الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 258 لسنة 66 ق جلسة 24 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 122 ص 591

جلسة 24 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور خالد عبد الحميد.

---------------

(122)
الطعن رقم 258 لسنة 66 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة المبيعات". قانون "تفسيره". جمارك "الضريبة الجمركية".
(1) الضريبة العامة على المبيعات. تطبيقها على ثلاث مراحل. تحديد المكلف بها في كل مرحلة. اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى مفهومه. تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم تلك المرحلة الساري العمل بها.
(2) السلع المستوردة. خضوعها للضريبة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى. استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة. أدائها عند سداد الضريبة الجمركية وقبل الإفراج عنها. لازم ذلك. عدم جواز ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لتحصيل الضريبة تحت أي مسمى بعد خروج السلعة من الدائرة الجمركية. المواد 6/ 2، 3، 11/ 2، 32/ 2 من ق 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات وم 6 من لائحته التنفيذية.

---------------
1 - البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاماً يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان "المرحلة الأولى" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، "والمرحلة الثانية" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة "المرحلة الثالثة" ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها.
2 - مفاد النص في المواد 6/ 2، 3، 11/ 2، 32/ 2 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الرسم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدي هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمى "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها في السوق المحلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة.... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من قيمة الضريبة الإضافية المدعى استحقاقها على السلع التي استوردتها من الخارج واعتبار ما تم تحصيله قبل الإفراج عنها مبرئاً لذمتها من دين الضريبة مع عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبتها بالضريبة الإضافية، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة أجهزة كهربائية بغرض الاتجار فيها وإنها سددت الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية المستحقة عنها، إلا أنها فوجئت بعد الإفراج عنها بمطالبة مصلحة الضرائب لها بالقيمة المضافة على تلك الضرائب والرسوم والمتمثلة في مصاريف التخليص الجمركي والنقل الداخلي والمصاريف البنكية ونسبة ربح المستورد وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الوعاء الضريبي الذي حدده الشارع على السلع المستوردة بالثمن الذي تساويه بافتراض تحمل البائع لجميع المصاريف والرسوم حتى وصول البضائع ميناء الوصول ويؤدي ذلك إلى حدوث ازدواج ضريبي. بتاريخ 29 من يونيو سنة 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الشارع فرض الضريبة العامة على المبيعات على ثلاث مراحل حدد في كل منها المكلفين بتحصيلها وتوريدها وأخضع في المرحلة الأولى منها - والسارية حتى الآن - السلع المنتجة محلياً والمستوردة لتلك الضريبة وألزم المنتج المحلي والمستورد تحصيلها وتوريدها، وحدد وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بالثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي بما لا يجوز معه إضافة أي أعباء ضريبية أخرى على هذا الوعاء بغرض زيادته أو ملاحقة مصلحة الضرائب للمبيعات لهذا السلع بعد الإفراج والمطالبة بضريبة عند بيعها بعد ذلك باعتبار أن الإفراج عنها قرينة على سداد كافة الضرائب عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من خضوع السلع التي استوردها للضريبة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلي، وحدد وعاء الضريبة بالمبالغ المطالب بها باعتبار أنها تمثل القيمة المضافة بين الضرائب والرسوم وغيرها والتي تم سدادها بعد الإفراج عنها وحتى بيعها في السوق المحلي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد. ذلك أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاماً يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان المرحلة الأولى "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة". والمرحلة الثانية "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة" المرحلة الثالثة "ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة" وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة، فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها، وكان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة من هذا القانون والواردة في الباب الثاني منه الخاص بفرض الضريبة واستحقاتها على أن (كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها، وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون) وفي الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة منه والواردة في الباب الثالث الخاص بتقدير القيمة على أنه (وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع) وفي الفقرة الثانية من المادة 32 منه والواردة في الباب السابع الخاص بتحصيل الضريبة على أن (وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل) وفي المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون سالف الذكر تحت بند ثانياً على أن (يعتد في قيمة السلع المستوردة من الخارج التي تتخذ أساساً للربط في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الرسوم المفروضة على السلعة) مفاده. في نطاق مفهوم المرحلة الأولى - على نحو ما سلف بيانه - أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمي "ضريبة مضافة" أو "ضريبة مستحقة" على بيعها في السوق المحلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل ضريبة مبيعات في المرحلة الأولى على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلي، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، وحيث إن الطعن صالح فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنفة إلى طلبها الختامي ببراءة ذمتها مما يجاوز ما تم تحصيله من ضريبة على المبيعات بمعرفة مصلحة الجمارك عن السلع المستوردة محل النزاع.

الطعن 449 لسنة 70 ق جلسة 24 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 123 ص 596

جلسة ٢٤ من إبريل سنة ٢٠٠١

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".

--------------

 (١٢٣)
الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٧٠ القضائية

التزام "حوالة الحق".
حوالة الحق. نفاذها في حق المحال عليه من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها. أثره. حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه. مؤداه. اعتبار المحال إليه هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة. عدم جواز الاتفاق بين المحال عليه والمحيل على انتقاص قيمته إلا بموافقة المحال إليه وإلا فلا يحاج به. علة ذلك. اعتبار الحوالة عقداً. أثره.

--------------

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل - الذي أضحى أجنبياً - هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة، بما لا يصبح معه على المحال عليه (المدين) الاتفاق مع المحيل (الغير) على انتقاص قيمته إلا بموافقة المحال إليه الذي أصبح طرفاً في هذه الحوالة فلا يجوز تجاهله فإذا ما تم هذا الانتقاص دون موافقته فلا يحتج به عليه باعتبار الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما صراحة أو ضمناً.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الأولى في مواجهة الثانية بأن تؤدي له مبلغ ٢.٥٥٧.٤٢٤ مليون جنيه مصري مع التعويض عن عدم الوفاء بمستحقاته لديها، وقال بياناً لها إن المطعون ضدها الثانية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى على توريد عجول بقري حية مستوردة بمقتضى أمر التوريد رقم ٥٠١ وقد أحالت إلى الطاعن حقوقها المالية المتحصلة عن ذلك وأخطرت المطعون ضدها الأولى به بموجب خطابيها المؤرخين ٢١ ديسمبر سنة ١٩٩٢، ١٨ إبريل سنة ١٩٩٣ فقبلت الحوالة وإذ بلغ جملة ما وردته المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الأولى ٩٢٧٨ رأس ماشيه قيمتها ١.٥٢٩.٦٩٧.١٠ مليون جنيه سددت منها الأخيرة إلى الطاعن مبلغ ١٢٧١٢٢٧٣ جنيه وامتنعت عن سداد الباقي ومقداره ٢٥٥٧٤٢٤ جنيه رغم إنذارها بالدفع فأقام الطاعن دعواه. وحيث أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية - بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء - بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ ٢٥٥٤٤٨.٧٨٠ جنيه مع القضاء بصحة الحجز التحفظي رقم... لسنة.... الموقع بتاريخ ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٣ تأسيساً على ذات السبب والمحل في دعوى الطاعن رقم.... لسنة سالفة البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً وأودع تقريره وجهت المطعون ضدها الأولى بتاريخ ٥ يونيه سنة ١٩٩٦ دعوى فرعية مؤشراً عليها بالجدول ومعلنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بما عساه أن يحكم به في الدعوى الأصلية تأسيساً على التزامها بمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٤ بتعويض الأضرار التي قد تلحق بها والناجمة عن الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن. وحيث أقام الطاعن كذلك الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية - بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء - على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له ذات المبلغ موضوع الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة سالفة البيان لذات السبب مع طلب صحة وتثبيت أمر الحجز رقم... لسنة.... - موضوع الدعوى الأخيرة - ورقم... لسنة.... الموقعين في ١٧ و١٨ و٢٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٤، وحيث أقامت المطعون ضدها الأولى التظلم رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب إلغاء أمر الحجز التحفظي التكميلي رقم... لسنة.... الموقع بتاريخ ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤ على المقومات المادية لمصنعها وفاءً لمبلغ ٢٣٣٥٦٠٠ جنيه باقي قيمة الدين المحجوز من أجله ومقدار ٢٥٥٧٤٢٤٥ طبقاً لأمر الحجز التحفظي الأصلي رقم... لسنة.... وبتاريخ ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٩٤ تم توقيع الحجز التحفظي على بعض السيارات والمنقولات بمقتضى الحجز رقم.... الخليفة وبتاريخ ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٩٤ صدر أمر قاضي الأمور الوقتية بنقل المحجوزات إلى إحدى حظائر السيارات بمحافظة القاهرة أو إدارة مرور القاهرة تمسكت المطعون ضدها الأولى ببطلان الحجز لوروده على عقار دون سلوك سبيل إجراءات الحجز العقاري ولعدم تنفيذ أمر الحجز على مصنع اللحوم المبين بالأوراق وإنما على السيارات المخصصة لخدمة المجزر الآلي بالبساتين الكائن بجوار المصنع محل أمر الحجز ولتحقيق الضرر من نقل المحجوزات التي لا يخشى تبديدها من بقائها بالمجزر الآلي ومن ثم أقامت تظلمها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى السالف بيانها إلى الدعوى الأصلية عدل الطاعن طلباته في الدعويين رقمي... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية و... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ ٢٦٣٨٩٥٨.٧٠ جنيه مع التعويض والقضاء بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٩٣ وبعد أن أودع الخبير تقريره الثاني حكمت المحكمة بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٩٩٨ أولاً في الدعوى رقم.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ ٢.٦٣٨.٩٥٨.٧٠٠ (مليونين وستمائة ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة ثمانية وخمسون جنيهاً وسبعمائة مليم) للمصرف الطاعن وفوائد هذا المبلغ بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٩٢ وحتى تمام السداد وفي الدعوى الفرعية (الطالب العارض) بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأداء مبلغ قدرة ٩٤٦٩٢.٥١٧ (أربعة وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون جنيهاً وخمسمائة وسبعة عشر مليماً) للمطعون ضدها الأولى ثانياً: - في الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم.... لسنة.... الموقع في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٩٣، ثالثاً - في الدعوى رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بقبول التظلم شكلاً وفي موضوعه بالرفض، رابعا: - في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة وتثبت الحجز التحفظي رقم.... لسنة.... استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق لدى محكمة استئناف القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم.... لسنة.... والطاعن باستئناف فرعي قيد برقم.... لسنة.... وجه إليها طلباً طلب فيه القضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ نصف مليون جنيه تعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد في مواجهة المطعون ضدها الثانية، بتاريخ ١٩ إبريل سنة ٢٠٠٠ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية رقم... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية ورفض الدعوى الفرعية ورفض دعويي صحة الحجز ونفاذه رقمي....، .... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ اعتد في قضائه بما ورد بمحضر اجتماع الشركة القابضة للتنمية الزراعية المؤرخ ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٣ مع الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية التابعتين لها بشأن تصفية الحساب بينهما عن عملية التوريد موضوع النزاع منتهياً إلى عدم أحقية الطاعن في مطالبة المطعون ضدها الأولى بما استحق من مبالغ عن هذه العملية نفاذاً الحوالة الحق الذي قبلته في حين أنه ليس طرفاً في هذا المحضر فلا يحتاج بما اتفق عليه فيه، هذا إلى أنه جاء لاحقاً على قبول الأخيرة لحوالة الحق الوارد بخطاباتها المؤرخة في ٢١ من فبراير سنة ١٩٩٣ وفي ٤، ٨ إبريل سنة ١٩٩٣ والتي تعهدت فيها بسداد كافة مستحقات المطعون ضدها الثانية لديها عن عملية التوريد إلى المصرف الطاعن بصفته صاحب الحق في جميع المبالغ الناتجة عن عملية التوريد موضوع الدعوى وأطرح تبعاً لهذا الفهم الخاطئ لحقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى ما أسفر عنه تقريراً الخبيرين المنتدبين في الدعوى من تصفية الحساب بينهما من تأكيد انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل - الذي أضحى أجنبياً - هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة، بما لا يصح معه على المحال عليه (المدين) الاتفاق مع المحيل (الغير) على انتقاص قيمته إلا بموافقة المحال إليه الذي أصبح طرفاً في هذه الحوالة فلا يجوز تجاهله فإذا ما تم هذا الانتقاص دون موافقته فلا يحتج به عليه باعتبار الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما صراحةً أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثانية تنازلت عن حقوقها المالية المتحصلة من تنفيذ عقد التوريد موضوع النزاع لدى الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المصرف الطاعن بموجب أربعة عقود تنازل مؤرخة ١٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢، ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٩٢، ٣ يناير سنة ١٩٩٢، ٤ إبريل سنة ١٩٩٣ فأخطر الطاعن المطعون ضدها الأولى بذلك بخطاباته المؤرخة في فبراير سنة ١٩٩٣ و٤ إبريل سنة ١٩٩٣ ونص فيهما على عدم التزام الطاعن بتنفيذ عملية التوريد في حالة توقف المطعون ضدها الثانية عن التوريد فوافقت المطعون ضدها الأولى على هذه الحوالة بموجب خطابيها المؤرخين ٢١ ديسمبر سنة ١٩٩٢ و١٠ إبريل سنة ١٩٩٣ وتعهدت فيها بسداد صافي قيمة ما يستحق للمطعون ضدها الثانية لديها عما يتم توريده إليها من ماشية تنفيذاً لعقد التوريد المبرم بينهما موضوع الدعوى لصالح الطاعن مباشرة مما يعني نفاذ هذه الحوالة في حقها وحلول الطاعن محل المطعون ضدها الثانية في هذا العقد بالنسبة للمبلغ المستحق في ذمة المطعون ضدها الأولى اعتباراً من هذين التاريخيين بما لا يجوز معه للمطعون ضدهما باتفاق لاحق انتقاص قيمته إلا بموافقة الطاعن الذي أصبح طرفاً في حوالة الحق إعمالاً للأثر الملزم لها ولا يحاج بأي اتفاق تال لنفاذ الحوالة يخالف ما جاء بها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعد باتفاق المطعون ضدها المؤرخ ٣١ أكتوبر ١٩٩٣ اللاحق على قبول الحوالة ونفاذها والذي لم يكن الطاعن طرفاً فيه فلا يحاج به رغم انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ محل النزاع وفقاً لما جاء بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى أو يعرض لدلالة الصور الضوئية للخطابات الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ ١١ أغسطس سنة ١٩٩٣ يطالبها فيه بقيمة غرامات التأخير الموقعة على الشركة المطعون ضدها الثانية وتم خصمها من مستحقاتها لديها حتى يمكن مطالبتها بها والمرفق بحافظة مستندات المطعون ضدها الأولى بجلسة ١٤ إبريل سنة ١٩٩٦ أمام محكمة أول درجة تحت رقم ٤ دوسيه وأثر ذلك على ما استحق للطاعن في ذمته المطعون ضدها الأولى نفاذاً لحوالة الحق موضوع النزاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة به باقي أسباب الطعن.

الطعن 5555 لسنة 65 ق جلسة 26 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 125 ص 606

جلسة 26 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار "نواب رئيس المحكمة" ونبيل أحمد صادق.

---------------

(125)
الطعن رقم 5555 لسنة 65 القضائية

(1) ضرائب "قرارات لجان الطعن الضريبي".
قرار لجنة الطعن بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة معينة. تحصنه لعدم الطعن عليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعنة في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية عن تلك السنة.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". بطلان قانون.
(2) وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.
(3) عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب. مؤداه. عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
(4) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19 ضرائب: إقرارات الممولين" قانون.
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب. المواد 34، 37، 38، 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية. تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه. لا أثر له.

---------------
1 - إذ كان الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية بشأن هذه السنة.
2 - مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج "رقم 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" مبيناً به الربط النهائي وعناصره.
3 - إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة "بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة"، فإن عدم إيراد هذه البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
4 - إذ كان المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على "النموذج 18 ضرائب" أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986، 1988، 1989 ومن ثم فإنهم في هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عنها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب، أما بالنسبة لسنة 1987 والتي لم يقدم المطعون ضدهم إقراراً عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيداً وغير منتج أثراً بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم التجاري في السنوات من 1980 حتى 1989 وأثبتت المأمورية تقديمهم لإقرارات ضريبية عن السنوات المذكورة عدا سنة 1987 وإذ اعترضوا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات مع سقوط حق المصلحة الطاعنة في المطالبة بالضريبة عن السنوات 1980، 1981، 1985 بالتقادم. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة.... محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على هذا القرار وبتاريخ 29 نوفمبر سنة 1994 حكمت ببطلان إخطارهم بالنموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" عن السنوات من 1980 حتى 1984 وبإلغاء قرار لجنة الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة.... وبتاريخ 27 مارس سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف وضمنت أسباب قضائها بطلان النماذج 18 ضرائب عن السنوات من 1985 حتى 1989 وكافة الآثار المترتبة عليها ومنها النماذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببطلان النموذج 18 ضرائب عن السنوات من 1985 حتى 1989 لخلوه من بيان مقدار الضريبة حال أن المشرع لم يتطلب ذكر مقدار الضريبة بهذا النموذج كما قضى ببطلان كافة الآثار المترتبة عليه ومنها النموذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن حال أن النموذج الأخير جاء مستوفياً كافة عناصر ربط الضريبة وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبة بشأن هذه السنة. وحيث إنه ولما كان مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة إخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" مبيناً به الربط النهائي وعناصره وكان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" فإن عدم إيراد هذه البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه. كما أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب، لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986، 1988، 1989 ومن ثم فإنهم في هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عليها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب أما بالنسبة لسنة 1987 والتي لم يقدم المطعون ضدهم إقرار عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيداً وغير منتج أثراً بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه إلا أنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان النماذج 18 ضرائب عن كافة السنوات المذكور لعدم تضمينها مقدار الضريبة حال أنه لا يلزم تضمينها هذا البيان وربت على ذلك إلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا البطلان ومنه بطلان النماذج 19 ضرائب وقرار لجنة الطعن بما يكون قد حجب نفسه عن فحص ما أثارته الطاعنة في أسباب الاستئناف ومن ذلك النعي على الحكم المستأنف قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن كلية رغم صحة النماذج المعلنة للمطعون ضدهم عن السنوات سالفة الذكر وما يسفر عنه نتيجة هذا البحث من أثر في الموضوع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. وكان الثابت بالملف الضريبي أن النماذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة التي أخطر بها المطعون ضدهم عن السنوات من 1986 حتى 1989 جاءت مستوفاة كافة عناصر ربط الضريبة التي استوجبها القانون بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعارض مع هذا النظر.

الطعن 1620 لسنة 65 ق جلسة 26 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 124 ص 602

جلسة 26 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.

----------------

(124)
الطعن رقم 1620 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار". إثبات "طرق الإثبات". نظام عام. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(2) إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة. م 24 ق 49 لسنة 1977. عدم كفاية الشهادة الصادرة من الشهر العقاري لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المؤجر.
(3) إثبات العلاقة الإيجارية من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
2 - النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم، وأن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المؤجر - الذي يُنكر قيام هذه العلاقة - لعدم التوقيع عليها منه.
3 - إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم.... لسنة 1993 أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين مورثهم المرحوم...... عن المحل الموضح بالصحيفة لقاء أجرة شهرية قدرها 25 جنيه وقال بيان ذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1987 استأجر من مورثهم المحل موضوع النزاع وثابت التاريخ بالشهر العقاري برقم.... بتاريخ 15/ 3/ 1992 ولفقد هذا العقد بتاريخ 21/ 10/ 1992 طلب من الورثة - الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها - تحرير عقد إيجار آخر وإذ رفضوا تحرير العقد واستلام الأجرة فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 13 ق استئناف قنا، وبتاريخ 6/ 12/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الأول ومورث الطاعنين عن المحل الموضح بالصحيفة لقاء أجرة شهرية قدرها 25 جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتفاء قيام علاقة إيجارية بين المطعون ضده الأول وبين مورثهم عن محل النزاع إلا أن الحكم قضى بثبوت هذه العلاقة على ما استخلصه من الشهادة الصادرة من الشهر العقاري عن واقعة إثبات تاريخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1987 وإبلاغه بفقد هذا العقد رغم أن تلك الواقعة لا تفيد بذاتها وجود علاقة إيجارية لأن المطعون ضده الأول هو الذي قدم عقد الإيجار لإثبات تاريخه دون مشاركة من الطاعنين أو مورثهم وأن الشهر العقاري لا يتحقق من صحة المحرر أو صدوره من أطرافه، كما أن مجرد الإبلاغ بفقد عقد الإيجار لا يُعد بذاته دليلاً على وجوده وصحته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تُبرم عقود الإيجار كتابة ويجوز إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات" يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عند ما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم، وأن الشهادة الصادر من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المؤجر - الذي ينكر قيام هذه العلاقة - لعدم التوقيع عليها منه، وكان إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع مقابل أجرة شهرية مقدراها 25 جنيه مستدلاً على ذلك بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية بمضمون عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1987 بين طرفي النزاع وبمذكرة الشرطة بالإبلاغ عن فقد هذا العقد رغم أنهما لا يدلان على ذلك ولا يكفيان بذاتهما لإثبات علاقة الإيجار في جانب المؤجر الذي أنكر ورثته - الطاعنون - قيام هذه العلاقة مع مورثهم فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

الطعن 479 لسنة 66 ق جلسة 30 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 126 ص 611

جلسة 30 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(126)
الطعن رقم 479 لسنة 66 قضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "طاعة: مسكن الطاعة". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور".
(1) للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي أعده لها. أثره. اعتبارها ناشزاً.
(2) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً وأن مسكن الطاعة مؤجر لها. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع الجوهري. قصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، بحيث تعتبر الزوجة ناشراً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجرى به العرف.
2 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً مناسباً، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصاً به ولكنة مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/ 6/ 1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 22/ 11/ 1993، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له، وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب، وأن مسكن الطاعة خاص بها بطريق الإيجار، ومن ثم أقامت الدعوى، وأثناء نظرها أضافت الطاعنة طلب التطليق، بعثت المحكمة حكمين، وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن أودع الحكمان تقريرهما وسماع شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 31/ 7/ 1995 بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... القاهرة، وبتاريخ 25/ 6/ 1997 قضت المحكمة في موضوع الاعتراض على إنذار الطاعة برفضه، وفي طلب التطليق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية الجيزة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً للطاعة، إذ أن المسكن الوارد بالإنذار خاص بها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1981، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، وبين جيران صالحين تأمين فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسبما يجرى به العرف، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً مناسباً، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصاً به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1/ 6/ 1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1193 لسنة 69 ق جلسة 30 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 127 ص 614

جلسة 30 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة. أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.

---------------

(127)
الطعن رقم 1193 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمختصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط. الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط". اختصاص. "الاختصاص المتعلق بالولاية: من اختصاص المحاكم العادية".
الخصومة بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه مدنية بطبيعتها تتحدد فيها المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. لا يغير منه. اختصاص الجهة الإدارية بإصدار قرارات الهدم الكلي أو الصيانة. أثره. ولاية المحاكم الابتدائية دون المحاكم الإدارية بالفصل في الطعن على قرار الجهة الإدارية. اتساع صلاحياتها لتعديل هذا القرار. المادتان 18، 59 ق 49 لسنة 1977.
(3) التزام "نطاق الالتزام: المصلحة المشروعة". قانون. قرار إداري. دفع "لمصلحة". دفاع.
المصلحة المشروعة. غاية كافة الحقوق والأعمال القانونية والقضائية. مالا يحقق هذه المصلحة غير جدير بالحماية.
(4) ملكية "نطاق حق الملكية".
حق الملكية. مقتضاه. لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة.
(5) إيجار "إيجار الأماكن" "حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: حق المالك في هدم الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائها". ملكية "نطاق حق الملكية: حق مالك الأماكن غير المؤجرة في تقدير صيانته أو هدمه".
المباني المؤجرة للسكنى والمؤجرة لغير السكنى. ق 49 لسنة 1977. لملاك المباني الأخيرة دون الأولى الحق في هدمها ولو كانت سليمة لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجر أو بتوفير البديل. مؤداه. حق مالك المبنى غير المؤجر الصادر قرار بترميمه في اختيار هدمه إذا اتجهت مصلحته إلى إزالة العقار.
(6) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشات الآيلة للسقوط والترميم والصيانة: الطعن على قرار لجنة المنشات الآيلة للسقوط" حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
تمسك الطاعنين بانتفاء المصلحة من ترميم العقار عين النزاع لأنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد أن فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بتأييد إلزام الطاعنين بالقرار الصادر بالترميم تأسيساً على إنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون الترميم ممكناً من الناحية الهندسية. خطأ.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم فيمن يختصم في الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع الطاعنين، إذ تنازل لهم - أمام محكمة أول درجة - عن عقد إيجار الشقة المؤجرة له بعقار النزاع فانتقت بذلك مصلحته في الدفاع عن الحكم المطعون فيه ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
2 - مفاد النصوص الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشات الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التي قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هي خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل بحتة، وإن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التي يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فالتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة.
3 - من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو التزام إرادي يكون له سبباً مشروعاًًً وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبها فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلاً إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلباً أو دفعاً بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن "استعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة" فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع.
4 - مقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الانتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة.
5 - تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإيجار ومقدار الأجرة فانتقص ذلك من حرصهم على صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع اعتباراً من القانون 52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذه العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزاً بين المباني المؤجرة للسكنى والمباني المؤجرة لغير السكنى فأباح لملاك لمباني الأخيرة الحق في هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى باتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار.
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفاً للأحمال واستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ في حوائطه وإصلاح صرفه، وكان العقار قد أصبح خالياً بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بانتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم وأنه لم يعد يستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكناً من الناحية الهندسية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى.... لسنة.... مساكن الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم وآخر بطلب الحكم بتعديل القرار 691 لسنة 1992 الصادر بإزالة الدور الأخير وترميم باقي العقار المبين بالأوراق إلى هدم العقار حتى سطح الأرض لعدم جدوى الترميم ومحكمة أول درجة وبعد أن ندبت لجنة من الخبراء حكمت بتعديل القرار بإخلاء بعض السكان مؤقتاً وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف... لسنة.... ق الإسكندرية. وبتاريخ 13/ 3/ 1999 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يلزم فيمن يختصم في الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع الطاعنين، إذ تنازل لهم - أمام محكمة أول درجة - عن عقد إيجار الشقة المؤجرة له بعقار النزاع فانتقت بذلك مصلحته في الدفاع عن الحكم المطعون فيه ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء المصلحة من ترميم العقار موضوع النزاع إذ أنه لم يعد محلاً لعلاقة إجارة بعد فسخ مستأجراه عقديهما وأصبح العقار خالياً من السكان فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أنه يكفي لصحة القرار الصادر بالترميم أن يكون الترميم ممكناً من الناحية الهندسية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النصوص الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 بشأن المنشات الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ضوء سائر نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع قدر بأن المنازعات التي قد تنشأ بين ملاك العقارات وشاغليها بشأن ترميم العقار أو هدمه هي خصومات مدنية بحسب طبيعتها وأصلها وأن من شأن الحكم الصادر فيها أن يحدد المراكز القانونية والحقوق الناشئة عن عقود الإيجار من حيث بقاء العين محل عقد الإيجار أو هلاكها أو تعديلها أو صيانتها وكل ذلك يؤثر على بقاء العلاقة الإيجارية ومقدار الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها وهذه جميعاً مسائل بحتة، وإن لابسها عنصر إداري شكلي نشأ من أن المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بمهمة إصدار القرار بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة بحسبانها الجهة الأقرب مكاناً إلى هذه المباني ولديها الإمكانات المادية والفنية التي يتيسر لها الفصل على وجه السرعة في هذه المنازعات ولقد حرص المشرع على أن يؤكد على الحقيقة المدنية للنزاع فالتفت عن المظهر الإداري لقرار الهدم أو الترميم وأسند في المادة 59 من القانون 1977 مهمة الفصل في الطعن على قرارات الجهة الإدارية إلى المحاكم الابتدائية دون محاكم مجلس الدولة كما أبقى للمحاكم الابتدائية ولايتها القضائية كاملة فجعل من صلاحيتها تعديل قرار الجهة الإدارية وهي صلاحيات لا تعرفها المحاكم الإدارية التي تقف عند حد رقابة المشروعية دون أن يكون لها سلطة التقرير أو الحلول محل الإدارة، وكان من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو التزام إرادي يكون له سبباً مشروعاًًً وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبها فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلاً إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلباً أو دفعاً بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أن "استعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإصرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعية" فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع، ومقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الانتقاص من سلطة المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة فلما تدخل المشرع وسلب ملاك العقارات سلطتهم في تحديد مدة الإجارة ومقدار الأجرة انتقص ذلك من حرصهم على صيانة أملاكهم فعالج المشرع ذلك الوضع اعتباراً من القانون 52 لسنة 1969 رعاية لحقوق المستأجرين المتعلقة بهذا العقارات وأكد المشرع هذا النهج في القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع مميزاً بين المباني المؤجرة للسكنى والمباني المؤجرة لغير السكنى فأباح لملاك المباني. الأخيرة الحق في هدمها - ولو كانت سليمة - لإعادة بنائها بشكل أوسع إما بالتراضي مع المستأجرين أو بتوفير البديل المنصوص عليه في المادة 49 منه وما بعدها فإذا كان من سلطة مالك المبنى أن يهدم مبناه المؤجر لغير السكنى باتفاقه مع المستأجرين فإن لازم ذلك من باب أولى أن يكون لمالك المبنى غير المؤجر أن يختار هدمه إذا صدر قرار بترميمه ورأى أن مصلحته تكون في إزالة العقار، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه لا خلاف على أن حالة العقار المكون من ثلاث طوابق تستوجب إزالة الطابق الأعلى تخفيفاً للأحمال واستبدال أجزاء من أسقف الطابقين الآخرين وتدعيم أساساته والشروخ في حوائطه وإصلاح صرفه، وكان العقار قد أصبح خالياً بعد أن تصالح مستأجراه على إخلائه وتمسك الطاعنون بانتفاء المصلحة من تنفيذ قرار الترميم وأنه لم يعد يستند إلى سبب صحيح أو يحقق غاية مشروعة وأن مصلحتهم تقتضي إزالة العقار حتى سطح الأرض فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول بأنه يكفي لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون ممكناً من الناحية الهندسية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .

(الطعن 880 لسنة 65 ق جلسة 2 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 128 ص 623)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام المستأجر بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي بذاته على معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بها إلى الشركة بأي صورة من صور التخلي إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار بل يظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم فسخ العقد وصفيت الشركة فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها للإنفراد بمنفعتها، إلا أنه إذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الشركة أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور التخلي التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.
 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم الأربعة الأول تنازلوا عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس، واستدلوا على ذلك بنصوص العقد ذاته، وكان البين من الإطلاع على صورة عقد الشركة المقدم من المطعون ضده الخامس - والتي لم ينكرها باقي المطعون ضدهم - أن الأخيرين وافقوا على أن ينضم المحل المؤجر إلى أصول الشركة عوضاً عن حصتهم في رأس مالها، وأن تؤول مكوناته إلى الشركة كما ورد في البند الثاني عشر من هذا العقد أنه في حالة فسخ عقد الشركة تؤول منفعة العين إلى المطعون ضده الخامس فقط، بما مفاده أن نية المطعون ضدهم الأربعة الأول لم تقف عند حد تقديم حقهم في الإجارة كحصة في رأس مال الشركة بل قصدت التخلي عن هذا الحق كلية إلى المطعون ضده الأخير بحيث إذا فسخ العقد وصفيت الشركة آل هذا الحق إليه وحده، مما يعد تنازلاً محظوراً يجيز للطاعن طلب إخلاء العين، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة ...... مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1974 وإخلاء العين المبينة به والتسليم لتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن هذه العين إلى المطعون ضده الخامس دون إذن وأنهم ستروا هذا التنازل في صورة عقد شركة غير جدية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة التي حكمت بتاريخ 23/11/1994 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عقد الشركة التي أقيمت في العين المؤجرة تضمن النص على أنه في حالة فسخه تؤؤل منفعة العين إلى المطعون ضده الأخير - وهو من غير المستأجرون - مما يعد تنازلاً محظوراً طبقاً للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981, إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذا الدفاع رغم أن له أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك, وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام المستأجر بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي بذاته على معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بها إلى الشركة بأي صورة من صور التخلي إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار بل يظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده, فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم فسخ العقد وصفيت الشركة فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها للانفراد بمنفعتها, إلا أنه إذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الشركة أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور التخلي التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وإذ كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم الأربعة الأول تنازلوا عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس, واستدلوا على ذلك بنصوص العقد ذاته, وكان البين من الإطلاع على صورة عقد الشركة المقدم من المطعون ضده الخامس - والتي لم ينكرها باقي المطعون ضدهم - أن الأخيرين وافقوا على أن ينضم المحل المؤجر إلى أصول الشركة عوضاً عن حصتهم في رأس مالها, وأن تؤؤل مكوناته إلي الشركة كما ورد في البند الثاني عشر من هذا العقد أنه في حالة فسخ عقد الشركة تؤؤل منفعة العين إلى المطعون ضده الخامس فقط, بما مفاده أن نية المطعون ضدهم الأربعة الأول لم تقف عند حد تقديم حقهم في الإجارة كحصة في رأس مال الشركة بل قصدت التخلي عن هذا الحق كلية إلى المطعون ضده الأخير بحيث إذا فسخ العقد وصفيت الشركة آل هذا الحق إليه وحده, مما يعد تنازلاً محظوراً يجيز للطاعن طلب إخلاء العين, وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 2218 لسنة 70 ق جلسة 3 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 129 ص 628)

جلسة 3 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود، نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
--------------
(129)
الطعن رقم 2218 لسنة 70 القضائية
(1،2 ) وكالة "إنهاء الوكالة" بيع. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
 (1)إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة. أثره. بقاء الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وانصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
 (2)
النص في عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها الأولى (الموكلة) إلى الطاعن الأول (الوكيل) على حق الأخير بيع شقة النزاع لنفسه أو للغير. مؤداه. صدور الوكالة لصالح الوكيل وعدم جواز إلغائها إلا بموافقته. قيام الوكيل ببيع تلك الشقة إلى الطاعنة الثانية (المشترية). أثره. نفاذ عقد البيع في حق الموكلة. لا مجال لتمسك المشترية بحسن النية استناداً إلى الوكالة الظاهرة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيساً على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلاً على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.
----------------
1 - النص في المادة 715 من القانون المدني على أن "(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ...... (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه" يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
2 - إذ كان النص في عقد الوكالة محل النزاع - والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول - على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت عبارات الإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1994 لا يستفاد منها موافقة الوكيل على ذلك لخلوها حتى من مجرد الإشارة إليه واستمرار حيازته لشقة النزاع بعد ذلك حتى بيعها للطاعنة الثانية في 24/ 4/ 1996 فإن الحكم إذ استدل منه على حق الموكل في إلغاء الوكالة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. ولما كانت الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة من الطاعن الأول الوكيل عن المطعون ضدها الأولى بمقتضى وكالة سارية المفعول على نحو ما سلف فإنها تكون قد تعاملت مع من يملك التصرف ويكون العقد نافذاً في حق الموكلة - المطعون ضدها الأولى - ولا مجال لتمسك الطاعنة الثانية بحسن النية استناداً إلى الوكالة الظاهرة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة وعدم نفاذ العقد المؤرخ 24/ 4/ 1996 فإنه يكون معيباً.


المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 4654 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلبات ختامية للحكم بإلغاء الوكالة الخاصة الصادرة منها إليه والمصدق عليها برقم 3869 أ لسنة 1992 ـ الذي تم تصحيحه إلى    4069 أ لسنة 1992 ـ مكتب توثيق الأهرام وإزالة كافة الآثار المترتبة على ذلك من تاريخ إنذارها في 2/12/ 1995 تأسيسا على أنها وكلته في إدارة الشقة المملوكة لها والمبينة بالصحيفة وبيعها لنفسه أو الغير وإذ أقر الوكيل ـ الطاعن الأول ـ باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة بإقرار مؤرخ 21/ 6/ 1994 فقد أنذرته تاريخ 2/ 12/ 1995 برغبتها في إلغاء الوكالة لانتفاء الغرض منها وأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1797 لسنة 117 ق. "القاهرة" وكانت الطاعنة الثانية قد أقامت الدعوى رقم 239 لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى تظلما من الأمر الوقتي رقم 12/ 351/ 1997 الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية كطلب المطعون ضدها الأولى بالإذن لموظفي الشهر العقاري والمساحة بدخول شقة النزاع لمعاينتها والحصول على المعلومات اللازمة لإجراء شهرها طالبة إلغاء الأمر المتظلم منه تأسيسا على أنها اشترت شقة النزاع بعقد بيع مؤرخ 24/ 4/ 1996 صادر إليها من الطاعن الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الأولى والذي تنازل لها عن عقد البيع المؤرخ 20/ 3/ 1989 سند المطعون ضدها الأولى وأصبحت العلاقة مباشرة بينها وبين المطعون ضده الرابع بصفته ـ المالك الأصلي ـ وجهت المطعون ضدها الأولى طلبا عارضا للطاعنين والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 في حقها والصادر من الطاعن الأولى بصفته وكيلا عنها إلى الطاعنة الثانية لإلغاء الوكالة في تاريخ سابق على تاريخ عقد البيع سالف البيان. حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه ورفض الطلب العارض. استأنفت المطعون ضدها الأولى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3295 لسنة 116ق "القاهرة" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الوكالة الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن الأول من تاريخ إنذارها المؤرخ 2/ 12/ 1995 وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية في حق المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئنافين بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني بالنسبة للأستئناف رقم 1757 لسنة 116 ق والوجه الثاني من السبب الثاني بالنسبة للاستئناف رقم 3295 لسنة 116 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء في موضوعهما بإلغاء الوكالة الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن من تاريخ 2/ 12/ 1995 وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية في حق المطعون ضدها الأولى على فهم خاطئ للإقرار المنسوب إليه المؤرخ 21/ 6/ 1994 باستلامه كافة حقوقه من شقة النزاع رغم أنه لا يلغي هذه الوكالة الصادرة لصالحه لعدم الإشارة فيه إلى ذلك كما لا يلغيها إنذار المطعون ضدها الأولى له بإلغائها وأن عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 نافذ في حق المطعون ضدها الأولى لأنه صادر من وكيلها بوكالة سارية وقت إبرامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أن "(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك..... (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه" يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإدارة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. لما كان ذلك، وكان النص في عقد الوكالة محل النزاع ـ والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول ـ على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصيا يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت عبارات الإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1994 لا يستفاد منها موافقة الوكيل على ذلك لخلوها حتى من مجرد الإشارة إليه واستمرار حيازته لشقة النزاع بعد ذلك حتى بيعها للطاعنة الثانية في 24/ 4/ 1996 فإن الحكم إذ استدل منه على حق الموكل في إلغاء الوكالة فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال. ولما كانت الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة من الطاعن الأول الوكيل عن المطعون ضدها الأولى بمقتضى وكالة سارية المفعول على نحو ما سلف فإنها تكون قد تعاملت مع من يملك التصرف ويكون العقد نافذا في حق الموكلة ـ المطعون ضدها الأولى ـ ولا مجال لتمسك الطاعنة الثانية بحسن النية استنادا إلى الوكالة الظاهرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة وعدم نفاذ العقد المؤرخ 24/ 4/ 1996 فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 6187 لسنة 64 ق جلسة 7 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 131 ص 638)

  برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
--------------------
1 - إن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما.
 
2 - لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه. لما كان ذلك وكان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة في هذين النموذجين.
 
3 - مؤدى النص بالمادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18، 19 ضرائب.
 
4 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
 
5 - إذ كان النموذجان رقما 18، 19 ضرائب اللذان أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة، وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه المهني (محاسب قانوني), فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير, أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري الفيوم طعناً على هذا القرار وبتاريخ 30/11/1993 حكمت المحكمة ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب، وإلغاء القرارين المطعون عليهما سالفي البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق, وبتاريخ 18/5/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان النموذجين رقمي "18, 19 ضرائب" وما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وإلغاء القرارين المطعون عليهما. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب لخلوهما من بيان الضريبة المستحقة وعناصر الربط.
وحيث إن الدفع في غير محله, ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما. ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدي إلى بطلانه, لما كان ذلك وكان "النموذجان رقما 18, 19 ضرائب" المرسلين للمطعون ضده عن سنوات النزاع قد تضمنا عناصر ربط الضريبة وكان لا يتعين بيان قيمة تلك الضريبة في هذين النموذجين. فإن الدفع ببطلانهما يكون على غير سند صحيح مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ قضى ببطلان النموذجين رقمي 18, 19 ضرائب استناداً إلى خلوهما من عناصر الربط الضريبي, حال أن البين من مطالعة النموذجين سالفي الإشارة أنهما تضمنا كافة عناصر ربط الضريبة, فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة بإخطار الممول بها. وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين رقمي 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النموذجين 18, 19 ضرائب اللذين أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبهما بربط الضريبة عليه لم يتضمنا بيان عنصر النسبة المئوية لصافي الربح وهو أحد العناصر الجوهرية لربط الضريبة, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط الضريبة, وأنه لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج رقم 18 ضرائب, ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس.

(الطعن 101 لسنة 64 ق جلسة 7 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 130 ص 633)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى بنك ...... بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاما من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاما على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا.
 
3 - إذ كانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط، فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانوناً وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن في اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامه بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
---------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ....... تجاري جنوب القاهرة الابتدائية, بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان رقم 2/21153 الصادر في 3/9/1987 من البنك ...... ((المطعون ضده الثاني)) لصالح البنك الطاعن, وفي الموضوع بإلزام البنك الأخير برد خطاب الضمان المذكور إلى البنك ....... لإلغائه من سجلاته, وقالت بيانا لدعواها إنها تقدمت في 12/3/1985 بطلب قرض من البنك الطاعن بالعملات المحلية والأجنبية لإنشاء مصنع جديد, وبتاريخ 15/10/1986 أخطرها البنك الطاعن بموافقته على منحها قرضا مقداره 4.299.248 دولار أمريكي, على أن تقدم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة بالعملة المحلية كغطاء لقيمة القرض والفوائد والعمولات حتى تاريخ السداد, وتنفيذا لهذا الشرط أصدر البنك المطعون ضده الثاني خطاب الضمان المطلوب. وإذ تعثرت إجراءات إنشاء المصنع المزمع إقامته, فقد طلبت الشركة المطعون ضدها من البنك الطاعن إعادة خطاب الضمان إلى البنك المطعون ضده الثاني, إلا أن الطاعن طالبها بسداد عمولة ارتباط مستحقة على القرض منذ تاريخ الموافقة عليه حتى تاريخ حفظه في 19/4/1988, ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تلتزم بتلك العمولة طيلة المرحلة التمهيدية للتعاقد الذي لم يتم, ومن ثم تفتقد هذه المطالبة أساسها ولذا أقامت دعواها بطلباتها المبينة آنفا. حكمت المحكمة في 11/1/1990 بصفة مستعجلة بوقف صرف قيمة خطاب الضمان وندبت خبيرا, وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/1/1993 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة ........ أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 10/11/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن برد أصل خطاب الضمان. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ أقام قضاءه بعدم أحقيته في الحصول على عمولة الارتباط من الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من تقرير الخبير, دون أن يعرض للمستندات المقدمة إلى محكمة أول درجة والتي تخوله اقتضاء تلك العمولة منذ تخصيص مبلغ القرض للشركة المذكورة وفقا للاتفاقية المبرمة مع البنك ...... وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة, والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص, بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه, ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بـأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى البنك ......... بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاما من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاما على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط, فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانونا وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, إذ انتهى في قضائه إلى أن مطالبة الطاعن بتسييل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني تعد بمثابة طلب جديد, بالرغم من سبق إبداء هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى, وقد أعرض الحكم عن بحث المستندات المقدمة في هذا الشأن بما يشوبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه, فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك, وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن في اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامها بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص - وعلى نحو ما تضمنه الرد على السبب الأول - فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3127 لسنة 70 ق جلسة 8 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 135 ص 658)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
--------------------
1 - النص في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم) وفي المادة 259/2 منه على أن (إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) يدل على أن الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية حيث يخلف المتهم فيها ورثته طالما لم يصدر فيها حكم بات.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن حكماً غيابياً صدر في القضية .... لسنة....... جنح مستأنف..... بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما أسند إليه من ارتكابه جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، وأنه طعن فيه بطريق النقض فقضت المحكمة بتاريخ ...... في غرفة مشورة بعدم جواز الطعن فيه باعتباره حكماً غيابيا مازال باب المعارضة فيه مفتوحا أمام الطاعن، فإنه بوفاة الأخير تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها، إذ تظل هذه الأخيرة قائمة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالما لم تعلن المطعون ضدها الطاعنين - ورثة المحكوم عليه - بأن حكماً غيابياً صدر ضد مورثهم بإلزامه بأن يؤدي إليها المبلغ المشار إليه باعتبارها صاحبة المصلحة في أن يبدأ ميعاد المعارضة فيه، وباعتبار أن هذا الحكم في شقيه الجنائي والمدني معاً يعتبر حكماً غيابياً إعمالاً لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حكماً حضورياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإجابة طلبات المطعون ضدها (طلباتها برد وبطلان عقد البيع موضوع جريمة النصب الصادر لها من مورث الطاعنين وبأن يردوا لها ما دفعته وبإلزامهم بالتعويض) على دعامتين فاسدتين أولاهما أن سبيل المعارضة في الحكم الجنائية قد انغلق بوفاة المورث فأصبح باتاً، والثانية أن وفاة المتهم لا تحول دون المجني عليها والمطالبة بتكملة التعويض المؤقت المقضي به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... سنة .... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على ورثة المرحوم ..... - الطاعنين - بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 19/1/1988 الصادر لها من مورثهم، وبإلزامهم بأن يردوا إليها مبلغ سبعين ألف جنيه, وبأن يدفعوا إليها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية, وقالت بياناً لدعواها إن مورث الطاعنين عرض عليها وشقيقها شراء شقتين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى بزعم أنهما مملوكتان له, واقتضى منها مبلغ سبعين ألف جنيه بإيصال مؤرخ 19/1/1988. وإذ تبين لها أنه لا يملك سوى شقة واحدة هي التي سلمها لشقيقها, فقد حركت ضده جنحة مباشرة قضي فيها بإدانته جنائياً مع إلزامه بأن يدفع إليها تعويضاً مؤقتاً, فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان بالاستئنافين رقمي ..... و...... لسنة 115 ق القاهرة. وبتاريخ 19/4/2000 قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الطاعنين, وبإلزامهم بأن يردوا إلى المطعون ضدها مبلغ سبعين ألف جنيه, وبأن يدفعوا إليها - من تركة مورثهم - تعويضاً مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 19/1/1988 وبإلزامهم بالتعويض تأسيساً على أن خطأ مورثهم ثبت بالحكم الجنائي الصادر في الجنحة المستأنفة ..... لسنة .... مصر القديمة الذي صار باتاً بوفاة مورثهم, في حين أنه حكم غيابي ما زال قابلاً للمعارضة الاستئنافية لأنهم لم يعلنوا به بعد, الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم) وفي المادة 259/2 منه على أن (إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها, فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها) يدل على أن الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها إذ تظل هذه الدعوى - في أية مرحلة من مراحلها - قائمة أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية حيث يخلف المتهم فيها ورثته طالما لم يصدر فيها حكم بات. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن حكماً غيابياً صدر في القضية ..... لسنة ..... جنح مستأنف مصر القديمة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عما أسند إليه من ارتكابه جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات, وأنه طعن فيه بطريق النقض فقضت المحكمة بتاريخ ..... في غرفة مشورة بعدم جواز الطعن فيه باعتباره حكماً غيابياً ما زال باب المعارضة فيه مفتوحاً أمام الطاعن, فإنه بوفاة الأخير تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها, إذ تظل هذه الأخيرة قائمة أمام محكمة الجنح المستأنفة طالما لم تعلن المطعون ضدها الطاعنين - ورثة المحكوم عليه - بأن حكماً غيابياً صدر ضد مورثهم بإلزامه بأن يؤدي إليها المبلغ المشار إليه باعتبارها صاحبة المصلحة في أن يبدأ ميعاد المعارضة فيه, وباعتبار أن هذا الحكم في شقيه الجنائي والمدني معا يعتبر حكماً غيابياً إعمالاً لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ولو كانت قواعد قانون المرافعات تعتبره حكماً حضورياً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإجابة طلبات المطعون ضدها على دعامتين فاسدتين أولاهما أن سبيل المعارضة في الحكم الجنائي قد انغلق بوفاة المورث فأصبح باتاً. والثانية أن وفاة المتهم لا تحول دون المجني عليها والمطالبة بتكملة التعويض المؤقت المقضي به, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الطعن 168 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 72

جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(14)
الطلب رقم 168 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 5) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي: مقابل بدل الدواء". دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية العليا".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. أثره. أحقيته في صرف المبلغ المذكور.
(3) صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم التزامه بتوفير خدمات معينة لأعضائه أو المساواة بينهم في استيفائها عند تغير ظروفهم وأوضاعهم. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
(4) الالتزام بأداء مقابل الدواء. شرطه. وقف صرفه إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إليه من غير طريق الصندوق. قاعدة عامة. عدم انطوائها على مخالفة لما استهدفه القانون 36 لسنة 1975.
(5) التحاق العضو السابق بعمل خارج البلاد أو امتهانه مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية بالداخل أو الخارج. أثره. وقف صرف مقابل الدواء له أو لأسرته.

----------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم كان اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 في 22/ 3/ 2001 وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 كان قد أمضى في عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له لالتحاقه بعمل خارج البلاد طبقاً لنص المادة 34 مكرر (2) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريته في هذا الخصوص على النحو المشار إليه. فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه.
3 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
4 - النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أنه "مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين - المنتفعين به بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء.." والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986" والنص في المادة 34 مكرر (2) فقرة أولى على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية في الداخل أو الخارج" وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة" مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء مقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص القرارات المشار إليها من بينها وقف صرف مقابل الدواء إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إلى هذا المقابل عن غير طريق الصندوق، وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون.
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 برفض الدفع بعدم دستورية النص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 - فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد انتهاء خدمته بالاستقالة قد التحق بعمل خارج البلاد وما زال يمارسه فإنه لا يحق له تقاضي مقابل الدواء المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ "المستشار بمحاكم الاستئناف سابقاً" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/ 9/ 1998 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والقرارات المعدلة له وتقاضى بدل الدواء المقرر بقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 اعتباراً من تاريخ نفاذ القرارين المشار إليهما حتى تاريخ تقديم هذا الطلب - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 - مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه عين بالقضاء في 24/ 3/ 1956 وتدرج في الوظائف القضائية حتى شغل وظيفة "مستشار بمحاكم الاستئناف" وانتهت خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 بعد أن كان قد أمضى في الوظيفة القضائية أكثر من خمس عشر سنة. وإذ التحق بالعمل خارج البلاد فحرمته جهة الإدارة من المبلغ الشهري الإضافي وبدل الدواء اعتباراً من تاريخ نفاذ قراري وزير العدل سالفي البيان استناداً إلى نص المادة 34 مكرر "2" من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 والمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 - عدا الفترة من 1/ 8/ 1990 حتى 30/ 4/ 1991 التي عاد خلالها لأرض الوطن إبان حرب تحرير الكويت - بالمخالفة لأحكام الدستور وقاعدة المساواة بين رجال القضاء فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وطلب رفض الطلب موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب المبلغ الشهري الإضافي فإن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره 18 ج عن كل سنة من مدد العضوية.. "وفي المادة 34 مكرر (2) من ذات القرار على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد.. ويعود الحق في صرفه إلى حالة ترك العمل أو المهنة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية هذه المادة الأخيرة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 في 22/ 3/ 2001 وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/ 9/ 1980 كان قد أمضى في عضويته بالقضاء مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وأن وزارة العدل امتنعت عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق له لالتحاقه بعمل خارج البلاد طبقاً لنص المادة 34 مكرر (2) سالف البيان والمقضي بعدم دستوريته في هذا الخصوص على النحو المشار إليه فإن يتعين إجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إنه عن طلب مقابل الدواء فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أنه "مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حالياً يصرف لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين - المنتفعين به بنظام الصندوق مبلغ نقدي شهري مقابل الدواء.." والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986" والنص في المادة 34 مكرر (2) فقرة أولى على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية في الداخل أو الخارج" وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة" مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء مقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص القرارات المشار إليها من بينها وقف صرف مقابل الدواء إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إلى هذا المقابل عن غير طريق الصندوق - وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 برفض الدفع بعدم دستورية النص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد أو امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد انتهاء خدمته بالاستقالة قد التحق بعمل خارج البلاد وما زال يمارسه فإنه لا يحق له تقاضي مقابل الدواء المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.