الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 4595 لسنة 64 ق جلسة 3/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 107 ص 582

جلسة 3 من يونيو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة . 
--------------
(107)
الطعن 4595 لسنة 64 ق
(1 – 4) تعويض "تعيين عناصر الضرر : التعويض عن فوات الفرصة" "تقدير التعويض". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في فهم الواقع" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض". مسئولية "عناصر المسئولية : الضرر المادى : الفرصة الفائتة".
(1) التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه في شيخوختهما . ماهيته . تعويض مادي عن فوات هذه الفرصة . إطلاق طلب التعويض المادي دون تحديد . مؤداه . شموله التعويض عن فوات الفرصة .      
(2) طلب مورث الطاعنين التعويض المادي والأدبي عن وفاة ابنه . مؤداه . شموله التعويض عن فوات فرصة رعايته له في شيخوخته . إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي بهذا التعويض ورفضه الطلب على سند من عدم ثبوت إعالة الابن لأبيه حال حياته وأن من قضى لهما بالتعويض ليستا زوجتين للابن المجني عليه وإنما هما زوجتان للأب رافع الدعوى . خطأ في فهم الواقع فى الدعوى . 
(3) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. شرطه. أن يكون التقدير سائغاً وأسبابها كافية لحمل قضائها.
(4) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبي على أنه خاص بالأب رافع الدعوى جراء ما لحق به من ألم عن وفاة ابنه المجني عليه وعدم أحقية باقي الإخوة فيه لمثولهم في الدعوى بصفتهم ورثة للأب وليس بصفتهم الشخصية مرتباً على ذلك تقدير تعويض أدبي للأب فقط وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق الطاعنين بأشخاصهم . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض عن الضرر الأدبي للأب جدل موضوعى . غير مقبول . علة ذلك .
-----------------
1 - التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه في شيخوختهما هو تعويض مادي عن فوات هذه الفرصة وطلب التعويض المادي إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات هذه الفرصة .   
2 - إذ كان مورث الطاعنين رافع الدعوى ابتداءً قد طلب التعويض المادي والأدبي عن وفاة ابنه وبالتالى فإن طلبه هذا يشمل التعويض عن فوات فرصة رعايته له فى شيخوخته فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف القاضى بهذا التعويض ورفض الطلب على سند من عدم ثبوت إعالة الابن لأبيه حال حياته وأن من قضى لهما بالتعويض ليستا زوجتين للابن المجنى عليه وإنما هما زوجتان للأب رافع الدعوى يكون قد أخطأ فى فهم الواقع لا يعفيه من ذلك ما وقع فيه الحكم المستأنف من لبس فى هذا الشأن كان يمكنه تصحيحه دون إلغائه أما وقد سار على دربه فإنه يكون قد أصابه ما أصاب الحكم المستأنف من خطأ فى فهم واقع الدعوى .    
       3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغاً وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها .      
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبى على ما أورده بأسبابه من أنه خاص بالأب رافع الدعوى فقط لما ألم به من ألم من جراء وفاة ابنه المجنى عليه إذ لا حق لباقى الإخوة فى هذا التعويض لأنهم إنما يمثلون فى الدعوى بصفتهم ورثة للأب رافع الدعوى وليس بصفتهم الشخصية وخلص إلى تقدير التعويض الأدبى المستحق للأب فقط بمبلغ 15000 جنيه تؤول إلى ورثته الطاعنين ويوزع بينهم بحسب الفريضة الشرعية وإلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنين بأشخاصهم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله فى خصوص تقدير التعويض فإن النعى عليه ( بالخطأ فى تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض الذى قضى به عن الضرر الأدبى للأب والذى طالب به قبل وفاته ) ليس إلا جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى هذا الشأن بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض وبالتالى غير مقبول .
----------------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم ... لسنة 1981 مدنى بني سويف الابتدائية والتى قيدت فيما بعد برقم ... لسنة1985 مدني بني سويف - مأمورية الواسطى - على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 20000 جنيه تعويضاً مادياً وموروثاً عن وفاة نجله في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة وأُدين قائدها بحكم جنائي . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت برقم ... لسنة 1989 وعدل الطاعنون طلباتهم إلى مبلغ مائة ألف جنيه . حكمت محكمة أول درجة للطاعنين بمبلغ 18000 جنيه . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 108 ق القاهرة بطلب إلغائه كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 110 ق القاهرة لطلب المزيد . رفضت المحكمة استئناف الطاعنين وقضت فى استئناف الشركة بتعديل التعويض إلى مبلغ 1500 جنيه . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثانى الخطأ فى فهم واقع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى عن فوات فرصة الوالد - مورث الطاعنين - في رعاية ابنه المتوفى له على سند من عدم ثبوت إعالة ابنه المتوفى له حال حياته وأن من قضى لهما بتعويض مادي ليستا زوجتين للمصاب وإنما هما زوجتان للوالد إحداهما والدته الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه فى شيخوختهما هو تعويض مادى عن فوات هذه الفرصة وطلب التعويض المادى إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات هذه الفرصة . لما كان ذلك وكان مورث الطاعنين رافع الدعوى ابتداءً قد طلب التعويض المادى والأدبى عن وفاة ابنه وبالتالى فإن طلبه هذا يشمل التعويض عن فوات فرصة رعايته له فى شيخوخته فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف القاضى بهذا التعويض ورفض الطلب على سند من عدم ثبوت إعالة الابن لأبيه حال حياته وأن من قضى لهما بالتعويض ليستا زوجتين للابن المجنى عليه وإنما هما زوجتان للأب رافع الدعوى يكون قد أخطأ فى فهم الواقع لا يعفيه من ذلك ما وقع فيه الحكم المستأنف من لبس فى هذا الشأن كان يمكنه تصحيحه دون إلغائه أما وقد سار على دربه فإنه يكون قد أصابه ما أصاب الحكم المستأنف من خطأ فى فهم واقع الدعوى مما يتعين معه نقضه فى هذا الشأن وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى لهذه الأسباب .
       وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض الذى قضى به عن الضرر الأدبى للأب والذى طالب به قبل وفاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن النعى مردود ، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغاً وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبى على ما أورده بأسبابه من أنه خاص بالأب رافع الدعوى فقط لما ألم به من ألم من جراء وفاة ابنه المجنى عليه إذ لا حق لباقى الأخوة فى هذا التعويض لأنهم إنما يمثلون فى الدعوى بصفتهم ورثة للأب رافع الدعوى وليس بصفتهم الشخصية وخلص إلى تقدير التعويض الأدبى المستحق للأب فقط بمبلغ 15000 جنيه تؤول إلى ورثته الطاعنين ويوزع بينهم بحسب الفريضة الشرعية وإلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنين بأشخاصهم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله فى خصوص تقدير التعويض فإن النعى عليه ليس إلا جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى هذا الشأن بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض وبالتالى غير مقبول .

الطعن 7022 لسنة 63 ق جلسة 27/ 5/ 2004 س 55 ق 106 ص 577


برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم حامد .
----------------

(1) بطلان " بطلان الحكم " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة . مقتضاه . إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى اقتنع به . قصور مبطل للحكم . علة ذلك .
( 2 , 3 ) تأمين . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ". عمل " العاملون بشركات التأمين : مكافأة الولاء والانتماء " .
      (2) الجهات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين . التزامها بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمين وأى تعديل يطرأ عليها . علة ذلك . عدم جواز العمل بهذه الوثائق أو بالتعديل الذى تم إلا بعد اعتمادها من الهيئة أو بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الهيئة دون صدور قرار بشأنها . م 86 من القانون سالف البيان .
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تأسيساً على أن هيئة الرقابة على التأمين اعترضت عليه مما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى إلغائه وعلى أنه حصل على مكافأة الانتماء التى حلت محلها بموجب عقد آخر ودون استظهار ما إذا كان اعتراض الهيئة قد صدر قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغها بالعقد الأول من عدمه . قصور . علة ذلك .
----------------
1 - إذ كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله .
2 - مفاد نص المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر يدل على أن الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنها الشركة المطعون ضدها ملتزمة بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمين وبأى تعديل يطرأ عليها لمراجعتها ، ولا يجوز العمل بهذه الوثائق أو أى تعديل أو تغيير فيها إلا بعد اعتمادها منها ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار من الهيئة باعتمادها .
3 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى الصادر بشأنه قرار المطعون ضدها رقم 221 لسنة 1983 بمقولة أن هيئة الرقابة على التأمين اعترضت عليه مما حدا بالمطعون ضدها إلى إلغاء هذا العقد وأحلت محله عقد آخر اسمته وثيقة الانتماء وأن الطاعن حصل على المكافأة الناشئة عن هذا العقد الأخير دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كان اعتراض هيئة الرقابة على التأمين على عقد التأمين مثار النزاع قد صدر قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغها بهذا العقد أم لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... عمال الاسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة .... - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه قيمة مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها التى أصدرت القرار رقم221 لسنة 1983 بمقتضاه أبرمت مع العاملين لديها عقد تأمين جماعى مختلط على الحياة وبموجبه التزمت أن تؤدى للعامل الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش مكافأة ولاء مقدارها أجر شهر ونصف عن كل سنة قضاها بالعمل فى قطاع التأمين سابقة على نفاذ هذا العقد فى 15/1/1983 وأجر شهرين ونصف عن كل سنة لاحقة على نفاذ العقد بحد أقصى سبعين شهراً مقابل سداد العامل قسط سنوى مقداره أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى هذا النظام . وإذ أحيل إلى المعاش فى 9/4/1987 ورفضت المطعون ضدها أن تؤدى إليه هذه المكافأة بمقولة إنها ألغت هذا العقد رغم أنه من العقود التبادلية التى لا يجوز إلغائه بالإرادة المنفردة ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/5/1992 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... ق الإسكندرية ، وبتاريخ 7/6/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم أحقيته فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى بمقولة إن هيئة الرقابة على التأمين لم تعتمده وأن اعتماده منها شرطاً لازماً لنفاذه . دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كان قرار عدم الاعتماد قد صدر قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها بالمادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين أم لا ، إذ إن بانقضاء هذه المدة دون اعتراض من هيئة الرقابة على التأمين يضحى العقد نافذاً وملزماً لطرفيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .     
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 86 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر على أن " تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين وكذلك كل تعديل أو تغيير يطرأ عليها وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل ، ولا يجوز أن يعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد " يدل على أن الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنها الشركة المطعون ضدها ملتزمة بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمين وبأى تعديل يطرأ عليها لمراجعتها ، ولا يجوز العمل بهذه الوثائق أو أى تعديل أو تغيير فيها إلا بعد اعتمادها منها ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار من الهيئة باعتمادها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى الصادر بشأنه قرار المطعون ضدها رقم 221 لسنة 1983 بمقولة إن هيئة الرقابة على التأمين اعترضت عليه مما حدا بالمطعون ضدها إلى إلغاء هذا العقد وأحلت محله عقد آخر اسمته وثيقة الانتماء وأن الطاعن حصل على المكافأة الناشئة عن هذا العقد الأخير دون أن يستظهر بمدوناته ما إذا كان اعتراض هيئة الرقابة على التأمين على عقد التأمين مثار النزاع قد صدر قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغها بهذا العقد أم لا مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 5736 لسنة 72 ق جلسة 26/ 5/ 2004 مكتب فني 55 ق 105 ص 570

جلسة 26 مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق .
-----------
(105)
الطعن 5736 لسنة 72 ق
(1) نقض " الخصوم فى الطعن ".
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . تحديد الخصم . مناطه . توجيه الطلبات منه أو إليه . مؤداه . عدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . عدم القضاء للمطعون ضدهما ثانياً أو عليهما. أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
(2 – 6) تعويض " من صور التعويض : التعويض عن اساءة استعمال الحق " " الخطأ الموجب للتعويض : تحديده " . حكم " ضوابط التسبيب " " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية " . مسئولية " إثبات المسئولية " " من صور المسئولية التقصيرية : إساءة استعمال الحق " .
(2) الاستعمال المشروع للحق . انتفاء المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير. الاستعمال غير المشروع للحق . مناطه . ألا يقصد به سوى الإضرار بالغير . تحققه بانتفاء كل مصلحة من الاستعمال . المادتان 4 ، 5 مدنى .
(3) حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن الحق . الاستثناء . ثبوت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
(4) استخلاص الفعل المكون للخطأ المؤسس عليه طلب التعويض . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون الاستخلاص سائغاً له أصل ثابت بالأوراق . تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
(5) الحكم . انتهاؤه إلى مسئولية خصم عن الإضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي. لازمه . وجوب إيراده العناصر الواقعية والظروف التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً .
(6) إقامة الطاعنين دعوى بطلب التصريح لهم بتركيب مصعد بالعقار المملوك للمطعون ضدهم . استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنين عن إساءة استعمال حقهم فى التقاضى ابتغاء مضارة الأخيرين على سند من مخالفة الطلب لما أوجبه القانونان 78 لسنة 1974 و 106 لسنة 1976 فى قصر الحق فيه على المالك أو من يمثله وأن الطاعنين ادعوا على غير الحقيقة بأنهم ملاك العقار . عدم صلاحيته للتدليل على توافر ذلك الخطأ . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . فساد فى الاستدلال وخطأ .
-----------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه ، فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ يعتبر خصماً غير حقيقى فى الخصومة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما ثانياً بصفتهما لم يقض لهما أو عليهما بشئ ، وبالتالى لا يعتبران خصمين فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
5 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنين على سند من تقدمهم بطلب تركيب مصعد بالعقار المملوك للمطعون ضدهم بالمخالفة لما أوجبه قانون المصاعد رقم 78 لسنة 1974 والقانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم أعمال البناء والهدم من قصره ذلك على المالك أو من يمثله وادعائهم على غير الحقيقة بأنهم ملاك ذلك العقار بما لا ينفيه صدور إذن من القاضى المستعجل به لعدم اختصاصه . وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح للتدليل على القول بتوافر الخطأ الموجب للتعويض إذ إن ما قاموا به كان لجلب منفعة مشروعه يتيحها لهم عقد الإيجار وأن لجوءهم إلى القضاء لاستصدار الإذن لهم بتركيب المصعد على نفقتهم الخاصة ودون تكبيد المطعون ضدهم ثمة تكاليف ينفى عنهم مظنة إساءة استعمال الحق أو ابتغاء مضارة المطعون ضدهم دون نفع يجلبونه لأنفسهم من ذلك الطلب وينفى عن سلوكهم الغش والتدليس . ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم فى نطاق استعمالهم لهذا الحق دون أن ينحرفوا فى استعماله ولم يثبت أنهم قصدوا مضارة المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
-----------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
   حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم وعلى نفقتهم الخاصة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وسقوط الحق فى الترخيصين المبينين بالصحيفة وإلزامهم بأن يؤدوا لهم بالتضامن فيما بينهم خمسين ألف جنيه وقالوا بياناً لذلك إن الطاعنين يستأجرون ثلاث وحدات سكنيه بالعقار المملوك لهم والمبين بصحيفة الدعوى وقد خاصموهم بالدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى مستعجل الإسكندرية طلب للحكم بالتصريح لهم بتركيب مصعد بالعقار المذكور حالة كونهم لا يحق لهم ذلك لاقتصار ذلك الأمر على المالك وحده أو من يمثله قانوناً وإذ أجابهم الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان لطلباتهم فقد تحصلوا على الترخيصين اللذين يتيحان لهم ذلك رقمى ..... و ..... من جهة الاختصاص بحى شرق الإسكندرية بالتواطؤ بينهم وبين العاملين فيه إلا أن هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية – وإذ لحقتهم أضرار مادية وأدبية تتمثل فيما أنفقوه على القضايا وأتعابها والآلام النفسية التى حاقت بهم يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقاموا الدعوى – واختصموا حال نظرها المطعون ضدهما ثانياً – ندبت المحكمة خبيراً لتحقيق عناصرها وبعد أن قدم تقريره قضت برفضها . استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية وبتاريخ 14/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضدهم المذكورين بالتعويض الذى قدرته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً أنهما لم يكونا خصمين حقيقين فى النزاع إذ لم يقض لهما أو عليهما بشئ ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه ، فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ يعتبر خصماً غير حقيقى فى الخصومة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما ثانياً بصفتهما لم يقض لهما أو عليهما بشئ ، وبالتالى لا يعتبران خصمين فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتبر لجوءهم إلى القضاء المستعجل للتصريح لهم بتركيب مصعد بالعقار المملوك للمطعون ضدهم والذى يستأجرون وحدات فيه بالدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى مستعجل الإسكندرية وتقدمهم بطلب إلى جهة الاختصاص بناءاً على الحكم الذى صدر لصالحهم فيها لاستخراج التراخيص اللازمة لذلك وهو ما أجابتهم إليه خطأ يستوجب التعويض استناداً إلى أن ذلك الحق مقصور على المالك أو من يمثله عملاً بقانون المصاعد وتنظيم أعمال البناء والهدم فضلاً عن عدم اختصاص القضاء المستعجل بذلك ، وادعائهم ملكية العقار رغم أن التجاءهم إلى القضاء حق يكفله لهم القانون طالما لم يقصدوا به الإساءة أو الإضرار بالغير وكان لجوءهم إلى القضاء المستعجل استعمالاً لهذا الحق المشروع وهو مما لا يتحقق به خطأ يستوجب التعويض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ، كما أنه ولئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، فيتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنين على سند من تقدمهم بطلب تركيب مصعد بالعقار المملوك للمطعون ضدهم بالمخالفة لما أوجبه قانون المصاعد رقم 78 لسنة 1974 والقانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم أعمال البناء والهدم من قصره ذلك على المالك أو من يمثله وادعائهم على غير الحقيقة بأنهم ملاك ذلك العقار بما لا ينفيه صدور إذن من القاضى المستعجل به لعدم اختصاصه ، وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح للتدليل على القول بتوافر الخطأ الموجب للتعويض إذ إن ما قاموا به كان لجلب منفعة مشروعة يتيحها لهم عقد الإيجار وأن لجوءهم إلى القضاء لاستصدار الإذن لهم بتركيب المصعد على نفقتهم الخاصة ودون تكبيد المطعون ضدهم ثمة تكاليف ينفى عنهم مظنة إساءة استعمال الحق أو ابتغاء مضاره المطعون ضدهم دون نفع يجلبونه لأنفسهم من ذلك الطلب وينفى عن سلوكهم الغش والتدليس . ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم فى نطاق استعمالهم لهذا الحق دون أن ينحرفوا فى استعماله ولم يثبت أنهم قصدوا مضارة المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .