الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 مارس 2014

تسوية معاش (ادارية عليا)

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أبوبكر جمعة عبد الفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إسلام العنانى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / ياسر محمد صالح سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11273 لسنة 54 ق . عليا
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/3/2008 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة طالباً الحكم بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر أجر اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك وفي إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، وفي تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية ، وفي تسوية الدفعة الواحدة علي أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المقرر قانوناً.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة علي النحو المبين بطلباته وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وتداول نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها 0، وبجلسة 24/5/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/7/2009 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وانقضي هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات وفي الجلسة المذكورة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة .
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان عضواً بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه القضائية إلي أن رقي لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه فيها مرتب رئيس مجلس الدولة وأنهيت خدمته بالاستقالة اعتباراً من 21/11/2007 وقامت الهيئة المطعون ضدها بربط المعاش المستحق له علي غير الوجه المقرر قانوناً وكذلك مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فتظلم للجنة المختصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ثم أقام طعنه الماثل للحكم له بطلباته سالفة الذكر مستنداً إلي حكم المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعي والقانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي فقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن نصوص المواد (19، 20 ، 31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولي من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 ق . دستورية بتاريخ 3/3/1990 ، مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ، ويربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير ، فإن مؤدي نص المادتين 19 ، 20 /7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولي من المادة رقم 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة الأولي منه مؤداها أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم ، فنص في المادة 12/7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 علي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي ، وفي تطبيق هذه المادة بحسب المعاش عند كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له ، إذ نصت المادة (31) المشار إليها علي أن :ـ "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه ." ، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عند هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملاً بالمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسري علي معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحق الغي بالفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش علي 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ،لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص علي أنه: "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة."
ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي والتي جري نصها علي أن : "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة .
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (19)..."
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص علي تعويض الدفعة الواحدة القاضي يتعين الرجوع إلي أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضي المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة الطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.
وعلي هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أحيل إلي المعاش في 21/11/2007 وهو علي درجة نائب رئيس مجلي الدولة ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاش الطاعن علي هذا الأساس ومن ثم يتعين إلزامها بتسوية معاشه ومنحه مكافأة نهاية الخدمة وتعويضه الدفعة الواحدة علي النحو السالف بيانه .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في : أولاً: إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب علي ذلك من آثار .
ثانيا:ً إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد المعاش علي 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الأجر وألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر وذلك اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار . ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش مضافاً إليه العلاوات الخاصة رابعاً: صرف تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد 12من رجب سنة 1430 هـجرية ، الموافق 5/7/2009 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر

حكم انهاء الحراسة على نقابة المحامين 1999

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 12 مدني
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بدار القضاء العالي الكائن مقرها بشارع 26 يوليو بالقاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسن رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد السلام محمد رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سليم عبد الصبور حسن رئيس المحكمة
وحضور السيد/ إبراهيم سكران شعراوى أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 14902/115 ق المرفوع من الأستاذة/ فاطمة على ربيع المحامية ومحلها المختار مكتبها الكائن 13 شارع حمدي جودة دار السلام القاهرة.
ضد
1- الأستاذ/ ...................- بصفته الحارس القضائي على النقابة العامة للمحامين.
2- الأستاذ/ ..................... بصفته الحارس القضائي على النقابة العامة للمحامين.
ويعلنان بمقر النقابة 49أ شارع رمسيس قسم قصر النيل/ القاهرة.
3- الأستاذة/ .................. المحامية وكيلة النقابة العامة للمحامين والقائمة بعمل النقيب.
4- الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيل النقابة العامة للمحامين والقائم بعمل النقيب.
ويعلنان بشارع رشدي أمام محكمة عابدين قسم عابدين/ القاهرة.
5- الأستاذ/ .................. بصفته الحارس القضائي الثالث على النقابة العامة للمحامين.
ويعلن في 49أ شارع رمسيس قصر النيل القاهرة خصم مدخل.
6- الأستاذ/ مصطفى عمر المحامى خصم منضم للمستأنفة في طلباتها.
الموضوع
استئناف عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7409 لسنه 89 مدني كلى جنوب القاهرة جلسة 29/10/1998.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 7409 لسنه 1998 مدني كلى جنوب القاهرة مختصمة فيها المستأنف عليهم طالبة الحكم.
أولا: إنهاء حكم الحراسة الصادر بمقتضى الحكم رقم 1812 لسنه 1995 مستعجل/ القاهرة والمؤيد استئنافنا بالحكم 342 لسنه 1996 مستأنف مستعجل.
ثانيا: بتسليم النقابة إلى مجلس النقابة ممثلا في هيئة مكتبه وذلك لأسباب حاصلها مخالفة الحكم الصادر بفرض الحراسة للدستور والقانون الواقع والثابت بالأوراق ومخالفة الحراس للحكم والقانون والواقع وتعطيل العمل النقابي وعدم المقدرة على إدارة النقابة وتعطيل الأحكام القضائية والانتخابات واستحالة تنفيذ حكم الحراسة على نقابة المحامين الأمر الذي دفعها لإقامة الدعوى، وبجلسة 29/10/1998 م أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى على أن المبررات لرفض الحراسة ما زالت قائمة.
وحيث أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 7409 لسنه 1998 لم يلق قبولا لدى المستأنفة فأقامت عنه الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 2/12/1998م أعلنت قبول للمستأنف عليهم طلبت في ختامها الحكم لها بذات طلباتها المبداه بصحيفة افتتاح الدعوى من إنهاء الحكم الحراسة وتسليم النقابة لمجلس النقابة مع إلزام المستأنف عليهم الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك تأسيسا على:
أولا: أن الحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة المحامين جاء مخالفا لأحكام قانون المحاماة لأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومالها مال عام وقراراتها إدارية.
ثانيا: ان طلب فرض الحراسة مقدم من قلة من المحامين بعد أن فشلوا في انتخابات مجلس النقابة وذلك تحقيقا لمنافع خاصة.
ثالثا: أن نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا تقرر أن النقابات تنظيم ديمقراطي لا يجوز المساس به وفرض الحراسة على النقابة يعتبر إهدار لهذه النصوص.
رابعا: أن حكم فرض الحراسة تم طبقا لاعتبارات سياسية وأن حقيقة الحكم هو عزل مجلس النقابة الشرعي وتعيين مجلس أخر.
خامسا: أن الحراس القضائيين الذين تم تعينهم يقومون بإدارة شؤون النقابة إدارة مخالفة لأحكام القانون.
سادسا: أن حكم الحراسة موضوع الإلغاء هو حكم وقتي لا تقوم له قائمة إذا تم الفصل في الحق المتنازع عليه وأن إنهاء الحراسة يكون أمرا مترتبا بالحتم واللزوم على الفصل في الموضوع وأن النزاع الموضوعي قد تم حسمه، وقدمت مذكرة بدفاعها التمست في ختامها الحكم لها بطلباتها.
وحيث أنه من المستقر عليه أن الحراسة القضائية ليست منوطة دوما بقاضي الأمور المستعجلة وإنما يختص بها إذا توافر شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وانه لما كانت المادة 738 مدني تنص على أن تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ويختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى إنهاء الحراسة طبقا للاختصاص العام المخول له بالمادة 45 مرافعات ومن ثم يشترط لاختصاصه بنظرها توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأنه إذا تبين له أن الأمر في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى ويختص بنظرها القاضي الموضوعي الذي له حق المساس بأصل الحق ولما كانت المستأنفة قد أسست دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إنهاء الحراسة على أسباب موضوعية فتكون دعواها الموضوعية هي دعوى صحيحة قانونا ويكون استئنافها الحكم الصادر في الدعوى هو أربعون يوما عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 227/8 مرافعات وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث أن المحكمة تشير إلى أنها وهى بصدد الفصل في الدعوى فإنها لا تعاود البحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة وما إذا كان حكم الحراسة قد أصاب في فرضها أم لا لما في ذلك من مساس بحجية الحكم ولا تبحث المحكمة من جديد أسباب استئناف الحكم المتصلة بذلك وتبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه.
وحيث أن الثابت من حكم فرض الحراسة على نقابة المحامين والصادر في الدعوى 1821 لسنه 1995م مستعجل القاهرة بجلسة 28/1/1996م والمؤيد استئنافيا في الدعوى رقم 342 لسنه 1996م مستأنف مستعجل القاهرة أنه أسس على ما ثبت إليه من وجود نزاع جدي بين طرفي الخصومة حول إدارة مال النقابة وكيفية استغلاله وتحديد جهات صرفه لصالح الأعضاء من عدمه ومدى التزام مجلس النقابة باللوائح المالية للنقابة وما نسبة الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات مالية وعدم تقديم الميزانية الختامية السنوية والمستندات الدالة على الصرف ومن ثم فإن أموال النقابة أصبحت في خطر من بقائها تحت تصرف مجلس النقابة ومن ثم انتهت المحكمة إلى فرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حراس عليها لاستلام أموالها وحساباتها وودائعها وإدارة هذه الأموال وأنفاقها في وجهاتها الصحيحة وطبقا لتعليمات ولوائح ومواد قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983م ولائحته المالية وذلك حتى ينتهي النزاع رضاء أو قضاء.
وحيث أن الثابت أن جوهر أسباب الحكم هو اطمئنان المحكمة إلى وجود نزاع جدي حول قيام مجلس النقابة بإدارة أموال النقابة إدارة غير متفقة مع. القوانين واللوائح وأن جوهر أسباب الاستئناف هو أن الفصل في الموضوع يؤدى إلى إنهاء الحراسة.
وحيث أن الثابت أن صحيفة الدعوى المستعجلة رقم 1812 لسنه 1995 مستعجل القاهرة قد أودعت قلم كتابها بتاريخ 8/3/1995 ومن ثم فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ وعدم مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ.
وحيث أن المادة 136 من القانون رقم 17 لسنه 1983 تنص صراحة على أن (تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته).
وهذه المادة صريحة بأن مدة المجلس أربع سنوات ولا شك أن هذه المدة قد انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة المبررة لفرض الحراسة عليه والذي تم انتخابه سنة 1992 على نحو ما جاء بمذكرة المستأنفة ومن ثم يكون هذا المجلس لا وجود له لانتهاء مدة المجلس ومما يتعين إلغاء حكمها والحكم مجددا بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنه 95 مدني مستعجل القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنه 96 مستأنف مستعجل القاهرة وحيث أن عن طلب المستأنفة تسليم النقابة لمجلس النقابة ممثلا في هيئة مكتبه فإنه لما كانت هذ المحكمة قد انتهت إلى أن مجلس النقابة التي وقعت في ظله المخالفات المنسوبة له قد انتهت مدته عملا بالمادة 136 محاماة وأثناء فرض الحراسة عليه أي أن النقابة ليس لها مجلس حالي وإنما يقوم بإدارتها الحرس القضائيين ولما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سبق إلى إنهاء الحراسة على النقابة بزوال مبرراتها فإنه وحتى يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس الجدد يتولى مجلس النقابة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة عملا بالمادة الثالثة من القانون 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وما يليها من مواد، ومن ثم فإن المحكمة ترفض طلب التسليم المبدئي من المستأنفة ولما كانت محكمة أول درجة قد رفضت هذا الشق فأنه يتعين تأييد حكمها فيما انتهت إليه بصدد رفض الدعوى بالنسبة لشق التسليم.
وحيث أنه وأن كانت المستأنفة قد كسبت شقا من الدعوى إلا أن المحكمة ترى إلزامها بالمصروفات جميعا عملا بالمادتين 186، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة إنهاء حكم الحراسة، والحكم مجددا بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنه 1995 مستعجل جزئي القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنه 1996 مستأنف مستعجل القاهرة.
ثالثا: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة تسليم النقابة لمجلس النقابة.
رابعا: بإلزام المستأنفة بالمصروفات جميعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول سنة 1420 هـ الموافق 13 من يوليو سنة 1999.

الأربعاء، 5 مارس 2014

حكم الهيئة العامة للنقض في جريمة خلو الرجل وحجية احكام الدستورية

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغى 000 رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عوض محمد إبراهيم جلدو ، نجاح سليمان نصار محمد نبيل رياض ، محمد حسين لبيب ، محمد أحمد حسن ، ناجى أسحق نقديموس ، محمد يحيى رشدان ، د . عادل قورة مقبل محمد كال شكر ، نواب رئيس المحكمة ، عاصم عبد الجبار .
وحضور المحامى العام لدى المحكمة النقض السيد / ممدوح يوسف
وأمين السر السيد / فايز سلام الصسورى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 6 ممن ذى الحجة سنة 1417 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 1997
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 11539 سنة 1990 ويجدول المحكمة رقم 11838 سنة 60 القضائية .
المرفوع عن :
موسى فهمي حافظ " محكوم عليه "
ضـــــــد
النيابة العامة ------------

الوقــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 876 لسنة 988م بولاق الدكرور بأنه فى يوم 11 من إبريل سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة تقاض من المستأجر المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ، وطلبت عقابه بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسن ة1981 والمادة 236 من قانون العقوبات .
ومحكمة أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا فى 17 من مايو 1989 عملا بالمادة 204/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه .
واستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 10328 لسنة 1989 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 20 من يناير 1990 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء حكم المستأنف وتغريم المتهم 9360 جنيها وأداء مثله لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وألزمته برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه .
- فطعن الأستاذ / صادق محمد رمضان المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذة / بشرى عصفور المحامية .
- وبجلستي 17 من يناير سنة 1993 ، 28 من مايو سنة 1995 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة 16 من فبراير سنة 1997 وفيها أحالته للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه .
- وبجلسة 9 إبريل سنة 1997 نظرن الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت النطق بالحكم لجلسة اليوم .
ج
الهيئــة
بعد الإطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدها 9360 جنيها وأداء مثلها لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وإلزامه برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه ، وذلك عن جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذا رأت الدائرة الجنائية التى نظرت للطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لحد حق البقاء فيها أصلح للمتهم بارتكاب جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا المنصوص عليها فى المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ومن حيث أن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته هو أن القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه إذ أخرج عقود تأجير الأماكن واستغلالها والتصرف فيها من نطاق تطبيق أحكام القوانين إيجار الأماكن المشار إليها وإخضاعها لأحكام القانون المدني يكون قد اسقط صفة التجريم عن الأفعال التي جرمتها قوانين الإيجار السالف ذكرها ومنها الجريمة محل الطعن - وأن القول بغير ذلك يرى إلى تعطيل تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات الخاصة بتطبيق القانون ألاصلح للمتهم ، وتأباه مقتضيات العادلة إذ يظل مدانا من ارتكبه الفعل فى حين ان من يرتكبه فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 يكون بمنأى من العقاب .
ومن حيث أنه بتاريخ 22 فبراير سنة 1997 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) بعدم قبول الدعوى المقامة للحكم بعدم دستورية المادتين 62، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة1981 المشار إليه تأسيسا على انتقاء المصلحة فى الدعوة ، لما كان ذلك ، وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هى فحسب الأحكام التي انتهت إلى عدم هذا الأساس ، ذلك ان عله عينية الدعوى الدستورية ، والحجية المطلقة للحكم الصادر فى موضوعها ، والتزم الجميع به ، لا تتحقق إلا فى هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها الدستورية بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية لا فلا يكون لأحد من باب أن يدعى خلاف ما قررته أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها إذا اقتصرت حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) المشار إليه على القضاء بعدم القبول الدعوى دون أن يفضل فى موضوعها بدستورية أو بعدم دستورية المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الأصل فى النصوص التشريعية هو حمله على قرينه الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ما قام الدليل لديها ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وق سريانها ، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتيسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق قضاء الجهات الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية او من المحكمة الدستورية صدر طبقا للأوضاع المقررة فى قانونها بشأن طلبات التفسير ولا يغير من ذلك أن تكون التفسيرات والتقديرات القانونية قد وردت فى مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا مادام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو غيرها ما ورد فى مدونات حكم المحكمة الدستورية المشار إليه من تقريرات قانونية بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على الأفعال الموثقة بمقتضى نصوص القانونين رقمي 49/1977 و 136 لسة1981 ، ويكون الاختصاص للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى تفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح ، وذلك بعد أن حالت إليها أحد الدوائر المحكمة الطعن المماثل - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972كى تؤدى محكمة النقض بهذا وظيفتها فى توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها واستمرار المبادئ القانونية بما يكفل فى الحـلول القضــائية التي تخلص إليها
محاكم الموضوع ، ويحقق اجتماعها على قواعد واحدة . وتلك هى وظيفة المحكمة التي اقتضت ألا توجد فى دولة إلا محكمة نقض واحدة على قمة الناظم القضائي فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها الرقابة جهة ما .
ومن حيث أنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع فى ظله من جرائم مال يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم ، وكان من إعمال الأثر الرجعي من القانون الجنائي بجلسة الصلح للمتهم ان يكون القانون الجديد قد الغي القانون السابق صراحة او ضمنا ، باعتبار ان هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان ، فلا مجال لاعمالها إلا إذا الغي التشريع تشريعا أخر ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء تشريع لاحق له أعلي منه أو مساوي له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده هذا التشريع ، وكان نص المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنه 1996 ، المشار أليه ، على انه لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع المساكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ونص المادة الثانية منه على أن تطبق أحكام القانون المدني فى شان التأخير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة فى شان استغلالها او التصرف فيها تدلان - فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على ان المشروع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنه 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأخيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده بما مفاداة انه استثني الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه او التي تخلوا بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني تأجير الأماكن المشار عليها واخضع العلاقات الايجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونية رقم 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل سارية بجميع نصوصها ، المدنية الجنائية على العلاقات الايجارية القائمة والتي أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنه 1996 ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر ، قانونا ، ذلك ان القانون الأخير إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية ، لم يتضمن نصا بإلغاء اي من نصوص التجريم فيها او يعدل فى أحكامها لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنه 1996 بإلغاء كل نص فى اي قانون اخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود أماكن إيجار الأماكن الخالية او التي تخلوا بعد نفاذه ، وهى التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده ، فالغي تطبيق اي قانون آخر فى شأنها ، ومن ثم فان الجرائم التي وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل قائمة ، خاضعة لأحكامها حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنه 1996 والعمل بأحكامه ، ولا يمتد أليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر على ما سلف بيانه لما كان ذلك وإيذاء صراحة نص القانون رقم 4 لسنه 1977 و 136
لسنه 1981 على العلاقات الايجارية السابقة على نفاذه ، فان سائر الاعتبارات الأخرى وأن صاحت كى يستبدى بها المشرع عند النظر فى ملائمة إلغاء بعض نصوص التجريم فى القانونين المشار إليهما ، إلا أنها لا تصلح سند التأويل النصوص على صراحتها .
ومن حيث أنه لما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف النظر المتقدم .
ومن حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانونين .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تقاضى مقدم الإيجار يزيد عن المقرر قانوناً قد شابه قصور فى التثبيت ذلك أنه لم يورد مضمون الأدلة التي استند غليها فى أدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث انه من المقرر انه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه - فى إدانة الطاعن على عقد الإيجار الصادر منه للمجني عليه دون أن يبين مضمونه وما به من بيانات والتزامات ، فإن استناد الحكم إلى العقد على النحو لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخوله مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى ، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ، لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة العامة للمواد الجنائية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى .

أمين السر رئيس المحكمة

الجمعة، 28 فبراير 2014

عدم بطلان الحكم لكتابة مسودته بالكمبيوتر

المبدأ
لم يشأ المشرع مطلقاً تحديد ماهية مسودة الحكم أو تنظيم وسيلة كتابتها ، وإنما أورد لفظ المسودة فى نصوص قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية بصورة عامة وأن المشرع تطلب فحسب أن تشمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ولم يشأ المشرع أن يرتب أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها مسودة الحكم ولم ينص صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى أو القضاة الذين أصدروا الحكم .
ومن حيث إن مقطع النزاع فى المسألة المعروضة يكمن فى مدى صحة كتابة مسودة الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر .
ومن حيث إنه سبق لهذه الدائرة أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/1/2009 فى الطعن رقم 18006 لسنة 53 ق.عليا " بجواز كتابة مسودة الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر إذا تمت كتابة المسودة بمعرفة أحد أعضاء الدائرة متى تضمنت البيانات الأساسية ومنطوق الحكم بخط اليد ......" على سند مؤداه أنه يتعين الرجوع فى الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة فيما لم ينص عليه قانون مجلس الدولة إلى أحكام قانون المرافعات .
ومن حيث إن قانون المرافعات أوجب أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين استمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة .
ومن حيث إن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المرافعات تكتب عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم تمهيداً لتحرير نسخة الحكم الأصلية التى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها وتكون هى وحدها دون مسودة الحكم هى المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية وعند الطعن عليه من ذوى الشأن باعتبار أن نسخة الحكم الأصلية هى التى يحاج بها ولا تقبل المجادلة فى بياناتها  إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير .
ومن حيث إنه يتبين من مطالعة قوانين المرافعات ، والإجراءات الجنائية أن المشرع لم يشأ مطلقاً تحديد ماهية مسودة الحكم أو تنظيم وسيلة كتابتها ، وإنما أورد لفظ المسودة فى نصوص قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية بصورة عامة وأن المشرع تطلب فحسب أن تشمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ولم يشأ المشرع أن يرتب أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها مسودة الحكم ولم ينص صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى أو القضاة الذين أصدروا الحكم .
ومن حيث إنه ولئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا فى المداولة فإنه لا يجب الوقوف على المعنى الحرفى للفظ " كتابة " وتجريده من مضمونه وغايته إذ يجب أن تفهم هذه الكلمة فى إطار الهدف منها فليس المقصود بكتابة مسودة الحكم بيد القاضى أن يكون ذلك باستعمال أى من الأقلام أو الأحبار فحسب ، بل يكون القاضى كاتباً لمسودة الحكم إذ توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر أو آلة الكتابة طالما أنه قام بذلك بنفسه ، ولا يعهد به إلى آخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه فى المداولة ، فإذا أجاد القاضى استخدام جهاز الكمبيوتر بنفسه فى كتابة مسودة الحكم عندئذ يكون الحكم نابعاً من شخص القاضى ومكتوب بيده لا بيد غيره ، ذلك أن كتابة القاضى مسودة الحكم بجهاز الكمبيوتر لا تتم إلا بضغط من أنامله وأصابعه على الحروف مستكملاً الكلمة توصلاً إلى الجملة التى يصوغ بها وقائع وأسباب ومنطوق الحكم ، كما يصح أن يكون جهاز الكمبيوتر مجهزاً بتلقى صوت القاضى نفسه ويقوم الكمبيوتر بنقل الصوت على الورقة كتابة ، فهو إذن وسيلة للكتابة لا تختلف عن وسيلة الكتابة باستعمال القلم بأنواعه المختلفة . وقد غدا استخدام جهاز الكمبيوتر فى يد القضاة وخاصة الشباب منهم وسيلة فعالة لإنجاز العديد من الأحكام . وليس من عيب فى استخدام جهاز الكمبيوتر فى كتابة مسودة الأحكام بل هناك محاسن كثيرة إذ تسهل قراءة المسودة ولا تختلط عباراتها أو تضطرب كما يسهل على القاضى تسجيل أفكاره وترتيبها وتنسيقها وسرد الوقائع إلى نحو أفضل وأن إلزام القاضى بكتابة مسودة الحكم بخط اليد وباستخدام القلم وحده مع حظر استخدام الكمبيوتر فى الكتابة بعد أن اتصل العديد من القضاة بالثورة المعلوماتية والتقنية العلمية حتى غدا استعمال جهاز الكمبيوتر جزءً من منظومة عمله القضائى ، مما يجب أن يترك للقاضى حرية التعبير عن أفكاره فى كتابة مسودة الأحكام بالوسيلة التى تحقق له اليسر والسهولة والعبرة تكمن فى المحافظة على سرية الأحكام قبل النطق بها علانية وعدم إنشائها أو مشاركة غير القضاة فى كتابتها .
ومن حيث إن مركز المعلومات القضائى بوزارة العدل وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعد كلاً منهما دراسة فنية انتهت إلى استخدام الحاسب الآلى فى كتابة مسودة الأحكام لا يؤثر على سرية المداولة وإنه يؤدى إلى سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة المسودة بجانب توفير أكبر فرصة للقاضى للتأمل الهادئ فى الموضوع الذى يعالجه وإن استخدام القاضى لجهاز الكمبيوتر فى كتابة مسودة الحكم لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة من وسائل الكتابة لترجمة ما استقر فى وجدانه ، فالقلم والكمبيوتر كلاهما وسيلة للتعبير ، ولن تتغير طبيعة المسودة وسريتها إنها كتبت بخط اليد أم على الآلة الكاتبة أو على الحاسب الآلى لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة ، وإنما تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة وأنه فى حالة استخدام القاضى لجهاز الحاسب الآلى فى كتابة المسودة ، حيث توجد برامج للسرية تمنع غيره من الاتصال أو الاطلاع أو استرجاع ما سطره بمسوده الحكم مادام هو الذى يستخدمه بنفسه ويستحيل على غيره أن يطلع على ما دونه على حاسبه بدون استخدام كلمة السر التى لا يعلمها غير القاضى .
            ومن حيث إنه إذ ما كان الأمر كذلك وكانت الجهات الفنية قد أكدت - على نحو ما تقدم – أن كتابة مسودة الحكم بجهاز الحاسب الآلى المزود ببرامج السرية ، تحول دون اتصال الغير أو الاطلاع أو استرجاع ما دونه القاضى بمسودة الحكم ، مما يجعل كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر أمر لا غبار عليه وأنه يكتفى بالتوقيعات الممهورة بها مسودة الحكم وورودها فى نهاية المسودة دون اشتراط تعددها بتعدد أوراق وصفحات المسودة وهو الأمر الذى استقر عليه الفقه والقضاء العادى والقضاء الإدارى .... إلا إن المحكمة ترى مع ذلك " إنه يلزم على القاضى أن يكتب البيانات الأساسية للحكم وهى رقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذلك منطوق الحكم بخط يده دون استخدام جهاز الكمبيوتر " وانتهت المحكمة – دائرة توحيد المبادئ – إلى حكمها سالف البيان .
            ومن حيث إنه إزاء ما سلف ذكره وكانت كتابة مسودة الحكم باستخدام جهاز الكمبيوتر لا يؤثر على سرية المداولة وسرية الحكم حتى النطق به علانية ، فمن ثم لا يكون ثمة لزوم للتفرقة فى حكم جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر ، بين أى من مدونات مسودة هذه الأحكام ، بحيث يستوى فى ذلك كتابة بياناته الأساسية كرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذا منطوق الحكم وكتابة غير ذلك من هذه المدونات ، الأمر الذى ترى معه المحكمة العدول عما سبق أن قررته بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/2009 فى الطعن المشار إليه سابقاً فى هذا الشأن والحكم بجواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر على أن توقع نهاية المسودة من الدائرة التى أصدرت هذه الأحكام .

(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/12/2011في الطعن رقم 1208 لسنة 54 القضائية عليا)

السبت، 15 فبراير 2014

الطعن 3750 لسنة 66 ق جلسة 27 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 34 ص 230

جلسة 27 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , هاني خليل , نبيل عمران وطلعت عبد الله (نواب رئيس المحكمة)
------------
فاعل أصلي . اشتراك . مسئولية جنائية . قذف . حكم " بيانات حكم الإدانة " "تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره . شرطه . أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً .
الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره .
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة . طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات .
خلو الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة وعدم تعرضه لدفاعها من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة قذف عن طريق النشر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية والقضائية المتصلة بواقعة الدعوى دلل على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثانية – الطاعنة – بقوله : " وحيث إنه وهديا مما تقدم وأخذا به وكان الثابت من الاطلاع على العدد رقم 158 للسنة الخامسة الصادر بتاريخ 8/2/1993 بمجلة " ..... " أن المتهمين سطروا بالصفحة الثانية بتلك المجلة تحت عنوان " ........ " . . . الأديبة ...... صرخت بعدما شاهدت فيلم ....... : قصتي أنا اتسرقت . . . وطلبت من محاميها إقامة دعوى على المؤلف ....... – المدعى بالحقوق المدنية – مؤلف الفيلم الذي اتهمته الأديبة أنه أخذ قصة الفيلم من قصتها القصيرة ...... ومفاد تلك العبارات أن المتهمين قد أسندوا للمدعى بالحقوق المدنية قيامه بالسرقة ، ولما كانت هذه العبارات شائنة بذاتها قُصد منها التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية والحط من قدره واحتقاره عند أهل وطنه الأمر الذى تكون معه جريمة القذف قد توافرت في حق المتهمين لا سيما وأن المتهمين لم ينفوا صحة الوقائع التي أسندوها للمدعى بالحقوق المدنية ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإدانتهم وفقاً لمواد القيد وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره ، فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً . وأنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك فى تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التى تم نشرها بالمجلة ، ولا محل فى هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع فى المادة 195 من قانون العقوبات إذ إنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيساً لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على مـــن اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلاً الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت فى تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات. وكانت مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارها فاعلة أم شريكة ، كما لم يعرض الحكم إيراداً أو رداً لما دفعت به من انتفاء اشتراكها فى الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام ، فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
-------------
" الوقائـع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعنة وآخر بوصف أنها : أدلت بحديث إلى المتهم الثاني بصفته والذى قام بنشره بمجلة " ..... " بتاريخ ....... العدد ..... السنة ...... اشتملت عباراته على إسناد وقائع ونسبت أمور للمجنى عليه لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من نسبت إليه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه ، الأمر المعاقب عليه بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 171 ، 185 ، 195 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 /1 من قانون العقوبات ، وطلب الحكم لــه بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم كل متهم مائتى جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت المحكوم عليها ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانية "الطاعنة" بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

-------------------------
المحكمــة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض إيراداً أو رداً لما دفعت به الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث الذى نشرته مجلة " فن " بعددها الصادر برقم 158 بتاريخ 8 من فبراير سنة 1993 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية والقضائية المتصلة بواقعة الدعوى دلل على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثانية – الطاعنة – بقوله : " وحيث إنه وهديا مما تقدم وأخذا به وكان الثابت من الاطلاع على العدد رقم .... للسنة ..... الصادر بتاريخ ..... بمجلة " ....... " أن المتهمين سطروا بالصفحة الثانية بتلك المجلة تحت عنوان " ...... " . . . الأديبة ...... صرخت بعدما شاهدت فيلم ..... : قصتي أنا اتسرقت . . . وطلبت من محاميها إقامة دعوى على المؤلف ....... – المدعى بالحقوق المدنية – مؤلف الفيلم الذي اتهمته الأديبة أنه أخذ قصة الفيلم من قصتها القصيرة ..... ومفاد تلك العبارات أن المتهمين قد أسندوا للمدعى بالحقوق المدنية قيامه بالسرقة ، ولما كانت هذه العبارات شائنة بذاتها قُصد منها التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية والحط من قدره واحتقاره عند أهل وطنه الأمر الذى تكون معه جريمة القذف قد توافرت في حق المتهمين لا سيما وأن المتهمين لم ينفوا صحة الوقائع التي أسندوها للمدعى بالحقوق المدنية ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإدانتهم وفقاً لمواد القيد وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره ، فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً ، وأنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالمجلة ، ولا محل فى هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع فى المادة 195 من قانون العقوبات إذ إنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيساً لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على مـــن اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلاً الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت في تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارها فاعلة أم شريكة ، كما لم يعرض الحكم إيراداً أو رداً لما دفعت به من انتفاء اشتراكها فى الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام ، فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

الطعن 33316 لسنة 72 ق جلسة 21 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 33 ص 217

جلسة 21 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي نائبي رئيس المحكمة ، خالد مقلد وممدوح عبد الحي .
-------------
(33)
الطعن 33316 لسنة 72 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " .
القانون لم يرسم شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تسجيل المحادثات .
إيراد الحكم المطعون فيه مضمون تفريغ أشرطة الكاسيت المضبوطة وانتهاء تقرير خبير الأصوات إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط . النعي في هذا الشأن . لا محل له .
(3) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . تسجيل المحادثات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل . موضوعي . المجادلة فيه أمام محكمة النقض . غير جائزة .
النعي بعدم جدية التحريات لعدم إفصاح الضابط عن مصدرها. لا محل له.
مثال.
(4) استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
القانون لا يشترط فترة زمنية لإجراء التحريات.
تولي رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه . غير لازم . له الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم . شرطه ؟
(5) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " .
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما ابلغ به المجني عليه. علة ذلك؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفوع " الدفع ببطلان إذن تسجيل المحادثات ".
عدم استناد الحكم في اطراح دفع الطاعن ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية . النعي عليه في هذا الشأن . لا محل له .
(7) نيابة عامة . محكمة امن الدولة . اجراءات " اجراءات التحقيق " . قانون " تفسيره " .
للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة العليا . أساس ذلك ؟
مثال .
(8) اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " .
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . مادام استخلاصها سائغا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
(9) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله .لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته . مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الثبوت. إثارته أمام النقض . غير جائزة .
(10) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موكول لمحكمة الموضوع .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(11) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض.
(12) حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
الخطأ فى الاسناد . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
مثال.
(13) رشوة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " .
الغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات .ماهيتها؟
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 103 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . مخالفة للقانون . توجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور غير سديد .
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تفريغ أشرطه الكاسيت المضبوطة وأن تقرير خبير الأصوات قد انتهى إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة العامة لانعدام التحريات واطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين من نيابتي أمن الدولة العليا و...... لابتنائهما على تحريات غير جدية .... والمحكمة ترى فيما سطر بمحضر الرائد... ما يدل على كفايته وجدية ما بسطه من تحريات من أن المتهم ..... الموظف بالشئون القانونية بنك ... فرع ... قد طلب مبالغ نقدية من ... مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلبه بصرف قيمة شهادات إيداع خاصة بتركة شقيقته المتوفاة ...... وهو ما يؤكد صحة اقتناع النيابة بكفاية التحريات وجديتها بما يكفى لتسويغ الإذن وإصداره ولا ينال من صحة الإذن وقانونية عدم ذكر محل سكن المتهم تحديداً طالماً أن الصادر بشأنه الإذن هو المقصود به ومن ثم فإن المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها الأمر الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من القانون والمحكمة تلتفت عنه " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة على ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذني النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
4 – من المقرر أنه لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
5 – من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ.
6 – لما كان الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه لم يستند فى اطراح دفع الطاعن ببطلان إذني التسجيل لابتنائهما على تحريات غير جدية على واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المبلغ خلافاً لما يدعيه في أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
7 – لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة .... الجزئية قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون قائم على غير سند من صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له .
8 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 – من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله بفرض حصوله لا يعيب أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وحصل أقوال المبُلغ بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات المُبلغ والطاعن وتدور حول واقعة الرشوة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجرحيها أو تعويلها على ما حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض .
10 – من المقرر أن تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً موضوعاً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
11 – من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنه مفاد التفاته عنها إنه اطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12 – لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ فى الإسناد لتحصليه أقوال الشاهد ..... بأنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية قبل قيامه بصرف المبلغ لأشقاء مورثه المُبلغ وأن إتيانه هذا الفعل يعد مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته بما لا أصل له في أقواله بالتحقيقات فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة في أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل من أعمال وظيفته وهو تسهيل قيام المُبلغ بصرف المبالغ المستحقة له عن مورثته .
13 – من المقرر أن عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة آلاف جنيه عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً ( محام بالإدارة القانونية ببنك .... ) طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بان طلب من .... مبلغ عشرين ألف جنيه وأخذ منه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أن ينهى له إجراءات صرف المبالغ النقدية المودعة بالبنك باسم شقيقته المتوفاة .... على النحو المبين بالأوراق . وإحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ / .....المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في مذكرتي أسباب طعنه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى تقرير تفريغ أشرطة التسجيل الذى عول عليه في إدانته وأطرح بما لا يسوغ دفعة ببطلان إذن النيابة بالتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم الكشف عن مصدر مجريها والتلاحق الزمنى بين تاريخ الإبلاغ وتحرير محضر التحريات مما يدل على أنها جاءت ترديد لأقوال المُبلغ كما أنه قدم مستندات تناهض ما جاء بها في شأن حسن سمعته وسلوكه وكفاءته إلا أن المحكمة اطمأنت إليها واستندت في إطراح دفعة إلى واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المُبلغ رغم أن هذا أمر لاحق على إجراء التحريات كما أن الإذن الصادر بتاريخ 2/12/1999 لم يُحل في أسبابه إلى الإذن الصادر بتاريخ 31/10/1999 والذى انتهت مدة تنفيذه ومن ثم يكون الإذن الأول قد صدر بدون إجراء تحريات هذا إلى أن الحكم رد بما لا يصلح رداً على دفعة ببطلان إذن النيابة العامة لعدم استئذان القاضي الجزئي بالمخالفة لنص المادة 206 إجراءات جنائية واعتنق الحكم تصويراً للواقعة يجافى الحقيقة والواقع وعول في قضائه على أقوال المُبلغ رغم تباينها فى محضر الاستدلالات عن أقوله في تحقيقات النيابة العامة بشأن قيمة مبلغ الرشوة كما أن أقوال باقي الشهود لا تصلح لإدانته لمخالفتها الحقيقة والتفت الحكم عن دفاعه بأن التسجيلات تم العبث بها والتفتت عن العيوب الفنية التي شابتها رغم منازعته في صحتها وعدم صلاحيتها كدليل لإدانته كما التفت الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على نفى التهمة ونسب الحكم للشاهد ....... قوله " أنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية بالبنك قبل قيامه بصرف المبالغ لأشقاء مورثه الشاكي وأن قراره بالصرف جاء مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته بما لا أصل له بالأوراق ولم يبين الحكم مؤدى هذه التعليمات وسنده القانوني في ذلك وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المُبلغ توجه إلى الإدارة القانونية ببنك ....... لإنهاء إجراءات صرف مبلغ نقدى قدره مائة وعشرون ألف جنيه والمودع بالبنك باسم شقيقه المتوفاة بصفته أحد ورثتها فتقابل مع الطاعن الذى يعمل بالشئون القانونية ومختص بإبداء الرأي القانوني في قانونية الصرف فأوعز له بأنه قد تواجه صعوبات في عملية الصرف وطلب منه الاتصال هاتفياً وأمده بأرقام هواتفه الخاصة وباتصاله به طلب منه الحضور إلى مكتبه الخاص وأبلغه بعنوانه ، فذهب المبُلغ إليه وتقابل معه فطلب منه الطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة لإعداد مذكرة بالرأي القانوني تفيد الموافقة على صرف المبالغ الخاصة بمورثته إلا أنه ساومه على كم المبلغ لضخامته فاستقرا على أن يكون مبلغ الرشوة خمسة عشر ألف جنيه ولضمان السداد حرر الطاعن أربعة شيكات خلت من اسم المستفيد قيمة كل منهما خمسة آلاف جنيه وطلب من المبُلغ أن يوقع عليها فوقع على ثلاثة منها ورفض التوقيع على الرابع فتبادلا النقاش حول ذلك حتى انتهى باسترداد المبُلغ لهذه الشيكات وطلب من الطاعن إمهاله حتى يتمكن من الرجوع إلى باقي الورثة وإعلامهم بالمبلغ المطلوب فأنصرف وتوجه إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأبلغ عن الواقعة فتلقى منه الرائد ... البلاغ وأجرى تحرياته السرية حول الواقعة فأسفرت تحرياته عن صحة الواقعة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتسجيل كافة اللقاءات التي تتم بين الطرفين وضبط الواقعة فقام بإمداد المبُلغ بمبلغ الرشوة بعد أن قام بإثبات أرقامه بمحضر التحريات وقام بتجهيز المُبلغ فنياً بالأدوات اللازمة لتسجيل الحوار الذى يدور بين الطرفين أثناء اللقاء الذى حدده الطاعن بمحل عمله فذهب إليه المبُلغ حيث تقابلاً وإحاطة الطاعن علماً بأنه تمكن من إنهاء إجراءات صرف جزء من المبالغ المودعة بالبنك باسم مورثته وطلب منه أن يلتقى به فى مساء ذات اليوم بمكتبه الخاص لتسليمه المبلغ المتفق عليه ، فقام الرائد .... بتجهيز المُبلغ فنياً بالأدوات اللازمة لتسجيل الحوار الذى يدور بين الطرفين وأمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه قام بإثبات أرقامهم بمحضر الإجراءات وفى الزمان والمكان المتفق عليهما ذهب المبُلغ للطاعن في مكتبه وسلمه المبلغ المثبتة أرقامه في المحضر، فتم الضبط بمعرفة وكيل النيابة والذى تمكن من ضبط مبلغ الرشوة ودوسيه يحوي صور ضوئية للأوراق الخاصة بتركة مورثه المبُلغ ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير المتقدم فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير خبير الأصوات بتطابق البصمة الصوتية للمبلغ والطاعن على أشرطة التسجيل وان الأحاديث المسجلة عليها تدور حول واقعة الرشوة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تفريغ أشرطه الكاسيت المضبوطة وأن تقرير خبير الأصوات قد انتهى إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين من نيابتي أمن الدولة العليا و...... لابتنائهما على تحريات غير جدية ..... والمحكمة ترى فيما سطر بمحضر الرائد ... ما يدل على كفايته وجدية ما بسطه من تحريات من أن المتهم... الموظف بالشئون القانونية بنك القاهرة فرع عدلي قد طلب مبالغ نقدية من ... مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلبه بصرف قيمة شهادات إيداع خاصة بتركة شقيقته المتوفاة ... وهو ما يؤكد صحة اقتناع النيابة بكفاية التحريات وجديتها بما يكفي لتسويغ الإذن وإصداره ولا ينال من صحة الإذن وقانونية عدم ذكر محل سكن المتهم تحديداً طالماً أن الصادر بشأنه الإذن هو المقصود به ومن ثم فإن المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها الأمر الذى يكون معه الدفع غير قائم على سند من القانون والمحكمة تلتفت عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت - عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذني النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، كما لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، كما أن الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه لم يستند في إطراح دفع الطاعن ببطلان إذني التسجيل لابتنائهما على تحريات غير جدية على واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المبلغ خلافاً لما يدعيه في أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة ..... الجزئية قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون قائم على غير سند من صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله بفرض حصوله لا يعيب أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وحصل أقوال المبُلغ بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات المُبلغ والطاعن وتدور حول واقعة الرشوة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجرحيها أو تعويلها على ما حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً موضوعاً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنه مفاد التفاته عنها إنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد لتحصليه أقوال الشاهد ... بأنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية قبل قيامه بصرف المبلغ لأشقاء مورثه المُبلغ وأن إتيانه هذا الفعل يعد مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته بما لا أصل له في أقواله بالتحقيقات فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة في أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل من أعمال وظيفته وهو تسهيل قيام المُبلغ بصرف المبالغ المستحقة له عن مورثته لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة آلاف جنيه عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ