الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 52 لسنة 67 ق جلسة 25/ 5/ 2004 س 55 ق 104 ص 566


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-----------

ضرائب " الضريبة على المبيعات : وعاء الضريبة " .
منتجات الحلويات والنواشف والخبز غير المسعر . طبيعتها . مصنعة من الدقيق والحلوى . أثره . خضوعها للضريبة العامة للمبيعات بسعر 5٪ . م 2/1 ق 11 لسنة 1991 و م 1 بند أولاً ، ثالثاً ق 2 لسنة 1997 .
----------------
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص . . " والنص فى البند (أولاً ) من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى يعمل بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 على أن " تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقاً للفئات المحددة قرين كل منها " ، وما جاء بهذا الجدول تحت البند (أولاً) " سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5٪ " وهى: (1) ... (2) ... (3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه " . وفى البند (ثالثاً) منه على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " ، وما جاء بالمسلسل رقم 8 من هذا الجدول " المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة " . مفاده أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق ، والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر 5٪ ، وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها عدا الخبز المسعر تعد من هذه المنتجات ، لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده وفقاً لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى ، وقد أثبتت المعاينة التى أجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 أن المحل يبيع الحلويات والجاتوهات والنواشف ، ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر 5٪ .
---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى السويس الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المفروضة عليه واحتياطياً عدم خضوعه لهذه الضريبة لعدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل على سند من أن نشاطه ينحصر فى تصنيع وبيع المأكولات غير السياحية -الشعبية- فيخضع للإعفاء الوارد بالبند 8 من الجدول (أ) المرفق بالقرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 ، وقد أخطره الطاعن بما انتهى إليه قرار هيئة التحكيم التى التجأ إليها والقاضى بعدم اختصاصها بنظر منازعته فى هذه الضريبة فضلاً عن أن تقديرات المأمورية لمبيعاته قد جاءت جزافية دون إجراء أى معاينة ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 26 مايو سنة 1996 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من ضريبة المبيعات المفروضة عليه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ، وبتاريخ 19 نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة    بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما خلص إليه من عدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة على المبيعات على سند من تمتعه بالإعفاء الوارد بالبند رقم 8 من الجدول (أ) المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 الخاص بإعفاء المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة فى حين أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 على جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة ، وأن نشاط المطعون ضده مخبز لتصنيع الحلويات والنواشف يقوم على تحويل الدقيق إلى منتج صناعى جديد هو الحلويات والنواشف فيخضع للضريبة على المبيعات ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ... " والنص فى البند (أولاً ) من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى يعمل بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 على أن " تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقاً للفئات المحددة قرين كل منها " ، وما جاء بهذا الجدول تحت البند (أولاً) " سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5٪ "وهى: (1) ... (2) ... (3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه " . وفى البند (ثالثاً) منه على أن " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق " ، وما جاء بالمسلسل رقم 8 من هذا الجدول" المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة " . مفاده أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق ، والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر 5٪ ، وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها عدا الخبز المسعر تعد من هذه المنتجات ، لما كان ذلك ، وكان نشاط المطعون ضده وفقاً لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى ، وقد أثبتت المعاينة التى أجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 أن المحل يبيع الحلويات والجاتوهات والنواشف ، ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر 5٪ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على منتجاته من الحلويات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض دعوى المستأنف عليه ببراءة ذمته من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على منتجاته من الحلوى والنواشف - عدا الخبز المسعر - بعد أن بلغت مبيعاته حد التسجيل وفقاً لما أثبته بطلب التسجيل المقدم منه بتاريخ 7 مايو سنة 1991 ، فيعد من المكلفين بموجب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أنه فقد أحد شروط التسجيل التى تطلبها القانون خلال فترة المحاسبة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

الطعن 3366 لسنة 64 ق جلسة 25/ 5/ 2004 س 55 ق 103 ص 560

برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، نائبى رئيس المحكمة ، محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
---------
( 1 - 4 ) عقد " زوال العقد : فسخ العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها فى فسخ العقد ". نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج ".

(1) فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . ثبوت قيام الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه . إسقاط البائع حقه فى استعمال الشرط بقبوله سداد اقساط الثمن بعد مواعيدها أو بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ . أثره . عدم قبول تمسكه بالشرط بعد ذلك .
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الفسخ الاتفاقى للعقد على سند مما استظهره صحيحاً من تنازل الطاعن عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله السداد بعد رفع الدعوى . النعى على الحكم بأن الإعذار السابق على رفع الدعوى بسداد الأقساط المتأخرة لا يعد تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ . غير منتج .
(3) محكمة الموضوع لها سلطة الحكم برفض دعوى فسخ عقد البيع للتأخر فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند قلة أهميته بالنسبة للالتزام فى جملته . م 157/2 مدنى . شرطه . ابتناء حكمها على أسباب واضحة تنم عن تحصيلها فهم الواقع فى الدعوى بما له من سند من الأوراق والبيانات المقدمة وقيام الدليل على الحقيقة التى استخلصتها والذى من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . تحقق ذلك . مناطه . بيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته وما سدده وما تبقى فى ذمته ونسبته إلى الالتزام فى جملته وتقدير مدى أهمية الباقى وفقاً لطبائع الأمور وقواعد العدالة وبيان دليل ذلك من المستندات تفصيلاً . وجوب فصلها فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم حاسم على كلمة سواء وقول محكم . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الفسخ القضائى لعقد البيع استناداً إلى قلة الباقى من الثمن بالنسبة للمدفوع وأنه بالتالى أصبح مجرد دين عادى مضمون بالضمانات الأخرى فى القانون دون بيان جملة المستحق على المشترى من الثمن وملحقاته وما سدد منه وما بقى فى ذمته ونسبته إلى الالتزام فى جملته ودليل ذلك من مستندات الدعوى . قصور .
----------
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقه تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً .
2 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الفسخ الاتفاقى على سند مما استظهره من تنازل الطاعن عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ لقبوله السداد بعد رفع الدعوى وهى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، ولم تتضمن صحيفة الطعن نعياً عليها . ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فيما أورده من أن الإعذار السابق على رفع الدعوى بسداد الأقساط المتأخرة يعد تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .
3 - إذ كان لمحكمة الموضوع – عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى – سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها ، وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته إن وجدت ، وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ونسبته إلى الالتزام فى جملته توصلاً لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى أهمية ذلك الباقى بالنسبة إلى الالتزام فى جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة ، وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل ، وأن تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشأن .
(4) إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تسبيب قضائه برفض طلب الفسخ القضائى على ما أورده من أن " المحكمة لا تجيبه – المستأنف – ( الطاعن ) إلى طلب الفسخ لأن الباقى من الثمن قليل جداً بالنسبة إلى المدفوع ومن ثم يصبح مجرد دين عادى مضمون بالضمانات الأخرى المنصوص عليها فى القانون .. " دون أن يبين جملة المستحق على المطعون ضده ( المشترى ) من الثمن وملحقاته وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ، ونسبته إلى الالتزام فى جملته ، والدليل على ذلك كله من مستندات الدعوى ، مما يشوبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى أسيوط الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 27/10/1987 مع إلزامه بتسليم العين محل العقد خالية ، وبدفع مقابل انتفاعه بها بواقع 7٪ سنوياً من ثمنها عن كل شهر من تاريخ استلامها حتى تاريخ إخلائها . وقال بياناً لذلك إنه باع الوحدة السكنية المبينة فى صحيفة دعواه إلى المطعون ضده مقابل مبلغ ... جنيه دفع منه عند التعاقد مبلغ ... جنيه ، واتفق على سداد الباقى ومقداره تسعة آلاف جنيه على أقساط شهرية قيمة كل منها .... جنيه لمدة خمسة وعشرين عاماً بفائدة مقدارها أربعة عشر فى المائة على الألف الأولى وأربعة فى المائة على باقى المبلغ بالإضافة إلى غرامة تأخير مبينة فى العقد مع استحقاق باقى الثمن فى حالة التأخير عن سداد ثلاث أقساط شهرية متتالية . وإذ توقف المطعون ضده عن السداد اعتباراً من 1/9/1990 حتى 30/7/1992 رغم إنذاره فقد أقام الدعوى ، وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 68ق أسيوط . وبتاريخ 15/2/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت المادة 158 من القانون المدنى لا تحظر – قبل رفع دعوى الفسخ – توجيه إعذار إلى المتعاقد الذى يتخلف عن الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد رغم الاتفاق على الإعفاء منها ، ولا يعد الإعذار تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض إعمال هذا الشرط على سند من أن إعذار المطعون ضده السابق على رفع الدعوى والمتضمن تكليفه بالوفاء بالأقساط المتأخرة بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ يعد تنازلاً عن إعمال هذا الشرط وإسقاطاً له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقه تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الفسخ الاتفاقى على سند مما استظهره من تنازل الطاعن عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ لقبوله السداد بعد رفع الدعوى وهى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، ولم تتضمن صحيفة الطعن نعياً عليها . ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فيما أورده من أن الإعذار السابق على رفع الدعوى بسداد الأقساط المتأخرة لا يعد تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه رغم أن المتفق عليه فى العقد موضوع الدعوى أن الباقى من الثمن والفوائد يسدد على أقساط شهرية لمدة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 1/10/1987 ولم يكن قد انقضى – وقت الحكم – من تلك المدة سوى خمسة أعوام فقط بما لا يكون معه الباقى من الثمن قليل الأهمية ، ورغم أن المطعون ضده لم يدفع باقى الثمن والفوائد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الفسخ القضائى على سند من أن الباقى من الثمن قليل جداً بالنسبة إلى المدفوع ، ودون أن يبين مقدار الثمن المدفوع ومقدار الباقى منه حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه لحكم المادة 157 من القانون المدنى التى أعطت للقاضى سلطة رفض طلب فسخ العقد إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع – عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى – سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته , إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبينات المقدمة لها ، وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته إن وجدت ، وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ونسبته إلى الالتزام فى جملته توصلاً لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى أهمية ذلك الباقى بالنسبة إلى الالتزام فى جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة ، وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل ، وأن تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشأن . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تسبيب قضائه برفض طلب الفسخ القضائى على ما أورده من أن " المحكمة لا تجيبه – المستأنف – ( الطاعن ) إلى طلب الفسخ لأن الباقى من الثمن قليل جداً بالنسبة إلى المدفوع ومن ثم يصبح مجرد دين عادى مضمون بالضمانات الأخرى المنصوص عليها فى القانون ...... " دون أن يبين جملة المستحق على المطعون ضده ( المشترى ) من الثمن وملحقاته وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ، ونسبته إلى الالتزام فى جملته ، والدليل على ذلك كله من مستندات الدعوى ، مما يشوبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
-----------


الطعن 2878 لسنة 63 ق جلسة 25/ 5/ 2004 س 55 ق 102 ص 555


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-----------

(1) رد غير المستحق . ضرائب . ضريبة الدمغة " استحقاق الضريبة : الأعمال والمحررات المصرفية " .
ضريبة الدمغة النسبية . استحقاقها على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها . مناطه . تحقق الواقعة المنشئة لكل منها . م 57 ق 111 لسنة 1980 . الإقرار بالدين . من صور المحررات والأعمال المصرفية . شرطه . تمام حصوله فعلاً . علة ذلك . م 344 مرافعات وما بعدها. جواز رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق . الاستثناء . ما يتعلق بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها . م 26 ق 111 لسنة 1980 .
(2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . ضرائب .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وإعلانه للمحجوز عليه وأنها لا ترد ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها عديمة الأثر . مخالفة للقانون وخطأ .
----------------
1 - النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : - (1) - ... (2) - ... (3) السلف والقروض والإقرار بالدين ... " وفى المادة 26 منه على أن " يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ولا تقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها ... " مفاده أن المشرع جعل مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصراً فى هذا القانون هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها ، وكان الإقرار بالدين باعتباره أحد صور هذه الأعمال والمحررات لا تستحق عليه هذه الضريبة إلاّ بتمام حصوله فعلاً والذى تتحقق به الغاية منه ألا وهى أن يدفع المحجوز لديه للحاجز المبلغ الذى أقر به بما فى ذمته أو ما يفى منه بحقه وفقاً للمادة 344 وما بعدها من قانون المرافعات ولم يستثن من إمكان رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق إلا تلك المتعلقة بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها .
2 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وقيام الحاجز بإعلانه للمحجوز عليه تمهيداً للبدء فى إجراءات تنفيذه وأنها لا تُرد حتى ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها تلك الضريبة عديمة الأثر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ 820ر21674 جنيه المدفوع لخزانة محكمة عابدين الجزئية بموجب الإيصال رقم ... بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1985 عدا دفعة هذا الإيصال ومقدارها 100 مليم وذلك على سند من القول بأنه صدر لصالحها أمر الحجز التحفظى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة ضد مدينة ... وقد تضمن هذا الأمر 1- توقيع الحجز التحفظى على كافة الأموال المنقولة تحت يد هذا المدين ، 2- توقيع حجز ما للمدين تحت يد عدد من البنوك والشركات وذلك وفاء لدين الطاعنة ومقداره 55ر4011932 دولار أمريكى ، وقدم أوراق هذا الأمر إلى قلم محضرى قصر النيل لتنفيذه بشقيه الذى قدر عليه مبلغ 200ر23 جنيهاً رسوم قضائية ومبلغ 520ر21661 جنيهاً دمغة نسبية عن طلب الإقرار بما فى الذمة بالنسبة للشق الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير وتم توريد هذا المبلغ بخزانة محكمة عابدين الجزئية بالإيصال السالف بيانه ، ونظراً لأن أمر الحجز بشقيه لم يُنفذ للتصالح مع البنك المدين فى شقه الأول ولعدم تنفيذه فى شقه الثانى مما يحق للطاعنة الرجوع على المطعون ضدهما لاسترداد ما دفعته من رسوم ودمغات على ورقة إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للتقرير بما فى ذمته وإذ امتنعا فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 مايو سنة 1992 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 200ر23 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثانى بأن يرد إليها مبلغ 520ر21661 جنيهاً . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق وبتاريخ 15 فبراير سنة 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الواقعة المنشأة لضريبة الدمغة النسبية فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير تتحقق بمجرد صدور أمر الحجز فى حين أنها لا تستحق إلا عند التقرير بما فى الذمة وإلى أن يتم هذا التقرير فإن الدائن الحاجز يستطيع أن يوقف إجراءات الحجز ويسترد ما يكون قد أداه من هذه الضريبة لعدم تحقق الواقعة المنشئة لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أن النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : - (1) - ... (2) - ... (3) السلف والقروض والإقرار بالدين ... " وفى المادة 26 منه على أن " يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ولا تقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها ... " مفاده أن المشرع جعل مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصراً فى هذا القانون هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها ، وكان الإقرار بالدين باعتباره أحد صور هذه الأعمال والمحررات لا تستحق عليه هذه الضريبة إلا بتمام حصوله فعلاً والذى تتحقق به الغاية منه ألا وهى أن يدفع المحجوز لديه للحاجز المبلغ الذى أقر به بما فى ذمته أو ما يفى منه بحقه وفقاً للمادة 344 وما بعدها من قانون المرافعات ولم يستثن من إمكان رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق إلا تلك المتعلقة بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدماً التى شرع فى الكتابة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور أمر الحجز وقيام الحاجز بإعلانه للمحجوز عليه تمهيداً للبدء فى إجراءات تنفيذه وأنها لا تُرد حتى ولو أضحت المحررات التى تستحق عليها تلك الضريبة عديمة الأثر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إلزام المطعون ضده الثانى - وزير المالية بصفته - برد قيمة ضريبة الدمغة النسبية المدفوعة عن واقعة الإقرار بالدين التى لم تصدر من أى من البنوك الموجه إليها إجراءات حجز ما للمدين لديها ومن ثم يتعين تأييده فى هذا الشق وكان مناط طلب رد رسم التنفيذ وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته هو عدم البدء فى إجرائه فعلاً ، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها قد باشرت إجراءات التنفيذ إلا أنها لم تستكملها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف الأول برد مبلغ 200ر23 جنيهاً .