الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن 30965 لسنة 68 ق جلسة 7 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 86 ص 556

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة , وعضوية المستشارين / عبد المنعم منصور ، وإيهاب عبد المطلب , ونبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(86)
الطعن 30965 لسنة 68 ق
(1) استئناف " نظره والحكم فيه " . نيابة عامة . نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة . يغلق طريق الطعن بالنقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي . شرط ذلك ؟
إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي في الاستئناف . أثره ؟
مثال .
(2) غش. عقوبة " تطبيقها " " العقوبات التكميلية " . غرامة . محكمة النقض " سلطتها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ".
عقوبة الحبس والغرامة في جريمة عرض أغذية مغشوشة . أصلية . عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الحد المقرر وإغفاله عقوبة النشر في جريمة عرض أغذية مغشوشة . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة" " تسبيبه . تسبيب معيب " غش . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " أسباب الطعن . تصدرها " . 
ما يشترط لسلامة الحكم بالإدانة ؟
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مؤداه ووجه استدلاله به على مسئولية الطاعن عن الأغذية الفاسدة . قصور .
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها – كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي فينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم ، قد جاء مؤيداً لحكم أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحد ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا يترتب على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسؤي مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة – الطاعنة – وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده – قد قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألفى جنيه والمصادرة فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2 - ومن المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس والمنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل – قد جرى نصها على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر – كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان .. وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية .. مغشوشة كانت أو فاسدة .. مع علمه بذلك " كما جرى نص المادة الثانية من ذات القانون على أن تقضى المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكانت كل من عقوبتي الحبس والغرامة هي عقوبة أصلية وجوبية وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن لا تقل مدة الحبس عن سنة وبأن يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة عشرة آلاف جنيه ، وان يتم النشر في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى المقرر قانوناً وأغفل عقوبة النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب أخرى ، قد خلا من بيان واقعة الدعوي ومؤدى محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده وكيف استدل منه على مسئوليته عن الأغذية وأنها فاسدة وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوي والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً حتى يتضح منه مدى تأييده للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوي فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوي وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان الفاسدة مع علمه بذلك , وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/3 ، 5 ، 18 ، 19 القانون رقم 10 لسنة 1996 والمواد 2/1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 , ومحكمة جنح قسم ...... قضت حضورياً تغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر .
 استأنف ومحكمة جنح ..... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والمصادرة . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها – كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي فينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم ، قد جاء مؤيداً لحكم أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحد ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا يترتب على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسويء مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة – الطاعنة – وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده – قد قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألفى جنيه والمصادرة فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض شيء للبيع من أغذية الإنسان فاسداً وعاقبه بغرامة قدرها ألف جنيه قد خالف القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 المعدل لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 وهو عشرة آلاف جنيه هذا فضلاً عن أنه أغفل عقوبة النشر في جريدتين رسميتين على نفقة المحكوم عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس والمنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل – قد جرى نصها على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر – كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الأنسان .. وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية .. مغشوشة كانت أو فاسدة .. مع علمه بذلك " كما جرى نص المادة الثانية من ذات القانون على أن تقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكانت كل من عقوبتي الحبس والغرامة هي عقوبة أصلية وجوبية وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن لا تقل مدة الحبس عن سنة وبأن يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة عشرة آلاف جنيه ، وان يتم النشر في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى المقرر قانوناً وأغفل عقوبة النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إلا أن الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب أخرى ، قد خلا من بيان واقعة الدعوي ومؤدى محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده وكيف استدل منه على مسئوليته عن الأغذية وأنها فاسدة وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوي والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً حتى يتضح منه مدى تأييده للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوي فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوي وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6172 لسنة 70 ق جلسة 6 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 85 ص 553

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة وعصمت عبد المعوض .
------------------
(85)
الطعن 6172 لسنة 70 ق
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". محاماة . نقض " أثر الطعن " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
اعتبار الحكم الطاعن الثاني شاهد إثبات ضد الطاعن الأول يحقق التعارض بين مصلحتيهما . سماح المحكمة لمحام واحد بالترافع عنهما . إخلال بحق الدفاع . يعيب الإجراءات ويوجب نقض الحكم .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين معاً .
ــــــــــــــ
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي ..... تولى الدفاع عن الطاعنين معاً ، كما تولى الدفاع عن الطاعن الثاني المحامون ..... و ..... و ..... و ..... ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في تحصيله للواقعة ولأقوال شاهد الإثبات الرائد .... أن الطاعن الثاني ..... أقر بأن المخدرات المضبوطة تخص الطاعن الأول وأنه يقوم ببيعها لحسابه مقابل أجر مادي ، كما أورد إنكار الطاعن الأول لهذا الأمر ، مما مؤداه أنه قد اعتبر الطاعن الثاني شاهد إثبات ضد الطاعن الأول ، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما ، الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع كليهما . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامي ..... بالمرافعة عنهما معاً ، على الرغم من قيام هذا التعارض ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن الأول في الدفاع ، بما يعيب إجراءات محاكمته ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الثاني ، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين .
ــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : أولاً حازا نبات القنب الحشيش المخدر وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : حازا جوهراً مخدراً " الميثافيتامين " وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقا ًللقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 29، 38 /1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 91 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة النبات والجوهر المخدر المضبوطين وذلك باعتبار أن الحيازة مجردة من كافة القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول ..... على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون ، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن محامياً واحداً تولى الدفاع عنه والطاعن الثاني، على الرغم من تعارض مصلحتيهما ، إذ عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه على ما قرره الطاعن الثاني في حقه ، مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عنه محام آخر ، وذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي ..... تولى الدفاع عن الطاعنين معاً ، كما تولى الدفاع عن الطاعن الثاني المحامون .... و .... و .... و .... ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في تحصيله للواقعة ولأقوال شاهد الإثبات الرائد ..... أن الطاعن الثاني ..... أقر بأن المخدرات المضبوطة تخص الطاعن الأول وأنه يقوم ببيعها لحسابه مقابل أجر مادي ، كما أورد إنكار الطاعن الأول لهذا الأمر ، مما مؤداه أنه قد اعتبر الطاعن الثاني شاهد إثبات ضد الطاعن الأول ، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتيهما ، الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع كليهما . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامي ..... بالمرافعة عنهما معاً ، على الرغم من قيام هذا التعارض ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن الأول في الدفاع ، بما يعيب إجراءات محاكمته ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الثاني ، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين .
ــــــــــــــ

الطعن 2977 لسنة 70 ق جلسة 6 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 84 ص 550

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
-------------
(84)
الطعن 2977 لسنة 70 ق

دعوى مدنية . اختصاص " الاختصاص النوعي " . شهادة زور . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية استثناء . شرطه ؟
الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي في جريمة الشهادة الزور . أثره : عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية . تصدي الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضاءه برفضها . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي في الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه : ارتكب ما جاء بعريضة الدعوى المباشرة من الشهادة الزور . وطلبت عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
 استأنف المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم ومحكمة ..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعن الأستاذ / ......... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن المدعي بالحق المدني على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة الشهادة الزور ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون وجاءت أسبابه قاصرة ذلك أنه أسس قضائه برفض الدعوى المدنية على عدم توافر أركان جريمة الشهادة الزور رغم ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد توافر الضرر الموجب للتعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى في الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن القصد الجنائي في جريمة الشهادة الزور غير متوافر ، وكان قضاء الحكم بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى المدنية وفصل فيها برفضها يكون قد قضى في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ذلك ، وكان هذا الخطأ في القانون يتسع له وجه الطعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10812 لسنة 67 ق جلسة 1 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 83 ص 538

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس، عمر بريك، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(83)
الطعن 10812 لسنة 67 ق
(1) طفل. اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام. قانون "سريانه" "تطبيقه" "القانون الأصلح".
نص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . مفاده ؟
الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذها.
القوانين المعدِلة للاختصاص تنفذ بأثر فوري شأنها شأن قوانين الإجراءات. ما لم يُنص على أحكام انتقالية. مؤدى ذلك ؟
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. وجوب تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل على الواقعة. مادام قد صدر أثناء فترة المحاكمة.
مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح. القواعد الموضوعية دون الإجرائية. مؤدى وأساس ذلك؟
(2) استئناف "ما يجوز استئنافه من الأحكام". طفل. قضاة. محكمة الطفل " تشكيلها " .
الحكمة التي تغياها المشرع من الرعاية الجنائية للطفل في مفهوم القانون رقم 12 لسنة 1996 ؟
الغرض من إعمال مبدأ تخصص القضاة في محاكمة الطفل؟
الغرض من تشكيل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة وخبيرين احدهما على الأقل من النساء. زيادة الضمانات المقررة للطفل.
جواز الطعن بالاستئناف فيما تصدره محكمة الطفل من أحكام في الجنايات والجنح.
الغرض من فرض السرية في محاكمة الطفل ؟
الخطأ في تقدير سن الطفل. أثره: إعادة النظر في أحكام محكمة الطفل. أساس ذلك؟
لمحكمة الطفل سلطة إنهاء التدبير المحكوم به عليه أو تعديل نظامه أو إبداله ولرئيسها الفصل في منازعات التنفيذ التي يجري التنفيذ في دائرتها.
(3) طفل. محكمة الطفل " تشكيلها " . محكمة الجنايات "اختصاصها". أمر بألا وجه. دعوى جنائية " انقضاؤها بالحكم النهائي ".
محكمة الطفل وفق تشكيلها القانوني وإجراءاتها واختصاصها. هي القاضي الطبيعي لإجرام الطفل. الحكمة التي تغّياها المشرع من ذلك ؟
الغرض من اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل. استثناء من الأصل العام في حالة المساهمة الجنائية في الجريمة مع بالغين ؟ الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل.
الحكمة من إفراد الاختصاص الاستثنائي لمحكمة الجنايات في محاكمة الطفل ؟
اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل. استثناء لا يجوز التوسع فيه. علة وشرط ذلك ؟
صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم البالغ وانقضاؤها لأي سبب. أثره: انتفاء موجب اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي أسهم في الجريمة معه. علة ذلك؟
(4) طفل. محكمة الطفل " اختصاصها " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . قوة الأمر المقضي .
الاختصاص الاستثنائي لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل. شرطه وجود مقتضى لرفع الدعوى الجنائية مع بالغ .
 انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين البالغين بصدور حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي. أثره : اختصاص محكمة الطفل وحدها بمحكمة الطفل . أساس ذلك ؟
مثال .
(5) اختصاص "تنازع الاختصاص" "الاختصاص الولائي". نيابة عامة.
طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً لمفهوم نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما.
قيام التنازع بموجب حكم واحد . للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى. شرط ذلك؟
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 122 منه على" أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء". لما كان ذلك ، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدِلة للاختصاص تطبق بأثر فورى، شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدّل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى، فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عُدّل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ، ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات وذلك كله مالم ينص المشرع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال . ومؤدى ذلك أن أحكام المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل هي الواجبة التطبيق باعتبارها تنظم قاعدة إجرائية متعلقة بقواعد الاختصاص ، كما خلا قانون الطفل آنف البيان من النص على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال لما هو مقرر من أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام ولا وجه للقول بتطبيق القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث بحسبان أن القانون رقم 12 لسنــة 1996 بإصدار قانون الطفل قد صدر في تاريخ لاحق على تاريخ ارتكاب الجريمة المسندة إلى المتهم الحدث وأثناء فترة محاكمته ، كما لا وجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فأن مجال إعمال تلك القاعدة – وفقاً لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم – يمس فى الأصل القواعد الموضوعية. أما القواعد الإجرائية ، فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- وهو الحال في الدعوى الماثلة.
2- لما كان البيّن من استقراء أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أن المشرع كفل في الباب الثامن منه الرعاية الجنائية للطفل ووضع ضوابطها الموضوعية والإجرائية تغيَّاً منها فى جميع الأحوال – على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – وقاية الطفل من خطر الانحراف والجناح وإصلاح سلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الإجرام ومظانه وإدراكا لحقيقة ثابتة هي أن الطفل لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه وإنما الغالب أن يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به، مما يتعين أن يعامل الطفل بأساليب الإصلاح والوقاية أكثر مما يعامل بالأساليب الجنائية التي تتضمن معنى الإيلام والعقاب أخذاً بنظرية الخطورة الاجتماعية وتمشياً مع ما استهدفه المشرع من الضوابط الإجرائية التي وضعها لمعاملة الطفل جنائياً، فقد أفرد له – كقاعدة عامة- محكمة الأحداث دون غيرها للنظر في أمره عند تعرضه للانحراف وعند اتهامه في الجرائم . وقد أخذ المشرع – وعلى نهج ما أخذت به كثير من الدول المتحضرة وما كان عليه الحال في التشريعات السابقة بشأن الأحداث بمبدأ تخصص القضاة عند محاكمة الطفل لتحقيق كل صور الرعاية له وراعى في تشكيل محكمة الأحداث في القانون الحالي زيادة الضمانات المقررة للأحداث ، بأن جعل تشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاضي واحـد في القانـون السابق ، كما ضم إلى تشكيـل محكمة الأحداث إثنيـن من الخبراء أحدهما على الأقل من النساء وهما جزء من تشكيلها تَبطُل الإجراءات بعدم حضورهما ، كما أجاز القانون الطعن بالاستئناف فيما تصدره محكمة الأحداث من أحكام سواء في الجنايات أو الجنح ، كما فرض القانون السرية في محاكمة الأحداث خلافاً للأصل العام في المحاكمات الجنائية من وجوب العلانية. وقصد القانون من ذلك حماية نفسية الحدث وحماية حياته الخاصة وسمعته وسمعة أسرته وبعث الاطمئنان إلى نفس الحدث ، كما نظم القانون إعادة النظر في أحكام محكمة الأحداث لمواجهة الخطأ في تقدير السن ، كما خص رئيس محكمة الأحداث- التي يجري التنفيذ في دائرتها- بالفصل في جميع منازعات التنفيذ ، كما أعطى القانون للمحكمة صلاحية إنهاء التدبير المحكوم به على الحدث أو تعديل نظامه أو إبداله.
3- من المقرر أن محكمة الأحداث - بتشكيلها المنصوص عليه في القانون والإجراءات المتبعة أمامها واختصاصها بنظر جرائم الأحداث بما فيها الجنايات التي يتهم فيها الحدث أو عند تعرضه لانحراف- تعتبر القاضي الطبيعي وفقاً للرؤية الحضارية لإجرام الأحداث وجنوحهم وحكمة المشرع التي تغيّاها من إفراد هذا الاختصاص لهذه المحكمة تكمن في بث الطمأنينة والثقة في نفوس الأحداث مع إبعادهم عن المحاكمات التقليدية- بما تمثلها من قيود السجن والحراسة- ويكون فيها القاضي بمثابة الأب الذى يرعى بنيه يهمه الحدث قبل أن تهمه الجريمة ويهتم بتكوين النشء وبناء المجتمع أكثر من الاهتمام بتوقيع العقاب. بيد أنه استثناء من هذا الأصل العام فقد نص المشرع في المادة 122 /2 من قانون الطفل على اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث في حالة المساهمة الجنائية فى الجريمة مع البالغين. والغرض من هذا الاستثناء هو وجود ارتباط غير قابل للتجزئة بين إجرام الحدث وإجرام البالغ فى الواقعة محل المحاكمة، فالمتهم الحدث إما فاعلاً أصلياً مع المتهم البالغ أو شريكاً له ، والحكمة من إفراد هذا الاختصاص الاستثنائي لمحكمة الجنايات في محاكمة الحدث أمامها تكمن في منع التضارب بين الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات في محاكمة البالغين وتلك التي تصدر من محكمة الأحداث في محاكمة الأحداث في جريمة واحدة ساهم فيها الطرفان ، فمما يؤذى العدالة أن تقضى محكمة الأحداث بإدانة المتهم الحدث باعتباره شريكاً للمتهم البالغ بينما يُحكم من محكمة الجنايات ببراءة المتهم البالغ باعتباره فاعلا أصليا بالمخالفة لما استقر عليه الفقه الجنائي من أن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي ، لذلك فإنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة خص المشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث استثناء من أصل عام لا يجوز التوسع فيه وذلك بشروط حددها المشرع وهي : 1- أن يكون عمر الحدث جاوز الخامسة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة . 2- أن تكون الجريمة التي ارتكبها الحدث جناية 3- أن يساهم البالغ مع الحدث في الجريمة سواء باعتباره فاعلاً أصلياً معه أو شريكاً له 4- أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على الحدث ومن أسهم في الجريمة معه من غير الأحداث ومؤدى هذا الشرط أن تقدر النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية على كل من المتهمين البالغ والحدث إلى محكمة الجنايات ، فإذا صدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم البالغ أو انقضت الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء بالنسبة له، فلا ينطبق هذا الاستثناء لانتفاء حكمة المشرع من تقريره ، إذ أن مثول المتهم الحدث بمفرده ومحاكمته أمام محكمة الجنايات يتنافى مع قصد المشرع ويعصف بمبادئ العدالة الجنائية وضوابط المعاملة الجنائية للطفل التي رسم المشرع أبعادها وحدد نطاقها.
4- لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المنضمة أن المتهم الحدث وإن تجاوز الخامسة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة وقد أسهم معه في جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل المتهمين البالغين " ..... " و" ..... "، إلا أن الثابت- من الشهادة المرفقة الصادرة من النيابة المختصة- أن الدعوى الجنائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين البالغين قد انتهت بصدور حكم جنائي من محكمة الجنايات المختصة بإدانة المتهم الأول وببراءة المتهم الثاني وأن هذا الحكم قد أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي بصدور حكم من هذه المحكمة – محكمة النقض – برفض الطعن موضوعاً. ومن ثم ، يكون قد تخلف شرط من شروط تحقق الاختصاص الاستثنائي المقرر لمحكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث وهو وجود مقتضى لرفع الدعوى الجنائية على المتهم الحدث مع بالغ وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين البالغين بصدور حكم بات في موضوعها حاز قوة الأمر المقضي ، ومؤدى ذلك ورجوعاً الى الأصل العام ، فإن محكمة الأحداث تكون هي المختصة وحدها بمحاكمة المتهم الحدث لعدم انطباق نص المادة 122/ 2 من قانون الطفل.
5- من المقرر أن مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يُطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما، ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى، دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها. ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع . ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح أحدث مستأنف "....." قد تنكب تطبيق صحيح القانون بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، حالة ثبوت هذا الاختصاص لهذه المحكمة وليس لمحكمة الجنايات، فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة "......" الكلية دائرة الأحداث للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث " ...... "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ... 2- "......3- .... بأنهم : حال كون أولهم حدث – قتلوا " ... " عمداً بأن أحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بواسطة " عصى " قاصدين من ذلك قتله مما أودى بحياته واقترنت هذه الجناية بأخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل " ..." بأن صدموه بجرار زراعي قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو فراره ومداركته بالعلاج وأحالتهم إلى محكمة جنح أحداث " ..... " التي قضت بإحالة الدعوى إلى محكمة " ......" الكلية دائرة الأحداث .
ومحكمة " ....... " الابتدائية مأمورية استئناف " ......." – بهيئة استئنافية - قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنايات " ..... " للاختصاص . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم أمام ذات المحكمة والتي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها .
 فرفعت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلب بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى مشفوعاً بمذكرة أسباب حاصلها أن الحكم المطروح سيقابل حتماً من محكمة الجنايات بالقضاء بعدم الاختصاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث أن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة جنح أحداث مستأنف "....." قضت حضورياً بجلسة 22 ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتحاد شئونها على سند من أن المتهم الحدث والذى جاوز سنه خمس عشرة سنة قد ارتكب جناية مع آخرين بالغين . ومن ثم ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة جنايات "....." التي تنظر الدعوى الخاصة بالمتهمين البالغين طبقاً لنص المادة 122 /2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل . وأنه لما كان قانون الطفل آنف البيان قد صدر بعد ارتكاب الواقعة وليس أصلح للمتهم . ومن ثم ، فإن القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث – وهو الذي ارتكبت الواقعة في ظل سريان أحكامه – يكون هو الواجب التطبيق وبالتالي تكون محكمة الأحداث هي المختصة بمحاكمة المتهم الحدث طبقاً لأحكام هذا القانون . ومن ثم، فإن محكمة الجنايات سوف تقضى حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قبل المتهم الحدث فيما لو أحيلت إليها الدعوى، مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات 
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم الحدث لارتكابه وآخرين بالغين – تمت إحالتهما إلى محكمة جنايات "....." – جريمة القتل العمد المقترن بالشروع في القتل ، ومحكمة جنح أحداث "جرجا" قضت حضورياً بجلسة الأول من يونية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنايات "....." للاختصاص ، فاستأنفت النيابة العامة وبجلسة 22 ديسمبر سنة 1996 قضت محكمة جنح أحداث مستأنف "........" حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها على سند من أن المتهم الحدث والذى جاوز سنة خمس عشرة سنة قد ارتكب الجناية مع متهمين آخرين بالغين . ومن ثم، ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات المختصة بمحاكمة المتهمين البالغين إعمالاً لنص المادة 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 122 منه على" أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء". لما كان ذلك ، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدِلة للاختصاص تطبق بأثر فورى، شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدّل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى، فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عُدّل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ، ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال . ومؤدى ذلك أن أحكام المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل هي الواجبة التطبيق باعتبارها تنظم قاعدة إجرائية متعلقة بقواعد الاختصاص ، كما خلا قانون الطفل آنف البيان من النص على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال لما هو مقرر من أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام ولا وجه للقول بتطبيق القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث بحسبان أن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد صدر في تاريخ لاحق على تاريخ ارتكاب الجريمة المسندة إلى المتهم الحدث وأثناء فترة محاكمته ، كما لا وجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فأن مجال إعمال تلك القاعدة – وفقاً لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم – يمس في الأصل القواعد الموضوعية. أما القواعد الإجرائية ، فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- وهو الحال في الدعوى الماثلة - لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أن المشرع كفل في الباب الثامن منه الرعاية الجنائية للطفل ووضع ضوابطها الموضوعية والإجرائية تغيَّاً منها في جميع الأحوال – على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – وقاية الطفل من خطر الانحراف والجناح وإصلاح سلوكه وتقويمه والبعد به عن شبهات الإجرام ومظانه وإدراكا لحقيقة ثابتة هي أن الطفل لا يطرق باب الإجرام لشر متأصل في نفسه وإنما الغالب أن يكون ضحية الظروف الاجتماعية والبيئية التي تحيط به، مما يتعين أن يعامل الطفل بأساليب الإصلاح والوقاية أكثر مما يعامل بالأساليب الجنائية التي تتضمن معنى الإيلام والعقاب أخذاً بنظرية الخطورة الاجتماعية وتمشياً مع ما استهدفه المشرع من الضوابط الإجرائية التي وضعها لمعاملة الطفل جنائياً، فقد أفرد له – كقاعدة عامة- محكمة الأحداث دون غيرها للنظر في أمره عند تعرضه للانحراف وعند اتهامه في الجرائم . وقد أخذ المشرع – وعلى نهج ما أخذت به كثير من الدول المتحضرة وما كان عليه الحال في التشريعات السابقة بشأن الإحداث بمبدأ تخصص القضاة عند محاكمة الطفل لتحقيق كل صور الرعاية له وراعى في تشكيل محكمة الأحداث في القانون الحالي زيادة الضمانات المقررة للأحداث ، بأن جعل تشكيل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاضي واحـد فـي القانـون السابق إلى تشكيل محكمة الأحداث إثنيـن منا تَبطُـل الإجـراءات بعـدم حضورهما ، كما أجاز القانون الطعن بالاستئناف فيما تصدره محكمة الأحداث من أحكام سواء فقب الجنايات أو الجنح ، كما فرض القانون السرية في محاكمة الأحداث خلافاً للأصل العام فى المحاكمات الجنائية من وجوب العلانية. وقصد القانون من ذلك حماية نفسية الحدث وحماية حياته الخاصة وسمعته وسمعة أسرته وبعث الاطمئنان إلى نفس الحدث ، كما نظم القانون إعادة النظر فى أحكام محكمة الأحداث لمواجهة الخطأ في تقدير السن ، كما خص رئيس محكمة الأحداث- التي يجرى التنفيذ في دائرتها- بالفصل في جميع منازعات التنفيذ ، كما أعطى القانون للمحكمة صلاحية إنهاء التدبير المحكوم به على الحدث أو تعديل نظامه أو إبداله . ومؤدى ما تقدم، إن محكمة الأحداث - بتشكيلها المنصوص عليه في القانون والإجراءات المتبعة أمامها واختصاصها بنظر جرائم الأحداث بما فيها الجنايات التي يتهم فيها الحدث أو عند تعرضه لانحراف- تعتبر القاضي الطبيعي وفقاً للرؤية الحضارية لإجرام الأحداث وجنوحهم وحكمة المشرع التي تغيّاها من إفراد هذا الاختصاص لهذه المحكمة تكمن في بث الطمأنينة والثقة في نفوس الأحداث مع إبعادهم عن المحاكمات التقليدية- بما تمثلها من قيود السجن والحراسة- ويكون فيها القاضي بمثابة الأب الذى يرعى بنيه يهمه الحدث قبل أن تهمه الجريمة ويهتم بتكوين المنشئ وبناء المجتمع أكثر من الاهتمام بتوقيع العقاب. بيد أنه استثناء من هذا الأصل العام فقد نص المشرع في المادة 122 /2 من قانون الطفل على اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث في حالة المساهمة الجنائية في الجريمة مع البالغين. والغرض في هذا الاستثناء هو وجود ارتباط غير قابل للتجزئة بين إجرام الحدث وإجرام البالغ في الواقعة محل المحاكمة، فالمتهم الحدث إما فاعلاً أصلياً مع المتهم البالغ أو شريكاً له ، والحكمة من إفراد هذا الاختصاص الاستثنائي لمحكمة الجنايات في محاكمة الحدث أمامها تكمن في منع التضارب بين الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات في محاكمة البالغين وتلك التي تصدر من محكمة الأحداث فى محاكمة الأحداث في جريمة واحدة ساهم فيها الطرفان ، فمما يؤذى العدالة أن تقضي محكمة الأحداث بإدانة المتهم الحدث باعتباره شريكاً للمتهم البالغ بينما يُحكم من محكمة الجنايات ببراءة المتهم البالغ باعتباره فاعلا أصليا بالمخالفة لما استقر عليه الفقه الجنائي من أن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي ، لذلك فإنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة خص المشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث استثناء من أصل عام لا يجوز التوسع فيه وذلك بشروط حددها المشرع وهى : 1- أن يكون عمر الحدث جاوز الخامسة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة . 2- أن تكون الجريمة التي ارتكبها الحدث جناية 3- أن يساهم البالغ مع الحدث في الجريمة سواء باعتباره فاعلاً أصلياً معه أو شريكاً له 4- أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على الحدث ومن أسهم في الجريمة معه من غير الأحداث ومؤدى هذا الشرط أن تقدر النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية على كل من المتهمين البالغ والحدث إلى محكمة الجنايات ، فإذا صدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم البالغ أو انقضت الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء بالنسبة له، فلا ينطبق هذا الاستثناء لانتفاء حكمة المشرع من تقريره ، إذ أن مثول المتهم الحدث بمفرده ومحاكمته أمام محكمة الجنايات يتنافى مع قصد المشرع ويعصف بمبادئ العدالة الجنائية وضوابط المعاملة الجنائية للطفل التي رسم المشرع أبعادها وحدد نطاقها .
وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المنضمة أن المتهم الحدث وإن تجاوز الخامسة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة وقد أسهم معه في ---- جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل المتهمين البالغين " ...... " و" ......"، إلا أن الثابت- من الشهادة المرفقة الصادرة من النيابة المختصة- أن الدعوى الجنائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين البالغين قد انتهت بصدور حكم جنائي من محكمة الجنايات المختصة بإدانة المتهم الأول وببراءة المتهم الثاني وأن هذا الحكم قد أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي بصدور حكم من هذه المحكمة – محكمة النقض – برفض الطعن موضوعاً. ومن ثم ، يكون قد تخلف شرط من شروط تحقق الاختصاص الاستثنائي المقرر لمحكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث وهو وجود مقتضى لرفع الدعوى الجنائية على المتهم الحدث مع بالغ وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين البالغين بصدور حكم بات في موضوعها حاز قوة الأمر المقضي، ومؤدى ذلك ورجوعاً الى الأصل العام ، فإن محكمة الأحداث تكون هي المختصة وحدها بمحاكمة المتهم الحدث لعدم انطباق نص المادة 122/ 2 من قانون الطفل . لما كان ذلك ، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يُطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما، ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى، دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها. ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة جنح أحدث مس..." قد تنكب تطبيق صحيح القانون بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، حالة ثبوت هذا الاختصاص لهذه المحكمة وليس لمحكمة الجنايات ، فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة "....." الكلية دائرة الأحداث للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث " ..... ".

الطعن 19061 لسنة 66 ق جلسة 26 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 82 ص 532

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة ومحمود قزامل .
-------------
(82)
الطعن 19061 لسنة 66 ق

(1) كفالة . نقض " إجراءات الطعن " .

ثبوت عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أو إعفاءه منها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) موظفون عموميون . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . التسبب خطأ في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . قانون " تفسيره " .
وجوب أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية في الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 116 مكرراً (أ) ، 116 مكرراً (ب) من قانون العقوبات . أساس وعلة ذلك ؟
(3) قانون " تفسيره "
اعتبار عبارة القانون تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع متى كانت واضحة لا لبس فيها . الانحراف عنها بالتفسير أو التأويل . غير جائز.
(4) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل أخذ رأي الوزير المختص في الجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1980 . جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يثبت أنه قام بسداد الكفالة المقررة أو أعفى من سدادها حتى نظر الطعن خلافاً لما توجبه المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه شكلاً .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ورد عليه في قوله : " .... وعملاً بالمقرر قانونا ومؤدى نص المادة 53 ق 203 لسنة 1991 أنه لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكرراً ، 116 مكررا (أ) ، 116 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بالنسبة لأعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول .... وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وذلك من كتاب نيابة استئناف ..... مكتب المحامي العام الأول المؤرخ 13/11/1993 والمرفق بالأوراق والمتضمن الموافقة على تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية .... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 73 من القانون 97 لسنة 1983 المعمول به وقت رفع الدعوى تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها فى المادتين 116 مكررا (أ) ، 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارات الهيئات المختصة والشركات التي تشرف عليها إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختص " وكان مؤدى النص سالف الذكر إن المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه بضرورة أخذ رأى الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية في الجريمتين المشار إليهما فيه ، وقد جاء نص المادة 73 سالف البيان صريحاً مطلقاً وقاطعاً في الدلالة على هذا القيد الإجرائي الذي يجب مراعاته ، والقول بغير ذلك يفرغ القيد التشريعي من مضمونه ويجعله عبثاً يتنزه المشرع عنه .
3 - من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه .
4 - لما كانت المادة 73 آنفة الذكر بصريح لفظها ووضوح معناها على أن القيد الإجرائي الوارد بها أي أخذ رأى الوزير المختص هو عائق إجرائي يختص بإزالته أخذ رأي الوزير وإن كان لا اختصاص له بتحريك أو رفع الدعوى الجنائية إلا أنه يجب اتباعه من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجنائية ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التي تغياها المشرع من وضع هذا القيد، وذلك أخذاً بمبدأ المواءمة والملائمة بين ما يسند إلى المتهم وبين إقامة الدعوى الجنائية قبله إذ إن الجهة الإدارية هي وحدها التي تقدر مناسبة ذلك من عدمه ، ولما قدره المشرع من أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية والتي تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع الدعوى من عدمه وتكون جهات أخرى غير النيابة العامة أقدر على إجراء تلك الموازنة ومن ثم فقد ترك لها تقدير ذلك معلقاً تحريك الدعوى ورفعها على الرأي أو الإذن أو الطلب وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهة المنوط بها رفع القيد وتقديرها لملابسات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص بما أورده في مدوناته إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون دون أن يفطن إلى أن القانون 203 لسنة 1991 صدر وعمل به بعد تحريك الدعوى قبل الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وصحة اتصال المحكمة بالواقعة وذلك إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس مجلس إدارة شركة ...... والثاني رئيس القطاع التجاري والثالث مدير عام تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم بأن لم يتخذوا الإجراءات الكفيلة بالتصرف في كميات الدواجن الواردة للشركة في الوقت المناسب وقبل أن تتعرض للتلف مما ألحق بالشركة سالفة الذكر ضرراً جسيماً بلغت قيمته 000 ر500 جنيه " خمسمائة ألف جنيه " وطلبت عقابهم بالمادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ .
استأنفوا ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وحضورياً للأول والثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه .
عارض المحكوم عليه الثالث وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه خمسمائة جنيه .
فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث .....
من حيث إن الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لم يثبت أنه قام بسداد الكفالة المقررة أو أعفى من سدادها حتى نظر الطعن خلافاً لما توجبه المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه شكلاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين ..... و .....
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعملان بها الأول رئيس مجلس الإدارة والثاني عضو مجلس الإدارة ، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن اطرح دفعهما بعدم قبول الدعوى الجنائية قبلهما لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم استطلاع رأي الوزير المختص عملاً بنص المادة 73 من القانون 97 لسنة 1983 برد غير سائغ ، لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ورد عليه في قوله : " .... وعملاً بالمقرر قانونا ومؤدى نص المادة 53 ق 203 لسنة 1991 أنه لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكرراً ، 116 مكررا (أ) ، 116 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بالنسبة لأعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول .... وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وذلك من كتاب نيابة استئناف ...... مكتب المحامي العام الأول المؤرخ 13/11/1993 والمرفق بالأوراق والمتضمن الموافقة على تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية ..... " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 73 من القانون 97 لسنة 1983 المعمول به وقت رفع الدعوى تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكررا (أ) ، 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارات الهيئات المختصة والشركات التي تشرف عليها إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختص " وكان مؤدى النص سالف الذكر إن المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه بضرورة أخذ رأى الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية في الجريمتين المشار إليهما فيه ، وقد جاء نص المادة 73 سالف البيان صريحاً مطلقاً وقاطعاً في الدلالة على هذا القيد الإجرائي الذي يجب مراعاته ، والقول بغير ذلك يفرغ القيد التشريعي من مضمونه ويجعله عبثاً يتنزه الشارع عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وقد دلت المادة 73 آنفة الذكر بصريح لفظها ووضوح معناها على أن القيد الإجرائي الوارد بها أي أخذ رأى الوزير المختص هو عائق إجرائي يختص بإزالته أخذ رأى الوزير وإن كان لا اختصاص له بتحريك أو رفع الدعوى الجنائية إلا أنه يجب اتباعه من قبل النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجنائية ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها المشرع من وضع هذا القيد ، وذلك أخذاً بمبدأ المواءمة والملائمة بين ما يسند إلى المتهم وبين إقامة الدعوى الجنائية قبله إذ إن الجهة الإدارية هي وحدها التي تقدر مناسبة ذلك من عدمه ، ولما قدره المشرع من أن هناك بعض الجرائم ذات طبيعة خاصة لاتصالها بمصالح الدولة الجوهرية والتي تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك ورفع الدعوى من عدمه وتكون جهات أخرى غير النيابة العامة أقدر على إجراء تلك الموازنة ومن ثم فقد ترك لها تقدير ذلك معلقاً تحريك الدعوى ورفعها على الرأي أو الإذن أو الطلب وقد حدد المشرع تلك الجرائم والجهة المنوط بها رفع القيد وتقديرها لملابسات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص بما أورده في مدوناته إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون دون أن يفطن إلى أن القانون 203 لسنة 1991 صدر وعمل به بعد تحريك الدعوى قبل الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وصحة اتصال المحكمة بالواقعة وذلك إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ