الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يوليو 2014

الطعن 24106 لسنة 62 ق جلسة 15 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 88 ص 496

جلسة 15 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(88)
الطعن رقم 24106 لسنة 62 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة تعاطي المواد المخدرة ذات قصد خاص. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. ما دامت الجريمة أقيمت بهذا الوصف أو كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله.
استناد الحكم في ثبوت قصد التعاطي لمجرد عدم ثبوت قصد الاتجار دون بيان عناصر القصد الأول. قصور. لا يغير من ذلك تساوي العقوبة المقيدة للحرية في جريمتي التعاطي والإحراز المجرد من القصود. علة ذلك؟

---------------
لما كان قصد التعاطي إنما هو قصد خاص وأنه وإن كان لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله أو كانت الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف بيد أنه إذا كانت الوقائع كالحال في الدعوى لا تصلح للقول بتوافره فإنه يتعين على المحكمة أن تدلل عليه بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد استند في إثبات قصد التعاطي لمجرد عدم ثبوت قصد الاتجار دون أن يبين الحكم العناصر التي تفيد ثبوت قصد التعاطي فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يغير من ذلك القول بأن العقوبة المقيدة للحرية لجريمة تعاطي مخدر الحشيش في الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تتساوى مع العقوبة المقيدة للحرية في حالة تخلف جميع القصود بالنسبة لهذا المخدر والواردة في الفقرة الأولى من المادة 38/ 1 من ذات القانون وهي الأشغال الشاقة المؤقتة في كل من المادتين للجريمتين مما قد يثار بأن المصلحة في الطعن نظرية - لأن هذا النظر مردود بأن ثمة مغايرة في مقدار عقوبة الغرامة في كل من الجريمتين إذ هي في التعاطي من عشرة إلى خمسين ألف جنيه فيما هي في حالة تخلف جميع القصود من خمسين إلى مائتي ألف جنيه - هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه في جريمة التعاطي يمكن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات بغير قيد أي النزول بالعقوبة درجتين مما يسمح بتوقيع عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 6 شهور بينما في جريمة الإحراز أو الحيازة لمخدر الحشيش بغير قصد من القصود فإنه عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 يقتصر استعمال المادة 17 من قانون العقوبات على درجة واحدة ويشترط عدم النزول بعقوبة السجن عن 6 سنوات. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على قصد التعاطي مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يدلل بما يسوغ على هذا القصد الذي لا ترشح وقائع الدعوى لقيامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بيد أن المحكمة دانت المطعون ضده بوصف أن إحرازه المخدر المضبوط كان بقصد التعاطي وأقامت قضاءها في إثبات هذا القصد على قولها، وحيث إنه متى كانت الأوراق خلواً من دليل على توافر قصد الاتجار فإن المحكمة تطمئن إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطي. ومن حيث إنه لما كان قصد التعاطي إنما هو قصد خاص وأنه إن كان لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله أو كانت الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف، بيد أنه إذا كانت الوقائع كالحال في الدعوى لا تصلح للقول بتوافره فإنه يتعين على المحكمة أن تدلل عليه بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد استند في إثبات قصد التعاطي لمجرد عدم ثبوت قصد الاتجار دون أن يبين الحكم العناصر التي تفيد ثبوت قصد التعاطي فإنه يكون قد استند إلى ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يغير من ذلك القول بأن العقوبة المقيدة للحرية لجريمة تعاطي مخدر الحشيش في الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تتساوي مع العقوبة المقيدة للحرية في حالة تخلف جميع القصود بالنسبة لهذا المخدر والواردة في الفقرة الأولى من المادة 38/ 1 من ذات القانون وهي الأشغال الشاقة المؤقتة في كل من المادتين للجريمتين مما قد يثار بأن المصلحة في الطعن نظرية - لأن هذا النظر مردود بأن ثمة مغايرة في مقدار عقوبة الغرامة في كل من الجريمتين إذ هي في التعاطي من عشرة إلى خمسين ألف جنيه فيما هي في حالة تخلف جميع القصود من خمسين إلى مائتي ألف جنيه - هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه في جريمة التعاطي يمكن استعمال المادة 17 من قانون العقوبات بغير قيد أي النزول بالعقوبة درجتين مما يسمح بتوقيع عقوبة الحبس الذي لا يقل عن 6 شهور بينما في جريمة الإحراز أو الحيازة لمخدر الحشيش بغير قصد من القصود فإنه عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 يقتصر استعمال المادة 17 من قانون العقوبات على درجة واحدة ويشترط عدم النزول بعقوبة السجن عن 6 سنوات. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على قصد التعاطي مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 23369 لسنة 70 ق جلسة 17 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 91 ص 512

جلسة 17 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.

---------------

(91)
الطعن رقم 23369 لسنة 70 القضائية

 (1)نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها
.
 (2)
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". وكالة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه. أثر ذلك وحده؟
الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية؟
عدم تحقق متابعته إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها. إخلال بحق الدفاع
.
 (4)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أثر الطعن".
وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستقاة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة.
اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث. يبطله.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه.

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن...... شكلاً.
3 - لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه. فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى. كما أنه من المقرر أن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة بنفسه. وإما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع، فإذا كان المحاميان المنتدبان عن المتهمين الأول والثالث لم يحضرا سماع شاهد الإثبات بالجلسة ومرافعة النيابة الشفوية، بل كان عملهما مقصوراً على إبداء أوجه المرافعة بعد أن كان الشهود ومرافعة النيابة قد سُمعوا في حضرة محاميين آخرين هما المحاميان الأصليان ولم يعد سماعهم في حضرتهما، فإن الحكم الصادر على المتهمين يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع.
4 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانة الطاعنين على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي في الجناية رقم...... وكانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على الجناية سالفة البيان وكان من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلاً. ومن ثم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثالث وكذلك للطاعن الثاني....... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم: أولاً: قتلوا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي قائد سيارة أجرة لسرقة نقوده ومتعلقاته الشخصية وكماليات سيارته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطواتين وسكين" وانتظره المتهم الأول في المكان الذي أيقن مروره فيه واستوقفه حال سيره بالسيارة رقم...... أجرة...... بزعم نقله لمكان اتفقوا عليه سلفاً بينما انتظره المتهمان الثاني والثالث في المكان الأخير وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً بالأسلحة البيضاء في صدره وبطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد ارتبطت تلك الجناية وتلتها جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه نفسه، بأن استوقفه المتهم الأول حال قيادته لإحدى وسائل النقل البرية "سيارة أجرة" في إحدى الطرق العمومية واستدرجه إلى مكان الحادث حال حمله والمتهمان الثاني والثالث للأسلحة البيضاء سالفة البيان - الأمر المنطبق عليه نص المادة 315/ أولاً من قانون العقوبات. ثانياً: - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواتين وسكين". ثالثاً: - أخفوا جثة المجني عليه سالفة الذكر بأن وضعوها في حقيبة السيارة ذاتها وتركوها في مكان العثور عليها بدائرة مركز...... رابعاً: - تداخلوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة بأن اتحدت إرادتهم على إتيانها ودبروا خطة وزمان ومكان وأدوات ارتكابها واتفقوا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق مع علمهم به. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه....... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة........ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة وبإجماع الآراء - عملاً بالمواد 48/ 1، 230، 231، 232، 234، 239 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر 1/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين 10، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالإعدام عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من القانون سالف الذكر، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. لما كان ذلك، وكان الطاعن...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد، الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكوّنان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومن ثم، يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن....... شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين........ استوفى الشكل المقرر قانوناً.
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان........ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما والطاعن...... بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض وإخفاء جثة المجني عليه والاتفاق الجنائي، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان. ذلك أن المحكمة رفضت تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل عن كل منهما رغم تمسكهما بحضورهما وندبت المحكمة لكل منهما محامياً آخر ومضت في نظر الدعوى، رغم عدم شهود المحاميين المنتدبين لإجراءات المحاكمة منذ ابتدائها حتى انتهائها بصدور الحكم المطعون فيه وعدم سماعهما لأقوال شاهد الإثبات الذي سمعته المحكمة، كما عول الحكم - من بين ما عول عليه - في إدانتهما على تقرير الطب الشرعي المودع في قضية أخرى لم تكن منضمة للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه بجلسة...... حضر المتهمون ومعهم محام أصيل عن الأول - الطاعن....... وآخر عن الثالث - الطاعن...... وطلبا سماع أقوال شهود الإثبات وإحالة المتهمين الأول والثالث إلى الطب الشرعي فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة....... مع تكليف النيابة بعرض المتهمين على الطب الشرعي وإعلان شهود الإثبات وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم الثاني - الطاعن - ........ وبالجلسة المؤجل إليها نظر الدعوى، حضر المتهمون الثلاثة والمدعون بالحقوق المدنية وشهود الإثبات وحضر المدافعون عن المتهمين الثلاثة وسألت المحكمة الشاهد العقيد...... وطلب المحامون الثلاثة الاكتفاء بسماع أقواله وتنازلوا عن سماع باقي شهود الإثبات، ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة....... للاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الذي ورد إلى المحكمة ولحضور المحامي الأصيل عن المتهم ولسماع المرافعة الشفوية. وبتلك الجلسة تأجل نظر الدعوى لجلسة....... لحضور المحامي الأصيل عن المتهم الأول وكطلب الحاضر مع المتهم الثاني للاطلاع والاستعداد وبجلسة........ حضر المحامي الأصيل مع المتهمين الأول والثالث وتنازل المدافع عن المتهم الثاني عن وكالته عنه، ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة........ لمشاهدة شريط الفيديو الخاص بالمعاينة التصويرية ولسماع المرافعة الشفوية وبجلسة........ حضر المحامي الأصيل مع المتهم الأول وحضر المحامي المنتدب مع المتهم الثاني وحضر محام عن المحامي الأصيل للمتهم الثالث وبتلك الجلسة شاهدت المحكمة والدفاع شريط الفيديو الخاص بالمعاينة التصويرية وطلب المحامي الأصيل مع المتهم الأول أجلاً للاستعداد والتعليق على المعاينة التصويرية وترافع الحاضر مع المتهم الثاني كما طلب الحاضر مع المتهم الثالث أجلاً لحضور المحامي الأصيل لمرضه فتأجل نظر الدعوى التالي........ لسماع المرافعة الشفوية عن المتهمين الأول والثالث وتنبه على الحاضرين للدفاع عنهما مع ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنهما في حالة عدم حضور محاميهما وبجلسة....... لم يحضر المحاميان الأصليان عن المتهمين الأول والثالث، فندبت المحكمة لهما محاميين رغم ما قرره المتهم الثالث، عن مرض وكيله وتقديمه ما يفيد ذلك وتمسك المتهمين الأول والثالث، بحضور محاميهما الأصليين وترافع المحاميان المنتدبان عن المتهمين الأول والثالث، ثم قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى فضيلة المفتي بعد أن أثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ملحوظة مفادها تمسك المتهمين الأول والثالث كل بمحاميه الأصيل وطلبا أجلاً لحضورهما. لما كان ذلك، وكان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه. والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى، كما أنه من المقرر أن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم الجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل، إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة بنفسه وإما بواسطة زميل يختاره هو من هيئة الدفاع، فإذا كان المحاميان المنتدبان عن المتهمين الأول والثالث لم يحضرا سماع شاهد الإثبات بالجلسة ومرافعة النيابة الشفوية، بل كان عملهما مقصوراً على إبداء أوجه المدافعة، بعد أن كان الشهود ومرافعة النيابة قد سُمعوا في حضرة محاميين آخرين هما المحاميان الأصليان ولم يعد سماعهم في حضرتهما، فإن الحكم الصادر على المتهمين يكون مقاماً على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول عليه في إدانة الطاعنين على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي في الجناية رقم....... وكانت محاضر جلسات المحاكمة، قد خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على الجناية سالفة البيان. وكان من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلاً. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثالث وكذلك للطاعن الثاني...... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية.

الطعن 33784 لسنة 68 ق جلسة 17 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 90 ص 506

جلسة 17 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

-------------

(90)
الطعن رقم 33784 لسنة 68 القضائية

(1) اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". محكمة النقض "اختصاصها".
تخلي محكمتي جنح الأحداث المستأنفة والجنايات بقضاء نهائي عن اختصاصهما بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي.
تعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض. أساس ذلك؟ المادتين 226، 227 إجراءات
.
 (2)
اختصاص. نظام عام. قانون "تفسيره". محكمة الجنايات "اختصاصها".
قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام.
مفاد نص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996؟
محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمره عند اتهامه في الجرائم كافة. حد ذلك؟
اتهام طفل تجاوز سنه خمسة عشر عاماً بالاشتراك مع آخرين بالغين في ارتكاب جناية عاهة مستديمة. ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظرها. أثر ذلك؟
مثال.

---------------
1 - لما كانت محكمة الأحداث ومحكمة جنايات....... قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً، فإن التنازع السلبي بينهما يكون قائماً، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الأحداث المستأنفة ومحكمة الجنايات وهما الجهتين المتنازعتين عندما يصح الطعن قانوناً.
2 - لما كانت قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام. وأنها تسري بأثر فوري وكانت محاكمة المتهم (الطفل) أمام المحكمة بدرجتيها قد تمت في ظل القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 في 28 مارس سنة 1996 وكانت المادة 122 من ذلك القانون التي حددت اختصاص محكمة الطفل قد جرى نصها "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر الحكم أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه" وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في الجرائم كافة شريطة أن يكون قد ارتكبها وحده أو أسهم فيها طفلاً فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً وذلك عدا الجنايات التي يرتكبها الطفل الذي جاوزت سنه خمسة عشر عاماً مع غير الطفل فاعلاً أصلياً أو شريكاً سواء انعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا فإن محكمة الطفل لا تختص بمحاكمته بل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر الجنايات وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطفل قد اتهم مع آخرين مما لا ينطبق عليهم قانون الطفل في جناية عاهة مستديمة شريكاً بطريقي الاتفاق والمساعدة وقد جاوزت سنه وقت ارتكاب الواقعة خمسة عشر عاماً ورفعت بشأنهم والطفل الدعوى الجنائية. وكان هذا الاختصاص متعلقاً بالنظام العام يسري على الدعوى المطروحة، فإن الاختصاص بمحاكمة الطفل ينحسر عن محكمة الأحداث (الطفل) ويكون منعقداً للمحاكم العادية (محكمة الجنايات)، ولما كانت محكمة الجنايات قد تخلت على الرغم من ذلك عن اختصاصها وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من القول إن النيابة العامة قد أفردت للمتهم الحدث صورة من الدعوى قدمتها لمحكمة الأحداث - مما يكشف عن أنه ليس هناك ثمة مقتضى يدعو لجمعهما أمام محكمة الجنايات.. فإنها تكون قد خالفت نص المادة 122/ 2 من قانون الطفل سالف الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول هذا الطلب على أساس التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات (محكمة جنايات القاهرة) للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين بالغين في إحداث إصابة........ مع سبق الإصرار بأن قذفه بحامض الكبريتيك على أجزاء من جسده فحدثت الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنحو 15%. وطلبت عقابه بالمواد 40، 41/ 1، 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 1 - 2 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة أحداث القاهرة قضت غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات مع النفاذ، عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف، ومحكمة...... الابتدائية - دائرة الأحداث - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها فيها، فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطفل أمام محكمة - الأحداث - الطفل بوصف أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين بالغين في إحداث إصابة....... مع سبق الإصرار بأن قام بقذفه بحامض الكبريتيك على أجزاء مختلفة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنحو 15% وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابه بالمواد 40، 41، 241/ 2، 1 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 1، 2 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 وقضت محكمة أول درجة بإدانة الحدث الطفل، فاستأنف ومحكمة الدرجة الثانية "مستأنف الأحداث" قضت بجلسة..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها وإحالتها بحالتها لنظرها أمامها بجلسة..... وذلك على أساس نص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1998 - وإذ أعيد تقديم القضية إلى محكمة جنايات...... قضت بدورها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الأحداث، ومحكمة جنايات...... قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً - فإن التنازع السلبي بينهما يكون قائماً، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة - طفل - أحداث ومحكمة الجنايات وهما الجهتين المتنازعتين عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام. وأنها تسري بأثر فوري وكانت محاكمة المتهم (الطفل) أمام المحكمة بدرجتيها قد تمت في ظل القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 في 28 مارس سنة 1996 وكانت المادة 122 من ذلك القانون التي حددت اختصاص محكمة الطفل قد جرى نصها "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر الحكم أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه". وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في الجرائم كافة شريطة أن يكون قد ارتكبها وحده أو أسهم فيها طفلاً فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً وذلك عدا الجنايات التي يرتكبها الطفل الذي جاوزت سنه خمسة عشر عاماً مع غير الطفل فاعلاً أصلياً أو شريكاً سواء انعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا فإن محكمة الطفل لا تختص بمحاكمته بل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر الجنايات وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطفل قد اتهم مع آخرين مما لا ينطبق عليهم قانون الطفل في جناية عاهة مستديمة شريكاً بطريقي الاتفاق والمساعدة وقد جاوزت سنه وقت ارتكاب الواقعة خمسة عشر عاماً ورفعت بشأنهم والطفل الدعوى الجنائية. وكان هذا الاختصاص متعلقاً بالنظام العام يسري على الدعوى المطروحة، فإن الاختصاص بمحاكمة الطفل ينحسر عن محكمة الأحداث (الطفل) ويكون منعقداً للمحاكم العادية (محكمة الجنايات)، ولما كانت محكمة الجنايات قد تخلت على الرغم من ذلك عن اختصاصها وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من القول أن النيابة العامة قد أفردت للمتهم الحدث صورة من الدعوى قدمتها لمحكمة الأحداث، مما يكشف عن أنه ليس هناك ثمة مقتضى يدعو لجمعهما أمام محكمة الجنايات.. فإنها تكون قد خالفت نص المادة 122/ 2 من قانون الطفل سالف الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول هذا الطلب على أساس التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات (محكمة جنايات.....) للفصل في الدعوى.

الطعن 18967 لسنة 61 ق جلسة 20 /5 / 2001 مكتب فني 52 ق 92 ص 520

جلسة 20 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.

----------------

(92)
الطعن رقم 18967 لسنة 61 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". فك أختام.
جريمة فك الأختام. مناط تحققها؟ المادة 147 عقوبات.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها وعدم استظهاره أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. قصور.

-------------
لما كان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. ومن ثم، فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن. ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإلا كان قاصراً. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، ولم يستظهر أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: فك الأختام الموضوعة على محله والصادر بها أمر من إحدى الجهات الحكومية قبل الحصول على إذن مسبق بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استثنائية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة فك الأختام الموضوعة على محله دون تصريح من الجهة التي أمرت بإغلاقه، حال كونه حارساً عليها، قد شابه الغموض والقصور في التسبيب، ذلك أن أسبابه جاءت عامة مجهلة لم يستظهر فيها أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه فك الأختام الموضوعة على محله والصادر بها أمراً من إحدى الجهات قبل الحصول على إذن مسبق بذلك وطلبها معاقبته بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول: ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن الجمع الأحمر كان مزالاً وقت مرور محرر المحضر، ولم يحضر المتهم بالجلسة ليدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمادتي الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/ 2 إجراءات". لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. ومن ثم، فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن. ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى. ولم يستظهر أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 121 لسنة 65 ق جلسة 26 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 94 ص 526

جلسة 26 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، محمد عبد العال، نبيه زهران ورفعت طلبة.

---------------

(94)
الطعن رقم 121 لسنة 65 القضائية

 (1)نيابة عامة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)
ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم". إثبات "بوجه عام". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تقدير توافر الارتباط بين الجرائم. موضوعي.
جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه. تنتظمها خطة جنائية واحدة. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح.

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
2 - من المقرر أنه وإن كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها، فإنه بعدم تطبيقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه تصحيحه بإنزال حكم القانون طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها - بقوله بأن المتهم أزال الجمع الذي كان موضوع على محله وإدارة المحل وفتحه للعمل - من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة التي دانت المطعون ضده بها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية عن الجريمة الثانية والاكتفاء بعقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: فك الأختام الموضوعة على محله قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: أدار محلاً سبق غلقه على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته بالمادتين 147، 150/ 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة....... قضت غيابياً بتغريمه مائة جنيه عن كل تهمة والغلق. استأنف، ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيهاً عن كل تهمة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي فك الأختام الموضوعة على محله وإدارة المحل المذكور السابق غلقه، وقضى في كل منهما بعقوبة مستقلة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الجريمتين مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يوجب اعتبارها معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها، فإنه بعدم تطبيقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه تصحيحه بإنزال حكم القانون طبقاً للفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي فك الأختام وإدارة محل سبق غلقه اللتين دانه بهما - رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها - بقوله بأن المتهم أزال الجمع الذي كان موضوع على محله وأدار المحل وفتحه للعمل - من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على المطعون ضده بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي، ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة التي دانت المطعون ضده بها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية عن الجريمة الثانية والاكتفاء بعقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.

الطعن 46613 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 93 ص 523

جلسة 26 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، محمد عبد العال، نبيه زهران ورفعت طلبة.

--------------

(93)
الطعن رقم 46613 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". شهادة زور. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. بدؤه من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
جريمة الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع.

---------------
من المقرر أن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة شهادة الزور المستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره في ...... هو تاريخ وقوع الجريمة، في حين أن شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه: شهد زوراً في إعلام الوراثة على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد لحقه البطلان، ذلك أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، وقضت المحكمة برفض الدعوى دون تحقيقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه بجلسة...... دفع محامي الطاعن بسقوط الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، وإذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد رد على هذا الدفع بقوله "وبشأن الدفع بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه مردود عليه بأن هناك شهادة على غير الحقيقة لم تتأكد إلا بالحكم الاستئنافي الصادر في........ ومن ثم بدء التقادم من ذلك التاريخ". لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة، دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة شهادة الزور المستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة، ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت، وجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة، بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره في....... هو تاريخ وقوع الجريمة في حين أن شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته. وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 5705 لسنة 65 ق جلسة 28 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ق 96 ص 537

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ورفعت حنا.

---------------

(96)
الطعن رقم 5705 لسنة 65 القضائية

 (1)خيانة أمانة. إثبات "بوجه عام" "شهود". نظام عام.
إثبات التصرف القانوني أو انقضاؤه في المواد التجارية بشهادة الشهود. جائز. حد ذلك؟
الإثبات بالكتابة في المواد المدنية. ليس من النظام العام. مؤدى ذلك؟
جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي. حالاته؟

 (2)
خيانة أمانة. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
تقدير قيام مانع أدبي أو مادي من الحصول على سند بالكتابة. موضوعي.
وجوب تحقيق محكمة الموضوع قيام هذا المانع إثباتاً ونفياً.
ثبوت قيام المانع أو نفيه. مؤداه؟
وجوب سماع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة. الشهود الذي كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق.
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة. شرط ذلك؟
إغفال المحكمة طلب الطاعن إثبات وجود العقد بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة إيراداً ورداً. إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام، فيجوز النزول عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجب على من يريد التمسك بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. كما أن يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه على ما جرى به نص المادة 63 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات دون أن يعرض أي من الحكمين لما أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسات المرافعة - بدرجتي المحاكمة - من طلب إثبات العقد بالبينة لوجود المانع الأدبي الذي حال دون حصوله على دليل كتابي يشهد بوجوده، وإذ كان تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع، فإنه كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تحقق قيام هذا المانع إثباتاً ونفياً، فإن ثبت لديها قيامه وجب عليها أن تتيح للخصوم إثبات ونفي وجود العقد بأركانه بكافة وسائل الإثبات دون أن تلقي بالاً لما دفع به المطعون ضدهم من عدم جواز إثبات العقد بغير الكتابة، أما إذا لم يثبت لديها قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة فإن مرد الأمر يكون لقبول المطعون ضدهم الصريح أو الضمني، أو عدم قبولهم لإثبات العقد بغير الكتابة، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وأنها تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وأدلتها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة يشهد له، دون أن تعرض له في حكمها برد ينفي لزومه، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنح..... بوصف أنهم: الأول. بدد بضائع مملوكة له إضراراً به والمسلمة إليه لكونه شريكاً له واختلس ثمنها لنفسه وذلك على النحو المبين بالأوراق. الثاني والثالث/ اشتركا مع الأول في ارتكاب جريمة التبديد المنسوبة إليه وطلب عقابهم بالمواد 40، 41، 42، 341 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأقام المطعون ضدهم المذكورين دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام ذات المحكمة بوصف أنه: في التاريخ سالف الذكر فدفهم بأن أسند إليهم في شكواه المقيدة برقم..... أموراً لو صحت لأوجبت عقابهم. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً في الدعويين ببراءة المتهمين ورفض الدعويين المدنيتين. استأنف المدعون بالحقوق المدنية الدعويين. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الأولى في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية بالتبعية لقضائه ببراءة المطعون ضدهم من جريمة خيانة الأمانة، قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه طلب في مذكراته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إثبات العقد سند دعواه بالبينة لوجود المانع الأدبي من إثباته بالكتابة، بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له برد في حكمها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام، فيجوز النزول عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجب على من يريد التمسك بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. كما أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه على ما جرى به نص المادة 63 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، دون أن يعرض أي من الحكمين لما أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسات المرافعة - بدرجتي المحاكمة - من طلب إثبات العقد بالبينة لوجود المانع الأدبي، الذي حال دون حصوله على دليل كتابي يشهد بوجوده. وإذ كان تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع، فإنه كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تحقق قيام هذا المانع إثباتاً ونفياً، فإن ثبت لديها قيامه وجب عليها أن تتيح للخصوم إثبات ونفي وجود العقد بأركانه بكافة وسائل الإثبات دون أن تلقي بالاً لما دفع به المطعون ضدهم من عدم جواز إثبات العقد بغير الكتابة، أما إذا لم يثبت لديها قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة، فإن مرد الأمر يكون لقبول المطعون ضدهم الصريح أو الضمني، أو عدم قبولهم، لإثبات العقد بغير الكتابة. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وأنها تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة، إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وأدلتها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة يشهد له، دون أن تعرض له في حكمها برد ينفي لزومه، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية
.