الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 18144 لسنة 62 ق جلسة 3 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 65 ص 406

جلسة 3 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(65)
الطعن رقم 18144 لسنة 62 القضائية

دعوى مدنية "انقضاؤها بالتنازل". صلح "آثاره". دعوى جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نطاق الطعن".
الصلح. عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه. وجوب أن تعرض له المحكمة وتفنده.
الحكم بإلزام الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه - الذي قدم دليله - بتنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها. قصور.
نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية يقتضي نقضه في شقه الجنائي. علة ذلك؟
إنكار المدعية لهذا التنازل. لا أثر له. ما دامت المحكمة لم تعرض له وتقل رأيها فيه.

--------------
حيث إنه لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينة، فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة عن تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها - والذي أشارت المحكمة إلى أن الطاعن قدم دليله - فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه ويستوجب نقضه في الدعوى المدنية ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، ولا يغير من ذلك أن يكون محضر الجلسة ثابت من إنكار المدعية بالحقوق المدنية للتنازل المرفق الصادر منها ما دام الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا التنازل ولا للمنازعة فيه كاشفاً عن رأيه فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه ضرب المجني عليها بعصا على ذراعها الأيسر فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هي تيبس بمفصل الكوع الأيسر وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمه بالتعويض المدني رغم التنازل المرفق عنه والصادر من المدعية بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينة، فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة عن تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها - والذي أشارت المحكمة إلى أن الطاعن قدم دليله - فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه ويستوجب نقضه في الدعوى المدنية ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك أن يكون محضر الجلسة ثابت من إنكار المدعية بالحقوق المدنية للتنازل المرفق الصادر منها ما دام الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا التنازل ولا للمنازعة فيه كاشفاً عن رأيه فيها.

الطعن 19526 لسنة 62 ق جلسة 11 /4 / 2001 مكتب فني 52 ق 68 ص 415

جلسة 11 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة نائبي رئيس المحكمة، عثمان متولي ومصطفى حسان.

----------------

(68)
الطعن رقم 19526 لسنة 62 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بطريق النقض. غير جائز. إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى.
الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنايات برفض التظلم في الأمر الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال. غير جائز. لا يغير من ذلك إسباغ المحكمة عليه وصف الحكم. أساس ذلك؟

----------------
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك، وكان البين، من الأوراق أن الطاعن قد تظلم من أمر التحفظ رقم..... لسنة..... الصادر من النائب العام أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق وليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الجنايات قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. وإذ كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض التظلم في أمر النائب العام بالتحفظ محل الطعن يكون غير جائز وهو ما يتعين التقرير به.


الوقائع

أصدر المستشار النائب العام الأمر رقم.... لسنة.... بمنع كل من......، .......، ....... المتهمين في الجناية رقم.... لسنة.... وآخرين من التصرف في أموالهم. تظلم الطاعن من هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة - بطلب انتهى فيه إلى طلب الحكم بانحسار هذا الأمر عن مبلغ...... استطال إليه دون وجه حق. قضت محكمة....... - بهيئة استئنافية - منعقدة في هيئة غرفة المشورة بعدم اختصاصها بنظر التظلم، فأحيل إلى محكمة جنايات...... والتي قضت فيه حضورياً برفضه.
فقرر المتظلم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تظلم من أمر التحفظ رقم..... لسنة.... الصادر من النائب العام أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق وليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الجنايات قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. وإذ كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره وكان القرار المطعن فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض التظلم في أمر النائب العام بالتحفظ محل الطعن يكون غير جائز وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة.

الطعن 14107 لسنة 62 ق جلسة 11 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 67 ص 413

جلسة 11 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

-----------------

(67)
الطعن رقم 14107 لسنة 62 القضائية

حكم "فقده". دعوى مدنية "انقضاؤها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى المدنية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.

---------------
فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة. أساس ذلك؟
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة المكتب الفني بمكتب النائب العام أن مفردات الدعوى رقم.... لسنة 1991 جنح..... والمستأنفة برقم.... لسنة 1992 مستأنف.... المرفق بها النسخة الأصلية للحكم الابتدائي الصادر في ذات الدعوى بتاريخ...... والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقدت ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى المدنية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة....... قضت غيابياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة المكتب الفني بمكتب النائب العام أن مفردات الدعوى رقم..... لسنة 1991 جنح....... والمستأنفة برقم.... لسنة 1992 مستأنف........ المرفق بها النسخة الأصلية للحكم الابتدائي الصادر في ذات الدعوى بتاريخ....... والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقدت ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى المدنية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 10678 لسنة 67 ق جلسة 15 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 69 ص 418

جلسة 15 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(69)
الطعن رقم 10678 لسنة 67 القضائية

إصابة خطأ. دعوى مدنية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى.

-----------------
حيث إن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل فيما أبلغ به وقرره....... أن شقيقته المجني عليها أدخلت مستشفى...... الخاصة بتاريخ...... لإجراء عملية جراحية بالغدة الدرقية بالرقبة بمعرفة الطبيب....... وبعد إجراء تلك العملية شعرت المجني عليها بحرق كهربائي بساقها اليمنى ومؤخرة القدم اليمنى وقد أوضح الطبيب المعالج أن الحرق سطحي من أحد الأجهزة بغرفة العمليات وأمر بنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي في...... ثم أوصى باستكمال العلاج بالمنزل إلا أنه نظراً لتطور الجرح تم إدخالها مستشفى......، وبتاريخ..... تم إجراء عملية جراحية لها تحت إشراف الدكتور...... الذي اتضح له أن الحرق عميق ووصل إلى عظمة الساق مما يتطلب بتره لأن فرصة الشفاء ضئيلة وأشار باستمرار العلاج وبعد ذلك تم الاتصال بالطبيب...... والدكتور....... مدير مستشفى....... الخاصة اللذان تبادلا إلقاء المسئولية كل على الآخر.
وحيث إنه بسؤال المجني عليها..... رددت مضمون ما قرره شقيقها المبلغ وأضافت أنها تتهم الطبيب...... بإحداث إصابتها.
وحيث إن بسؤال....... مدير مستشفى....... الخاصة قرر أن الطبيب...... الذي يعمل بمستشفى....... هو الذي أجرى العملية الجراحية للمجني عليها، وأن تلك العملية تستلزم استعمال الجهاز الكهربائي لكي الأوعية الدموية حتى لا يحدث نزيف للمريضة أثناء إجرائها وقد تم اكتشاف الحرق بعد انتهاء العملية وأضاف أنه يتم فحص الجهاز بواسطة الجراح وطاقم العملية قبل إجراء العملية للتأكد من صلاحيته وأرجع السبب إلى الارتفاع المفاجئ لقوة التيار الكهرباء وأقر بسلامة الجهاز.
وحيث إنه بسؤال....... الممرضة بمستشفى....... الخاصة قررت أنها كانت تساعد الطبيب وقت إجراء العملية وأن الجهاز كان بحالة سليمة وأرجعت الحادث إلى احتمال ارتفاع ضغط الكهرباء.
وحيث إنه بسؤال المتهم...... أنكر ما نسب إليه وقرر أنه قام بعملية استئصال الغدة الدرقية برقبة المجني عليها وتمت بنجاح إلا أنها شكت من الحرق وأضاف أن الجهاز الكهربائي الذي استخدمه في عملية الغدة صالح للاستعمال بدلالة أنه سبق استعماله في إجراء عملية جراحية مماثلة في الشهر السابق على إجراء العملية للمجني عليها وعلل الحرق بوجود خلل في الجهاز وليس في استخدامه وأن ما حدث لا يعتبر خطأ مهنياً أو جراحياً.
وحيث إن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 19/ 3/ 1986 أورى في نتيجته النهائية: (1) إن إصابة المجني عليها بالساق اليمنى كانت نتيجة حرق كهربائي بالساق أثناء جراحة الاستئصال لغدة درقية سامة مرتجعة وهي جراحة دقيقة ويصاحبها نزيف شديد من موضع الجراحة واستعمال الكي الكهربائي بجهاز الدياثرمى كان أساسياً وضرورياً في إجرائها. (2) يعزى الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثرمى "الكي بالكهرباء" سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجئ في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر الجراح مسئولاً عن ذلك. (3) أن الطبيب الجراح ليس مسئولاً عما أصاب المجني عليها ولا يعتبر ذلك خطأ أو إهمالاً من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا هو الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية. (4) هذا وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء الحرق الكهربائي بالساق اليمنى عاهة مستديمة يرجأ البت في مقدارها لحين إعادة الكشف الطبي عليها مرة أخرى نظراً لعدم استقرار إصابتها. وحيث إن المجني عليها ادعت مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ومدير مستشفى....... الخاصة بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طالبة إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتها مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن المجني عليها مثلت أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مع محاميها الذي صمم على الطلبات وقدم ما يفيد إنهاء خدمة المجني عليها - كما حضر محامي المتهم وطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية. وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها عنه - وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب الشرعي من أن الحرق الكهربائي يعزى إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الكي بالكهرباء وأن الطبيب الجراح ليس مسئولاً عما أصاب المجني عليها، وكان من شأن ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - نفي الخطأ في جانب المتهم، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية، كما أن المحكمة لا ترى في الأوراق وأقوال المبلغ والمجني عليها بمجردها ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في تطبيق الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة المسندة إليه، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن الجريمة التي أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمستندة عليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه...... تسبب بخطئه وإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم اتخاذ ما توجبه عليه أصول مهنة الطب من فروض وواجبات في إصابة....... بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وأثناء نظر معارضته ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه عما أسند إليه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت في....... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة........ الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية". ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة...... لنظر الموضوع.


المحكمة

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه - للمرة الثانية - وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الاستئناف المقام من المتهم سبق الحكم بقبوله شكلاً ومن ثم يتعين الفصل في موضوعه.
وحيث إن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل فيما أبلغ به وقرره....... أن شقيقته المجني عليها أدخلت مستشفى...... الخاصة بتاريخ....... لإجراء عملية جراحية بالغدة الدرقية بالرقبة بمعرفة الطبيب...... وبعد إجراء تلك العملية شعرت المجني عليها بحرق كهربائي بساقها اليمنى ومؤخرة القدم اليمنى وقد أوضح الطبيب المعالج أن الحرق سطحي من أحد الأجهزة بغرفة العمليات وأمر بنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي في...... ثم أوصى باستكمال العلاج بالمنزل إلاَّ أنه نظراً لتطور الجرح تم إدخالها مستشفى.......، وبتاريخ....... تم إجراء عملية جراحية لها تحت إشراف الدكتور........ الذي اتضح له أن الحرق عميق ووصل إلى عظمة الساق مما يتطلب بتره لأن فرصة الشفاء ضئيلة وأشار باستمرار العلاج وبعد ذلك تم الاتصال بالطبيب....... والدكتور....... مدير مستشفى....... الخاصة اللذان تبادلا إلقاء المسئولية كل على الآخر.
وحيث إنه بسؤال المجني عليها...... رددت مضمون ما قرره شقيقها المبلغ وأضافت أنها تتهم الطبيب........ بإحداث إصابتها. وحيث إنه بسؤال أنور....... مدير مستشفى...... الخاصة قرر أن الطبيب...... الذي يعمل بمستشفى........ هو الذي أجرى العملية الجراحية للمجني عليها، وأن تلك العملية تستلزم استعمال الجهاز الكهربائي لكي الأوعية الدموية حتى لا يحدث نزيف للمريضة أثناء إجرائها وقد تم اكتشاف الحرق بعد انتهاء العملية وأضاف أنه يتم فحص الجهاز بواسطة الجراح وطاقم العمليات قبل إجراء العملية للتأكد من صلاحيته وأرجع السبب إلى الارتفاع المفاجئ لقوة التيار الكهرباء وأقر بسلامة الجهاز.
وحيث إنه بسؤال....... الممرضة بمستشفى........ الخاصة قررت أنها كانت تساعد الطبيب وقت إجراء العملية وإن الجهاز كان بحالة سليمة وأرجعت الحادث إلى احتمال ارتفاع ضغط الكهرباء.
وحيث إنه بسؤال المتهم...... أنكر ما نسب إليه وقرر أنه قام بعملية استئصال الغدة الدرقية برقبة المجني عليها وتمت بنجاح إلا أنها شكت من الحرق وأضاف أن الجهاز الكهربائي الذي استخدمه في عملية الغدة صالح للاستعمال بدلالة أنه سبق استعماله في إجراء عملية جراحية مماثلة في الشهر السابق على إجراء العملية للمجني عليها وعلل الحرق بوجود خلل في الجهاز وليس في استخدامه وأن ما حدث لا يعتبر خطأ مهنياً أو جراحياً. وحيث إن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ...... أورى في نتيجته النهائية: (1) إن إصابة المجني عليها بالساق اليمنى كانت نتيجة حرق كهربائي بالساق أثناء جراحة الاستئصال لغدة درقية سامة مرتجعة وهي جراحة دقيقة ويصاحبها نزيف شديد من موضع الجراحة واستعمال الكي الكهربائي بجهاز الدياثرمى كان أساسياً وضرورياً في إجرائها. (2) يعزى الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثرمى "الكي بالكهرباء" سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجئ في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر الجراح مسئولاً عن ذلك. (3) أن الطبيب الجراح ليس مسئولاً عما أصاب المجني عليها ولا يعتبر ذلك خطأ أو إهمالاً من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا هو الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية.
(4)
هذا وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء الحرق الكهربائي بالساق اليمنى عاهة مستديمة يرجأ البت في مقدارها لحين إعادة الكشف الطبي عليها مرة أخرى نظراً لعدم استقرار إصابتها. وحيث إن المجني عليها ادعت مدنياً أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ومدير مستشفى........ الخاصة بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية طالبة إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتها مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن المجني عليها مثلت أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مع محاميها الذي صمم على الطلبات وقدم ما يفيد إنهاء خدمة المجني عليها - كما حضر محامي المتهم وطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها عنه - وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب الشرعي من أن الحرق الكهربائي يعزى إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الكي بالكهرباء وأن الطبيب الجراح ليس مسئولاً عما أصاب المجني عليها، وكان من شأن ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - نفي الخطأ في جانب المتهم، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية، كما أن المحكمة لا ترى في الأوراق وأقوال المبلغ والمجني عليها بمجردها ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في تطبيق الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة المسندة إليه، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن الجريمة التي أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمستندة عليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 184/ 1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.

الطعن 27445 لسنة 68 ق جلسة 18 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 71 ص 428

جلسة 18 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، مصطفى صادق، محمد عيد نواب رئيس المحكمة ومنصور القاضي.

---------------

(71)
الطعن رقم 27445 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2)
إثبات "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إيراد الحكم مؤدى الدليل المستمد من المعاينة دون بيان مضمونه. قصور.

-----------------
1 - من حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، عرض للدليل المستمد من المعاينة - التي أفصح عن أنها من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن - في قوله: "كما ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية". وكان هذا الذي أورده الحكم، وإن تضمن مؤدى الدليل المستمد من المعاينة كما استخلصته المحكمة منه، فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلاً من محضر المعاينة، الأمر الذي يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 و47 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر قد اعتراه قصور في التسبيب، ذلك بأنه استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن - إلى الدليل المستمد من المعاينة غير أنه اكتفى في بيان هذا الدليل بإيراد مؤداه دون أن يعني ببيان مضمونه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، عرض للدليل المستمد من المعاينة - التي أفصح عن أنها من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن - في قوله: "كما ثبت من معاينة النيابة العامة أن مكان الضبط خاضع لسيطرة المتهم المادية". وكان هذا الذي أورده الحكم، وإن تضمن مؤدى الدليل المستمد من المعاينة كما استخلصته المحكمة منه، فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلاً من محضر المعاينة، الأمر الذي يعيبه بالقصور. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 28112 لسنة 64 ق جلسة 18 /4 / 2001 مكتب فني 52 ق 70 ص 425

جلسة 18 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل ومحمد عيد نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي وعثمان متولي.

------------------

(70)
الطعن رقم 28112 لسنة 64 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه" "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً على الرغم من استيفائه الشكل المقرر في القانون. خطأ يوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.

----------------
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26 من مايو سنة 1994 وأن وكيل المحكوم عليها قرر بالاستئناف في 4 من يونيه سنة 1994 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن المحكوم عليها قد قررت بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء بغير ترخيص. 2 - أجرت أعمال البناء على نحو غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بتغريمها أحد عشر ألف جنيه وغرامة إضافية ضعف الغرامة الأصلية والإزالة. استأنفت ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف المحكوم عليها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف صدر في 26 من مايو سنة 1994 وقررت المحكوم عليها بالاستئناف في 4 من يونيه سنة 1994 ومن ثم فإن استئنافها يكون قد تم في الميعاد القانوني، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن المحكوم عليها قررت باستئنافها بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26 من مايو سنة 1994 وأن وكيل المحكوم عليها قرر بالاستئناف في 4 من يونيه سنة 1994 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن المحكوم عليها قد قررت بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الطعن 20332 لسنة 62 ق جلسة 19 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 72 ص 431

جلسة 19 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، د. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(72)
الطعن رقم 20332 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود" "اعتراف".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
 (2)
جريمة "أركانها". خطف. إثبات "بوجه عام". إكراه.
جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه. مناط تحققها؟ المادة 290 عقوبات.
(3)
خطف. إكراه. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ركن التحايل أو الإكراه. تقديره. موضوعي.
(4)
خطف. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.
مثال
.
 (5)
نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إلا أنه يشترط لصحة الحكم الصادر بالبراءة أن يشتمل على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.
2 - لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
3 - لما كان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليماً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر التحايل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه، ومن ثم يكون الحكم - وعلى ما ورد بمدوناته - قد خلط بين عنصري الإكراه والتحايل ذلك لأن الثابت من أقوال المجني عليها وشهادة....... واعتراف المتهم الرابع في التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المطعون ضدهم استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقتهم بأن توجهوا للمسكن الذي كانت به وادعى أولهم أنه ضابط مباحث واستغل ثانيهم ارتدائه الزي الرسمي لأمناء الشرطة وطلب منها أن تتوجه معهما إلى قسم الشرطة حيث تم التحفظ على زوجها لاتهامه في سرقة فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم - ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو لاستغاثتها أو إبداء اعتراضها في تلك الظروف وكان قصدهم من ذلك العبث وهو ما تم بغير رضاها بدلالة ما ذهبت إليه في أقوالها من أنها قاومتهم لدى مواقعتهم لها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها بها وحدثت إصابة بيدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كل ذلك لدى نفيه لعنصر التحايل كما قعد عن بسط أوجه التناقض في أقوال المجني عليها رغم ارتكانه إلى هذا التناقض في نفي هذا العنصر، ولم يورد اسم شاهد النفي الذي أشار إليه في هذا المقام ومضمون شهادته فإنه يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال فضلاً عن عدم إحاطته بظروف الواقعة وعناصرها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها مما ينبئ عن عدم استقرار فكرته عن الواقعة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على مدى صواب الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى - فضلاً عما تبين مما تقدم - من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير براءة المطعون ضدهم أو مسئوليتهم وفي مدى صواب ما ذهبت إليه من سابقة الفصل في التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
5 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع، وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أ - المتهمون جميعاً: خطفوا بطريق التحايل....... وقد اقترنت هذه الجناية بجناية مواقعتها دون رضاها بأن عقدوا العزم على ذلك واتجهوا إلى المسكن الذي كان الثالث قد أقلها إليه بسيارة أجرة وزعم لها الأول أنه ضابط مباحث وطلب اصطحابها للقسم لترشد عن زوجها المتهم في إحدى قضايا السرقة وظاهره المتهم الثاني الذي كان متشحاً بزي أمين شرطة في حضور المتهم الرابع فانخدعت بذلك واستقلت معهم السيارة قيادة المتهم الثالث إلى مكان ناء قاصدين من ذلك خطفها لمواقعتها ثم انفرد بها المتهم الأول بالمقعد الخلفي للسيارة وراودها عن نفسها ولما أبت هددها بحبسها وزوجها وباغتها وأمسك بساقيها ورفعها بالقوة ولما قاومته حدثت بيدها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ثم حسر عنها سروالها عنوة وأولج قضيبه في فرجها وأمنى بها ثم تبادلها المتهم الثاني ودفعها بيده وجثم فوقها وأولج بها كرهاً عنها حتى أمنى بها ولما هبط هذان المتهمان والمتهم الرابع من السيارة انطلق بهم المتهم الثالث إلى مكان آخر وواقعها دون رضاها بأن أولج قضيبه في فرجها وأمنى بها. ب - المتهم الأول: تداخل في وظيفة عمومية زاعماً للمجني عليها سالفة الذكر أنه ضابط مباحث ثم أتى عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة باصطحابها من مسكنها على النحو المشار إليه بوصف التهمة الأولى. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة......... قضت حضورياً عملاً بالمادتين 155، 290/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 ذات القانون بمعاقبة المتهمين....... و....... و....... بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم وبمعاقبة المتهم........ بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض وتلك المحكمة قضت في....... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات....... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة خطف أنثى بالتحايل ومواقعتها بغير رضاها والمطعون ضده الأول من تهمة التداخل في وظيفة عمومية دون أن تكون له صفة رسمية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه استند في قضائه إلى انتفاء ركن التحيل في التهمة الأولى رغم توافره، وإلى عدم اطمئنانه لأقوال المجني عليها لتناقضها دون أن يبين أوجه هذا التناقض، وإلى إنكار شاهد النفي لأقوالها دون أن يورد اسم هذا الشاهد. كما أن الحكم انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل في التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول لسبق محاكمته عسكرياً رغم اختلاف التهمتين في الدعويين - وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من تهمة خطف المجني عليها بالتحايل ومواقعتها بغير رضاها بقوله "إن هذا الاتهام يخالف الثابت من الأوراق وذلك أن المتهمة حال صعود المتهمين الأول والثاني لها في المسكن الذي كانت تبيت فيه والذي كان المتهم الثالث يعلمه وطلب منها الذهاب معهم لم تبد ثمة مانع أو اعتذار وخرجت من المسكن ومعها حقيبة ملابسها وهذا يدل على أنه لم يكن خطفاً بمعناه القانوني بل إنها سارت معهم وكما أشار الدفاع إلى أنها سيئة السلوك وسبق الحكم عليها في جريمة اعتياد ممارسة الدعارة مع رجال دون تمييز وإن الواقعة على هذا الحال قد تمت برضاها ودون مقاومة منها بل إنها هي التي ذهبت معهم ولم تبد ثمة اعتراض عند ركوبها السيارة مع المتهمين بل إنها ركبت في الكرسي الأوسط بجوار المتهمين الثاني والرابع وعندما طلب منها المتهم الأول الذهاب معه إلى الكرسي الخلفي - الكنبة - ذهبت معه دون مقاومة أو استغاثة يضاف إلى ذلك أن مواقعة المتهم الثالث لها أيضاً كانت برضاها كاملاً ونامت بالسيارة كطلبها له وطلبت منه غطاء فكل هذه الأفعال وسلوكها المسجل والسابق محاكمتها عليه يدل دلالة قاطعة على أن الواقعة تمت برضاها وليست كرهاً عنها وأن زوجها كان على علم بذلك لتأخرها في الإبلاغ عن الواقعة، وأن بلاغها إنما كان خوفاً من أن يبلغ عنها أي من المتهمين فبادرت هي بالإبلاغ بعد مضي فترة طويلة على الواقعة ويضاف إلى ما سبق أن المجني عليها وقد تناقضت في أقوالها في الشرطة والتحقيقات مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى أقوالها ولا تعتد بها ومن ثم لا يكون له نصيب في تصديق ما روته إذ استشهدت بشاهد نفي معها ولما سئل نفى ما قررته الأمر الذي يجعل الواقعة كلها غير مطمئنة لها ومحل شك كبير ومن المقرر أن الشك يفسر لصالح المتهمين". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إلا أنه يشترط لصحة الحكم الصادر بالبراءة أن يشتمل على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة. كما أنه وإن كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وتقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليماً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء عنصر التحيل من عدم اعتراض أو استغاثة المجني عليها أو مقاومتها حين قام المطعون ضدهم بإبعادها عن المكان الذي كانت فيه، ومن ثم يكون الحكم - وعلى ما ورد بمدوناته - قد خلط بين عنصري الإكراه والتحيل ذلك لأن الثابت من أقوال المجني عليها وشهادة...... واعتراف المتهم الرابع في التحقيقات وما قرره المتهم الثالث أن المطعون ضدهم استعملوا طرقاً احتيالية للتغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقتهم بأن توجهوا للمسكن الذي كانت به وادعى أولهم أنه ضابط مباحث واستغل ثانيهم ارتدائه الزي الرسمي لأمناء الشرطة وطلب منها أن تتوجه معهما إلى قسم الشرطة حيث تم التحفظ على زوجها لاتهامه في سرقة فأدخلوا عليها الحيلة وغرروا بها لإبعادها عن مكان وجودها وحملها على مرافقتهم - ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو لاستغاثتها أو إبداء اعتراضها في تلك الظروف وكان قصدهم من ذلك العبث بها وهو ما تم بغير رضاها بدلالة ما ذهبت إليه في أقوالها من أنها قاومتهم لدى مواقعتهم لها فاصطدمت يدها بحافة المقعد المجاور للسيارة التي أركبوها بها وحدثت إصابة بيدها واسترحمتهم لمرضها بالسرطان إلا أنهم أصروا على مواقعتها والعبث بها وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الواقعة حدثت وفق ما قررته المجني عليها وأنها كانت تعاني من مرض السرطان، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كل ذلك لدى نفيه لعنصر التحيل كما قعد عن بسط أوجه التناقض في أقوال المجني عليها رغم ارتكانه إلى هذا التناقض في نفي هذا العنصر، ولم يورد اسم شاهد النفي الذي أشار إليه في هذا المقام ومضمون شهادته فإنه يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال فضلاً عن عدم إحاطته بظروف الواقعة وعناصرها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها مما ينبئ عن عدم استقرار فكرته عن الواقعة، الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على مدى صواب الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى - فضلاً عما تبين مما تقدم - من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير براءة المطعون ضدهم أو مسئوليتهم وفي مدى صواب ما ذهبت إليه من سابقة الفصل في التهمة الثانية الموجهة إلى المطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع، وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 22275 لسنة 61 ق جلسة 22 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 74 ص 441

جلسة 22 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.
---------------
(74)
الطعن رقم 22275 لسنة 61 القضائية
 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
 (2)قمار. جريمة "أركانها". حكم تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة تهيئة محل لألعاب القمار. مناط تحققها؟ المادة 352 عقوبات. ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور ويكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة.
إيراد الحكم في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط أعد لألعاب القمار ونوع اللعبة التي ثبت حصولها فيه. قصور.
-------------
1 - القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا.
2 - من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار - ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, وكان المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر والمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون الأخير والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة, وإذ كان ما أورده الحكم في بيان الواقعة جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن الأول لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان اكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلا في هذا الخصوص, مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
-----------------
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- المتهم الأول: سمح بلعب القمار في مسكنه وهيأه لذلك على النحو المبين بالأوراق. 2- المتهمون من الثاني إلى الخامس. قاموا بلعب القمار داخل أحد الأماكن المعدة لذلك. وطلبت عقابهم بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 19, 34, 36/2, 37 من القانون 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957.
ومحكمة جنح .... قضت حضوريا بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة عشرين جنيه. استأنفوا ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------------
المحكمة
   من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة إعداد منزله لألعاب القمار والباقي بجريمة لعب قمار داخل أحد الأماكن قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين نوع اللعبة التي كان يمارسها من ضبط بالمنزل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف واقتصر على إيراد وصف النيابة العامة للتهمة ثم المراحل التي مرت بها الدعوى واستطرد من ذلك مباشرة إلى قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة من إن النقيب ..... رئيس مباحث قسم ...... سطر محضر تحريات مؤرخ ....... أثبت فيه أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم الأول يدير مسكناً لمزاولة ألعاب القمار بداخله مقابل أجر يتقاضاه من المترددين على المسكن وتم استئذان النيابة لتفتيش مسكن شقيق المتهم الأول وضبطهم وبناءً على الإذن تم تفتيش مسكن كل من المتهم الأول والثاني وتم ضبط المتهمين بصالة مسكن شقيق المتهم الأول ....... أثناء مزاولتهم ألعاب القمار بأوراق لعب" وبعد أن عرض الحكم لدفاع المتهمين ببطلان تفتيش المسكن وأطرحه خلص إلى إدانة الطاعنين في قوله. "لما كان ذلك، وكانت التهمة ثابتة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً من اعتراف المتهمين بمزاولة لعبة الكوتشينة بالإضافة إلى ما تم ضبطه من الأدوات المستخدمة في ذلك". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار - ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وكان المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر والمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون الأخير والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة، وإذ كان ما أورده الحكم في بيان الواقعة جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن الأول لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط، ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان إكتفاءاً بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.