الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1768 لسنة 34 ق جلسة 5/ 4/ 1965 س 16 ج 2 ق 72 ص 352


برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, وقطب فراج, وعبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
-----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات "بوجه عام".
العبرة في الأحكام الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، كما هو الحال بالنسبة الي محضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته اعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بها ما لم يثبت تزويرها أو ما ينفيها المقصود هو أن المحكمة تستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة لها تقدير قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها علي الوجه الذي رسمه القانون .
من المقرر أن العبرة في الأحكام الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته، على أن اعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بها ما لم يثبت تزويرها أو يثبت ما ينفيها بل إن المقصود هو أن المحكمة تستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة، ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها على الوجه الذي رسمه القانون. وإذا كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أطرح ما جاء بأسباب الحكم الصادر في الدعوى المضمومة ورجع إلى التحقيقات ذاتها يستهدي منها الحقيقة وواقع الحال وأخذ بأقوال المجني عليه بتلك التحقيقات فلا يجوز للطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها. ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
- 2  قوة الأمر المقضي .
حجية الشيء المقضي به عدم ورودها في الأحكام الا لما يكون مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ
الأصل في الأحكام ألا ترد حجية الشيء المقضي به إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يومي 9، 10 مايو سنة 1958 بدائرة بندر أسيوط: ارتكبا تزويرا في محررين عرفيين هما الورقتين المؤرختين في 15/1/1958، 1/5/1958 وذلك بجعلهما واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتا في الأولى أن ..... باع لهما عقارات مبنية بشارع رياض بأسيوط بمبلغ 6000ج ستة آلاف جنيه دفعا له منها خمسة آلاف جنيه وأثبتا في الثانية أنهما دفعا له مبلغ الألف جنيه الباقية وقدما هاتين الورقتين إليه زاعمين أنهما عقد بيع صوري لأطيان كائنة بناحية ولجا وورقة الضد الخاصة بهذا البيع فوقع على الورقتين بناء على ذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 213، 215 من قانون العقوبات وقد ادعى ...... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... و...... و...... بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بندر أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لكل منهما لوقف التنفيذ وألزمتهما بأن يؤديا متضامنين للمدعين بالحق المدني ألف جنيه والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحـاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أسيوط الابتدائية تنازل المدعون مدنيا عن مخاصمة المتهم الآخر مؤقتا وتوجيه الدعوى ضد الطاعن. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1963 (أولا) بقبول استئناف الطاعن (ثانيا) وفي الموضوع بالنسبة للدعوى الجنائية برفض وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للدعوى المدنية إلزام الطاعن أن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محررين عرفيين قد شابه خطأ في القانون وقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن طلب من المحكمة الاستئنافية ضم الجنحة رقم 1428 سنة 1958 بندر أسيوط لأن المجني عليه أقر فيها ببيع المنازل موضوع جريمة التزوير إلى الطاعن والمتهم الآخر بيعاً صورياً وبأنه وقع على عقد البيع وورقة الضد ومع أهمية هذا الطلب فقد امتنعت المحكمة عن إجابته ومن ناحية أخرى فإن محكمة أول درجة أشارت في حكمها إلى الحكم الصادر في هذه القضية وقالت في شأنه إن ما ذكر فيه من إقرار المجني عليه بتوقيعه على عقد بيع المنازل والإيصال موضوع الاتهام إنما كان خطأ مادياً وأن المجني عليه إنما أقر في التحقيقات بتوقيعه على ورقتين أخريين خلاف المطعون بتزويرهما في حين أن الأحكام متى صدرت حازت حجيتها وأصبحت قرينة على صحة مدوناتها فما كان يجوز للمحكمة أن تعتبر ما جاء في ذلك الحكم خطأ مادياً وبالإضافة إلى هذا فإن المحكمة لم تبين الظروف والملابسات التي استخلصت منها أن تلك العبارة إنما كانت مجرد خطأ مادي وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي فيما أورده بهذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ثم إن المدعيين بالحق المدني أقاما دعوى حراسة قيدت برقم 106 سنة 1961 مستعجل أسيوط وقد قدم فيها إقرار مؤرخ 9/3/1961 أقر فيه أحد المدعيين بالحق المدني بصحة عقد البيع موضوع الاتهام وبتنازله عن دعواه المدنية إلا أن المحكمة لم تعن ببحث موضوع هذا الإقرار والرد عليه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن والمتهم الآخر كانا يجاوران المجني عليه إذ يسكن أحدهما بحجرة ملحقة بمنزله ويقيم الآخر بمنزل آخر مملوك للمجني عليه ومجاور للمنزل الأول وإذ كان المجني عليه يمتلك أطياناً زراعية قدرها 4ف و12ط و6س بناحية ولجا وقد تعذر عليه استغلالها فقد أقنعه المتهمان بالتخلص منها بأن يبيعها إليهما بيعاً صورياً يحرر عنه ورقة ضد حتى يمكنهما التصرف فيها لحسابه إلا أنهما استغلا علاقتهما الوطيدة به وثقته فيهما وضعف بصره وعدم إلمامه بقراءة وكتابة اللغة العربية وعرضا عليه ورقتين وقعهما على أنهما عقد بيع هذه الأطيان وورقة الضد المتعلقة به ثم سافر بعد ذلك إلى القاهرة لقضاء بضعة أيام ولما عاد إلى أسيوط اكتشف سرقة بعض محتويات مسكنه وورقة الضد فأبلغ الأمر إلى الشرطة وحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 994 سنة 1958 بندر أسيوط ولما توجه لتحصيل إيجار منازله أخبره المستأجرون بأن المتهمين أرسلا إليهم إنذارات بعدم سداد الإيجار إليه لأنهما اشتريا تلك المنازل منه فأيقن أن المتهمين لابد وقد خدعاه واستوقعاه زوراً عقود بيع عنها وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما وقرر أنهما اشتريا فعلاً تلك المنازل من المجني عليه بموجب عقد بيع تاريخه 15/1/1958 وسددا باقي الثمن بمخالصة مؤرخة 1/5/1958 وقدما عقد البيع والمخالصة وزعم المتهم الآخر بأنه تمكن من سداد نصيبه من الثمن وقدره 2500 جنيه لأنه عثر على كنز في منزله احتوى على ثمانمائة جنيه من الذهب باعها إلى الحجاج مما عاد عليه بأرباح وفيرة وقرر الطاعن أنه دفع ما يخصه من الثمن عن طريق سرقة مبلغ ألفي جنيه من والده كما أنه كان يدير محلاً (كانتين) ربح منه 700 جنيه بيد أن شريكه في هذا المحل شهد بأن رأس المال كان 25 جنيهاً وقد خسر مشروعهما مما حدا به إلى الانفصال عنه فاستمر الطاعن في إدارته نحو من ثمانية وأربعين يوماً ثم سلمه لآخر وتبين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن عقد البيع المؤرخ 15/1/1958 والإيصال المؤرخ 1/5/1958 موقع عليهما بإمضاء المجني عليه وإن كانت بعض عبارات هذا الإيصال قد حررت بمداد يختلف عن المداد الذي حررت به باقي مدوناته كما تبين من أقوال شيخ الختامين أن الختم الموقع به على عقد البيع المذكور والمنسوب إلى المجني عليه ليس ختمه الحقيقي إذ أنه يحمل سنة 1359 هجرية في حين أن ختم المجني عليه نقش في سنة 1376 هجرية. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الدفاع طلب ضم القضية رقم 1428 سنة 1958 جنح بندر أسيوط فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى لجلسة مقبلة وأمرت بضم هذه القضية ثم أثبت الحكم الابتدائي إطلاع المحكمة على القضية المنضمة وسجل البيانات التي استقاها منها, أما دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية فقد جاء خلواً من الإشارة إلى سلخ هذه القضية من ملف الدعوى وبالتالي فإنه لم يطلب إعادة ضمها. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ملف القضية رقم 1428 سنة 1958 جنح بندر أسيوط مرفق بالأوراق وكان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة ثاني درجة أنه أشار صراحة إلى أن هذه القضية منضمة فعلاً لملف الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لامتناعه عن ضم القضية يكون نعياً غير صحيح. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي تبنى أسبابه الحكم المطعون فيه قد أورد ما حصله من واقع القضية المضمومة في قوله "ثبت من الاطلاع على محضر الجنحة 1428 سنة 1958 قسم ثان أسيوط أنه حرر بناء على بلاغ من المجني عليه وقرر في 21/5/1958 أن المتهمين يتعرضان له في منازله ونفى بيعها لهما كما قررا وأنه يخشى أن يكون زورا عليه بيعاً من هذا القبيل وسئل المتهمان فقررا بأن المجني عليه باع لهما المنازل" ثم عرض الحكم إلى دفاع المتهمين بشأن تمسكهما بما تضمنته أسباب الحكم الصادر في القضية المضمومة من إقرار المجني عليه بتوقيعه على عقد بيع المنازل وأن ادعى بصوريته ورد عليه بقوله "إن القول بأن الحكم في الدعوى رقم 1428 سنة 1958 قسم ثان أسيوط المنضمة أثبت اعتراف المجني عليه بعقد بيع منزل صوري أمر يجافيه واقع الاطلاع على الجنحة نفسها إذ ثبت من أقوال المجني عليه أنه ينكر هذا القول تماماً ويتخوف من ادعاء البيع بعقود مزورة". ولما كان الثابت من الاطلاع على القضية المضمومة أنها تختلف عن الدعوى المطروحة سبباً وموضوعاً وإن اتحدتا في أشخاص الخصوم إذ الأولى مقيدة ضد المتهمين بالمادة 370 من قانون العقوبات لدخولهما منزلاً مسكوناً في حيازة المجني عليه بقصد منع حيازته بالقوة أما الثانية فقد قيدت ضدهما بالمادتين 213 و215 من قانون العقوبات لارتكابهما تزويراً في محررين عرفيين فلكل من القضيتين ذاتية خاصة ووقائع مستقلة عن الأخرى مما تتحقق معه المغايرة التي يمتنع معها التمسك بحجية الشيء المقضي به, وكان الأصل في الأحكام ألا ترد هذه الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به, وكان من المقرر أيضاً أن العبرة في الأحكام الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته على أن اعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بها ما لم يثبت تزويرها أو ما ينفيها بل إن المقصود هو أن المحكمة تستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها على الوجه الذي رسمه القانون, وإذ ما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أطرح ما جاء بأسباب الحكم الصادر في الدعوى المضمومة ورجع إلى التحقيقات ذاتها يستهدي منها الحقيقة وواقع الحال وأخذ بأقوال المجني عليه بتلك التحقيقات فلا يجوز للطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله التعرض لما أقر به أحد المدعيين بالحق المدني في دعوى الحراسة رقم 106 سنة 1961 مستعجل أسيوط في صحة عقد البيع موضوع الاتهام فمردود بأنه فضلاً عن خلو دفاع الطاعن الثابت بمحضر جلسات المحاكمة بدرجتيها من ذكر هذه الدعوى أو طلب ضمها أو الإشارة إلى ما تضمنته من إقرارات فإن الثابت من الاطلاع على المفردات أن هذه القضية لم ترفق أصلاً بملف الدعوى وخلت مذكرتا الطاعن من الإشارة إلى هذا الإقرار أو بيان ماهيته ومن ثم لا يقبل منه أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثره أمامها لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1945 لسنة 34 ق جلسة 30/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 71 ص 332


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
-----------
- 1  رسوم " رسوم قضائية . الاعفاء من أدائها". مؤسسة عامة
مؤسسة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، فهي ليست مصلحة من مصالح الحكومة . عدم إعفائها من أداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوى إعمالاً لنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوي التي ترفعها الحكومة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة". ولما كانت مؤسسة النقل العام - الطاعنة - تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفي بالتالي من أداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوي ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعنة بمناسبة خسرانها استئناف الحكم الابتدائي بالتعويض البالغ مقداره ألفي جنيه، وهو كل ما ينصب عليه نعي الطاعنة بصدد التقدير صحيحاً في القانون.
- 2  رسوم " رسوم قضائية . المحكمة المختصة بنظرها".
تقدير الرسوم متفرع من الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع ـ المحكمة التي تنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم . عدم امتداد ولايتها إلى الفصل في النزاع القائم حول أساس الإلزام بالرسم . اقتصار بحثها على مدعي سلامة الأمر من حيث تقدير الرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم وفى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام . مثال .
تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي فيه - وهو قضاء محكمة الموضوع - ولما كانت المحكمة الاستئنافية هي المحكمة التي يؤول إليها نظر الدعوى بجميع عناصرها فيما رفع عنه الاستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف، فإن تلك الحكمة وهي تنظر في أمر تقدير الرسوم تكون هي المختصة بما يثار حول مقدارها عن الدرجتين - لا حول أساس الإلزام بها - وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام. ويكون النعي بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بتقدير مصروفات الدعوى الابتدائية غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الثاني بأنه في يوم 18 نوفمبر سنة 1961 بدائرة قسم الموسكي: أولا: - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أعطى إشارة القيام لقائد التروللي باس قبل التأكد من تمام هبوط الركاب فتحركت العربة وسقطت المجني عليها على الأرض فأصيبت بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانيا - أعطى إشارة بقيام قطار التروللي باس قبل ركوب الركاب. وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات و11 و17 من لائحة الترام. وقد توفيت المجني عليها. وادعى ورثتها وهم :...... و..... و...... و...... - مدنيا - وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم ومؤسسة النقل العام متضامنين بمبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الموسكى الجزئية أدخلت النيابة العامة ....... متهما ثانيا لأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد هو و...... في قتل ...... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن قاد المتهم المدخل التروللي باس دون أن يغلق أبوابه وأن المتهم ...... أمر السائق بالقيام قبل تمام هبوط الركاب فتحركت العربة وسقطت المجني عليها فأصيبت وطلبت تطبيق المادة 238 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين معا ودفع الحاضر عن المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها. والمحكمة المذكورة قضت في 29 أكتوبر سنة 1962 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني: أولا - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المتهم الثاني (المدخل). وثانيا: بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. وثالثا - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المسئولة عن الحقوق المدنية وبقبولها. رابعا - بإلزام المتهم الأول والمسئولة عن الحقوق المدنية (مؤسسة النقل العـام) متضامنين بأن يؤديا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعين بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 8 ديسمبر سنة 1962 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع - في الدعوى الجنائية - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل - وفي الدعوى المدنية - بتعديل الحكم المستأنف فيها إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات والمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة لمـا قضي به ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ثم صدر أمر بتقدير هذه المصروفات ضد المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 131ج و500م، فعارضت فيه، وقضي في معارضتها في 22 يونيه سنة 1963 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد أمر التقدير المعارض فيه وألزمتها المصروفات. فطعنت المؤسسة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى ما تنعاه الطاعنة - مؤسسة النقل العام - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضتها وتأييد أمر التقدير المعارض فيه قد خالف القانون, ذلك بأن الحكم قال بسلامة إلزام الطاعنة المصروفات الاستئنافية عن مبلغ 2000 ج فوق إلزامها المصروفات الابتدائية عن هذا المبلغ بدعوى أنها خسرت استئنافها بالنسبة له, على الرغم من أنه طبقاً لنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 لا تستحق عليها هذه الرسوم, لأن الحكومة لا تؤدي رسوماً على الدعاوى التي ترفعها ولو خسرتها, وأما بالنسبة لاستئناف المطعون ضدهم, فإنه لما كان لم يقض لهم فيه إلا بمبلغ 1000ج زيادة عما قضى لهم به ابتدائياً, وكان الحكم الاستئنافي قد قضى بإلزام الطاعنة المصروفات المناسبة فإن كل ما يحق للمطعون ضدهم أن يرجعوا به على الطاعنة لا يعدو مصروفات مبلغ 3000ج فقط. وتقول الطاعنة إنه فضلاً عما تقدم فإن ثمة مخالفة أخرى وقع فيها الحكم, ذلك بأنه وهو يصدر عن محكمة استئنافية قد جاوز اختصاص تلك المحكمة حين تناول بالتقدير مصروفات الدعوى الابتدائية ولم يقصر تقديره على مصروفات الدعوى الاستئنافية, فخرج بذلك عما يقضي به القانون من أن الهيئة التي تصدر الحكم هي التي تقدر مصروفات الدعوى الصادر حكمها فيها, وأصبح لكلا الأمرين معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ضد ...... المحصل بمؤسسة النقل لمحاكمته بوصف أنه: أولاً - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ........ بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أعطى إشارة السير لقائد "التروللي باس" قبل التأكد من تمام هبوط الركاب فتحركت العربة وسقطت المجني عليها على الأرض وأصيبت. ثانياً - أعطى إشارة بقيام قطار "التروللي باس" قبل ركوب الركاب. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 244 من قانون العقوبات و11 و17 من لائحة الترام. وبالجلسة قرر زوج المجني عليها أنها توفيت, وادعى ورثتها مدنياً قبل المتهم ومؤسسة النقل العام - الطاعنة - بمبلغ ستة آلاف جنيه, وقد أدخلت النيابة العامة متهماً آخر في الدعوى هو سائق" التروللي باس" وطلبت تطبيق المادة 238 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني: أولاً - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المتهم الثاني. ثانياً - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف النفاذ ثالثاً - رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المسئولة عن الحقوق المدنية وبقبولها. رابعاً - إلزام المتهم الأول والمسئولة عن الحقوق المدنية "مؤسسة للنقل العام" متضامنين بأن يؤدياً إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 2000ج وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه والمدعون بالحقوق المدنية والمسئولة عنها "الطاعنة" هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وفى الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف فيها إلى إلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية الاستئنافية المناسبة لما قضى به. ثم صدر أمر بتقدير هذه المصروفات ضد الطاعنة بمبلغ 131ج و500م فعارضت فيه, وقضي في المعارضة - بالحكم المطعون فيه - بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد أمر التقدير المعارض فيه, وأسس الحكم قضاءه على أن الرسوم المستحقة على الطاعنة عن مبلغ ألفي جنيه المحكوم به ابتدائياً ضدها هي 50ج و500م, وأنها تلزم أيضاً بمبلغ 50ج قيمة المصاريف الاستئنافية عن هذا المبلغ لأنها خسرت استئنافها عنه, وأن باقي المبلغ الوارد بأمر التقدير وهو 31ج و500 م يمثل الرسوم عن مبلغ ألف جنيه - عن الدرجتين - وهو ما زاده الحكم الاستئنافي على التعويض المحكوم به ابتدائياً للمدعين بالحقوق المدنية. لما كان ذلك, وكانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. التي تتحدى بها الطاعنة فيما تنعاه على الحكم من مخالفة للقانون - يجري نصها بأنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة". وكانت مؤسسة النقل العام - الطاعنة - تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة, فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالي من أداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعنة بمناسبة خسرانها استئناف الحكم الابتدائي بالتعويض البالغ مقداره ألفي جنيه, وهو كل ما ينصب عليه نعي الطاعنة بصدد التقدير صحيحاً في القانون. لما كان ذلك, وكان تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي فيه, وهو قضاء محكمة الموضوع, وكانت المحكمة الاستئنافية هي المحكمة التي يؤول إليها نظر الدعوى بجميع عناصرها فيما رفع عنه الاستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف, فإن تلك المحكمة وهي تنظر في أمر تقدير الرسوم تكون هي المختصة بما يثار حول مقدارها عن الدرجتين - لا حول أساس الالتزام بها - وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام, ويكون النعي بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بتقدير مصروفات الدعوى الابتدائية غير سديد
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الطعن بشقيه على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.

الطعن 1898 لسنة 34 ق جلسة 30/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 70 ص 329


برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.
-----------
- 1  اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة".
إثبات جريمة اختلاس المحجوزات . تحرير محضر لإثبات واقعة الاختلاس في يوم حصولها . غير لازم . كفاية اقتناع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها .
من المقرر أنه لا يشترط في إثبات جريمة اختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
- 2  اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة". حجز
جواز تعيين المدين أو الحائز حارساً في الحجز الإداري إذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراُ كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاُ إلى أحد رجال الإدارة المحليين المادة 11 من القانون 308 لسنه 1955 المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري .
نصت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري على أنه " يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة عليها. ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين". ولما كان الثابت من محضر الحجز أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز وقد أقامه الصراف حارساً بوصفه حائزاً للمحجوزات. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ عول في قضائه على محضر الحجز مع خلوه من إقامته أو غيره حارساً على المحجوزات - يكون غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 أكتوبر سنة 1961 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك الأميرية والتي سلمت إليـه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27/11/1962 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هـذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه عول في قضائه على محضر الحجز مع أنه جاء خلواً من إقامة الطاعن أو غيرة حارساً على المحجوزات إذ ترك البيان الخاص بالحراسة على بياض فضلاً عن عدم تحرير محضر بالتبديد في اليوم المحدد للبيع مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن, أن الصراف أثبت بمحضر الحجز موضوع الدعوى أنه خاطب الطاعن حال توقيع الحجز بوصفه الحائز "مستأجر" وأنه ترك المحجوزات في حراسته كما أشار في نهاية المحضر إلى أن الطاعن امتنع عن الحراسة وأنه "الصراف" تركها في حراسته وقد حدد الصراف لبيع المحجوزات يوم 24/10/1961 وأن معاون المالية المختص حرر محضراً بتبديد المحجوزات في التاريخ المحدد لبيعها اثبت فيه أنها لم تقدم للبيع كما أثبت فيه استدعاء الصراف وسؤاله عن موضوع ذلك الحجز وأنه قرر بأنه بحث عنها ووجد أنها بددت. لما كان ذلك, وكانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها. ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً. وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين" وكان الثابت من محضر الحجز على ما تقدم أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز وقد أقامه الصراف حارساً بوصفه حائزاً للمحجوزات. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك. وكان التحدي بعدم تحرير محضر بالتبديد مردوداً بما هو ثابت من تحرير محضر به بمعرفة معاون المالية المختص وبما هو مقرر من أنه لا يشترط في إثبات جريمة اختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي - كما هو الحال في الدعوى - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1895 لسنة 34 ق جلسة 30/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 69 ص 324


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
------------
- 1  إعلان .  نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
العقوبة المقررة لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان وإلزام المخالف رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . المواد 1 و 2 و 8 من القانون 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات .
عرفت المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات المراد بالإعلان وأوجبت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ونصت المادة الثامنة على أن" كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات. وفي حالة تعدد الإعلانات ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة فيه بقدر عدد المخالفات. وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص". ومراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص من السلطة المختصة وهو الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان وإلزام المخالف رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة مباشرة الإعلان في موقع واحد بدون ترخيص، فإنه إذ قضى بمعاقبته بتغريمه مائة قرش وإلزامه رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
- 2  استئناف " اثره ". إعلان .  معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابي الذى قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة وفاته القضاء برد الشيء إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه في المادة الثامنة من القانون 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضده في ذلك الحكم . ليس للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً . علة ذلك . حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها .
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة وفاته القضاء برد الشيء إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضده في ذلك الحكم، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها - ومن ثم فإن ما تطلبه النيابة العامة في طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشيء إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه في حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والإزالة المقضي بها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22/10/1958 بدائرة قسم الظاهر: أولا - باشر الإعلان في موضع بدون ترخيص. ثانيا - أشغل الطريق العام بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و12 من القانون رقم 166 لسنة 1956 و1 و2 و4 و14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 27 يناير سنة 1959 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش وضعف رسم الترخيص والإزالة عن التهمة الأولى وبتغريمه 25 قرشا ورسم النظر وضعف رسم الأشغال حتى الإزالة والإزالة على نفقته خلال أسبوعين عن التهمة الثانية بغير مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 29/5/1962 بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالنسبة للتهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وتغـريم المتهم مائة قرش وإلزامه رسم الرخصة والإزالة في خلال أسبوعين على نفقته وبالنسبة للتهمة الثانية بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1962 إلا إنه أعلن للمحكوم عليه بتاريخ 25 يونيه سنة 1963 ولم يعارض فيه وأصبح نهائياً فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه, الخطأ في تطبيق القانون حين دان المطعون ضده بجريمة مباشرة الإعلان بغير ترخيص عملاً بالمواد 1, 2, 8, 12 من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات وقضى بتغريمه عنها مائة قرش وإلزامه رسم الترخيص والإزالة على نفقته دون أن يقضي عليه برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص على خلاف ما تقضي به المادة الثامنة من هذا القانون
وحيث إن محكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده 100 قرش وضعف رسم الترخيص والإزالة عن تهمة مباشرة الإعلان في موضع واحد بغير ترخيص - موضوع التهمة الأولى - وتغريمه 25 قرشاً ورسم النظر وضعف رسم الأشغال حتى الإزالة والإزالة على نفقته خلال أسبوعين عن تهمة إشغال الطريق العام - موضوع التهمة الثانية - ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم, وعارض المحكوم عليه فيه, وقضي في معارضته بالبراءة على أساس انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, فاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة إلى التهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده مائة قرش وإلزامه رسم الرخصة والإزالة خلال أسبوعين على نفقته, وبالنسبة إلى التهمة الثانية بالتأييد. ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات قد عرفت المراد بالإعلان وأوجبت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ونصت المادة الثامنة على أن" كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات. وفي حالة تعدد الإعلانات ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات. وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص". وكان مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص من السلطة المختصة وهو الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان وإلزام المخالف رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة مباشرة الإعلان في موقع واحد بدون ترخيص فإنه إذ قضى بمعاقبته بتغريمه مائة قرش وإلزامه رسم الرخصة والإزالة في خلال أسبوعين على نفقته دون أن ينص على إلزامه رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه. لما كان ما تقدم, وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة وفاته القضاء برد الشيء إلى أصله - على خلاف مؤدى ما نص علية في المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 سالفة البيان. وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضده في ذلك الحكم, فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه - وهو ما لا يجوز - إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. لما كان ذلك, فإن ما تطلبه النيابة العامة في طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشيء إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه في حالة نقضه يكون غير جائز القضاء به على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم جميعه, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والإزالة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 1866 لسنة 34 ق جلسة 30/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 68 ص 319


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.
-------------
دعوى "دعوى جنائية . تحريكها بمعرفة المحكمة".
حق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية شروطه وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها ، وبأن تبادر المحكمة الى اقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها . تراخي اكتشاف الواقعة الي ما بعد الجلسة . نظرها يكون وفقا للقواعد العادية لا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها المادتان 244 و 246 اجراءات.
إذ نصت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم". ونصت المادة 246 على أن "الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة". فقد دل الشارع بذلك على أن حق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها. كما دل على أنه إذا تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها (الجنحة أو المخالفة) يكون وفقاً للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها. ولما كان الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجنائية وهي التي تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم - لاعتبارات قدرها - من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة أمر استثنائي، فإنه ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق. ولما كان مفاد ما أورده الحكم من أن محكمة أول درجة لم تتنبه إلى ما أثبته الطاعن بمحضر الجلسة إلا بعد انتهاء الجلسة ومغادرة قاعتها إلى غرفة المداولة وانصراف السيد وكيل النيابة وكذا كاتب الجلسة ولم تعلم به إلا في غرفة المداولة. وما أتاه الطاعن من تماسك بالسيد القاضي إنما كان كذلك في غرفة المداولة ولم تكن الجلسة منعقدة، وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون إلا في خلال الوقت المعين لنظر القضايا أو المسائل المعروضة على هيئة المحكمة في المكان المعد خصيصاً لهذا الغرض. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها. وأن المحكمة تصبح من الوقت الذي اعتبرت المرافعة فيه منتهية ولا ولاية لها في الفصل في الجرائم التي وقعت أمامها في الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال انعقادها ويكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضي به المادة 246 إجراءات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مجال الرد على الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية إلى أن الجريمة تعتبر واقعة في الجلسة حتى إذا وقعت أثناء اجتماع القضاة للمداولة يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه مع القضاء بقبول الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مارس سنة 1963 بدائرة دير مواس: تعدى على هيئة المحكمة أثناء نظر قضية الجنحة رقم 3613 سنة 1962 دير مواس. وطلبت عقابه بالمـادة 133/1 من قانون العقوبات. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت حضوريا في 14 مارس سنة 1963 بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 24 يونيه سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة هيئة المحكمة قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على بطلان في الإجراءات. ذلك بأنه قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى العمومية بمعرفة المحكمة على الرغم من أن المحكمة لم تقم الدعوى حال انعقاد الجلسة وإنما أقامتها بغرفة المداولة وبعد انفضاض الجلسة مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله.. " إنه أثناء نظر قضية الجنحة رقم 3613 سنة 1962 دير مواس...... أثبت كاتب الجلسة "الطاعن" المنتدب لحضورها بالمحضر عبارات في غفلة من المحكمة ودون علمها وبيانها كالآتي" وهنا وجهت المحكمة ألفاظا نابية إلى كاتب الجلسة بقولها ارفع الجلسة وينعل أبو شكلك" وذلك كله أثر ما لاحظته المحكمة عند دخولها قاعة الجلسة من أن الكاتب المتهم لم ينتصب واقفا وقفة كاملة فضلا عن جلوسه بمقعده قبل أن تجلس المحكمة. وانتهى الأمر عند هذا الحد واستمرت المحكمة في نظر القضايا المطروحة عليها حتى نهايتها ثم غادرت القاعة إلى غرفة المداولة لإتمام الفصل في تلك القضايا. وكذا وكيل النيابة الذي مثلها وهو الأستاذ ......... وبعد ذلك توجه الكاتب المتهم إلى السيد وكيل النيابة الأستاذ ...... وعرض على مسامعه ما وقع بالجلسة وأطلعه على ما أثبته في محضرها طبقا لما سلف بيانه. فرأى سيادته مقابلة السيد القاضي وعرض عليه ما فعله الكاتب المتهم وما أن اطلع سيادته على العبارات التي نسبها إليه حتى اعتبرها إهانة واعتداء على المحكمة وأعقب ذلك استدعاء الكاتب المتهم إلى مكتبه لسؤاله عما فعله ثم عنفه وبعد ذلك تماسكا وشاهد السيد وكيل النيابة الأستاذ...... يد سيادته على وجه المتهم. وبعد ذلك استدعى كاتب آخر للجلسة وبحضور النيابة استجوب الكاتب المتهم ووجه إليه تهمة إهانة المحكمة والاعتداء عليها إعمالا لنص المادة 133/1 من قانون العقوبات ثم قضى فورا بحبسه شهرين مع الشغل والنفاذ إعمالا لنص المادة 244.أ.ج. المادة 129 مرافعات". ثم عرض الحكم إلى الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وأطرحه في قوله:" وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بغرفة المداولة والذي أثارته النيابة العامة وتابعها المتهم فيه مردود عليه بأن تحريك الدعوى ضد المتهم عن جريمة من جرائم الجلسة قد اختلف فيه آراء الفقهاء - فيرى فريق منهم أن جريمة الجلسة التي تقع على المحكمة لا تحرك إلا في الجلسة وأثناء انعقادها وأنه إذا وقعت في غرفة المداولة فإنها ترفع بالطرق العادية طبقاً للمادة 246.أ.ج ويرى فريق آخر أن للمحاكم الجنائية أن تحرك الدعوى وتحكم في جميع الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها. وأن الجريمة لا تعتبر واقعة في الجلسة أثناء جلوس القضاة فقط بل تعتبر كذلك إذا وقعت أثناء اجتماعهم للمداولة كما يستوي أن تكون الجلسة سرية أو علنية. وقد سارت محكمة أول درجة على هذا الرأي الأخير وتؤيدها هذه المحكمة في وجهة النظر." وما انتهى إليه الحكم في رده على الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى غير سديد في القانون. ذلك بأن المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه" إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعدم سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم" ونصت المادة 246 على أن" الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة" فقد دل الشارع بذلك على أن حق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وبأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها. كما دل على أنه إذا تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها (الجنحة أو المخالفة) يكون وفقاً للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك, وكان الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجنائية وهي التي تملك تحريكها ومباشرتها, وكان ما خوله الشارع للمحاكم - لاعتبارات قدرها - من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة أمر استثنائي. فإنه ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق. لما كان ذلك, وكان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف بيانه أن محكمة أول درجة لم تتنبه إلى ما أثبته الطاعن بمحضر الجلسة إلا بعد انتهاء الجلسة ومغادرة قاعتها إلى غرفة المداولة وانصراف السيد وكيل النيابة وكذا كاتب الجلسة, ولم تعلم به إلا في غرفة المداولة. وما أتاه الطاعن من تماسك بالسيد القاضي إنما كان كذلك في غرفة المداولة ولم تكن الجلسة منعقدة, وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون إلا في خلال الوقت المعين لنظر القضايا أو المسائل المعروضة على هيئة المحكمة في المكان المعد خصيصاً لهذا الغرض, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن انتهاء انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها وأن المحكمة تصبح من الوقت الذي اعتبرت المرافعة فيه منتهية ولا ولاية لها في الفصل في الجرائم التي وقعت أمامها في الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال انعقادها ويكون نظرها وفقا للقواعد العادية على ما تقضي به المادة 246.أ.ج, فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي في مجال الرد على الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية إلى أن الجريمة تعتبر واقعة في الجلسة حتى إذا وقعت أثناء اجتماع القضاة للمداولة يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين مع نقض الحكم القضاء بقبول الدفع وببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية.

الطعن 2004 لسنة 34 ق جلسة 29/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 67 ص 314


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
-----------
- 1  إجراءات المحاكمة . محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
إعادة المحاكمة أمام دائرة محكمة الجنايات ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو القبض عليه . غير لازم . كل ما تطلبته المادة 395 إجراءات هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة .
لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة - كشرط لصحة الإجراءات - بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع .  ما لا يوفره".
عدم حضور المحامي الموكل عن المتهم وحضور محام آخر عنه سمعت المحكمة مرافعته . لا إخلال بحق الدفاع . مادام المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل .
من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، ولا يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
- 3  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع إذ ندبت المحكمة بجلسة المحاكمة محامياً آخر - خلاف المحامي المنتدب الذي تخلف عن الحضور - ترافع في الدعوى دون أن يتمكن من دراسة القضية والاستعداد فيها لا يكون له محل.
- 4  دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
قول الطاعن بأنه كان محبوساً . لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه . كان في وسعه أن يطلب من إدارة السجن إخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها .
إن ما يقوله الطاعن من أنه كان محبوساً لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه، إذ كان في وسعه أن يطلب من إدارة السجن إخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها، وهو إذ لم يفعل فليس له أن ينعي على إدارة السجن إهمالاً أو تقصيراً في هذا الشأن.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام . ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً . كفاية الرد الضمني .
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا - بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/6/1958 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: ضرب ........ عمدا بدبشك بندقية على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني مفاصل المرفق الأيمن وكذلك في حركة كب وبطح هذا الساعد الأمر الذي يقلل من كفاية المصاب على العمل بنحو 12% وطلبت معاقبته بالمـادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1963 عمـلا بمـادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن كان قد وكل محامياً للدفاع عنه ثم فوجئ بتحديد جلسة لمحاكمته أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي. وإذ كان الطاعن قدم للمحاكمة محبوساً فلم يتمكن من إخطار محاميه في الوقت المناسب للدفاع عنه - وكان المحامي المنتدب لم يحضر بجلسة المحاكمة, فقد ندبت المحكمة في الجلسة ذاتها محامياً آخر ترافع في الدعوى دون أن يتمكن من دراسة القضية والاستعداد فيها, ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم - في حالة حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة - كشرط لصحة الإجراءات, بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة, ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام الهيئة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان ما يقوله الطاعن من أنه كان محبوساً لا يلزم عنه استحالة اتصاله بمحاميه إذ كان في وسعه أن يطلب من إدارة السجن إخطار محاميه بتاريخ الجلسة التي أعلن بها وهو إذ لم يفعل فليس له أن ينعى على إدارة السجن إهمالاً أو تقصيراً في هذا الشأن. وكان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة فسمعت أقوال المجني عليه وأمرت بتلاوة أقوال الشهود الغائبين ثم أبدى المحامي المنتدب أوجه دفاعه عن الطاعن. ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو أنه طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محامي آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. هذا إلى أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وبياناً لذلك يقول الطاعن إن الحكم إذ دانه بجريمة العاهة المستديمة قد استند إلى أقوال المجني عليه بالجلسة ومؤداها أنه تعرف على الطاعن من صوته مع أن هذه الأقوال جاءت متناقضة مع أقواله الأولى في التحقيقات مما يشكك في صحة هذا الاستعراف. كما عول الحكم على أقوال باقي شهود الإثبات اطمئناناً منه إلى صحتها على الرغم مما تمسك به الطاعن من أن الحادث وقع في الظلام وفي وقت تكون الرؤية فيه متعذرة إن لم تكن مستحيلة, ومع ما لهذا الدفاع من أهمية بالغة فقد أطرحه الحكم دون أن يعني بتمحيصه أو الرد عليه رداً سائغاً. وفضلاً عما تقدم فقد أغفلت المحكمة تلاوة أقوال أحد الشهود الغائبين مع أن تلاوتها كان أمراً متعيناً في هذه الحالة مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ويستوجب نقض الحكم
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقد استمدها من أقوال المجني عليه وباقي الشهود الذين جاءت أقوالهم مؤيدة بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من عاهة مستديمة بالمجني عليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, وكان الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة وكان ما يثيره الطاعن من الإخلال بإجراءات المحاكمة لعدم تلاوة أحد أقوال الشهود الغائبين غير سديد ذلك بأنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة, أن المدافع عن الطاعن اكتفى بمناقشة أقوال الشهود الغائبين وقد أمرت المحكمة بتلاوتها. ولما كان من المقرر أنه وإن كان الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب كان أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بالسكوت عن التمسك بسماع الشاهد وذلك عملاً بحكم المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 التي حصلت إجراءات المحاكمة في ظله, هذا إلى أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي خولها القانون للمحكمة ولا يترتب على مخالفتها البطلان إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه
وحيث إنه لما تقدم كله, يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.