جلسة 26 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وعبد الرحمن هيكل
ومحمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(87)
الطعن 17605 لسنة 66 ق
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". شيك بدون رصيد . محكمة ثاني درجة "
نظرها الدعوى والحكم فيها " .
طلب الطاعن أمام محكمة ثاني درجة مضاهاة التوقيع
المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع التداعي وبين التوقيع الصادر منه على كارت
حسابه بالشيك . دفاع جوهري . إغفال الرد عليه . يعيب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد اكتفى في بيانه للأسباب التي أقام عليها قضائه بالبراءة ورفض الدعوى
المدنية على قوله " وحيث أنه قد ورد تقرير الطب الشرعي يفيد أن الطاعن ... لم
يوقع بتوقيعه أسفل لفظ الاعتماد على الشيك استحقاق ..... موضوع الطعن وإنما الكاتب
له شخص آخر غيره وأن الطاعن .... لم يحرر أياً من بيانات الشيك استحقاق .....
موضوع الطعن ومن ثم فإن التهمة المسندة إلى المتهم فى غير محلها الأمر الذى يتعين
معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية " ، وكان يبين من محضر جلسة ....
أن الطاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب طعنه ومفاده أن
عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى في إجراء المضاهاة غير صالح لإجرائها لتحريره
خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعي بمدة عامين ولعدم إقرار أي من الخصوم به وشفعه
بطلب إعادة إجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على الشيك موضوع
التداعي وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك .... فرع ... ، وهو دفاع
جوهري في واقعة الدعوى ، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهري وقعد عن الرد عليه بما
يدفعه ، فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء
المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم ..... بوصف أنه في يوم .... بدائرة قسم
..... - محافظة ..... أعطاه شيكاً بمبلغ .... جنيه مسحوباً على بنك .... فرع ....
لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من
قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى له مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
.
ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً في .... ببراءة
المتهم ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ... الابتدائية
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في .... من .... سنة .... بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحامي / .... بصفته وكيلاً عن
المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
ورفض دعواه المدنية شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي
لأسبابه ولم يرد على دفاعه الجوهري القائم على أن عقد العمل الذى أجرى الخبير
المضاهاة عليه غير صالح لذلك ولم يحفل بطلبه إجراء مضاهاة التوقيع الوارد على
الشيك موضوع الدعوى على توقيع المطعون ضده المحفوظ لدى البنك .
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه للأسباب التي أقام عليها قضائه بالبراءة
ورفض الدعوى المدنية على قوله " وحيث أنه قد ورد تقرير الطب الشرعي يفيد أن
الطاعن ..... لم يوقع بتوقيعه أسفل لفظ الاعتماد على الشيك استحقاق .... موضوع
الطعن وإنما الكاتب له شخص آخر غيره وأن الطاعن ... لم يحرر أياً من بيانات الشيك
استحقاق ... موضوع الطعن ومن ثم فإن التهمة المسندة إلى المتهم فى غير محلها الأمر
الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية " وكان يبين من
محضر جلسة ... أن الطاعن تمسك لدى محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الذى فصله بأسباب
طعنه ومفاده أن عقد العمل الذى عول عليه خبير الدعوى في إجراء المضاهاة غير صالح
لإجرائها لتحريره خارج مصر وقبل الشيك موضوع التداعي بمدة عامين ولعدم إقرار أي من
الخصوم به وشفعه بطلب إعادة إجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمطعون ضده على
الشيك موضوع التداعي وبين التوقيع الصادر منه على كارت حسابه ببنك ... فرع ... ،
وهو دفاع جوهري في واقعة الدعوى ، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع الجوهري وقعد عن الرد عليه
بما يدفعه ، فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى
المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ