الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن 61510 لسنة 73 ق جلسة 20 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 95 ص 612

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجى عبد العظيم وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة.

----------------------

(95)
الطعن رقم 61510 لسنة 73 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "تسجيل المحادثات". حكم "تسبيبه " تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.
 (2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على الحكم عدم إيراده فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها. غير مقبول. ما دام أنه عول عليها كقرينة مؤيدة لأدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منها دليلاً أساسيًا على ثبوت اتهامه.
(3)
نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا محددًا.
نعى الطاعن على الحكم التفاته عن مستنداته وأوجه دفاعه التي لم يفصح عن ماهيتها. غير مقبول
.
 (4)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم.
حق المحكمة في العدول عن مناقشة خبير الأصوات. ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك
.
 (5)
رشوة. عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكررًا عقوبات على الراشي والوسيط دون المرتشي.
إدانة الطاعن بوصفه مرتشيا لا وسيطًا. نعيه على الحكم عدم إعفائه من العقاب. غير سديد.
مثال
.
(6)
رشوة. قانون "تفسيره". قضاة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون". دعوى جنائية "قيود تحريكها". مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته".
الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974. مفادها؟
عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق او تحريك الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة قبل صدور إذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى. أساس ذلك؟
المقصود بالقاضي وفقا لمفهوم نص الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974؟
حصانة القضاة. مقررة للمنصب لا لشخص شاغله. زوالها بانحسار الصفة عن رجل القضاء.
إحالة الدعوى الجنائية قبل قاض من النيابة العامة إلى المحكمة بعد قبول استقالته دون إذن من مجلس القضاء الأعلى. صحيح.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى في جريمة رشوة
.
(7)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نص الفقرة "ب" من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. مفاده؟
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم دستورية نص المادتين 45، 91 من قانون الإجراءات الجنائية
.
 (8)
تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان تسجيل المحادثات". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل. موكول إلى محكمة الموضوع.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التسجيلات
.
 (9)
مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" "الدفع ببطلان إذن تسجيل المحادثات".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش.
 (10)
مجلس القضاء الأعلى "اختصاصاته" "قراراته". إثبات "بوجه عام". قانون "تفسيره". دفوع "الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة". إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور إذن اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 96 من قانون السلطة القضائية. قاصر على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه. لا يفيد جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبله قبل الحصول على هذا الإذن. أساس ذلك؟
نعى الطاعن الأول على الحكم خطؤه في الرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع الطاعن الثاني وما بُنى عليها من إجراءات وأدلة لحصولها قبل صدور إذن مجلس القضاء. غير مجد. ما دام لم يدع أن الحكم استند إلى دليل مستمد منها في إدانته.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة في جريمة رشوة.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافًا لما يذهب إليه الطاعن الأول بأسباب طعنه قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
2 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها ولم يتخذ منها دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن الأول ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا وكان الطاعن الأول لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع التي ساقها أمام محكمة الموضوع في دفاعه المكتوب ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم حتمًا للعمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى مناقشة خبير الأصوات فهذا من حقها ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة مادام أن الطاعن الأول لم يطلب منها ذلك.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الثاني إعمال المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات ورد عليه في قوله: " أنه لا محل لما يتذرع به الدفاع عن المتهم الثاني من طلب تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة 48 عقوبات عليه لما نص عليه ذات القانون من نص خاص في مادة 107 مكرر، وارتأت المحكمة وأقامت الدليل في موضع آخر من هذا الحكم على أنه يعد مرتشيا لا وسيط وأنه لا محل لتطبيق الإعفاء الوارد بالمادة سالفة الذكر عليه "، وما ساقه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك أن المشرع قد منح الإعفاء الوارد في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفًا في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحيانًا دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن الثاني يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا وليس وسيطًا فإنه لا موجب لإعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررًا المشار إليها، ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى ورد عليه بما أورده من أن الطاعن الأول زالت عنه صفة القاضي بقبول استقالته قبل رفع الدعوى، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه: " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من النائب العام "، وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة آنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوًا في السلطة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أى موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأى سبب من الأسباب وبالتالي فإن لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن الأول صفة القاضي بقبول استقالته فإن إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت صحيحة وفقًا للطريق الذى رسمه القانون ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الوجه في غير محله.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 45، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ورد عليه بقوله: " لما كان من المقرر قانونًا وعلى سند من نص المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والذى يقرر أنه: " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر موضوع النزاع وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجًا ولازمًا للفصل في الدعوى فإذا كان ذلك، وكان الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور أي حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالي إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها واضحة الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافيا لأحكام الدستور. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الدفاع الحاضر مع المتهم الأول على نص المادتين 45، 91 أ. ج مخالفتهما لنص المادة 41 من الدستور القائم بزعم أنهما لم تتعرضا لأمر جوهري هو وجوب أن يكون إذن القبض والتفتيش أو قيد الحرية مبنيا على تحريات جدية حسبما ورد على لسان مبدى الدفع وهو على ما يبين جاء مجهلاً مشوبًا بالغموض لم يرد محددًا وقاطعًا وجليا في المقصود منه، هذا فضلاً عن أن نص المادة 45 أج المدفوع بعدم دستوريتها منبت الصلة بموضوع الدعوى إذ أنها تحظر على رجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالتالي يكون الدفع في خصوصيتها غير منتج وغير لازم للفصل في الدعوى المطروحة، كذلك فإن نص المادة 91 من ذات القانون جاء تأصيلاً وتطبيقًا وترديدًا لنص المادتين 41، 45 من الدستور وذلك في شأن الرقابة والاطلاع على المراسلات البرقية والبريدية والمحادثات التليفونية، وكفلت لصيانة حرية المواطنين عدم الاطلاع عليها إلا بناء على أمر مسبب، ولمدة محددة "ثلاثين يومًا " قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع - وقد جاء مجهلاً من ناحية وغير منتج في الدعوى من ناحية أخرى ويفتقر إلى الجدية من ناحية ثالثة - خليق بالرفض ". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة 29 منه على أن: " تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي.....(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن "، ويبين من هذا النص أنه يتسق مع القاعدة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وهو المعنى الذى كان يؤكده القانون 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفى حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه لا تثريب عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلاً لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون على غير أساس.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية ورد عليه بقوله: " الدفع الأخير بطلان الدليل المستمد من تسجيل المحادثات لما أصاب تقرير التفريغ من عوار تمثل في الإشارة إلى وجود عبارات غير مفهومة وأخرى غير واضحة وذلك دفع في غير محله ذلك أن إثبات الخبير في محاضر تفريغ التسجيلات لوجود عبارات بالحوار غير واضحة هو تقرير لواقع في بعض جمل هذا الحوار لا دخل للخبير أو تقريره فيه الذى نقل بأمانة عن هذه التسجيلات، كما وأنه من ناحية أخرى فإن المحكمة عندما أوردت هذه التسجيلات وما حوت من حوارات ضمن أدلة الثبوت التي ركنت إليها عقيدتها استخلصت منها عبارات جلية واضحة تتطابق مع باقي أدلة الثبوت التي عولت عليها بحيث كانت العبارات التي استخلصتها فيها الكفاية لتستمد منها المحكمة مصدرًا من مصادر تكوين عقيدتها في الدعوى وبذا يضحى هذا الدفع مرفوضًا "، وهو من الحكم رد سائغ وكاف، لما هو مقرر من أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية يتمخض جدلاً موضوعيًا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لافتقاره لدعامات جدية تحمله، ورد عليه بقوله: " الدفع الرابع ببطلان الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات الصادر ابتناء عليها وهو دفع ليس أحسن حظًا من سابقيه وآية ذلك أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر أو الإذن بالقبض والتفتيش والمراقبة والتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمرها إلى سلطة التحقيق أو الجهة المنوط بها قانونًا إصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن إذن مجلس القضاء المؤرخ... لم يصدر استنادًا إلى ما تضمنته تحريات مباحث الأموال العامة فقط بل أيضًا إلى ما تضمنته الأوراق من إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة وما حوته من إجراءات المراقبة والقبض والاستجواب التي تمت حيال المتهم الثاني واعترافه بالسعي لدى شاهد الإثبات الأول بتكليف من المتهم الأول بطلب وأخذ مبلغ الرشوة لقاء إصدار الحكم له بطلباته في دعوى التعويض المرفوعة منه مما أسفرت عنه تلك التحريات وهذه التحقيقات يعد كافيًا لاستصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش والتحقيق حيال المتهم الأول والمحكمة توافق الجهة التي أصدرته على جدية وكفاية مسوغات إصداره "، وذلك من الحكم رد سائغ وكاف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لعدم ابتنائه على دعامات جدية ويكون نعى الطاعن الأول في هذا الوجه في غير محله.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما بنى عليها من إجراءات وما تولد عنها من أدلة لحصولها قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى واطرحه في قوله: "وهذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة المشار إليها يقصد المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 - أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون وأضحى الاختصاص معقود لمجلس القضاء الأعلى بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1984 فيلزم الإذن فقط لاتخاذ الإجراءات الماسة بشخص المتهم (القاضي) بما فيها حرمة المسكن فلا يجوز القبض عليه أو تفتيش شخصه ومسكنه أو استجوابه أو حبسه احتياطيا قبل الحصول على الإذن بذلك أما الإجراءات الأخرى غير الماسة بشخصه وبحرمة مسكنه فيجوز اتخاذها قبل الإذن دون أن يترتب على ذلك بطلان إذ إن الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمهما من إجراءات، وغنى عن البيان أنه لا مجال في تلك الحالة تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تستلزم الإذن لرفع الدعوى العمومية فلا يجوز بموجبها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبل الحصول على هذا الإذن فنص المادة 96 هو الواجب التطبيق باعتباره نصًا خاصًا يقيد الحكم الوارد بنص المادة 9/ 2 أ. ج بوصفها نصًا عامًا فإذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن كافة الإجراءات التي بوشرت في الدعوى قبل المتهم الأول لم تتخذ إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ..... وحسبما يتطلبه القانون ومن ثم يضحى الدفع لا سند له من الواقع والقانون جدير بالرفض...."، لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حينما استبعد إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية وقصر الحظر على الإجراءات التي تمس شخص القاضي أو حرمة مسكنه ذلك أن نص المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الجنائية الواردة بالمادة 96 إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 96 سالفة الذكر من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكومًا بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب إليها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب إليها. كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 سالفة البيان على عدم جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة يعنى أن المشرع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. غير أنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن تحقيقات النيابة العامة التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى تتعلق بالاتهام المسند إلى الطاعن الثاني وحده وكان الطاعن الأول لا يدعى أن تلك التحقيقات أسفرت عن دليل استند إليه الحكم في قضائه بإدانته ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن الأول نعيا على الحكم من خطأ في الرد على الدفع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: بصفته موظفًا عموميًا رئيس محكمة من الفئة " أ " ورئيس الدائرة.... بمحكمة.... الابتدائية طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من..... بوساطة المتهم الثاني مبلغ خمسين ألف جنيه أخذ منها بوساطة الأخير مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكمًا لصالحه في القضية التي ينظرها رقم..... لسنة..... مدني كلي..... بإلزام خصمه في الدعوى أن يؤدى إليه تعويضًا قدره ثلاثمائة ألف جنيه. المتهم الثاني: توسط في جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 103، 104، 107 مكررًا من قانون العقوبات ونص المادة 304/ 2 أ.ج وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة...... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه. ثانيًا: بمعاقبة.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبتغريمهما ألفى جنيه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يورد مضمون الأدلة المستمدة من التسجيلات وحكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها في بيان كاف، ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن الأول ويورد مضمونها ولم يرد على دفاعه الموضوعي المكتوب، ولم يبين العلة من عدول المحكمة عن مناقشة خبير الأصوات رغم إعلانه كطلبها وحضوره بجلسة المحاكمة، ورد على دفاع الطاعن الثاني بتمتعه بالإعفاء من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، وعلى ما دفع به الطاعن الأول من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى، وعدم دستورية نص المادتين 45، 91 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية، وبطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لافتقاره إلى دعامات جدية تحمله، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وما بُنى عليها من إجراءات وما تولد عنها من أدلة لحصولها قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى بما لا يسوغ ولا يصلح ردًا ويخالف صحيح القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافًا لما يذهب إليه الطاعن الأول بأسباب طعنه قد أورد مضمون التسجيلات التي عول عليها في قضائه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها ولم يتخذ منها دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن الأول ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا وكان الطاعن الأول لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع التي ساقها أمام محكمة الموضوع في دفاعه المكتوب ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم حتمًا للعمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى مناقشة خبير الأصوات فهذا من حقها ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة مادام أن الطاعن الأول لم يطلب منها ذلك، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الثاني إعمال المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات ورد عليه في قوله: " أنه لا محل لما يتذرع به الدفاع عن المتهم الثاني من طلب تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة 48 عقوبات عليه لما نص عليه ذات القانون من نص خاص في مادة 107 مكرر، وارتأت المحكمة وأقامت الدليل في موضع آخر من هذا الحكم على أنه يعد مرتشيا لا وسيط وأنه لا محل لتطبيق الإعفاء الوارد بالمادة سالفة الذكر عليه "، وما ساقه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك أن المشرع قد منح الإعفاء الوارد في المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات للراشي باعتباره طرفًا في الجريمة، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحيانًا دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن الثاني يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا وليس وسيطًا فإنه لا موجب لإعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررًا المشار إليها، ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى ورد عليه بما أورده من أن الطاعن الأول زالت عنه صفة القاضي بقبول استقالته قبل رفع الدعوى، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه: " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من النائب العام "، وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة آنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوًا في السلطة القضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أى موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأى سبب من الأسباب وبالتالي فإن لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه، ولما كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن الأول صفة القاضي بقبول استقالته فإن إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت صحيحة وفقًا للطريق الذى رسمه القانون ويكون منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الوجه في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 45، 91 من قانون الإجراءات الجنائية ورد عليه بقوله: " لما كان من المقرر قانونًا وعلى سند من نص المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والذى يقرر أنه: " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر موضوع النزاع وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجًا ولازمًا للفصل في الدعوى فإذا كان ذلك، وكان الأصل في النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور أي حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالي إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدئي لإنفاذ محتواه أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية في معناها واضحة الدلالة على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافيا لأحكام الدستور. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الدفاع الحاضر مع المتهم الأول على نص المادتين 45، 91 أ. ج مخالفتهما لنص المادة 41 من الدستور القائم بزعم أنهما لم تتعرضا لأمر جوهري هو وجوب أن يكون إذن القبض والتفتيش أو قيد الحرية مبنيا على تحريات جدية حسبما ورد على لسان مبدى الدفع وهو على ما يبين جاء مجهلاً مشوبًا بالغموض لم يرد محددًا وقاطعًا وجليا في المقصود منه، هذا فضلاً عن أن نص المادة 45 أج المدفوع بعدم دستوريتها منبت الصلة بموضوع الدعوى إذ أنها تحظر على رجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالتالي يكون الدفع في خصوصيتها غير منتج وغير لازم للفصل في الدعوى المطروحة، كذلك فإن نص المادة 91 من ذات القانون جاء تأصيلاً وتطبيقًا وترديدًا لنص المادتين 41، 45 من الدستور وذلك في شأن الرقابة والاطلاع على المراسلات البرقية والبريدية والمحادثات التليفونية، وكفلت لصيانة حرية المواطنين عدم الاطلاع عليها إلا بناء على أمر مسبب، ولمدة محددة " ثلاثين يومًا " قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع - وقد جاء مجهلاً من ناحية وغير منتج في الدعوى من ناحية أخرى ويفتقر إلى الجدية من ناحية ثالثة - خليق بالرفض ". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة 29 منه على أن: " تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن "، ويبين من هذا النص أنه يتسق مع القاعدة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وهو المعنى الذي كان يؤكده القانون 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفى حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه لا تثريب عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلاً لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية ورد عليه بقوله: " الدفع الأخير بطلان الدليل المستمد من تسجيل المحادثات لما أصاب تقرير التفريغ من عوار تمثل في الإشارة إلى وجود عبارات غير مفهومة وأخرى غير واضحة وذلك دفع في غير محله ذلك أن إثبات الخبير في محاضر تفريغ التسجيلات لوجود عبارات بالحوار غير واضحة هو تقرير لواقع في بعض جمل هذا الحوار لا دخل للخبير أو تقريره فيه الذى نقل بأمانة عن هذه التسجيلات، كما وأنه من ناحية أخرى فإن المحكمة عندما أوردت هذه التسجيلات وما حوت من حوارات ضمن أدلة الثبوت التي ركنت إليها عقيدتها استخلصت منها عبارات جلية واضحة تتطابق مع باقي أدلة الثبوت التي عولت عليها بحيث كانت العبارات التي استخلصتها فيها الكفاية لتستمد منها المحكمة مصدرًا من مصادر تكوين عقيدتها في الدعوى وبذا يضحى هذا الدفع مرفوضًا "، وهو من الحكم رد سائغ وكاف، لما هو مقرر من أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية يتمخض جدلاً موضوعيًا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لافتقاره لدعامات جدية تحمله، ورد عليه بقوله: " الدفع الرابع ببطلان الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات الصادر ابتناء عليها وهو دفع ليس أحسن حظًا من سابقيه وآية ذلك أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر أو الإذن بالقبض والتفتيش والمراقبة والتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمرها إلى سلطة التحقيق أو الجهة المنوط بها قانونًا إصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن إذن مجلس القضاء المؤرخ... لم يصدر استنادًا إلى ما تضمنته تحريات مباحث الأموال العامة فقط بل أيضًا إلى ما تضمنته الأوراق من إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة وما حوته من إجراءات المراقبة والقبض والاستجواب التي تمت حيال المتهم الثاني واعترافه بالسعي لدى شاهد الإثبات الأول بتكليف من المتهم الأول بطلب وأخذ مبلغ الرشوة لقاء إصدار الحكم له بطلباته في دعوى التعويض المرفوعة منه مما أسفرت عنه تلك التحريات وهذه التحقيقات يعد كافيًا لاستصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش والتحقيق حيال المتهم الأول والمحكمة توافق الجهة التي أصدرته على جدية وكفاية مسوغات إصداره "، وذلك من الحكم رد سائغ وكاف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لعدم ابتنائه على دعامات جدية ويكون نعى الطاعن الأول في هذا الوجه في غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما بنى عليها من إجراءات وما تولد عنها من أدلة لحصولها قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى واطرحه في قوله: "وهذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة المشار إليها يقصد المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 - أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون وأضحى الاختصاص معقود لمجلس القضاء الأعلى بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1984 فيلزم الإذن فقط لاتخاذ الإجراءات الماسة بشخص المتهم (القاضي) بما فيها حرمة المسكن فلا يجوز القبض عليه أو تفتيش شخصه ومسكنه أو استجوابه أو حبسه احتياطيا قبل الحصول على الإذن بذلك أما الإجراءات الأخرى غير الماسة بشخصه وبحرمة مسكنه فيجوز اتخاذها قبل الإذن دون أن يترتب على ذلك بطلان إذ إن الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمهما من إجراءات، وغنى عن البيان أنه لا مجال في تلك الحالة تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تستلزم الإذن لرفع الدعوى العمومية فلا يجوز بموجبها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبل الحصول على هذا الإذن فنص المادة 96 هو الواجب التطبيق باعتباره نصًا خاصًا يقيد الحكم الوارد بنص المادة 9/ 2 أ. ج بوصفها نصًا عامًا فإذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن كافة الإجراءات التي بوشرت في الدعوى قبل المتهم الأول لم تتخذ إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ..... وحسبما يتطلبه القانون ومن ثم يضحى الدفع لا سند له من الواقع والقانون جدير بالرفض...."، لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب حينما استبعد إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية وقصر الحظر على الإجراءات التي تمس شخص القاضي أو حرمة مسكنه ذلك أن نص المادة 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الجنائية الواردة بالمادة 96 إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 96 سالفة الذكر من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكومًا بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب إليها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب إليها. كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 سالفة البيان على عدم جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة يعنى أن المشرع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. غير أنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن تحقيقات النيابة العامة التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى تتعلق بالاتهام المسند إلى الطاعن الثاني وحده وكان الطاعن الأول لا يدعى أن تلك التحقيقات أسفرت عن دليل استند إليه الحكم في قضائه بإدانته ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن الأول نعيا على الحكم من خطأ في الرد على الدفع، لما كان ما تقدم فإن الطعنين يكونا على غير أساس متعينًا رفضهما موضوعًا.

الطعن 14242 لسنة 66 ق جلسة 19 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 94 ص 608

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، رفعت طلبة نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن " . محكمة أمن الدولة .
الطعن بالنقض . قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
إلغاء نائب الحاكم العسكري للحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . مؤداه : خلو الأوراق من حكم صادر من محكمة معينة وقوفاً على مدى جواز الطعن فيه بالنقض من عدمه . أثر ذلك : القضاء بعدم قبول الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمة المحكوم عليه الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والإتلاف العمد وبتاريخ ... قضت تلك المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً فطعن المحكوم عليه بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان البين من نسخة الحكم الأصلية أنه تذيل بما يفيد إلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها من نائب الحاكم العسكري . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام فنصت على أن " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المالية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الانتهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح " ومفاد ذلك أنه يفترض الطعن بالنقض اتجاهه إلى حكم صادر عن القضاء الجنائي العادي أي يتعين أن يكون موضوع الطعن بالنقض حكماً ويتصل هذا الشرط بوظيفة محكمة النقض باعتبارها قمة هذا القضاء والهيئة المنوطة بها رقابة التزامه بالقانون . لما كان ذلك , وكان البين مما سلف أن الحكم المطعون فيه قد أُلغى من نائب الحاكم العسكري وهو الجهة المختصة بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير قد أضحى بذلك عديم الجدوى لأن موضوع الطعن بالنقض أصبح وارد على غير محل إذ لا يوجد حكماً يمكن توجيه الطعن بالنقض إليه بما يتعين رفض الطعن وليس بعدم جوازه كما ذهبت نيابة النقض في مذكرتها لأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أدى إلى خلو الأوراق من صدور حكم صادر من محكمة معينة حتى يمكن الوقوف على مدى انتماء هذه المحكمة إلى القضاء الجنائي العادي وخضوع الأحكام التي تصدرها لرقابة محكمة النقض كي تثار مسألة جواز هذا الطعن بالنقض من عدمه ، فإلغاء الحكم السالف أعاد الطاعن إلى ما كان عليه قبل المحاكمة أي أنه أصبح لم يحاكم أو يحكم عليه ولذلك فإن الدعوى الجنائية ما زالت باقية لم يفصل فيها بعد وهي معادة إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم وآخر سبق الحكم عليه : المتهمون جميعاً : اشتركوا وآخر متوفى مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة فوقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية : قتلوا عمداً مع سبق الإصرار .... بأن بيتوا النية على قتل ابنه أو أيا من أفراد عائلته فتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجدهم فيه وما إن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهالوا عليه بما يحملونه من آلات وأسلحة فأصابه المتهم الثالث في رأسه بسنجة يحملها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان وهم جماعة أتلفوا بالقوة الإجبارية الكشك والبضائع المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر الأمر المنطبق عليه المادة 366 من قانون العقوبات . و أحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد و الوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234 /2 ، 366 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 من القانون نفسه أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين .... و .... لوفاة كل منهما إلى رحمة الله . ثانياً : حضورياً بالنسبة للمتهم .... وغيابياً بالنسبة للمتهم .... بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً عما أسند إلى كل منهما من اتهام وبمصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمة المحكوم عليه الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والإتلاف العمد وبتاريخ .... قضت تلك المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً فطعن المحكوم عليه بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان البين من نسخة الحكم الأصلية أنه تذيل بما يفيد إلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها من نائب الحاكم العسكري . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام فنصت على أن " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المالية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الانتهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح " ومفاد ذلك أنه يفترض الطعن بالنقض اتجاهه إلى حكم صادر عن القضاء الجنائي العادي أي يتعين أن يكون موضوع الطعن بالنقض حكماً ويتصل هذا الشرط بوظيفة محكمة النقض باعتبارها قمة هذا القضاء والهيئة المنوطة بها رقابة التزامه بالقانون . لما كان ذلك , و كان البين مما سلف أن الحكم المطعون فيه قد أُلغى من نائب الحاكم العسكري وهو الجهة المختصة بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه فى هذا الحكم الأخير قد أضحى بذلك عديم الجدوى لأن موضوع الطعن بالنقض أصبح وارد على غير محل إذ لا يوجد حكماً يمكن توجيه الطعن بالنقض إليه بما يتعين رفض الطعن وليس بعدم جوازه كما ذهبت نيابة النقض في مذكرتها لأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أدى إلى خلو الأوراق من صدور حكم صادر من محكمة معينة حتى يمكن الوقوف على مدى انتماء هذه المحكمة إلى القضاء الجنائي العادي وخضوع الأحكام التي تصدرها لرقابة محكمة النقض كي تثار مسألة جواز هذا الطعن بالنقض من عدمه ، فإلغاء الحكم السالف أعاد الطاعن إلى ما كان عليه قبل المحاكمة أي أنه أصبح لم يحاكم أو يحكم عليه ولذلك فإن الدعوى الجنائية ما زالت باقية لم يفصل فيها بعد وهي معادة إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17294 لسنة 67 ق جلسة 17 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 93 ص 602

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضي، عاطف خليل وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(93)
الطعن 17294 لسنة 67 ق

 (1) قتل خطأ . إصابة خطأ . خطأ . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .  

الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها . يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح في الأوراق . 

عدم استظهار الحكم طبيعة عمل الطاعن ومدى مسئوليته عن أعمال الحفر ومدى تبعية العمال له وسلطته في الإشراف عليهم ودور المقاول المكلف بالتنفيذ وسلوكه وموقعه وقت الحادث وبيان قدرته علي تلافي وقوعه وأثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ . قصور. 

مثال . 

(2) نقض " أثر الطعن " . 

امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المجني عليه ....... كان يعمل في عملية الحفر للصرف الصحي بناحية مدينة ....... وأثناء نزوله لإجراء الحفر في عمق مترين مع المجني عليهما ..... و...... انهار عليهم الحفر مما نتج من انهيار كمية من الأتربة أودت بحياة ..... وإصابة ..... وأن سبب الانهيار يرجع لعدم اتخاذ المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر الحيطة اللازمة بعدم وضع سندات خشب تمنع الانهيار وإذ سئل المجنى عليه الثاني ..... قرر بمضمون ما قرره الأول إلا أنه أضاف أن الإصابة قضاء وقدر ولم يتسبب فيها أحد وإذ سئل المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر قرر أن المسئولية تقع على المهندسين المتهم الثاني المشرف على عملية الحفر أما بالنسبة له فهو مسئول عن توريد العمال فقط . وإذ سئل المتهم الثاني قرر بأن المتهم الأول هو المقاول المسئول عن الحفر أما هو فيتسلم منه نتيجة الحفر فقط ... " وأضاف الحكم المطعون فيه أنه لما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال المجني عليها المصابين ومن أقوال المتهمين ومن تحريات المباحث ومن المستندات المقدمة في الدعوى من كل من المتهمين والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم ومن أقوال والد المتوفى أن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة هي أن المتهم بصفته مقاول قام بعملية الصرف الصحي الخاصة بمدينة الشهداء من الباطن بإجراء الحفر في أعماق الأرض وذلك بتكليف المجنى عليهم بالنزول إلى مكان الحفر لإجراء بعض التشطيبات اللازمة على عمق مترين من سطح الأرض دون اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بوضع سندات من الخشب على الجسرين حتى لا ينهدم أحدهما ويصيب العمال بسوء كما أن المتهم الثاني وهو القائم على الإشراف بالنسبة لعملية الصرف الصحي ويجرى العمل تحت ملاحظته وإشرافه وتسلم هذه العملية من المقاول بإجراء الحفر وقد قصر في واجبه بالإشراف والرقابة على إجراء هذا الحفر مما تسبب عن فعل المتهمين هدم كمية من الأتربة على المجني عليهم أودت بحياة المجني عليه .... باسفكسيا الخنق وإصابة المجني عليه ..... بكدمة في الضلوع من الناحية اليسرى وكدمة بالظهر وإصابة المجني عليه ..... باشتباه ما بين الارتجاج وأنه لولا خطأ المتهمين ما حدثت وفاة المجني عليه الأول وإصابة المجنى عليهم الثاني والثالث أي أن هناك علاقة سببية بين خطأ المتهمين والضرر الذى حدث وقد تحققت مسئولية كل من المتهمين ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهمين وأطرح دفع المتهم الثاني بانتفاء مسئوليته عن الحادث بقوله : " ولا يقدح في ذلك أيضاً ما أثاره الحافر على المتهم الثاني من أن هذا المتهم غير مسئول عن هذا الفعل بمقولة أن المتهم الأول هو القائم بأعمال الحفر وأن دوره ينحصر في استلام العملية بعد إتمامها إذ أنه سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن هذا المتهم هو القائم بالإشراف على هذه العملية وقد قرر المتهم الأول ذلك ، فضلاً عن أن المتهم الثاني قدم شهادة تفيد أنه القائم بأعمال الإدارة وأعمال الإدارة هي الإشراف والرقابة والتوجيه الأمر الذي يقطع بمسئولية كل من المتهمين ". لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق . وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قرار المدير العام لشركة ..... بإسناد إدارة عملية صرف صحى مدينة ..... للطاعن الثاني وأنه مكلف باستلام العمل من المقاول وأن الطاعن الثاني مكلف بأعمال الإدارة والإشراف والرقابة والتوجيه مما يوفر ركن الخطأ في جانبه دون أن يستظهر طبيعة عمل الطاعن الثاني ومدى مسئوليته عن الإشراف عن أعمال الحفر ومدى تبعية العمال الذين قاموا بالتنفيذ له ومدى سلطته في إعطاءهم الأمر بالحفر على النحو الذى تسبب في الحادث ومدى دور المقاول المكلف بالتنفيذ في ذلك . ودون أن يستظهر كيفية سلوكه وموقعه أثناء عملية الحفر والظروف المحيطة بها وبيان مدى قدرة الطاعن الثاني في هذه الظروف على تلافي وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الأول وذلك نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنان بوصف أنهما : أولاً : تسبب بخطئهما في موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن كلفاه بالحفر في أعماق عملية الصرف الصحي دون مراعاة الحيطة اللازمة لانهيار الأرض فأطبقت عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته . ثانياً : تسببا بخطئهما في إصابة كل من ..... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما بأن كلفهما بالحفر في أعماق دون مراعاة الحيطة اللازمة فأطبقت عليهما الأتربة فأحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي . وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1 ، 244 /1 عقوبات.
ومحكمة جنح قسم ....... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً ف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم كل من المتهمين خمسمائة جنيه .
 فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وبجلسة .... وما تلاها من جلسات نظرت المحكم الطعن" معقودة في هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه الفساد في الاستدلال وأخطأ في الإسناد ذلك أنه استخلص ركن الخطأ في حقه من عناصر لا تؤدي إليه ولا تنتجه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه " أن المجنى عليه ..... كان يعمل في عملية الحفر للصرف الصحي بناحية مدينة .... وأثناء نزوله لإجراء الحفر في عمق مترين مع المجنى عليهما ...... و...... انهار عليهم الحفر مما نتج من انهيار كمية من الأتربة أودت بحياة ...... وإصابة ...... وأن سبب الانهيار يرجع لعدم اتخاذ المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر الحيطة اللازمة بعدم وضع سندات خشب تمنع الانهيار وإذ سئل المجنى عليه الثاني ...... قرر بمضمون ما قرره الأول إلا أنه أضاف أن الإصابة قضاء وقدر ولم يتسبب فيها أحد وإذ سئل المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر قرر أن المسئولية تقع على المهندسين المتهم الثاني المشرف على عملية الحفر أما بالنسبة له فهو مسئول عن توريد العمال فقط . وإذ سئل المتهم الثاني قرر بأن المتهم الأول هو المقاول المسئول عن الحفر أما هو فيتسلم منه نتيجة الحفر فقط ... " وأضاف الحكم المطعون فيه أنه لما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال المجنى عليهم المصابين ومن أقوال المتهمين ومن تحريات المباحث ومن المستندات المقدمة في الدعوى من كل من المتهمين والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم ومن أقوال والد المتوفى أن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة هي أن المتهم بصفته مقاول قام بعملية الصرف الصحي الخاصة بمدينة ..... من الباطن بإجراء الحفر في أعماق الأرض وذلك بتكليف المجني عليهم بالنزول إلى مكان الحفر لإجراء بعض التشطيبات اللازمة على عمق مترين من سطح الأرض دون اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بوضع سندات من الخشب على الجسرين حتى لا ينهدم أحدهما ويصيب العمال بسوء كما أن المتهم الثاني وهو القائم على الإشراف بالنسبة لعملية الصرف الصحي ويجرى العمل تحت ملاحظته وإشرافه وتسلم هذه العملية من المقاول بإجراء الحفر وقد قصر فى واجبه بالإشراف والرقابة على إجراء هذا الحفر مما تسبب عن فعل المتهمين هدم كمية من الأتربة على المجنى عليهم أودت بحياة المجنى عليه .... باسفكسيا الخنق وإصابة المجنى عليه ...... بكدمة في الضلوع من الناحية اليسرى وكدمة بالظهر وإصابة المجنى عليه ..... باشتباه ما بين الارتجاج وأنه لولا خطأ المتهمين ما حدثت وفاة المجنى عليه الأول وإصابة المجني عليهم الثاني والثالث أي أن هناك علاقة سببية بين خطأ المتهمين والضرر الذي حدث وقد تحققت مسئولية كل من المتهمين ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة المتهمين وأطرح دفع المتهم الثاني بانتفاء مسئوليته عن الحادث بقوله : " ولا يقدح في ذلك أيضاً ما أثاره الحافر على المتهم الثاني من أن هذا المتهم غير مسئول عن هذا الفعل بمقولة أن المتهم الأول هو القائم بأعمال الحفر وأن دوره ينحصر في استلام العملية بعد إتمامها إذ أنه سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن هذا المتهم هو القائم بالإشراف على هذه العملية وقد قرر المتهم الأول ذلك ، فضلاً عن أن المتهم الثاني قدم شهادة تفيد أنه القائم بأعمال الإدارة وأعمال الإدارة هي الإشراف والرقابة والتوجيه الأمر الذي يقطع بمسئولية كل من المتهمين ". لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق . وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قرار المدير العام لشركة ...... بإسناد إدارة عملية صرف صحى مدينة ..... للطاعن الثاني وأنه مكلف باستلام العمل من المقاول وأن الطاعن الثاني مكلف بأعمال الإدارة والإشراف والرقابة والتوجيه مما يوفر ركن الخطأ في جانبه دون أن يستظهر طبيعة عمل الطاعن الثاني ومدى مسئوليته عن الإشراف عن أعمال الحفر ومدى تبعية العمال الذين قاموا بالتنفيذ له ومدى سلطته في إعطاءهم الأمر بالحفر على النحو الذي تسبب في الحادث ومدى دور المقاول المكلف بالتنفيذ في ذلك . ودون أن يستظهر كيفية سلوكه وموقعه أثناء عملية الحفر والظروف المحيطة بها وبيان مدى قدرة الطاعن الثاني في هذه الظروف على تلافي وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ . فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الأول وذلك نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7586 لسنة 66 ق جلسة 17 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 92 ص 598

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، فتحي جودة ، محمد سادات ، نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
--------------
(92)
الطعن 7586 لسنة 66 ق
اشتراك . زنا . دعوي جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . فاعل أصلي . مساهمة جنائية . نقض " أثر الطعن " .
للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات . أساس ذلك وأثره ؟
جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة . علة ذلك ؟
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن . أثر ذلك ؟
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها الثانية التي لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه ، كما يبين أنه ولدى سؤاله في المحضر رقم ...... ، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبإرتضائه معاشرتها له ، لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ، ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت أثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها ..... التي لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .
ــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من الطاعن وأخرى بوصف أنهما أولاً : المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة لـ ..... ثانياً : المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة ..... في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إلى منزلها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت معاقبته بالمواد 40 / 2 ،3 ، 41 ، 73 ، 274 ، 275 ، 276 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . 
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام للمتهمة الأولى وحضورياً للمتهم الثاني بالحبس لكل من المتهمين سنتين مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول والاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا مع المحكوم عليها الأولى قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجني عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إن الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه ، كما يبين أنه ولدى سؤاله في المحضر رقم ...... ، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبإرتضائه معاشرتها له ، لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ، ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت أثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها .... التي لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5843 لسنة 66 ق جلسة 17 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 91 ص 594

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، فتحي جودة نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
-----------
(91)
الطعن 5843 لسنة 66 ق
تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قبض . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
ما يكفي لقيام حالة التلبس في جريمة إحراز مخدر ؟
تخلي الطاعن اختيارياً عن الكيس الذي كان بحوزته وعثور ضابطي الواقعة علي الجوهر المخدر بداخله عقب التقاطه . تقوم به حالة التلبس في حقه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة استناداً إلي عدم تبين الشاهدين كنه المادة داخل الكيس قبل الضبط بما يخالف الثابت بالأوراق . يعيبه .
مثال لتسبيب معيب للتدليل علي انتفاء حالة التلبس لحكم صادر بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قال " إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ..... أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ..... وذلك ارتكاناً إلى ما شهد به الملازم أول ... الضابط بقسم شرطة ... وما شهد به النقيب ... ضابط مباحث قسم شرطة ... وما أسفر عنه بحث المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بشأن المادة المضبوطة ، فقد شهد الشاهد الأول بأنه أثناء مروره والشاهد الثاني لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم شرطة ... مترجلين شاهدا المتهم يسير في وقت متأخر من الليل فتوجها إليه للتحقق من شخصيته وما أن شاهدهما المتهم حتى القى بكيس من أكياس المناديل وفر هارباً فتتبعا ذلك الكيس حتى استقر على الأرض وقام الشاهد المذكور بالتقاطه وبفضه تبين أن بداخله خمس لفافات صغيرة الحجم من الورق الأبيض المسطر بكل مادة الهيروين المخدر وأضاف الشاهد أنه والشاهد الثاني تتبعا المتهم وضبطاه حتى قام الشاهد بتفتيشه بعد أن تحفظ عليه الشاهد الثاني فعثر على مبلغ نقدى قدره مائة وثمانية جنيهات وقد شهد الشاهد الثاني بمضمون شهادة شاهد الواقعة الأول وقد أسفر بحث المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي مادة الهيروين المخدر ....... وإذ الثابت للمحكمة من شهادة شاهدي الواقعة أن أيا منهما لم يتبين كنه المادة المخدرة محل الضبط وهى بداخل كيس المناديل الذى ألقى به المتهم حال مشاهدته لهما وحسبما صورا بالأوراق بأية حاسة من الحواس كما أن المظاهر الخارجية التي تنبئ بوقوع جريمة تسوغ لمأمور الضبط إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه افتقدتها أوراق الدعوى حيث لم يقم دليلا عليها ومن ثم بات الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل باطلا وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من دليل سيما وقد أنكر المتهم التهمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من الدليل " . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة والتحقق من ذلك يكون بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر . لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذي كان في حيازة الطاعن قد تم عقب تخلية اختيارياً عن الكيس الذى كان بداخله اللفافات التي تحتوى عليه والتقاط الشاهد الأول له وإذ تبين له والشاهد الآخر أن بداخلها مخدر الهيروين تتبعا المتهم وضبطاه وما أثبته الحكم على هذا النحو يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة مما يسوغ قانوناً القبض على الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السابق وأبطل الدليل المستمد من ضبط المخدر حال التلبس بإحرازه وقضى بالبراءة على سند من القول بانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أنه لم يثبت من شهادة الشاهدين أن أيا منهما قد تبين كنه المخدر المضبوط وهو بداخل الكيس الذى القاه الطاعن على خلاف ما أورده فيما سلف فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وانطوى على فساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قد استند في قضائه إلى القول بانتفاء حالة التلبس ولم يمحص أدلة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قال " إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ..... أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ..... وذلك ارتكاناً إلى ما شهد به الملازم أول ... الضابط بقسم شرطة ... وما شهد به النقيب ... ضابط مباحث قسم شرطة ... وما أسفر عنه بحث المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بشأن المادة المضبوطة ، فقد شهد الشاهد الأول بأنه أثناء مروره والشاهد الثاني لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم شرطة ... مترجلين شاهدا المتهم يسير في وقت متأخر من الليل فتوجها إليه للتحقق من شخصيته وما أن شاهدهما المتهم حتى القى بكيس من أكياس المناديل وفر هارباً فتتبعا ذلك الكيس حتى استقر على الأرض وقام الشاهد المذكور بالتقاطه وبفضه تبين أن بداخله خمس لفافات صغيرة الحجم من الورق الأبيض المسطر بكل مادة الهيروين المخدر وأضاف الشاهد أنه والشاهد الثاني تتبعا المتهم وضبطاه حتى قام الشاهد بتفتيشه بعد أن تحفظ عليه الشاهد الثاني فعثر على مبلغ نقدى قدره مائة وثمانية جنيهات وقد شهد الشاهد الثاني بمضمون شهادة شاهد الواقعة الأول وقد أسفر بحث المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي مادة الهيروين المخدر ..... وإذ الثابت للمحكمة من شهادة شاهدي الواقعة أن أيا منهما لم يتبين كنه المادة المخدرة محل الضبط وهي بداخل كيس المناديل الذي ألقى به المتهم حال مشاهدته لهما وحسبما صورا بالأوراق بأية حاسة من الحواس كما أن المظاهر الخارجية التي تنبئ بوقوع جريمة تسوغ لمأمور الضبط إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه افتقدتها أوراق الدعوى حيث لم يقم دليلا عليها ومن ثم بات الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل باطلا وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من دليل سيما وقد أنكر المتهم التهمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من الدليل " . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة والتحقق من ذلك يكون بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينيه لا تحمل شكاً ويستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر . لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذى كان في حيازة الطاعن قد تم عقب تخلية اختيارياً عن الكيس الذى كان بداخله اللفافات التي تحتوى عليه والتقاط الشاهد الأول له وإذ تبين له والشاهد الآخر أن بداخلها مخدر الهيروين تتبعا المتهم وضبطاه وما أثبته الحكم على هذا النحو يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة مما يسوغ قانوناً القبض على الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السابق وأبطل الدليل المستمد من ضبط المخدر حال التلبس بإحرازه وقضى بالبراءة على سند من القول بانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أنه لم يثبت من شهادة الشاهدين أن أيا منهما قد تبين كنه المخدر المضبوط وهو بداخل الكيس الذى القاه الطاعن على خلاف ما أورده فيما سلف فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وانطوى على فساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب رقم 579 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2012 (تنازع)

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ محمد حسام الدين الغريانى          رئيــس المحكمــة 
وعضوية السادة القضاة / زغلــول البـــــلشى     و     مهـــاد خليفـــة
                           وأيمـــن الصــاوى         و    عرفـــه محمـــد   
               نـواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أنور .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 23 من جمادى الآخرة سنة 1433 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 579 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
1ـ نيفين حمدى الظاهر
2ـ إميل شكر الله داود
3ـ رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر لتداول الأوراق المالية            " مطعون ضدهم "
الوقائــــع
        أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 13098 لسنة 2007 جنح العجوزة بوصف أنهم فى بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة .
ـ المتهمان الأول والثانى : أ ـ فى 18 من يناير سنة 2005 ـ قاما باختلاس الشيك البنكى رقم 362534 و المُسلَّم إليهما على سبيل الأمانة بقصد الاستيلاء على قيمته لنفسيهما و المتهم الثالث بأن تقدما به إلى البنك لصرف قيمته دون أن يكون لهما هذا الحق و بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال إضراراً بالمدعى بالحق المدنى ـ عن نفسه و بصفته ـ بقصد سلب ثروته.
ب ـ فى غضون المدة من 8 من أغسطس سنة 2004 و ما بعدها ـ قاما بتبديد الأسهم المملوكة للمدعى بالحق المدنى بشخصه و صفته دون أمر منه بغرض سلب ثروته و الحصول على أرباح من وراء ذلك بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال و اختلاس قيمة الأسهم المباعة لأنفسهم إضراراً بالمدعى بالحق المدنى بغرض سلب ثروته.
ج ـ فى ذات الفترة ـ قاما بتزوير أوامر البيع و الشراء و الموقَّعة من المدعى بالحق المدنى ـ عن نفسه و بصفته ـ على بياض و المُسلَّمة إليهما على سبيل الأمانة بأن قاما بملأ بيانات تلك الأوامر على غير الحقيقة بدون أمر من المدعى بالحق المدنى و بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال و استعملا تلك المستندات بأن قاما بتقديمها إلى النيابة العامة فى القضية رقم 9109 لسنة 2005 جنح العجوزة .
 وطلب عقابهم بالمواد 39 , 40 , 218 , 340 , 341 من قانون العقوبات و إلزامهم أن يؤدوا له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، و لدى نظر الدعوى عدَّل المدعى بالحق المدنى طلبه إلى طلب عقابهم بالمواد 215، 340، 341 من ذات القانون.
ومحكمة جنح العجوزة الجزئية قضت حضورياً للأولى والثانى وغيابياً للثالث فى 24 من مارس سنة 2011 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إرسالها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
وقيدت القضية لدى محكمة القاهرة الاقتصاديـة برقـم 1889 لسنة 2011 جنح اقتصادية و التى قضت حضورياً بجلسة 29 من أكتوبر سنة 2011 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الواقعة تخلص فيما جاء بصحيفة الادعاء المباشر المقام من المدعى بالحقوق المدنية من تعامله مع شركة دلتا مصر لتداول الأوراق المالية وذلك لبيع وشراء الأسهم بالبورصة ولديه عدد 52 ألف سهم بشركة دلتا الصناعية إيديال , 128 ألف سهم بالبنك المصرى الخليجى وأنه قام بتحرير عدد من أوامر البيع والشراء على بياض على أن يتم ملؤها عن طريق إصداره أوامر تليفونية بالبيع والشراء على أن تقوم الشركة المذكورة بملئ هذه الأوامر بعد تسجيل مكالماته الهاتفية التى تحتويها وأنه حرر للمتهمين شيكاً بمبلغ ثلاثمائة ألف دولار لشراء أسهم لم تتم وأنه حضر للشركة لتسوية حساباته إلا أنه بعد ذلك اكتشف قيامهم ببيع الأسهم التى يمتلكها دون تفويض لهم منه بذلك باستيلائهم على أمواله والأسهم المملوكة له وطلب عقابهم بالمواد 39 , 40 , 218 , 340 , 341 من قانون العقوبات وإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ولدى نظر الدعوى قام بتعديل طلباته إلى تطبيق المواد 215 , 340 , 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح العجوزة قضت بجلسة 24/3/2011 بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها للمحكمة الاقتصادية . وحيث قضت الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك , وكانت المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية و الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين التى عددتها ونصت فى البند الرابع منها على قانون سوق رأس المال , ولما كان مفاد هذا النص أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائـم المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر , وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمين تخضع لأحكام المواد 18 , 27 , 66 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ـ قانون سوق رأس المال , وذلك بوصف أنهم تصرفوا فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون بالإضافة إلى جرائم التزوير فى محرر عرفى وخيانة الأمانة , وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة , ومن واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك , وكان أثر الادعاء المباشر هو تحريك الدعوى الجنائية ويعنى ذلك أن تدخل الدعويان المدنية والجنائية فى حوزة المحكمة الجنائية التى تلتزم بالفصل فيهما معاً وينتهى دور المدعى المدنى ـ بالنسبة للدعوى الجنائية ـ عند مجرد تحريكها , أما استعمالها بعد ذلك ، فتختص به النيابة وحدها تطبيقاً للقواعد العامة . ولا تتقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة على الوقائع التى أوردها المدعى المدنى فى ورقة التكليف بالحضور ولا تتقيد المحكمة من باب أولى بطلب المدعى المدنى أو بالوصف الذى يكون أسبغه على هذه الوقائع . لما كان ذلك , وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 214/3 من قانون الإجراءات الجنائية أن فى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة , إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ يكون رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك . لما كان ذلك , فإن قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها يكون صحيحاً وتكون محكمة جنح قسم العجوزة حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد أخطأت مما يتعين معه قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح قسم العجوزة الجزئية لنظر الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنـح قسم العجوزة الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                              رئيس المحكمة