الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 13108 لسنة 61 ق جلسة 12 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 105 ص 582

جلسة 12 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد شعبان باشا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي.

-----------------

(105)
الطعن رقم 13108 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". دعارة. جريمة "أركانها".
ثبوت العادة بطريقة معينة في جريمة ممارسة الدعارة. غير لازم.
(3) دعارة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) دعارة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جريمة تسهيل الدعارة. مناط توافرها؟
تقدير توافر ثبوت المعاونة في إدارة محل للدعارة. موضوعي.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أخذت بها.
(6) إثبات "اعتراف". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
بطلان الاستجواب لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.
تقدير الاعترافات الشفهية وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه. موضوعي.
(7) دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب. غير مُجد. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(8) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(9) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". تفتيش "التفتيش بإذن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسيب غير معيب".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(10) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الإعراض عن أقوال شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. ما دامت لم تستند إليها.
قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده؟

-----------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
3 - لما كان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة الأولى قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعاوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة الأولى في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، وكان توافر ثبوت المعاونة في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، طالما أن القانون لم يستلزم لثبوتها طريقة معينة في الإثبات.
5 - لما كان مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت في غير لبس توافر جريمتي تسهيل الدعارة والمعاونة في إدارة محل للدعارة اللتين دينت بهما الطاعنة الثانية كما هما معرفتان به في القانون، وكان الحكم قد أورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإنه بحسب الحكم ذلك في الرد على دفاع الطاعنة الثانية بعدم توافر أركان هاتين الجريمتين، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذها.
6 - من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما أدلى به المتهمون من اعترافات شفهية لضابط الواقعة - لدى مناقشته لهم شفاهة إثر ضبطهم - وأثبتها هذا الضابط في محضره باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاستجواب، وكان تقدير هذه الاعترافات الشفهية وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الاعترافات الشفهية تمت منهم غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها.
7 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب الطاعنتين بمحضر ضبط الواقعة، ما دام البين من مدوناته واستدلاله أنه لم يستند إلى دليل من الاستجواب المدعى ببطلانه، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - لما كانت الطاعنة الثانية لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافها بمحضر الضبط كان وليد إكراه، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، فإن ما تنعاه الطاعنة الثانية في هذا الصدد يكون في غير محله.
10 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
11 - لما كان لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، لأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء فأطرحتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من...... بأنهم: الأول: - 1 - فتح وأدار شقته للدعارة. 2 - سهل دعارة المتهمة الثالثة وأخرى حدث. الثانية 1 - عاونت المتهم الأول في إدارة شقته للدعارة. 2 - سهلت دعارة المتهمة الثالثة وأخرى حدث. 3 - اعتادت ومتهمة أخرى ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة آداب...... قضت حضورياً بحبس الأول سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بها ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وحبس كل من المتهمين الثانية والثالثة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ووضع كل منهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبالنسبة للثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهما الثانية والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - بين وقائع الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة التي دان الطاعنة الأولى (.....) بها، ولجريمتي معاونة آخر في إدارة شقته للدعارة وتسهيل دعارة الطاعنة الأولى وأخرى، اللتين دان الطاعنة الثانية (.......) بهما، وأورد الحكم على ثبوت هذه الجرائم في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن منعى الطاعنتين فيما تقدم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة الأولى قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة الأولى في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، وكان توافر ثبوت المعاونة في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، طالما أن القانون لم يستلزم لثبوتها طريقة معينة في الإثبات، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت في غير لبس توافر جريمتي تسهيل الدعارة والمعاونة في إدارة محل للدعارة اللتين دينت بهما الطاعنة الثانية كما هما معرفتان به في القانون، وكان الحكم قد أورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإنه بحسب الحكم ذلك في الرد على دفاع الطاعنة الثانية بعدم توافر أركان هاتين الجريمتين، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذها، ويكون منعى الطاعنة الثانية في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما أدلى به المتهمون من اعترافات شفهية لضابط الواقعة - لدى مناقشته لهم شفاهة إثر ضبطهم - وأثبتها هذا الضابط في محضره باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاستجواب، وكان تقدير هذه الاعترافات الشفهية وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الاعترافات الشفهية تمت منهم غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب الطاعنتين بمحضر ضبط الواقعة ما دام البين من مدونات الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن اعترافها بمحضر الضبط كان وليد إكراه، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، فإن ما تنعاه الطاعنة الثانية في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها، دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ومن ثم فإن منعى الطاعنة الثانية في هذا يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً، ومن ثم يتعين التقرير بذلك.

الطعن 8409 لسنة 61 ق جلسة 13 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ق 106 ص 590

جلسة 13 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نائبي رئيس المحكمة، حسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.

---------------

(106)
الطعن رقم 8409 لسنة 61 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". تعدى على أرض مملوكة للدولة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة. مناط توافرها؟ المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات.

خلو الحكم كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصاره في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان فحواه واستظهار كنه الأرض محل الواقعة وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن. يعيبه.

--------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وكذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه، وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة كما أغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها القانون تعدياً على أرض الدولة مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بإقامة مباني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً/ 1 عقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه والإزالة ورد الأرض المغتصبة إلى الجهة المالكة وبتعويض الجهة المالكة عن ما عاد عليه من نفع. استأنف ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة بإقامة إنشاءات عليها قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة 372 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه، وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة كما أغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها القانون تعدياً على أرض الدولة مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 27549 لسنة 69 ق جلسة 1 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 109 ص 610

جلسة الأول من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(109)
الطعن رقم 27549 لسنة 69 القضائية

(1) دستور. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم الدستورية.
(2) سب وقذف. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توفر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار.
مثال لافتراض العلم في جريمة القذف.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه ...... ويتحقق الإسناد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب، وفعل الإخبار يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره، يستوي في ذلك أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير أو إشاعة يروجها. والأمر المسند إلى المجني عليه يجب أن يكون معيناً ومحدداً على نحو يمكن إقامة الدليل عليه، وهذه هي العلة التي من أجلها أوجب المشرع على القاذف - الذي يحتج بحسن نيته - أن يثبت كل فعل أسنده للمقذوف في حقه. والرأي الذي يصدر بعيداً عن الواقعة التي ينسبها الناقد إلى المجني عليه، يكون معه قد انحرف عن أصول حق النقد. كما يجب في الرأي أن يلتزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد، وأن الجاني إذا استعمل العبارات الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فلا محل هنا للتحدث عن النقد المباح، وأن الفقرة "ب" من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أعطت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي حال نظر الدعوى أمامها - إذا دفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة - أن تقدر مدى جدية الدفع، فإن رأت أنه غير جدي التفتت عن الدفع واستمرت في نظر الدعوى. والمحكمة - مصدرة الحكم المطعون فيه - قدرت عدم جدية الطعن، وذلك لما سلف بيانه، ولأن الطاعن أسند إلى المجني عليه - ..... - أن الرقابة على المصنفات أمنت عدم اعتراضه على فيلم "....." لانشغاله بمطاردة الناصحين له والغيورين عليه وانشغاله بتدمير .... وزعم أنه يستطيع القيام بدور جبهة علماء...... فلا هو فعل ولا ترك الجبهة تفعل، ونسب إليه - أي..... المدعي بالحقوق المدنية - أنه ملأ الدنيا ضجيجاً وعويلاً ولا ينظر إلا لذاته ومنصبه، وهي وقائع محددة يجب على الطاعن إثباتها، وأن القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الإثبات وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة في كل إنسان، وأهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتغرس الخوف والفزع في نفوس أصحاب الرأي والممارسين لحق النقد العام مجرد أقوال مرسلة ومهاترات لفظية، فطالما أن الطاعن أسند وقائع محددة للمدعي بالحقوق المدنية فعليه إثباتها، ومن ثم فعدم الجدية تكون هي السمة للدفع بعدم دستورية مواد الإحالة ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وهذا الذي أورده الحكم صائب لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية.
2 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، فيكون علمه عندئذ مفترضاً. إضافة إلى قيام الدفاع لدى الطاعن بإسناد واقعة القذف - بطريق النشر - إلى المجني عليه، بإقراره في التحقيقات بوجود خلافات فقهية في الرأي الشرعي ورسالة ..... بينه وبين..... - المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية - واعتقاده - أي الطاعن - الشخصي بأن...... هو الذي حل جبهة العلماء التي كان هو أميناً لها، وما اطمأنت إليه المحكمة من أن الطاعن اتجهت إرادته إلى إسناد الأمور التي ذكرها - ونشرها المتهم الآخر على لسانه - إلى..... مع علمه بها وأنها لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لكونها عبارات شائنة في ذاتها لأنها وصفت...... الذي هو رمز من رموز الإسلام في مصر، وشيخ المسلمين بها - بأنه انشغل عن مهام منصبه بتدمير...... ومطاردة الناصحين له - واتهامه في عبارات تهكمية بأنه لا ينظر إلا لذاته ومنصبه..... وقام بتأميم جبهة العلماء وزعم بأنه يستطيع القيام بعملها ولم يفعل ما تقاعس هو عن فعله، ومن ثم فإن العلم يكون قائماً في حقه، وأنه سيئ النية فيما قذف به المجني عليه فلم يكن يبغي تحقيق مصلحة عامة، وهو ما يكفي لإدانته حتى لو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - .... 2 - ..... (طاعن) بأنهما قذفا في حق ..... بطريق النشر وكان ذلك بسبب أداء مهام وظيفته بأن حرر الأول تحقيقاً صحفياً نشر في جريدة...... بعددها الصادر بتاريخ..... على لسان المتهم الثاني أسند إلى المجني عليه فيه وقائع لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة..... قضت حضورياً عملاً بالمواد 171/ 5، 302/ 1، 303، 307 من قانون العقوبات أولاً: بتغريمهما عشرة آلاف جنيه عن التهمة المسندة إليهما. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القذف في حق موظف عام بسبب عمله - وألزمه بتعويض مدني مؤقت - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم دستورية مواد الاتهام - لمخالفتها لمبدأ افتراض البراءة في الإنسان، ولإهدارها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ولمبالغتها في العقوبة، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه. وافترض توافر سوء النية لدى الطاعن فيما قذف به المجني عليه - المدعي بالحقوق المدنية - وهو ما لا يتفق والمنطق القانوني السليم - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه: أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه .... ويتحقق الإسناد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب، وفعل الإخبار يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره، يستوي في ذلك أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير أو إشاعة يروجها. والأمر المسند إلى المجني عليه يجب أن يكون معيناً ومحدداً على نحو يمكن إقامة الدليل عليه، وهذه هي العلة التي من أجلها أوجب المشرع على القاذف - الذي يحتج بحسن نيته - أن يثبت كل فعل أسنده للمقذوف في حقه. والرأي الذي يصدر بعيداً عن الواقعة التي ينسبها الناقد إلى المجني عليه، يكون معه قد انحرف عن أصول حق النقد، كما يجب في الرأي أن يلتزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد. وأن الجاني إذا استعمل العبارات الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فلا محل هنا للتحدث عن النقد المباح، وأن الفقرة "ب" من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أعطت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي حال نظر الدعوى أمامها - إذا دفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة - أن تقدر مدى جدية الدفع، فإن رأت أنه غير جدي التفتت عن الدفع واستمرت في نظر الدعوى. والمحكمة - مصدرة الحكم المطعون فيه - قدرت عدم جدية الطعن، وذلك لما سلف بيانه، ولأن الطاعن أسند إلى المجني عليه أن الرقابة على المصنفات أمنت عدم اعتراضه على فيلم "......" لانشغاله بمطاردة الناصحين له والغيورين عليه وانشغاله بتدمير....... وزعم أنه يستطيع القيام بدور جبهة علماء.....، فلا هو فعل ولا ترك الجبهة تفعل، ونسب إليه - أي المدعي بالحقوق المدنية - أنه ملأ الدنيا ضجيجاً وعويلاً ولا ينظر إلا لذاته ومنصبه، وهي وقائع محددة يجب على الطاعن إثباتها. وأن القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الإثبات وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة في كل إنسان، وأهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتغرس الخوف والفزع في نفوس أصحاب الرأي والممارسين لحق النقد العام مجرد أقوال مرسلة ومهاترات لفظية فطالما أن الطاعن أسند وقائع محددة للمدعي بالحقوق المدنية فعلية إثباتها، ومن ثم فعدم الجدية تكون هي السمة للدفع بعدم دستورية مواد الإحالة ومن ثم تلتفت عنه المحكمة. وهذا الذي أورده الحكم صائب لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، فيكون علمه عندئذ مفترضاً. إضافة إلى قيام الدافع لدى الطاعن لإسناد واقعة القذف - بطريق النشر - إلى المجني عليه بإقراره في التحقيقات بوجود خلافات فقهية في الرأي الشرعي ورسالة بينه وبين...... المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية - واعتقاده - أي الطاعن - الشخصي بأن هو الذي حل جبهة العلماء التي كان هو أميناً لها، وما اطمأنت إليه المحكمة من أن الطاعن اتجهت إرادته إلى إسناد الأمور التي ذكرها - ونشرها المتهم الآخر على لسانه - إلى...... مع علمه بها وأنها لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لكونها عبارات شائنة في ذاتها لأنها وصفت..... الذي هو رمز من رموز الإسلام في مصر، وشيخ المسلمين بها - بأنه انشغل عن مهام منصب بتدمير.... ومطاردة الناصحين له - واتهامه في عبارات تهكمية بأنه لا ينظر إلا لذاته ومنصبه..... وقام بتأميم جبهة العلماء وزعم بأنه يستطيع القيام بعملها ولم يفعل ما تقاعس هو عن فعله، ومن ثم فإن العلم يكون قائماً في حقه، وأنه سيئ النية فيما قذف به المجني عليه فلم يكن يبغي تحقيق مصلحة عامة، وهو ما يكفي لإدانته حتى لو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض مع مصادرة الكفالة.

الطعن 26087 لسنة 67 ق جلسة 1 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 108 ص 604

جلسة الأول من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بدر الدين السيد ومحمد محمود محاميد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(108)
الطعن رقم 26087 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحققها؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.
(4) عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. استيلاء على مال عام. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". ظروف مخففة.
إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. أساس ذلك وأثره؟

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.
2 - لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو المار بيانه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام التي دان الطاعن بها، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب في غير محله.
3 - لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها أمر - الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي ..... قد حضر عن المحامي..... الموكل عن الطاعن وترافع في موضوع الدعوى عن الأخير وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والغرامة وعزله من وظيفته، وكانت المادة 26 من قانون العقوبات قد نصت على ألا تزيد مدة العزل عن ست سنين كما نصت المادة 27 على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "عامل شحن وتفريغ بمؤسسة...... استولى بغير حق وبنية التملك على مال عام وهو جهاز اللاسلكي المبين بالأوراق المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمته........ جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 118، 119 ب، 119 هـ مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ...... جنيهاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن والظروف التي وقعت فيها، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة، كما لم يحظ الطاعن بدفاع جدي يتحقق به غرض الشارع من إيجاب حضور محام مع كل متهم بجناية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "إن واقعات الدعوى كما تطمئن إليها المحكمة....... تخلص في أنه في مساء يوم...... وأثناء وجود الضابط....... في أحد الأكمنة فقد استوقف أحد الأشخاص أثناء قيادته سيارته طالباً منه الاطلاع على رخصة السيارة ورخصة قيادته وذلك إثر احتكاكه بإحدى السيارات وأثناء مناقشته فقد شاهد بداخل السيارة جهازاً لاسلكياً مما يستخدمه رجال الشرطة وإذ سأله عنه فقد تبين أن قائد تلك السيارة يدعى...... ويعمل بشركة...... وأن هذا الجهاز خاص بجهة عمله سالفة الذكر قد استلمه من أحد زملائه لإصلاحه إلا أنه قد تبين أن هذا الجهاز قد أبلغ بسرقته بتاريخ...... من أحد موظفي شركة...... والذي استلمه لمباشرة عمله به كمساعد مدير محطة بالشركة وأن المتهم سالف الذكر وهو عامل شحن بالشركة قد استولى على هذا الجهاز في غفلة منه فأبلغ بسرقته حالة كون هذا الجهاز مالاً مملوكاً لشركة....... وهي إحدى وحدات القطاع العام". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات...... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم على النحو المار بيانه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام التي دان الطاعن بها، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في التسبيب في غير محله. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي...... قد حضر عن المحامي...... الموكل من الطاعن وترافع في موضوع الدعوى عن الأخير وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والغرامة وعزله من وظيفته، وكانت المادة 26 من قانون العقوبات قد نصت على ألا تزيد مدة العزل عن ست سنين كما نصت المادة 27 على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه" وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.

الطعن 17628 لسنة 61 ق جلسة 1 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 107 ص 592

جلسة الأول من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(107)
الطعن رقم 17628 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات. استجواب. دفوع "الدفع ببطلان القبض والاستجواب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم.
(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إغفال وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة. غير مقبول.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإقرار الصادر من المجني عليها بعدم صحة الواقعة. قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له ما دامت قد أبدت عدم اطمئنانها إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدتها والنتيجة التي انتهت إليها.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(8) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق والإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن.
مثال.
(9) نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيب الحكم. ما دام أن هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون.
(10) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تأثير في تناقض الشهود في تحديد وقت وقوع الجريمة. ما دامت قد اطمأنت المحكمة بالأدلة التي ساقتها إلى صحة وقوعها حسبما قرره شهود الإثبات.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها. لها أن تجزئها وأن تستنبط منها الحقيقة كما كشفت عنها.
(12) دفوع "الدفع ببطلان تحقيقات النيابة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن أقواله بتحقيقات النيابة نتيجة القبض المدعى ببطلانه. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(13) سرقة. عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح طبقاً لنص المادة 314 عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك؟
معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دين بها. رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات. خطأ في القانون.
(14) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
نقض الحكم للمرة الثانية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. شرطه؟
مثال.

------------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض أو الاستجواب المدعى ببطلانهما كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط بل عول على أقواله بتحقيقات النيابة العامة وهي دليل مستقل عن الإجراءات المدعى ببطلانها ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأي من هذه الإجراءات، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
2 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
3 - لما كان من المقرر - في أصول الاستدلال - أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإن إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
4 - لا محل للنعي على الحكم بعدم الرد على الدفع بتلفيق التهمة أو إغفاله الوقائع والمستندات التي ساقها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع وهي تعد من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
5 - لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أطرحت الإقرار الصادر من المجني عليها بعدم صحة الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منها يتضمن عدولاً عن اتهام الطاعن وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ما دام الحكم قد أبدى عدم اطمئنان المحكمة إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدتها أو النتيجة التي انتهت إليها.
7 - لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
8 - من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن عيب إجراءات التحقيق بالاكتفاء بمناظرة المجني عليها دون وجود كشف طبي إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أثبته المحقق بتحقيقات النيابة العامة من وجود آثار جروح باليد اليمنى للمجني عليها بعد مناظرته لها وتقريرها أن الطاعن تمكن من سرقتها بعد أن هددها بمطواة وأحدث إصابتها فهذا حسبه ليستقيم قضاؤه وتدليله على ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
9 - من المقرر أن خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيب الحكم. ما دام هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون فيها.
10 - تناقض الشهود في تحديد وقت وقوع الواقعة لا تأثير له في ثبوتها ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى صحة وقوعها حسبما قرره شهود الإثبات، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
11 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها الحقيقة كما كشفت عنها.
12 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن أقواله بتحقيقات النيابة العامة قد صدرت منه نتيجة القبض المدعى ببطلانه فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
13 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح طبقاً لنص المادة 314 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بموجبها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام مما كان يجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة السرقة بالإكراه الذي يترك أثر جروح رغم معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
14 - لما كان الطعن للمرة الثانية، وكانت المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت، غير أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه آنفاً أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى مما يتعين معه تصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة...... أولاً: سرق وآخر سبق الحكم عليه المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن اعتدى عليها المتهم الآخر بالضرب "بمطواة" والذي ترك أثر لجروح وذلك لشل مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض.
وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات.... للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمادة 314/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن الأستاذ....... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وببطلان استجوابه بمعرفة ضابط الشرطة، وببطلان إقراره بمحضر الضبط لكونه وليد قبض باطل، كما دفع بتلفيق الاتهام وكيديته وقدم من المستندات ما يؤيد صحة هذا الدفع، ويدل على سوء سلوك المجني عليها مما لا يصح معه التعويل على أقوالها غير أن الحكم أغفل دفاعه إيراداً ورداً، وأطرح الإقرار الكتابي الموثق والذي تقر فيه المجني عليها بعدم صحة الواقعة، وعول في إثبات إصابة المجني عليها بجروح على ما أثبت بتحقيقات النيابة العامة عند مناظرتها لها دون وجود تقرير طبي يستدل منه على أن هذه الإصابة تحدث من المطواة المضبوطة في تاريخ معاصر للواقعة هذا وقد أخطأت النيابة في تحديد تاريخ الواقعة في وصف التهمة كما تناقض الشهود في تحديد هذا البيان، وأخيراً فقد عول الحكم على ما أسماه إقراراً من الطاعن بتحقيقات النيابة العامة رغم أنه لم يعترف فيه بالسرقة فضلاً عن كونه وليد القبض الباطل، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما قرره الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض أو الاستجواب المدعى ببطلانهما كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط بل عَوّل على أقواله بتحقيقات النيابة العامة وهي دليل مستقل عن الإجراءات المدعى ببطلانها ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأي من هذه الإجراءات، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن المقرر - كذلك - في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم بعدم الرد على الدفع بتلفيق التهمة أو إغفاله الوقائع والمستندات التي ساقها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع وهي تعد من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أطرحت الإقرار الصادر من المجني عليها بعدم صحة الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منها يتضمن عدولاً عن اتهام الطاعن وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ما دام الحكم قد أبدى عدم اطمئنان المحكمة إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدتها أو النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن المقرر كذلك أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن عيب إجراءات التحقيق بالاكتفاء بمناظرة المجني عليها دون وجود كشف طبي إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أثبته المحقق بتحقيقات النيابة العامة من وجود آثار جروح باليد اليمنى للمجني عليها بعد مناظرته لها وتقريرها أن الطاعن تمكن من سرقتها بعد أن هددها بمطواة وأحدث إصابتها، فهذا حسبه ليستقيم قضاؤه وتدليله على ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة لا يعيب الحكم ما دام هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون فيها. كما أن تناقض الشهود في تحديد وقت وقوعها لا تأثير له في ثبوتها ما دامت قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى صحة وقوعها حسبما قرره شهود الإثبات، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها الحقيقة كما كشفت عنها. ومن ثم فلا ضير على المحكمة إن هي عولت على أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة لما استظهرته من دلالتها على إقراره بالمساهمة في الجريمة المسندة إليه وتضمنت من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن أقواله بتحقيقات النيابة العامة قد صدرت منه نتيجة القبض المدعى ببطلانه فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مستوجباً الرفض. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح طبقاً لنص المادة 314 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بموجبها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 المشار إليها إلا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة محل الاتهام مما كان يجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة السرقة بالإكراه الذي يترك أثر جروح رغم معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الطعن للمرة الثانية وكانت المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت، غير أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه آنفاً أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى مما يتعين معه تصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 16396 لسنة 61 ق جلسة 5 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 110 ص 616

جلسة 5 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.

----------------

(110)
الطعن رقم 16396 لسنة 61 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". قانون "تفسيره". صيد.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات أو الحواجز أو اللبش والزلاليق. غير جائز.
مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.
عدم بيان الحكم للمكان الذي ضبطت به آلة رفع المياه وطريقة الصيد الممنوعة وإغفاله الإشارة إلى التهم الأخرى المسندة للطاعنين ومؤدى أدلة الثبوت. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة 13 منه على أنه "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش أو الزلاليق أو بأي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية". ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها، وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات التي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن المتهمين قاموا بالصيد داخل البحيرة، وحازوا وصادوا أسماك يقل طولها عن المقرر قانوناً وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تتوفر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليهم ولم يدفعوا بدفاع مقبول، فمن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ ج". دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة وماهية تلك البحيرة التي قام المتهمون بالصيد فيها. وخلا كلية من الإشارة إلى أي من التهم الثلاث الأخرى المسندة إلى الطاعنين، كما لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في إدانتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: - 1 - قاموا بالصيد بطريقة ممنوعة. 2 - حازوا آلة رفع المياه داخل البحيرة. 3 - قاموا بتجفيف مياه البحيرة. 4 - أقاموا سدود وجسور داخل البحيرة. 5 - حازوا مصايد أسماك تقل أطوالها عن المقرر. وطلبت عقابهم بالقانون 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة والإزالة عن كل من المتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتغريم كل من المتهمين عن التهمة الخامسة مائة جنيه ومصادرة الأسماك. استأنفوا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بجرائم الصيد بطريقة ممنوعة وصيد أسماك يقل مقاسها عن الطول المقرر وحيازة آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات وإقامة سدود وجسور بها وتجفيف مياهها قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه تحرر على نموذج مطبوع خلا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة 13 منه على أنه "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش أو الزلاليق أو بأي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها، وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات التي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل في أن المتهمين قاموا بالصيد داخل البحيرة، وحازوا وصادوا أسماك يقل طولها عن المقرر قانوناً، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تتوفر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليهم ولم يدفعوها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ ج". دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة وماهية تلك البحيرة التي قام المتهمون بالصيد فيها، وخلا كلية من الإشارة إلى أي من التهم الثلاث الأخرى المسندة إلى الطاعنين، كما لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في إدانتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21552 لسنة 68 ق جلسة 10 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 111 ص 620

جلسة 10 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، طه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي.

-----------------

(111)
الطعن رقم 21552 لسنة 68 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة.
التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(2) دفوع "الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة. موضوع. لا يستلزم رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) إثبات "شهود". مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش. لا ينال من سلامة أقواله.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول.
(5) دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحه لها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله..... إن التحريات للرائد...... أكدت أن..... مقيم...... ولا يعمل يحرز كمية من النباتات المخدرة أثناء تردده على بندر..... وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ..... الساعة..... صباحاً، قام في ذات اليوم والقوة المرافقة له بعمل عدة أكمنة لضبط المتهم حال تردده على بندر ..... وفي حوالي الساعة.... مساءً شاهده متجهاً نحو إحدى السيارات حاملاً لفافة من القماش فأسرع بضبطه وبفض اللفافة تبين أنها تحوي كمية من نبات جاف لونه أخضر يشبه البانجو وأنه إذ واجه المتهم أقر بإحرازه المخدر المضبوط وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش المخدر، مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
2 - الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
3 - انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من أن المخدر المضبوط تم العثور عليه بالسيارة الأجرة التي كان يشرع في استقلالها، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
5 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
6 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوع زراعته "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وشيوع الاتهام وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها وانتفاء الدليل في الأوراق خاصة وأن الطاعن قرر بالتحقيقات أنه تم القبض عليه حال ركوبه سيارة أجرة وأن ضابط الواقعة عثر على المخدر بتلك السيارة إلا أن الحكم لم يعرض لتلك الدفوع إيراداً ورداً، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن التحريات للرائد...... أكدت أن...... مقيم....... ولا يعمل يحرز كمية من النباتات المخدرة أثناء تردده على بندر الصف وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ...... الساعة...... صباحاً، قام في ذات اليوم والقوة المرافقة له بعمل عدة أكمنة لضبط المتهم حال تردده على بندر الصف وفي حوالي الساعة...... مساءً شاهده متجهاً نحو إحدى السيارات حاملاً لفافة من القماش فأسرع بضبطه وبفض اللفافة تبين أنها تحوي كمية من نبات جاف لونه أخضر يشبه البانجو وأنه إذ واجه المتهم أقر بإحرازه المخدر المضبوط وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش المخدر" مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من قالة القصور يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من أن المخدر المضبوط تم العثور عليه بالسيارة الأجرة التي كان يشرع في استقلالها، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أن المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 23658 لسنة 68 ق جلسة 12 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 112 ص 625

جلسة 12 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(112)
الطعن رقم 23658 لسنة 68 القضائية

قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الخاص في جناية القتل العمد. ماهيته؟
وجوب أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الفعل المادي. غير كاف في ثبوت نية القتل. لا يغني عن ذلك إيراد الحكم أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه طالما لم يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.

------------------
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجريمة يجب أن يتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان ما أورده الحكم سواء في معرض بيان الواقعة أو حديثه عن نية القتل لا يفيد سوى مجرد ارتكاب الطاعن الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن ثبوت تلك النية بنفس الطاعن، ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ..... "طاعن" 2 - ..... بأنهما قتلا ..... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من سلاح ناري كان يحمله "مسدس" بينما ضربه المتهم الثاني بعصا شوم على كتفه الأيمن قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل..... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من السلاح الناري سالف الذكر بينما ضربه المتهم الثاني بالعصا الشوم على رأسه وذراعه الأيسر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكام المتهم الأول الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الأول أيضاً: - ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس". (ب) أحرز ذخائر "طلقتان" استعملهما في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى نجل المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لكل منهما عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة مما تستعمل في ذلك السلاح بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يدلل على توافر نية القتل لديه تدليلاً سائغاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم...... وأثناء عودة المجني عليه من الحقل يقود جراراً زراعياً مملوك للمجني عليه الثاني استوقفه المتهمان وقام أولهما بإطلاق عيار ناري صوبه من مسدس كان يحمله ولم يصيبه ذلك العيار فأسرع المجني عليه المذكور بالإمساك به فانهال عليه المتهم الثاني ضرباً بعصي شوم على رأسه وذراعه وحينئذ كان المجني عليه الثاني قد تواجد بمسرح الواقعة ممتطياً دابته وحاول منع المتهمين من مواصلة الاعتداء على المجني عليه الأول إلا أن المتهم الأول أطلق عياراً نارياً من ذات المسدس أصابه إصابة من الخلف بينما انهال المتهم الثاني عليه ضرباً بعصي شوم فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان قصد المتهمين إزهاق روح المجني عليه لخلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه الأول". ثم خلص الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة القتل العمد وتناول نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهمين من استعمال المتهم الأول وسيلة الاعتداء على المجني عليهما لسلاح ناري قاتل بطبيعته وإطلاق أعيرة نارية صوبهما أخطأ المجني عليه الأول وأصابت المجني عليه الثاني، فضلاً عن موالاة الاعتداء على المجني عليه من المتهم الثاني بعصا شوم. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجريمة يجب أن يتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وإذ كان ما أورده الحكم سواء في معرض بيان الواقعة أو حديثه عن نية القتل لا يفيد سوى مجرد ارتكاب الطاعن الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن ثبوت تلك النية بنفس الطاعن. ولا يكفي في ذلك ما أورده الحكم من أن المتهمين قصدا إزهاق روح المجني عليه إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13572 لسنة 61 ق جلسة 24 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ق 113 ص 629

جلسة 24 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، رشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(113)
الطعن رقم 13572 لسنة 61 القضائية

نقض "أثر الطعن" "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة الإعادة. معارضة "نظرها والحكم فيها".
نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى لتستأنف سيرها أمام محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض.
قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

---------------
من المقرر أنه بعد نقض الحكم تعود الدعوى لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، وكان الثابت من الأوراق أن المعارض سبق له الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية قبل نقض الحكم المطعون فيه، مما يمتنع معه على محكمة الإعادة أن تقضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، والذي هو جزاء على عدم حضور المعارض في الجلسة الأولى، وذلك لانتفاء موجبه بعد سابقة حضوره واستئناف الدعوى لسيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل نقض الحكم المطعون فيه، ومن ثم كان يتعين على محكمة الإعادة أن تفصل في موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته أما وأنها لم تفعل وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة، وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبسه شهرين وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وإلغاء قرار قاضي الحيازة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون وإحالة القضية إلى محكمة....... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن بعد إعادة الدعوى من محكمة النقض لنظر موضوع المعارضة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر في موضوع المعارضة الاستئنافية وأعادت الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتفصل فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بعد نقض الحكم تعود الدعوى لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، وكان الثابت من الأوراق أن المعارض سبق له الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية قبل نقض الحكم المطعون فيه مما يمتنع معه على محكمة الإعادة أن تقضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن والذي هو جزاء على عدم حضور المعارض في الجلسة الأولى، وذلك لانتفاء موجبه بعد سابقة حضوره واستئناف الدعوى لسيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل نقض الحكم المطعون فيه ومن ثم كان يتعين على محكمة الإعادة أن تفصل في موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته أما وأنها لم تفعل وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع المعارضة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 16055 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 114 ص 632

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلي فرجاني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(114)
الطعن رقم 16055 لسنة 60 القضائية

(1) اختصاص. إجراءات "إجراءات التحقيق". تسجيل المحادثات. دفوع. "الدفع ببطلان إذن التسجيل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. المادة 206 إجراءات.
إطراح الحكم للدفع ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى صدور الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه. قصور وخطأ في القانون.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهما غيابياً. علة ذلك؟

--------------
1 - لما كان نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يحدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص - دون غيره - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعنة ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى استصدار الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهن: أ - سهلت دعارة...... وكذا نسوة أخريات. ب - استغلت بغاء سالفة الذكر وكذا نسوة أخريات. ج - عاونت سالفة الذكر على ممارسة البغاء وكذا نسوة أخريات. د - اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهن بالمواد 1/ أ، 6/ أ، 9/ ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة....... قضت حضورياً بحبس المتهمة...... سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة مساوية للحبس عن الأولى والثانية والثالثة وسنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية للحبس عن الرابعة. استأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة، ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إضافة عقوبة المصادرة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم ممارسة الدعارة وتسهيلها لأخريات ومعاونة واستغلال بغاء أخريات قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفعها ببطلان الإذن الصادر من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات الهاتفية لعدم اختصاصه بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول ضمن ما عول عليه في قضائه بإدانة الطاعنة على ما أسفرت عنه تسجيلات المحادثات الهاتفية، وكان نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيل لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي الجزئي أن يحدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة، وهذا يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص - دون غيره - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفع الطاعنة ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى استصدار الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما.

الطعن 2578 لسنة 62 ق جلسة 18 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 116 ص 640

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(116)
الطعن رقم 2578 لسنة 62 القضائية

جريمة "أركانها". محال صناعية وتجارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم ببراءة المتهم في جريمة إدارة محل بعد غلقه لعدم صدور حكم قضائي بالغلق. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك؟
التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة. حد ذلك؟

----------------
لما كانت المادة 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل قد جرى نصها بأن كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن إزالة المحل أو إعادة إغلاقه أو ضبطه بالطريق الإداري، بما مؤداه أن المشرع قد سوى في مقام التجريم والعقاب بين الغلق بموجب الحكم القضائي والغلق بالطريق الإداري في حالة إدارة المحل بعد غلقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما انتهى إليه من اشتراط صدور حكم قضائي بالغلق فقط لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أدار محلاً سبق غلقه بالطريق الإداري. وطلبت عقابه بالمواد 1، 18، 20 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 339 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بتغريمه مائة جنيه وإعادة الغلق على نفقته. استأنف، ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إدارة محل تجاري سبق غلقه بالطريق الإداري قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن المادة 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل قد جرى نصها بأن كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن إزالة المحل أو إعادة إغلاقه أو ضبطه بالطريق الإداري بما مؤداه أن المشرع قد سوى في مقام التجريم والعقاب بين الغلق بموجب الحكم القضائي والغلق بالطريق الإداري في حالة إدارة المحل بعد غلقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما انتهى إليه من اشتراط صدور حكم قضائي بالغلق فقط لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين نقضه والإعادة.

الطعن 2248 لسنة 62 ق جلسة 18 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 115 ص 636

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(115)
الطعن رقم 2248 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك قانوناً رفعها وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. معدوم قانوناً. علة وأثر ذلك؟
تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته من قبل وكيل نيابة جزئية دون إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. غير جائز، مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح.
(2) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر الطعن.

----------------
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن الطاعن موظف بالوحدة المحلية لمدينة...... وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، فإن وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: ..... و..... بأنهما الأول: أهان بالقول موظفاً عمومياً..... بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق. الثاني "طاعن": أحدث عمداً..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة "آلة حادة". وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. كما ادعى .... مدنياً قبل المتهم الآخر بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: بحبس المتهم الثاني شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه الثاني، ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط باستعمال أداة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وهو موظف عام ووقعت الجريمة التي دين من أجلها أثناء تأدية وظيفته وبسببها وإذ أقيمت الدعوى الجنائية ضده على خلاف حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى لا تكون مقبولة ويكون الحكم الصادر فيها معدوم الأثر الأمر الموجب لنقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي....... لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن الطاعن موظف بالوحدة المحلية لمدينة...... وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، فإن وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.