرخين 19/ 11/ 1988، 18/ 12/ 1988 تضمناً بالبند العشرون من كل منهما احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزي بما لازمه احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي في التاريخ الذي أبرم عقدي القرض في ظله، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم اشتمال العقدين سالفي الإشارة على التزام المطعون ضده بالفوائد، وكان هذا الذي حصله الحكم من عقدي القرض موضوع النزاع الراهن واللذين أشار إليهما في مدوناته واعتمد عليه في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهما، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاءه هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يدفع 50.000 جنيه والفوائد حتى تاريخ السداد مع صحة الحجز التحفظي رقم 15 لسنة 1990، على سند من القول بأن المبلغ المطالب به حصل عليه المطعون ضده بموجب عقدي قرض مؤرخين 19/ 11/ 1988، 18/ 12/ 1988 الأول بمبلغ 30.000 جنيه والثاني بمبلغ 20.000 جنيه، وذلك بغرض تمويل محل لتجارة المعدات الزراعية، وإذ صدر أمر الرفض فحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم 2672 لسنة 1990 مدني كلي أسيوط، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 12/ 1992 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 35786.850 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 136 لسنة 68 ق، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 137 لسنة 68 ق، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وبتاريخ 23/ 11/ 1993 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه من استبعاد الفوائد المستحقة على القرض الذي حصل عليه المطعون ضده، على سند من أن البنك لم يقدم دليلاً على التزام المطعون ضده بهذه الفوائد، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بعقدي القرض من احتساب تلك الفوائد وفقاً لقرارات البنك المركزي، وما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبِطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق، وإذ كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تُبرم أو تُجدد في ظل سريان هذا القانون، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن عقدي القرض المؤرخين 19/ 11/ 1988، 18/ 12/ 1988 تضمناً بالبند العشرون من كل منهما احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزي بما لازمه احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي في التاريخ الذي أبرم عقدي القرض في ظله، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم اشتمال العقدين سالفي الإشارة على التزام المطعون ضده بالفوائد، وكان هذا الذي حصله الحكم من عقدي القرض موضوع النزاع الراهن واللذين أشار إليهما في مدوناته واعتمد عليه في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهما، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه ورد في مدوناته أنه "لا يمكن للمحكمة تقدير فوائد التأخير" تأسيساً على أن مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار في حين أنه لا خلاف على مبلغ القرض، والمبلغ الذي سدده المطعون ضده أورده تقرير الخبير المندوب الذي اعتمده الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد حدد في دعواه المبلغ الذي يطالب به بموجب عقدي القرض موضوع النزاع وثبت استحقاقه له، فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقه هذا المبلغ كليه أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب ما يتعين معه استحقاقه الفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإن النعي عليه يكون في محله بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون في نقضاً جزئياً فيما قضى به في شأن المطالبة بفوائد المبلغ المقضى به.

الطعن 25 لسنة 69 ق جلسة 7 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 92

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(11)
الطلب رقم 25 لسنة 69 القضائية "رجال القضاء"

استقالة.
استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. م 70/ 2 ق السلطة القضائية. لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها. عدم استلزام تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو للوزير شخصياً.

---------------
الاستقالة مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، وتعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه من نصوص وردت في قانون العاملين المدنيين بالدولة وكان لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ومن ثم لا يجوز العدول عنها بعد قبولها - ولا ينال من ذلك دفاع الطالب من أن الاستقالة لم تقدم مباشرة لوزير العدل، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل.." إنما يعني أن وزير العدل هو المختص وحده بإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وأن طلب الاستقالة الذي يقدم من القاضي أو عضو النيابة لرؤسائه في العمل ينتج أثره من تاريخ تقديمه ولو أرسل بعد ذلك إلى وزير العدل في تاريخ لاحق لأن قانون السلطة القضائية لم يستلزم تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو الوزير شخصياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 10/ 1998 تقدم الأستاذ/ ..... - معاون النيابة السابق - بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار رقم 5542 لسنة 1998 الصادر من وزير العدل بقبول استقالته وعدم الاعتداد بالاستقالة المقدمة منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه إبان عمله معاون نيابة ونظراً لمضايقات زملائه في العمل وحداثة عهده بالوظيفة تقدم بتاريخ 17/ 10/ 1998 باستقالته إلى السيد المستشار المحام العام إلا أنه في 20/ 10/ 1998 تقدم طلب آخر للعدول عن هذه الاستقالة غير أن هذا الطلب لم يستجب له وصدر قرار وزير العدل سالف الذكر. وإذ كان طلب الاستقالة لم يوجه إلى السيد المستشار وزير العدل وعُدل عنه فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة مذكرة بطلب رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إن الاستقالة مظهراً من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة، وتعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه من نصوص وردت في قانون العاملين المدنيين بالدولة وكان لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ومن ثم لا يجوز العدول عنها بعد قبولها - ولا ينال من ذلك دفاع الطالب من أن الاستقالة لم تقدم مباشرة لوزير العدل، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل..." إنما يعني أن وزير العدل هو المختص وحده بإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وأن طلب الاستقالة الذي يقدم من القاضي أو عضو النيابة لرؤسائه في العمل ينتج أثره من تاريخ تقديمه ولو أرسل بعد ذلك إلى وزير العدل في تاريخ لاحق لأن قانون السلطة القضائية لم يستلزم تقديم الاستقالة في مقر وزارة العدل أو الوزير شخصياً.
لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطالب قدم استقالته بإرادة حرة واعية وبعبارة صريحة وواضحة دون قيد أو شرط ممهورة بتوقيع منه وأن ما ادعاه بأن تقديمها كان وليد ضغط نفسي تعرض له قول مرسل لا دليل عليه.
ومن ثم فإن الطلب يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 55 لسنة 68 ق جلسة 7 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 90

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(10)
الطلب رقم 55 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.
(2) تأديب "تنبيه".
ثبوت أن ما نسب إلى الطالب من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده إلى انقطاعه عن الدراسة خلال الدورة التدريبية. قبول جهة الإدارة عذره عن هذا الانقطاع. مؤداه. القرار الصادر بتنبيه الطالب ليس له ما يبرره. أثره. إلغائه.

--------------
1 - وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن مكتب النائب العام "شئون الأعضاء" قد وافق على احتساب المدة التي تخلف فيها الطالب عن حضور الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية من إجازته الاعتيادية، وكان ما نسب إليه من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده انقطاعه عن الدراسة خلال تلك الفترة، وكانت جهة الإدارة قد قبلت عذره عن هذا الانقطاع على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ليس له ما يبرره ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ...... - مساعد النيابة - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 21/ 4/ 1998 للحكم بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1998 الموجه إليه من النائب العام، وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 14/ 3/ 1998 وجه إليه النائب العام التنبيه المذكور لما نسب إليه من عدم عنايته بالدرس والتحصيل العلمي خلال الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية وانقطاعه عن الدراسة بعض أيام الدورة دون عذر، وحصوله على تسع وعشرين درجة من مائة درجة من السلوك مما يعد إخلالاً جسيماً بمقتضيات وظيفته. وإذ كان سلوكه سوياً خلال الدورة، وكان تغيبه عن بعض أيامها بسبب حادث أليم حاق ببعض أقاربه، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للنائب العام، وطلبا رفضه موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله، ذلك بأنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب، فإن الطلب، بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن مكتب النائب العام "شئون الأعضاء" قد وافق على احتساب المدة التي تخلف فيها الطالب عن حضوره في الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية من إجازته الاعتيادية، وكان ما نسب إليه من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده انقطاعه عن الدراسة خلال تلك الفترة، وكانت جهة الإدارة قد قبلت عذره عن هذا الانقطاع على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون القرار المطعون ليس له ما يبرره ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه.