تلاحظ لنا في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات انهيار العقارات
حتى باتت ظاهرة تشكل خطراً على الارواح والممتلكات تستوجب التدخل الفوري للوقوف
على اسبابها والحد منها أو تخفيف اثارها واقتراح التشريعات الجنائية التي تتضمن
تنظيماً قانونياً لها يضمن عدم الخروج عليه ويكفل في الوقت ذاته تشديد العقوبات
على المخالفين لها .
وإزاء خطورة هذه المشكلة وما قد يترتب عليها من آثار يصعب تداركها أو تفادي
حدوثها ، فإننا ندعو السادة اعضاء النيابة العامة إلى بذل اقصى درجات الاهتمام
والعناية عند مباشرة اجراءات التحقيق والتصرف في القضايا والمحاضر التي تحرر في
هذا الشأن وإتباع ما يلي :
اولا : تخصيص جدول بكل نيابة جزئية تقيد به محاضر البناء التي تحرر
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ن وما تم فيها من اجراءات وتصرفات ،
ويحرر من واقعه كشف شهري يرسل ضمن الكشوف الشهرية إلى نيابة الاستئناف المختصة .
ثانيا : يجب المبادرة إلى التصرف في المحاضر التي تحرر بالمخالفة لأحكام
قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتحقيق ما ينطوي منها على اهمية يستظهرها
عضو النيابة من :
1 – سبق ارتكاب المتهم جرائم
مماثلة .
2 – موقع البناء الذي تم فيه البناء المخالف .
3 – قيمة الأعمال المخالفة .
4 – مدى اتصال الأعمال المخالفة بالكتلة السكنية القديمة وآثاره عليها
.
5 – مخالفة اعمال البناء لخطوط التنظيم .
6 – مخالفة اعمال البناء للقوانين ذات الصلة بالبناء (قانون الزراعة –
قانون الطيران المدني – قانون الطرق العامة )
ثالثا : يجب على اعضاء النيابة – قبل تقديم المحاضر التي تحرر عن
مخالفة احكام البناء – استظهار اركان عناصر الجرائم التي تنطوي عليها ، وتحديد
قيمة الأعمال البناء المخالف لما قد يترتب على ذلك من تأجيل للجلسات بلا طائل أو تحديد
قدر العقوبات المالية والتكميلية الواجب الحكم بها مع العقوبات الاصلية .
رابعا : يجب على اعضاء النيابة قبل تقديم المحاضر سالفة البيان إلى جلسات
المحاكمة بذل اقصى درجات العناية في تحديد شخص وصفة المتهم الحقيقي وإجراء كافة
الاستدلالات والتحريات للوصول اليه ومعرفته ، ذلك تفادياً لقيدها ضد شخص مجهول أو وهمي
أو صدور احكام ضد اشخاص يتعذر تنفيذها في مواجهتهم .
خامساً : قد ترتبط هذه الجريمة مع الجرائم الاخرى المنصوص عليها في
القوانين ارقام 53 لسنة 1966 في شأن الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983
والقانون رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 في شان الطيران
المدني والقانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 في شأن الطرق
العامة وموجب ذلك اسباغ كافة القيود والأوصاف التي ينطوي عليها اقامة فعل البناء
المخالف على الاوراق .
سادساً : يجب الاهتمام بالمحاضر التي تحرر عن جرائم البناء قبل الحصول
على ترخيص وجرائم استئناف اعمال البناء المخالفة التي سبق صدور قرارات من الجهة
الادارية بإيقافها ، والتحقق من اعلان هذه القرارات لذوي الشأن بها على النحو الذي
اوضحته المادة 59 من قانون البناء سالف البيان .
سابعاً : يجب على اعضاء النيابة الاهتمام بالمحاضر التي تحرر في شأن
المنشآت الآيلة للسقوط والوقوف على قرارات اللجان المختصة في شأنها والتثبت من
اعلانها اعلانا قانونيا طبقاً لأحكام المادة 87 من القانون سالفا البيان .
ثامناً : يجب على عضو النيابة القيام بدوره في مباشرة ما يحال من
جرائم البناء إلى المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها وتوقيع اقصى العقوبة
عليها .
تاسعاً : يجب مراجعة الاحكام الصادرة في القضايا المشار إليها مراجعة
دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الاحوال - على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
عاشراً : يجب متابعة تنفيذ العقوبات التي تصدر في جرائم البناء
المخالف من ازالة أو تصحيح أو اخطار لكل من نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين أو
شطب لأي من اعضائها من السجلات .
الحادي عشر : على المفتشين الاداريين المختصين بإدارتي التفتيش
الجنائي والمطالبة – كل في اختصاصه – مراجعة جداول قيد محاضر البناء ودفاتر قيد
العقوبات الصادرة فيها للتحقق من انتظام العمل بها وصحة البيانات المدونة بها ، وإعداد
تقرير بما يكشف عنه التطبيق العملي للتعليمات الكتابية والإدارية من اوجه قصور ، والإجراءات
المقترح اتخاذها لإحكام الرقابة على تحصيل مبالغ الغرامة وتوريدها .
صدر في 23 / 1 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله