الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 173 لسنة 59 ق جلسة 8 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 66

جلسة 8 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(13)
الطلب رقم 173 لسنة 59 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "الإعانة الإضافية: المبلغ الشهري الإضافي: مقابل بدل الدواء". حقوق مالية.
(1) طلبات التسوية المستندة إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة. ليست من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيدها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
(2) صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم التزامه بتوفير خدمات معينة لأعضائه أو المساواة بينهم في استيفائها عند تغير ظروفهم وأوضاعهم. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
(3) التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء. شرطه. إحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية وتقديمه استقالته أثناء نظر دعواها. أثره. عدم استحقاقه التمتع بتلك الخدمات.

----------------
1 - إذ كانت طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3 - النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية" وفي المادة 34 مكرر (1) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهري إضافي مقداره.. فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشاً استثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي" والنص في المادة 34 مكرر (2) من القرار السالف على أن "يوقف.. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية..." وفي المادة 34 مكرر (3) منه على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة..." وكان مؤدى النص في المادتين 25، 29 مكرر من القرار سالف الذكر والنص في المادة الثانية من القرار رقم 1957 لسنة 1984 على أن "يحرم العضو الذي انتهت خدمته بالاستقالة من الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 مكرر المشار إليها" والنص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه، يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 9 لسنة 1988 "صلاحية" وبتاريخ 19/ 2/ 1989 أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها تقدم الطالب باستقالته فقضى فيها بانقضاء هذه الدعوى بالاستقالة عملاً بالمادتين 104، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء والإعانة الإضافية والتمتع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ......... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 27/ 12/ 1989 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية وتقاضى بدل الدواء والانتفاع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها تقاضي مقابل الإعانة الإضافية اعتباراً من تاريخ 19/ 2/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه عين بالقضاء في 29/ 9/ 1956 وتدرج في الوظائف القضائية حتى شغل وظيفة "رئيس محكمة استئناف" وقد أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم.... لسنة 1988 صلاحية وفي اليوم المحدد للنطق بالحكم فيها - 19/ 2/ 1989 - تقدم باستقالته وإذ رفضت جهة الإدارة صرف المبلغ الشهري الإضافي وصرف بدل الدواء وأوقفت انتفاعه بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية استناداً إلى أنه تقدم باستقالته أثناء نظر الطلب المتعلق بالصلاحية والمشار إليه عملاً بالمواد 13، 25، 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور وقاعدة المساواة بين رجال القضاء وقد لحقته أضرار من جراء حرمانه من تلك الحقوق ولم يتلق رداً على تظلمه فقد تقدم بطلبه.
دفع الطالب بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المعدل والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمناه من وقف صرف هذه الحقوق لمن استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي أصلياً بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً رفض الطلب موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في غير محله ذلك أن طلبات الطالب من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. ومن ثم لا يقيد الطعن فيها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم الصندوق سالف الذكر على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم.. ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية" وفي المادة 34 مكرر (1) من ذات القرار المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية.. مبلغ شهري إضافي مقداره.. فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه معاشاً استثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي" والنص في المادة 34 مكرر (2) من القرار السالف على أن "يوقف.. ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية..." وفي المادة 34 مكرر (3) منه على أن "لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.." وكان مؤدى النص في المادتين 25، 29 مكرر من القرار سالف الذكر والنص في المادة الثانية من القرار رقم 1957 لسنة 1984 على أن "يحرم العضو الذي انتهت خدمته بالاستقالة من الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 مكرر المشار إليها" والنص في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 على أن "يشترط لصرف مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي المشار إليه" يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات سالفة البيان وهي قواعد عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 9 لسنة 1988 "صلاحية" وبتاريخ 19/ 2/ 1989 أثناء نظرها وقبل صدور حكم فيها تقدم الطالب باستقالته فقضى فيها بانقضاء هذه الدعوى بالاستقالة عملاً بالمادتين 104، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لا يحق له تقاضي المبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء والإعانة الإضافية والتمتع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويكون طلبه على غير أساس متعيناً الرفض.

(الطعن 2579 لسنة 70 ق جلسة 8 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 134 ص 653)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
----------------------
1 - إن كانت المصلحة في الدعوى بشروطها المقررة قانونا - ومنها أن تكون شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة وهي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه مما يقتضى من المحكمة اتصالا بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها، إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلا - لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع, وإنما يكفى أن تكون فرضية التحقق, ومن ثم فإنه يكفي لقبول الدعوى أن تكون للمدعي شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول.
 
2 - إن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات - فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلا من هذا الريع, وبما أنفقه من مصروفات.
 
3 - إذ كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارسا قضائيا عليه، وليست دعوى ريع عن الغصب ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق انه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تقدير ريع تلك الأعيان تقديرا جزافيا وأنه يجب محاسبته عما يثبت أنه حصله فعلا من ريعها, وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن إغفاله إيرادا وردا, والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذي قدره الخبير تقديرا جزافيا على أساس متوسط غلة الفدان, يعيب الحكم بالقصور فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ..... سنة .... مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن مدة إدارته للأعيان التي عين حارساً قضائياً عليها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ..... مستعجل الإسكندرية من تاريخ استلامه لها في 22/1/1989 حتى تاريخ عزله وتعيين حارس آخر خلفاً له لما ثبت من أنه لم يقم بمحاسبتهم, ولم يودع أية مبالغ خزينة المحكمة. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 92319.68 جنيهاً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق الإسكندرية. وبتاريخ 28/3/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن دفع في جلسة المرافعة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدهم على سند من أن الأعيان المطالب بريعها ليست مملوكة لهم, وإنما هي مملوكة للسيدة ...... بمقتضى عقد القسمة المؤرخ 30/5/1969 -المقدم في الدعوى - الذي صادق عليه مورثهم وقضي في الاستئناف ...... لسنة ...... ق الإسكندرية بسقوط الحق في فسخه, واستقرت الملكية على أساسه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله, ذلك أنه وإن كانت المصلحة في الدعوى بشروطها المقررة قانوناً ومنها أن تكون شخصية مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة وهي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه مما يقتضي من المحكمة اتصالاً بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها, إلا أنه لا يلزم أن تكون هذه المصلحة محققة فعلاً لأن ذلك لا يستبين إلا بعد بحث الموضوع, وإنما يكفي أن تكون فرضية التحقق, ومن ثم فإنه يكفي لقبول لدعوى أن تكون للمدعي شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالقبول. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن السيدة ..... هي والدة المرحوم ...... مورث المطعون ضدهم, وأنها توفيت في 9/2/1983 وانحصر إرثها فيه وأخوته ..... و...... و......, وأن الأخ الأكبر ..... توفي بتاريخ 12/4/1995 وانحصر إرثه في زوجته وشقيقيه ...... و......, فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب نصيبهم في صافي ريع الأطيان التي آلت إلى مورثهم من تركة والدته وشقيقه تكون والحال هذه مرفوعة ممن له مصلحة, ويكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبولها عارياً عن سنده حقيقاً بالرفض.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإلزام المطعون ضدهم بتقديم ما يفيد قيامه بتحصيل الريع من مستأجري الأعيان التي كانت في حراسته أو واضعي اليد عليها, إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير الخبير المندوب الذي قدر الريع تقديراً جزافياً أخذاً بمتوسط الريع السنوي للفدان, دون أن يستند إلى دليل يثبت استلامه لأية مبالغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المادة 737 من القانون المدني إذ ألزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات فقد دلت على أن العبرة في محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها إنما هي بما تسلمه فعلاً من هذا الريع, وبما أنفقه من مصروفات. ولما كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو مطالبة الطاعن بصافي الريع الناتج عن إدارته المال الذي عين حارساً قضائياً عليه, وليست دعوى ريع عن الغصب, ومن ثم فإنه لا يسأل إلا عن صافي الإيراد الفعلي الذي قام بتحصيله. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وأمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تقدير ريع تلك الأعيان تقديراً جزافياً وأنه يجب محاسبته عما يثبت أنه حصله فعلاً من ريعها, وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن إغفاله إيراداً ورداً, والقضاء بإلزام الطاعن بقيمة الريع الذي قدره الخبير تقديراً جزافياً على أساس متوسط غلة الفدان, يعيب الحكم بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

(الطعن 4917 لسنة 61 ق جلسة 8 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 132 ص 642)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - المقرر - أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فمن حقها وفقاً لنص المادة 191من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً.
 
2 - المقرر أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
 
3 - إذ كان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة، وإذ أغفلت عن سهو إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير، فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. والنعي في شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981، 1982 غير سديد. ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصما لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981، فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981، 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية، ويعد ذلك من اللجنة ابتداعا منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارعن ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج "ثان" قدرت صافي أرباح المطعون ضده من "مهنة المحاماة" خلال فترة المحاسبة سنة 1981 بمبلغ 5708 جنيه وسنة 1982 بمبلغ 7744 جنيه وحددت إيراده العام في كل سنة بذات المبلغ وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/3/1986 بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 2406 جنيه في 1981 ومبلغ 2764 جنيه في سنة 1982 وربطت الضريبة على المطعون ضده على هذا الأساس وأخطرته فطعن عليه بالدعوى رقم ...... لسنة ...... ضرائب سوهاج الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/4/1986 مختصماً نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب, وإذ طلبت مأمورية الضرائب من لجنة الطعن تصحيح قرارها السابق لوقوعها في خطأ مادي هو أنها لم تقم بإضافة مؤخر الأتعاب التي قدرتها في سنة 1981 بمبلغ 758 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 1080 جنيه ولم تقم بخصم قيمة دمغة المحاماة التي سددها المطعون ضده في القضايا التي باشرها والتي قدرتها سنة 1981 بمبلغ 200 جنيه وفي سنة 1982 بمبلغ 220 جنيه وقررت اللجنة بتاريخ 12/6/1986 تصحيح قراره السابق بتعديل صافي الربح عن سنة 1981 إلى مبلغ 2529 جنيه وعن سنة 1982 إلى مبلغ 3668 جنيه وأخطرت المطعون ضده فطعن على قرار التصحيح بالدعوى رقم ...... لسنة ..... ضرائب سوهاج الابتدائية وطلب الحكم ببطلانه ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الدعوى الأولى وندبت خبير فيهما وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى رقم ..... لسنة ..... شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وفي موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ..... بإلغاء قرار التصحيح المؤرخ 12/6/1986. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف أسيوط - وذلك بالنسبة لما قضى به من عدم قبول الدعوى رقم 122 لسنة 86 شكلاً. واستأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام ذات المحكمة وذلك بالنسبة لما قضى به في الدعوى رقم 168 لسنة 1986 من إلغاء قرار التصحيح, وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1991 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن المؤرخ 12/6/1986 بشأن تصحيح الخطأ المادي الذي لحق قراره الصادر في 16/3/1986 على سند من أن الخطأ الذي وقعت فيه هذه اللجنة لم يكن مجرد خطأ مادي أو حسابي مما يجوز تصحيحه وإنما تضمن تعديلاً في عناصر إيرادات المطعون ضده وصافي أرباحه التي تم ربط الضريبة على أساسها وصار الربط نهائياً عن سنتي المحاسبة 1981, 1982 فلا يجوز للجنة الطعن أن تعود إلى تعديله بإضافة مؤخر الأتعاب إلى إيراده أو خصم قيمة الدمغة المهنية منه, في حين أن هذين العنصرين كانا ضمن العناصر التي أوردتها مأمورية الضرائب في تقديرها لإيراده العام وخفضتها لجنة الطعن بواقع 25% للعنصر الأول و10% للعنصر الثاني وفاتها احتسابها ضمن المفردات النهائية لعناصر ربط الضريبة وهو ما يشكل خطأ مادياً وحسابياً بحتاً يحق للجنة الطعن تصحيحه. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, في شقه الخاص بتصحيح الخطأ الحسابي المتعلق بمؤخر الأتعاب عن سنة المحاسبة 1982 ذلك أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب, فمن حقها وفقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها, أو بناء على طلب أحد الخصوم, ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً. ذلك أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول, وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق, وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة. وإذ أغفلت - سهواً عن - إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير, فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. والنعي في شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981, 1982 غير سديد, ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقاً لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة, وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصماً لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981 فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981, 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية ويعد ذلك من اللجنة ابتداعاً منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع, ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الشق من سبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن المؤرخ 12/6/1986 في خصوص تصحيح الخطأ المادي والحسابي بإضافة مبلغ 1080 جنيه الذي يمثل نسبة 25% من صافي إيراد المستأنف عليه عن عام 1982 مقابل مؤخر الأتعاب إلى إيراده الخاضع للضريبة وما يستتبعه من تصحيح بخصم نسبة 10% من هذا الإيراد مقابل دمغة المحاماة بواقع 432 جنيه بدلاً من 220 جنيه حسبما جاء بقرار تلك اللجنة مع إلغاء تقديرها لمبلغ 200 جنيه الذي يمثل هذه النسبة عن عام 1981 والاعتداد بتقدير اللجنة المؤرخ 16/3/1986 بشأن مبلغ 303 جنيه.

(الطعن 5968 لسنة 63 ق جلسة 8 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 133 ص 648)

  برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - النص في البند السادس المستحدث والمضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة في الفصل الثالث منه، وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقا عليه - والنص في البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر يدل على أن الإعفاء المقرر وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعا للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه في حدود 30 % من صافي الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان من المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده " الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول في حين أن الأصل أن الشراء بأسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الأخير هو المكلف أصلا بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي في سنة المحاسبة مما يعيبه.
 
2 - المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بورسعيد ثان قدرت صافي إيراد المطعون ضده الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن سنة 1989 بمبلغ 16736 جنيهاً, 760 مليماً فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 13807.180 جنيه, طعنت مصلحة الضرائب على هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب بورسعيد الابتدائية, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من يونيه سنة 1992 بتأييد القرار المطعن عليه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 26 من مايو سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إنه استند في تأييد قضاء محكمة أول درجة المؤيد لقرار لجنة الطعن الضريبي بخصم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة شهادات الاستثمار المشتراة من المطعون ضده باسم ابنه القاصر من وعاء الضريبة العامة على دخله إلى أن عبء شرائها قد وقع عليه في حين أن مؤدى نص البند الرابع "ب" من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قصر الخصم على المبالغ التي يشتري بها الممول لنفسه هذه الشهادات ولو أراد الشارع أن يجعل الخصم المنوه عنه لمصلحة أولاد الممول القصر لنص على ذلك صراحة كما ورد في البند الرابع "أ" من ذات المادة التي أجرت الخصم بالنسبة لأقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أزواجه, أو أولاده, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن النص في البند السادس المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة في الفصل الثالث منه تحت عنوان "في تشجيع الادخار والاستثمار" على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 1- ....., 2- ...... , 6- ....... المبالغ التي ساهم بها الممول في صورة أسهم أو سندات في مشروعات استثمارية تدخل في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ..... وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه ...." وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقاً عليه - والتي أعادت صياغة مشروع القانون بالاتفاق مع الحكومة وأضافت أحكام هذا البند من أنه "اتفقت الآراء في اللجنة على تأييد ما جاء بمشروع الحكومة من ناحية المبدأ أن تتخذ السياسة الضريبية وسيلة لتشجيع الادخار والاستثمار .... وأضافت ما فرضته لجنة الخطة والموازنة من إعفاء من ضريبة الإيراد العام في حدود معينة ..... وفق ما تبينه فيما يلي: (1) ..... (2) ..... (3) أعفت في حدود خمسة وعشرين في المائة من الدخل الكلي الصافي ما يقوم الممول باستثماره في صورة أسهم أو سندات في مشروعات التنمية أو شهادات التنمية .... وبذلك يمكن لمن يكون إيراده الصافي عشرين ألف جنيه أن يعيد استثمار الربع فيعفى من ضريبة الإيراد العام في حدود هذا القدر ....." والنص في البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر - على أن "يخصم من مجموع الإيرادات المبينة في المادة السابقة ما يلي: 1- ...... 2- ....... 4- أ- ..... ب- ..... المبالغ التي يشتري بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهماً أو سندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار .... وذلك كله في حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً .....". يدل على أن الإعفاء المقرر وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعاً للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه في حدود 30% من صافي هذا الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار باسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده "الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول في حين أن الأصل أن الشراء باسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الممول هو المكلف أصلاً بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار باسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي في سنة المحاسبة مما يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعن 1739 لسنة 70 ق جلسة 10 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 136 ص 662)

 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب، وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
 
2 - تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسالة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها.
 
3 - النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثراً مباشراً" يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
 
4 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15/1/1988 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن: "تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة...." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجاري على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات، بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة.
 
5 - إذ كان البين من التكليف بالوفاء بالأجرة - سند الدعوى - أنه تضمن تكليف الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1018.80 متضمناً قيمة رسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته فإن مؤدى ذلك أن التكليف بالوفاء قد تضمن مبالغ أصبحت غير مستحقة عليه ضمن الأجرة مما يترتب عليه بطلان ذلك التكليف وعدم صلاحيته بالتالي لأن يكون أساسا لدعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم لتأخر الطاعن فى سداد الأجرة بناء على هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم....... لسنة........ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1988 والإخلاء والتسليم, وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن منه محلا لاستعماله في الأعمال التجارية لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه بخلاف الضرائب العقارية والرسوم الأخرى وأنه امتنع عن سداد الضريبة المستحقة على محل النزاع اعتبارا من 1/11/1988 تاريخ التعاقد رغم إنذاره في 4/7/1994 فأقام الدعوى, وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/6/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء بالأجرة وقع باطلا لتضمنه مطالبته بالرسوم المحلية ورسم الشاغلين وهي مبالغ قضى بعدم دستورية فرضها في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بتاريخ 15/1/1998 بما مؤداه عدم الزامه بسدادها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استنادا إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها, ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه, ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا, وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به, وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى, ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة, ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها, وإن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثرا مباشرا" يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990, وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن "تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقا للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة........." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الإيجاري على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات, بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة. لما كان ذلك وكان البين من التكليف بالوفاء بالأجرة - سند الدعوى - أنه تضمن تكليف الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1018.80 متضمنا قيمة رسم الشاغلين المقضي بعدم دستوريته فإن مؤدى ذلك أن التكليف بالوفاء قد تضمن مبالغ أصبحت غير مستحقة عليه ضمن الأجرة مما يترتب عليه بطلان ذلك التكليف وعدم صلاحيته بالتالي لأن يكون أساسا لدعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسليم لتأخر الطاعن في سداد الأجرة بناء على هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 4167 لسنة 63 ق جلسة 13 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 137 ص 669)

  برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة، سواء أكان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية.
 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الاستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أية علاقة تعاقدية، وبالتالي لا يعتبر مقابل الانتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري، وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء.
 
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5/2/1989 على أموال المطعون ضده وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - غير  منتج.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - رئيس مجلس الإدارة العامة للإصلاح الزراعي - وآخر الدعوى..... سنة........ أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الحسينية الجزئية بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري الموقع على أمواله بتاريخ 5/2/1989 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن, على سند أنه مدين للطاعن بمبلغ 1257 جنيه مقابل انتفاعه بالأرض الزراعية المبينة في الأوراق البالغ مساحتها 14س ر18 ط ر1 ف والتي سبق للطاعن أن استولى عليها ضمن القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بالنسبة للخاضع........, في حين أنه (المطعون ضده) غير مدين للطاعن بأية مبالغ ولم يستأجر منه الأرض المحجوز على أمواله من أجل ريعها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى, وإذ انتهى في تقريره إلى عدم ثبوت وضع يد المطعون ضده على أرض النزاع وعدم وجود أية علاقة إيجاريه بينه وبين الطاعن, فقد قضت المحكمة بتاريخ 27/5/1992 - في مادة تنفيذ موضوعية - بإجابة المطعون ضده إلى طلباته, لعدم ثبوت الدين في حقه, بحكم استئنافه الطاعن بالاستئناف........ سنة....... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه حكمت المحكمة بجلسة 15/3/1993 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه, الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, حين أقام قضاءه - بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بناء على طلب الطاعن على أموال المطعون صده بتاريخ 5/2/1989 - على ما أورده الخبير في تقريره من انتفاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بخصوص أرض النزاع وعدم ثبوت وضع يد المطعون ضده على تلك الأرض, وذلك دون أن يتحقق الحكم من ملكية الدولة لأرض النزاع نتيجة استيلاء الإصلاح الزراعي عليها من ضمن الأرض الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة للخاضع...... طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي, ورغم ورود اسم المطعون ضده في كشوف تحديد هذه الأرض كواضع يده على المساحة المطالب بريعها باعتباره منتفعا بها, وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها, إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها, فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة, فقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة, سواء أكمان هذا الانتفاع بموجي عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الاستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أيه علاقة تعاقدية, وبالتالي لا يعتبر مقابل الانتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري, وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء. متى كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5/2/1989 على أموال المطعون ضده وعدم الاعتداد بع واعتباره كأن لم يكن, فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه, ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

(الطعن 2532 لسنة 69 ق جلسة 15 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 138 ص 673)

  برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 526/1، 2 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون إلا إنه إذا ما انتهت المدة دون تجديد واستمر الشركاء في القيام بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
 
2 - المقرر وفقا لأحكام المادتين 533، 534 من القانون المدني أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مع بقاء شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية.
 
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء في حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم في عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا.
 
4 - النص في المادتين 532، 533 من القانون المدني يدل - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها، فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً.
 
5 - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء عقد الشركة وطرد الطاعن من العين التي تباشر فيها نشاطها وألزمه بتسليمها للمطعون ضدهم كأثر لانقضاء مدتها دون انتظار لما تسفر عنه إجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد 532 إلى  537 من التقنين المدني وما تنتهي إليه من تحديد لصافي أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء نقدا أو عينا, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم........ لسنة....... مدني كلي الأقصر على الطاعن بطلب الحكم بفسخ وإنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 وبطرد الطاعن من العين محل العقد وتسليمها لهم, وذلك على سند من القول بأنه بموجب هذا العقد تكونت شركة تضامن بينهم والطاعن لبيع العاديات والهدايا السياحية واتخذت مقرا لها العين المؤجرة لمورثهم أو مدة الشركة عشر سنوات وتبدأ من 1/1/1986 وتنتهي 1/1/1996, وبانتهاء المدة طالبوا الطاعن وديا بانقضاء الشركة وتصفيتها مع رفع "الديكورات" والتحسينات التي أجريت بمعرفته وتسليم العين لهم بالحالة التي كانت عليها قبل تأسيس الشركة وإذ امتنع عن ذلك فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة.... لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" التي قضت بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 1999بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بانقضاء عقد الشركة وهي شركة أشخاص بانتهاء مدتها الواردة في حين أنها تجددت سنة فأخرى إلى أن أبدى المطعون ضدهم رغبتهم بتاريخ 6/8/1998 بعدم تجديد مدتها, وإذ لم يعرض الحكم لدلالة هذا الامتداد في قضائه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 526/1, 2 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون إلا إنه إذا ما انتهت المدة دون تجديد واستمر الشركاء في القيام بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها, وكان من المقرر وفقا لأحكام المادتين 533, 534 من ذات القانون المدني أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة, فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مع بقاء شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفى الذي يتم تعيينه اتفاقا أو قضاء أعمال التصفية, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء في حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتبارا من 1/1/1996 تاريخ انتهاء مدة العقد باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم في عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفى الذي يتم تعيينه اتفاقا أو قضاء أعمال التصفية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بانتهاء عقد الشركة وبطرد الطاعن من العين التي تباشر فيها نشاطها وإلزامه بتسليمها للمطعون ضدهم على خلاف ما تقضي به المادة 533 من القانون المدني من وجوب استمرار الشركة لحين تصفيتها قانونا, وفضلا عن أن الشركة محملة بديون للبنوك والأفراد وأن بالعين ديكورات وتحسينات يتعين تقدير قيمتها عند التصفية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 532 من القانون المدني على أن "تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها" المادة 533 وما بعدها, والنص في المادة 533 من ذات القانون على أن "تنتهي عند حل الشركة" سلطة المديرين, أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة, فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها, وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها, فإنه يجب إتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها, ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولا  أو عقارا - على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج  منها وقسمته بين الشركاء نقدا أو عينا, ولما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء عقد الشركة وطرد الطاعن من العين التي تباشر فيها نشاطها وألزمه بتسليمها للمطعون ضدهم كأثر لانقضاء مدتها دون انتظار لما تسفر عنه إجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد 532 إلى  537 من التقنين المدني وما تنتهي إليه من تحديد لصافي أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء نقدا أو عينا, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وقضى برفض دعوى المستأنفين, فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بإنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 والذي يبدأ منه دخولها في دور التصفية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

(الطعن 3861 لسنة 70 ق جلسة 15 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 139 ص 678)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي ومدحت سعد الدين، نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
------------------------
1 - إن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن ( وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن واثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي .......في ...... / ......و.....في .../....، وإنه - الطاعن - تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا إلى محضري مدينة نصر في ..../...../......، ......./ ...../ ..... وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن ( يتبين للمحكمة من الإطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالإعلان في مواجهة مأمور القسم لغلق السكن، ولم ينازع المستأنف في صحة وجود السكن الذي تم عليه الإعلان، وقد أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون، يكون مشوبا بقصور يبطله.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى....... لسنة.... مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/12/1993 الذي باعته بمقتضاه الشقة المبينة  في صحيفة دعواها, مع طرده منها, وتسليمها لها, واعتبار ما دفعه من ثمنها مقابل انتفاعه بها, وذلك على سند من أنه امتنع عن سداد باقي الثمن والفوائد وغرامات التأخير اعتبارا من 1/1/1994, الأمر الذي تحقق به الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة.... ق القاهرة. وبتاريخ 21/6/2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها, تأسيسا على أن المحضر الذي باشر الإعلان أثبت في أصل الإعلان أنه وجد سكنه مغلقا فسلم صورة منه لجهة الإدارة وأخطره بالمسجلين رقمي 118, 120, وقدم ثلاث شهادات صادرة منه للهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين المشار إليهما ارتدا من الحي السابع وسلما إلى محضري مدينة نصر, إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على سند من أن الإعلان تم صحيحا, وفقا لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على أن (وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة) يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم, وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه, وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي 120 في 4/5/1997, 118 في 13/7/1997, أنه - الطاعن - تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما, وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا إلى محضري مدينة نصر في 21/5/1997, 29/7/1997. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن (يتبين للمحكمة من الاطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالإعلان في مواجهة مأمور القسم لغلق السكن, ولم ينازع المستأنف في صحة وجود السكن الذي تم الإعلان, وقد أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما, وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه, فإن حكمها فضلا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون, يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

(الطعن 2939 لسنة 70 ق جلسة 16 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 140 ص 682)

 برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري العميري، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
--------------------------
1 - إذ كانت الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى عملا بالمادة 752/1 من القانون المدني وكانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة عن هذا العقد تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير ومن ثم يسري عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له.
 
2 - إذ كان مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون سالف الذكر يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه.
 
3 - إذ كان مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الأخير من إثباته ومن ثم يشترط في الإقرار أن يكون كاشفا عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به.
 
4 - إذ كان القانون وإن جعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات المقدمة في الدعوى إلا أنه لا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة والانحراف في تفسيرها إلى ما لا يحمل مضمونها.
 
5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع على ما أورده بتلك المدونات بأن التقادم ينقطع بأي سبب من أسباب الانقطاع في القواعد العامة كالمطالبة القضائية وأن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا مستخلصا ذلك من الخطاب الموجه منها للسيد رئيس نيابة مأمورية المحلة الكبرى الكلية للأحوال الشخصية ردا على الخطاب الموجه إليها منه باعتماد الصرف والتحديد النهائي للمبالغ المستحقة الدفع للمستفيدين ومنهم قصر المؤمن له وإعلام النيابة بقيمة تلك المبالغ مع إلزامهم بالفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية وكذلك طلب الشركة ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له في المذكرة الختامية المقدمة منها مع أن البين من الخطاب سالف الذكر أنه لم يتضمن سوى إخبار النيابة بعدم ورود مستندات إليها من المطعون ضدهم وأن اعتماد الصرف وتحديد المبلغ النهائي يتوقف على صدور قرارها بعد تقديمهم للمستندات وهو ما لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح أو الضمني في الاعتراف بحقوقهم كما أن طلب إحالة الأوراق للطب الشرعي لا يعد إقراراً بالحق بل هو دفاع يقوم على عدم الأحقية فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة وثيقة التأمين بالتقادم الثلاثي ورتب على ذلك قضاءه لهم بقيمتها فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون.
 
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المؤمن له مورث المطعون ضدهم قد توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ 27/3/1992 ولم يقيموا دعواهم بمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع إلا بتاريخ 30/5/1998 وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ومن ثم يكون حقهم في مطالبة الشركة الطاعنة بتلك القيمة قد سقط بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 752 من القانون المدني ولا يغير من ذلك سبق إقامتهم للدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني كلي جنوب القاهرة إذ أن تلك الدعوى قضى باعتبارها كأن لم تكن وزوال أثرها في قطع التقادم.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في إن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة لدعوى رقم......... لسنة....... مدني محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ عشرين ألفا من الجنيهات قيمة وثيقة التأمين على الحياة رقم 211030 والمؤرخة 28/10/1991 والمبرمة بينهما وبين المؤمن عليه المرحوم/....... فضلا عن الفوائد القانونية التي تستحق عن قيمتها من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم المذكور عقد مع الشركة الطاعنة تلك الوثيقة تأمينا على حياته بالمبلغ المطالب به وتحدد ميعادا لاستحقاقه أقرب أحد أجلين إما مرور عشرين عاما على انعقادها أو وفاة المؤمن له بحيث تؤول قيمتها في الحالة الأخيرة إلى ورثته الشرعيين وإذ تحقق الأجل الأخير بوفاته بتاريخ 27/3/1992 وكانوا هو الورثة المستحقين لقيمتها وطالبوا الشركة بالوفاء امتنعت بغير حق فأقاموا الدعوى دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي وببطلان عقد التأمين قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق وبتاريخ 12/4/2000 حكمت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفين مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 30/5/1998 وحتى تاريخ إصدار الحكم. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي على سند من أنها تنازلت عنه ضمنا مستدلا على ذلك بالخطاب الموجه منها إلى نيابة الأحوال الشخصية ولاية على النفس بالمحلة الكبرى مع أن فحوى هذا الخطاب لم يتضمن سوى إخطار النيابة بأن الورثة الشرعيين لم يقدموا لها أية مستندات يمكن على أساسها إصدار قرار بصرف قيمة الوثيقة من عدمه فضلا عن أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو التنازل عنه صراحة أو ضمنا وتلك أمور لم تتوافر بالنسبة للمطعون ضدهم وإذ كانوا لم يقيموا الدعوى إلا بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المؤمن له بما يكون معه حقهم في مطالبتها بقيمة وثيقة التأمين قد سقط بالتقادم الثلاثي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى عملا بالمادة 752/1 من القانون المدني وكانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة عن هذا العقد تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير ومن ثم يسري عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له. وإذ كان مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون سالف الذكر يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه. وإذ كان مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الأخير من إثباته ومن ثم يشترط في الإقرار أن يكون كاشفا عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به. لما كان ذلك وكان القانون وإن جعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات المقدمة في الدعوى إلا أنه لا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة والانحراف في تفسيرها إلى ما لا يحمل مضمونها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع على ما أورده بتلك المدونات بأن التقادم ينقطع بأن سبب من أسباب الانقطاع في القواعد العامة كالمطالبة القضائية وأن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا مستخلصا ذلك من الخطاب الموجه منها للسيد رئيس نيابة مأمورية المحلة الكبرى الكلية للأحوال الشخصية ردا على الخطاب الموجه إليها منه باعتماد الصرف والتحديد النهائي للمبالغ المستحقة الدفع للمستفيدين ومنهم قصر المؤمن له وإعلام النيابة بقيمة تلك المبالغ مع إلزامهم بالفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية وكذلك طلب الشركة ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له في المذكرة الختامية المقدمة منها مع أن البين من الخطاب سالف الذكر أنه لم يتضمن سوى إخبار النيابة بعدم ورود مستندات إليها من المطعون ضدهم وأن اعتماد الصرف وتحديد المبلغ النهائي يتوقف على صدور قرارها بعد تقديمهم للمستندات وهو ما لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح أو الضمني في الاعتراف بحقوقهم كما أن طلب إحالة الأوراق للطب الشرعي لا يعد إقرارا بالحق بل هو دفاع يقوم على عدم الأحقية فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة الوثيقة التأمين بالتقادم الثلاثي ورتب على ذلك قضاءه لهم بقيمتها فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت من الأوراق أن المؤمن له مورث المطعون ضدهم قد توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ 27/3/1992 ولم يقيموا دعواهم بمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع إلا بتاريخ 30/5/1998 وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ومن ثم يكون حقهم في مطالبة الشركة الطاعنة بتلك القيمة قد سقط بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 752 من القانون المدني ولا يغير من ذلك سبق إقامتهم للدعوى رقم..... لسنة...... مدني كلي جنوب القاهرة إذ أن تلك الدعوى قضى باعتبارها كأن لم تكن وزوال أثرها في قطع التقادم.

الطعن 547 لسنة 66 ق جلسة 21 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 أحوال شخصية ق 142 ص 693

جلسة 21 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي خفاجي.

--------------------

(142)
الطعن رقم 547 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)دعوى "صحيفة الدعوى: التوقيع عليها من محام". محاماة.
المحاكم الابتدائية. وجوب توقيع محام مقرر أمامها على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها. م 58/ 3 ق 17 لسنة 1983. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
(2)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: نظرها".
وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في جلسات سرية. المادتان 871، 878 مرافعات. علة ذلك. خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من الإشارة إلى انعقادها في علانية وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت. مؤداه. عقد هذه الجلسات في غرفة مشورة. لا يغير من ذلك أن محضر إحدى الجلسات حُرر على ورق مطبوع يفيد عقدها في علانية طالما لم تدر فيها مرافعة من أي من الطرفين تتناول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
 (3)
دعوى "الرسوم القضائية". رسوم. بطلان.
عدم دفع رسوم الدعوى. لا يرتب البطلان, علة ذلك. جزاؤه. استبعاد الدعوى من جدول الجلسة. م 13/ 2 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.
(4،5 ) بطلان "بطلان الإجراءات". إثبات "الإحالة إلى التحقيق". دعوى "إجراءات نظر الدعوى". حكم "الطعن في الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
 (4)
بيانات محضر التحقيق. عددتها المادة 93 إثبات. كفاية توقيعه من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. لا بطلان. علة ذلك.
 (5)
الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا بعضها من توقيع كاتب الجلسة. النعي ببطلان الحكم لهذا السبب. غير منتج
.
 (6)
دعوى "محضر الجلسة". تزوير. التماس. نقض.
النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات. ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق. صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعات. عدم قبول هذا النعي أمام محكمة النقض.
(7)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية (الإثبات فيها: البينة)". إثبات.
قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. أن تكون موافقة للدعوى. الموافقة التامة والموافقة التضمينية. ماهيتهما. كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت.
 (8)
أحوال شخصية "تطليق للضرر: دعوى الأحوال الشخصية (الإثبات فيها: البينة).
الضرر المبيح للتطليق. م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه. كاف لاكتمال نصاب الشهادة دون أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.
 (9)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج بها عن مدلولها.
 (10)
نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

------------------
1 - الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام المحكمة الابتدائية على الأقل على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها، إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 871، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات - المنطبق على الدعوى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق ولا تلوك الألسن ما يدور حولها؛ لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها قد خلت من الإشارة على انعقادها في علانية، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فإن هذه الجلسات تكون قد عقدت في غرفة مشورة، ولا يغير من ذلك أن محضر جلسة 14/ 1/ 1996 حُرر على نموذج مطبوع يفيد أن الجلسة عقدت في علانية إذ أنه لم تدر فيها مرافعة من أي من الطرفين تتناول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
3 - عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه البطلان، لأن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة، وإذ تقضي المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا ثبت لها عدم أداء الرسم، ولم يرتب هذا النص البطلان جزاء لعدم أداء الرسم.
4 - المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - قد اكتفت بتوقيع كل من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على هذا المحضر فإذا حُرر على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ووقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار، بما يتحقق به غرض المشرع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق، فلا يكون هذا المحضر باطلاً.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قبول الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر في الحكم؛ لما كان ذلك، فإنه ولئن خلت بعض محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة من توقيع كاتب الجلسة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى ما ورد بهذه المحاضر فإن ما أبداه الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
6 - وما أثاره الطاعن من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح - إن صح - أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات.
7 - المقرر - في فقه الأحناف - أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وأن الموافقة قد تكون تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وتسمى موافقة تضمينية وهي تقبل اتفاق، ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره الضرر الثابت في الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت.
8 - الضرر المبيح للتطليق وفق المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا تطيق الصبر عليها، وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبارها ليست مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها.
10 - النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... سنة....... كلي أحوال شخصية أسوان على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له، وأنه مصاب بالعنة، ثم أضافت التطليق للضرر كسبب آخر للتطليق، على سند من أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 24/ 3/ 1996 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق قنا "......." وبتاريخ 24/ 7/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة افتتاح الدعوى موقع عليها من محام بتوقيع غير مقروء، ويترتب على ذلك بطلانها وما تلاها من إجراءات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام المحكمة الابتدائية على الأقل على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها، إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وإذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها موقعة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ........ المحامي، ولم يثبت من الأوراق أن هذا التوقيع ليس له، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة في علانية، وأيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الباطل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 871، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات - المنطبق على الدعوى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق ولا تلوك الألسن ما يدور حولها؛ لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها قد خلت من الإشارة على انعقادها في علانية، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فإن هذه الجلسات تكون قد عقدت في غرفة مشورة، ولا يغير من ذلك أن محضر جلسة 14/ 1/ 1996 حُرر على نموذج مطبوع يفيد أن الجلسة عقدت في علانية إذ أنه لم تدر فيها مرافعة من أي من الطرفين تتناول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بقبول الطلب العارض من المطعون ضدها بطلب الحكم بالتطليق للضرر دون أن تسدد الرسوم المقررة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لأن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة، وإذ تقضي المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا ثبت لها عدم أداء الرسم، ولم يرتب هذا النص البطلان جزاء لعدم أداء الرسم؛ وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب، ولا يترتب البطلان على عدم سداد الرسم المستحق على الدعوى، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن بعض أوراق محاضر التحقيق ومحاضر الجلسات خلت من توقيع رئيس الجلسة وكاتبها مما يترتب عليه بطلان الحكم، كما تم العبث ببعض هذه العناصر بافتعال توقيعات عليها منسوبة لرئيس الجلسة وكاتبها على خلاف الحقيقة.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك بأن المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد اكتفت بتوقيع كل من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على هذا المحضر فإذا حُرر على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ووقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار، بما يتحقق به غرض المشرع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق، فلا يكون هذا المحضر باطلاً؛ لما كان ذلك، وكان محضر التحقيق قد ذُيِّل في نهايته بتوقيعي القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب فإنه لا يكون مشوباً بالبطلان، ويغدو النعي في شقه الأول على غير أساس، كما إنه غير مقبول في شقه الثاني، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر في الحكم؛ لما كان ذلك، فإنه ولئن خلت بعض محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة من توقيع كاتب الجلسة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى ما ورد بهذه المحاضر فإن ما أبداه الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. وما أثاره من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح - إن صح - أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول على أقوال شاهدي المطعون ضدها رغم تناقضها واختلاف الوقائع المشهود بها من حيث زمانها، كما أن أقوال الشاهد الأول منهما سماعية بما لا يكتمل معه لتلك الشهادة نصابها الشرعي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في فقه الأحناف - أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وأن الموافقة قد تكون تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وتسمى موافقة تضمينية وهي تقبل اتفاق، ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره الضرر الثابت في الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت؛ لما كان ذلك، وكان الضرر المبيح للتطليق وفق المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا تطيق الصبر عليها، وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبارها ليست مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها، وقد خلت أقوال شاهدي المطعون ضدها مما يدل على أنهما علما بما شهدا به بطريق السماع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أنه أساء عشرتها وأذاها بالقول والفعل بالاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما بما يتوافر به الضرر الموجب للتطليق، وهذه أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.