جلسة 20 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
---------------
(32)
الطعن 19012 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات
الديباجة " " بطلانه " . بطلان . محضر الجلسة . نقض " الصفة في
الطعن " " المصلحة في الطعن " .
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية . وجوب
حملها تاريخ إصداره وإلا بطلت وبطل الحكم حتماً . علة ذلك ؟
خلو الحكم الابتدائي من بيان تاريخ
إصداره . يبطله . استطالة البطلان إلى الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب الحكم ولم
ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها . لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على
هذا البيان . لذوي الشأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب
. علة ذلك ؟
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة
. حد ذلك : وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته ومقومات وجوده . تكملة ما نقص فيه
من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات . غير جائز .
(2) حكم "
إصداره " " بطلانه " . بطلان .
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع
عليها في مدة ثلاثون يوما من النطق بها. وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة
بالبراءة . المادة 312 إجراءات .
(3) إثبات "بوجه عام" . شهادة سلبية . حكم " إصداره " "بطلانه" . بطلان .
الشهادة
السلبية . دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد . يغني عنها بقاء
الحكم خالياً من التوقيع حتى نظر الطعن . تأييد الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم
الابتدائي الذي خلا من توقيع القاضي الذي أصدره . يبطله . علة ذلك ؟
(4) أوامر
تكليف . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون
" " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان
وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة على موجب حكم القانون
رقم 29 لسنة 1974 ؟
عقوبة الحبس
والغرامة في مفهوم المادة الثامنة من القانون رقم 29 لسنة 1974 ؟
القضاء بمعاقبة المطعون ضدها بعقوبة
الغرامة والنزول بمقدارها عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة الثامنة من القانون
رقم 29 لسنة 1974 . خطأ في تطبيق القانون .
خلو الحكم من بيان ما اذا كانت المطعون
ضدها من الفئات الواردة بنص المادة الأولي من القانون رقم 29 لسنة 1974 والتدليل
على توافر شروط التكليف بشأنها . قصور .
القصور له الصدارة على وجوه الطعن
المتعلقة بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
- لما كان قضاء
هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل
تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . وإذ كانت هذه
الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على
الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده
إلى أصل صحيح شاهد بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة . وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا
البيان الجوهري - وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم
ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده الى
أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر
الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل
الحكم في خصوص بيانات الديباجة
إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً
بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي
دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان
أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه يكون باطلاً .
2
- من المقرر أن
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في
مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، وإلا كانت باطلة - ما لم تكن صادرة بالبراءة -
3 - من المقرر
أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التي
تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى
موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء
الذى استلزمه القانون ، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم
حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذى أيده
الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع القاضي الذي أصدره حتى الآن رغم انقضاء
فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل فواتها . وكان خلو الحكم
من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من
بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي
لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ومما يعيبه بالبطلان بما يوجب نقضه
والإعادة .
4 - لما كان القانون رقم 29
لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين
الصحيين والفئات الطبية المساعدة قد نص فى مادته الأولى على أنه " لوزير
الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز
التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية
الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في
وحدات الإدارة المحلية أو الهيئـات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات
العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص ، وذلك لمدة سنتين، ويجوز التكليف
لمدة أخرى مماثلة " . وقد فرضت المادة الثامنة من القانون ذاته عقوبة الحبس
مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو
إحدى هاتين العقوبتين على مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة في حالة إذا ارتكبت المخالفة فى
حالة حرب أو انتشار وباء أو في حالة العود . وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب
المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيهاً ونزل بذلك عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة
المقررة قانوناً مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . غير أنه لما كان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كانت المطعون
ضدها من الفئات التي أشار إليها نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وما إذا
كانت تحمل الجنسية المصرية واكتفى بالقول بأنها من خريجي المعاهد المصرية ومكلفة
بالعمل وهو ما لا يكفى لبيان شروط التكليف فإنه يكون فوق ما شابه من بطلان معيباً
بالقصور في التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما
يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بوصف أنها : امتنعت عن أداء وظيفتها بالرغم من صدور أمر تكليف لها . وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 38 من القانون رقم
29 لسنة 1976 المعدل بالقانون 183 لسنة 1981 . ومحكمة جنح ..... قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريمها مائتي جنيه .
استأنفت وقيد استئنافها ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بتغريمها عشرين جنيهاً .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
وحيث إن حاصل
ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة
الامتناع عن تنفيذ الأمر الصادر بتكليفها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون
ذلك أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من تاريخ إصداره ومن توقيع رئيس
المحكمة التي أصدرته فضلاً عن أنه عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيهاً
ونزل بذلك عن الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو مائتي جنيه كل ذلك يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما
كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن
تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً .
وإذ كانت هذه
الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به بناء على
الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده
إلى أصل صحيح شاهد بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة . وإذ كان الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه
من هذا البيان الجوهري - وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا
الحكم ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده
الى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر
الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل
الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون
مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات
جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك
بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه هذا من جهة ومن جهة أخرى - فقد أوجبت
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة
ثلاثين يوماً من النطق بها ، وإلا كانت باطلة - ما لم تكن صادرة بالبراءة - وأنه
وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد
هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها
قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو دليل إثبات على عدم القيام
بهذا الإجراء الذى استلزمه القانون ، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا
الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . ولما كان الثابت من الحكم
الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع القاضي الذى أصدره حتى
الآن رغم انقضاء فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل فواتها
. وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة
لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم
الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ومما يعيبه بالبطلان بما يوجب
نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء
والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية
المساعدة قد نص فى مادته الأولى على أنه " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات
الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد
هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة
المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة
المحلية أو الهيئـات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات
التابعة لها أو القطاع الخاص ، وذلك لمدة سنتين، ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة
" . وقد فرضت المادة الثامنة من القانون ذاته عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة
أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين
العقوبتين على مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة في حالة إذا ارتكبت المخالفة في حالة حرب
أو انتشار وباء أو في حالة العود . وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدها
بغرامة قدرها عشرين جنيهاً ونزل بذلك عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً
مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . غير أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كانت المطعون ضدها من الفئات
التي أشار إليها نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وما إذا كانت تحمل
الجنسية المصرية واكتفى بالقول بأنها من خريجي المعاهد المصرية ومكلفة بالعمل وهو
ما لا يكفي لبيان شروط التكليف فإنه يكون فوق ما شابه من بطلان معيباً بالقصور في
التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يوجب نقضه
والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ