الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 235 لسنة 70 ق جلسة 21 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 143 ص 702

جلسة 21 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.

-------------

(143)
الطعن رقم 235 لسنة 70 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون. نظام عام.
(1)
تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من لجنة تقدير الأجرة. وجوب تزامنه مع صدور الترخيص بالبناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم. التزام المالك بإخطار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقد إيجار عن أي وحدة من الوحدات. تقاعسه عن ذلك. أثره. توقيع عقوبة عليه. مؤداه. أن تقدير اللجنة النهائي قد يسبق استكمال العين للمستأجر استكمالها بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة بعد إعذار المالك وخصم التكاليف من الأجرة. المواد 6، 7، 8، 9، 44 من ق 52 لسنة 1969 والمذكرة الإيضاحية والمادة 3/ 3 من اللائحة التنفيذية.
 (2)
صدور قرار اللجنة النهائي بتحديد الأجرة. نفاذه في حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية ولو كانت عين النزاع تحت الإتمام. علة ذلك. تعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاؤه بتخفيض القيمة الإيجارية. صحيح
.
 (3)
إعلان "تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة".
تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه. اعتباره صحيحاً ومنتجاً لأثره في تاريخ التسليم. لا عبرة باستلام المعلن إليه الإخطار بالإعلان أو الصورة من جهة الإدارة.
 (4)
دعوى "إحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة". إعلان.
إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات. لا محل لإخطار الخصوم الغائبين.

------------
1 - النص في المادتين 6، 7 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يتزامن مع صدور الترخيص بالبناء تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون، واستهدف من ذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن تكون الفروق بين الأجرة المبدئية والنهائية طفيفة والنص في المواد 8، 9، 44 من ق 52 لسنة 1969 - يدل على أن المشرع أوجب أن يقوم المالك بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقد إيجار عن أي وحدة "وإلا حق عقابه" وهو ما مفاده أن تقدير اللجنة النهائي قد يسبق استكمال العين ولهذا نص المشرع صراحة على حق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وهو ما دلت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1043 لسنة 1969 والتي نصت على أنه "إذا تبين للجنة عدم استكمال بعض الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص فتحدد للمالك مهلة لاستكمالها فإذا انقضت المهلة دون ذلك قامت بالتحديد على أساس التكاليف الفعلية وقت المعاينة التي تتم بعد هذه المهلة...." لما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب المؤرخ 31/ 10/ 1996 والصادر من لجنة تقدير الإيجارات بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة الزقازيق أنه صدر قرار اللجنة رقم 37 لسنة 1975 بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ 4.410 جنيه ومن ثم يكون هذا التقدير نهائياً دون ما نظر لما جاء بهذا الخطاب من أن الشقة كانت تحت الإتمام ويصير التقدير نافذاً في حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية.
2 - تحديد أجرة الأماكن طبقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض القيمة الإيجارية وبطلان التكليف بالوفاء فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
3 - ألزم المشرع المحضر في حالة تسليم صورة الإعلان للإدارة أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً إلى موطن المعلن إليه الأصلي، وأن يثبت ذلك في أصل ورقة الإعلان، إلا أن الإعلان ينتج أثره من تاريخ تسليم الصورة تسليماً صحيحاً إلى رجل الإدارة دون نظر إلى استلام المعلن إليه الخطاب المسجل أو الصورة من جهة الإدارة فإذا كانت إجراءات الإعلان بصحيفة تعجيل الاستئناف الحاصل في 4/ 10/ 1999 قد تمت وفق صحيح القانون فإنه يكون بمنأى عن البطلان.
4 - لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص، إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى...... لسنة..... إيجارات الزقازيق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة المبينة بعقد الإيجار ومقدارها خمسون جنيهاً لتصبح مبلغ4.410 جنيه وفقاً لقرار لجنة تقدير الإيجارات 37 لسنة 1975 الزقازيق كما أقام الطاعن الدعوى...... لسنة...... أمام ذات المحكمة بطلب فسخ ذلك العقد وإخلاء المطعون ضده من شقة النزاع لتخلفه عن سداد أجرتها في الفترة من 1/ 8/ 1990 وحتى نهاية عام 1993 ومقداره 1906.500 جنيه على الرغم من تكليفه بالوفاء، ندبت المحكمة خبيراً في الدعويين وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأولى وفي دعوى الطاعن بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف...... لسنة...... ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 2/ 1997 قضت المحكمة بالتأييد، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 488 لسنة 67 ق وبتاريخ 17/ 3/ 1999 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبعد أن عجل السير في الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وفي دعوى المطعون ضده بالطلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها والوجه الثاني من السبب الثالث مخالفة القانون ذلك أن قرار اللجنة 37 لسنة 1975 بتقدير الأجرة ليس قراراً نهائياً إذ صدر والشقة تحت الإتمام وفي حوزة المالك ولم يكتمل البناء إلا بعد صدور القانون 136 لسنة 1981 وهو ما يوجب الاعتداد بالأجرة الاتفاقية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض الأجرة أخذاً بالقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - قد أوجبت على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وتقديراً للأجرة وتوزيعها على وحدات العقار واعتبر المشرع هذه البيانات متممة لمستندات الترخيص، وأوجبت المادة السابعة منه على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تحدد مع الترخيص بالبناء الأجرة المبدئية للوحدات المرخص ببنائها والتي يتم التعاقد على أساسها إلى أن يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المختصة ثم نصت المادة التاسعة منه أنه "على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء وترخيص المباني وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر. وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.... ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبينة ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال وإلا جاز للمستأجر بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة استكمال الأعمال الناقصة مع خصم التكاليف من الأجرة وذلك بعد إعذار المالك بالقيام بها". ونصت المادة 44 على معاقبة المالك الذي يخالف ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابقة. كل ذلك يدل على أن المشرع أوجب أن يتزامن مع صدور الترخيص بالبناء تحديد أجرة مبدئية للوحدات المرخص ببنائها إلى أن يتم تحديد الأجرة النهائية من اللجنة المنصوص عليه بالمادة الثامنة من هذا القانون، واستهدف من ذلك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن تكون الفروق بين الأجرة المبدئية والنهائية طفيفة، كما أوجب أن يقوم المالك بإخطار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول عقد إيجار عن أي وحدة "وإلا حق عقابه" وهو ما مفاده أن تقدير اللجنة النهائي قد يسبق استكمال العين ولهذا نص المشرع صراحة على حق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وهو ما دلت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1043 لسنة 1969 والتي نصت على أنه "إذا تبين للجنة عدم استكمال بعض الأعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص فتحدد للمالك مهلة لاستكمالها فإذا انقضت المهلة دون ذلك قامت بالتحديد على أساس التكاليف الفعلية وقت المعاينة التي تتم بعد هذه المهلة....." لما كان ذلك وكان الثابت من الخطاب المؤرخ 31/ 10/ 1996 والصادر من لجنة تقدير الإيجارات بالإدارة الهندسية لمركز ومدينة الزقازيق أنه صدر قرار اللجنة رقم 37 لسنة 1975 بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ 4.410 جنيه ومن ثم يكون هذا التقدير نهائياً دون ما نظر لما جاء بهذا الخطاب من أن الشقة كانت تحت الإتمام ويصير التقدير نافذاً في حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية إذ أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً لقوانين الإيجار الاستثنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائياً القيمة الإيجارية إزاء الكافة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذه الأجرة ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض القيمة الإيجارية وبطلان التكليف بالوفاء فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه تم إعلانه بصحيفة تعجيل الاستئناف - سلم للإدارة - ولم يصله الإخطار بالبريد ليسعى لتسلم صورته ولم تسلمه الإدارة الصورة إلا بعد الجلسة فلم تتحقق الغاية من الإعلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المشرع ألزم المحضر في حالة تسليم صورة الإعلان للإدارة أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً إلى موطن المعلن إليه الأصلي، وأن يثبت ذلك في أصل ورقة الإعلان، إلا أن الإعلان ينتج أثره من تاريخ تسليم الصورة تسليماً صحيحاً إلى رجل الإدارة دون نظر إلى استلام المعلن إليه الخطاب المسجل أو الصورة من جهة الإدارة فإذا كانت إجراءات الإعلان بصحيفة تعجيل الاستئناف الحاصل في 4/ 10/ 1999 قد تمت وفق صحيح القانون فإنه يكون بمنأى عن البطلان ويضحى النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث أنه لم يعلن بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه ولئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص، إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعنان 376 و 795 لسنة 70 ق جلسة 21 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 144 ص 708)

 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة, أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
------------------------
1 - إذا كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف "إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة.
 
2 - النص في المادة 248/2 من قانون المرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع.
 
3 - وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم مما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل.
 
4 - كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه, ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون" وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ..... ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم في طلخا مع شقيقتها ....... وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا.
 
5 - لما كان من المقرر أن الأصل وفقا للمادتين 218/1، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر، لما كان ذلك وكان موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين سواء بطلب إخلاء المستأجرتين الطاعنتين من محل النزاع معا أو إلزام المطعون ضدهما بأداء ما تقاضياه من مبلغ خارج نطاق ذات عقد الإيجار أو إجراء المقاصة بينه والمبلغ المتأخر وصولاً لبطلان التكليف بالوفاء وانتفاء التأخير غير المبرر لكي لا يحكم بالإخلاء فإن الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين غير قابل للتجزئة فإن قضاء المحكمة بنقضه في الطعن 795 لسنة 70 ق بالنسبة للطاعنة فيه فإنه يستتبع نقضه برمته بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 376 لسنة 70 ق دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما في الطعنين الدعوى رقم .... لسنة .... مساكن المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من المحل المبين بالأوراق لتكرار التأخر في سداد الأجرة وأقامت الطاعنة في الطعن .... لسنة .... ق دعوى فرعية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما أن يدفعا لها مبلغ 4736.800 جنيه قيمة ما تقاضياه خارج نطاق عقد الإيجار واحتياطياً إجراء المقاصة بين هذا المبلغ والمستحق لهما من أجرة, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية ثم حققت الدعوى الفرعية وحكمت برفضها. استأنفت الطاعنة في الطعن 376 لسنة 70 ق هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة .... ق المنصورة كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف .... لسنة 49 ق المنصورة وبتاريخ 16/1/2000 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء, طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بهذين الطعنين وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن 795 لسنة 70 ق على الحكم المطعون فيه بطلانه وذلك لبطلان إعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات لأن المطعون ضدهما وجها هذه الإعلانات على محل إقامة شقيقتها بمدينة طلخا باعتبار أن الطاعنة مقيمة فيها رغم أن المحضر أثبت عند إعلان صحيفة الاستئناف أنها غير مقيمة مع شقيقتها وكان المطعون ضدهما يعلمان عنوانها الحقيقي في مدينة المنصورة فقد أعلناها فيه بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه, وبرغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة فلم تعلم بالدعوى واستئنافهما ولم تحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على "جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة كما دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل وكانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون". وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ... ومسكن أختها والإعلانان المشار إليهما بوجه النعي .. أن الطاعنة لا تقيم في طلخا مع شقيقتها ... وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلاً مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إنه عن الطعن 376 لسنة 70 ق, فإنه لما كان من المقرر أن الأصل وفقاً للمادتين 218/1, 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر. لما كان ذلك وكان موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين سواء بطلب إخلاء المستأجرتين الطاعنتين من محل النزاع معاً أو إلزام المطعون ضدهما بأداء ما تقاضياه من مبلغ خارج نطاق ذات عقد الإيجار أو إجراء المقاصة بينه والمبلغ المتأخر وصولاً لبطلان التكليف بالوفاء وانتفاء التأخير غير المبرر لكي لا يحكم بالإخلاء فإن الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين غير قابل للتجزئة فإن قضاء المحكمة بنقضه في الطعن 795 لسنة 70 ق بالنسبة للطاعنة فيه يستتبع نقضه برمته بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 376 لسنة 70 ق دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها.

(الطعن 39 لسنة 58 ق جلسة 21 / 05 / 2001 س 52 ج 2 ق 141 ص 689)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما "نواب رئيس المحكمة".
---------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950, والمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1965 والمادة 8 من القانون رقم 45 لسنة 1969 أن المشرع كفل الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات التالية على تاريخ الحصول على دبلوم عال يلزم لمزاولة المهنة.
 
2 - إذ غاير المشرع بالنسبة لمن يمارسون مهنة الطب بين الطبيب الذي يقيد بالجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المقررة وبين الطبيب الذي يقيد بجدول الأخصائيين بأن خص الأخيرين بجدول يخصهم دون الممارسين العامين, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ابتدأ ممارسة عمله المهني أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة بعد حصوله على دبلوم التخصص اللازم لممارسة هذا التخصص الطبي في نوفمبر 1972, وإذ لم يكن مرخصا له بمزاولة هذا النشاط قبل الحصول على دبلوم التخصص العلمي والقيد بجدول الأطباء الأخصائيين ومن ثم فيتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه بالمادة 76 من القانون 14 لسنة 1939 ابتداء من حصوله على الدبلوم في التخصص المذكور والذي يبيح له القيد بجدول الأخصائيين ولمدة خمس سنوات تنتهي في عام 1977 وكان نشاط المطعون ضده موضوع الربط الضريبي في الفترة من 1/5/1974 حتى 31/12/1974 وفي سنة 1975 يقع في النطاق الزمني للإعفاء الأمر الذي يتعين معه سريان الإعفاء سالف الإشارة إليه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه المهني "طبيب جراح أنف وأذن وحنجرة" عن الفترة من 1/2/1974 حتى 31/12/1974 وعن سنة 1975, فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء تقديرات المأمورية وإعفاء المطعون
ضده من الضريبة عن سنتي المحاسبة, طعنت المصلحة الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم....... لسنة...... شبين الكوم الابتدائية. وبتاريخ 25/3/1984 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة..... ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 8/11/1987 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المشرع قصد بالدبلوم العالي الوارد بنص المادة 76/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 146 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى - هو المؤهل العالي أي بكالوريوس الطب وليس دبلوم الدراسات العليا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن المطعون لا يمكنه مزاوله مهنة الطب في تخصص الأنف والأذن والحنجرة إلا بعد حصوله على دبلوم عال "دراسات عليا" ورتب على ذلك إعفاءه من الضريبة عن سنتي المحاسبة لدخولها ضمن فترة الإعفاء الخمسي التي تبدأ من سنة 1972 تاريخ حصوله على دبلوم الدراسات العليا وتنتهي في سنة 1977 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة (76) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 "المنطبق على الدعوى" على أن "يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة". وبالمادة الأولى من القانون رقم 415لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1965 في شأن مزاولة مهنة الطب على أن "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية, وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها, وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول الأطباء البشريين........" وبالمادة (8) من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء على أن "تنشأ الجداول الآتية: (أ) الجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون مزاولة مهنة الطب...., (ب) جدول الأخصائيين ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها باللائحة الداخلية...." يدل على أن المشرع كفل الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات التالية على تاريخ الحصول على دبلوم عال يلزم لمزاولة المهنة, وإذ غاير المشرع بالنسبة لمن يمارسون مهنة الطب بين الطبيب الذي يقيد بالجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المقررة وبين الطبيب الذي يقيد بجدول الأخصائيين بأن خص الأخيرين بجدول يخصهم دون الممارسين العامين وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ابتدأ ممارسه عمله المهني أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة بعد حصوله على دبلوم التخصص اللازم لممارسة هذا التخصص الطبي في نوفمبر 1972, وإذ لم يكن مرخصا له بمزاولة هذا النشاط قبل الحصول على دبلوم التخصص العلمي والقيد بجدول الأطباء الأخصائيين ومن ثم فيتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه بالمادة (76) من القانون رقم 14 لسنة 1939 ابتداء من حصوله على الدبلوم في التخصص المذكور والذي يبيح له القيد بجدول الأخصائيين ولمدة خمس سنوات تنتهي في عام 1977 وكان نشاط المطعون ضده موضوع الربط الضريبي في الفترة من 1/5/1974 وحتى 31/12/1974 وفي سنة 1975 يقع في النطاق الزمني للإعفاء الأمر الذي يتعين معه سريان الإعفاء سالف الإشارة إليه, وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم, ومن ثم فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.

(الطعن 375 لسنة 65 ق جلسة 22 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 146 ص 727)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي نواب رئيس المحكمة وفتحي المصري.
-----------------------
1 - تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
 
2 -  مؤدى نصوص المواد 2 و4 و11 و20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس فرق هؤلاء الإتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء. مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييرا للعقيدة الدينية.
 
3 - المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبل هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقا للمادة 20 من الأمر العالي سالف البيان.
 
4 - إذ كان المطعون ضده قد أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استناداً إلى شهادة من كنيسة نهضة القداسة للأقباط الإنجيليين بالزقازيق تفيد انفصاله عن طائفته الأصلية وإتباعه المذهب الإنجيلي دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلاً على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك التغيير لم يتم بقبول الجهة الدينية المختصة انضمامه إليها ومن ثم لا يترتب على صدور الشهادة المذكورة بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات طلاق المطعون ضده من الطاعنة, ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ...... كلي أحوال شخصية الزقازيق ضد الطاعنة للحكم بإثبات طلاقه لها. وقال بياناً لذلك أنه سبق أن أقام الدعوى رقم ..... لسنة ...... كلي أحوال شخصية الزقازيق ضد الطاعنة للحكم بتطليقها منه لاستحكام النفور والفرقة بينهما لمدة تزيد على ثلاث سنوات وأقامت الطاعنة الدعوى رقم .... كلي أحوال شخصية الزقازيق للحكم ببطلان عقد زواج المطعون ضده من ..... ضمت المحكمة هاتين الدعويين للارتباط. قرر المطعون ضده أنه انضم إلى طائفة الإنجيليين وأوقع على الطاعنة يمين الطلاق. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/11/1986 في الدعوى رقم ..... لسنة ...... كلي أحوال شخصية الزقازيق برفضها دون أن تفصل في الدعوى الأخرى المنضمة وبتاريخ 18/5/1994 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون ضده من الطاعنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 6/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده استند في إثبات تغييره لطائفته الأصلية بانضمامه إلى طائفة البروتستانت الإنجيليين إلى شهادة صادرة من كنيسة نهضة القداسة للأقباط الإنجيليين بالزقازيق تفيد أنه عضو بهذه الكنيسة على المذهب الإنجيلي في حين أن العبرة في الانضمام إلى طائفة الإنجيليين هي بصدور قرار من المجلس الملي الإنجيلي العام بقبول هذا الانضمام, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في إثبات طلاق المطعون ضده لها بإرادته المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة وعول في تغيير المطعون ضده لطائفته على هذه الشهادة وحدها دون التحقق من صدور قرار من المجلس الإنجيلي العام بقبول انضمامه إلى طائفة الإنجيليين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه وإن كان تغيير الطائفة أو الملة أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة والملة الجديدة. وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة, ولما كان مؤدى نصوص المواد 2 و4 و11 و20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيليين" دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية, فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء. مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبول هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقاً للمادة 20 من الأمر العالي سالف البيان. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استناداً إلى شهادة من كنيسة نهضة القداسة للأقباط الإنجيليين بالزقازيق تفيد انفصاله عن طائفته الأصلية وإتباعه المذهب الإنجيلي دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين, وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلاً على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك التغيير لم يتم بقبول الجهة الدينية المختصة انضمامه إليها ومن ثم لا يترتب على صدور الشهادة المذكورة بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات طلاق المطعون ضده من الطاعنة, ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق, فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعنان 906 و 909 لسنة 63 ق جلسة 22 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 145 ص 713

جلسة 22 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-------------------
(145)
الطعنان رقما 906، 909 لسنة 63 القضائية
 (5 - 1)أشخاص اعتبارية. هيئات. قانون. محاماة. نيابة. وكالة. دعوى "الصفة فيها". حكم "الطعن فيه: الصفة في الطعن". استئناف. نقض.
 (1)المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها. إداراتها القانونية هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات الخاصة بها أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها. الاستثناء. لمجلس الإدارة إصدار تفويض بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا. علة ذلك. صدور التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه ما لم يكن مفوضاً من المجلس في إصداره. المادتان 1، 3 ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بتلك الجهات.
 (2)النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من القضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. اقتصارها على هيئة قضايا الدولة دون غيرها. م 6 ق 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هذه الهيئة المعدل بق 10 لسنة 1986.
 (3)جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. ماهيته. جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام. اتباعها في إدارته أساليب القانون العام وتمتعها في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه. مؤداه. اعتبار الجهاز من أشخاص القانون العام وليس ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة. المواد 1، 2، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين 223، 224 لسنة 1982.
 (4)اعتبار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة هيئة عامة أخذاً بديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982. مؤداه. أن تكون الإدارة القانونية به هي صاحبة الصفة في رفع الطعن بالنقض المقام منه ما لم يصدر من مجلس إدارته وليس من رئيس المجلس منفرداً تفويض بالتعاقد في هذا الشأن مع أي من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة. اعتبار الجهاز من الأشخاص الاعتبارية العامة. مؤداه. صيرورة هيئة قضايا الدولة هي النائبة عنه عملاً بالمادة 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بق 10 لسنة 1986.
 (5)ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلاً عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصاً اعتبارياً عاماً.
(6، 7) حكم "الطعن فيه". نقض "المصلحة في الطعن" "الخصوم في الطعن" دفوع. ملكية.
 (6)حق الطاعن في الطعن يستمده من مركزه الإجرائي. نشأة هذا المركز بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه. تحققه إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به.
 (7)اختصام المطعون ضدها للطاعنة الأولى بدعوى أنها استولت دون حق على أرض النزاع حالة كونها مملوكة لها. القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها لها وعدم تخلي الطاعنة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. توافر مصلحة الأخيرة في الطعن. علة ذلك. صدور الحكم غير محقق لمقصودها ولا متسق مع ما تدعيه. أثره. الدفع من المطعون ضدها بعدم جواز نظر الطعن بناء على أن الحكم الأخير لم يُلزم هذه الطاعنة بشيء فينتفي معه حقها في الطعن طبقاً للمادة 211 مرافعات. وجوب رفضه.
(8، 9) هيئات. أشخاص اعتبارية. أموال عامة. شركات. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". دعوى "الدفاع فيها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
 (8)القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه.
(9) انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي. على غير أساس. تمسك وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة تملكت الأرض بالتقادم المكسب الطويل تأسيساً على أنها كانت في حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 ثم آلت للقوات المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء عام 1954 وقبل العمل بق 147 لسنة 1957. دفاع ظاهر الفساد. علة ذلك. احتلال المستعمر للأرض. تعِّد على سيادة الدولة. احتفاظه بهذه الصفة حتى زواله. عدم اكتساب الملكية به مهما طالت مدته. مسايرة الحكم المطعون فيه هذا النظر. تطبيق صحيح للقانون.
(10،11 ) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري.
 (10)المحاكم المدنية. وجوب امتناعها عن تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه. م 17 ق السلطة القضائية بالقرار الجمهوري 46 لسنة 1972. مقتضى واجبها. التحقق من قيام هذا الأمر وأن تُضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدي من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحقوق كافة توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي.
 (11)ثبوت أن قرار المحافظ لا يعدو أن يكون أمراً صادراً منه إلى مرؤوسيه بإزالة التعديات الواقعة على أرض النزاع المبيعة للمحافظة. مؤداه. عدم تمخضه عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقاً لمصلحة عامة. أثره. عدم تمتعه بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية.
-----------------------
1 - المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم..." كما تنص المادة الثالثة منه على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها - بناء على اقتراح إدارتها القانونية - التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوي والمنازعات الخاصة بهذه الجهات، أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يصدر تفويضا بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا لما لها من أهمية خاصة، ويلزم في هذه الحالة أن يصدر التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه إلا إذا كان مفوضاً من المجلس في إصداره.
2 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائياً..." يدل على أن هذه النيابة القانونية مقصورة على الهيئة دون غيرها.
3 - إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الاراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لانشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمى 223، 224 لسنة 1982 قد نص فى مادته الاولى على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة تكون له الشخصية الاعتبارية يختص ببيع الاراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ اخلائها قرار من وزير الدفاع، كما يتولى تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى تم إخلاؤها، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الاخرى قرار من رئيس الجمهورية، ونص فى مادته الثانية على أن "يكون التصرف فى تلك الاراضى والعقارات بطريق المزاد العلنى وفى الحدود والقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز ووفقا للقواعد التى يضعها أن يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التى تباشر نشاطا اقتصاديا أولوية شراء الأراضى والعقارات المعروضة للبيع بالسعر الذى يحدده متى كان القصد من ذلك تحقيق مصلحة قومية"، وفى مادته الرابعة على أن "تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الدفاع لاعتمادها" مما مفاده أن الجهاز المشار إليه جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة انشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام واتبعت فى إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصا من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
4 - إذا صح القول بأن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) هيئة عامة - أخذا بما جاء فى ديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982...... فإن الإدارة القانونية به تكون - كأصل عام - هي صاحبة الصفة فى رفع الطعن المقام منه (الطعن بالنقض) ما لم يصدر من مجلس إدارة الجهاز - وليس من رئيس مجلس الإدارة منفردا - تفويض بالتعاقد فى هذا الشأن مع أى من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة، وإذا اعتبر شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن هيئة قضايا الدولة تكون هي النائبة عنه عملا بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.
5 - إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ/........ المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته وكيلا عن الأستاذ/...... المحامى الموكل من رئيس الجهاز الطاعن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) بالتوكيل رقم..... لسنة....... توثيق......... وأنه لم يقدم - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن، فإنه سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا اعتباريا عاما، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.
6 - الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلا ضارا به.
7 - إذ كان مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع - بشئ ومن ثم ينتفي حقها فى الطعن طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. وكان الثابت فى الأوراق أن هيئة قناة السويس (المطعون ضدها) اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى فى هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم.... لسنة..... توثيق.... حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة، فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها، وعدم تخلى الوزارة عن منازعتها فى الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها فى الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها، ولا متسق مع ما تدعيه، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقا بالرفض.
8 - القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس نص فى المادة الثانية منه على أن "تظل هيئة قناة السويس "محتفظة بملكية الأرض الملونة باللون البني، سواء كانت فضاء أم مقاما عليها منشآت كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون" كما نص فى المادة الثالثة على أن "تؤول إلى هيئة قناة السويس الأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار إليها فى الملحق رقم (2) لهذا القانون" ومن ثم فإنه يكون قد أقر ملكية سابقة للهيئة بالنسبة للأراضى الملونة باللون البني، وأنشأ لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر.
9 - لما كان الخبير المندوب فى الدعوى قد خلص فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضي الملونة بالبلون البني (المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس) - فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأراضي، يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الأول (وزارة الدفاع) أمام محكمة الاستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضي بالتقادم المكسب الطويل تأسيسا على ما هو ثابت فى الأوراق من أنها كانت فى حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث أقامت عليها معسكرا للذخيرة. ثم آلت إلى القولت المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء فى 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 - فإنه دفاع ظاهر الفساد، ذلك أن احتلال المستعمر للأرض التى تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعديا على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظا بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أقام عليه قضاءه من أن - "حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملا بالمادة الثانية من القانون 125 لسنة 1963، وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء فى سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعني أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني بالتقادم" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
10 - إن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري، أو توقف تنفيذه، إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر، وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدى من حكمة التشريع، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق كافة، وذلك توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي.
11 - لما كان البين من قرار محافظ الـ.... رقم..... لسنة....... المشار إليه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ إلى مرؤسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد المسجل برقم....... لسنة........... توثيق...... فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقا لمصلحة عامة، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية.
--------------------
    المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن هيئة قناة السويس أقامت الدعوى 699 لسنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية على كل من وزارة الدفاع وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ومحافظة الإسماعيلية, وآخرين بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 793 لسنة 1986 توثيق الإسماعيلية في حقها, وفي الموضوع برد وبطلان العقد واعتباره كأن لم يكن, وتثبيت ملكية الهيئة لقطعة الأرض المبيعة بمقتضاه, مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية. وقالت شرحاً لدعواها إن قطعة الأرض موضوع النزاع تندرج في ممتلكاتها وأن القوات المسلحة استولت عليها بزعم أنها مملوكة لها, ثم قام جهاز المشروعات المشار إليه ببيعها لمحافظة الإسماعيلية بالعقد المشهر سالف الذكر فأصدر محافظها قرارا بإزالة ما قال إنه وقع عليها من تعديات, ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها بنظر الطلب المستعجل, وفي الطلب الموضوعي برد وبطلان العقد, وباعتباره كأن لم يكن، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطرفان الحكم بالاستئنافين رقمي 542 لسنة 16 ق, 10 لسنة 17 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 27/12/1992 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما. طعن كل من وزير الدفاع, ومحافظة الإسماعيلية في هذا الحكم بالطعن رقم 906 لسنة 63 ق, وطعن فيه جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالطعن رقم 909 لسنة 63 ق. دفعت هيئة قناة السويس بعدم جواز الطعن الأول, وبعدم قبول الطعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم قبول الطعن الثاني شكلاً لرفعه من غير ذي صفة, ورفض الدفع بعدم جواز الطعن الأول, وقبوله شكلاً, ورفضه موضوعاً. وعرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما, وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 909 لسنة 63 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول هذا الطعن للتقرير به من غير ذي صفة أن المحامي الذي باشر الإجراءات أمام محكمة النقض من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة, وأنه أقام الطعن بتوكيل صادر من رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون تفويض من المجلس بالمخالفة للمادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة, ولنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 الخاص بهيئة قضايا الدولة.
وحيث إن هذا الدفع سديد, ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ..." كما تنص المادة الثالثة منه على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها - بناء على اقتراح إدارتها القانونية - التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات الخاصة بهذه الجهات, أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها, واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يصدر تفويضاً بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا لما لها من أهمية خاصة, ويلزم في هذه الحالة أن يصدر التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه إلا إذا كان مفوضاً من المجلس في إصداره. كذلك فإن النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 سنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أوعليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها, ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ..." يدل على أن هذه النيابة القانونية مقصورة على الهيئة دون غيرها, لما كان ذلك, وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمي 223, 224 لسنة 1982 قد نص في مادته الأولى على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة, تكون له الشخصية الاعتبارية, يختص ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة والتي يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الدفاع, كما يتولى تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي تم إخلاؤها, ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس الجمهورية, ونص في مادته الثانية على أن "يكون التصرف في تلك الأراضي والعقارات بطريق المزاد العلني وفي الحدود والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية, ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز، ووفقاً للقواعد التي يضعها أن يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة التي تباشر نشاطاً اقتصادياً, أولوية شراء الأراضي والعقارات المعروضة للبيع بالسعر الذي يحدده متى كان القصد من ذلك تحقيق مصلحة قومية". وفي مادته الرابعة على أن "تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الدفاع لاعتمادها" مما مفاده أن الجهاز المشار إليه جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام, واتبعت في إداراته أساليب القانون العام, وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه, فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة, فإذا صح القول بأنه هيئة عامة - أخذاً بما جاء في ديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223, 224 لسنة 1982 سالف الذكر - فإن الإدارة القانونية به تكون - كأصل عام - هي صاحبة الصفة في رفع الطعن المقام منه ما لم يصدر من مجلس إدارة الجهاز - وليس من رئيس مجلس الإدارة منفرداً - تفويض بالتعاقد في هذا الشأن مع أي من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة, وإذ اعتبر شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة, فإن هيئة قضايا الدولة تكون هي النائبة عنه عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986. لما كان ذلك, وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ ..... المحامي صاحب المكتب الخاص بصفته وكيلاً عن الأستاذ ......المحامي الموكل من رئيس الجهاز الطاعن بالتوكيل رقم 285 لسنة 1988 توثيق الوايلي, وأنه لم يقدم - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن, فإنه سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصاً اعتبارياً عاماً, فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
ثانياً: الطعن رقم 906 لسنة 63 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع- بشيء، ومن ثم ينتفي حقها في الطعن طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه, وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه, وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً, أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن هيئة قناة السويس اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى في هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم 793 لسنة 1986 توثيق الإسماعيلية حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة, فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها, وعدم تخلي الوزارة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها في الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها, ولا متسق مع ما تدعيه, ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقاً بالرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثالث وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن هيئة قناة السويس لم تكن تملك سوى حق الانتفاع بقطعة الأرض موضوع النزاع, ذلك أن فرماني الامتياز الصادرين في 30/11/1854, 5/1/1856 لم يمنحا الهيئة سوى حق الانتفاع بالأرض بلا ضريبة أو إتاوة، والقانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس لم ينشئ للهيئة حقاً في تملك ما لم يكن داخلاً في أملاكها, كما دفعا بأن ذلك الحق سقط بالتقادم, لأن الهيئة لم تستعمله, إذ الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن الأرض كانت في وضع يد القوات البريطانية منذ عام 1936 ثم آلت إلى القوات المسلحة المصرية منذ عام 1954, وإذ استمرت الحيازتان مدة تزيد على خمسة عشر عاماً, فإن القوات المسلحة تكون قد كسبت الملكية بالتقادم الطويل قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957, وإذ واجه الحكم هذا الدفاع الجوهري برد يدل على الخلط بين حق الانتفاع وحق الملكية مع أن أولهما متفرع من الثاني وبأن قضاءه بثبوت ملكية الهيئة المطعون ضدها يتضمن الرد على الدفع بسقوط الحق في الانتفاع, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن القانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس نص في المادة الثانية منه على أن "تظل هيئة قناة السويس" محتفظة بملكية الأراضي الملونة باللون البني, سواء كانت فضاء أو مقاماً عليها منشآت كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون" كما نص في المادة الثالثة على أن "تؤول إلى هيئة قناة السويس الأراضي والمناطق الملونة باللون الأحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار إليها في الملحق رقم (2) لهذا القانون" ومن ثم فإنه يكون قد أقر ملكية سابقة للهيئة بالنسبة للأراضي الملونة باللون البني, وأنشأ لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق الملونة باللون الأحمر. لما كان ذلك وكان الخبير المندوب في الدعوى قد خلص في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضي الملونة باللون البني فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأراضي، يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الأول أمام محكمة الاستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضي بالتقادم المكسب الطويل تأسيساً على ما هو ثابت في الأوراق من أنها كانت في حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث أقامت عليها معسكراً للذخيرة, ثم آلت إلى القوات المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء في 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 فإنه دفاع ظاهر الفساد, ذلك أن احتلال المستعمر للأرض التي تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعدياً على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظاً بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية, ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أقام عليه قضاءه من أن "حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 125 سنة 1963, وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء في سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعني أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذي حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة, وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني بالتقادم" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً, ويكون النعي عليه بما سلف ذكره من أسباب للطعن غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقولان إن القضاء برد وبطلان عقد البيع موضوع النزاع على سند من أن قطعة الأرض المبيعة بمقتضاه مملوكة للهيئة المطعون ضدها, ينطوي على تعرض بالإلغاء للقرار الإداري رقم 687 لسنة 1986 الصادر من الطاعن الثاني - محافظ الإسماعيلية - بإزالة التعديات على تلك الأرض, وهو أمر ممتنع على جهة القضاء العادي طبقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية, ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه وإن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري, أو توقف تنفيذه, إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر, وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدي من حكمة التشريع, ومبدأ الفصل بين السلطات, وحماية الحقوق كافة, وذلك توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي. لما كان ذلك وكان البين من قرار محافظ الإسماعيلية رقم 687 لسنة 1986 المشار إليه أنه لا يعدو أن يكون أمراً صادراً من المحافظ إلى مرؤسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد المسجل برقم .... لسنة .... توثيق الإسماعيلية فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقاً لمصلحة عامة, ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية, ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

(الطعن 570 لسنة 70 ق جلسة 22 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 147 ص 732)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
--------------------------------
1 - تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقاً للشكل الذي تم فيه إصداره، فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محرراً لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر، فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسمياً بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقاً للأوضاع المقررة للحوالة الواردة في القانون المدني.
 
2 - توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به باعتبار أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته.
 
3 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي فلا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذ قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما في المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه تمهيدا لترتيب أثارها في مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وذلك وفقا لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما، فإنه يكون معيباً.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة .... مدني شمال القاهرة الابتدائية بعد رفض طلبه صدور الأمر بأن يؤدي إليه الطاعن مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه وقال بياناً لذلك إن الطاعن ظهر له بتوقيعه الشيكين رقمي ....، .... صادرين من شركة ...... مستحقي الوفاء في أول نوفمبر سنة 1980، أول أكتوبر سنة 1980 ومسحوبين على البنك ......... لصالحه وباسمه مع تعهده في ورقة مستقلة بأداء قيمتهما للمطعون ضده إذا امتنعت الشركة عن ذلك، وركن في تأكيد دعواه إلى محرر عرفي مؤرخ أول أبريل سنة 1981 منسوب صدوره إلى الطاعن يتضمن إقراره بذلك، بتاريخ 26 من مارس سنة 1990 حكمت محكمة أول درجة برد وبطلان هذا الإقرار ثم حكمت بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1990 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه قيمة هذين الشيكين، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 29 ديسمبر سنة 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة ...... وبتاريخ 27 يونيه سنة 1995 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف حكمت بتاريخ 17 من مايو سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشيكين محلا النزاع وقد شطب فيهما كلمة "لأمر"، فإنهما لا يخضعان لقواعد التظهير وإنما يسري عليهما أحكام حوالة الحق. ولما كانت هذه الحوالة بغير عوض لكون المطعون ضده كان يعمل لديه وأصدر توكيلاً له بهذه الصفة، فإن الطاعن باعتباره محيلاً له يكون ضامناً لوجود الحق فيهما هذا إلى أنه أثار في دفاعه أن تظهير هذين الشيكين المشطوب فيهما كلمة "لأمر" وتسليمهما لوكيله المطعون ضده لا يعدو في حقيقته أن يكون تظهيراً توكيلياً وقد قدم للتدليل على هذه الوكالة العديد من المستندات التي تؤكدها وأيدها بدلالة صدور حكم بات برد وبطلان الإقرار المقدم من المطعون ضده والمدعى صدوره من الطاعن بإلزامه بسداد قيمة هذين الشيكين حال امتناع الشركة - الساحبة - عن الوفاء، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه واعتبر توقيعه على ظهر الشيكين تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بهما وإلزامه بأداء قيمتهما للمطعون ضده دون أن يعرض لدلالة المستندات التي تؤكد وكالة المطعون ضده عنه في تحصيل قيمة هذين الشيكين وأثرها في عدم أحقيته في المطالبة بقيمتيهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقاً للشكل الذي تم فيه إصداره، فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محرراً لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسمياً بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه، فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقاً للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون المدني، هذا إلى أن توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيراً يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به اعتباراً أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني، وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما في المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه تمهيداً لترتيب آثارها في مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وفقاً لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الطعن للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد قيام المستأنف عليه باتخاذ إجراءات حوالة الحق لنفاذها قبل المسحوب عليه أو الغير ومنهم المستأنف مما ينتفي معه انتقال ملكية الحق الثابت بالشيكين محلا النزاع للمستأنف عليه وهو ما يؤكده صدور حكم بات برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمستأنف والمتضمن التزامه بسداد قيمة الحق الثابت بالشيكين محلا النزاع في حالة رفض الشركة الساحبة لهما الوفاء بهذه القيمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه كان يعمل مديراً لمصنع المستأنف وذلك وفقاً للصور الكربونية للمكاتبات المحررة على أوراق ذلك المصنع والموجهة إلى العديد من الجهات التي يتعامل معها والتي وقع عليها بتلك الصفة. وكذا عقد توريد المطبوعات والسجلات المحررة بين ذلك المصنع والمركز الرئيسي لبنك ...... والمؤرخ 3 أبريل سنة 1982 والذي أبرمه المستأنف عليه نيابة عن المصنع بالتوكيل رقم ....... بتاريخ 30 مايو سنة 1979 مصر الجديدة وجميعها ضمن حافظة المستندات المقدمة من المستأنف عليه بجلسة 13 يناير سنة 2000 أمام محكمة الاستئناف - وأغلبها تال في تاريخها لتاريخي استحقاق الشيكين محلا النزاع - وكذا من الصورة الرسمية لذلك التوكيل المرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة بجلسة 13 فبراير سنة 1992 أمام محكمة الاستئناف وإلى ما ورد بالحافظة المقدمة بجلسة 20 فبراير سنة 1991 أمام المحكمة الأخيرة من إلغاء لهذا التوكيل في ديسمبر سنة 1982 بمحضر التصديق رقم ..... لسنة 1982 مصر الجديدة وهو ما تستخلص منها هذه المحكمة أن المستأنف عليه كان وكيلاً عن المستأنف بنفسه وبصفته صاحب الإشراف خلال فترة استحقاق الشيكين محلي النزاع في الأول من أكتوبر سنة 1980، والأول من نوفمبر سنة 1980 وامتدت حتى 5 ديسمبر سنة 1982 تاريخ إلغاء التوكيل الصادر من الأخير له برقم ..... في 30 مايو سنة 1979 وأن وكالته عنه قد جاوزت نطاق الوكالة العامة الصادرة بموجب هذا التوكيل إذ أبرم عن مصنع المستأنف عقداً بتاريخ 3 أبريل سنة 1982 مع الفرع الرئيسي لبنك ...... لتوريد مطبوعات مما يطمئن وجدان المحكمة أن تسلم المستأنف عليه الشيكين محلي النزاع موقعاً عليهما من المستأنف على ظهر كل منهما إنما قصد به توكيل المستأنف عليه في تحصيل قيمتهما مما لا يحق معه الرجوع على موكله ومطالبته بهما خاصة بعد أن ركن في تأكيد نفي هذه الوكالة إلى إقرار ادعى صدوره من المستأنف قضت محكمة أول درجة بحكم صار باتاً برده وبطلانه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

(الطعن 1759 لسنة 70 ق جلسة 23 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 148 ص 738)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثا وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات.
 
2 -  المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً أو مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن محل التداعي كان وليد تغيرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1974 جعلته في حكم المنشأة الجديدة وتمسك باحتساب الأجرة على ضوء القانون رقم 52 لسنة 1969 واحتسب الزيادة وفقا للتاريخ المذكور واستدل على ذلك بما قدمه من كشوف رسمية من الضرائب العقارية يثبت أن محل النزاع لم يحصر ضريبيا في الفترة السابقة على سنة 1980 وبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أن العقار الكائن به المحل المذكور تم إنشاؤه قبل سنة 1944 وتم إجراء تعديل جوهري بالدور الأرضي سنة 1974 وذلك بتحويله من مضيفة إلى ثلاثة حوانيت تخضع في تقدير أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجري التعديل في ظله، وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - قد أقام قضاءه على أساس أن المبنى أنشئ قبل سنة 1944، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وانتهى إليه يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان والمستندات المشار إليها فيه والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها دون أن يناقش دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني الأقصر الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 4/8/1974 وإخلائهما من العين موضوع العقد والتسليم, وقال شرحاً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرا عين النزاع بأجرة شهرية ثمانية جنيهات أصبحت عشرين جنيهاً وفقاً لأحكام القانون 136 لسنة 1981 ثم لحقتها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 إلى ثمانية أمثال لأن العين منشأة قبل أول أبريل سنة 1944 ولتأخرهما في سداد الأجرة عن الفترة من 1/4/1997 حتى 30/6/1997 رغم إنذارهما بالوفاء بها فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق قنا "مأمورية الأقصر". وبتاريخ 4/7/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء مع التسليم ومبلغ 537 جنيه قيمة الأجرة المستحقة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود منازعة جدية في الأجرة مردها أن العين المؤجرة في حكم المنشأة سنة 1974 بما أدخل عليها من تعديلات جوهرية ودلل على ذلك بما ثبت بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية وبما أورده الخبير المنتدب في تقريره, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الثابت بالأوراق وبالتقرير وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات, وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهريًا أو مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن محل التداعي كان وليد تغيرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1974 جعلته في حكم المنشأة الجديدة وتمسك باحتساب الأجرة على ضوء القانون رقم 52 لسنة 1969 واحتسب الزيادة وفقاً للتاريخ المذكور واستدل على ذلك بما قدمه من كشوف رسمية من الضرائب العقارية تثبت أن محل النزاع لم يحصر ضريبياً في الفترة السابقة على سنة 1980 وبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أن العقار الكائن به المحل المذكور تم إنشاؤه قبل سنة 1944 وتم إجراء تعديل جوهري بالدور الأرضي سنة 1974 وذلك بتحويله من مضيفة إلى ثلاثة حوانيت تخضع في تقدير أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجري التعديل في ظله, وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - قد أقام قضاءه على أساس أن المبنى أنشئ قبل سنة 1944, وكان هذا الذي استخلصه الحكم وانتهى إليه يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان والمستندات المشار إليها فيه والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها دون أن يناقش دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 539 لسنة 70 ق جلسة 24 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 149 ص 742)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشدي، نعيم عبد الغفار "نائبا رئيس المحكمة" شريف جادو ونبيل أحمد صادق.
-----------------------
1 - المقرر أن الإشارة في سند الشحن إلى شرط الإعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة لا يكفي لإبراء ذمة الناقل الذي عليه باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية بأن يثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة بإحكام ربطها وتستيفها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها ومنع تلفها أو سقوطها في البحر من السطح وأن الضرر الذي يحدث لها إنما يرجع إلى شحنها بهذه الطريقة.
 
2 - مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 5ر65 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 في الآلف. وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً، قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 55187ر2 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانيــة من بروتوكول بروكسل لسنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل على 30 فرنك بوانكارية عن كل  كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك بوانكارية عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. لما كانــت المعاهــدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هي الواجبة التطبيق باتفاق طرفي النزاع اللذين لم يجادلا في خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكارية وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 5ر65 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون 185 لسنة 1951, ومن ثم فإن ما تلزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكارية للكيلو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب تحويل الفرنك بوانكارية إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاصة المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 346113.92 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم, وقالت في بيان ذلك إن الشركة .......... استوردت رسالة أخشاب على السفينة ....... التابعة للطاعنة وتبين لدى تفريغ تلك الرسالة بميناء الإسكندرية وجود عجز بها, وإذ أحالت إليها المستوردة حقوقها قبل الغير فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/11/1994 بإلزام الطاعنة بتعويض مقداره 280508.18 جنيهاً ورفضت طلب الفوائد, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20/4/2000 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مع إلزام الطاعنة بالفوائد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ ألزم الطاعنة بالتعويض عن العجز في الرسالة مهدراً ما هو ثابت في الأوراق من أن جزء من الرسالة تم شحنه على السطح بما يعفيها من المسئولية عن هذا الجزء طبقاً لمعاهدة سندات الشحن الموقعة سنة 1924 وتعديلاتها والمنطبقة على الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الإشارة في سند الشحن إلى شرط الإعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة لا يكفي لإبراء ذمة الناقل عليه باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية بأن يثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة بإحكام ربطها وتستيفها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها ومنع تلفها أو سقوطها في البحر من السطح وأن الضرر الذي يحدث لها إنما يرجع إلى شحنها بهذه الطريقة وهو ما لم تثبته الطاعنة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب قد جاء على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا احتسب التعويض عن العجز المدعى به بتحويل الفرنك بوانكارية إلى وحدة السحب الخاصة وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي ثم إلى الدولار بالمخالفة لقواعد تحديد المسئولية المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها لسنة 1968 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة ألاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر, والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 في الألف, وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً, قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر 1949, وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب, فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل على 30 فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام أو عشرة ألاف فرنك بوانكارية عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. لما كانت المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هي الواجبة التطبيق باتفاق طرفي النزاع اللذين لم يجادلا في خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها, ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة ألاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكارية وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون 185 لسنة 1951. ومن ثم فإن ما تلزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكارية للكليو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب تحويل الفرنك بوانكارية إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاصة المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحجز في الرسالة محل النزاع هو 112 ربطة فإن مقدار التعويض بالجنيه المصري يكون حسابه على النحو التالي أخذاً بقيمة التعويض عن الكيلو جرام المقررة بمعاهدة بروكسل على ما سلف بيانه باعتبار أنها القيمة الأكبر:
مقدار العجز في الرسالة مقدراً بالكيلو جرامات
112 ربطة (مقدار العجز) × 2201.459 طن وزن إجمالي الرسالة / 1442 ربطة إجمالي الرسالة = 170.987 طن = 170987 كيلو جرام
مقدار التعويض بالفرنك بوانكارية
170987 × 30 فرنك للكيلو جرام = 5129610 فرنك
مقدار التعويض بالجنيه المصري باعتبار أنه يحوي 2.55187 جرام ذهب.
5129610 × 0.0655 (مقدار الذهب في الفرنك محولاً إلى الجرامات) / 2.55187 (مقدار الذهب الذي يحويه الجنيه المصري) = 131664 جنيهاً
ومن ثم يكون مقدار التعويض المتعين على الطاعنة أداؤه إلى المطعون ضدها هو مبلغ 131664 جنيهاً مضافاً إليه الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم.

(الطعن 5066 لسنة 70 ق جلسة 27 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 150 ص 748)

   برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
-------------------------
1 - النص في المادتين 4، 5 من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والتأمينية يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى في المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تمارى في أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
 
2 - التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعا للتقادم. وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر  إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
 
3 - مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى في 8/6/1997.
----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - شركة ..... - الدعوى رقم .... لسنة ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 11354.700 جنيهاً مضافاً إليه فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق, وقالت بياناً لدعواها إن المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية ألزمت جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً بالتقدم إلى المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنظام الرعاية العلاجية المعمول به لديها وإلا التزمت طبقاً للمادة الخامسة من القانون المشار إليه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد, وإذ لم تتقدم الشركة الطاعنة بنظامها العلاجي خلال الميعاد المحدد استحق عليها المبلغ المطالب به عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم هذا النظام, وبالرغم من إنذارها على يد محضر إلا أنها لم تمتثل مما حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة البيان, ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم المنصوص عليه في المادتين 374, 375 مدني, قضت في 27/1/2000 برفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الطاعنة وبسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالمبالغ المستحقة عن المدة من 31/7/1981 حتى 7/6/1982 بمضي خمس عشرة سنة وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق وبتاريخ 19/7/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 10935 جنيهاً وفوائد التأخير بواقع4% سنوياً منذ 19/3/1984 وحتى الوفاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعي الطاعنة بالوجه الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إن المادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية قد ألزم أي جهة من الجهات المشار إليها بالمادة الرابعة منه والتي تتولى علاج المنتسبين إليها بنفسها أن تدفع سنوياً 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مما كان يتعين معه على محكمة ثان درجة تطبيق الحد الأدنى وهو جنية واحد عن كل عضو, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في المبلغ المقضي به على ما جاء بتقرير الخبير دون بحث أو تمحيص, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية على أنه "مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً بالتقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة من نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان إحصائي بعدد المستفيدين به, وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها .." وفي المادة الخامسة منه على أن "إذ لم تقدم أيه جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه, أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس, فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ..." يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى في المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل, لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لا تماري في أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور, وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني على أن صحيفة افتتاح الدعوى أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 8/6/1997 وأن مدة التأخير قد بدأت من 31/1/1982 والهيئة المطعون ضدها أنذرت الطاعنة بالوفاء بكامل المبلغ المطالب به في 20/9 (دون ذكر السنة) ورتب على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم من تاريخ الإنذار حتى إقامة الدعوى, في حين أن الأوراق قد خلت من هذا الإنذار وأن الثابت بها أن الهيئة المطعون ضدها أنذرت الطاعنة في 27/4/1997, ولما كانت الخطابات المتبادلة والإنذارات لا تقطع التقادم وكان احتساب مدة التقادم يبدأ من 31/1/1982 وكانت صحيفة افتتاح الدعوى باعتبارها الإجراء الصحيح الذي يقطع التقادم قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 8/6/1997, فإن مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني تكون قد اكتملت, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز, والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعاً للتقادم, وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر, إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات, والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين, لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسقوط حق الهيئة المطعون ضدها بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر الخطاب الموجه من المطعون ضدها إلى الطاعنة المؤرخ 20/9 - دون ذكر السنة - قاطعاً للتقادم ورتب على ذلك عدم اكتمال مدته في شأن المبالغ المطالب بها عن الفترة من 3/1/1982 حتى 7/6/1982, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بفوائد تأخيرية قدرها 4% سنوياً اعتباراً من 19/3/1984 حتى الوفاء, في حين أن هذه الفوائد لا تستحق وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى متى كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ولا يوجد اتفاق أو عرف تجاري يحدد تاريخاً آخر لسريانها الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير, لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى في 8/6/1997, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بفوائد تأخير بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 19/3/1984 تاريخ التأخير في الوفاء, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.