الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 3187 لسنة 64 ق جلسة 23/ 5/ 2004 س 55 ق 97 ص 530


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته نائب رئيس المحكمة ، حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحى المزين و عبد الصمد محمد هريدى .
------------------

(1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( 2 – 4 ) استئناف . إيجار " إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ". تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". حكم " الطعن فى الحكم ". دعوى " الخصوم والصفة فى الدعوى ".
(2) الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه . قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم . وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن . م 59 ق 49 لسنة 1977 . عدم جواز القضاء برفض الطعن أو عدم قبوله لعدم اختصام الطاعن لهم . علة ذلك .
(3) تمثيل جهة الإدارة فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة . مؤداه . عدم جواز قبول المحكمة تنازلاً عن تمثيلها فى الطعن .
(4) الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر بهدم العقار حتى سطح الأرض . موضوع غير قابل للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف دون إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لاختصام الجهة الإدارية – رئيس الحى بصفته – باعتباره صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه . خطأ.
------------------
1- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2- المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أن المشرع حرص على أن يمثل فى خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أنه موضوع غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لهم سواء من اختصم منهم فى الطعن المرفوع صحيحاً فى الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقاً لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم فى الطعن ممن عددتهم المادة 59 سالفة الذكر ولو بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه .
3- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحى- تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن وأن اختصامها فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل التنازل عن تمثيلها .
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة واختصم فيها الطاعن - بصفته - والسيد محافظ القاهرة و رئيس اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بصفتيهما أمام محكمة أول درجة بطلب إلغاء القرار الهندسى رقم ... لسنة 1989 وهدم العقار جميعه حتى سطح الأرض دون اختصام رئيس الحى الكائن بدائرته عقار النزاع ولم تأمر محكمة أول درجة باختصامه وأصدرت حكمها بتعديل القرار المطعون فيه وإذ استأنفه المطعون ضده قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبهدم عقار النزاع حتى سطح الأرض مع أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وأن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لاختصام رئيس الحى لأن الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها ولا يقال فى هذا الخصوص أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها فى نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه رئيس الحى فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، كما أنه لا يغنى عن اختصام رئيس الحى اختصام السيد المحافظ أو رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ذلك أن النص فى المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1980 يدل على أن رئيس الحى هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى موضوع الاستئناف فإنه يكون معيباً .
------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بصفته وآخرين الدعوى رقم .... لسنة 1989 طعون شمال القاهرة الابتدائية طعناً على القرار الهندسى رقم ... لسنة 1989 المتضمن هدم الدور الأول فوق الأرضى من العقار المبين بالصحيفة وتنكيس الدور الأرضى بطلب الحكم بإزالة هذا العقار حتى سطح الأرض . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى تنكيس العقار جميعه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 109 " قضائية " والتى ندبت لجنة خبراء ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 2/3/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبإزالة عقار النزاع جميعه حتى سطح الأرض . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المثار من النيابة بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام رئيس الحى الممثل للجهة الإدارية فى خصومة الطعن على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وهو موضوع غير قابل للتجزئة .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . وكان النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ..." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حرص أن يمثل فى خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أنه موضوع غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لهم سواء من اختصم منهم فى الطعن المرفوع صحيحاً فى الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقاً لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم فى الطعن ممن عددتهم المادة 59 سالفة الذكر ولو بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه ومفاد هذا أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ويمثلها رئيس الحى تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن وأن اختصامها فى الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل التنازل عن تمثيلها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة واختصم فيها الطاعن بصفته والسيد محافظ القاهرة ورئيس اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بصفتيهما أمام محكمة أول درجة بطلب إلغاء القرار الهندسى رقم ... لسنة 1989 وهدم العقار جميعه حتى سطح الأرض دون اختصام رئيس الحى الكائن بدائرته عقار النزاع ولم تأمر محكمة أول درجة باختصامه وأصدرت حكمها بتعديل القرار المطعون فيه وإذ استأنفه المطعون ضده قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبهدم عقار النزاع حتى سطح الأرض مع أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وأن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لاختصام رئيس الحى لأن الدعوى بطلب هدم عقار النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين بها ولا يقال فى هذا الخصوص أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها فى نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه رئيس الحى فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، كما أنه لا يغنى عن اختصام رئيس الحى اختصام السيد المحافظ أو رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ذلك أن النص فى المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1980 يدل على أن رئيس الحى هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى موضوع الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المثار من النيابة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الطعن 2798 لسنة 70 ق جلسة 20/ 5/ 2004 س 55 ق 96 ص 525


برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب . 
-----------
( 1 – 3 ) رى " مسئولية الحكومة عن إدارة مرفق الرى والصرف ". عقد " تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود ".   
(1) وزارة الرى . اختصاصها وحدها بتوفير وتوزيع مياه الرى اللازمة للأرض الزراعية القائمة أو أراضى التوسع الزراعى الجديد بالمجارى العامة والمآخذ الخاصة . المادتان 36 ، 63 ق 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف .
(2) محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين بغير رقابة من محكمة النقض . شرطه . ألا تخرج عما تحتمله عبارات العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
        (3) إقامة المطعون ضدهم الخمسة الأول الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى الوارد فى عقود البيع الصادرة إليهم والمتمثل فى توفير مياه الرى اللازمة للأراضى محل العقود . ثبوت عدم مسئولية الأخيرة عن توفير هذه المياه ومسئولية وزارة الرى عن ذلك وفقاً لبنود كراسة شروط بيع تلك الأراضى وأحكام ق 12 لسنة 1984 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتعويض المطعون ضدهم سالفى الذكر تأسيساً على إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى بصيانة وتشغيل محطات الرى وتجديدها وتوفير مياه الرى اللازمة لرى أراضيهم متجاوزاً المدلول الظاهر لعبارات عقود البيع وما تحتمله نصوصها . خطأ وفساد فى الاستدلال .
----------------
1 - مفاد النص فى المادتين 36 ، 63 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف يدل على أن توفير وتوزيع مياه الرى اللازمة للأرض الزراعية القائمة أو أراضى التوسع الزراعى الجديد بالمجارى العامة والمآخذ الخاصة من اختصاص وزارة الرى وحدها.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
3 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى الوارد فى عقود البيع الصادرة إليهم والمتمثل فى توفير مياه الرى اللازمة للأراضى محل هذه العقود ، وكان الثابت من البند 36 من كراسة شروط بيع تلك الأراضى أن " ... هذه الأرض تروى عن طريق ترع رئيسية تابعة لوزارة الرى متفرع منها مساق فرعية والمشترى مسئول عن صيانة المساقى والمصارف الفرعية التى تخدم الأرض التى ستؤول إليه وأن مياه الرى مسئولية وزارة الرى وحدها " فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن الطاعنة ليست المسئولة عن توفير مياه الرى اللازمة للأراضى التى باعتها إلى المشترين ، وأن المسئول عن ذلك هى وزارة الرى وفقاً لأحكام قانون الرى والصرف ( رقم 12 لسنة 1984) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مستخلصاً من تلك العبارات ، أن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهم الخمسة الأوائل راجع إلى إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى بصيانة وتشغيل محطات الرى وتجديدها وتوفير مياه الرى اللازمة لرى أراضيهم ، مرتباً على ذلك قضاءه بالتعويض متجاوزاً المدلول الظاهر لعبارات عقود البيع وما تحتمله نصوصها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
--------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس أقاموا على الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدنى دمنهور الابتدائية " مأمورية كفر الدوار " بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهم الختامية - بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما السادس والثامن بصفتيهما فى مواجهة باقى المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ 203500 جنيه ، وأحقيتهم فى حبس الأقساط المتبقية عليهم من ثمن الأرض المبيعة إليهم ، وقالوا بياناً لذلك إنهم اشتروا من الطاعنة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة ، التى قامت بتوفير مياه الرى اللازمة لها فى بداية التعاقد ، إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك بعدم توفير تلك المياه ، مما أتلف زراعاتهم وأضر بأرضهم . ولما كان المسئول عن توفير تلك المياه هى الطاعنة والمطعون ضدهما السادس والثامن ، وأنه يحق لهم التعويض عن هذه الأضرار وتأجيل باقى أقساط الثمن فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريريه حكمت برفضها . استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق الاسكندرية " مأمورية دمنهور " وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليهم ما قدرته من تعويض . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ، وذلك حين قضى بتوافر مسئوليتها عن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهم الخمسة الأوائل نتيجة عدم توفير مياه الرى للأرض التى باعتها لهم ، تأسيساً على أن الثابت من البندين الحادى عشر والسادس والثلاثين من كراسة شروط بيعها أنها أرض زراعية ، ولا يتحقق ذلك إلا بتوافر مياه الرى اللازمة لها وأن الثابت بتقرير الخبير الأول أن عدم توفير تلك المياه مرجعه إلى تعطل محطات رفعها إلى الترع التى تروى تلك الأرض نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها نحو إصلاح تلك المحطات وتوفير مياه الرى اللازمة ، فى حين أن المسئول عن ذلك هى وزارة الرى طبقاً لأحكام قانون الرى والصرف ، وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير الثانى ، كما أن الثابت من عقود البيع أنها لا ترتب قبلها ثمة التزاماً بتوفير مياه الرى اللازمة للزراعة ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 36 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف على أن " تتولى وزارة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة أياً كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الرى والصرف بما يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية " وفى المادة 63 منه على أن " لا يجوز تخصيص أية أراض للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ رأى وزارة الرى للتأكد من توفر مصدر مائى تحدده الوزارة لديها " يدل على أن توفير وتوزيع مياه الرى اللازمة للأرض الزراعية القائمة أو أراضى التوسع الزراعى الجديد بالمجارى العامة والمآخذ الخاصة من اختصاص وزارة الرى وحدها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى الوارد فى عقود البيع الصادرة إليهم والمتمثل فى توفير مياه الرى اللازمة للأراضى محل هذه العقود ، وكان الثابت من البند 36 من كراسة شروط بيع تلك الأراضى أن " ... هذه الأرض تروى عن طريق ترع رئيسية تابعة لوزارة الرى متفرع منها مساق فرعية والمشترى مسئول عن صيانة المساقى والمصارف الفرعية التى تخدم الأرض التى ستؤول إليه وأن مياه الرى مسئولية وزارة الرى وحدها " فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن الطاعنة ليست المسئولة عن توفير مياه الرى اللازمة للأراضى التى باعتها إلى المشترين ، وأن المسئول عن ذلك هى وزارة الرى وفقاً لأحكام قانون الرى والصرف المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مستخلصاً من تلك العبارات ، أن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهم الخمسة الأوائل راجع إلى إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى بصيانة وتشغيل محطات الرى وتجديدها وتوفير مياه الرى اللازمة لرى أراضيهم ، مرتباً على ذلك قضاءه بالتعويض متجاوزاً المدلول الظاهر لعبارات عقود البيع وما تحتمله نصوصها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .