الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 1630 لسنة 72 ق جلسة 16/ 5/ 2004 س 55 ق 95 ص 520


برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .
-----------

حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". عمل " العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربى : بدل ".

البدل المقرر للعاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربى الحاصلين على درجات علمية أعلى من البكالوريوس أو الليسانس . استحقاقه . شرطه . أن يكون المؤهل الأعلى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة ومتصلاً بطبيعة العمل ومتوائماً معه . اختصاص لجنة شئون العاملين بتقرير مدى اتصال المؤهل الأعلى بطبيعة العمل ومناسبته له . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما فى هذا البدل حال تقرير لجنة شئون العاملين بالهيئة الطاعنة عدم اتصال المؤهل الذى حصلا عليه بطبيعة عملهما . خطأ .

--------------------
 مفاد المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمادة 14 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 6 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 يدل على أن البدل المقرر للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس ومقداره ثلاثون جنيهاً شهرياً لا يستحق إلا إذا توافر شرطان - أحدهما - أن يكون المؤهل الأعلى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة – ثانيهما - أن يتصل المؤهل الأعلى بطبيعة العمل ويتواءم معه ، وأن لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما إذا كان المؤهل الأعلى الذى يحصل عليه العامل متصلاً بطبيعة عمله ومناسباً له فيستحق هذا البدل أم غير متصل به فلا يستحقه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل أخصائى أول بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والاقتصادية وأن المطعون ضده الثانى يعمل مدير إدارة متابعة فرعية وأن المؤهل العلمى الأعلى الذى حصلا عليه هو دبلوم الدراسات الإسلامية وأن لجنة شئون العاملين بالهيئة الطاعنة قررت عدم اتصال هذا المؤهل بطبيعة عملهما ومن ثم فإنهما لا يستحقان البدل المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بأحقيتهما فى هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام ابتداء الدعوى رقم ..... بندر بنها الجزئية على الطاعنة  شركة بنها للصناعات الإلكترونية  بطلب الحكم بأحقيته فى صرف البدل المقرر بلائحة الطاعنة اعتباراً من 1/7/1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار حتى الحكم وما يستجد بعده واستمرارها، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وحصل على مؤهل أعلى من درجة البكالوريوس وهو دبلوم الدراسات الإسلامية فقررت لجنة شئون العاملين منحه علاوة تشجيعية بتاريخ 16/8/1989 ، وإذ يستحق البدل المقرر بالمادة 14 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ومقداره ثلاثون جنيهاً لحصوله على هذا المؤهل إلا أن الطاعنة رفضت صرفه له بزعم أن المؤهل الأعلى لا يتفق مع طبيعة عمله فى حين أن لجنة شئون العاملين لدى منحه العلاوة التشجيعية سالفة الذكر قررت باتفاقه مع طبيعة عمله وأن قرار نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب رقم 107 لسنة 1995 أعطى الحق فى هذا البدل لكل من سبق معاملته بالمؤهل الأعلى بمنحه علاوة تشجيعية فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، وتدخل المطعون ضده الثانى فى الدعوى منضماً للمطعون ضده الأول فى طلباته . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2000 ، وبتاريخ 28/11/2001 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثانى خصماً ثالثاً فى الدعوى وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 2280 جنيهاً وللخصم المتدخل 1410 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا  مأمورية بنها  بالاستئناف رقم ... ق وبتاريخ 28/5/2002 ، حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل استحقاق البدل للأول اعتباراً من 23/12/2000 وللثانى من 1/7/1995 . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 14 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها - ومنها الطاعنة - قررت منح بدل شهرى مقداره ثلاثون جنيهاً للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس - دبلوم أو دبلومين من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات المعترف بها - بشرط أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين ، وإذ قررت لجنة شئون العاملين بالطاعنة عدم اتصال المؤهل الذى حصل عليه المطعون ضدهما وهو دبلوم الدراسات الإسلامية مع طبيعة عملهما لكون الأول يعمل محاسباً والثانى يعمل رئيس كتبة فإنهما لا يستحقان هذا البدل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهما فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنه على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص :- 1- وضع اللوائح الداخلية دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام 000" وتنص المادة التاسعة على أن " يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام ذلك بمراعاة ما يلى ... " وكانت لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم6 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 قد نصت فى المادة 14 منها على أن " يمنح الحاصلون على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس البدلات الآتية :- 1- ... 2- ... 3- بدل قدره ثلاثون جنيهاً شهرياً للحاصلين على دراسات عليا جامعية من الدبلومات الآتية أو ما يعادلها :- أ - دبلوم مدة دراسته سنتان من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات المعترف بها . ب - دبلومين مدة دراسة كل منها سنة من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات المعترف بها ، ويشترط فى جميع الأحوال لمنح هذا البدل ما يلى : أ - أن يكون المؤهل العلمى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة. ب - أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة ، ولا يصرف هذا البدل إلا على درجة علمية واحدة ( الأعلى إن وجد ) " ومفاد ذلك أن البدل المقرر للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس ومقداره ثلاثون جنيهاً شهرياً لا يستحق إلا إذا توافر شرطان :- أحدهما - أن يكون المؤهل الأعلى مقيماً من الجهات الرسمية المختصة - ثانيهما - أن يتصل المؤهل الأعلى بطبيعة العمل ويتواءم معه ، وأن لجنة شئون العاملين هى الجهة المختصة بتقرير ما إذا كان المؤهل الأعلى الذى يحصل عليه العامل متصلاً بطبيعة عمله ومناسباً له فيستحق هذا البدل أم غير متصل به فلا يستحقه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول يعمل أخصائى أول بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والاقتصادية وأن المطعون ضده الثانى يعمل مدير إدارة متابعة فرعية وأن المؤهل العلمى  الأعلى الذى حصلا عليه هو دبلوم الدراسات الإسلامية وأن لجنة شئون العاملين بالطاعنة قررت عدم اتصال هذا المؤهل بطبيعة عملهما ومن ثم فإنهما لا يستحقان البدل المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بأحقيتهما فى هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... ق طنطا - مأمورية بنها - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

الطعن 975 لسنة 70 ق جلسة 16/ 5/ 2004 س 55 ق 94 ص 515


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومنصور العشرى .
---------------

( 1 – 4 ) بطلان" بطلان عقد العمل " . حكم " ما لا يعد قصوراً ". دعوى " المستندات فى الدعوى ". عمل " العمل بالهيئات الأجنبية ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ". محكمة الموضوع . نظام عام .
(1) المصرى . حظر تعاقده للعمل أو عمله لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية بدون إذن سابق من وزير الداخلية . م 1/1 , 5 قرار بق 173 لسنة 1958المعدل بق 6 لسنة 1972 . علة ذلك . عدم الإضرار بمصلحة الدولة . مقتضاه . بطلان الاتفاق المخالف لذلك . تعلقه بالنظام العام . لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها .
(2) القانون . سريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه . عدم سريانه على الماضى . علة ذلك .
(3) محكمة الموضوع . عدم التزامها بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضياته . حسبها إقامة قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها .
(4) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد عمل الطاعن مصرى الجنسية لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية لخلوه من إذن وزير الداخلية استناداً إلى أحكام القرار بق 137 لسنة 1958 . صحيح .
---------------
1 - مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1972 يدل على أن المشرع حظر على كل مصرى أن يتعاقد للعمل أو يعمل فى الجهات التى حددها بدون إذن سابق من وزير الداخلية واستهدف من هذا القانون - وحسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية - عدم الإضرار بمصلحة الدولة نتيجة لعمل بعض المواطنين فى الهيئات المحظور التعامل معها دون إذن ومقتضى ذلك أن كل اتفاق يتم بالمخالفة لهذا الحكم يقع باطلاً وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها .
2 - الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها أثارها أو فى انقضائها وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله .
3 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أحكام القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 وانتهى إلى بطلان عقد العمل ( عقد عمل الطاعن مصرى الجنسية لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية) لخلو الأوراق من إذن وزير الداخلية لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون
ضدها - شركة الخطوط الجوية الفرنسية - بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله وإعادته إلى قسم خدمة الركاب بالمطار مع إلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن النقل التعسفى مع تعديل إيصال صرف راتبه بإعادة قيد العلاوة المقررة لدرجته الوظيفية كرئيس وردية لبند بدل الرئاسة بدلاً من قيدها تحت بند تسويات أخرى دائنة ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/12/1979 التحق بالعمل لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية حتى شغل وظيفة رئيس وردية ومنح علاوة مالية تم قيدها فى إيصال صرف المرتب تحت بند بدل رئاسة وإذ فؤجئ بنقله تعسفياً من مكان عمله بقسم خدمة الركاب إلى قسم الشحن وتم تعديل إيصال صرف المرتب بقيد العلاوة تحت بند تسويات أخرى دائنة بما يعنى إهدار درجته الوظيفية ، وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 27/11/1999 بإلغاء قرار النقل وإعادة الطاعن إلى قسم خدمة الركاب مع تعديل إيصال صرف راتبه بإعادة قيد العلاوة المالية لبند بدل الرئاسة وألزمت المطعون ضدها أن تؤدى إليه مبلغ 1000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... ق ، وبتاريخ 11/6/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من بطلان عقد العمل لعدم الحصول على تصريح الأمن قبل التحاقه بالعمل طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 بالرغم من أن هذا القانون قد ألغى وحل محله القانون رقم 231 لسنة 1996 والذى نص فى مادته الثانية على عدم اشتراط الحصول على تصريح الأمن لمن يعمل فى أى جهة أجنبية داخل البلد اكتفاءً بإخطار يرسله إلى الجهة التى يحددها وزير الداخلية ، ولما كان القانون الأخير هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى لرفعها فى ظل العمل بأحكامه ولم تكن مسألة صحة عقد العمل أو بطلانه مطروحة على المحكمة لعدم إثارتها من جانب الخصوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تطرق إلى بحث هذه المسألة وفقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 ودون أن يطلب من الطاعن تقديم ما يفيد حصوله على تصريح الأمن أو يبين سبب تطرقه إلى بحث هذه المسألة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1972 على أنه " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل فى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان " والنص فى المادة الخامسة منه على أن " كل من خالف أحكام المادتين الأولى والرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " مفاده أن المشرع حظر على كل مصرى أن يتعاقد للعمل أو يعمل فى الجهات التى حددها بدون إذن سابق من وزير الداخلية . واستهدف من هذا القانون وحسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية عدم الإضرار بمصلحة الدولة نتيجة لعمل بعض المواطنين فى الهيئات المحظور التعامل معها دون إذن ، ومقتضى ذلك أن كل اتفاق يتم بالمخالفة لهذا الحكم يقع باطلاً وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها أثارها أو فى انقضائها وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، وكان الثابت فى الدعوى أن عقد عمل الطاعن قد أبرم بتاريخ 1/12/1979 - أى فى ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 المشار إليه  ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون سواء فى نشأته أو إنتاجه أثاره أو فى انقضائه ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يدل على حصوله على إذن سابق من وزير الداخلية قبل التحاقه بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أستند إلى أحكام القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 وانتهى إلى بطلان عقد العمل لخلو الأوراق من إذن وزير الداخلية لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب ، ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 1511 لسنة 63 ق جلسة 16/ 5/ 2004 س 55 ق 93 ص 511


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومنصور العشرى .
-------------

( 1 ، 2 ) عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : سلطة مجلس الإدارة : أقدمية : نقل العامل ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى . التزامه بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين . عدم تقيده فى ذلك بالقوانين المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام . م 9 ق 6 لسنة 1984 بإنشاء تلك الهيئة .
(2) الهيئة القومية للإنتاج الحربى . نقل العامل بها الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة . مؤداه . حساب أقدميته من تاريخ صدور قرار النقل . م 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة . قضاء الحكم المطعون فيه بإرجاع أقدمية العامل المطعون ضده فى الوظيفة لتاريخ شغله للوظيفة المنقول منها . خطأ .
--------------------
1- إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى قد أوجبت على مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات أو القطاع العام .
2 - مفاد المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها والصادرة نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون 6 لسنة 1984 أن أقدمية العامل فى الوظيفة المنقول إليها بناء على المؤهل الأعلى تتحدد من تاريخ صدور قرار النقل . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 23/12/1987 - بعد حصول المطعون ضده على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة - قرارها بنقله إلى وظيفة أخصائى أول بالدرجة الأولى ، بما مؤداه أن تحدد أقدميته فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدميته فى الوظيفة إلى 30/6/1983 تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة .... - الدعوى رقم .... عمال بنها الابتدائية بطلب الحكم بإرجاع أقدميته فى وظيفة أخصائى أول إلى تاريخ ممارسته للعمل التخصصى وحصوله على البدل المهنى فى 1/4/1983 والاعتداد بمؤهله العالى ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 2/11/1963 بوظيفة فنية بمؤهل دبلوم إعداد فنيين صناعيين وحصل أثناء العمل على بكالوريوس الهندسة فى الإنتاج الصناعى وتم منحه فى1 / 4/1983 بدلاً مهنياً مقداره خمسة عشر جنيهاً وإذ قامت الطاعنة بنقله من وظيفته الفنية إلى وظيفة أخصائى أول واحتسبت أقدميته فيها اعتباراً من 19/12/1987 بالمخالفة لنص المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 78 التى توجب حساب الأقدمية من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/2/1990 بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته بوظيفة أخصائى أول بالدرجة الأولى اعتباراً من 30/6/1983 تاريخ حصوله على البدل المهنى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ق طنطا مأمورية بنها وأعادت المحكمة المأمورية للخبير ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/1/1993 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن القواعد المعتمدة من الهيئة القومية للإنتاج الحربى بشأن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وإن أجازت نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى فى حالة حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداءً إلا أنها نصت على أن تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ شغله للوظيفة المنقول إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ سابق على تاريخ شغله للوظيفة التى نقل إليها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك إنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى قد أوجبت على مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات أو القطاع العام وكانت المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها والصادرة نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه قد نصت على أنه " فى حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمى أعلى يتناسب مع أعمال الهيئة أو الشركة واحتياجاتها يجوز نقله إلى وظيفة بذات الدرجة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر باقى متطلبات شغل الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ صدور قرار النقل للوظيفة الجديدة وبذات أجره السابق أو الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر " فإن مفاد ذلك أن أقدمية العامل فى الوظيفة المنقول إليها بناءً على المؤهل الأعلى تتحدد من تاريخ صدور قرار النقل . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 23/12/1987 - بعد حصول المطعون ضده على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة - قرارها بنقله إلى وظيفة أخصائى أول بالدرجة الأولى ، بما مؤداه أن تحدد أقدميته فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدميته فى الوظيفة إلى 30/6/1983 تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الموضوع الاستئناف رقم ... ق طنطا  مأمورية بنها  بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .