الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 1289 لسنة 72 ق جلسة 24/ 5/ 2004 س 55 ق 101 ص 551


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة .
-------------

( 1 – 3 ) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تأجير المال الشائع وإنهاؤه " . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . شيوع " إدارة المال الشائع " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " .
(1) إدارة المال الشائع بالتأجير أو إنهاء الإجارة . ثبوته للشريك صاحب أغلبية الأنصبة ولو كان شخصاً واحداً . نفاذ تصرفه فى حق باقى الشركاء دون اعتراض منهم نزولاً على رأى الأغلبية . م 828 / 1 مدنى .
(2) الدفاع الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقدم الخصم دليله . إغفال الحكم الرد عليه أو الرد بما لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى . قصور مبطل .
(3) تمسك الطاعنة بأن اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها واستلامها لعين النزاع قد تم استخداماً لحقها فى إدارة العقار المعتادة بصفتها صاحبة أغلبية الأنصبة وتدليلها على ذلك بالمستندات . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإخلاء المطعون ضدها الثانية ورفض تدخل الطاعنة تأسيساً على أن ملكية الأخيرة للعقار الكائن به شقة النزاع شائعة وليست مفرزة . خطأ وقصور .
-----------
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 828 من القانون المدنى أن من يملك أكثر من نصف المال الشائع - ولو كان شخصاً واحداً - له حق إدارته المعتادة بتأجيره أو إنهاء إجارته .... ويكون التصرف ملزماً لباقي الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأى الأغلبية .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله .
       3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها مالكة لأكثر من نصف العقار الذى يحتوى شقة النزاع ، ودللت على ذلك بتقديم عقد بيع مسجل برقم ... لسنة 2000 توثيق عام الإسكندرية ، وأن اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها للشقة واستلام الطاعنة لها يدخل فى نطاق استخدامها لحقها في إدارة العقار المعتادة بما يجعل هذا التصرف ملزماً للشريك الآخر " المطعون ضده الأول " الذي ليس له حق الاعتراض عليه لصدروه من صاحبة الأغلبية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ملكية الطاعنة شائعة في العقار واشترط أن تكون مفرزة لشقة النزاع حتى تستقل بها وهو رد لا يواجه هذا الدفاع ولا ينفى عنه سمة التأثير في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .
----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ..... لسنة 1999 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلائها من شقة النزاع لعدم سداد أجرتها رغم تكليفها بالوفاء ، وتدخلت الطاعنة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذى صفة لأنها مالكة للشقة بالمسجل ... فى 2/2/2000 وتقيم بها اعتباراً من 25/3/1998 بعد قبولها تنازل المطعون ضدها الثانية لها عن عقد الإيجار وتسليمها لها ، ومحكمة أول درجة حكمت بقبول تدخل الطاعنة وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 56 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/1/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والطلبات ، وفى موضوع تدخل الطاعنة برفضه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تملك أغلبية الأنصبة في العقار الذي يحتوى شقة النزاع بعقد مسجل واستخدمت سلطتها في إدارته المعتادة بالاتفاق مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها للشقة واستلامها بما يجعل هذا التصرف نافذاً قبل الشريك الآخر " المطعون ضده الأول " إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بمقولة إن ملكية الطاعنة شائعة في العقار وليست مفرزة بشقة النزاع حتى تستقل بها وهو ما لا يواجه دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 828 من القانون المدنى على أنه " ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من يملك أكثر من نصف المال الشائع - ولو كان شخصاً واحداً - له حق إدارته المعتادة بتأجيره أو إنهاء إجارته ... ويكون التصرف ملزماً لباقي الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأي الأغلبية ، كما أن من المقرر أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها مالكة لأكثر من نصف العقار الذى يحتوى شقة النزاع ، ودللت على ذلك بتقديم عقد بيع مسجل برقم ... لسنة 2000 توثيق عام الإسكندرية ، وأن اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها للشقة واستلام الطاعنة لها يدخل في نطاق استخدامها لحقها في إدارة العقار المعتادة بما يجعل هذا التصرف ملزماً للشريك الآخر " المطعون ضده الأول " الذي ليس له حق الاعتراض عليه لصدروه من صاحبة الأغلبية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ملكية الطاعنة شائعة في العقار واشترط أن تكون مفرزة لشقة النزاع حتى تستقل بها وهو رد لا يواجه هذا الدفاع ولا ينفى عنه سمة التأثير في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الطعن 62 لسنة 67 ق جلسة 24/ 5/ 2004 س 55 ق 100 ص 546


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
---------------

(1) أشخاص اعتبارية . دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب .
عدم منح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب أو مأمورياتها . أثره . وزير المالية دون غيره هو الممثل لها أمام القضاء .
( 2 ، 3 ) ضرائب " ضريبة الدمغة النوعية : الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى مسائل الواقع " .
(2) خضوع المحررات والمطبوعات لضريبة الدمغة النوعية . مناطه . المواد 1 ، 8 ، 54 ق 111 لسنة 1980 . الاستثناء . ما ورد منها بالمادة 56 من القانون ذاته . مؤداه . إعفاء الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة من تلك الضريبة متى كانت بقصد تنظيم العمل الداخلى بالمنشأة ولو كانت موقعة من الغير . م 56/2 من القانون المشار إليه . علة ذلك .
(3) محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص ما إذا كانت الإيصالات الداخلية بين موظفى المنشأة الواحدة خاصة بتنظيم العمل الداخلى بها من عدمه دون رقابة محكمة النقض . شرطه . أن يكون الاستخلاص سائغ .
(4) نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
النعى بانتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء السُلف من ضريبة الدمغة حال أن الإعفاء خاص بالضريبة النوعية . على غير محل . مؤداه . غير مقبول .
--------------------
1 - إن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها وأن وزير المالية هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية - الطاعن الأول بصفته - هو الذى يمثل مصلحة الضرائب دون غيره ومن ثم فإن الطعن من الطاعن الثانى بصفته غير مقبول .
2 - مفاد النص فى المواد 1 ، 8 ، 54 ، 56 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يدل على أن المشرع أخضع المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والرقائع ونسخ المحرر وصوره والإيصالات والفواتير والمخالصات التى حددها القانون لضريبة الدمغة على الوجه المقرر به ثم استثنى بعضها فى المادة 56 من القانون سالف الإشارة إليه إذ نص على إعفاء الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة متى كانت بقصد تنظيم العمل الداخلى حتى ولو كانت موقعة من الغير ، ذلك أنها إذا كانت غير موقعة من الغير ما كانت تخضع للضريبة وما كان المشرع فى حاجة للنص على إعفائها من الضريبة .
3 - التعرف على ما إذا كانت هذه الإيصالات – الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة - خاصة بتنظيم العمل الداخلى من عدمه من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع تستقل بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك .
4 - إذ كانت أسباب الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه خاصة بضريبة الدمغة النوعية على طلبات السُلف وهو ما قرر به النائب عن الطاعن أمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للضريبة النسبية على السلف واقتصر قضاؤه وفق منطوق الحكم على الضريبة النوعية الموضحة بتقرير الخبير ومن ثم يضحى النعى ( النعى بانتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء السُلف من ضريبة الدمغة النسبية حين أن الإعفاء خاص بالضريبة النوعية ) وارداً على غير محل من الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن  تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة المطعون ضدها فى الفترة من 1/9/1987 حتى 30/9/1990 ، وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تأييد تقديرات المأمورية . أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب بورسعيد طعناً على قرار اللجنة . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتخفيض التقديرات . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية  مأمورية بورسعيد  كما وجه الطاعنان بصفتيهما استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20/11/1996 فى الاستئناف الأصلى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة المطعون ضده بصفته من الضريبة النوعية موضوع المطالبة وفى موضوع الاستئناف الفرعى برفضه . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعن الثانى بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد ، ذلك أن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها وأن وزير المالية هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية  الطاعن الأول بصفته  هو الذى يمثل مصلحة الضرائب دون غيره ومن ثم فإن الطعن من الطاعن الثانى بصفته غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء ضريبة الدمغة على أذون دخول وخروج البضاعة للشركة المطعون ضدها باعتبار أنها محررة بقصد تنظيم العمل الداخلى ومعفاة من الضريبة وفقاً لنص المادة 56/2 من القانون 111 لسنة 1980 فى حين أن هذه الإيصالات لم تكن بقصد تنظيم العمل الداخلى بالشركة لأنها موقعة من طرفى التعامل ومن ثم تخضع للضريبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة على أن " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها فى هذا القانون " وفى المادة الثامنة على أنه " إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التى تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفى المادة 54 على أنه " تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليماً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا يقل عن مائة قرش " وفى المادة " 56 " على أن يعفى من الضريبة (1) ... (2) الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلى " يدل على أن المشرع أخضع المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع ونسخ المحرر وصوره والإيصالات والفواتير والمخالصات التى حددها القانون لضريبة الدمغة على الوجه المقرر به ثم استثنى بعضها فى المادة 56 من القانون سالف الإشارة إليه إذ نص على إعفاء الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة متى كانت بقصد تنظيم العمل الداخلى حتى ولو كانت موقعة من الغير ، ذلك أنها إذا كانت غير موقعة من الغير ما كانت تخضع للضريبة وما كان المشرع فى حاجة للنص على إعفائها من الضريبة ، وكان التعرف على ما إذا كانت هذه الإيصالات خاصة بتنظيم العمل الداخلى من عدمه من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع تستقل بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإعفاء أذون دخول وخروج البضاعة للشركة المطعون ضدها على ما أورده بمدوناته " ... والثابت من تقرير الخبير المنتدب أن جميع هذه الإيصالات أذون دخول وخروج البضاعة وصورها توجد داخل أقسام الشركة المستأنفة وهى قسم حسابات العملاء والمخازن أو بوابة الشركة
بالنسبة لأذون الخروج ولا يوجد أى نسخة منها فى حوزة العميل سوى الفواتير فقط هى التى تسلم للعميل وهى مستوفاة الدمغة ، وبالتالى فإن هذه الإيصالات تتداول بين أقسام المنشأة بالرغم من وجود اسم العميل عليها وهذا طبيعى أن يذكر اسم العميل المستلم للبضاعة حتى يتسنى قيده بحسابات العملاء لتنظيم العمل الداخلى للمنشأة بدليل أن هذه الإيصالات جميعها غير مختومة بخاتم الشركة ولا تكون فى حوزة العميل ولكن بأقسام الشركة فقط ، وأن هذه الإيصالات متبادلة بين أقسام الشركة بغرض التنظيم الداخلى للمنشأة ، وبالتالى تكون هذه الإيصالات معفاة من ضريبة الدمغة النوعية طبقاً للمادة 56/2 من القانون سالف البيان " ، وإذ كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فإن ما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا تتسع له رقابة محكمة النقض ويكون النعى على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم انتهى بإعفاء السلف من ضريبة الدمغة النسبية فى حين أن الإعفاء خاص بالضريبة النوعية على الطلبات المقدمة من العاملين بالضريبة دون الضريبة النسبية على السلف ذاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن أسباب الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه كانت خاصة بضريبة الدمغة النوعية على طلبات السلف وهو ما قرر به النائب عن الطاعن أمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للضريبة النسبية على السلف واقتصر قضاؤه وفق منطوق الحكم على الضريبة النوعية الموضحة بتقرير الخبير ومن ثم يضحى النعى وارداً على غير محل من الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .