الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعنان 443 ، 452 لسنة 72 ق جلسة 27/ 4/ 2004 س 55 ق 87 ص 478


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة
-----------

( 1 – 6 ) التزام . بنوك " خطاب الضمان ". وكالة . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) خطابات الضمان . اختلافها وفق الغرض من إصدارها . من صورها . خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه . تضمن هذا الخطاب تعهداً من البنك مصدره بأداء قيمته للمستفيد عند أول طلب أثناء سريانه دون معارضة مقدم العطاء . شرطه . تنصل الأخير أو تراجعه عن التعاقد بعد رسو العطاء عليه . رفض العطاء أو تقديم خطاب ضمان نهائى عند قبوله . لازمه . رد الخطاب المؤقت إلى مقدمه .
        (2) إصدار البنك الطاعن خطاب ضمان نهائى لصالح المطعون ضدها الأولى قبل انتهاء مدة خطاب الضمان الابتدائى . مؤداه . انتهاء الغرض من الأخير وعدم جواز طلب تسييله أو إلزام البنك بالوفاء بقيمته . تجديد البنك له بعد صدور الخطاب النهائى . لا أثر له . علة ذلك . القضاء بإلزامه بأداء قيمة الخطاب الابتدائى للمذكورة . خطأ .
(3) خطاب الضمان مشروط أو غير مشروط . ماهيته . تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى بمجرد طلب المستفيد خلال مدة محددة . مؤداه . ضمان البنك لصالح المستفيد . عدم اعتباره عقداً أو تنفيذاً لعقد . التزام البنك به نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد . اعتبار البنك أصيل فى هذا الالتزام وليس نائباً فى تنفيذه أو وكيل عن العميل الآمر أو كفيل له .
(4) خطاب الضمان . التزام العميل الآمر والبنك قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل . خضوع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه . أثره . مد الخطاب بإرادة طرفيه وعدم قبول الدعاوى التى تحول دون الوفاء بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع لعلاقة البنك بالآمر أو لعلاقة الأخير بالمستفيد . م 358/1 و 359/1 ق التجارة الجديد .
(5) استرداد مبلغ الضمان الذى تحصل عليه المستفيد دون وجه حق . وسيلته . دعوى مستقلة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام البنك بأداء قيمة خطاب الضمان النهائى إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وعدم اعتداده بمعارضة الطاعنة التى استندت لعدم مديونيتها للشركة . صحيح . علة ذلك. خروج ما استندت إليه الطاعنة عن علاقة البنك بالمستفيد .
(7) دعوى " ضم الدعاوى " " إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع .
تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى للمرافعة أو ضم قضية إلى أخرى . من سلطة محكمة الموضوع . علة ذلك . تعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .
----------------------
1 - خطابات الضمان تختلف من حيث الغرض من إصدارها فى مفهومها ومرماها فقد يكون القصد منها تيسير الاشتراك فى المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها ، ومن صورها خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه كتأمين مؤقت لتأكيد حسن نيته وجدية عطائه ويتضمن تعهداً من البنك مصدره بأداء قيمته كاملة عند أول طلب دون أى معارضة من مقدم العطاء وذلك خلال فترة سريانه إذا ما تنصل أو تراجع عن التعاقد مع المستفيد منه بعد رسو العطاء عليه على أن يرد إلى مقدمه فور انتهاء الغرض منه دون طلب عند رفض عطائه أو فور تقديمه خطاب الضمان النهائى عند قبوله .
2 - إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين طرحت مناقصة لتوريد مواشى حية فتقدمت الطاعنة فى الطعن الأول بعطاء أرفقت به خطاب ضمان ابتدائى بمبلغ .... جنيهاً صادر من البنك الطاعن فى الطعن الثانى بتاريخ 15 فبراير سنة 1993 نص فيه صراحة على أنه تأمين ابتدائى لعملية التوريد وتحدد لنفاذه مدة تنتهى فى 16 إبريل لسنة 1993 وقبل انتهاء هذه المدة أصدر ذات البنك بتاريخ الأول من إبريل سنة 1993 فور رسو العطاء خطاب ضمان نهائى لصالح المطعون ضدها الأولى فى الطعنين بمبلغ ... جنيهاً لضمان تنفيذ ذات العملية . بما مؤداه أن خطاب الضمان الابتدائى قد انتهى الغرض منه بصدور هذا الخطاب الأخير ولا يكون للمستفيدة منه أن تطلب تسييله أو تلزم البنك بالوفاء بقيمته ولا ينال من ذلك قيام البنك بتجديد خطاب الضمان الابتدائى بعد صدور الخطاب النهائى إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعة هذا الخطاب أو الغرض منه أو فى وجوب رده عند تقديم خطاب الضمان النهائى فور قبول العطاء .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض  أنه بما أن خطاب الضمان مشروطاً أو غير مشروط هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة فإن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيل عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به .
4 - العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كلٍ بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه المستفيد والبنك وليس بإرادة العميل الآمر الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد لمبلغ الضمان .
5 - تَحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد .
6 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام البنك المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى المستفيد قيمة خطاب الضمان النهائى ولم يعتد بمعارضة الطاعنة فى هذا الشأن التى استندت إلى عدم مديونيتها للشركة المطعون ضدها الأولى باعتبار أن ذلك أمر خارج عن العلاقة التى تربط البنك المطعون ضده الثانى بالمستفيد المطعون ضدها الأولى فإن تعييبه بما ورد بوجه النعى (فى هذا الخصوص) يكون على غير أساس .
7 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى إلى المرافعة أو ضم قضية إلى أخرى للارتباط هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .
-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين ..... تقدمت بطلب للسيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام البنك الطاعن فى الطعن رقم 452 لسنة 72 ق والمطعون ضده الثانى فى الطعن رقم 443 لسنة 72 ق بأن يؤدى لها مبلغ مقداره 1115000 جنيهاً مع فوائده القانونية بمقدار 5٪ من تاريخ 7 مارس سنة 1998 حتى تمام الأداء وقالت بياناً له إن هذا البنك فرع العطارين- أصدر لصالحها خطابى ضمان أحدهما ابتدائى بمبلغ .... جنيهاً والآخر نهائى بمبلغ ..... جنيهاً وذلك لضمان عملية توريد أبقار حية لصالحها من قبل شركة .... الطاعنة فى الطعن رقم 443 لسنة 72ق والمطعون ضدها الثانية فى الطعن رقم 452 لسنة 72 ق وإذ امتنع البنك عن الوفاء بقيمتها فتقدمت ضده بطلب لاستصدار الأمر سالف البيان ، وبتاريخ 11 إبريل سنة 1998 رفض السيد الرئيس بالمحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة حيث قيدت الأوراق برقم ... لسنة ... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية . أدخل البنك كل من شركة .... - الطاعنة والمطعون ضدها سالفة الذكر والشركة .... المطعون ضدها الثالثة فى الطعن رقم 452 لسنة 72 للحكم عليهما بما عسى أن يقض به عليه فى الدعوى تأسيساً على أنهما العميل الآمر بإصدار خطابى الضمان محل التداعى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999 فى الدعوى الأصلية بالطلبات مع الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الثانية فى الطعن الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق كما استأنفه البنك بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة ، ضمت المحكمة الاستئنافين لبعضهما وقضت بتاريخ 27 مارس سنة 2002 فى الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئناف الثانى بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية وبتعديله فى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للبنك الطاعن ذات المبلغ المحكوم به فى الدعوى الأصلية مع الفوائد القانونية بنسبة 5٪ سنوياً من 5 إبريل سنة 1998 حتى تمام الأداء طعنت المطعون ضدها الثانية سالفة الذكر فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 443 لسنة 72 ق كما طعن فيه البنك بالطعن رقم 452 لسنة 72 ق أودعت النيابة العامة مذكرة فى الطعنين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضم الطعن رقم 452 لسنة 72 ق إلى الطعن رقم 443 لسنة 72 ق وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الأول من الطعن الأول وبسببى الطعن الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من تسييل خطاب الضمان الابتدائى وإلزام البنك الطاعن فى الطعن الثانى بأداء قيمته إلى الشركة المطعون ضدها الأولى فى الطعنين فى حين أنه صدر كتأمين ابتدائى للعطاء المقدم من الشركة الطاعنة فى الطعن الأول وقد زال الغرض منه برسو المناقصة عليها وبصدور خطاب الضمان النهائى بمبلغ ... جنيهاً عن ذات العملية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن خطابات الضمان تختلف من حيث الغرض من إصدارها فى مفهومها ومرماها فقد يكون القصد منها تيسير الاشتراك فى المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها ، ومن صورها خطاب الضمان الابتدائى أو المؤقت الذى يقدمه راغب التعاقد مع العطاء المقدم منه كتأمين مؤقت لتأكيد حسن نيته وجدية عطائه ويتضمن تعهداً من البنك مصدره بأداء قيمته كاملة عند أول طلب دون أى معارضة من مقدم العطاء وذلك خلال فترة سريانه إذا ما تنصل أو تراجع عن التعاقد مع المستفيد منه بعد رسو العطاء عليه على أن يرد إلى مقدمه فور انتهاء الغرض منه دون طلب عند رفض عطائه أو فور تقديمه خطاب الضمان النهائى عند قبوله . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين طرحت مناقصة لتوريد مواشى حية فتقدمت الطاعنة فى الطعن الأول بعطاء أرفقت به خطاب ضمان ابتدائى بمبلغ ..... جنيهاً صادر من البنك الطاعن فى الطعن الثانى بتاريخ 15 فبراير سنة 1993 نص فيه صراحة على أنه تأمين ابتدائى لعملية التوريد وتحدد لنفاذه مدة تنتهى فى 16 إبريل لسنة 1993 وقبل انتهاء هذه المدة أصدر ذات البنك بتاريخ الأول من إبريل سنة 1993 فور رسو العطاء خطاب ضمان نهائى لصالح المطعون ضدها الأولى فى الطعنين بمبلغ 750000 جنيهاً لضمان تنفيذ ذات العملية . بما مؤداه أن خطاب الضمان الابتدائى قد انتهى الغرض منه بصدور هذا الخطاب الأخير ولا يكون للمستفيدة منه أن تطلب تسييله أو تلزم البنك بالوفاء بقيمته ولا ينال من ذلك قيام البنك بتجديد خطاب الضمان الابتدائى بعد صدور الخطاب النهائى إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعة هذا الخطاب أو الغرض منه أو فى وجوب رده عند تقديم خطاب الضمان النهائى فور قبول العطاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى بإلزام البنك بأداء قيمة خطاب الضمان الابتدائى إلى المطعون ضدها الأولى فى الطعنين فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الأول من الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام البنك المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى قيمة خطاب الضمان النهائى وألزم الطاعنة بأداء قيمته للبنك المذكور فى حين أنها غير مدينة بها بعد أن حولت حقوقها لدى المطعون ضدها الأولى إلى المصرف الإسلامى الدولى والتى وافقت عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض بما أن خطاب الضمان مشروطاً أو غير مشروط هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة . فإن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك فى تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيل عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل فى الالتزام به ومن ثم فإن كل من العميل الآمر والبنك يكونا ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة - أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة طرفيه المستفيد والبنك وليس بإرادة العميل الآمر الذى يتعين فى علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من قانون التجارة الجديد - ثانياً : ألا تقبل الدعاوى التى يقصد منها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله الآمر أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من ذات القانون بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطابات الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتى تضطلع بها فى كثير من المعاملات التجارية وهى فى جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تَحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذى يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام البنك المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى - المستفيد - قيمة خطاب الضمان النهائى ولم يعتد بمعارضة الطاعنة فى هذا الشأن التى استندت إلى عدم مديونيتها للشركة المطعون ضدها الأولى باعتبار أن ذلك أمر خارج عن العلاقة التى تربط البنك المطعون ضده الثانى بالمستفيد المطعون ضدها الأولى فإن تعييبه بما ورد بوجه النعى يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة فى الطعن الأول تنعى بالسبب الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستجب إلى طلبها إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى تتمكن من تقديم دفاع جديد لها كما رفض طلبها ضم الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى الاسكندرية الابتدائية رغم ارتباطها بموضوع الدعوى وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقيه ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى إلى المرافعه أو ضم قضية إلى أخرى للارتباط هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رأى عدم الاستجابة إلى طلب الطاعنة بإعادة الدعوى للمرافعة وبضم قضية أخرى وذلك بأسباب سائغة تدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن النعى عليه بما ورد بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الموضوع فيما نقض الحكم المطعون فيه فى خصوصه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى إلزام البنك المستأنف فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بأداء قيمة خطاب الضمان الابتدائى رقم .... لسنة ... بمبلغ 365000 جنيهاً إلى الشركة المستأنف ضدها الأولى .... فى حين أن هذا الخطاب قد زال الغرض منه بإتمام التعاقد وإصدار خطاب الضمان النهائى لذات العملية بما يمتنع على الشركة المستفيدة .... المطالبة بقيمته وتضحى دعواها فى هذا الخصوص على غير أساس بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشق .

الطعون 189 ، 191 لسنة 71 ق ، 566 لسنة 72 ق جلسة 27/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 86 ص 471

جلسة 27 ابريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(86)
الطعون 189 ، 191 لسنة 71 ق ، 566 لسنة 72 ق
(1 – 3 ) التزام " قابلية الالتزام للانقسام " . تجزئة . حكم . "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب" .
(1) تجزئة أو عدم تجزئة الالتزام . جواز تقريره بإرادة المتعاقدين . لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين فى هذا الخصوص . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
(2) الالتزام البسيط . اقتصاره على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد . جواز أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرفا الدائنين أو المدينين . الأصل . انقسام الالتزام إلى روابط متعددة الأطراف من جهة والمحل من جهة أخرى . تعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد . تعدد المحل بانقسام الالتزام بالقدر المتفق عليه أو الذى يحدده القانون .
(3) اتفاق الطاعنة والمطعون ضدهما على أداء المطعون ضدها الثانية قيمة رصيد الإحلال والتجديد للطاعنة واستبعاد ما تم أداؤه من نفقات أو مشروعات مرتبطة لم تستكمل بعد . اتفاق متعدد الروابط والمحل . أثره . اعتبار الالتزام قابلاً للانقسام والتجزئة باتفاق طرفيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
( 4 , 5 ) نقض " مصادرة الكفالة " . دعوى " مصروفات دعوى البطلان " .
(4) الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بالنقض . ليس سبباً لمصادرة الكفالة . علة ذلك . م270/1 مرافعات . مثال .
(5) نقض الحكم المطعون فيه . لازمه . نقض الحكم المؤسس عليه . عودة الخصومة في الدعوى التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض . مثال فى رسوم قضائية .
-------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تجزئة الالتزام أو عدم تجزئته يصح تقريره بإرادة المتعاقدين وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
2 - الأصل فى الالتزام أن يكون بسيطاً فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد إلا أن ذلك لا يحول دون أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدينين وعلى هذا فإنه رجوعاً إلى ذلك الأصل ينقسم الالتزام إلى روابط متعددة الأطراف من جهة ومتعددة المحل من جهة أخرى فتتعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد فتكون هناك رابطة بين كل من الدائنين ويتعدد المحل بأن ينقسم الالتزام فى العلاقة بين المدين والدائنين بالقدر المتفق عليه أو الذى يحدده القانون .
3 - إذ كان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون ضدهما أبرموا بموجب الخطابات المتبادلة بينهم اتفاقاً مؤداه موافقة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على قيام المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة رصيد الإحلال والتجديد المتجمد لديها حتى تاريخ 20 مارس سنة 1997 إلى الطاعنة على أن يستبعد منه ما تم أداؤه بالفعل من نفقات الإحلال والتجديد أو ما تم الارتباط به قبل هذا التاريخ من مشروعات فى هذا الخصوص لم تستكمل بعد وهو ما تفهمه حكم التحكيم وقضى على هداه . بما مؤداه انطواء هذا الاتفاق على روابط متعددة الأطراف ومتعددة المحل ..... فيعد الالتزام وفقاً له التزاماً قابلاً للانقسام وبالتالى قابلاً للتجزئة باتفاق أطرافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء حكم هيئة التحكيم فى إعماله لأحكام ذلك الاتفاق بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء ما بقى من متجمد رصيد الإحلال والتجديد إلى الطاعنة بعد خصم ما دفع منه أو اتفق على إجرائه منها قبل تاريخ اتمام البيع قضاء غير قابل للتجزئة ورتب عليه أن القضاء ببطلان الشق الثانى من حكم هيئة التحكيم يستتبع بطلان شقه الأول فإنه يكون معيباً.
4 - مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه والفصل فى المصروفات زوال محل هذا الطعن الذى تعلقت أسبابه بهذه المصروفات وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية ، ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل فى الحالات التى أوردتها المادة 270/1 من قانون المرافعات .
5 - إذ كان نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه يستتبع نقض الحكم الصادر فى المعارضات فى قائمة الرسوم محل هذا الطعن باعتبار أن ذلك الحكم أساساً لها بحيث تعود الخصومة فى دعوى المعارضات التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض .  
------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعون الثلاثة - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها .... أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعويين رقمى ... ، ... لسنة ... ق بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 2 يوليو سنة 2000 من هيئة التحكيم فى الطلب رقم ... لسنة 1999 تحكيم خاص وقالت بياناً لهما إنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 14 نوفمبر سنة 1996 تم شهره برقم 1076 جنوب القاهرة بتاريخ 31 مارس سنة 1998 اشترت من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم ... لسنة 71 ق ...... - فندق وبرج وكازينو ...... بالأرض المقام عليها الذى تتولى إدارته الشركة الطاعنة فى الطعنين رقمى 191 لسنة 71 ق ، 566 لسنة 72 ق ...... بموجب عقد إدارة مؤرخ الأول من مارس سنة 1976 وينتهى 31 مارس سنة 2010 وتم تسليم الفندق لها ......  بتاريخ 3 يوليو سنة 1997 بعد وفائها بكافة التزاماتها التعاقدية إلا أنها فوجئت عند المحاسبة مع الشركة البائعة ..... بادعاء الأخيرة بأحقيتها فى مبلغ مقداره 11578475 جنيهاً الذى يمثل رصيد الإحلال والتجديد المتجمد حتى تاريخ 20 مارس سنة 1997 لدى شركة الإدارة .... الأمر الذى أدى إلى إقامة الشركة البائعة دعوى التحكيم على شركة الإدارة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها رصيد الإحلال والتجديد السالف بيانه مع الفوائد البنكية اعتباراً من 21 مارس سنة 1997 ، تدخلت فى هذا التحكيم ..... باعتبارها المالك الجديد للفندق بطلب رفضه وطلبت شركة الإدارة الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها ما عسى أن يحكم به عليها وبتاريخ 2 يوليو سنة 2000 حكمت هيئة التحكيم أولاً : بإلزام شركة ... المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى الشركة ... المحتكمة مبلغ 7654426 جنيهاً ، ثانياً : بأن تلتزم الشركة ... المتدخلة بالوفاء بتعهداتها لشركة ... بما لا يجاوز المبلغ المحكوم به للشركة المحتكمة فى البند أولاً . وإذ لم ترتض الشركة هذا الحكم فقد أقامت دعوييى البطلان سالفى الذكر على كل من الشركتين الأخريتين وبتاريخ 9 يناير سنة 2001 قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر وبإلزام المدعى عليهما الشركة ... وشركة ... بالمصاريف ومبلغ أربعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما . طعنت الشركة ... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 189 لسنة 71 ق كما طعنت فيه شركة ... فى خصوص قضائه بإلزامها بالمصاريف بالطعن رقم 191 لسنة 71 ق وإذ استصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة عن هذا الحكم أمرى تقدير الرسوم القضائية محل المطالبة رقم ... لسنة ... بمبلغ 30ر382631 جنيهاً كرسم نسبى وبمبلغ 65ر191315 جنيهاً كرسم خدمات مناصفة بين الشركة ... وشركة ..... لم ترتض الشركة الأخيرة بهذين الأمرين فطعنت على كل منهما لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بالمعارضتين رقمى ... ، ... لسنة ... ق على سند من أنها ليست خاسرة للدعوى وأنها سلمت بالحق المتنازع فيه فضلاً عن المغالاة فى التقدير وبتاريخ 7 مايو سنة 2002 قضت المحكمة برفض المعارضتين ، وإذ لم ترتض الشركة المعارضة ... هذا الحكم فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن رقم 566 لسنة 72 ق وأودعت النيابة العامة مذكرة فى هذا الطعن والطعن رقم 191 لسنة 71 ق أبدت فيها الرأى بنقض الحكمين المطعون فيهما كما أودعت مذكرة فى الطعن رقم 189 لسنة 71 ق أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضم الطعنين رقمى 191 لسنة 71 ق ، 566 لسنة 72 ق للطعن رقم 189 لسنة 71 ق وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 189 لسنة 71 ق

  وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك بأنه قضى ببطلان حكم التحكيم فى شقيه رغم أن المطعون ضدها الأولى التى أقامت دعوييى البطلان لم يلزمها الشق الأول من هذا الحكم بشىء وإنما ألزم المطعون ضدها الثانية وحدها التى قبلت الحكم ولم تطعن عليه فإنه إذ استصحب أثر بطلان الشق الثانى من ذلك الحكم على الشق الأول منه بمقولة أن القضاء فيهما غير قابل للتجزئة دون أن يبين سنده فى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تجزئة الالتزام أو عدم تجزئته يصح تقريره بإرادة المتعاقدين وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان الأصل فى الالتزام أن يكون بسيطاً فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد إلا أن ذلك لا يحول دون أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدينين وعلى هذا فإنه رجوعاً إلى ذلك الأصل ينقسم الالتزام إلى روابط متعددة الأطراف من جهة ومتعددة المحل من جهة أخرى فتتعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد فتكون هناك رابطة بين كل من الدائنين ويتعدد المحل بأن ينقسم الالتزام فى العلاقة بين المدين والدائنين بالقدر المتفق عليه أو الذى يحدده القانون . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون ضدهما أبرموا بموجب الخطابات المتبادلة بينهم اتفاقاً مؤداه موافقة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على قيام المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة رصيد الإحلال والتجديد المتجمد لديها حتى تاريخ 20مارس سنة 1997 إلى الطاعنة على أن يستبعد منه ما تم أداؤه بالفعل من نفقات الإحلال والتجديد أو ما تم الارتباط به قبل هذا التاريخ من مشروعات فى هذا الخصوص لم تستكمل بعد وهو ما تفهمه حكم التحكيم وقضى على هداه . بما مؤداه انطواء هذا الاتفاق على روابط متعددة الأطراف ومتعددة المحل على نحو ما سلف بيانه فيعد الالتزام وفقاً له التزاماً قابلاً للانقسام وبالتالى قابلاً للتجزئة باتفاق أطرافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء حكم هيئة التحكيم فى إعماله لأحكام ذلك الاتفاق بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء ما بقى من متجمد رصيد الإحلال والتجديد إلى الطاعنة بعد خصم ما دفع منه أو اتفق على إجرائه منها قبل تاريخ إتمام البيع قضاء غير قابل للتجزئة ورتب عليه أن القضاء ببطلان الشق الثانى من حكم هيئة التحكيم يستتبع بطلان شقة الأول فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به من بطلان فى الشق الأول سالف البيان .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان نقض الحكم بالنسبة لما قضى فيه من بطلان الشق الأول يستلزم الفصل فى مصروفات دعوى البطلان بالنسبة لشقة الثانى الذى ما صدر إلا استجابة إلى طلب رافعة دعوييى البطلان .... باعتبارها طرفاً فى دعوى التحكيم ومتدخله هجومياً فيها حسبما انتهت إليه أسباب الحكم المطعون فيه وأيا كان وجه الرأى فى مدى صحة تدخلها وما أبدته من طلبات فى دعوى التحكيم بما يستلزمه ذلك من اعتبار قضاء الحكم ببطلان الشق الثانى من حكم التحكيم قضاء فى الموضوع برفض تدخلها لإقامته بغير حق يستتبع بالتالى إلزامها بمصاريفه وفقاً لحكم المادة 185 من قانون المرافعات .

ثانياً : الطعن رقم 191 لسنة 71 ق

 وحيث إن مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه والفصل فى المصروفات زوال محل هذا الطعن الذى تعلقت أسبابه بهذه المصروفات وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .

ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل فى الحالات التى أوردتها المادة 270/1 من قانون المرافعات .

ثالثاً : الطعن رقم 566 لسنة 72 ق
       وحيث إنه لما كان نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه يستتبع نقض الحكم الصادر فى المعارضات فى قائمة الرسوم محل هذا الطعن باعتبار أن ذلك الحكم أساساً لها بحيث تعود الخصومة فى دعوى المعارضات التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض .
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى قضائها فى موضوع دعوييى البطلان رقمى ... ، ... لسنة ... ق القاهرة بإلزام الشركة ..... بمصروفات دعوييى البطلان فإنه يتعين إلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعويين سالفتى الذكر وكذا إلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية فى المطالبة رقم ... لسنة .... وفى موضوع المعارضات بشأنها بقبولها واعتبار أوامر التقدير كأن لم تكن .