باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أبوبكر جمعة عبد الفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إسلام العنانى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ياسر محمد صالح سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11273 لسنة 54 ق . عليا
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/3/2008 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طالباً الحكم بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر أجر اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك وفي إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، وفي تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية ، وفي تسوية الدفعة الواحدة علي أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المقرر قانوناً.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة علي النحو المبين بطلباته وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وتداول نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها 0، وبجلسة 24/5/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/7/2009 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وانقضي هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات وفي الجلسة المذكورة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان عضواً بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه القضائية إلي أن رقي لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه فيها مرتب رئيس مجلس الدولة وأنهيت خدمته بالاستقالة اعتباراً من 21/11/2007 وقامت الهيئة المطعون ضدها بربط المعاش المستحق له علي غير الوجه المقرر قانوناً وكذلك مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فتظلم للجنة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ثم أقام طعنه الماثل للحكم له بطلباته سالفة الذكر مستنداً إلي حكم المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعي والقانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي فقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن نصوص المواد (19، 20 ، 31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولي من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 ق . دستورية بتاريخ 3/3/1990 ، مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ، ويربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير ، فإن مؤدي نص المادتين 19 ، 20 /7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولي من المادة رقم 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة الأولي منه مؤداها أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم ، فنص في المادة 12/7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 علي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي ، وفي تطبيق هذه المادة بحسب المعاش عند كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له ، إذ نصت المادة (31) المشار إليها علي أن :ـ "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه ." ، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عند هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملاً بالمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسري علي معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحق الغي بالفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش علي 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ،لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص علي أنه: "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة."
ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي والتي جري نصها علي أن : "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة .
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (19)..."
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص علي تعويض الدفعة الواحدة القاضي يتعين الرجوع إلي أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة الطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.
وعلي هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أحيل إلي المعاش في 21/11/2007 وهو علي درجة نائب رئيس مجلي الدولة ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاش الطاعن علي هذا الأساس ومن ثم يتعين إلزامها بتسوية معاشه ومنحه مكافأة نهاية الخدمة وتعويضه الدفعة الواحدة علي النحو السالف بيانه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في : أولاً: إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب علي ذلك من آثار .
ثانيا:ً إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد المعاش علي 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الأجر وألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر وذلك اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار . ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش مضافاً إليه العلاوات الخاصة رابعاً: صرف تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد 12من رجب سنة 1430 هـجرية ، الموافق 5/7/2009 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أبوبكر جمعة عبد الفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إسلام العنانى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ياسر محمد صالح سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11273 لسنة 54 ق . عليا
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/3/2008 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طالباً الحكم بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر أجر اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك وفي إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، وفي تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية ، وفي تسوية الدفعة الواحدة علي أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المقرر قانوناً.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة علي النحو المبين بطلباته وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وتداول نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها 0، وبجلسة 24/5/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/7/2009 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وانقضي هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات وفي الجلسة المذكورة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان عضواً بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه القضائية إلي أن رقي لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه فيها مرتب رئيس مجلس الدولة وأنهيت خدمته بالاستقالة اعتباراً من 21/11/2007 وقامت الهيئة المطعون ضدها بربط المعاش المستحق له علي غير الوجه المقرر قانوناً وكذلك مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فتظلم للجنة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ثم أقام طعنه الماثل للحكم له بطلباته سالفة الذكر مستنداً إلي حكم المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعي والقانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي فقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن نصوص المواد (19، 20 ، 31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولي من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 ق . دستورية بتاريخ 3/3/1990 ، مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ، ويربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير ، فإن مؤدي نص المادتين 19 ، 20 /7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولي من المادة رقم 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة الأولي منه مؤداها أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم ، فنص في المادة 12/7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 علي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي ، وفي تطبيق هذه المادة بحسب المعاش عند كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له ، إذ نصت المادة (31) المشار إليها علي أن :ـ "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه ." ، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عند هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملاً بالمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسري علي معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحق الغي بالفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش علي 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ،لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص علي أنه: "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة."
ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي والتي جري نصها علي أن : "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة .
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (19)..."
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص علي تعويض الدفعة الواحدة القاضي يتعين الرجوع إلي أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة الطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.
وعلي هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أحيل إلي المعاش في 21/11/2007 وهو علي درجة نائب رئيس مجلي الدولة ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاش الطاعن علي هذا الأساس ومن ثم يتعين إلزامها بتسوية معاشه ومنحه مكافأة نهاية الخدمة وتعويضه الدفعة الواحدة علي النحو السالف بيانه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في : أولاً: إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب علي ذلك من آثار .
ثانيا:ً إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد المعاش علي 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الأجر وألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر وذلك اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار . ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش مضافاً إليه العلاوات الخاصة رابعاً: صرف تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد 12من رجب سنة 1430 هـجرية ، الموافق 5/7/2009 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر