الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 12814 لسنة 62 ق جلسة 18 /2 / 2001 مكتب فني 52 ق 44 ص 288

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، حسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد محمود محاميد نواب رئيس المحكمة.

------------------

(44)
الطعن رقم 12814 لسنة 62 القضائية

ذبح حيوانات. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". مصادرة. قانون "تفسيره". عقوبة "العقوبة التكميلية".
عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.
العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 136 سالفة الذكر؟ قضاء الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة وإغفاله القضاء بعقوبتي المصادرة والغلق. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.

----------------
لما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة". كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً منه على أن "ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العود". لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة الثانية في المادة 143 مكرراً سالفة البيان بل قضى بأقل منه، وأغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة، كما أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي عرضت فيه - وهما عقوبتان تكميليتان وجوبيتان - يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بتعديل الغرامة المقضي بها إلى مائتي جنيه وإضافة عقوبتي مصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: ذبح أنثى الماشية "جاموس غير مستورد" ولم يصل وزنها ونموها إلى الحد المقرر من قبل قرار وزير الزراعة. ثانياً: ذبح الحيوان سالف الذكر المخصص لحومه للاستهلاك العام خارج المجازر المعدة لذلك. ثالثاً: عرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109، 136، 137/ 1، 143/ 2 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل والمادتين 23، 25 من قرار وزير الزراعة رقم 517 لسنة 1986 بمعاقبة المتهم أولاً بتغريمه مبلغ ثلاثين جنيهاً عما أسند إليه بالتهمتين الثانية والثالثة. ثانياً: ببراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي ذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك العام خارج المجزر وعرضه للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبته بعقوبة الغرامة التي تقل عن الحد الأدنى المقرر وأغفل مصادرة اللحوم المضبوطة كما أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي ضبطت فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي ذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك العام خارج المجزر وعرضه للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه عملاً بالمواد 136، 137/ 1، 143/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل والمادتين 23، 25 من قرار وزير الزراعة رقم 517 لسنة 1986 ثم أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد - على اعتبار أن الجريمتين مرتبطتان - عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضى بتغريم المطعون ضده مبلغ ثلاثين جنيهاً عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه: "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة"، كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً منه على أن "ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العود". لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً سالفة البيان بل قضى بأقل منه، وأغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة، كما أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي عرضت فيه - وهما عقوبتان وجوبيتان - يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بتعديل الغرامة المقضي بها إلى مائتي جنيه وإضافة عقوبتي مصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر.

الطعن 22416 لسنة 70 ق جلسة 19 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 45 ص 292

جلسة 19 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(45)
الطعن رقم 22416 لسنة 70 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رشوة.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة رشوة
.
(2)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال
.
(3)
دفوع "الدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة". نيابة عامة. رقابة إدارية. إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (4)
نيابة عامة. دعوى جنائية "تحريكها". قانون "تفسيره". اختصاص. موظفون عموميون. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة. أساس ذلك؟
 (5)
دفوع "الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". رشوة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة رشوة
.
 (6)
تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التسجيل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي ببطلان الإذن بتسجيل الأحاديث. غير مجد. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
 (7)
دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (9)
إثبات "بوجه عام". رشوة. جريمة "أركانها".
إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تقاضى مبلغاً على سبيل الرشوة لإجراء معاينة للجراج المملوك للمبلغ وإعداد تقرير يتضمن أنه مؤمن من الناحية الفنية ضد أخطار الحريق. تتحقق به جريمة الرشوة.
 (10)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
النعي على المحكمة قعودها عن طلب سماع شهود الإثبات وضم التسجيلات الذي لم يطلب منها. غير مقبول
.
 (11)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لإعلان الشهود وضم التسجيلات. تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنه أثناء توجه...... إلى قسم الدفاع المدني طالباً إجراء معاينة للجراج المملوك له التقى بالطاعن - الرائد....... رئيس قسم الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية....... والذي كلفه بإجراء بعض التركيبات بالجراج وبعد أن استوفى هذه التركيبات عاد إليه مرة أخرى لإجراء المعاينة والتي عاد بعد إجرائها إلى مكتب الطاعن حيث طلب منه دفع مبلغ ألفي جنيه قال إنه لإصلاح سيارات القسم ومجاملة بعض رؤسائه وعاود طلبه مرة أخرى وأفصح له أن المبلغ مقابل حصوله على موافقة الدفاع المدني على ترخيص الجراج وقد انتهت مساومته للطاعن إلى تخفيض المبلغ المطلوب إلى ألف وخمسمائة جنيه، وإذ كشفت تحريات العقيد...... عن صحة الواقعة، فقد تم إعداد مبلغ الرشوة وعرض مع سائر الأوراق المحررة طبقاً للإجراءات السالف بيانها على نيابة أمن الدولة العليا والتي أصدرت في..... إذنها بتسجيل وتصوير لقاءات المبلغ بالمتهم، وكذا أذنت بضبط وتفتيش الطاعن ومقر عمله وتم القبض على الطاعن متلبساً بتقاضي ألف جنيه من المبلغ بعد موافقة الأول على تخفيض مبلغ الرشوة للقدر سالف البيان كما تم ضبط التقرير المعد من الطاعن بشأن الموافقة على ترخيص الجراج المملوك للمبلغ ثم دلل الحكم على هذه الواقعة بما أورده من الأدلة التي تنتجها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة فضلاً عن أن الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات المستقاة من التسجيلات، فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لما كان المقرر أن المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 قد نصت على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها" والواضح من النص السابق أنه لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من أعضاء النيابة العامة. ذلك أن القيود الإجرائية ومن بينها الإذن إنما هي عوائق إجرائية يختص بإزالتها جهات أو أفراد لا اختصاص لهم بتحريك أو رفع الدعوى أما إذا حدد القانون أعضاء معينين من بين أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراء من الإجراءات بصدد نوع معين من الجرائم فنكون بصدد الاختصاص الوظيفي ولسنا بصدد القيود الإجرائية على حرية النيابة العامة، ومن ثم يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم، وذلك من قبل أي عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدماً على إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل والضبط والتفتيش لصدوره من وكيل نيابة أمن الدولة قبل حصوله على ندب من المحامي العام هذا المنحى، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
5 -  لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله "لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن، وكانت التحريات التي أوردها العقيد....... قد كشفت عن صحة بلاغ...... والذي انطوى على وقوع جريمة طلب الرشوة، وكان لا يعيب هذه التحريات اتخاذها تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى تحرياته الشخصية مصدراً لتأكيد وقوع جريمة الرشوة وترجح نسبتها إلى المتهم، دون تعويل على المدة التي تستغرقها هذه التحريات، باعتبارها ليست عنصراً واجباً لتوافر الجدية فيها، فإن المحكمة ترى في التحريات سالفة البيان أنها جاءت متسمة بالجدية والكفاية على نحو يسوغ معه التعويل عليها في إصدار الإذن ويكون الدفع في هذا الشأن غير مصادف سنداً من الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى، إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة، ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
7 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن القائم على أن المبلغ المضبوط متعلق بعملية بيع وشراء سيارة بين الطاعن والمبلغ، مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
8 - لما كان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان الحكم حسبما يبين من مدوناته - قد أثبت في حق الطاعن أنه تقاضى من المبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة لإجراء معاينة للجراج المملوك له وإعداد تقرير يتضمن أنه مؤمن من الناحية الفنية ضد أخطار الحريق، وكان هذا الذي أثبته الحكم - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة الرشوة كما هي معرفة في القانون، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
10 -  لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن حضرها بمحاميين ترافعا وطلبا الحكم ببراءة الطاعن ولم يكن لأيهما طلب آخر، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات وضم التسجيلات، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
11 - من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً "رائد شرطة بالإدارة العامة للدفاع المدني بمديرية أمن....." طلب وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من...... مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها ألف جنيه مقابل إجراء معاينة للجراج المملوك له وأعد تقريراً يتضمن أنه مؤمن من الناحية الفنية ضد أخطار الحريق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - في مذكرتي أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، فضلاً عن أن ما أورده الحكم من إطراح التسجيلات وعدم الأخذ بها يناقض ما أثبته الحكم من أنه يعول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات المستقاة من التسجيلات، كما عول الحكم على تحقيق النيابة رغم بطلانه لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالة الطاعن للتحقيق طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964، كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن بالتسجيل والضبط والتفتيش لصدوره من وكيل نيابة أمن الدولة قبل حصوله على ندب من المحامي العام مخالفاً لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً على ابتنائه على تحريات غير جدية لم يفصح مجريها عن مصدرها واقتصرت على البيان الوظيفي للطاعن، وببطلان إجراءات التسجيل والتفريغ وما أسفر عنها بيد أن الحكم أطرح الدفعين الأول والثاني بما لا يسوغ إطراحهما والتفت عن الدفع الأخير ولم يعرض له إيراداً ورداً والتفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على أن المبلغ المضبوط يتعلق بعملية بيع وشراء سيارة بين الطاعن والمبلغ، وأخيراً لم تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات ولم تضم التسجيلات رغم تأجيلها نظر الدعوى لسماعهم وضم التسجيلات ولم تبين سبب عدولها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنه أثناء توجه...... إلى قسم الدفاع المدني طالباً إجراء معاينة للجراج المملوك له التقى بالطاعن - الرائد.... رئيس قسم الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية.... والذي كلفه بإجراء بعض التركيبات بالجراج وبعد أن استوفى هذه التركيبات عاد إليه مرة أخرى لإجراء المعاينة والتي عاد بعد إجرائها إلى مكتب الطاعن حيث طلب منه دفع مبلغ ألفي جنيه قال إنه لإصلاح سيارات القسم ومجاملة بعض رؤسائه وعاود طلبه مرة أخرى وأفصح له أن المبلغ مقابل حصوله على موافقة الدفاع المدني على ترخيص الجراج وقد انتهت مساومته للطاعن إلى تخفيض المبلغ المطلوب إلى ألف وخمسمائة جنيه، وإذ كشفت تحريات العقيد........ عن صحة الواقعة، فقد تم إعداد مبلغ الرشوة وعرض مع سائر الأوراق المحررة طبقاً للإجراءات السالف بيانها على نيابة أمن الدولة العليا والتي أصدرت في...... إذنها بتسجيل وتصوير لقاءات المبلغ بالمتهم، وكذا أذنت بضبط وتفتيش الطاعن ومقر عمله وتم القبض على الطاعن متلبساً بتقاضي ألف جنيه من المبلغ بعد موافقة الأول على تخفيض مبلغ الرشوة للقدر سالف البيان كما تم ضبط التقرير المعد من الطاعن بشأن الموافقة على ترخيص الجراج المملوك للمبلغ ثم دلل الحكم على هذه الواقعة بما أورده من الأدلة التي تنتجها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة فضلاً عن أن الحكم لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات المستقاة من التسجيلات، فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 قد نصت على أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها" والواضح من النص السابق أنه لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من أعضاء النيابة العامة. ذلك أن القيود الإجرائية ومن بينها الإذن إنما هي عوائق إجرائية يختص بإزالتها جهات أو أفراد لا اختصاص لهم بتحريك أو رفع الدعوى أما إذا حدد القانون أعضاء معينين من بين أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراء من الإجراءات بصدد نوع معين من الجرائم فنكون بصدد الاختصاص الوظيفي ولسنا بصدد القيود الإجرائية على حرية النيابة العامة، ومن ثم يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم، وذلك من قبل أي عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدماً على إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل والضبط والتفتيش لصدوره من وكيل نيابة أمن الدولة قبل حصوله على ندب من المحامي العام هذا المنحى، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله "لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن، وكانت التحريات التي أوردها العقيد...... قد كشفت عن صحة بلاغ....... والذي انطوى على وقوع جريمة طلب الرشوة، وكان لا يعيب هذه التحريات اتخاذها تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى تحرياته الشخصية مصدراً لتأكيد وقوع جريمة الرشوة وترجح نسبتها إلى المتهم، دون تعويل على المدة التي تستغرقها هذه التحريات، باعتبارها عنصراً واجباً لتوافر الجدية فيها، فإن المحكمة ترى في التحريات سالفة البيان أنها جاءت متسمة بالجدية والكفاية على نحو يسوغ معه التعويل عليها في إصدار الإذن ويكون الدفع في هذا الشأن لم يصادف سنداً من الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى، إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة، ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن القائم على أن المبلغ المضبوط متعلق بعملية بيع وشراء سيارة بين الطاعن والمبلغ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم حسبما يبين من مدوناته - قد أثبت في حق الطاعن أنه تقاضى من المبلغ ألف جنيه على سبيل رشوة لإجراء معاينة للجراج المملوك له وإعداد تقرير يتضمن أنه مؤمن من الناحية الفنية ضد أخطار الحريق، وكان هذا الذي أثبته الحكم - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة الرشوة كما هي معرفة في القانون، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن حضرها بمحاميين ترافعا وطلبا الحكم ببراءة الطاعن ولم يكن لأيهما طلب آخر، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات وضم التسجيلات، لما هو مقرر له من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شهود الإثبات وضم التسجيلات ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الطعن 25440 لسنة 64 ق جلسة 19 / 2 / 2001 مكتب فني 52 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 19 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

------------------

(1)
نقابات
الطعن رقم 25440 لسنة 64 القضائية

نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاصها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض. مقصور على الأحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح. أساس ذلك؟
القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية. ماهيتها؟
الطعن على قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين. غير جائز.

-------------------

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أنه حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور، إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطعن في القرار الصادر بذلك، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه بشأن امتناع نقابة المحامين عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين لا يعتبر من القرارات التي تتفق مع هذا النظر فإن الطعن فيه أمام هذه المحكمة يكون غير جائز.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظرها.


المحكمة

حيث إن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم...... ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين، على سند من القول بأنه كان قد أقام الدعوى رقم..... ضد الهيئة العربية للتصنيع، وأثناء تداول تلك الدعوى أمام المحكمة، حضر عن الهيئة المدعى عليها محام من الإدارة القانونية بها باعتباره مقيداً بالجدول الخاص بمحامي القطاع العام والهيئات العامة، ونظراً لأن الهيئة المدعى عليها هي هيئة دولية فهي تخرج عن نطاق الهيئات العامة الأمر الذي يتعين معه نقل العاملين بالإدارات القانونية التابعة لتلك الهيئة إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وهو ما حدا به إلى إنذار النقابة العامة للمحامين رسمياً بطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل أسماء كافة العاملين الحاليين من محامي الإدارات القانونية بالهيئة المذكورة إلى جدول المحامين غير المشتغلين على ضوء ما تنص عليه المادة 43 من قانون المحاماة، وإزاء عدم إفصاح النقابة العامة للمحامين عن إرادتها صراحة إزاء هذا الطلب الذي تضمنه الإنذار الرسمي، فإن ذلك يشكل قراراً سلبياً فحواه امتناع النقابة عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً لقانون المحاماة، ولذلك فقد طعن عليه أمام القضاء الإداري بطلباته سالفة البيان. ومحكمة القضاء الإداري. قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 بسنة 1983 وتعديلاته.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المحامي الطاعن هو أن نقابة المحامين إذ سكتت عن الاستجابة إلى طلبه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل أسماء كافة العاملين الحاليين من محامي الإدارات القانونية بالهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فإن ذلك ينطوي على قرار سلبي منها مخالف للقانون يتمثل في امتناعها عن نقل أسماء هؤلاء العاملين من محامي الإدارات القانونية بتلك الهيئة إلى جدول المحامين غير المشتغلين، مما يحق له الطعن فيه ابتغاء الحكم بإلغاء هذا القرار.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول إبريل سنة 1983 - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه من المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون. ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، لما كان ذلك، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أنه حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور، إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطعن في القرار الصادر بذلك، مما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا للمحامي الذي نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه بشأن امتناع نقابة المحامين عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى جدول المحامين غير المشتغلين لا يعتبر من القرارات التي تتفق مع هذا النظر فإن الطعن فيه أمام هذه المحكمة يكون غير جائز، وهو ما يتعين التقرير به.

الطعن 13678 لسنة 62 ق جلسة 20 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 46 ص 303

جلسة 20 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد وفؤاد حسن نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(46)
الطعن رقم 13678 لسنة 62 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد. منوط بالطاعن. أثر ذلك؟

--------------
لما كانت مذكرة الأسباب المنسوب صدورها من المحامي..... المقدمة في الطعن قد مهرت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به، كما أن مذكرة الأسباب الصادرة من المحامي..... لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب المختص، ولم يقدم المحامي الحاضر بالجلسة الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع، وكان الأصل أنه على من قرر بالطعن بالنقض أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنان بأنهما أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 103 من الجدول الملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات جميعها عدا النقود والمصاغ المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مذكرة الأسباب المنسوب صدورها من المحامي....... المقدمة في الطعن قد مهرت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ولغواً لا يعتد به، كما أن مذكرة الأسباب الصادرة من المحامي........ لا تحمل تاريخ إيداعها قلم الكتاب المختص، ولم يقدم المحامي الحاضر بالجلسة الإيصال الدال على حصول هذا الإيداع في الميعاد الذي حدده المشرع، وكان الأصل أنه على من قرر بالطعن بالنقض أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 3610 لسنة 65 ق جلسة 26 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 47 ص 305

جلسة 26 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن، هاني حنا نواب رئيس المحكمة وعاصم الغايش.

-----------------

(47)
الطعن رقم 3610 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام
.
 (2)
زنا. جريمة "أركانها". اشتراك. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع.
إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات
.
 (3)
إثبات "اعتراف" "قرائن". زنا. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي المدني. دون بيان حاصل الوقائع التي تضمنها هذا الاعتراف ومؤداه ووجه استدلاله به أو استظهار مظاهر حالة التلبس التي ضبطا عليها وما إذا كان فعل الوطء قد وقع فعلاً. قصور.

---------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
2 - لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
3 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الزنا لم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دانهما بها، واقتصر في ذلك على اعتراف نسبه للطاعنة الأولى بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالزنا مع الطاعن الثاني دون أن يبسط الحكم مضمون ما أدلت به الطاعنة الأولى من اعتراف وحاصل الوقائع التي تضمنها، ومؤدى هذا الاعتراف حتى يكشف وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور، وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك إلى ما أورده في قوله "وقد ضبط المتهمين متلبسين بالمسكن المخصص لحريم المدعي المدني" دون أن يستظهر مظاهر هذا التلبس والحالة التي تم عليها ضبط الطاعنين، وما إذا كانت تلك الحالة من شأنها أن تدل على كون الوطء قد وقع فعلاً، فإنه يكون قاصراً على استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - أولاً: المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة. ثانياً: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة........ في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2، 3، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات. وادعى...... "زوج المتهمة" مدنياً قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنة الأولى بجريمة الزنا ودان الطاعن الثاني بالاشتراك معها في هذه الجريمة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المواد 40/ 2، 3، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات، بنى قضاءه على قوله "وحيث إن الاعتراف هو سيد الأدلة، وقد اعترفت المتهمة بالزنا مع المتهم الثاني وذلك في محضر الشرطة ومحضر تحقيقات النيابة، فإن المحكمة تطمئن إلى صدق هذا الاعتراف خاصة أنه ليس وليد ضغط أو إكراه، يزد على ذلك ضبط المتهمين متلبسين بالمسكن المخصص لحريم المدعي المدني، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالعقوبة والنفاذ المؤقت عملاً بالمادة 463/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. وكان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الزنا لم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دانهما بها، واقتصر في ذلك على اعتراف نسبه للطاعنة الأولى بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بالزنا مع الطاعن الثاني دون أن يبسط الحكم مضمون ما أدلت به الطاعنة الأولى من اعتراف وحاصل الوقائع التي تضمنها، ومؤدى هذا الاعتراف حتى يكشف وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور، وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك إلى ما أورده في قوله "وقد ضبط المتهمين متلبسين بالمسكن المخصص لحريم المدعي المدني" دون أن يستظهر مظاهر هذا التلبس والحالة التي تم عليها ضبط الطاعنين، وما إذا كانت تلك الحالة من شأنها أن تدل على كون الوطء قد وقع فعلاً، فإنه يكون قاصراً على استظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة في القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2173 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ق 48 ص 310

جلسة 28 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نائبي رئيس المحكمة، هاني مصطفى كمال وعلي سليمان.

---------------

(48)
الطعن رقم 2173 لسنة 65 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص "الاختصاص المكاني".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في حكم منه للخصومة في الدعوى. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض في الحكم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. غير جائز.

----------------
لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعنين أمام محكمة جنح........ بوصف أنهما: - المتهم الأول: وجه إليه عبارات السب والقذف الواردة بعريضة الدعوى. المتهمان الأول والثاني: أبلغا ضده كذباً وبسوء قصد بأنه ارتكب تزويراً على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلب عقابهما بالمواد 302، 303، 305، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعويين الجنائية والمدنية بالتبعية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.
استأنفا ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى أقيمت بالطريق المباشر عن جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب مع التعويض المدني المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعويين الجنائية والمدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها كما قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وهو بهذه المثابة من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

الطعن 4105 لسنة 64 ق جلسة 1 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 49 ص 313

جلسة الأول من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، نير عثمان ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة.
-----------
(49)
الطعن رقم 4105 لسنة 64 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "أسباب الطعن. توقيعها".
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ. ماهيته؟ المادة 106 مكرراً عقوبات.
المقصود بلفظ النفوذ؟
مثال لاستخلاص سائغ في عدم توافر أركان جريمة الاتجار بالنفوذ.
-----------------------
1 - لما كان المحكوم عليه الثاني-.......- ولئن قدم أسبابه في الميعاد المقرر، إلا أنه لم يقرر بالطعن، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له - لما كان ذلك، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليهما الأول -....... - والثالث -........ - أنها موقع عليها بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته فإن مذكرة أسباب الطعن تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ويكون الطعن المقدم من المحكوم عليهم الثلاثة - سالفي الذكر- قد فقد مقومات قبوله، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.
2 - لما كانت عناصر الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكررا من قانون العقوبات هي التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم الذي يمثل السند الذي يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية، إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في أن يستعمل ذلك النفوذ، كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية، وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضي الموضوع، وأن تكون الغاية من التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أيا كانت، شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق، فإذا كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصبا متى توافرت أركانها - لما كان ذلك، وكان مؤدى ما حصله الحكم في معرض بيانه واقعة الدعوى وإيراد أدلتها، وفي مقام تدليله على نفي قيام جريمة من جرائم الرشوة أو الوساطة فيها، هو أن المطعون ضدهم اقتصر فعلهم على مجرد طلب مبلغ من النقود من المجني عليه بغرض توصيله ودفعه لأعضاء اللجنة بإدارة الحي والتي ستقوم بإعفائه من الضرائب المستحقة على العقار الموروث، دون أن تحمل مدونات الحكم ما يقطع ويجزم بأن المطعون ضدهم طلبوا ذلك المبلغ من المجني عليه بادعاء منهم باستعمال نفوذ لهم حقيقي أو مزعوم لدى أعضاء اللجنة لإعفائه من الضرائب، بأن لهم صلة بهؤلاء الأعضاء أو تأثيرا أو سلطة عليهم بما يجعلهم يستجيبون لما هو مطلوب من إعفاء للمجني عليه من الضرائب المستحقة - وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة بأسباب طعنها - فإن جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكررا من قانون العقوبات لا تنطبق على واقعة الدعوى الراهنة، ويكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير سند صحيح من الأوراق.
---------------------
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا: المتهمون جميعا: بصفتهم موظفين عموميين "محصلين بإدارة حي وسط....." طلبوا وأخذوا لأنفسهم رشوة للامتناع عن عمل زعموا أنه من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا من...... مبلغ ألفي جنيه أخذوا منه مبلغ مائتي جنيه على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليه وإلغاء محضر الحجز على منقولاته. ثانيا: المتهم الثالث: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر حجز المنقولات المنسوب صدوره لقلم الحجز بإدارة الإيرادات بمحافظة...... وذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع المحضر السابق بيانه على غرار المحاضر الصحيحة الصادرة من الجهة آنفة الذكر ونسبه زورا للموظف المختص بتحريره بإدارة إيرادات.......... ثالثا: المتهمان الأولى والثاني: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محضر رسمي هو محضر حجز المنقولات سالفة البيان بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المتهم الثالث وساعداه على اصطناع هذا المحرر فأثبت به البيانات اللازمة للمحاضر الصحيحة ونسبه زورا للموظف المختص بتحريره بإدارة....... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا...... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملا بالمواد 40/2-3، 41، 45، 47، 211، 236/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبمصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
---------------------
المحكمة
    من حيث إن المحكوم عليه الثاني - ...... - ولئن قدم أسبابه في الميعاد المقرر، إلا أنه لم يقرر بالطعن - لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له - لما كان ذلك، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليهما الأول - ..... - والثالث - ..... - أنها موقع عليها بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته فإن مذكرة أسباب الطعن تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ويكون الطعن المقدم من المحكوم عليهم الثلاثة  - سالفي الذكر - قد فقد مقومات قبوله، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استبعد جريمة الرشوة أو الوساطة فيها، دون أن يسبغ على الواقعة الوصف القانوني الصحيح، هو الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والتي تعاقب على استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على مزية من أي نوع، والتي توافرت أركانها في حق المطعون ضدهم - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين ....... و..... و..... المحصلين بإدارة الإيرادات ...... أرادوا الاستيلاء بالاحتيال على مبلغ من المال من المجني عليه ....... مستغلين وجود ربط لمبلغ من الضرائب على عقار كان مملوكاً لوالده ولعمه، فتقابلوا معه خلال الفترة من ....... واصطنع المتهم الثالث بالاتفاق مع المتهمين الأول والثاني وبمساعدتهما - للاحتيال على المجني عليه - محضر حجز على منقولاته وفاء لتلك الضريبة، وطلبوا منه ألفي جنيه بزعم دفعه لأعضاء لجنة في الحي ستقوم بإعفائه من الضرائب المربوطة على المرحوم والده وإلغاء محضر الحجز الموقع عليه وأيد بعضهم بعضاً في ذلك، فأبلغ المجني عليه الرقابة الإدارية، حيث تم إعداد كمين وضبطهم بعد إذن من النيابة - على أثر استيلائهم على مبلغ مائتي جنيه منه" وحصل الحكم أقوال الشاهد ...... - المجني عليه - بما يتفق ومؤدى ما أورده في بيانه. لواقعة الدعوى على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك، وكانت عناصر الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هي التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم الذي يمثل السند الذي يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية، إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في أن يستعمل ذلك النفوذ، كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية، وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضي الموضوع، وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت، شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق، فإذا كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها - لما كان ذلك، وكان مؤدى ما حصله الحكم في معرض بيانه واقعة الدعوى وإيراد أدلتها، وفي مقام تدليله على نفي قيام جريمة من جرائم الرشوة أو الوساطة فيها، هو أن المطعون ضدهم اقتصر فعلهم على مجرد طلب مبلغ من النقود من المجني عليه بغرض توصيله ودفعه لأعضاء اللجنة بإدارة الحي والتي ستقوم بإعفائه من الضرائب المستحقة على العقار الموروث، دون أن تحمل مدونات الحكم ما يقطع ويجزم بأن المطعون ضدهم طلبوا ذلك المبلغ من المجني عليه بادعاء صلة بهؤلاء الأعضاء أو تأثيراً أو سلطة عليهم بما يجعلهم يستجيبون لما هو مطلوب من إعفاء للمجني عليه من الضرائب المستحقة - وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة بأسباب طعنها - فإن جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لا تنطبق على واقعة الدعوى الراهنة ويكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون على غير سند صحيح من الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.