الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 636 لسنة 72 ق جلسة 24/ 3/ 2004 س 55 ق 60 ص 325


برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة .
-------------

( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " . قانون " تفسير القانون " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".
(1) قوانين إيجار الأماكن . استثنائية . وجوب تفسيرها فى أضيق الحدود دون توسع أو قياس. علة ذلك .
(2) أولاد المستأجر المستفيدون من امتداد عقد الإيجار إليهم بعد وفاته أو تركه العين المؤجرة . المقصود بهم . الأبناء الشرعيون - دون سواهم - الذين ينسبون إليه بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب . م 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدها حفيدة المستأجر تأسيساً على شمولها لفظ أولاد المستأجر الوارد بنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريته . مخالفة للقانون وخطأ .
-------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الاستثنائية لا يتوسع فى تفسيرها ولا يجوز الخروج عن صحيح المعنى المباشر لمدلول الألفاظ الواردة بها عن طريق التفسير أو القياس إلى معنى يغاير مدلولها فى أى قانون آخر وإلا كان ذلك خروجاً على مراد المشرع من تلك التشريعات .
2 - المقرر– فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بلفظ أولاد المستأجر - الذين يستمر عقد ايجار المسكن لصالحهم عند وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة فى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن ، الأبناء الذين ينتسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب ذكوراً أو إناثاً أياً كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ومن ثم فلا محل للتحدى فى هذا الشأن بمدلول اللفظ المشار إليه فى قوانين أخرى ليشمل أبناء الأبناء وإلا كان ذلك خروجاً عن المعنى المباشر لمدلوله فى الفقرة الأولى من المادة 29 آنفة الذكر الواجبة التطبيق والمتعلقة بالنظام العام .
3 - إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها حفيدة المستأجرة على سند من أن مدلول لفظ الأولاد الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يشملها - وفقاً لمفهومه بقوانين المواريث - رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/8/1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  من أنه " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 ولم تحدد له المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لتطبيقه  مما لا يجوز معه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه محكمة النقض - تطبيق النص سالف البيان فى الدعوى الماثلة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية  بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 1/9/1957 استأجرت ......... - جدة المطعون ضدها لأب - من المالك السابق الشقة محل النزاع وإذ آل إليها العقار وتوفيت المستأجرة الأصلية وكان وجود المطعون ضدها بالعين دون سند فقد أقامت الدعوى ، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لها عن العين محل النزاع بذات شروط العقد الأصلى تأسيساً على إقامتها بالعين مع جدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة حتى وفاتها فى 20/1/1998 ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت برفض دعوى المطعون ضدها وأجابت الطاعنة إلى طلباتها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق القاهرة . وبتاريخ 16/1/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وامتداد عقد الشقة محل النزاع للمطعون ضدها وبإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار لها بذات شروط العقد الأصلى ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول أنه لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 من التشريعات الاستثنائية التى لا يتوسع فى تفسيرها ولا يقاس عليها . وكان نص المادة 29 منه - بعد استبعاد ما قضى بعدم دستوريته منه - قد قصر امتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين على زوجه وأولاده ووالديه المقيمون معه حتى الوفاة أو الترك فلا يجوز الخروج عن المعنى المباشر للفظ الأولاد الوارد بهذا النص باعتبار أنه ينصرف إلى الأولاد الشرعيين دون سواهم الذين ينسبون إلى أبيهم بالزواج الصحيح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إلى المطعون ضدها - حالة أنها ابنة ابن المستأجرة الأصلية - استناداً إلى أن المقصود بلفظ الابن الوارد بالنص المشار إليه - تعلقاً بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث - الابن الصلبى وابن الابن وإن نزل رغم المدلول المشار إليه فى مجال تطبيق تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن التشريعات الاستثنائية لا يتوسع فى تفسيرها ولا يجوز الخروج عن صحيح المعنى المباشر لمدلول الألفاظ الواردة بها عن طريق التفسير أو القياس إلى معنى يغاير مدلولها فى أى قانون آخر وإلا كان ذلك خروجاً على مراد المشرع من تلك التشريعات ، وكان المقصود بلفظ أولاد المستأجر - الذين يستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم عند وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - فى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأبناء الذين ينتسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب ذكوراً أو إناثاً أياً كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ومن ثم فلا محل للتحدى فى هذا الشأن بمدلول اللفظ المشار إليه فى قوانين أخرى ليشمل أبناء الأبناء وإلا كان ذلك خروجاً عن المعنى المباشر لمدلوله فى الفقرة الأولى من المادة 29 آنفة الذكر الواجبة التطبيق والمتعلقة بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة وبامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها حفيدة المستأجرة على سند من أن مدلول لفظ الأولاد الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يشملها - وفقاً لمفهومه بقوانين المواريث - رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2/8/1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 ولم تحدد له المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لتطبيقه ، مما لا يجوز معه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تطبيق النص سالف البيان فى الدعوى الماثلة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لسببى الطعن .
------------------------

الطعن 3625 لسنة 64 ق جلسة 24/ 3/ 2004 س 55 ق 59 ص 319


برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق .
-----------


( 1 ، 2 ) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
(1) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . تحديد الخصم . مناطه . توجيه الطلبات منه أو إليه . مؤداه. عدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . علة ذلك .

(2) اختصام المطعون ضده الأخير بصفته ليقدم ما لديه من مستندات دون القضاء له أو عليه بشئ . مؤداه . عدم اعتباره خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
( 3 – 5 ) تأمين " عقد التأمين : الاشتراط لمصلحة الغير " " مسئولية شركة التأمين : شروط الوثيقة ". عقد " عقد التأمين : الاشتراط لمصلحة الغير ". مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ".
(3) جعل شخص من آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة التأمين . اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق .

(4) التأمين . ماهيته . م 747 مدنى . مفاده . عقد التأمين على الأشخاص . تحديده محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد . وقوعه على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه . التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر دون تجاوز للمبلغ . المادتان 147 ، 751 مدنى . مؤداه. وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى وثيقة التأمين أو اتفاق لاحق .

 (5) تضمن وثيقة التأمين حداً أقصى للمبلغ الذى تلتزم شركة التأمين بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بالوثيقة . مفاده . عدم مسئوليتها إلا فى حدود هذا المبلغ . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على عدم محاجاة المضرور بالحد الأقصى الوارد بالوثيقة لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على الشركة بما دفعه من تعويض للغير . خطأ وفساد فى الاستدلال .
-------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقياً.
2 - إذ كان المطعون ضده الأخير بصفته قد اختصم ليقدم ما لديه من مستندات – وثيقة التأمين التى أبرمها مع الشركة الطاعنة – ولم يقض له أو عليه بشئ فإنه لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة التأمين ، فهذا اشتراط لمصلحة الغير ، اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق .
4 - لئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية ، إلا أنه عرف التأمين بصفة عامة فى المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترطه التأمين لصالحه مبلغاً من المال ... فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين فى العقد" بما مفاده أن عقد التأمين على الأشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينية منه ، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون ، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، بما مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم فى وثيقة التأمين ذاتها أو فى اتفاق لاحق .
5 - إذ كان الثابت من وثيقة التأمين أنها تضمنت فى الفقرة رقم (1) من بند شروط تحديد المسئولية - أن الحد الأقصى للمبلغ الذى تلتزم الشركة بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بهذه الوثيقة مبلغ .... جنيهاً مصرياً عن الفرد  مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا فى حدود هذا المبلغ دون زيادة تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر فى هذا الشأن من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واجتزأ القول أن المضرور لا يحاج بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بوثيقة التأمين لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على شركة التأمين بما دفعه من تعويض للغير ، فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى حتى الثالثة أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدنى كلى الفيوم بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليهم مبلغاً وقدره خمسون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً وقالوا بياناً لذلك إن .... والذى كان يعمل طياراً لدى المطعون ضده الأخير تسبب خطأ فى موت مورثهم المرحوم / ... حال قيادته الطائرة وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ... جلسنة 1990 جنح الفيوم وقضى بإدانته بحكم بات ، وإذ لحقتهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فضلاً عن التعويض الموروث فقد أقاموا الدعوى . بتاريخ 29/3/1993 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل مبلغ التعويض الذى قدرته . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم ... لسنة 29 ق ، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق . وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ، حكمت بتاريخ 21/2/1994 برفض الاستئناف الأول وتعديل الاستئناف الثانى بمبلغ التعويض الذى قدرته . طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته ونقض الحكم نقضاً جزئياً ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل اختصموه فى الدعوى ليقدم وثيقة التأمين التى أبرمها مع الشركة الطاعنة ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأن – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقياً . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأخير بصفته قد اختصم ليقدم ما لديه من مستندات – وثيقة التأمين التى أبرمها مع الشركة الطاعنة – ولم يقض له أو عليه بشئ فإنه لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
وحيث إنه فيما عدا ما سلف فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مسئوليتها عن التعويض طبقاً لبنود وثيقة التأمين المبرمة فيما بينها والمطعون ضده الأخير بصفة محددة بأداء مبلغ 25000 جنيه عن وفاة أو إصابة الشخص الواحد نتيجة حادث مضمون بهذه الوثيقة بما مؤداه أنها لا تلتزم بالتعويض إلا فى حدود مبلغ التأمين المتفق عليه بالوثيقة والذى على أساسه تم تحديد قسط التأمين إعمالاً لنص المادة 751 من القانون المدنى وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض مجاوزاً مبلغ التأمين المحدد فى الوثيقة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة التأمين ، فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق ، ولئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية ، إلا أنه عرف التأمين بصفة عامة فى المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترطه التأمين لصالحه مبلغاً من المال .... وفى حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين فى العقد" بما مفاده أن عقد التأمين على الأشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه ، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون ، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، بما مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم فى وثيقة التأمين ذاتها أو فى اتفاق لاحق ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بالسبب الوارد بوجه النعى ، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تضمنت فى   الفقرة رقم (1) من بند شروط تحديد المسئولية – أن الحد الأقصى للمبلغ الذى تلتزم الشركة بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بهذه الوثيقة مبلغ 25000 جنيهاً مصرياً عن الفرد - مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا فى حدود هذا المبلغ دون زيادة تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر فى هذا الشأن من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واجتزأ القول أن المضرور لا يحاج بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بوثيقة التأمين لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على شركة التأمين بما دفعه من تعويض للغير ، فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بما زاد عن مبلغ التأمين المشار إليه سلفاً .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين رقمى .../... لسنة 29 ق بنى سويف بتعديل الحكم المستأنف إلى جعل مبلغ التعويض خمسة وعشرين ألف جنيه .
------------------

الطعن 9800 لسنة 66 ق جلسة 23/ 3/ 2004 س 55 ق 58 ص 313


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة . 
-------------------

( 1 – 3 ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الضريبة على التصرفات العقارية ". قانون " سريانه " . حكم .
(1) تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة . حق للسلطة التشريعية . استقلالها بتقدير مبرراتها بغير معقب . علة ذلك .
(2) سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية اعتباراً من 1/1/1974 على التصرفات المشار إليها فى البند (1) م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978. إلغاء هذا الميعاد بعد القضاء بعدم دستوريته . أثره . دخول ميعاد سريان تلك الضريبة ضمن ما لم يورد القانون ميعاداً لسريانه . مفاده . سريانها اعتباراً من 1/1/1978 . علة ذلك .
(3) شهر تصرف الطاعنة ببيع العقار المملوك لها بتاريخ لاحق على الأول من يناير سنة 1978 . أثره . خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 32 بند (1) ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978 . لازمه . عدم أحقيتها فى استرداد ما دفعته منها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
---------------------
1 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من أسس النظام القانونى والمبادىء الدستورية العامة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه .
2 - النص فى البند رقم (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة ... " ، وفى المادة 56 منه على أن " تسرى أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 ... ولا تسرى الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون . وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978 " ، يدل على أن المشرع حدد فى الفقرة الأولى من المادة 56 سالفة البيان ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات المشار إليها فى البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الأول من يناير سنة 1974 المنطبق على الواقع فى الدعوى وأورد فى الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان الأحكام الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه ، ثم بين فى الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم التضامن الاجتماعى هو تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، ثم وضع فى الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة 1978 يسرى على كافة الأحكام الأخرى التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها . وكان مؤدى إلغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة كأثر للقضاء بعدم دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لسريانها فتسرى اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة 1978 .
3 - إذ كان التصرف الصادر من الطاعنة محل النزاع (تصرفها ببيع عقار مملوك لها) قد أُشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978 ، أى فى تاريخ لاحق على هذا التاريخ الأول من يناير سنة 1978 الذى تسرى منه أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 المنطبق على الواقع فى الدعوى ، فيخضع لهذه الضريبة تصرف الطاعنة آنف الذكر بما لا يحق لها معه استرداد ما دفعته منها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
-----------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ 104300 جنيه ضريبة التصرفات العقارية ومبلغ 99025 جنيهاً ضريبة الإيراد العام التى قامت بأدائهما بدون وجه حق مع الفوائد القانونية على هذين المبلغين من تاريخ المطالبة القضائية . وقالت بياناً لذلك إنها تصرفت بالبيع فى عقار مملوك لها قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية إلا أن أرباحها الناتجة عن هذا التصرف أخضعتها المصلحة المطعون ضدها الأولى لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإدعاء خضوعها للفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون التى سرت أحكامها بأثر رجعى اعتباراً من الأول من يناير سنة 1974 ، كما أُدخلت هذه الأرباح تبعاً لذلك ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فقامت بأداء المبلغين المطالب بهما . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 يناير سنة 1993 بعدم دستورية الأثر الرجعى لهذه الضريبة والمنصوص عليه فى الفقرة الأولى سالفة الذكر فإنه يحق لها استرداد ما دفعته ، ومن ثم فقد أقامت دعواها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1995 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ 104300 جنيه وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب استرداد مبلغ 99025 جنيهاً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق ، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى إلى الأول قضت بتاريخ 14 أغسطس سنة 1996 برفض الاستئناف الأول وفى موضوع الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، إذ أخضع تصرفها المشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978 للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سند من سريان أحكامه اعتباراً من أول يناير سنة 1978 تطبيقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون ، فى حين أن الفقرة الأولى منها كانت تنص على سريان هذه الضريبة اعتباراً من أول يناير سنة 1974 وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا الأثر الرجعى بما يستتبع تطبيق حكم المادة 188 من الدستور فيسرى حكمها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية والذى تم فى 20 يوليه سنة 1978 ، دون الفقرة الرابعة سالفة البيان لخروج تصرفها الخاضع للضريبة من حكمها كأثر للقضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى بما يحق لها طلب استرداد ما دفعته من ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الإيراد العام المترتبة عليها مع الفوائد القانونية على هذين المبلغين . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان من أسس النظام القانونى والمبادىء الدستورية العامة أن لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، إلا أنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه .

وكان النص فى البند رقم (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة ... " ، وفى المادة 56 منه على أن " تسرى أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974 . . . ولا تسرى الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون . وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1978 " ، يدل على أن المشرع حدد فى الفقرة الأولى من المادة 56 سالفة البيان ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات المشار إليها فى البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 هو الأول من يناير سنة 1974 المنطبق على الواقع فى الدعوى وأورد فى الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان الأحكام الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه ، ثم بين فى الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم التضامن الاجتماعى هو تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، ثم وضع فى الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة 1978 يسرى على كافة الأحكام الأخرى التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها . وكان مؤدى إلغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة كأثر للقضاء بعدم دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لسريانها فتسرى اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة 1978 . لما كان ذلك ، وكان التصرف الصادر من الطاعنة محل النزاع قد أُشهر بتاريخ 9 مايو سنة 1978 ، أى فى تاريخ لاحق على هذا التاريخ الأول من يناير سنة 1978 الذى تسرى منه أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 المنطبق على الواقع فى الدعوى ، فيخضع لهذه الضريبة تصرف الطاعنة آنف الذكر بما لا يحق لها معه استرداد ما دفعته منها . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
---------------------