جلسة
22 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري
سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي
رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.
---------------
(74)
الطعن رقم
22275 لسنة 61 القضائية
(1)حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم
الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2)قمار. جريمة "أركانها". حكم
تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة تهيئة محل
لألعاب القمار. مناط تحققها؟ المادة 352 عقوبات. ألعاب القمار. هي الألعاب ذات
الخطر على مصالح الجمهور ويكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة.
إيراد الحكم في
صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط أعد لألعاب القمار ونوع اللعبة التي ثبت
حصولها فيه. قصور.
-------------
1 - القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا.
2 - من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار - ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, وكان المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر والمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون الأخير والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة, وإذ كان ما أورده الحكم في بيان الواقعة جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن الأول لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط, ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان اكتفاء بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلا في هذا الخصوص, مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- المتهم الأول: سمح بلعب القمار في مسكنه وهيأه لذلك على النحو المبين بالأوراق. 2- المتهمون من الثاني إلى الخامس. قاموا بلعب القمار داخل أحد الأماكن المعدة لذلك. وطلبت عقابهم بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 19, 34, 36/2, 37 من القانون 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957.
ومحكمة جنح .... قضت حضوريا بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة عشرين جنيه. استأنفوا ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة إعداد منزله لألعاب القمار والباقي بجريمة لعب قمار داخل أحد الأماكن قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين نوع اللعبة التي كان يمارسها من ضبط بالمنزل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف واقتصر على إيراد وصف النيابة العامة للتهمة ثم المراحل التي مرت بها الدعوى واستطرد من ذلك مباشرة إلى قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة من إن النقيب ..... رئيس مباحث قسم ...... سطر محضر تحريات مؤرخ ....... أثبت فيه أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم الأول يدير مسكناً لمزاولة ألعاب القمار بداخله مقابل أجر يتقاضاه من المترددين على المسكن وتم استئذان النيابة لتفتيش مسكن شقيق المتهم الأول وضبطهم وبناءً على الإذن تم تفتيش مسكن كل من المتهم الأول والثاني وتم ضبط المتهمين بصالة مسكن شقيق المتهم الأول ....... أثناء مزاولتهم ألعاب القمار بأوراق لعب" وبعد أن عرض الحكم لدفاع المتهمين ببطلان تفتيش المسكن وأطرحه خلص إلى إدانة الطاعنين في قوله. "لما كان ذلك، وكانت التهمة ثابتة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً من اعتراف المتهمين بمزاولة لعبة الكوتشينة بالإضافة إلى ما تم ضبطه من الأدوات المستخدمة في ذلك". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار - ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وكان المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الذكر والمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون الأخير والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 بعض أنواع القمار على سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة، وإذ كان ما أورده الحكم في بيان الواقعة جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح أعده الطاعن الأول لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط، ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان إكتفاءاً بما أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب (الكوتشينة) فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.