الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يوليو 2013

الطعن 1237 لسنة 72 ق جلسة 24/ 6/ 2004 س 55 ق 119 ص 650


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1) ضرائب " الواقعة المنشئة للضريبة " .
دين الضريبة . عدم نشأته إلا بتحقق الواقعة المنشئة له قانوناً .
( 2 ، 3 ) جمارك . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . ضرائب " ضريبة المبيعات " . قانون .
(2) ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المستوردة . تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية . عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا فى حالة بيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها . المواد 1 ، 6/3 ، 47/1 ق 11 لسنة 1991 .
(3) السلع المستوردة . عدم خضوعها لضريبة المبيعات مرة أخرى إلا إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها . استخراج هذه السلع من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية . لا يعتبر تغييراً فى حالتها . علة ذلك . بيع المستورد هذه الأغلفة بحالتها دون إحداث تغيير فى حالتها . أثره . عدم خضوعها لضريبة المبيعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً لمنشور المصلحة المطعون ضدها رقم 42 لسنة 1991 . خطأ . علة ذلك .
-----------------
1 - إن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشأ إلا بتحقق الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون .
2 - مفاد نصوص المواد 1 ، 6/3 ، 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالضريبة العامة على المبيعات أن السلعة المستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد الذى هو وشأنه فى إدخالها فى سعر بيعه للسلعة فى السوق المحلى ولا تفرض مرة أخرى عليه فى هذا البيع إلا إذا كان قد أحدث قبله تغييراً فى حالة السلعة .
3 - لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ، إلا أنه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية لا يعتبر تغييراً فى حالتها باعتبار أن هذه الأغلفة لا تعدو أن تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وإن كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة إذ إن هذه الأغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فإن ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها أى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله ، أما الأغلفة فإذا بيعت بحالتها من المستورد لها ودون إحداث تغيير فى حالتها فإنه يعد بيعاً أولاً لا يخضع لضريبة المبيعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استناداً للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة أن هذا المنشور لا يعتد به إلا إذا كان موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيباً .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى المنصورة طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما أن يردا له مبلغ ... جنيهاً والتعويض عما أصابه من أضرار ، وقال بياناً لدعواه إنه يتعامل مع المطعون ضدها الثالثة " شركة ... " فى شراء مخلفات هذه الشركة وهى أصناف ليست ناتجة عن خطوط الإنتاج وأنه سدد المبلغ المطالب به كضريبة مبيعات وإذ كانت هذه المخلفات لا يستحق عليها هذه الضريبة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/2002 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق المنصورة ، وبتاريخ 17/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعى بها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 تفرض ضريبة المبيعات على السلع الجديدة المصنعة أما المخلفات التى يتعامل فيها فهى عبارة عن المواد التى كانت مستعملة فى تغليف قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج حسبما ثبت من تقرير الخبير وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإخضاع هذه المخلفات للضريبة استناداً إلى منشورات صادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات وهى ليست لها قوة القانون ولا يجوز أن تخالف أحكامه ودون أن يمحص المستندات المقدمة منه ومنها خطاب صادر من الشركة المطعون ضدها الثالثة تقر فيه بعدم خضوع هذه المخلفات للضريبة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشأ إلا بتحقق الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون ، وإذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالضريبة العامة على المبيعات قد عرفت المقصود بلفظ ( السلعة ) فى تطبيق أحكام القانون بأنها " كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية " ونصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون على أن ( كما تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها " كما نصت المادة 47/1 من ذات القانون على أن " تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة " وكان مفاد هذه النصوص أن السلعة المستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد الذى هو وشأنه فى إدخالها فى سعر بيعه للسلعة فى السوق المحلى ولا تفرض مرة أخرى عليه فى هذا البيع إلا إذا كان قد أحدث قبله تغييراً فى حالة السلعة ، ولئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ، إلا أنه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية لا يعتبر تغييراً فى حالتها باعتبار أن هذه الأغلفة لا تعدو أن تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وإن كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة إذ إن هذه الأغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فإن ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها أى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله ، أما الأغلفة فإذا بيعت بحالتها من المستورد لها ودون إحداث تغيير فى حالتها فإنه يعد بيعاً أولاً لا يخضع لضريبة المبيعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استناداً للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة أن هذا المنشور لا يعتد به إلا إذا كان موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

الطعن 311 لسنة 66 ق جلسة 24/ 6/ 2004 س 55 ق 118 ص 646


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .
---------------

( 1 – 4 ) إثبات . إفلاس " إشهار الإفلاس : تصرفات المدين المفلس " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) تصرفات المدين المفلس فى عقود المعاوضات فى الفترة السابقة على فترة الريبة . صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين . الاستثناء . إثبات وكيل الدائنين تواطؤ المدين والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وتحقق هذا الضرر بالفعل . م230 ق التجارة القديم .
(2) بطلان تصرفات المفلس وفقاً ل م 230 ق التجارة الملغى . وهو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين . أثره . لوكيل الدائنين دون غيره التمسك به .
(3) تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة . الاستثناء . ثبوت تواطئه والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وتحقق الضرر والتمسك بالبطلان من قبل من تقرر لمصلحته .
(4) خلو تقرير وكيل الدائنين من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة . إقرار المطعون ضده الأول – الدائن – بتقاضيه كامل دينه من المدين المفلس . لازمه . عدم تحقق شرط تطبيق المادة 230 من قانون التجارة القديم . أثره . نفاذ تصرفات المطعون ضده الثانى – المدين المفلس – ووالد الطاعن فى حق جماعة الدائنين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
--------------------
1 - النص فى المادة 230 من قانون التجارة الملغى والمنطبقة على واقعة النزاع ( وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات أياً كانت وفى أى وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد إضراراً للدائنين ووجه الضرر بالفعل ) يدل على أن مجرد تصرف المدين المفلس فى عقود المعاوضات لا يكفى فى ذاته - متى كان المدين عالماً بإعساره - لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق الدائنين بل يجب إثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائنين وأن يثبت تحقق الضرر بصورة فعلية .
2 - إذ كان البطلان المقرر فى المادة سالفة الذكر ( م 230 من قانون التجارة الملغى ) هو بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به .
3 - إذ كانت تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وأن يتحقق الضرر بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته .
4 - إذ كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين أنه خلا من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة إضافة إلى أن المطعون ضده الأول "الدائن" قد أقر بتقاضيه لكامل دينه من المدين المفلس " المطعون ضده الثانى " بما لا يتحقق معه شرطا تطبيق المادة 230 من قانون التجارة القديم من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلٍ من المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن بالمصنع محل المنازعة بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13/12/1992 نافذة فى حق جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة دمنهور الابتدائية قبل المطعون ضدهم طالباً الحكم باستبعاد مصنع ... للبلاستيك من أموال المشهر إفلاسه بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس دمنهور باعتبار أن هذا المصنع غير مملوك للمدين المفلس وأنه منشأة فردية مملوكة للطاعن بمفرده وبتاريخ 30 أكتوبر 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق وبتاريخ 15 نوفمبر 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة نعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه استند فى دعواه بطلب إخراج المصنع محل النزاع من تفليسة المطعون ضده الثانى إلى أن الأخير كان شريكاً لوالد الطاعن فى المصنع محل النزاع ثم تخارج وحل الطاعن محله شريكاً مع والده ثم تنازل الأخير عن حصته فأصبح المصنع منشأة فردية خاصة به وحده بموجب عقود موثقة ومشهرة فى 9/8/1992 سابقة على 13/12/1992 وهو تاريخ التوقف عن الدفع الذى قرره الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " فى الدعوى رقم ... لسنة 1994 إفلاس دمنهور وهو ما يجعل التصرفات التى ترتب عليها انتقال ملكية المصنع للطاعن سابقة على فترة الريبة ونافذة فى حق جماعة الدائنين فإذا ما انتهى الحكم المطعون فيه إلى إبطالها وعدم نفاذها فى حق جماعة الدائنين ورفض إخراج المصنع من أموال المفلس استناداً إلى نص المادة 230 من قانون التجارة رغم عدم توافر قصد الطاعن "المتنازل إليه" الإضرار بدائنى المفلس وعدم تحقق هذا الضرر بالفعل بعد أن قرر المطعون ضده الأول "الدائن" بجلسة الإجراءات أمام محكمة الإفلاس فى 12/6/1994 بتقاضيه كامل الدين مع عدم وجود دائنين آخرين إضافة إلى التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بشأن صورية المديونية التى قصد بها إدخال مصنعه فى التفليسة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 230 من قانون التجارة الملغى والمنطبقة على واقعة النزاع على أنه " وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات أيا كانت وفى أى وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد إضراراً بالدائنين ووجد الضرر بالفعل " يدل على أن مجرد تصرف المدين المفلس فى عقود المعاوضات لا يكفى فى ذاته  متى كان المدين عالماً بإعساره  لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق الدائنين بل يجب إثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائنين وأن يثبت تحقق الضرر بصورة فعلية . لما كان ذلك ، وكان البطلان المقرر فى المادة سالفة الذكر ، هو بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به وكانت تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وأن يتحقق الضرر بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته وكان الثابت بتقرير وكيل الدائنين أنه خلا من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة إضافة إلى أن المطعون ضده الأول " الدائن " قد أقر بتقاضيه لكامل دينه من المدين المفلس " المطعون ضده الثانى " بما لا يتحقق معه شرطا تطبيق المادة 230 سالفة البيان من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلَّ من المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن بالمصنع محل المنازعة بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13/12/1992 ، نافذة فى حق جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفعه بصورية المديونية التى قصد منها الإقرار به فهو نعى أيا كان الرأى فيه غير منتج بعد أن انتهت المحكمة إلى نقض الحكم .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المستأنف لطلباته .

الطعن 311 لسنة 66 ق جلسة 24/ 6/ 2004 س 55 ق 118 ص 646


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .
---------------

( 1 – 4 ) إثبات . إفلاس " إشهار الإفلاس : تصرفات المدين المفلس " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) تصرفات المدين المفلس فى عقود المعاوضات فى الفترة السابقة على فترة الريبة . صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين . الاستثناء . إثبات وكيل الدائنين تواطؤ المدين والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وتحقق هذا الضرر بالفعل . م230 ق التجارة القديم .
(2) بطلان تصرفات المفلس وفقاً ل م 230 ق التجارة الملغى . وهو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين . أثره . لوكيل الدائنين دون غيره التمسك به .
(3) تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة . الاستثناء . ثبوت تواطئه والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وتحقق الضرر والتمسك بالبطلان من قبل من تقرر لمصلحته .
(4) خلو تقرير وكيل الدائنين من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة . إقرار المطعون ضده الأول – الدائن – بتقاضيه كامل دينه من المدين المفلس . لازمه . عدم تحقق شرط تطبيق المادة 230 من قانون التجارة القديم . أثره . نفاذ تصرفات المطعون ضده الثانى – المدين المفلس – ووالد الطاعن فى حق جماعة الدائنين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
--------------------
1 - النص فى المادة 230 من قانون التجارة الملغى والمنطبقة على واقعة النزاع ( وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات أياً كانت وفى أى وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد إضراراً للدائنين ووجه الضرر بالفعل ) يدل على أن مجرد تصرف المدين المفلس فى عقود المعاوضات لا يكفى فى ذاته - متى كان المدين عالماً بإعساره - لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق الدائنين بل يجب إثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائنين وأن يثبت تحقق الضرر بصورة فعلية .
2 - إذ كان البطلان المقرر فى المادة سالفة الذكر ( م 230 من قانون التجارة الملغى ) هو بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به .
3 - إذ كانت تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وأن يتحقق الضرر بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته .
4 - إذ كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين أنه خلا من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة إضافة إلى أن المطعون ضده الأول "الدائن" قد أقر بتقاضيه لكامل دينه من المدين المفلس " المطعون ضده الثانى " بما لا يتحقق معه شرطا تطبيق المادة 230 من قانون التجارة القديم من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلٍ من المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن بالمصنع محل المنازعة بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13/12/1992 نافذة فى حق جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة دمنهور الابتدائية قبل المطعون ضدهم طالباً الحكم باستبعاد مصنع ... للبلاستيك من أموال المشهر إفلاسه بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس دمنهور باعتبار أن هذا المصنع غير مملوك للمدين المفلس وأنه منشأة فردية مملوكة للطاعن بمفرده وبتاريخ 30 أكتوبر 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق وبتاريخ 15 نوفمبر 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة نعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه استند فى دعواه بطلب إخراج المصنع محل النزاع من تفليسة المطعون ضده الثانى إلى أن الأخير كان شريكاً لوالد الطاعن فى المصنع محل النزاع ثم تخارج وحل الطاعن محله شريكاً مع والده ثم تنازل الأخير عن حصته فأصبح المصنع منشأة فردية خاصة به وحده بموجب عقود موثقة ومشهرة فى 9/8/1992 سابقة على 13/12/1992 وهو تاريخ التوقف عن الدفع الذى قرره الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " فى الدعوى رقم ... لسنة 1994 إفلاس دمنهور وهو ما يجعل التصرفات التى ترتب عليها انتقال ملكية المصنع للطاعن سابقة على فترة الريبة ونافذة فى حق جماعة الدائنين فإذا ما انتهى الحكم المطعون فيه إلى إبطالها وعدم نفاذها فى حق جماعة الدائنين ورفض إخراج المصنع من أموال المفلس استناداً إلى نص المادة 230 من قانون التجارة رغم عدم توافر قصد الطاعن "المتنازل إليه" الإضرار بدائنى المفلس وعدم تحقق هذا الضرر بالفعل بعد أن قرر المطعون ضده الأول "الدائن" بجلسة الإجراءات أمام محكمة الإفلاس فى 12/6/1994 بتقاضيه كامل الدين مع عدم وجود دائنين آخرين إضافة إلى التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بشأن صورية المديونية التى قصد بها إدخال مصنعه فى التفليسة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 230 من قانون التجارة الملغى والمنطبقة على واقعة النزاع على أنه " وكذلك يصير إلغاء جميع الأعمال والمشارطات أيا كانت وفى أى وقت وقعت إذا ثبت أنها حصلت من الطرفين مع سوء القصد إضراراً بالدائنين ووجد الضرر بالفعل " يدل على أن مجرد تصرف المدين المفلس فى عقود المعاوضات لا يكفى فى ذاته  متى كان المدين عالماً بإعساره  لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق الدائنين بل يجب إثبات التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائنين وأن يثبت تحقق الضرر بصورة فعلية . لما كان ذلك ، وكان البطلان المقرر فى المادة سالفة الذكر ، هو بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به وكانت تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين ما لم يثبت التواطؤ بين المدين المفلس والمتصرف إليه إضراراً بالدائنين وأن يتحقق الضرر بالفعل ويتمسك به من تقرر البطلان لمصلحته وكان الثابت بتقرير وكيل الدائنين أنه خلا من الاعتراض على تصرفات المدين المفلس فى الفترة السابقة على فترة الريبة إضافة إلى أن المطعون ضده الأول " الدائن " قد أقر بتقاضيه لكامل دينه من المدين المفلس " المطعون ضده الثانى " بما لا يتحقق معه شرطا تطبيق المادة 230 سالفة البيان من تواطؤ وضرر ويجعل تصرفات كلَّ من المطعون ضده الثانى " المدين المفلس " ووالد الطاعن والتى ترتب عليها استئثار الطاعن بالمصنع محل المنازعة بمفرده فى تاريخ سابق لتاريخ التوقف عن الدفع فى 13/12/1992 ، نافذة فى حق جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه أما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفعه بصورية المديونية التى قصد منها الإقرار به فهو نعى أيا كان الرأى فيه غير منتج بعد أن انتهت المحكمة إلى نقض الحكم .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المستأنف لطلباته .