برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ,
د . خالد عبد الحميد
ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-----------
ضرائب
" الضريبة على المبيعات : وعاء الضريبة " .
منتجات الحلويات
والنواشف والخبز غير المسعر . طبيعتها . مصنعة من الدقيق والحلوى . أثره . خضوعها
للضريبة العامة للمبيعات بسعر 5٪ . م 2/1 ق 11 لسنة 1991 و م 1 بند أولاً ، ثالثاً
ق 2 لسنة 1997 .
----------------
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على
المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على
السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . . " والنص فى
البند (أولاً ) من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 11 لسنة 1991 – والتى يعمل بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 – على أن " تكون فئات الضريبة العامة على
المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقاً للفئات المحددة قرين كل
منها " ، وما جاء بهذا الجدول تحت البند (أولاً) " سلع تخضع لفئة
الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5٪ " وهى: (1) ... (2) ... (3) جميع
المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه
" . وفى البند (ثالثاً) منه على أن " تعفى من الضريبة العامة على
المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " ، وما جاء بالمسلسل رقم 8
من هذا الجدول " المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية
للمستهلك النهائى مباشرة " . مفاده أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق ،
والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر 5٪ ، وكانت الحلويات
والخبز والنواشف بأنواعها – عدا الخبز المسعر – تعد من هذه المنتجات ، لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده وفقاً
لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى ، وقد أثبتت
المعاينة التى أجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 أن المحل يبيع الحلويات والجاتوهات
والنواشف ، ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة العامة على
المبيعات بسعر 5٪ .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع
– على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم ... لسنة ... مدنى السويس الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته
من ضريبة المبيعات المفروضة عليه واحتياطياً عدم خضوعه لهذه الضريبة لعدم بلوغ
مبيعاته حد التسجيل على سند من أن نشاطه ينحصر فى تصنيع وبيع المأكولات غير
السياحية -الشعبية- فيخضع للإعفاء الوارد بالبند 8 من الجدول (أ) المرفق بالقرار
الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 ، وقد أخطره الطاعن بما انتهى إليه قرار
هيئة التحكيم التى التجأ إليها والقاضى بعدم اختصاصها بنظر منازعته فى هذه الضريبة
فضلاً عن أن تقديرات المأمورية لمبيعاته قد جاءت جزافية دون إجراء أى معاينة ، ومن
ثم فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 26 مايو سنة 1996 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون
ضده من ضريبة المبيعات المفروضة عليه . استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسماعيلية - مأمورية السويس -
بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ، وبتاريخ 19 نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد حكم محكمة
أول درجة فيما خلص إليه من عدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة على المبيعات على
سند من تمتعه بالإعفاء الوارد بالبند رقم 8 من الجدول (أ) المرفق بقرار رئيس
الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الخاص بإعفاء المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم
والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة فى حين أن الضريبة العامة على
المبيعات تفرض – وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة
1991 – على جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة ، وأن نشاط المطعون
ضده مخبز لتصنيع الحلويات والنواشف يقوم على تحويل الدقيق إلى منتج صناعى جديد هو
الحلويات والنواشف فيخضع للضريبة على المبيعات ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة
العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " تفرض الضريبة العامة على
المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ... "
والنص فى البند (أولاً ) من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 – والتى يعمل بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 – على أن " تكون فئات الضريبة العامة على
المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقاً للفئات المحددة قرين كل
منها " ، وما جاء بهذا الجدول تحت البند (أولاً) " سلع تخضع لفئة
الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5٪ "وهى: (1)
... (2) ... (3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز
المسعر بجميع أنواعه " . وفى البند (ثالثاً) منه على أن " تعفى من
الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " ، وما
جاء بالمسلسل رقم 8 من هذا الجدول"
المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى
مباشرة " . مفاده أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق ، والحلوى من عجين تخضع
للضريبة العامة على المبيعات بسعر 5٪ ، وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها – عدا الخبز
المسعر – تعد من هذه المنتجات ، لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده وفقاً
لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى ، وقد أثبتت
المعاينة التى أجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 أن المحل يبيع الحلويات
والجاتوهات والنواشف ، ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة
العامة على المبيعات بسعر 5٪ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم
المستأنف فيما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من الضريبة العامة على
المبيعات المفروضة على منتجاته من الحلويات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، فإنه يتعين رفض دعوى المستأنف عليه ببراءة ذمته من الضريبة العامة على
المبيعات المفروضة على منتجاته من الحلوى والنواشف - عدا الخبز المسعر - بعد أن
بلغت مبيعاته حد التسجيل وفقاً لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه بتاريخ 7 مايو
سنة 1991 ، فيعد من المكلفين بموجب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وإذ
خلت الأوراق من دليل على أنه فقد أحد شروط التسجيل التى تطلبها القانون خلال فترة
المحاسبة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .