الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 120 لسنة 65 ق جلسة 20/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 84 ص 679

جلسة 20 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، فؤاد نبوي ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(84)
الطعن 120 لسنة 65 ق
(1) نقض " الطعن للمرة الثانية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
نقض الحكم للمرة الثانية . وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " تركها " . " إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية " . قانون " تطبيقه " .
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أيه حالة كانت عليها الدعوى . المادة 260 إجراءات جنائية .
خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون الإجراءات الجنائية . المادة 266 إجراءات جنائية .
إجراءات ترك الخصومة . المادة 141 مرافعات . حضور المدعي بالحقوق المدنية وإقراره بترك دعواه المدنية . أثره ؟
________________
1- من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص الدعوى المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2- لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، ..... " ، وكان من المقرر وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية ، أما إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص ، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد حضر بشخصه أمام هذه المحكمة وأقر صراحة بتركه دعواه المدنية - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه المصاريف السابقة على ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد المطعون ضده بأنه ... أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بحبسه سنه مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ، ومحكمة ... بهيئة استئنافيه قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ..... لنظر الموضوع بخصوص الدعوى المدنية مع إعلان المتهم والمدعي بالحقوق المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص الدعوى المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث إنه بجلسة ..... حضر المدعي بالحقوق المدنية وأقر بتنازله عن دعواه المدنية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، ..... " ، وكان من المقرر وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية ، أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر"، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد حضر بشخصه أمام هذه المحكمة وأقر صراحة بتركه دعواه المدنية - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه المصاريف السابقة على ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4693 لسنة 66 ق جلسة 12/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 83 ص 672

جلسة 12 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، عاصم الغايش وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(83)
الطعن 4693 لسنة 66 ق
(1) جريمة " أركانها ". دعارة . بغاء . فجور . قانون " تفسيره ".
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها .
إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء . قصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي بشتى سبله كلياً كان أم جزئياً وما يستلزمه من الاستدامة زمناً طال أم قصر .
جريمة التحريض على البغاء . عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض له . أساس ذلك ؟
(2) جريمة " أركانها " . دعارة . فجور . بغاء . قانون " تفسيره ".
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز . تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى .
تنسب الدعاره إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . ينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز . أساس ذلك ؟
(3) دعارة. اشتراك .حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " .
عدم توافر أي صور الاشتراك في جريمة تسهيل الدعارة في حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته .
(4) نقض " أثر الطعن ".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الذين صدر الحكم حضورياً اعتبارياً لبعضهم وغيابياً للبعض الآخر . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى ، وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذا كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " ، بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي" ، فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً. لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.
2- لما كان البين من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليهم ... .... و... مارسوا الفحشاء مع المحكوم عليها ..... لقاء أجر ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن فعل الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلى تحقيقه ، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع في تأثير المعاونة على صورة الإنفاق على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر البغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره من نطاق تطبيق تلك الفقرة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي الدعارة ، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ، ويقابلها الفجور ، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
3- لما كان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون ولا يوفر في حقه - من جهة أخرى - الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التي قدمت له المتعة بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
4- لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما ... و... إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهما فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ولا إلى المتهمة الأولى .... لعدم اتصال وجه الطعن بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ .... 2ـ .... 3ـ .... 4ـ .... 5ـ .... ( طاعن) بأنهم . المتهمة الأولى اعتادت ممارسة الدعارة ، المتهمون الباقون سهلوا وحرضوا وساعدوا المتهمة الأولى على ممارسة الدعارة .
وطلبت عقابهم بالمواد 1 / 9 /1 ، 3 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .
ومحكمة جنح مركز .... قضت حضورياً للأولى والثاني والثالث والخامس وغيابياً للرابع عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مائة جنيه وحبس المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مائة جنيه لكل منهم .
استأنف المحكوم عليهم عدا الرابع . ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأولى والرابع وغيابياً للثاني والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه ( الطاعن ) في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن ما اقترفه الطاعن من ارتكاب الفحشاء مع بغي أمر غير مؤثم ولا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة التي دانه الحكم بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن . وهذا النعي صحيح ، ذلك بأن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى ، وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، وإذا كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " ، بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي" ، فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض. وإذ كان البين من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليهم ..... و..... و..... مارسوا الفحشاء مع المحكوم عليها ..... لقاء أجر ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلى تحقيقه ، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع في تأثير المعاونة على صورة الإنفاق على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر البغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره من نطاق تطبيق تلك الفقرة .
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي الدعارة ، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ، ويقابلها الفجور ، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به في القانون ولا يوفر في حقه - من جهة أخرى - الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التي قدمت له المتعة بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما .... و.... إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهما فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ولا إلى المتهمة الأولى ... لعدم اتصال وجه الطعن بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 48303 لسنة 63 ق جلسة 11/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 82 ص 670

جلسة 11 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني خليل ، السعيد برغوت ، نبيل عمران ومدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(82)
الطعن 48303 لسنة 63 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز.
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دليل السداد . متى كان في استطاعته تجهيزه من قبل .
(2) شيك بدون رصيد . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام " .
نعي الطاعن سداد قيمة الشيك . موجه إلى حكم أول درجة . أثر ذلك : عدم جواز الطعن عليه بالنقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ولم يستمهل المحكمة أجلاً لتقديم دليل سداد الشيك كما يدعى بأسباب طعنه فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيزه .
2- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذي فصل وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حاز قوة الأمر المقضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة .... قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل استأنف ، ومحكمة ... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ولم يستمهل المحكمة أجلاً لتقديم دليل سداد الشيك كما يدعى بأسباب طعنه فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيزه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى فصل وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حاز قوة الأمر المقضي . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ