الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 8107 لسنة 65 ق جلسة 11/ 6/ 2003 س 54 ق 98 ص 744



برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفه ، منصور القاضى نائبى رئيس المحكمة ، علاء مرسى ومحمد عبد الحليم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . صلح . ضرب " ضرب بسيط " . قانون " القانون الأصلح " محكمة النقض " سلطتها " . دعوى مباشرة .
الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً (أ) إجراءات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى .
ثبوت تصالح الطاعن فى جريمة ضرب . وجوب تطبيق المادة سالفة البيان . أثر ذلك؟
(2) نقض " اثر الطعن " .
وحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن بالنقض. وجوب نقض الحكم بالنسبة له والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات ـ فى العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى .
2 - لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى أن المجنى عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن الجريمة التى دينا بها ، فإن المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاءه وإنقضاء الدعوي الجنائية بالصلح للطاعن والمحكوم عليه الآخر " .... " لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كل من ..... فى قضية الجنحة رقم ... بوصف أنهما أحدثا عمداً بـ ... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً فى ... عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل منهما .... جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة .
استأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة ... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة الضرب وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم كل منهما عشرة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ، فاستأنفا ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً بتاريخ .... بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات ـ فى العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 بإضافة المادة 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أنه " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة أولى ) ، 265 ، 321 مكرراً ، 323 ، 323 مكرراً ، 323 مكرراً أولاً ، 324 مكرراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى أن المجنى عليها تصالحت مع الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن الجريمة التى دينا بها ، فإن المادة 18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر .... لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27135 لسنة 64 ق جلسة 8/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 97 ص 741

جلسة 8 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل نائبي رئيس المحكمة ، احمد الخولي وعزت المرسى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(97)
الطعن 27135 لسنة 64 ق
(1) صيدلة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة . أساس ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التي تخوله حق البيع والتي دين بمقتضاها . قصور .
مثال .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
بيانات حكم الإدانة ؟
عدم بيان الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها ومدى تأييدها لواقعة الدعوى . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التي تخوله حق البيع التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن في الجريمة التي نسبت إليه .
2- لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ... بوصف أنه في .... امتنع عن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالثمن المحدد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادتين 76 ، 82 /2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً بتغريمه ... جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف الطاعن ومحكمة .... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة امتناع عن بيع أدوية قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ... من ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلاً بالأوراق - وحيث ترى المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالأوراق ثبوتاً كافياً ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام الواردة وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التي تخوله حق البيع التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن في الجريمة التي نسبت إليه . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27135 لسنة 64 ق جلسة 8/ 6/ 2003 س 54 ق 97 ص 741



برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل نائبى رئيس المحكمة ، احمد الخولى وعزت المرسى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صيدلة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة . أساس ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التى تخوله حق البيع والتى دين بمقتضاها . قصور .
مثال .
(2) حكم " بيانات حكم الادانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
بيانات حكم الإدانة ؟
عدم بيان الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها ومدى تأييدها لواقعة الدعوى . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه .
2- لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم ... بوصف أنه فى .... امتنع عن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالثمن المحدد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادتين 76 ، 82/2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...قضت حضورياً بتغريمه ... جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف الطاعن ومحكمة .... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة امتناع عن بيع أدوية قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ... من ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلاً بالأوراق ـ وحيث ترى المحكمة أن التهمة ثابتة فى حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالأوراق ثبوتاً كافياً ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام الواردة وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت إليه . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ