الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 2510 لسنة 81 ق جلسة 15 / 2 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهـــــــــــــــــــر          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /محمد جمال الشربيــنى    ،     محـــمــــــد عبــــــــــــــــــاس                                                                                                منتصر الصيرفــــــــــــــــــي       ،    طـــــــــــــــــــارق بهنساوي
                                                           نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  أسامة عبدالرحمن.
وأمين السر السيــد /خالد إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 23 من ربيع الأول سنة 1433هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2510لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــــــن
أنصف نظير بشاى صالح .                    
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2824 لسنــة 2010 مركز القنطرة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 416 لسنة 2010 ) .
بأنه فى يوم 11 من مايو سنة 2010 بدائرة مركز القنطرة ـــــــ محافظة الإسماعيلية .
1ــــ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2ــــ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " أفيوناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3ــــ أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً " ترامادول هيدروكلوريد البنزوريازين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من ديسمبر سنة 2010عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 37/1 ، 42/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمى 9 ، 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق والبند رقم 3 فقرة 4 من الجدول رقم 3 الملحقين والمادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه عن التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه من التهمة الثالثة وأمرت بمصادرة المواد والعقاقير المقدرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب فى 16 من فبراير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / أيمن حامد إمام المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد التعاطى وإحراز عقاقير مخدرة بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد ، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مبهمة لم تلم بوقائع الدعوى وأدلتها وخلت من وصف المضبوطات وصلتها بالطاعن واطرح برد غير سائغ دفوع الطاعن بانتفاء القصد الجنائى وركن العلم بكنه المادة المخدرة لديه وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية للخطأ محل إقامته وببطلانه لصدور عن جريمة مستقبلية وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وفى غير حالات التلبس بدلالة ما قرراه شاهدى النفى والتفت عن دفاعه القائم على أن ما تم ضبطه وتحريزه ليس هو الذى تم عرضه على النيابة العامة وجرى تحليله وببطلان الدليل المستمد من الإقرار المنسوب للطاعن وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها فى شأن كيفية التفتيش ومكان العثور على المخدر وأحال فى بيان مضمون شهادة الشاهدين الثانى والرابع إلى ما قرراه الشاهدان الأول والثانى بدون بيان مضمونها كما التفت عن دفعه ببطلان تفتيش مسكنه وصيدليته لحصوله فى غيبته وببطلان إقراره بمحضر الضبط كما أسند الحكم للطاعن إحراز جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد التعاطى دون الالتفات إلى الشهادة المقدمة منه والتى تفيد خلو دمه وبوله من وجود ثمة مواد مخدرة أو عقاقير وأخيراً فإن الحكم حصل فى مدوناته أن الشاهدين الثالث والرابع قررا أن الشاهدين الأول والثانى انصرفا مع الطاعن لتفتيش مسكنه وأنهما قاما بمواجهته بالمضبوطات رغم أن أقوالهما بالتحقيقات لم تشمل ذلك كما خلا الحكم من التصرف فى المبالغ المالية المضبوطة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله :ــــــ" وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها مستخلصه من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه وتحريات جدية سطرها المقدم عصام عمرو جبر مفتش منطقة الإسماعيلية بالإدارة العامة للمخدرات أفادت أن المتهم منصف نظير بشاى يتجر فى العقاقير المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ويقوم بتوريدها بين أوساط الشباب من راغبى الشراء ويحوز مع شخصه وبالصيدلية المملوكة له بمخزن سرى داخل مسكنه الواقع بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب كميات من تلك العقاقير وبتاريخ 11/5/2010 الساعة 3 مساءاً أصدرت النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن وصيدلية المتهم مع ندب أحد مفتش الصيادلة لضبط ما قد يسفر عنه التفتيش ونفاذاً لهذا الإذن وبذات التاريخ الساعة 4.45مساءاً انتقل الضابط المذكور على رأس قوة من الشرطة السريين وبصحبته المقدم مفيد فوزى وكل من مفتشي الصيادلة محمد عادل سعيد وهانى رشاد حيث توجهوا جميعاً صوب مكان الصيدلية المملوكة للمتهم والواقعة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب مستقلين سيارات قاموا بتخبئتها وقام بدفع أحد مصادره السرية وأعطاه خمسين جنيهاً تحمل رقم 70582808 هــ /16 والذى تمكن من شراء عقار الترامادول المخدر بمبلغ 40 جنيهاً ورد مبلغ عشرة جنيهات فقام من فوره والقوة المصاحبة له بالتوجه نحو الصيدلية حيث تبين وجود المتهم خارجها فطلب منه إبراز تحقيق الشخصية حيث قام بإخراج حافظة نقوده من جيب قميصه العلوى وحال ذلك سقطت منه قطعة من مادة الحشيش المخدر وبتفتيش تلك الحافظة عثر بداخلها على لفافتين بلاستيكيتين بداخلهما مادة الأفيون المخدر كما عثر معه على مبلغ ستة آلاف وأربعمائة جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى وبتفتيش الصيدلية عثر بداخلهما على كمية من العقاقير المخدرة وتم جردها بمعرفة مفتشي الصيادلة سالفى الذكر وبتفتيشمسكن المتهم عثر بداخله أيضاً على كمية من ذات العقاقير المخدرة وبمواجهته أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وبأنه غير مصرح له بالحصول على حصه سموم من إدارة الصيادلة نظراً لتعدد مخالفاته وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن المواد المضبوطة هى لجوهرى الحشيش والأفيون المخدرين وأن العقاقير المضبوطة لمواد الينروديازين والترامادول الهيدروكلورية المخدر والمدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات وأرفق بالأوراق صورة من قرار الإدارة المركزية للشئون الصحية والثابت به وقف صرف حصة المواد المؤثرة على الحالة النفسية للصيدلية الخاصة بالمتهم " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المقدمين عصام عمرو جبر ومفيد فوزى عبد الحميد والصيدليين محمد عادل سعد وهانى رشاد عبد الصابر ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصحية بوزارة الصحة ومما ثبت من إمكانية استقرار حافظة نقود الطاعن بجيب قميصه العلوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وإذ كان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم علمه بحقيقة المخدر المضبوط واطرحه بقوله :ــــــ" وعن الدفع بانتفاء ركن العلم بالمخدر المضبوط فهو دفع مردود بأن المواد المخدرة المضبوطة الحشيش والأفيون " قد ضبطت داخل جيب قميص المتهم وبين حافظة نقوده فضلاً عن أن العقاقير المخدرة ضبطت داخل صيدليته ومسكنه وهو أمر يقطع فى دلالته أن المتهم إنما كان يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطى و العقاقير المخدرة بقصد الاتجار ، فضلاً عن قيامه بيع عقار الترامادول المخدر لأحد الأشخاص وتقاضى مقابل ذلك فى الوقت الذى يمتنع عليه هذا البيع أو تلك الحيازة للعقاقير المخدرة وفقاً لقرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وبالمخالفة للقرار الوزارى الصادر من وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير صحيح ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بإن ما يحرزه أو يحوزه أو بنقله من الجواهر المخدر ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أن نحو يراه ما دام أن يتضح من مدونات الحكم توافره فعلياً وإذ كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها ورد به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود جوهر الحشيش والأفيون داخل ملابسه والعقاقير المخدرة داخل صيدلية كافياً فى الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً فى العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته وكان الخطأ فى محل إقامه الطاعن بفرض حصوله ـ فى محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحرى مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت مدوناته أن التحريات السرية التى أجراها المقدم عصام عمرو ودلت على أن الطاعن يتجر فى العقاقير المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما واطرحه بقوله :ــــ" وعن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما لوقوع الإجراءات قبل صدور الإذن فهو بدوره مردود بأن المحكمة تطمئن إلى أن ضبط المتهم كان بتاريخ 11/5/2010 الساعة 4.45 مساءاً كما جاء على لسان شاهد الإثبات الأول والثانى أى بعد صدور إذن النيابة العامة والحاصل بتاريخ 11/5/2010 الساعة 3 مساء ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير موضعه خليق بالرفض " وهو رد سائغ وكاف فى اطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ومن ثم فإن نعى الطاعن بهذا الصدد يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن صحة إجراءات تحريز المادة المضبوطة و إن المادة المضبوطة هى التى جرى تحليلها واطرحه فى قوله :ـــــ" وعن الدفع ببطلان الدليل المستمد من جميع الإحراز التى عرضت على النيابة العامة للتناقض بين ما تم تحريزه وما تم عرضه على النيابة العامة والمعمل الكيماوى فإن المحكمة تلتفت عنه تأسيساً على أن ما وقع من تناقض إنما كان على سبيل الخطأ المـــادى والمحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن ما تم ضبطه من مخدر هو الذى تم فحصه معملياً ". لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات التى تم ضبطها هى ذات المضبوطات التى تم إرسالها للمعمل الكيماوى للتحليل واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى بناءً على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون منعاه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ومن المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه مادام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ـ كما أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش صيدلية المتهم ومسكنه لكونهما قد تما فى غير وجوده فهو دفع مردود بأن المحكمة تطمئن لأقوال شهود الإثبات من أن المتهم كان متواجداً حال تفتيش صيدليته وهو ما أشار إليه شهود النفى ، فضلاً عن تواجده حال تفتيش مسكنه ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله ". وإذ كان رد المحكمة على النحو السالف قد جاء كافياً وسائغاً مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إقراره بمحضر الضبط واطرحه بقوله :ــــ" وعن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط فهو مردود بأن المحكمة تطمئن إلى هذا الإقرار وأنه كان وليد إجراء صحيح كما تعرض عن إنكاره بجلسة المحاكمة لاطمئنانها لأدلة الثبوت فى الدعوى وأن قصد المتهم من الإنكار لم يكن سوى لدرء الاتهام الذى تردى فيه والإفلات من العقاب " وهو رد سائغ إذ كان الثابت من مدونات الحكم وتحصيله لواقعة الدعوى وشهادة الشاهد الأول ضابط الواقعة من إقرار الطاعن للأخير حال ضبطه بالواقعة باقترافها وكان من المقرر أن ما ورد بشهادة ضابط الواقعة بشأن الإقرار هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة وإذ أبدت المحكمة اطمئنانها لذلك الإقرار مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى مما يكون معه منعى الطاعن من التفات المحكمة مما قدمه من شهادة تفيد خلو دمه وبوله من المواد المخدرة غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المقاصد والمعانى لا على الالفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها وإذ كان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بيان لواقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات الثالث والرابع من مشهادتهما للشاهدين الأول والثانى حال انصرافهما لتفتيش مسكن الطاعن وعودتهم بكمية كبيرة من العقاقير المخدرة المقيدة بالجدول الثالث من جدول المخدرات مع سبق ضبطهم لعقاقير أخرى بذات صيدلية الطاعن وبين ما سلم به الطاعن بأسباب طعنه من إرجاعهما كيفية تفتيش مسكن الطاعن وضبط ما به من عقاقير للشاهدين والآخرين واقتصار عملهما على حصر ما أتيا به لا يخرج عن ذات المدلول هذا فضلاً عن مسئولية الطاعن من العقاقير المخدرة اللتى ضبطاها بصيدليته مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة . وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وبتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة و النباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة النقود المضبوطة ـــــ والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها ــــ لا تكون قد جانبت التطبيق القانون الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التى دين الطاعن بها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ فى تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدى الذ شهدا  ضابطا الواقعة بعثوره مع الطاعن وأنه من متحصلات بيع المخدر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون غير سديد . 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســــــــر                                                       رئيــــــس الدائـرة



الطعن رقم 3145 لسنة 81 ق جلسة 7 / 3 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر           نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /فـــــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــــــن      و     محمد جمال الشربينى
                                محـــمــــــد عبـــــــــــــــــــاس       و    منتصر الصيرفــــــــــــى
                                                  نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  على الخولى.
وأمين السر السيــد / خالد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 14من ربيع الأول سنة 1433هـ الموافق 7 من مارس سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3145لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــــــن
أحمد على أحمد هلالى .
أحمد عواد عبد العال حسن .                                           
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة  الطاعنين فى قضية الجناية رقم 19348 لسنــة 2010 قسم أول طنطا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 789 لسنة 2010 ) .
بأنهم فى يوم 6 من يوليو سنة 2010 بدائرة قسم أول طنطا ـــــــ محافظة الغربية.
حازوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "نبات القنب المجفف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا الثانى والثالث وغيابياً للأول فى2 من نوفمبر سنة 2010عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى30 من نوفمبر سنة 2010 كما طعن المحكوم عليه الثانىفى8 من ديسمبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى21 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / يحيى شوقى محبالمحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس واعتنق صــــــورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شاهد الإثبات الأول رغم مجافاتها للحقيقة والعقل والمنطق بدلالة عدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم وأورد الحكم على خلاف أقوال الشاهد المذكور أمام المحكمة إثباته للمأمورية بذلك الدفتر وتناقض الحكم حينما أورد بمدوناته إقرار الطاعن الأول بملكيته للسيارة واستخدامها فى نقل وترويج المادة المخدر ثم عاد ونفى عن الطاعنين قصد الاتجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله :ـــــ" وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس عملاً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن التلبس يستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة ومشاهدتها أو إدراكها بحاسة من أحد حواسه كما ان تقدير حالة التلبس أو إثباتها وتقدير الدلائل على الجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها وتقدير القرائن على إخفاء المتهم ما يفيد كشف الحقيقة تخضع لتقدير رجل الضبط تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع كما أنه من المقرر قانوناً أن يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبسن ما هي المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة صحيحة لا تحتمل شكاً يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر كما أنه من المقرر قانوناً أن المظاهر الخارجية التى .... موضوع الجريمة .... أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من الشخص تلقائياً أو تعمد إسقاطها كما انه من المقرر قانوناً أن حالة التلبس توجب على مأمور الضبط القضائى الانتقال إلى محل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة كما تتيح له القبض على المتهم الحاضر الذى وجد دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه كما انه من المقرر قانوناً أن انتقال مأمور الضبط القضائى إلى محل الواقعة بعد وقوعها بزمن لا ينفى قيام حالة التلبس مادام قد بادر بالانتقال عقب علمه مباشرة وشاهد آثار الجريمة ... كما أنه من المقرر قانوناً قانوناً أن حالة التلبس تجيز لمأمور الضبط القضائى بلا أى إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وحيث أنه هديا بما سلف من مبادئ قانونية فإن الثابت أن ضباط الواقعة قد انتقلوا إلى مكان تواجد المتهمين عقب إبلاغهم بأن المتهمين يحوزون و يحرزون مواد مخدرة ويستقلون سيارة ملاكى ماركة لانسر رقم .... وما أن وصلوا إلى مكان تواجد المتهم فشاهدوا المتهمين يفتحان شنطة السيارة لفحص محتواها وما أن شاهدهم المتهمون حتى قام المتهم الأول أحمد السيد إبراهيم أبو شامة بإلقاء لفافة كبيرة الحجم أرضاً ويتتبعها فيه أنه يظهر هذه اللفافة نبات البانجو المخدر كما شاهدوا بداخل السيارة جوالاً من البلاستيك أبيض اللون ويظهر فوهته لفافات كبير الحجم إسطوانية الشكل محرمة بلاصق بيج اللون ... ويظهر منها نبات أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وذلك بما يتوافر به التلبس المبين حصراً بالمادة 30 إجراءات جنائية وإذ شاهد ضباط الواقعة المخدر ظاهر من اللفافة التى ألقاها المتهم أرضاً كما شاهدوا المتهمين يفتحون شنطة السيارة قبل الوصول إليهم وشاهدوا الجوال بداخل شنطة السيارة وبه الست اللفافات الكبيرة الحجم محزمة بلاصق بيج اللون ... ويظهر منها نبات أخضر يشبه البانجو بما تتوافر به التلبس بمشاهدة الجريمة .. فضلاً عن ذلك فإن شهود الواقعة انتقلوا فور علمهم بحيازة المتهمين وإحرازهم المواد المخدر المضبوطة بالشنطة بما تتوافر به التلبس إذا انتقلوا فوراً وشاهدوا الجريمة متلبس بها ، فضلاً عن ذلك الثابت أن المتهم الأول بمجرد من أن رأى الضابط ألقى باللفافة التى كانت بين كلتى يديه على الأرض فإن ما فعله المتهم قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبساً بها ويسوغ للضابط أن يفتشه ويفتش المتهمين الباقين إذ أن المتهم الأول قد تخلى بإرادته طواعية واختياراً عن اللفافة التى كانت بيده على مرأى من الضابط وقد ظهر المخدر من اللفافة الملقاة على الأرض وإذ قامت حالة التلبس على الوجه ... البيان فإن مشاهدة الشهود الجوال داخل شنطة السيارة وبها ست لفافات يظهر منها جوهر الحشيش مما يجعل الجريمة فى حالة تلبس توجب على الشهود الضباط تفتيش المتهمين وتفتيش السيارة الظاهر منها الجوال بشنطة السيارة التى بها ست اللفافات التى تظهر من فوهته اللفافات كبيرة الحجم .. ويظهر منها جوهر الحشيش بما يتوافر معه التلبس ووجود الدليل والدلائل الكافية التى تخول الضبط والتفتيش . فضلاً عن ذلك كله فإن المحكمة تطمئن لإقرار المتهمين الثانى والثالث بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بالمشاركة مع المتهم الأول الذى فر هارباً ولم يتكمن الضابط من ضبطه لدخوله بالحوارى ، فضلاً عن ذلك فإن المحكمة تطمئن لوجود الدلائل الكافية التى تبرر الضبط والتفتيش إذ قام المتهمون جميعاً بفتح شنطة السيارة لفحص محتوياتها وهو ما يتوافر التلبس ويكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على غير سند يتعين رفضه والقضاء بصحة الضبط والتفتيش ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورد على ما دفع به الطاعنان من عدم توافر هذه الحالة يبكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال شاهد الإثبات الأول إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعنان بعدم قيد المأمورية بدفتر أحوال القسم لا يكون سديداً هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة 5/10/2010 شاهد الإثبات الأول شهد بأنه أثبت المأمورية بدفتر أحوال المباحث ومن ثم فإن ما حصله الحكم فى هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم وأن أورد فى بيانه لواقعة الدعوى ورده على دفاع المتهمين إقرار الطاعن الأول باستخدامه السيارة المنوه عنها بالأوراق وباقى المتهمين فى نقل المواد المخدرة وترويجها على عملائهم إلا أن البين عن أسبابه أنه حصل الواقعة وأدلة الثبوت فى رده على دفاع الطاعنين كما هى قائمة فى الاوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار فى حق الطاعنين فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض فى التسبيب ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينعى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد فيه الحكم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص ، فضلاً عن انعدام مصلحتهما فى إثارته يكون فى غير محله .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســــــــر                                                       رئيــــــس الدائـرة





الطعن رقم 9829 لسنة 80 ق جلسة 1 / 2 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /فـــــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــــــن      و     محمد جمال الشربينى
                              و محـــمــــــد عبـــــــــــــــــــاس            نواب رئيس المحكمة
                                                    وطارق بهنساوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  توفيق المتناوى .
وأمين السر السيــد / خالد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 9من ربيع الأول سنة 1433هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9829لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــــــن
أحمد جمال محمد توفيق .
محمد عيد على نسيم .                                                   
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 11095 لسنــة 2009 قسم بولاق أبو العلا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1317 لسنة 2009 ) .
بأنهما فى يوم 27 من أكتوبر سنة 2009 بدائرة قسم بولاق أبو العلا ـــــــ محافظة القاهرة.
سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدى والمبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها أمنية محمود بدوى وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن دلفا إلى مسكنها وقام الأول بتكميم فمها حال قيام الثانى بتقييد حركتها باستخدام شريط لاصق فاعدما بذلك مقاومتها وتمكنا بتلك الوسلية القسرية من الاستيلاء على الهاتف المحمول والمبلغ النقدى آنفى البيان وقد ترك الإكراه أثر جروح تمثلت فى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من يونيه سنة 2010عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهماعما نسب إليهما .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يونيه سنة 2010 كما طعن المحكوم عليه الثانى فى 21 من يونيه سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / عبد الرحمن محمد سيد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح بالمجنى عليها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى مهنة الطاعن وفقاً لما قدم من مستندات ولتمامها فى فترة وجيزة ولتلاحق الإجراءات وعول فى الإدانة على أقوال المجنى عليها رغم تناقضها بشأن دور كل من الطاعنين وفى بيان المسروقات وتناقضها مع أقوال وتحريات ضابط الواقعة وتناقض الأخير فى تحرياته وأقواله بشان قصد الطاعنين ، فضلاً عن التفات الحكم عن الدفع ببطلان استجواب الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات وبتلفيق التهمة وكافة دفوعه وأوجه دفاعه الأخرى دون إيراد أو رد ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها واورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها حمدية على والضابط عمرو محمد والتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها وهى ادلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جدية التحريات واطرحه بقوله :ـــــ" وحيث إنه لما كان ذلك ، وعن الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أجراها المقدم عمرو محمد طلعت أحمد رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا وإلى شخص مجريها إذ جاءت مطابقة لأقوال المجنى عليها وما شهدت به شاهدة الإثبات ولما هو مقرر قانوناً من أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق هذا البلاغ الأمر الذى ... ما أثاره الدفاع فى هذ الشأن قد جانب الصواب متعيناً الالتفات عنه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض وكان قصر مدة التحرى والخطأ فى مهنة المتحرى عنه فى محضر جمع الاستدلالات ـــــ بفرض صحة ذلك ـــــ لا يقدح بذاته في عدم جدية التحرى ما يكون معه منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى مما يكون معه النعى فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر ان الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد أن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبما أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم فى أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الطعن الماثل وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصدته المحكمة منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة مما يكون معه منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعى على الحكم  ببطلان استجواب الطاعنين ، مادام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم و من استدلاله انه لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه و إنما أقام قضاءه علي الدليل المستمد من أقوال شهود الاثبات و ما ورد بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليها فأن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير صائب. لما كان ذلك ، و كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ويكون منعى الطاعنين بهذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه الطاعن وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن أوجه دفوعهما التى التفتت المحكمة عنها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون لا محل له .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر                                                       رئيــــــس الدائـرة

الطعن رقم 1830 لسنة 81 ق جلسة 7 / 12 / 2011

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر           نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /فـــــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــــــن      ،     محمد جمال الشربينى
                               محـــمــــــد عبـــــــــــــــــــاس           نواب رئيس المحكمـــة
                                                   وطارق بهنساوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  عمرو أبو العينين.
وأمين السر السيــد / خالد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 12من محرمسنة 1433هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2011 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1830لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــــــن
حنفى عبد الجليل حسن على .                                 
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامةالطاعن فى قضية الجناية رقم 7416 لسنــة 2010 قسم أول سوهاج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1175 لسنة 2010 ) .
بأنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 2010 بدائرة قسم أول سوهاج ـــــــ محافظة سوهاج.
أحرز بقصد الاتجار جوهر " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى30 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانىمن الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى18 من يناير سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى27 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / السيد أحمد عبد الرحمنالمحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن اطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية للخطأ فى اسمه وسنه ومحل إقامته وخلوها من المراقبة الشخصية واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم مجافاتها للعقل والمنطق ملتفتاً عن أقوال شاهد النفى الذى استعمت المحكمة إليه ونفى عن الطاعن قصد الاتجار وعاقبه عن الإحراز المجرد عن أى قصد دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى تعديل الوصف والتفت الحكم عن دفع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، فضلاً عن قضائه بما جاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة عن الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها وكان مجرد الخطأ فى اسم الطاعن أو سنه أو عمله أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامته أو خلوه من المراقبة  على ـ فرض حصوله ـ فى محضر جمع الاستدلالات ـ لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالأذن ، كما أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً  مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، كما أن لها وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنولة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلاله أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنها أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً ، دون أن يتضمنن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً عن أى من القصود ـ الإتجار والتعاطى أو الاستعمال الشخصى ـ لا يستلزم نظر الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد لأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه فى حدود نص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989المنطبق على واقعة الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر                                                       رئيــــــس الدائـرة