الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 35179 لسنة 73 ق جلسة 4 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 100 ص 662

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وسعيد فنجرى " نواب رئيس المحكمة " وعصمت عبد المعوض .
--------------------
(100)
الطعن 35179 لسنة 73 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
إيداع مذكرة أسباب الطعن بعد الميعاد . أثره : وجوب الالتفات عنها .
(2) جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار . النعي عليها في هذا الشأن . لا محل له .
(3) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
إفصاح المحكمة عن اطمئنانها إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة . أثره ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة الضابط وحده والتفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن . لا ينال من سلامته .
(5) تفتيش "التفتيش بغير إذن " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قبض . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً .
التفتيش المحظور قانوناً . ماهيته ؟
حصول مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض . صحيح . متى كان المتهم قد تخلى اختيارياً عما يحوزه من مخدر .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) قانون " صدوره " " القانون الأصلح " " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 24 من أبريل سنة 2003، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض يوم 31 من مايو ، كما أودع أسباب طعنه يوم 19 من يونيه من السنة ذاتها ، موقعة من المحامي ... المقبول أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، مع الإشارة إلى أن أسباب الطعن الموقعة من المحامي .... لم تودع إلا في يوم 24 من يونيه من السنة المذكورة ، بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك ، في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فيتعين الالتفات عنها.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد .
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير معقب ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن بشأن عدم معقولية أقوال الضابط ، الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومنازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادته ، على النحو الذي ذهب إليه في طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
4 - لما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة الضابط وحده ليس فيه مخالفة للقانون ، ولا ينال من سلامته التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن.
5 - لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بقوله : " أنه في يوم ... تلقى النقيب ... معلومات من أحد مصادره السرية بأن المتهم يقف بالطريق العام بمكان حدده له كما حدد أوصاف المتهم وأنه يحرز مواد مخدرة فاتجه إليه وسأله عن تحقيق شخصيته فإذا به يسقط كيس من يده التقطه وفضه فوجد به خمس لفافات بكل منها نبات يشبه البانجو المخدر ، كما عرض للدفع ببطلان إجراءات ضبط الواقعة واطرحه بقوله : " أن المتهم قد تخلى عن كيس المخدر اختيارياً بإرادته ، لأنه لم يبدر من الضابط اتجاه المتهم عمل إيجابي غير مشروع دفعه إلى هذا التخلي ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ، تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ولا يكون صحيحاً ما يزعمه الطاعن من أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع ، هذا فضلاً عن أن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ، ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذي كان يحمله ، يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، حتى ولو لم تكن الجريمة متلبساً بها ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6 – لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 ، ونص في مادته الثانية على أن :" تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة "، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه ، عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
ــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته "نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس المرفق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 24 من أبريل سنة 2003، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض يوم 31 من مايو ، كما أودع أسباب طعنه يوم 19 من يونيه من السنة ذاتها ، موقعة من المحامي ... المقبول أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، مع الإشارة إلى أن أسباب الطعن الموقعة من المحامي .... لم تودع إلا فى يوم 24 من يونيه من السنة المذكورة ، بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك ، في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فيتعين الالتفات عنها.
وحيث إن الطاعن اقتصر فى مذكرة أسبابه المقبولة ، على النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض في التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال الضابط ، رغم اطراحه لقوله أن الإحراز بقصد الاتجار ، وأعرض عن دفاعه بعدم معقولية تلك الأقوال ، وبانفراد الضابط بالشهادة ، كما لم يعرض إيراداً ورداً لدفعه ببطلان الضبط والتفتيش ، لانتفاء الدليل المستمد من ضبطه محرزاً المخدر ، وهو ما لم يتفطن إليه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولا ينازع الطاعن في أن لها معين صحيح في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، بغير معقب ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن بشأن عدم معقولية أقوال الضابط ، الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومنازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادته ، على النحو الذي ذهب إليه في طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة الضابط وحده ليس فيه مخالفة للقانون ، ولا ينال من سلامته التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بقوله : " أنه في يوم ... تلقى النقيب ... معلومات من أحد مصادره السرية بأن المتهم يقف بالطريق العام بمكان حدده له كما حدد أوصاف المتهم وأنه يحرز مواد مخدرة فاتجه إليه وسأله عن تحقيق شخصيته فإذا به يسقط كيس من يده التقطه وفضه فوجد به خمس لفافات بكل منها نبات يشبه البانجو المخدر ، كما عرض للدفع ببطلان إجراءات ضبط الواقعة واطرحه بقوله : " أن المتهم قد تخلى عن كيس المخدر اختيارياً بإرادته ، لأنه لم يبدر من الضابط اتجاه المتهم عمل إيجابي غير مشروع دفعه إلى هذا التخلي ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ، تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ولا يكون صحيحاً ما يزعمه الطاعن من أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع ، هذا فضلاً عن أن ما يحرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ، ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذي كان يحمله ، يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، حتى ولو لم تكن الجريمة متلبساً بها ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 ، ونص في مادته الثانية على أن :" تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة " ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه ، عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
ــــــــــــــ

الطعن 7993 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 208 ص 1084

جلسة 30 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.

---------------

(208)
الطعن رقم 7993 لسنة 63 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: أعضاء مجلس الشعب والشورى: تقارير الكفاية: ترقية".
عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.

---------------
1 - إنه ولئن كان النص في المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شان مجلس الشورى...... والأحكام المقررة بالمواد .... 24، 25..... من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب" وكان النص في المادة 24 من القانون الأخير على أنه "إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته أو عمل..... ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يقتضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرره له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي" والنص في المادة 25/ 1 من ذات القانون على أنه "لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية" يدل على أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب أو الشورى وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية، فإذا ما رقي من يلي عضو المجلس في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الوظيفة التي رقي إليها الأحداث بالاختيار هي ذات الوظيفة التي كان يجب ترقية العضو إليها وهو ما يتحقق به قصد الشارع من وجوب ترقيته بالاختيار في هذه الحالة، فإذا كانت الوظيفة الأعلى التي رقي إليها الأحدث تختلف عن الوظيفة الأعلى للوظيفة التي يشغلها عضو المجلس طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالشركة فإن مبررات ترقيته تكون قد انتقت. لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وقت إجراء حركة الترقيات كان يشغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية وأن الوظيفة التالية لها طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالمطعون ضدها هي وظيفة مدير قطاع العلاقات الصناعية والأفراد وأنها كانت غير شاغرة وقت إجراء الترقية وتغاير وظيفة مدير قطاع العاملين وعلاقات العمل التي رقي إليها من يليه في الأقدمية والتي كان منتدب عليها قبل ترقيته إليها منذ 14/ 11/ 1997 مما تنتفي معه مبررات ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - لا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة السويس لتصنيع البترول - وآخرين الدعوى رقم 24 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة مدير قطاع اعتباراً من سنة 1980، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وتدرج في وظائفها إلى أن شغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية والخدمات. وإذ قامت المطعون ضدها بترقية من هو أحدث منه إلى هذه الوظيفة رغم أنه أحق منه بالترقية إليها فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 12/ 3/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية فقيدت أمامها برقم 667 لسنة 1987، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1990 برفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 14 ق الإسماعيلية (مأمورية السويس) وعدل الطاعن طلباته إلى الحكم بترقيته لوظيفة مدير قطاع اعتباراً من 9/ 2/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 11/ 8/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس أن المقارن به أفضل منه في الترقية لوظيفة مدير قطاع شئون العاملين وعلاقات العمل طبقاً للائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها. في حين أنه وقت إجراء هذه الترقية كان عضواً بمجلس الشورى وكان يجب ترقيته إلى هذه الوظيفة طبقاً لما تقضي به المادتين 24، 25 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمادة 24 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 باعتباره أقدم منه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شان مجلس الشورى ...... والأحكام المقرر بالمواد.... 24، 25.... من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب" وكان النص في المادة 24 من القانون الأخير على أنه "إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته أو عمل .... ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يقضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة أو وظيفته أو عمله الأصلي" والنص في المادة 25/ 1 من ذات القانون على أنه "لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذ رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية" يدل على أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب أو الشورى وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية، فإذا ما رقي من يلي عضو المجلس في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الوظيفة التي رقي إليها الأحداث بالاختيار هي ذات الوظيفة التي كان يجب ترقية العضو إليها وهو ما يتحقق به قصد الشارع من وجوب ترقيته بالاختيار في هذه الحالة، فإذا كانت الوظيفة الأعلى التي رقي إليها الأحدث تختلف عن الوظيفة الأعلى للوظيفة التي يشغلها عضو المجلس طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالشركة فإن مبررات ترقيته تكون قد انتقت. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وقت إجراء حركة الترقيات كان يشغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية وأن الوظيفة التالية لها طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالمطعون ضدها هي وظيفة مدير قطاع العلاقات الصناعية والأفراد وأنها كانت غير شاغرة وقت إجراء الترقية وتغاير وظيفة مدير قطاع العاملين وعلاقات العمل التي رقي إليها من يليه في الأقدمية والتي كان منتدب عليها قبل ترقيته إليها منذ 14/ 11/ 1997 مما تنتفي معه مبررات ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس. ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4314 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 207 ص 1077

جلسة 30 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادي.

------------------

(207)
الطعن رقم 4314 لسنة 63 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات التفرغ: الأخصائيين التجاريين".
(1) البدلات المهنية التي يمنحها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء للعاملين المدنيين بالدولة. حق مجالس إدارة شركات القطاع العام في منحها للعاملين لديها طبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها. م 40 ق 48 لسنة 1978. عدم صدور قرار من أي منهما بمنح هذه البدلات أو صدور قرار وتم إيقافه أو إلغاءه. أثره. ليس لمجالس الإدارة حق منح هذه البدلات للعاملين لديها.
(2) استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين. شرطه. م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
1 - النص في المادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيسية ..... (2) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة..... (3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق.... (4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة....." والنص في المادة 20/ 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "..... كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس....." والنص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن ".... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة....." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ...... 2 - ..... 3 - ....... 4 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة" يدل على أن رئيس الجمهورية كان هو المختص بتقرير البدلات المهنية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971، وبعد صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح من الجائز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات المشار إليها وتحديد فئة كل منها، كما يجوز لمجالس الإدارات بشركات القطاع العام أن تمنح العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة البدلات المهنية التي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين التي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم بالشروط والأوضاع التي تقررها مجالس الإدارة لتلك الشركات، فإذا لم يصدر قرار من أي منهما بهذا الخصوص أو صدر قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها بدلات مهنية.
2 - لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم 916 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص في البند (29) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه بالمادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 سالف البيان، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم 472 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن "يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" مما مفاده أن نفاذ بدل التفرغ المذكور شرطه صدور قرار وزير المالية - بالكيفية المبينة به - بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر قراراً بذلك وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 23/ 4/ 1978 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر، ولم يصدر قراراً آخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقاً للأوضاع المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح أي بدل مهني إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للأخصائيين التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة في منح البدلات المهنية مستمد من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1233 لسنة 1988 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة عمر أفندي - بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين المقرر بقرار مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 30/ 9/ 1980 بذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 اعتباراً من أول فبراير سنة 1981 ومستقبلاً، مع عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر في 5/ 6/ 1986 بشأن إلغاء القرار الأول واعتباره كأن لم يكن. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة، بتاريخ 30/ 9/ 1980 أصدر مجلس إدارتها قراراً بمنحهم وآخرين بدل الأخصائيين التجاريين باعتبارهم من المقيدين بنقابة التجاريين وبذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقد صُرِف لهم هذا البدل عن المدة من أول يناير سنة 1980 حتى 31/ 1/ 1981 حيث أصدرت الطاعنة قراراً بإيقاف الصرف، رغم أن قرار مجلس الإدارة بصرف ذلك البدل صدر استناداً إلى المادة 40 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 1/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 414 لسنة 108 ق وبتاريخ 15/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين المقرر بقرار مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 30/ 9/ 1980 بذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 اعتباراً من 1/ 2/ 1981 ومستقبلاً مع عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1986 واعتباره كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن نص المادة 40/ 4 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 إذ ناط بمجلس إدارة الشركة منح بدلات وظيفية بذات الفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة فقد اشترط أن يكون ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وإذ كان هذا الأخير كان قد أصدر قراره رقم 472 لسنة 1976 بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين من العاملين المدنيين بالدولة دون سواهم واشترط لنفاذه صدور قرار وزير المالية بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل وإذ لم يصدر وزير المالية قراراً بذلك وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 23/ 4/ 1978 بوقف العمل بقراره السابق فقد أوقفت الطاعنة صرف هذا البدل السابق منحه للعاملين لديها بتاريخ 30/ 9/ 1980 لتعارضه مع القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره السلطة المانحة وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ تأسيساً على أن مجلس إدارتها هو المختص بتقريره دون مراعاة لقرارات رئيس مجلس الوزراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيسية ..... (2) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة...... (3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق..... (4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة....." والنص في المادة 20/ 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "..... كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس....." والنص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن ".... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة....." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة" يدل على أن رئيس الجمهورية كان هو المختص بتقرير البدلات المهنية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971، وبعد صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح من الجائز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات المشار إليها وتحديد فئة كل منها، كما يجوز لمجالس الإدارات بشركات القطاع العام أن تمنح العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة البدلات المهنية التي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم بالشروط والأوضاع التي تقررها مجالس الإدارة لتلك الشركات، فإذا لم يصدر قرار من أي منهما بهذا الخصوص أو صدر قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها بدلات مهنية. لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم 916 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص في البند (29) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه بالمادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 سالف البيان، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم 472 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن "يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" مما مفاده أن نفاذ بدل التفرغ المذكور شرطه صدور قرار وزير المالية - بالكيفية المبينة به - بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر قراراً بذلك وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 23/ 4/ 1978 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر، ولم يصدر قراراً آخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقاً للأوضاع المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح أي بدل مهني إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للأخصائيين التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة في منح البدلات المهنية مستمد من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 414 لسنة 108 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1029 لسنة 64 ق جلسة 4 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 209 ص 1089

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

----------------

(209)
الطعن رقم 1029 لسنة 64 القضائية

(1) استئناف "انعقاد الخصومة في الاستئناف". إعلان "بطلان الإعلان". دعوى "انعقاد الخصومة". حكم.
بدء الخصومة. تحققه بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. انعقاد الخصومة. تحققه بإعلانها. إعلان المدعى عليه قانوناً بصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقيني بها سواء حضر الجلسة أو لم يحضر. حضوره دون إعلان أو بإعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبدائه دفاعاً في الموضوع. مؤداه. اعتباراً علماً يقينياً بموضوع الدعوى دون حاجة لإعلانه.
(2 - 4) قرار "القرارات الولائية والغير الولائية". حكم. رسوم "رسوم قضائية".
(2) تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام. مرجعه. حكم القانون.
(3) القرارات الولائية. عدم حيازتها حجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها. اختلافها عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم.
(4) تقدير الرسوم القضائية. صدوره بأمر رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية. عدم اعتباره حكماً قضائياً. خلو أمر التقدير من اسم مُصدره. لا بطلان.

------------------
1 - مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك....."، وبالمادة (68/ 3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً. وإذا حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه.
2 - المرجع في تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون.
3 - الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي.
4 - مؤدى نص المادة (16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل على أن: "تُقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم" يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية التي يباشرها فلا يعد من ثم حكماً قضائياً، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة، وإذ لم يستلزم المشرع في قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضي مُصدر الأمر، فإن خلو أمر التقدير من اسم مُصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 1093 لسنة 1989 تجاري كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده بصفته بطلب قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع أصلياً: الحكم ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى رقم 938 لسنة 1984 تجاري كلي جنوب القاهرة واحتياطياً إلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن، استناداً إلى أن أمر التقدير المار ذكره، صدر خالياً من اسم السيد رئيس المحكمة الذي أصدره ومن تاريخ إصداره ومن سائر البيانات المقررة، وإذ كان هذا الأمر بمثابة حكم بالدين، فإن عدم تضمينه البيانات المشار إليها يؤدي إلى بطلانه، فضلاً عن أن الحكم في الدعوى التي صدر بشأنها أمر تقدير الرسوم المذكور قضى بإلزام المدعى عليه فيها بالمصروفات دون البنك الطاعن. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1992 ببطلان أمر تقدير الرسوم. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3441 لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 7/ 12/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض المعارضة. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من شقين وفي بيان أولهما يقول إنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لأن صورتها المعلنة خلت من بيان تاريخ الجلسة وهو من البيانات الإلزامية التي يجب إثباتها في أصل وصورة الصحيفة، ولا يؤثر في دفعه أن يكون تقدم بمذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، لأن مبنى الحضور المصحح للبطلان أن يتم في الجلسة المحددة دون جلسة تالية. وإذ التفت الحكم عن بحث ما تقدم وعول على مجرد إعلان البنك الطاعن بأصل صحيفة الاستئناف لجلسة أخرى غير التي كانت محددة أصلاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص بالمادة (63) من قانون المرافعات على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك..." وبالمادة (68/ 3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة". يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً، وإذا حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن البنك الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 8/ 4/ 1993 وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان تاريخ الجلسة، ثمن عاود المثول أمام المحكمة بجلستي 3/ 7/ 1993، 10/ 11/ 1993 وقدم مذكرة أخرى بدفاعه، الأمر الذي يتجلى منه علم البنك الطاعن اليقيني بموضوع الاستئناف ومركزه القانوني فيه، وهو ما يغني عن إعلانه بصحيفته ويصح ما قد يكون قد شاب هذه الصحيفة من بطلان وتنعقد به الخصومة صحيحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يعدو على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يُجر القواعد المنظمة لبيانات الأحكام على أمري تقدير الرسوم القضائية محلا المنازعة، رغم أنهما من أعمال القضاء الصادرة من القاضي بمقتضى سلطته القضائية وتضمنا حكماً بالإلزام، مما يستلزم بيان اسم القاضي الذي أصدرهما باعتباره من البيانات الجوهرية ولا يحول دون ذلك مجرد توقيعه عليهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المراجع في تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون، وأن الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي. لما كان ذلك، وكان النص بالمادة (16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم" يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية التي يباشرها فلا يعد من ثم حكماً قضائياً، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة، وإذ لم يستلزم المشرع في قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضي مصدر الأمر، فإن خلو أمر التقدير من اسم مُصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 134 لسنة 69 ق جلسة 5/ 12/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 95

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(12)
الطلب رقم 134 لسنة 69 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب".
طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. المادتان 84، 85 ق السلطة القضائية.
(2، 3) استقالة.
(2) استقالة القاضي اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل. شرطه. أن تكون صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. م 70/ 2 من قانون السلطة القضائية.
(3) تظلم رجال القضاء والنيابة العامة. مواعيده وموضوعاته. تحديدها على سبيل الحصر في تقدير الكفاية والتخطي في الترقية والتنبيه. المواد 79، 94، 126 ق السلطة القضائية. قرار وزير العدل بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أن علمهم بها علماً يقينياً.
2 - استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية.
3 - التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ /...... "مساعد النيابة السابق" - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 8/ 1999 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2779 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1999 بقبول استقالة الطالب من وظيفته القضائية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه صدر القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتاريخ 8/ 6/ 1999 بتعيينه مع بعض أقرانه مساعداً للنيابة العامة بعد أن كان يشغل وظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية برتبة "نقيب" وأنهى وزير الداخلية خدمته بهيئة الشرطة بالقرار رقم 712 لسنة 1999 لتعيينه عضواً بالهيئة القضائية بالقرار الجمهوري المشار إليه. وقد تحدد يوم 27/ 6/ 1999 لأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل. إلا أنه فوجئ بتاريخ 24/ 6/ 1999 باستدعائه إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة وآنذاك واجهه المفتش القضائي المختص بتقرير إحدى الجهات الأمنية متضمناً عدم صلاحيته لتولي القضاء لما اشتهر عنه من تعاطي المخدرات وإقامة علاقات نسائية مشبوهة بمناسبة ارتكابه حادث تصادم في طريق عودته من مدينة جمصة يوم 9/ 5/ 1999 نجم عنه وفاة سيدة كانت بصحبته في السيارة قيادته تحرر عنه المحضر رقم 9195 لسنة 1999 جنح بلقاس حين أنه كان يصطحب المتوفاة لعرضها على أحد الأطباء بتلك الجهة لوجود صلة صداقة تربطها بأفراد عائلته. وقد تعرض لسوء المعاملة أمام المفتش القضائي وتحت سطوة سلطان وظيفة الأخير وعوامل الرغبة والرهبة والوعيد والتهديد بتقيد حريته والتلويج بحسن العاقبة كأمر النائب العام إن تقدم باستقالته. ولسوء حالته النفسية أضطر صاغراً إلى تحرير وتوقيع الاستقالة التي أملاها عليه المفتش القضائي المختص بمكتبه. وإذ كانت هذه الاستقالة وليدة إكراه معطل للرضا ولم تصدر منه عن إرادة حرة مختارة وتظلم في اليوم التالي لتقديمها لجهة الإدارة طالباً العدول عنها ولم ترد على تظلمه وقطعت تحريات الجهات الأمنية المودعة ملف ترشيحه لشغل وظيفة عضو نيابة صلاحيته لشغلها خلافاً للتحريات التي وردت بعد صدور قرار تعيينه والتي أجبر على تقديم الاستقالة بسببها كما قام لديه مانع قهري لإصابته بمرض نفسي أفقده الوعي الكامل و الإرادة وحرية الاختيار منذ اليوم التالي لتقديم الاستقالة ولم يزول هذا العذر المرضي عنه إلا بتاريخ 22/ 8/ 1999 وكان حادث التصادم راجعاً إلى خطأ الغير حسبما انتهى التصرف النهائي في هذا المحضر وكانت الاستقالة باطلة فإن قرار وزير العدل بقبولها يضحى باطلاً لذا فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 24/ 6/ 1999 وقد صدر في ذات اليوم قرار وزير العدل رقم 2779 لسنة 1999 برفع اسمه من سجل أعضاء النيابة العامة. وكانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر. وكان الثابت من الطلب المقدم إلى النائب العام في ذات يوم تقديم الاستقالة أن الطالب ضمنه مناقشة وقائع وأسباب استدعائه أمام المفتش القضائي وما أعقبها خاصاً بتقديم تلك الاستقالة طالباً العدول عنها وهو ما يتحقق به العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه في ذات التاريخ. وإذ لم يقدم الطالب طلبه طعناً على هذا القرار إلا بتاريخ 23/ 8/ 1999 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أن ميعاد الطعن قد انقطع بالتظلم الذي قدمه إلى النائب العام في ذات يوم صدور القرار بقبول استقالته ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهي تقدير الكفاية والتخطي والترقية والتنبيه عملاً بالمواد 79، 94، 126 من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التي يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه. كما لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطالب من أن ميعاد الطعن قد أوقف لوجود مانع قهري حال بينه وبين الطعن في الميعاد وهو مرضه منذ اليوم التالي لصدور القرار المطعون فيه حتى اليوم السابق على تقديم الطلب الماثل ذلك أن الطالب كان قد تقدم بطلب إلى النائب العام في ذات يوم صدور القرار على هذا النحو سالف البيان فضلاً عن أن الثابت من الشهادة الطبية المنسوبة إلى مستشفى السنبلاوين العام أنه كان قد خرج منها بعد مضي أسبوع من تاريخ دخوله بها بتاريخ 25/ 8/ 1999 ولم يتردد عليها إلا مرتين أسبوعياً بصفة دورية حتى تاريخ 22/ 8/ 1999 ومن ثم فإن مرضه على هذا النحو لم يكن ليحول دون إيداع عريضة الطعن بقلم كتاب هذه المحكمة خلال الميعاد القانوني سواء تم هذا الإيداع بمعرفة الطالب شخصياً أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض.

الطعن 8163 لسنة 63 ق جلسة 5 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 210 ص 1094

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(210)
الطعن رقم 8163 لسنة 63 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة أرباح المهن غير التجارية: وعاء الضريبة".
(1) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. تحدي وعاء الضريبة وفقاً لمؤشرات الدخل والقرائن. شروط تحققه. صدور قرار من وزير المالية.
(2) عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل والقرائن التي تكشف عن أرباح المهندسين. أثره. قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف.

---------------
1 - مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قراراً من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات.
2 - عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر، فإن مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب "بور سعيد" قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه المهني "مهندس" عن السنوات من 1983 إلى 1986 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض هذه التقديرات، أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 196 لسنة 1990 "ضرائب" أمام محكمة بور سعيد الابتدائية طعناً على هذا القرار. حكمت المحكمة في 30 مارس سنة 1991 ببطلان قرار اللجنة استأنف الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 32 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" التي قضت بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عجلت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع تقريره حكمت في 28 من نوفمبر سنة 1992 بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 687 لسنة 33 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" التي قضت بجلسة 18 من أغسطس سنة 1993 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم نسبة 20% من إجمالي إيراد المطعون ضده عن نشاطه الذي تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات إدارية بالإضافة إلى نسبة 10% أخرى كمصروفات تشغيل، على خلاف ما تقضي به المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من قصر الخصم على نسبة إجمالية مقدارها 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى حكم المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها في المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني، وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتي يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، وإذ لم يصدر قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر، فإن مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم 10% من الإيراد مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم - وكانت الأوراق قد خلت من رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً أو مقابلاً - فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه فيما انتهى إليه كل منهما من خصم 10% من إجمالي إيراد المستأنف عليه كمصروفات تشغيل وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 4764 لسنة 69 ق جلسة 7 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 212 ص 1102

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادي.

---------------

(212)
الطعن رقم 4764 لسنة 69 القضائية

(1) دعوى. دفاع "دفاع جوهري" قصور "القصور في التسبيب". محكمة الموضوع.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية "الصناديق الخاصة: المزايا المقررة للمؤمن عليه".
استحقاق المؤمن عليه في حالة انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة مبلغ تأمين يعادل أخر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير. شرطه. ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات. انتهاء خدمته دون استكمال هذه المدة. أثره. لا عبرة باللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الصندوق الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدر بتاريخ 21/ 11/ 1993 القرار رقم 347 لسنة بشأن تسجيل النظام الأساسي للصندوق على سند من أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وقد نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصرف المزايا التأمينية التالية: أ - في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة يلتزم الصندوق بأداء مبلغ تأمين يعادل أجر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات وإذ انتهت خدمته ولم يكن قد استكمل مدة عشر سنوات يستقطع من مستحقاته الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة المكملة لعشر سنوات بذات أجر الاشتراك وبأن هذا النظام هو الأساس في احتساب المزايا المستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق دون اللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991 لأنها لم تعتمد كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 غير أن الحكم المطعون فيه اتخذ تقرير الخبير دعامة لقضائه دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2943 لسنة 1997 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن - صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط - بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 8627.80 جنيهاً قيمة باقي مستحقاته طبقاً للائحة الصندوق اعتباراً من 1/ 1/ 1991 والتي اتخذت أساساً للتعاقد بينهما، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين السابقين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط وعضو بصندوق التكافل الاجتماعي بها، وإنه طبقاً لنص المادة 17 من لائحة الصندوق فإنه يستحق ما يوازي 40 شهراً وفقاً لمرتبه الأساسي الأخير عند خروجه على المعاش، إلا أنه فوجئ بأن الطاعن لم يصرف له سوى عشرين شهراً ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1999 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8627.80 جنيهاً المستحق له عن اشتراكه في صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 892 لسنة 74 ق، وبتاريخ 20/ 9/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لا يستحق من الصندوق إلا قيمة ما يوازي عشرين شهراً من مجموع المرتب الأساسي والعلاوات طبقاً للقرار رقم 347 لسنة 1993 بشأن تسجيل النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط والصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين 21/ 11/ 1993 استناداً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة والصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 والذي لا يجيز لتلك الصناديق مباشرة نشاطها إلا بعد تسجيلها الذي يكسبها الشخصية القانونية، وإذ استند الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991 الذي جاء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أخذاً بما جاء بتقرير الخبير دون أن يرد على هذا الدفاع فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع ما يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. وكان الثابت في الدعوى أن الصندوق الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدر بتاريخ 21/ 11/ 1993 القرار رقم 347 لسنة 1993 بشأن تسجيل النظام الأساسي للصندوق على سند من أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وقد نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصرف المزايا التأمينية التالية: أ - في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهي للخدمة يلتزم الصندوق بأداء مبلغ تأمين يعادل أجر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات وإذ انتهت خدمته ولم يكن قد استكمل مدة عشر سنوات يستقطع من مستحقاته الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة المكملة لعشر سنوات بذات أجر الاشتراك وبأن هذا النظام هو الأساس في احتساب المزايا المستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق دون اللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم 18 لسنة 1991 لأنها لم تعتمد كما تقضي بذلك أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 غير أن الحكم المطعون فيه اتخذ تقرير الخبير دعامة لقضائه دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2346 لسنة 62 ق جلسة 7 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 211 ص 1098

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشدي، نعيم عبد الغفار، عبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.

----------------

(211)
الطعن رقم 2346 لسنة 62 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" خبرة.
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بإحداها.
(2، 3) عرف "العادات التجارية". محكمة الموضوع. قرار إداري.
(2) تحري العرف والعادات التجارية والتثبت منها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
(3) تحصل المطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من الأخشاب. تضمنها أن تلك الكمية تقريبية. قيامه باستيراد كمية ضئيلة زيادة عن المصرح له. مفاده. اعتبار الزيادة معقولة تتفق والعرف التجاري. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو ما تستقل به تلك المحكمة.
2 - تحري العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع أيضاً بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض.
3 - الثابت من مطالعة تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الأخشاب يبلغ مقدارها حوالي 3000 م3 بينما قام باستيراد كمية مقدارها 3239.844 م3 أي بزيادة مقدارها 239.844 م3 بما يعادل 7% من إجمالي الرسالة وإذ تضمنت هذه الموافقة أن الكمية المصرح بها تقريبية فإن الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما جرى عليه العرف التجاري في هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية التي توقعه تحت طائلة المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وكان الخبير قد أخذ في احتسابه للغرامة المستحقة على رسالة التداعي فيما يجاوز نسبة 5% من قيمة إجمالي هذه الرسالة بمنشور وزارة الاقتصاد رقم 75 لسنة 1981 الصادر في هذا الشأن. وكان الاعتداد بالمنشورات التي تصدرها الوزارات والمصالح المختلفة تعد من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3059 لسنة 1981 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 27387.200 جنيه وفوائده القانونية وقال بياناً لها إنه بموجب فتح اعتماد مستندي تمت الموافقة على استيراد كمية تقريبية من الأخشاب مقدارها 3000 م3 يبلغ ثمنها حوالي 484500 دولار وإذ أخطره الشاحن بوصول الرسالة بمقدار 3239.841 م3 قيمتها 523234.32 دولار - فاعتبرتها مصلحة الجمارك زائدة عن القدر المرخص به وفرضت عليه غرامة مقدارها 27387.200 جنيه حصلت لحساب وزارة الاقتصاد حال أن استيراد كمية تقريبية مؤداه أن الكمية المصرح به تدور حول هذا القدر فتزيد أو تنقص بمقدار معقول فضلاً عن أن نسبة الزيادة وهي 7% مما جرى العمل على التجاوز عنها ولذا فقد أقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30 إبريل سنة 1991. برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 611 لسنة 47 ق وبتاريخ 12 فبراير سنة 1992 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده مبلغ 17119.079 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان المصرح للمطعون ضده باستيراده من الأخشاب مقدار 3000 م3 وإذ ثبت من الأوراق استيراده بمقدار 239.841 م3 زائد عن المصرح به فإن هذه الزيادة تعد مخالفة للقواعد والإجراءات المقرر بشأن الاستيراد والتصدير ويستحق عنها تعويض يعادل قيمة تلك الكمية وفقاً للمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وإذ خالف الحكم فيه هذا النظر وقضى بالتعويض على ما زاد على نسبة سماح مقدارها 5% حال أن تقرير هذه النسبة إنما يتعلق باستحقاق الرسوم الجمركية المقرر بقانون الجمارك ولا محل لإعمالهما في هذا المجال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به تلك المحكمة وكان تحري العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع أيضاً بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض - وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الأخشاب يبلغ مقدارها حوالي 3000 م3 بينما قام باستيراد كمية مقدارها 3239.844 م3 أي بزيادة مقدارها 239.844 م3 بما يعادل 7% من إجمالي الرسالة وإذ تضمنت هذه الموافقة أن الكمية المصرح بها تقريبية فإن الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما جرى عليه العرف التجاري في هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية التي توقعه تحت طائلة المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وكان الخبير قد أخذ في احتسابه للغرامة المستحقة على رسالة التداعي فيما يجاوز نسبة 5% من قيمة إجمالي هذه الرسالة بمنشور وزارة الاقتصاد رقم 75 لسنة 1981 الصادر في هذا الشأن وكان الاعتداد بالمنشورات التي تصدرها الوزارات والمصالح المختلفة تعد من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بينها بما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3412 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 213 ص 1106

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.

----------------

(213)
الطعن رقم 3412 لسنة 59 القضائية

(1، 2) قانون "دستورية القوانين". دستورية "أثر الحكم بعدم الدستورية". قوة الأمر المقضي. نظام عام. حكم: "عيوب التدليل: ما يُعّد مخالفة للقانون".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. الحقوق والمراكز التي تكون استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998 - تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع النزاع استناداً له مما يضحى باطلاً لزوال سببه القانوني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.
2 - إذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 مايو 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 في 21/ 5/ 1998 مؤداه زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 541 لسنة 1986 مدني جزئي قويسنا على المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة بنك مصر وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باسترداد منقولات منزل الزوجية الموضحة بالصحيفة والمحجوز عليها لصالح بنك مصر بتاريخ 3/ 7/ 1976 استناداً إلى قانون الحجز الإداري نظير دين للأخير في ذمة مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الثانية عشرة مع إلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 54 سنة 1987 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية وفيه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظره وبإحالتها إلى محكمة استئناف طنطا فقيد أمامها برقم 84 سنة 21 ق "مأمورية شبين الكوم" وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 مايو 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 في 21/ 5/ 1998 مؤداه زوال الأساس القانوني الذي وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان الحجز الإداري المؤرخ 3/ 7/ 1986 واعتباره كأن لم يكن.

الطعن 69 لسنة 68 ق جلسة 12 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 108

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي "نواب رئيس المحكمة" وفراج عباس.

--------------

(15)
الطلب رقم 69 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) تأديب "تنبيه".
لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم. م 126 ق السلطة القضائية. شرطه. الإخلال بواجبات وظيفة النيابة العامة. ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة. مؤداه. عدم وجود محل لتوجيه التنبيه. أثره. إلغاؤه.

--------------
1 - وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة" مؤداه أنه يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع المنسوبة إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته بالنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الوقائع التي نسبت للطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة ومن ثم فلا محل لتوجيه التنبيه عن تلك الوقائع ويكون التنبيه المطعون فيه على غير أساس ويتعين إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 5/ 1998 تقدم الأستاذ/ ....... - معاون النيابة العامة بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام لإلغاء التنبيه رقم 1 لسنة 98 الموجه إليه كتابة من النائب العام. وقال بياناً لطلبه إنه أخطر بهذا التنبيه في 1/ 4/ 1998 لما نسب إليه من مخالفات في الشكوى رقم 394 لسنة 97 حصر عام التفتيش إبان فترة عمله بالشرطة وقبل تعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة وقد تم التحقيق معه فيها وعوقب عنها بمعرفة وزارة الداخلية باعتبارها جهة عمله آنذاك وإذ تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ورفض تظلمه، وإذ كان ما نسب إليه، من مخالفات لا صلة لها بعمله في النيابة العامة، وتمت مساءلته عنها فإن التنبيه يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ولذا فقد تقدم بطلبه. الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ورفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فإنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة يتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع ولما كان النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة" مؤداه أنه يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع المنسوبة إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته بالنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الوقائع التي نسبت للطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة ومن ثم فلا محل لتوجيه التنبيه عن تلك الوقائع ويكون التنبيه المطعون فيه على غير أساس ويتعين إلغاؤه.

الطعن 27 لسنة 68 ق جلسة 12 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 102

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(14)
الطلب رقم 27 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.
(2) تقادم. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي".
وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. م 382/ 1 مدني. النص في المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المعدل بالقرار 440 لسنة 86 بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل. اعتباره مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ سالف البيان.
(3) دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية". قانون "تطبيق القانون من حيث الزمان". قوة الأمر المقضي. تقادم.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
(4) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "المبلغ الشهري الإضافي". فوائد.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف المبلغ الشهري الإضافي استناداً إلى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 قبل القضاء بعدم دستوريتها. مؤداه. انتقاء الخطأ في جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ المذكور. على غير أساس.

--------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي يكون في غير محله ويتعين عدم قبوله.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. ولم يرد المشرع إبداء المانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليساير ما يقضي به العقل وكانت المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 تنص على وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل، تعد مانعاً للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شأنه وقف سريان التقادم في حقه.
3 - لما كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
4 - لما كان امتناع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي قد تم استناداً إلى نص المادة (34) مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 الذي كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وبذلك يكون امتناعها قد تم استناداً إلى قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة الذي يوجب مساءلتها ويكون هذا الطلب (طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الشهري الإضافي) على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ...... - رئيس الاستئناف السابق، تقدم بهذا الطلب بتاريخ 5/ 3/ 1998 ضد وزير العدل ورئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ينتهي فيه إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف مبلغ 115.500 "مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة جنيه" وما يستجد وإلزام المطعون ضدهما بأداء هذا المبلغ له إضافة إلى الفوائد القانونية.
وقال بياناً لذلك إنه عين بالنيابة العامة سنة 1952 وتدرج في المناصب القضائية حتى أحيل إلى التقاعد في 19/ 10/ 1990 وقد مارس المحاماة في يناير سنة 1992 وامتنع الصندوق عن صرف المبلغ الشهري الإضافي إليه منذ هذا التاريخ لاشتغاله بالمحاماة وإذ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر "2" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 والمعدل فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهن غير تجارية في الداخل فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق بالتقادم فيما زاد من الثلاث سنوات السابقة على 1/ 6/ 1997، وبرفض الطلب بالنسبة للفترة من 1/ 6/ 1994 حتى 31/ 5/ 1997، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وبأحقية الطالب في المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من تاريخ وقف الصرف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي يكون في غير محله ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بسقوط الحق بالتقادم فيما زاد على الثلاث سنوات السابقة على 1/ 6/ 1997 فإنه في غير محله - ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم يرد المشرع إبداء المانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليساير ما يقضي به العقل - وكانت المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 تنص على وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل تعد مانعاً للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شأنه وقف سريان التقادم في حقه وإذ لم يزل هذا المانع إلا بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص في الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/ 5/ 1997 فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم 16/ 5/ 1997 وهو اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك الحكم، وإذ تقدم الطالب بالطلب الماثل بتاريخ 5/ 3/ 1998 قبل مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ ومن ثم تكون مدة التقادم لم تكتمل ويتعين رفض الدفع.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مقرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4835 لسنة 1981 المعدل بالقرار 440 لسنة 1986 على أنه "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية" وفي المادة 34 مكرر (2) على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت أو البدلات أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج.." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 29 سنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/ 5/ 1997 بعدم دستورية المادة الأخيرة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة غير تجارية في الداخل ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 بتاريخ 15/ 5/ 1997 وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو في اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما ورد بالمذكرة، الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان الطالب عند انتهاء خدمته للتقاعد لبلوغه السن القانوني في 19/ 10/ 1990 كان قد أمضى المدة اللازمة لاستحقاقه المبلغ الشهري الإضافي وإذ امتنع صندوق الخدمات عن صرف المبلغ المستحق له طبقاً لنص المادة 34 مكرر (1) سالفة البيان ولم يكن هذا الحق قد انقضى بالتقادم على ما سلف - ومن ثم فإنه يتعين الحكم للطالب بالمبلغ الشهري الإضافي منذ تاريخ وقفه مع خصم ما يكون الطالب قد حصل عليه بالنسبة للفترة من 1/ 6/ 1994 حتى 31/ 5/ 1997.
وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الشهري الإضافي فإنه لما كان امتناع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي قد تم استناداً إلى نص المادة (34) مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 الذي كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وبذلك يكون امتناعها قد تم استناداً إلى قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة الذي يوجب مساءلتها ويكون هذا الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 353 لسنة 63 ق جلسة 12/ 12/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 99

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، وعبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(13)
الطلب رقم 353 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "علاج الأسنان".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص في قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
(2) تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نصف تكاليف تركيبات الأسنان المتحركة بحد أقصى 2000 جنيه. التركيبات الثابتة. خروجها عن نطاق خدماته. لائحة علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية.

----------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم.
2 - لما كان النص في لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية على أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة وبحد أقصى 2000 جنيه ويتحمل العضو النصف وكان ما تم إجرائه للطالب هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه بلائحة نظام علاج الأسنان فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ...... رئيس محكمة الاستئناف تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/ 5/ 1993 للحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما تضمنه من مطالبته بسداد مبلغ
562.500 ج وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات خصم هذا المبلغ من مستحقاته لدى الصندوق. وقال بياناً لطلبه إنه أجريت له تركيبات صناعية بأسنانه لدى طبيب صندوق الخدمات الصحية المختص إلا بعد أنه فوجئ بمطالبته بمبلغ 562.500 ج قيمة تلك التركيبات على أساس أنها تركيبات ثابتة وإذ اتخذت إجراءات استقطاع هذا المبلغ من مستحقاته لدى الصندوق. فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية. ويصدر بتنظيم وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم. واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية على أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة وبحد أقصى 2000 جنيه ويتحمل العضو النصف. لما كان ذلك، وكان ما تم إجرائه للطالب هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه بلائحة نظام علاج الأسنان فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.