الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 2814 لسنة 64 ق جلسة 27/ 4/ 2004 س 55 ق 84 ص 460


برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، نائبى رئيس المحكمة ، محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
-----------

( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". قانون " قواعد تفسيره ". نزع الملكية " الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض ".
(1) تفسير القانون . النصوص المختلفة فى القانون الواحد كأصل عام . ارتباط وتوضيح بعضها البعض . تفسير إحداها . وجوب تقريبه من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالته الحقيقية معها وفى غير معزل عنها .
(2) الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى م 7 ق 10 لسنة 1990 . مغايرة المشرع فى تنظيمه له بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقى البيانات المتعلقة بالكشوف . تقييد حق الطعن على أى من البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . جواز الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية على البيان المتعلق بتقدير التعويض . لا يغير من ذلك تضمن نص م 8 من القانون ذاته حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض دون ذكر استثناء البيان الأخير المنصوص عليه فى م 9 منه . علة ذلك . المواد 7 ، 8 ، 9 ق 10 لسنة 1990 والمذكرة الايضاحية لمشروعه .
(3) القضاء بعدم قبول دعوى تعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على ذلك التقدير مقيد بسبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . مخالفة للقانون و خطأ .
(4) نقض " نقض الحكم والاحالة لمحكمة أول درجة " .
نقض الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى وقف بقضائه عند حد الفصل فى شكل قبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة . لازمه . وجوب إحالة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
-------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض– أن المسلم به فى قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة فى القانون الواحد – كأصل عام – مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفى غير معزل عنها .
2 - مفاد النص فى المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أن المشرع قد غاير فى تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض ، وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم . فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض . وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم – فى شأن مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – يجعل نص المادة التاسعة لغواً لاطائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية " لمشروع " القانون من أنه " تم قصر المادة الثامنة - التى صارت التاسعة فى القانون - على الطعن على تقدير التعويض ... ونصت المادة التاسعة - التى صارت الثامنة فى القانون - على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق ... الحق فى الاعتراض على " باقى " البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ..... " .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى ( الدعوى بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة ) لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
       4 - إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض المملوكة له للمنفعة العامة والمبينة مساحة وحدوداً بصحيفة الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 45 ق المنصورة . وبتاريخ 18/1/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أنه يشترط لقبول الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة أن يسبقه الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عملاً بالمادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، فى حين أن تلك الجهة تختص بنظر الاعتراض على كافة البيانات المدرجة بكشوف العرض التى تعدها – ذات الجهة – عدا البيان المتعلق بتقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية - والذى أعطى نص المادة التاسعة من ذات القانون للجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الحق فى الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة الابتدائية – فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المسلم به فى قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة فى القانون الواحد – كأصل عام – مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضاً فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفى غير معزل عنها . وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ... كشوفاً ... تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف .... فى المقر الرئيسى لهذه الجهة " وفى المادة الثامنة منه على أن " لذوى الشأن ... حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ...ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية ...." ، وفى المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق  خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ..." يدل على أن المشرع قد غاير فى تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض ، وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم . فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض . وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم – فى شأن مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – يجعل نص المادة التاسعة لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية " لمشروع " القانون من أنه " تم قصر المادة الثامنة – التى صارت التاسعة فى القانون – على الطعن على تقدير التعويض ... ونصت المادة التاسعة – التى صارت الثامنة فى القانون – على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق ... الحق فى الاعتراض على " باقى " البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ... " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية . فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .

الطعن 2408 لسنة 66 ق جلسة 27/ 4/ 2004 س 55 ق 83 ص 456


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش , د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------

ضرائب " لجان الطعن : إجراءاتها " " الطعن الضريبى " . حكم .
لجان الطعن الضريبى . لها ولاية الفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب . التزامها بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى . مفاده . حقها فى تصحيح أخطائها المادية كتابية أو حسابية ولو أدى ذلك إلى إساءة لمركز الممول . إعلان الممول بقرار التصحيح . أثره . بدء ميعاد الطعن فيه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
--------------------
لما كان الشارع قد خول لجان الطعن الضريبى على نحو ما جاء بالمادتين 159/1 ، 160/2 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولاية القضاء بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وقيدها تحقيقاً لهذا الغرض بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى فإن هذه اللجان تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى قراراتها من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية وأن تصدر قراراتها على موجب الوجه الصحيح ولا يحول دون ذلك ما قد ترتبه قرارات التصحيح من الإساءة لمركز أى من طرفى الطعن الضريبى ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية بعد أن أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت ، ومن تاريخ إعلان الممول بقرار التصحيح يبدأ ميعاد طعنه ولو تنكب الطريق برفع طعن خاطىء قبل هذا الإعلان. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداد بالدفع بعدم قبول طعن المطعون ضده على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أنه لم يخطر بقرار لجنة الطعن بتصحيح الخطأ المادى فى بيان سنتى المحاسبة بجعلهما 1988 ، 1989 بدلاً من 1983 ، 1984 مما يضحى معه باب الطعن منفتحاً له بالنسبة لسنتى المحاسبة اللتين تم تصحيح الخطأ المادى بشأنهما وقد أودع صحيفة التصحيح قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 يناير سنة 1995 ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
-----------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجارى فى سنتى 1988 ، 1989 وأخطرته بذلك فاعترض ، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1992 تخفيض التقديرات عن سنتى 1983 ، 1984 خطأً بدلاً من سنتى المحاسبة محل الطعن . طعن المطعون ضده فى هذا القرار بما ورد به من بيان خاطىء عن سنتى المحاسبة بالدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب بورسعيد الابتدائية وبعد أن استجوبت المحكمة طرفى الطعن فى شأن سنتى المحاسبة وصحح المطعون ضده الخطأ المادى الوارد فى صحيفة طعنه فى خصوص هاتين السنتين استناداً إلى إصدار لجنة الطعن قرارها فى ... ديسمبر سنة ... بذلك التصحيح حكمت بتاريخ 18 مارس سنة 1995 بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان النموذج 19 ضرائب . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 10 يناير سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ رفض الاعتداد بما تمسك به من دفع بعدم قبول طعن المطعون ضده على قرار اللجنة بشأن سنتى المحاسبة 1988 ، 1989 لرفعه بعد الميعاد وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بقبول الطعن شكلاً وإلغاء قرار اللجنة لبطلان نموذج 19 ضرائب على سند من أن قرار لجنة الطعن بالتصحيح المادى لسنتى المحاسبة إلى 1988 ، 1989 بدلاً من 1983 ، 1984 لم يُعلن للمطعون ضده فيضحى الميعاد منفتحاً ، فى حين أن الطعن قد تعلق بالقرار الأول الخاص بسنتى 1983 ، 1984 الذى يبدأ من تاريخ إعلانه للمطعون ضده احتساب الميعاد مما لا يجوز له معه إجراء تصحيح فى صحيفة طعنه باستبدال هاتين السنتين بسنتى المحاسبة 1988 ، 1989 بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ذلك التاريخ أو إجرائه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان الشارع قد خول لجان الطعن الضريبى على نحو ما جاء بالمادتين 159/1 ، 160/2 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولاية القضاء بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وقيدها تحقيقاً لهذا الغرض بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى فإن هذه اللجان تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى قراراتها من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية وأن تصدر قراراتها على موجب الوجه الصحيح ولا يحول دون ذلك ما قد ترتبه قرارات التصحيح من الإساءة لمركز أى من طرفى الطعن الضريبى ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية بعد أن أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت ، ومن تاريخ إعلان الممول بقرار التصحيح يبدأ ميعاد طعنه ولو تنكب الطريق برفع طعن خاطىء قبل هذا الإعلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداد بالدفع بعدم قبول طعن المطعون ضده على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أنه لم يخطر بقرار لجنة الطعن بتصحيح الخطأ المادى فى بيان سنتى المحاسبة بجعلهما 1988 ، 1989 بدلاً من 1983 ، 1984 مما يضحى معه باب الطعن منفتحاً له بالنسبة لسنتى المحاسبة اللتين تم تصحيح الخطأ المادى بشأنهما وقد أودع صحيفة التصحيح قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 10 يناير سنة 1995 ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف لها ما يكفى لحمله دون أن تنقضه .

الطعن 1501 لسنة 64 ق جلسة 27/ 4/ 2004 س 55 ق 82 ص 452


برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض نائبى رئيس المحكمة محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
-----------

( 1 – 3 ) رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة فى الأمر بتقديرها ". قانون " قواعد تفسيره ".

(1) الرسوم القضائية . المنازعة فى مقدارها . إقامتها بالمعارضة فى أمر التقدير أمام المحضر القائم بالإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب . م 17 ق90 لسنة 1944 . لا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون من اشتراط تلك المادة دفع الطاعن مقدماً المبلغ الصادر به أمر التقدير المعارض فيه لقبول المعارضة .

(2) النص القانونى الواضح قاطع الدلالة . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عباراته. علة ذلك .

(3) تمسك الطاعنة بإقامتها المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب فى الميعاد طبقاً للمادة 17 ق 90 لسنه 1944 للمغالاة فى التقدير . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة لعدم إيداع الطاعنة المبلغ الصادر به الأمرين خزينة المحكمة للتثبت من جدية معارضتها أخذاً بما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المذكور . خطأ وقصور .

------------------
1 - مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب . ولا ينال من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 " ... وإذا كانت المادة 17 أفسحت المجال أمام المعارض بمدها الميعاد إلى ثمانية أيام بدلاً من ثلاثة كما كان الحال حتى الآن فإنها حرصت من ناحية أخرى على أن توصد هذا الباب فى وجه المشاغبين أو المماطلين فاشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدماً المبلغ الصادر به أمر التقدير المعارض فيه " .

2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص . ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المعارضة التى أقامتها الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية لعدم إيداعها المبلغ الصادر به أمرى التقدير المعارض فيهما خزينة المحكمة للتثبت من جدية معارضتها أخذاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية سالفة البيان ( للقانون 90 لسنة 1944 ) فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنة التى تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أنها أقامت المعارضة للمغالاة فى تقدير الرسوم وذلك بتقرير فى قلم الكتاب فى الميعاد طبقاً لنص المادة (17) المشار إليه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2/6/1978 المتضمن قسمة العقارات المخلفة عن مورثها فيما بينها وبين باقى الورثة ، وعقب أن حكمت المحكمة بالطلبات استصدر قلم الكتاب أمرى تقدير رسوم قضائية الأول رقم ... لسنة 1988- 1989 بمبلغ .... جنيه والثانى رقم ... لسنة 1988- 1989 بمبلغ .... جنيه أعلنت بهما الطاعنة فعارضت فيهما بتقرير بقلم كتاب تلك المحكمة بطلب تعديل قيمتهما إلى القدر المناسب . حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة فى الأمرين . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 23 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 11/12/1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول معارضتها فى أمرى تقدير الرسوم القضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2/6/1978 تسانداً على أنها لم تسدد مقدماً – وحتى تقبل معارضتها – المبالغ الصادر بها أمرا التقدير عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، فى حين أن المادة 17 المشار إليها جاءت خلوا من هذا الشرط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية على أن " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب . ولا ينال من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 ، وإذا كانت المادة 17 أفسحت المجال أمام المعارض بمدها الميعاد إلى ثمانية أيام بدلاً من ثلاثة كما كان الحال حتى الآن فإنها حرصت من ناحية أخرى على أن توصد هذا الباب فى وجه المشاغبين أو المماطلين فاشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدماً المبلغ الصادر به أمر التقدير المعارض فيه " ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص القانونى واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص . ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة التى أقامتها الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية لعدم إيداعها المبلغ الصادر به أمرى التقدير المعارض فيهما خزينة المحكمة للتثبت من جدية معارضتها أخذاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنة التى تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أنها أقامت المعارضة للمغالاة فى تقدير الرسوم وذلك بتقرير فى قلم الكتاب فى الميعاد طبقاً لنص المادة ( 17 ) المشار إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .