الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 323 لسنة 72 ق جلسة 11/ 5/ 2004 س 55 ق 92 ص 507


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
---------------

(1) دفوع . دفاع " الدفاع الجوهرى " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ".
إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى . أثره . قصور مبطل .
(2) إفلاس " تقرير مأموري التفليسة " . نظام عام .
منازعات التفليسة . الحكم فيها . شرطه . تقديم مأمور التفليسة تقريراً بشأنها . مخالفة ذلك . بطلان من النظام العام . علة ذلك . م 235 ق التجارة لسنة 1883 ، م 578 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى تمسك به الخصم مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله .
2 - النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 المنطبق على الدعوى على أن " ويناط بهذا المأمور ( مأمور التفليسة ) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس " والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن المشرع اعتداداً منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة - قاضى التفليسة- فى هيمنته على إجراءاتها ، أوجب عليه ضماناً لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة وتختص المحكمة بنظرها أن يقدم تقريراً عنها كإجراء لازم  لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات مما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإفلاس أن لا تنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة إلا بعد أن تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليه وإلا كان حكمها باطلاً لاتصاله بالإجراءات المعتبرة من النظام العام .
--------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى الأسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باستبعاد مصنع ... للملابس الجاهزة المبين بالصحيفة من تفليسة المطعون ضده الثالث الذى أشهر إفلاسه فى الدعوى رقم ... لسنة .... إفلاس الأسكندرية وفض الأختام الموضوعة عليه ، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 21 فبراير سنة 1998 فوجئت بوضع الأختام على هذا المصنع وإدراجه ضمن أموال تفليسة المطعون ضده الثالث الذى كان يشرف على إدارته لحسابها واختير اسمه إلى عنوانه كاسم تجارى فى حين أنه مملوك لها ملكية خاصة ويخرج عن أموال التفليسة فقد أقامت الدعوى ، وبعد أن قدم وكيل الدائنين تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 23 مايو سنة 1999 برفضها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ودفعت ببطلانه لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسة تقريراً فى شأن مدى أحقيتها فى المصنع موضوع النزاع كشرط لازم لقضاء المحكمة فيه ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق الاسكندرية الذى أقامه المطعون ضده الثالث المفلس على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة .... إفلاس الاسكندرية بإشهار إفلاسه قضت بتاريخ 6 فبراير سنة 2002 بتأييد  الحكم المستأنف فى كل منهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسه تقريراً عن المنازعات التى نشأت عن شهر إفلاس المطعون ضده الثالث ومنها طلبها إخراج المصنع محل النزاع من أموال التفليسة واطلاع المحكمة على هذا التقرير أو استماعها إليه قبل الفصل فى الدعوى باعتباره إجراءً جوهرياً يتعين التقيد به ، وأنه لا يغنى عنه تقديم وكيل الدائنين تقريراً بشأنها ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى تمسك به الخصم مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله ، وأن النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 المنطبق على الدعوى على أن " ويناط بهذا المأمور(مأمور التفليسة) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس " والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن المشرع اعتداداً منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة - قاضى التفليسة - فى هيمنته على إجراءاتها ، أوجب عليه ضماناً لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة وتختص المحكمة بنظرها أن يقدم تقريراً عنها كإجراء لازم لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات ، مما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإفلاس أن لا تنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة إلا بعد أن تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليه وإلا كان حكمها باطلاً لاتصاله بالإجراءات المعتبرة من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسة تقريراً بالمنازعات التى نشأت عن التفليسة ومنها طلبها إخراج المصنع محل النزاع من أموال التفليسة وهو إجراء جوهرى يتعين على الحكم المطعون فيه أن يُعنى ببحثه وتمحيصه ليقول كلمته فيه على ضوء ما يرد بهذا التقرير ، وإذ أغفله ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الطعن 5956 لسنة 64 ق جلسة 9/ 5/ 2004 س 55 ق 91 ص 503


برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة .
--------------

(1) قانون " نطاق سريان القانون من حيث الزمان ".
مدد السقوط المستحدثة بقانون جديد . امتناع سريانها إلا من تاريخ العمل به . م 2/2 مرافعات .
(2) استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف الجزائى ".
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 / 3 مرافعات قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999. جوازى لمحكمة الموضوع . قضاء محكمة أول درجة به . وجوب مراجعته من محكمة الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه . علة ذلك . الأثر الناقل للاستئناف من الناحيتين القانونية والموضوعية . التزام المحكمة الأخيرة بإنزال حكم القانون على الواقعة الخاضعة له ومراعاة ما للوقف الجزائى من شروط وأوضاع ومنها تحررها من وجوب تعجيل الدعوى خلال أجل محدد . خضوع التراخى فى التعجيل بعد انقضاء مدة الوقف لسريان ميعاد سقوط الخصومة من تاريخ هذا الانقضاء . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للمادة آنفة البيان بعد تعديلها بق 23 لسنة 1992 . خطأ .
-----------------------
1 - النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات يدل على أن ما يستحدثه القانون من مدد السقوط بالمعنى الأعم لهذه العبارة مما لم يكن موجوداً من قبل لا يجرى إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد .
2 - النص فى المادة 99 من القانون المذكور( قانون المرافعات ) – قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 – والواجبة التطبيق على المنازعة المطروحة - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع مستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة ...ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا قضت محكمة أول درجة بتوقيع هذا الجزاء ثم رفع المحكوم عليه استئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه كان على المحكمة الاستئنافية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تراجع محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأن تراعى فى هذه الحالة ما لهذا الوقف من شروط وأوضاع خاصة متميزة وأن تنزل على الواقعة حكم القانون الخاضعة له ومنها تحررها من وجوب أن يكون التعجيل من الوقف خلال أجل محدد ، ويخضع التراخى فى تعجيلها – بعد انقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت كانت محكمة الاستئناف باعتناقها قضاء محكمة أول درجة التى أخذت بحكم المادة 99 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تعجيلها من الوقف فى الميعاد الذى حددته وحجبت نفسها بالتالى عن ممارسة سلطتها فى إعمال أو عدم إعمال هذا الجزاء فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... سنة 1990 المنيا الابتدائية على المطعون ضدهما وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقتهم من جراء قتل مورثهم خطأ فى حادث تصادم سيارتين ، وبجلسة 20/10/1991 أوقفت المحكمة الدعوى جزاءً لمدة ثلاثة شهور لعدم تنفيذ قرارها بإعلان المدعى عليه الأول بأصل الصحيفة وبتاريخ 29/2/1992 عجل الطاعنون دعواهم من الوقف وتنازلوا عن مخاصمة المدعى عليه الأول فدفع المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الميعاد المقرر قانوناً فأجابته المحكمة لهذا الدفع ، استأنف الطاعنون هذا الحكم برقم ..... سنة 29ق بنى سويف – مأمورية المنيا – وتنازلوا عن مخاصمة باقى المدعى عليهم فيما عدا المطعون ضدهما وبتاريخ 19/4/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدته طبقاً للحكم المستحدث بالقانون رقم 23 لسنة1992 حال أن الدعوى عُجلت من الوقف قبل العمل به مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات على أن " ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخالعمل بالقانون الذى استحدثها " يدل على أن ما يستحدثه القانون من مدد السقوط بالمعنى الأعم لهذه العبارة مما لم يكن موجوداً من قبل لا يجرى إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد وكان النص فى المادة 99 من القانون المذكور – قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 – والواجبة التطبيق على المنازعة المطروحة - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع مستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة ...ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز سته أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا قضت محكمة أول درجة بتوقيع هذا الجزاء ثم رفع المحكوم عليه استئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه كان على المحكمة الاستئنافية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن تراجع محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأن تراعى فى هذه الحالة ما لهذا الوقف من شروط وأوضاع خاصة متميزة وأن تنزل على الواقعة حكم القانون الخاضعة له ومنها تحررها من وجوب أن يكون التعجيل من الوقف خلال أجل محدد ، ويخضع التراخى فى تعجيلها – بعد انقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف باعتناقها قضاء محكمة أول درجة التى أخذت بحكم المادة 99 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تعجيلها من الوقف فى الميعاد الذى حددته وحجبت نفسها بالتالى عن ممارسة سلطتها فى إعمال أو عدم إعمال هذا الجزاء فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .