الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 14136 لسنة 68 ق جلسة 4 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 1 ص 25

جلسة 4 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث ومحمد محجوب نواب رئيس المحكمة.

-------------

(1)
الطعن رقم 14136 لسنة 68 القضائية

(1) فاعل أصلي. اشتراك. قانون "تفسيره". قصد جنائي. قتل عمد. مساهمة جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 عقوبات؟
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
مثال
.
 (2)
تفاق. سبق إصرار. فاعل أصلي. مسئولية جنائية.
انتفاء ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهم. مؤدى ذلك؟
 (3)
قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل
.
 (4)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (5)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
 (6)
إثبات "شهود".
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك؟
 (7)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
(8)
 حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم عدم بيانه شخص مطلق النار على كل مجني عليه تحديداً أو محدث إصابته. غير مجد. علة ذلك؟
(9)
 إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
 (10)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد وقت الحادث ومكانه. لا أثر له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة لحدوثها وفق رواية الشهود.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (11)
إثبات "خبرة". قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور.
(12)
 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (13)
قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
المصاحبة الزمنية. مقتضاها؟
تقدير قيام الاقتران. موضوعي. أثر ذلك؟

(14)
 دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.

---------------

1 - لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة. 1 - من ارتكبها وحده أو مع غيره 2 - من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (هـ)، (و) تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم - والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.

2 - من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم والشروع فيه بما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل والشروع فيه فإنها ثابتة في حق المتهمين من اشتراكهما في وقائع قتل المجني عليهم والشروع في قتلهم كفاعلين أصليين مع آخرين سبق الحكم عليهم وتواجدهما على مسرح الحادث ومشاركتهما في الاعتداء على المجني عليهم أو بعضهم ومن استعمالهما لسلاحين قاتلين بطبيعتهما "بندقيتين آليتين" وإصابتهم المجني عليهم في مقتل حسب وصف إصاباتهم وأنهما والمتهمين السابق الحكم عليهم لم يتركوا من المجني عليهم الستة حياً إلا المجني عليهما (و) و(هـ) وذلك لسبب خارج عن إرادتهم وهو فرار الثاني ومداركة الأولى بالعلاج" وإذا كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
4 - حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - لما كان وزن أقوال الشهور وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - لما كان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يجب أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
7 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - لما كان لا يجدي الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان شخص المتهم الذي أطلق النار على كل من المجني عليهم تحديداً أو أحدث إصابته والتي أودت بحياته ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون ولا محل له.
9 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول وما نقله من تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه ويكون ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما غير سديد.
10 - من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهم الأربعة قد قتلوا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليها: (و) "أنها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر وبالصدر وأن تلك الإصابات جائزة الحدوث من مسدس وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث"، كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للمجني عليها: (و) "نارية حيوية حديثة بأعلى يسار مقدم الصدر وبأعلى يمين مقدم الصدر وبأسفل يمين الصدر وبأسفل منتصف المخاصرة اليمنى وتعزى وفاته إلى تلك الإصابات بما أحدثته من كسور بالقفص والأضلاع وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطن وما صاحبه من نزيف داخلي وخارجي، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابات المجني عليهما وعلاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه الثاني - على النحو المار ذكره - ووفاته فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن.
12 - من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له.
13 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اسند إلى الطاعنين إحرازهما للبندقيتين الآليتين على خلاف ما يزعمه الطاعنان بأسباب طعنهما ويكون نعيهما على الحكم في هذا الشأن على غير سند، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل تميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
14 - من المقرر أن المدة السقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنه أن يقطع مدة التقادم في حق الطاعن الأول فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم أنهم أولاً: قتلوا ..... عمداً بأن انتووا قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق ومسدسات" وأطلقوها عليه قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية الجنايتان الآتيتان وذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر 1 - قتلوا (.......)، (.......)، (.......) عمداً بأن انتووا قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية أطلقوا منها عدة أعيرة صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم.
2 - 
شرعوا في قتل (.......)، (.......) عمداً بأن انتووا إزهاق روح كل منهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية أطلقوا منها عدة أعيرة نارية صوبهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بالمجني عليها الثانية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن الأول من الفرار ناجياً بحياته وعدم إحكام التصويب عليه ومداركة الثانية بالعلاج ثانياً - حاز وأحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً وبندقية آلية. ثالثاً: حاز وأحرز كل منهما ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها. رابعاً - اتلفوا عمداً باب منزل (.......) بإطلاق العديد من الأعيرة النارية صوبه فأحدثوا به التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق. خامساً: المتهم الثاني (الطاعن الثاني) سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ (.......) وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 1 – 2، 318، 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 26/ 2 - 4، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما نسب لكل منهما ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين سبق الحكم عليهم بجرائم القتل العمد المقترن والشروع فيه وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها وإتلاف منقول مملوك للغير ودان الطاعن الثاني بجريمة السرقة قد انطوى على القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه وقد انتهت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة التجمهر وانتفاء ظرف سبق الإصرار كان جديراً به أن يأخذ كل متهم بما اقترفت يداه وأن يحدد الإصابات التي أحدثها وموضعها وأنها قد أدت إلى حدوث الوفاة بما تستلزمه تلك الجناية أو الشروع فيها من قصد خاص لم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على توافره في حق الطاعنين. كما خلا تحصيل الحكم المطعون فيه لأقوال الشهود التي استندت المحكمة إلى أقوالهم في قضائها بالإدانة من بيان عناصر الجريمة وأركانها وعدد الأعيرة التي أصابت كلاً من المجني عليهم ومطلقها تحديداً، وتناقضت أقوال الشهود بشأن إصابات والدة المجني عليه (.......) من حيث موضعها وموقف الضارب من المضروب ومسافة الإطلاق وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أطرحت بما لا يسبغ دفاع الطاعنين بالمنازعة في ميقات حدوث الواقعة بدلالة الثابت من تقرير الصفة التشريحية بأن جثث المجني عليهم كانت في حالة زوال التيبس الرمي وقت تشريحها في اليوم التالي لميقات القتل كما رواه الشهود - بيد أن تلك الحالة - زوال التيبس الرمي - يقطع بأن القتل وقع قبل الميقات الذي حدده هؤلاء الشهود بوقت كبير وكذا دفاعهما بأن الحادث لم يقع بالمكان الذي تمت به معاينة الجثث بدلالة عدم وجود آثار دماء بمعاينة النيابة أو فارغ طلقات.. وجاء تحصيل الحكم لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما (.......)، (.......) قاصراً، كما لم يدلل على توافر الاقتران ولم يرد على دفاع الطاعن الثاني بأنه لم يكن على مسرح الجريمة، ودانت الطاعنين بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن آلي بيد أن الحكم حصل أقوال شاهد الإثبات (......) الذي عول على أقواله في شأن ثبوت تلك الجناية قبل المتهمين بأن كل منهما كان يحرز مسدساً، وأخيراً فقد قضت المحكمة برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون سند من القانون، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "تخلص الواقعة في أن ماعزاً مملوكاً للمجني عليه (.....) صرف من منزله وقصد زراعة المتهم/ ...... السابق محاكمته فأخذه هذا الأخير إلى منزله حيث قام نجله المتهم الطاعن الثاني بذبحه" وإذ توجه المجني عليه سالف الذكر بالتوجه إلى منزل المتهمين المذكورين فشاهد الماعز مذبوحاً وتم تجزئة لحمه إلى قطع فاختطف قطعة من هذه الأجزاء وتوجه بها لإبلاغ شيخ الخفراء وعند عودته إلى منزله شاهد المتهمين الماثلين "الطاعن الأول والطاعن الثاني" حاملين أسلحة نارية وبرفقتهم باقي المتهمين السابق محاكمتهم - عددهم ثمانية - وكل منهم حاملاً سلاحاً نارياً بنادق آلية ومسدسات - وتوجه الجميع إلى منزل المجني عليه المذكور الذي كان قد دخله محتمياً به وأغلقه خلفه ومطروا المنزل بالأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق روح من بداخله فأحدثوا به تلفيات انفتح على إثرها وإذ استمر إطلاق الأعيرة النارية من جانب المتهمين المشاركين في الهجوم لاذ المجني عليه بالفرار حيث نجا من الموت الذي أريد به وإصابة بعض الطلقات المجني عليها شقيقته (......) التي تصادف وجودها بالمنزل فأحدثت بها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر بالصدر قاصدين من ذلك إزهاق روحها لكن أثر الجريمة خاب بسبب مداركتها بالعلاج ثم توجه جميع المتهمين ومن بينهم المتهمين الماثلين إلى منزل المجني عليه (......) وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه ومن معه بحسبانهم من ذوي قربى المجني عليه سالف الذكر وإذ حاول المجني عليه (.......) إثناءهم عن عزمهم فأطلقوا عليه عدداً كبيراً من الأعيرة النارية بقصد قتله فأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كما أحدثوا بالمجني عليه (.......) الإصابات النارية الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كما أحدثوا بالمجني عليه (......) الإصابات النارية الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد ترتب على اعتداء المتهمين على منزل المجني عليه (.......) إحداث تلفيات عبارة عن ثقوب بباب المنزل وبالدولاب الكائن بالحجرة العليا وحوائط المنزل وذلك من جراء إطلاق الأعيرة النارية وعددها ثلاثة وثلاثون طلقة وكان كل من المتهمين الماثلين يحمل بندقية آلية صالحة للاستعمال، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستقاة من أقوال كل من ....، ......، ..... في التحقيقات ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة 1 - من ارتكبها وحده أو مع غيره 2 - من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع - ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (......)، (......) تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم - والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم والشروع فيه بما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة. هذا فضلاً أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين كانا يحملان أسلحة مششخنة آلية ضمن باقي المعتدين السابق الحكم عليهم وأطلقا النار معهم على المجني عليهم وأحدثوا إصابتهم والتي أودت بحياة أربعة منهم ومداركة اثنين بالعلاج فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الإصابة التي أحدثها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل والشروع فيه فإنها ثابتة في حق المتهمين من اشتراكهما في وقائع قتل المجني عليهم والشروع في قتلهم كفاعلين أصليين مع آخرين سبق الحكم عليهم وتواجدهما على مسرح الحادث ومشاركتهما في الاعتداء على المجني عليهم أو بعضهم ومن استعمالهما لسلاحين قاتلين بطبيعتهما "بندقيتين آليتين" وإصابتهم المجني عليهم مقتل حسب وصف إصابتهم وأنهما والمتهمين السابق الحكم عليهم لم يتركوا من المجني عليهم الستة حياً إلا المجني عليهما (.......)، (.......) وذلك لسبب خارج عن إرادتهم هو فرار الثاني ومداركة الأولى بالعلاج" وإذا كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذا كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من أنهما كانا يحملان بندقيتين آليتين ضمن زمرة المعتدين ويطلقان وباقي المعتدين النار على منزل المجني عليه (.....) ثم توجها مع المتهمين الآخرين السابق الحكم عليهم إلى منزل المجني عليه (......) إذ وجدوه موصداً فحاول والد الشاهد الأول منعهم من مواصلة الاعتداء وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته والتي أودت بحياته ثم أطلقوا الأعيرة النارية على المجني عليه (.....) حيث أردوه قتيلاً وقام بعض المعتدين ومنهم الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما (..... و......) حتى فارقا الحياة. لما كان ذلك وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يجب أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان لا يجدي الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان شخص المتهم الذي أطلق النار على كل من المجني عليهم تحديداً أو أحدث إصابته والتي أودت بحياته ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة على النحو السالف البيان فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول وما نقله من تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه ويكون ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهم الأربعة قد قتلوا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليها (.......) "أنها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر بالصدر وأن تلك الإصابات جائزة الحدوث من مسدس وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث" كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للمجني عليه (.......) "نارية حيوية حديثة بأعلى يسار مقدم الصدر وبأعلى يمين مقدم الصدر وبأسفل يمين الصدر وبأسفل منتصف الخاصرة اليمنى وتعزى وفاته إلى تلك الإصابات بما أحدثته من كسور بالقفص والأضلاع وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطن وما صاحبه من نزيف داخلي وخارجي"، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابات المجني عليهما وعلاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه الثاني على النحو المار ذكره - ووفاته فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعة التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعنين إحرازهما للبندقيتين الآليتين على خلاف ما زعمه الطاعنان بأسباب طعنهما ويكون نعيهما على الحكم في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا يجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس رفضه دفع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في قوله لما كان الثابت في الأوراق أن المتهم........ "الطاعن الثاني" حضر أمام المحكمة بجلسة 22/ 5/ 1988 بناء على إعلان صحيح له ثم قضى عليه بحكم غيابي بعد ذلك وتم القبض عليه لإعادة إجراءات محاكمته وأخلى سبيله بجلسة 3/ 10/ 1995 مع تحديد جلسة لمحاكمته ومن ثم تكون فترة التقادم لم تكتمل في حقه كما أن باقي المتهمين قد اتخذت إجراءات قاطعة للتقادم حتى تم الحكم عليهم حضورياً عدا المتهمين الماثلين ومن ثم وطبقاً للمادة 18 إجراءات جنائية. يكون الدفع المبدى في غير محله خليقاً بالرفض" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وإن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنه أن يقطع مدة التقادم في حق الطاعن الأول فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13957 لسنة 70 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 5 ص 56

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(5)
الطعن رقم 13957 لسنة 70 القضائية

 (1)عقوبة "تطبيقها". امتناع عن تنفيذ حكم.
جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح. جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992. عدم تطبيقه على الواقعة اللاحقة على صدوره واعتبارها جنحة. ما دام أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
 (2)
اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها".
التنازع السلبي بين النيابة العامة وجهة الحكم. جائز. علة وأساس ذلك؟
مثال في قيام حالة التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمتي أول وثاني درجة.

--------------------
1 - لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 25 لسنة 1992، 101 لسنة 1996 بعد أن نص في المادة 15 منه على أن توقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة أوجب في المادة 16 أن يصدر المحافظ المختص قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وقد أوجبت المادة 17 من القانون ذاته "على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية...". وتشير المادة 18 من القانون سالف الذكر إلى أن هذا القرار واجب التنفيذ حتى ولو تم الطعن فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ويبين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - منذ صدوره وما لحقه من تعديلات بالقوانين المتعاقبة - المشار إليها آنفاً - أن المشرع قد رتب جزاء على عدم تنفيذ القرار الإداري بالإزالة أو التصحيح خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية هو عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما ومن ثم فإن الجريمة في هذه الحالة تعد من الجنح. لما كان ذلك، وكانت المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديله تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية لتنفيذ الحكم أو القرار وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1983 على أن يستبدل بعبارة "القرار النهائي للجنة المختصة" عبارة "قرار الجهة الإدارية المختصة" وبعبارة "المجلس المحلي" عبارة "الوحدة المحلية" وذلك أينما وردتا في أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فإنه ومنذ بدء العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 يتعين تطبيق المادة 24 سالفة الذكر وإنزال العقوبة المبينة بها إلى جانب العقوبة المبينة في المادة 22 على المخالف إذا استطالت مدة عدم تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح إلى ما بعد المدة التي حددتها لتنفيذه باعتبار أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 24 إنما هي غرامة تهديدية لإجبار المخالف على التنفيذ يتعين الحكم بها حتى ولو لم يصبح القرار نهائياً. ولا يتصور تطبيق هذه المادة الأخيرة وحدها في حالة صدور قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح والحالة التي يصح فيها تطبيق المادة 24 وحدها هي حالة ما إذا كانت الإزالة أو التصحيح قد صدر بهما حكم لم يسبقه قرار من الجهة الإدارية وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذه يعتبر من المخالفات. غير أنه وقد صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 وبدأ العمل به منذ 25 أكتوبر سنة 1992 ونص في البند رابعاً من المادة الأولى منه على حظر الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة القرارات أو الأحكام النهائية بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون.... إلخ. ونصت المادة الثانية من ذات الأمر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص... إلخ. ومن ثم فقد أصبحت جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل الاتهام ولو أنها لاحقة على العمل بالأمر العسكري سالف الذكر إلا أنها تظل محكومة بالمواد 17، 22، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل وتعد في صحيح القانون جنحة ما دام البين من الأوراق أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
2 - لما كان تخلي محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها الخاطئ بتاريخ 24/ 1/ 1999 بإلغاء حكم محكمة أول درجة وحكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وقضاء محكمة جنح الرمل الصحيح بتاريخ 14/ 3/ 2000 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها تقوم به حالة التنازع السلبي بين المحكمتين وصحيح القانون يقتضي الحكم بتعيين محكمة الجنح المستأنفة بـ...... لنظر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه امتنع عن تنفيذ القرار القاضي بتصحيح الأعمال المخالفة وطلبت عقابه بالمواد 15/ 1، 22 مكرراً/ 1 - 3، 24/ 2 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدل بهما القانون رقم 101 لسنة 1996. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه عشرة جنيهات عن كل يوم امتناع عن تنفيذ القرار. استأنفت النيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بوقف الدعوى لحين فوات مواعيد المعارضة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه وقضي بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. ثم أعادتها النيابة العامة - بعد استبعاد شبهة جنائية - إلى محكمة جنح...... والتي قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في ذات الجنحة.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة اتهمت...... في قضية الجنحة رقم.... بأنه في يوم..... بدائرة قسم...... لم يبادر إلى تنفيذ القرار الصادر بتصحيح الأعمال المخالفة خلال المدة المحددة وطلبت عقابه بالمواد 16، 17، 22 مكرراً، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بتاريخ.... بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل يوم حتى تمام التنفيذ. وقد طعنت النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم على سند من القول بأن الواقعة جناية طبقاً للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992، كما طعن المتهم بالاستئناف بعد الفصل في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ ..... وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وإذ تولت النيابة العامة تحقيق الواقعة انتهت بتاريخ...... إلى استبعاد شبهة الجناية واعتبار الواقعة جنحة على سند من أن القانون رقم 101 لسنة 1996 هو الأصلح للمتهم. وأعادت الدعوى إلى محكمة جنح الرمل التي قضت بتاريخ...... بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فتقدمت النيابة العامة بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 25 لسنة 1992، 101 لسنة 1996 بعد أن نص في المادة 15 منه على أن توقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة أوجب في المادة 16 أن يصدر المحافظ المختص قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وقد أوجبت المادة 17 من القانون ذاته "على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية..". وتشير المادة 18 من القانون سالف الذكر إلى أن هذا القرار واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ويبين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - منذ صدروه وما لحقه من تعديلات بالقوانين المتعاقبة - المشار إليها آنفاً - أن المشرع قد رتب جزاء على عدم تنفيذ القرار الإداري بالإزالة أو التصحيح خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية هو عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما ومن ثم فإن الجريمة في هذه الحالة تعد من الجنح. لما كان ذلك، وكانت المادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 قبل تعديله تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية لتنفيذ الحكم أو القرار وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1983 على أن يستبدل بعبارة "القرار النهائي للجنة المختصة عبارة قرار الجهة الإدارية المختصة" وبعبارة "المجلس المحلي" عبارة "الوحدة المحلية". وذلك أينما وردتا في أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فإنه ومنذ بدء العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 يتعين تطبيق المادة 24 سالفة الذكر وإنزال العقوبة المبينة بها إلى جانب العقوبة المبينة في المادة 22 على المخالف إذا استطالت مدة عدم تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح إلى ما بعد المدة التي حددتها لتنفيذه باعتبار أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 24 إنما هي غرامة تهديدية لإجبار المخالف على التنفيذ يتعين الحكم بها حتى ولو لم يصبح القرار نهائياً. ولا يتصور تطبيق هذه المادة الأخيرة وحدها في حالة صدور قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح والحالة التي يصح فيها تطبيق المادة 24 وحدها هي حالة ما إذا كانت الإزالة أو التصحيح قد صدر بهما حكم لم يسبقه قرار من الجهة الإدارية وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذه يعتبر من المخالفات. غير أنه وقد صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 وبدأ العمل به منذ 25 أكتوبر سنة 1992 ونص في البند رابعاً من المادة الأولى منه على حظر الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة القرارات أو الأحكام النهائية بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون... إلخ. ونصت المادة الثانية من ذات الأمر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص... إلخ. ومن ثم فقد أصبحت جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل الاتهام ولو أنها لاحقة على العمل بالأمر العسكري سالف الذكر إلا أنها تظل محكومة بالمواد 17، 22، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل وتعد في صحيح القانون جنحة ما دام البين من الأوراق أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. وإذ تخلت محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناءً على حكم واحد من محكمة الجنح ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنح المستأنفة بقضائها الخاطئ بتاريخ..... بإلغاء حكم محكمة أول درجة وحكمها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وقضاء محكمة جنح ..... الصحيح بتاريخ.... بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعد أن استنفذت ولايتها بالفصل في موضوعها تقوم به حالة التنازع السلبي بين المحكمتين وصحيح القانون يقتضي الحكم بتعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى.

الطعن 13206 لسنة 68 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 4 ص 49

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، وأنس عماره وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

----------------

(4)
الطعن رقم 13206 لسنة 68 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. إجراءات. "إجراءات التحقيق". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مباشرة النيابة التحقيق وأمرها بضبط وإحضار متهمين. يقطع تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.
انقطاع التقادم بالنسبة لأحد المتهمين. أثره: انقطاعه بالنسبة للمتهمين الآخرين. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون
.
 (2)
إخلال في تنفيذ عقد مقاولة. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم إيراد الحكم شروط العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الإسكان وما تضمنه من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها. قصور.

----------------
1 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضدهم على أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بتاريخ 7/ 3/ 1986 موعد التسليم النهائي قانوناً وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم حتى يوم إعلانهم بأمر الإحالة الذي تم في غضون شهر سبتمبر سنة 1996، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة بتاريخ 7/ 1/ 1993 حيث استمعت إلى أقوال...... أحد قاطني العمارة السكنية بتاريخ 13/ 1/ 1993 وبتاريخ 30/ 1/ 1993 أخطرت النيابة العامة كلية الهندسة بجامعة ..... لترشيح لجنة من أساتذة قسم المدني إنشاءات لمعاينة العقار محل الواقعة كما استمعت بتاريخ 1/ 2/ 1993 إلى أقوال... مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة..... وبتاريخ 9/ 2/ 1993 إلى أقوال .... مدير إدارة الإسكان...... وبتاريخ 15/ 6/ 1993 قامت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة...... بحلف اليمين أمام النيابة العامة وباشرت مأموريتها التي قدمت تقريراً عنها للنيابة العامة بتاريخ 6/ 11/ 1993 وقامت النيابة العامة بسؤال عضوي اللجنة بتاريخ 9/ 11/ 1993 ثم أمرت بضبط وإحضار كل من المتهمين الأول والثاني المقضي بإدانتهما وكذا ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع المطعون ضدهما وبتاريخ 23/ 11/ 1993 استجوبت المتهم الأول .... ثم استجوبت المتهم الثاني..... بتاريخ 1/ 12/ 1993 حيث قررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسمائة جنيه وإلا يحبس خمسة عشر يوماً. ثم استكملت النيابة العامة التحقيق بسؤال باقي شهود الواقعة وبتاريخ 4/ 7/ 1996 أحالت المتهمين جميعاً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا...... وكل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق والمحاكمة قاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى وإذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات التي اتخذت فضلاً عن أنه صدر أمر من النيابة العامة بتاريخ 9/ 11/ 1993 بضبط وإحضار المطعون ضدهما (المتهمين الثالث والرابع) ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المسندة لكل من المطعون ضدهم لا تكون قد انقضت بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 22 من مارس سنة 1998. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم لم يبين شروط العقد المبرم بين الطاعن الأول ومديرية الإسكان بالمنيا ولا ما تضمنه العقد من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها الأمر الذي يصم الحكم بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ...... (طاعن) (2) ...... (طاعن) (3) ...... (4) ..... (5) ..... (6) ...... (7) بأنهم المتهم الأول: أخل عمداً بعقد مقاولة عمارة...... والمبرم بينه وبين مديرية الإسكان....... وارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد بأن قام بالبناء بالمخالفة للأصول الهندسية والمواصفات والشروط المبينة بالتعاقد. المتهمون الثاني والثالث والرابع: (أ) اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق المساعدة بعدم أدائهم وظائفهم في الإشراف على تنفيذ عقد المقاولة سالف الذكر مما مكن المتهم الأول من مخالفة الأصول الهندسية والمواصفات والشروط المبينة بالتعاقد. (ب) بصفتهم موظفين عموميين الأول مهندس بمجلس مدينة مطاي والثاني والثالث مهندسان بمديرية الإسكان...... أضروا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها بأن أخلوا عمداً بواجبات وظائفهم لعدم قيامهم بالعمل الموكول إليهم في الإشراف على عقد المقاولة مما مكن المتهم الأول من الإخلال بالعقد وتنفيذه تنفيذاً مشوباً بالغش على النحو الثابت بالأوراق. المتهمون الثاني والخامس والسادس والسابع: بصفتهم موظفين عموميين اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن قاموا باستلام العمارة استلاماً ابتدائياً دون أن تكون مطابقة للأصول والمواصفات الهندسية والشروط المتفق عليها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو الثابت بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والخامس وغيابياً للرابع والسادس والسابع عملاً بالمواد 40/ 3، 116 مكرر/ أ، ج، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزل الثاني من وظيفته، وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لباقي المتهمين.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن موضوع الطعن المقدم من النيابة العامة:
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضدهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن محضر التسليم الابتدائي قد تم بتاريخ 7/ 3/ 1985 وأن التسليم النهائي تم في 7/ 3/ 1986 ولم يتخذ ضدهم أي إجراء آخر قاطع للتقادم حتى تم إعلانهم بأمر الإحالة خلال شهر سبتمبر سنة 1996 في حين أن الثابت من الأوراق أن المحكوم عليهما الأول والثاني تم استجوابهما بتاريخ 23/ 11/ 1993 وهو ما يقطع التقادم في الدعوى برمتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضدهم على أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بتاريخ 7/ 3/ 1986 موعد التسليم النهائي قانوناً وإنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم حتى يوم إعلانهم بأمر الإحالة الذي تم في غضون شهر سبتمبر سنة 1996، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة بتاريخ 7/ 1/ 1993 حيث استمتعت إلى أقوال...... أحد قاطني العمارة السكنية بتاريخ 13/ 1/ 1993 وبتاريخ 30/ 1/ 1993 أخطرت النيابة العامة كلية الهندسة بجامعة....... لترشيح لجنة من أساتذة قسم المدني إنشاءات لمعاينة العقار محل الواقعة كما استمعت بتاريخ 1/ 2/ 1993 استمعت إلى أقوال........ مدير أقوال الإدارة الهندسية بمجلس مدينة...... بتاريخ 9/ 2/ 1993 استمعت إلى أقوال....... مدير إدارة الإسكان........ وبتاريخ 15/ 6/ 1993 قامت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنيا بحلف اليمين أمام النيابة العامة وباشرت مأموريتها التي قدمت تقريراً عنها للنيابة العامة بتاريخ 6/ 11/ 1993 وقامت النيابة العامة بسؤال عضوي اللجنة وبتاريخ 9/ 11/ 1993 ثم أمرت بضبط وإحضار كل من المتهمين الأول والثاني المقضي بإدانتهما وكذا ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع المطعون ضدهما وبتاريخ 23/ 11/ 1993 استجوبت المتهم الأول ثم استجوبت المتهم الثاني بتاريخ 1/ 12/ 1993 حيث قررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسمائة جنيه وإلا يحبس خمسة عشر يوماً ثم استكملت النيابة العامة التحقيق بسؤال باقي شهود الواقعة وبتاريخ 4/ 7/ 1996 أحالت المتهمين جميعاً إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا...... وكل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق والمحاكمة قاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى وإذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات التي اتخذت فضلاً عن إنه صدر أمر من النيابة العامة بتاريخ 9/ 11/ 1993 بضبط وإحضار المطعون ضدهما (المتهمين الثالث والرابع) ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المسندة لكل من المطعون ضدهم لا تكون قد انقضت بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 22 من مارس سنة 1998. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الشق منه.
ثانياً: عن موضوع الطعن المقدم من المحكوم عليهما:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان أولهما بجريمة الإخلال بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة مع جهة حكومية كما دان الثاني بتهمتي الاشتراك في ارتكاب الجريمة الأولى والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان شروط عقد المقاولة والالتزامات التي أخل بها الطاعنان والغش الذي اقترفاه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة تستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما جرى بشأنها في جلسة المحاكمة حاصلها إنه في أواخر عام 1981 رسا عطاء إنشاء عمارة سكنية من النموذج الاقتصادي بناحية....... على المتهم الأول بوصفه مقاولاً في القطاع الخاص وأثناء عملية البناء والإنشاء أخل المتهم المذكور بشروط عقد المقاولة المبرم بينه وبين مديرية الإسكان بالمنيا وذلك بأن خالف الأصول الهندسية والمواصفات الفنية المبينة بالعقد نتج عنها ضعف بمقاومة الخرسانة وتجمع من حديد التسليح الرأسي وسوء تقسيط الكامات وشروخ في الكمرات وقد شاركه في هذا الإخلال المتهمون الثاني والثالث والرابع بأن مكنوه من ذلك بعدم أدائهم لما أوجبه عليهم القانون من مراقبة ومباشرة تنفيذ عملية البناء بصفة دائمة وتم تسليم العمارة ابتدائياً في 7/ 3/ 1985 بمعرفة لجنة ضمت المتهمين الخامس والسادس والسابع الذين تسلموها بمواصفات هندسية وفنية معيبة وغير مطابقة للأصول الهندسية وتم شغلها بالسكان إلا أنه سرعان ما تفشت وتفاقمت تلك العيوب وتم إخلائها من سكانها في أوائل عام 1987 لخطورتها على حياتهم حيث قامت لجان استشارية بمعاينتها واتخاذ كافة الإجراءات العلاجية لعيوبها إلا أنها لم تسكن حتى الآن" وانتهى إلى إدانة الطاعنين. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم لم يبين شروط العقد المبرم بين الطاعن الأول ومديرية الإسكان بالمنيا ولا ما تضمنه العقد من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
.

الطعن 9363 لسنة 68 ق جلسة 7 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 3 ص 42

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

---------------

(3)
الطعن رقم 9363 لسنة 68 القضائية

 (1)دفوع "الدفع بعدم ارتكاب الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام الحكم بتعقب المتهم في جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده. إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (2)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن بعدم إمكانية تقليد الأوراق المالية بالأدوات المضبوطة. غير منتج. لا على المحكمة إن أعرضت عنه ولم تعن بتحقيقه.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول
.
 (3)
إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إقامة الحكم على ما له أصل في الأوراق. انحسار الخطأ في الإسناد عنه.
 (4)
حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أدلة الدعوى. حرية القاضي في تقديرها لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة.
 (5)
دفوع "الدفع بشيوع التهمة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.
 (6)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إغفاله الإشارة إلى متهمين آخرين. غير مجد. طالما إنه لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.

----------------
1 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعن بنفي ارتكابه للجريمة وأطرحه بما ضمنه مدوناته من اطمئنانه للتحريات التي أجريت وإذن النيابة الذي صدر بناء عليها. وضبط الطاعن وبحوزته المضبوطات متمثلة في ماكينة التصوير وأدوات أخرى عبارة عن أوراق خاصة وأحبار أكلاشيهات.. وهو ما يقطع - في يقين محكمة الموضوع - أن الطاعن هو الحائز للأدوات المضبوطة وهو الذي قام بعملية التقليد، وأن مالك المسكن محل الضبط أقر بأنه أجر المكان للطاعن في تاريخ سابق على الواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة تلك المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم قد استخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدان المحكمة من أن الطاعن هو الذي قام بتقليد الأوراق المالية المضبوطة، ودلل على ثبوت هذه الصورة تدليلاً سائغاً، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، ومن ثم فلا عليها إن هي التفتت عن الدفع بعدم إمكانية تقليد ما تم ضبطه من أوراق مالية بالأدوات المضبوطة، فضلاً عن أن الحكم تناول ذلك في عرضه لمضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الأدوات والأوراق المضبوطة مما تستعمل في الحصول على الأوراق المالية المقلدة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة مناقشة محرري تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي ثمة ضرورة له، ومن ثم يضحى هذا المنعى في غير محله.
3 - لما كان ما استند إليه الحكم من إقرار الشاهد..... من أنه أجر المسكن محل الضبط للطاعن قبل واقعة الضبط له سنده من أقوال الشاهد المذكور وهو ما ينأى بالحكم عما يعيبه عليه الطاعن بقالة الخطأ من الإسناد.
4 - من المقرر أن القاضي وهو بصدد محاكمة متهم يجب أن يكون غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، وغير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
5 - لما كان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.
6 - لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من إغفال الحكم الإشارة إلى واقعة ضبط متهمين آخرين في الدعوى، طالما أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم. أولاً: قلدوا عملة ورقية متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الأوراق المالية الست والثلاثون المضبوطة من فئة المائة دولار أمريكي بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: حازوا بغير مسوغ أدوات (آلة تصوير مستندات، أحبار، مساحيق، أوراق) مما تستعمل في تقليد العملة الورقية على النحو المشار إليه بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 202/ 1، 202 مكرر، 203، 204 مكرر ب من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تقليد عملة ورقية متداولة خارج البلاد، وحيازتها بقصد الترويج، وحيازة الأدوات التي تستعمل في تقليدها بغير مسوغ، فقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أطرح دفاع الطاعن بخلو الأوراق من دليل على قيامه بالتقليد بنفسه، وبعدم إمكانية تقليد ما تم ضبطه من أوراق مالية بالأدوات المضبوطة بما لا يسوغ إطراحه، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه استدعاء محرري تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لمناقشتهم في هذا الشأن. وعول الحكم في إدانته على أقوال مالك المسكن محل الضبط من أنه قام بتأجيره للطاعن قبل الضبط في حين أنه لم يثبت بدليل يقيني ملكيته لذلك المسكن، إذ الثابت من الأوراق إقراره بتأجير المسكن للمتهم الذي سبق أن قضى ببراءته، كما أن الثابت من الحكم السابق أن الشاهد سالف الذكر - لم يؤجر المسكن لأي من المتهمين - ومنه الطاعن - الذي تحقق المحكمة دفاعه بشيوع التهمة، كما لم يشر الحكم في معرض تحصيله للواقعة إلى وجود متهمين آخرين سبق الحكم ببراءتهم. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها شاهد الإثبات الأول - واشترك معه فيها شاهد الإثبات الثاني - أسفرت عن أن الطاعن - المعروف لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية بنشاطه في مجال التزييف والتزوير لسابقة ضبطه في العديد من تلك القضايا - يقوم بعملية تقليد العملة الورقية الأمريكية فئة المائة دولار مستخدماً في ذلك ماكينة تصوير وأوراق تصوير خاصة تعالج كيميائياً، وأحباراً وأدوات أخرى، واتخذ من مكان كائن بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي - مقراً لممارسة نشاطه المؤثم، ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على الطاعن وتفتيشه وتفتيش المقر المشار إليه تم ضبطه وعثر بالمسكن على عدد 36 ورقة مقلدة للورقة فئة المائة دولار أمريكي وأوراق تصوير أخرى تم معالجتها لتصبح قريبة الشبه بالورقة المالية المذكورة وماكينة تصوير ألوان وأحبار خضراء وسوداء تستخدم في عملية التقليد وأدوات مما تستخدم في تلك العملية. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال كل من المقدم....... والرائد....... وما أقر به مؤجر العقار محل الضبط وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وإذ كان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعن بنفي ارتكابه للجريمة وأطرحه بما ضمنه مدوناته من اطمئنانه للتحريات التي أجريت وإذن النيابة الذي صدر بناء عليها. وضبط الطاعن وبحوزته المضبوطات متمثلة في ماكينة التصوير وأدوات أخرى عبارة عن أوراق خاصة وأحبار أكلاشيهات.. وهو ما يقطع - في يقين محكمة الموضوع - أن الطاعن هو الحائز للأدوات المضبوطة وهو الذي قام بعملية التقليد، وأن مالك المسكن محل الضبط أقر بأنه أجر المكان للطاعن في تاريخ سابق على الواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة تلك المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدان المحكمة من أن الطاعن هو الذي قام بتقليد الأوراق المالية المضبوطة، ودلل على ثبوت هذه الصورة تدليلاً سائغاً، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، ومن ثم فلا عليها إن هي التفتت عن الدفع بعدم إمكانية تقليد ما تم ضبطه من أوراق مالية بالأدوات المضبوطة فضلاً عن أن الحكم تناول ذلك في عرضه لمضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الأدوات والأوراق المضبوطة مما تستعمل في الحصول على الأوراق المالية المقلدة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة مناقشة محرري تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي ثمة ضرورة له، ومن ثم يضحى هذا المنعي في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما استند إليه الحكم من إقرار الشاهد...... من أنه أجر المسكن محل الضبط للطاعن قبل واقعة الضبط، له سنده من أقوال الشاهد المذكور، ذلك أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - إقراره أنه أجر العقار........ - للطاعن - وفي موضع آخر من أقواله أن الطاعن مؤجر مني هو وآخر". وفي موضع ثالث قرر "اللي أجر مني الآخر وكان معاه الطاعن في نفس القعدة وأنا اتفقت معاهم على خمسين جنيه لمدة عشرين يوم. وجه الآخر وسلمته مفاتيح الشقة، وتاني يوم جه الطاعن وسلمته مفاتيح الأوضه المقفولة علشان يستخدمها.. ولم يحرر عقداً بذلك". والمؤجر وإن لم يكن مالكاً إلا أن الثابت أنه فعل ذلك نيابة عن زوج ابنته المقيم بالسعودية، وهو ما ينأى بالحكم عما يعيبه عليه الطاعن بقالة الخطأ في الإسناد، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا المنعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي وهو بصدد محاكمة متهم يجب أن يكون غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، وغير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعن إليها، في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني على ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. كما أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من إغفال الحكم الإشارة إلى واقعة ضبط متهمين آخرين في الدعوى، طالما أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها. ومن ثم فإن هذا المنعي يكون غير سديد. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين القضاء برفضه موضوعاً
.

الطعن 14313 لسنة 68 ق جلسة 8 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 12 ص 98

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.

---------------

(12)
الطعن رقم 14313 لسنة 68 القضائية

 (1)قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها.
(2)
قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
البحث في توافر قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي. شرط ذلك؟
(3)
قتل عمد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية القتل. علة ذلك؟
(4)
إثبات "بوجه عام" "شهود". قتل عمد. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه. علة ذلك؟

--------------
1 - لما كانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
2 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
3 - لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
4 - لما كان ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ دون أن يورد أي وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ...... طاعن (2) ...... (3) ..... (4) ..... بأنهم أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" وأعد الثاني والثالث بندقيتين وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله بينما وقف المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث يشدا من أزره فحدثت بالمجني عليه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ثانياً: المتهم الأول: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ب - أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثاني: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية ألماني فردية الإطلاق" ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهم الثالث. أ - أحرز سلاحاً نارياً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم الرابع: أ - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضهم واتفق معهم على ذلك وأمد المتهم الثاني بسلاحه المرخص له به فقتلوا المجني عليه حسب التصوير المبين بالتهمة الأولى فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ب - سلم سلاحه المرخص له به لغيره بدون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... قبل المتهمين مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والقسم الأول من البند أ من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع مما نسب إليهم وبمصادرة المسدس والبندقية الآلية المضبوطين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة الدعوى كما حصلها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله إنه: "يتوافر في حق المتهم من خلال استعماله لسلاح قاتل بطبيعته (مسدس) للاعتداء على المجني عليه وإطلاقه عياراً نارياً عليه في مقتل وهو بطنه حيث نشأ عن ذلك تهتك بالكبد والمعدة والأمعاء والشريان الأورطي البطني وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته، ثم عرض الحكم لظرفي سبق الإصرار والترصد ودلل على توافرهما قبل الطاعن بقوله: إن المحكمة تستخلصهما في حق المتهم من أنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وذلك لوجود خلافات ثأرية سابقة بينه وبين المجني عليه متمثلاً في واقعة قتل عمه...... واتهام شقيق المجني عليه في ذلك مما جعله يفكر في أمر هذه الجريمة وترتيب تنفيذها فأعد لذلك السلاح الناري القاتل ورصد تحركات المجني عليه وعلم بمروره في هذا الطريق الذي يسير منه بأن كمن له فخرج عليه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً أسقطه أرضاً محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ أية دون أن يورد أية وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.