الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 مارس 2013

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2013 بشأن إنشاء محكمة ونيابة أسرة بمدينة شرم الشيخ



قرار
وزير العدل رقم 1034 لسنة 2013

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
وعلى قانون إنشاء محاكم الاسرة رقم 10 لسنة 2004
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الاسرة بدوائر المحاكم الجزئية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الاسرة
وبناء على ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي

قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ محكمة شرم الشيخ لشئون الاسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية تتبع نيابة محكمة شرم الشيخ الجزئية ، وتختص بنظر القضايا الواردة من محكمة شرم الشيخ الجزئية ، ويكون مقرها محكمة شرم الشيخ الجزئية خلف مستشفى الهرم الدولي حي النور بمدينة شرم الشيخ .
                                                  (المادة الثانية)                
تنشأ نيابة شرم الشيخ لشئون الاسرة ، تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الاسرة ، وتختص بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة شرم الشيخ ، ويكون مقرها محكمة شرم الشيخ الجزئية خلف مستشفى الهرم الدولي حي النور بمدينة شرم الشيخ.

(المادة الثالثة)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من 16/2/2013 .
صدر في 31/1/2013
وزير العدل
المستشار
احمد محمود مكي
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1034 لسنة 2013 بشأن إنشاء محكمة ونيابة أسرة بمدينة شرم الشيخ للعلم به وتنفيذه

صدر في 4 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله

الثلاثاء، 19 مارس 2013

مشروع قانون الصكوك

رئيس الجمهورية

- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون المدنى.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
- وعلى القانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
- وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
- وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
- وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- وعلى القانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
- وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
- وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى.
- وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
- وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
- وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- وعلى قانون الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
- وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
- وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الأولى)
يُعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتنفذ أحكامه استثناءً من أحكام أى قانون سار، ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام الشريعة الإسلامية.

(المادة الثانية)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناء على عرض وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

رئيس جمهورية مصر العربية
دكتور/ محمـد مرسـى
صدر فى: / /2013

مـادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الصكوك:
هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو فى ملكية موجودات مشروع استثمارى معين أو رأس مال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقاً لشروط نشرة الإصدار.

الصكوك الحكومية:
هى الصكوك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

أحكام الشريعة الإسلامية:
الأحكام التى يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها، وفقاً لما تقرره الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين.

الأصول:
الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التى تصدر مقابلها الصكوك.

حق الانتفاع:
حق الاستغلال الكامل للأصول التى تصدر مقابلها الصكوك بما لا يؤدى إلى فناء هذه الأصول، دون أن يتطلب ذلك شهراً أو تسجيلاً لسند هذا الحق أو العقود المرتبطة به.

نشرة الإصدار:
وثيقة تتضمن جميع بيانات وشروط إصدار الصكوك.

موجودات الصكوك:
حصيلة إصدار الصكوك وما يشترى بهذه الحصيلة، أو تتحول إليه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.

الهيئة
الهيئة العامة للرقابة المالية.

الهيئة الشرعية:
الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون.
 
الشركة ذات الغرض الخاص
الشركة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون.

الجهة المستفيدة:
الجهة التى تحصل على حصيلة الاكتتاب فى الصكوك.

إصدار الصكوك:
طرح الصكوك فى السوق الأولى للمستثمرين للاكتتاب فيها بأداء قيمتها الاسمية لمصدرها.

عقد الإصدار:
العقد الشرعى الذى تصدر الصكوك على أساسه، وفقاً لأحكام هذا القانون.

تداول الصكوك:
بيع وشراء الصكوك فى السوق الثانوية على النحو الذى تفصله نشرة الإصدار.

مــــادة (2)
تصدر الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية؛ تثبت حق مالكها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع سلطات المالك، بما فى ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.

مـــادة (3)
تأخذ الصكوك إحدى الصور الآتية:
أولاً: صكوك التمويل: وهى أنواع:
1) صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة، بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

2) صكوك الاستصناع:
تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعا لتسليمها إلى مشتريها استصناعا. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية العين المصنعة، وفى ثمنها بعد تسليمها لمشتريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.

3) صكوك السلم:
تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء سلعة السلم. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفى السلعة بعد قبضها، وفى ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.

ثانيًا: صكوك الإجارة: وهى أنواع:
1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك.
ولا تكون الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة أو لإحدى هيئاتها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة محلاً للصكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير.

2) صكوك ملكية منافع الأصول القابلة التأجير:
تصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء أو إنشاء منفعة أصل موجود أو موصوف فى ذمة المؤجر، ثم إعادة تأجيره، لمدة أقل، لمؤجره بشروط معينة، أو لغير مؤجره، مدة محددة بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته، وفى أجرته بعد إعادة تأجيره. والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد هذه الصكوك.

3) صكوك إجارة الخدمات:
تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الخدمات. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الخدمة وهى التزام فى ذمة مقدم الخدمة، قبل بيعها، وفى ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك.

ثالثاً: صكوك الاستثمار: وهى أنواع:

1) صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة (وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى)، وفى ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة مالكى الصكوك من الربح.

2) صكوك الوكالة بالاستثمار:
تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها فى دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، لاستثماره بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات الوكالة (وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى)، وفى ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجراً معلوماً مضموناً على مالكى الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزاً هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة فى الاستثمار وأجر الوكيل.

3) صكوك المشاركة فى الربح:
تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل حصة حملة الصكوك فى المشاركة مع الجهة المصدرة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة (وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى). ويستحق مالكى الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة مالكى الصكوك فى ربح المشاركة.

4) صكوك المشاركة فى الإنتاج: وهى ثلاثة أنواع:

‌أ) صكوك المزارعة:
تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفى الزرع بعد ظهوره، وفى ثمنه بعد بيعه. ويستحق حملة الصكوك، بصفتهم المزارعين بأموالهم، حصة معلومة من الزرع. ويستحق مالك الأرض الباقى، وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة، وحصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض من الناتج.

‌ب) صكوك المساقاة :
تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفى الثمر بعد ظهوره، ويستحق حملة الصكوك حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقى. وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من حملة الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر، فى الثمر.

‌ج) صكوك المغارسة:
تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس، ثم فى ثمنها بعد بيعها. ويستحق حملة الصكوك بوصفهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة، ويستحق مالك الأرض الباقى. وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض فى الأرض المغروسة.

رابعا: صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مصدر الصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه المحفظة.

خامسا: غير ذلك من الصكوك التى تقرها الهيئة الشرعية.

مـــادة (4)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك:
‌أ) الحكومة.
‌ب) الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
‌ج) البنوك، الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته.
‌د) الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة.
هـ) المؤسسات الدولية والإقليمية وأية جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى.

مادة (5)
يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها.
ويجوز للحكومة، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.
ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.

مادة (6)
تتولى وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض إدارة الصكوك الحكومية التى تصدرها الجهات المنصوص عليها فى البندين (أ)، (ب) من المادة (4) من هذا القانون بما فى ذلك:
أ- تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والأنشطة التى سيتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية.
ب- تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة .
ج- وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل إصدار .
د- مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الاسترداد.
هـ- دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية .و- التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك.
وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى البنود (ج)،(د)،(هـ) من المادة (4) من هذا القانون إدارة الصكوك التى تصدرها.
ويكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص.
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية فى الخارج إجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح استثناءً من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

مادة (7)
تستخدم حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة.
ويُفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فيه حصيلة تلك الصكوك، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتستخدم حصيلة إصدار غير ذلك من الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (8)
يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، وفقاً للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الإصدار.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن حملة الصكوك التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية.

مادة (9)
على المستفيد من حصيلة إصدار الصكوك تأسيس شركة ذات غـرض خاص
لكل إصدار، تتولى عملية إصدار الصكوك وتلقى حصيلة الاكتتاب فيها، وتكون أميناً لحملة الصكوك فى الاحتفاظ بملكية موجودات الصكوك، ووكيلاً عنهم فى استخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها. وتدخل فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن حملة الصكوك.
ويصدر بنظام الشركة ذات الغرض الخاص قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة، يحدد على وجه الخصوص رأسمالها، والمسئول عن إدارتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الشركة، ورأسمالها، واختصاصاتها الأخرى.
وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30)، (31) منه.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلة فى اختصاصها، بعد موافقة الهيئة.

مادة (10)
يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

مادة (11)
تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها.
وعلى الهيئة الشرعية أخطار الهيئة بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات، لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (12)
يشترط فى المشروع الذى تصدر صكوك الاستثمار وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتى:
‌أ) أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعاً، وأن يدار وفقاً للضوابط الشرعية.
‌ب) أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
‌ج) أن يكون مستقلاً فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة.
‌د) أن يدار ماليًّا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى، ونتائج أعماله.
هـ) أية شروط أخرى تحددها نشرة الإصدار.
وتحدد نشرة الإصدار الشروط الواجب توافرها فى الأنشطة التى يتم تمويلها من حصيلة إصدار صكوك التمويل.
ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقاً لمعايير المحاسبة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة، وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى أداء مهمته بمعايير المراجعة التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.

مادة (13)
يجوز لمالكى الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء فى مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين إخطار الجهة التى حصلت على حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة للصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.

مادة (14)
تُشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يعين عضواً فى هذه الهيئة:
‌أ) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى وأصوله.
‌ب) أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى لا تقل عن خمسة بحوث.
‌ج) أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية، و يفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.
وتكون عضوية الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وللهيئة أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختار الهيئة من بين أعضائها، فى أول اجتماع لها، رئيساً ونائباً للرئيس. ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.
وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك.
وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (15)
تختص الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون بما يأتى:
‌أ) إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها.
‌ب) التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير التى تطلبها من الهيئة وأمانة الهيئة الشرعية وغيرها من الجهات المعنية.
‌ج) الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دورى إلى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون.
‌د) إعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون.
هـ) أية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (16)
يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها فى البنود (ج)، (د)، (هـ) من المادة (4) من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين المقيد أسماؤهم فى السجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة (15).
وتتولى الهيئة المشكلة وفقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى البنود (أ)، (ب)، (ج) من المادة (15) من هذا القانون، ويجب عرض ما يصدر عنها من آراء وتوصيات على الهيئة الشرعية المركزية للنظر فى اعتمادها.

مادة(17)
تصدر الصكوك طبقاً لأى من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقرها الهيئة الشرعية.
ويكون إصدار الصكوك بطرحها بمعرفة الجهة المستفيدة فى السوق الأولية للمستثمرين للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحق بها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين الجهة المستفيدة والمكتتبين فيها وحقوق كل منهم والتزاماته.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك، وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.

مادة (18)
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون، ما يأتى:
أ- وجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقاً للأسس الفنية المقررة، تتضمن على وجه الخصوص وصفاً كافياً للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه أو تطويره، ومخاطره المحتملة، والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر، وأرباحه المتوقعة، على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالى مستقل.
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة أساساً لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها فى عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التى توصلت إليها الدراسة، وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافى آثاره.
ب- تحديد عقود الإصدار الشرعية، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه.
ج- البيانات المتعلقة بجهة الإصدار وحقوقها والتزاماتها.
د- النص على التزام نشرة الإصدار وعقود الإصدار بأحكام الشريعة الإسلامية، طبقاً لما قررته الهيئة الشرعية للإصدار.
هـ- النص على مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم، بحسب نوع وطبيعة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
و- القيمة الاسمية للصك، وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب، ومدته.
ز- تقرير أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك.
ح- شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة فى نشرة الإصدار العام، وذلك فى الحالات التى يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك.
ط- بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين فى الإصدار.
ى- طريقة توزيع الأرباح المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
ك- مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الإصدار.
ل- أسلوب إدارة الصكوك المصدرة والمشاريع التى تمولها هذه الصكوك.
م- أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط.
ن- القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقاً لأحكام عقد الإصدار.
س- أية بيانات أخرى تحددها الهيئة.
ولا يجوز تضمين نشرة الإصدار أى نص يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التى يرتبها الشرع عليه، كضمان مصدر صك الاستثمار لمالكه قيمة الصك أو عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط عقد الإصدار.
ويجب أن ترفق بنشرة الإصدار فتوى الهيئة الشرعية التى تفيد أن كل ما ورد بنشرة الإصدار وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (19)
على الجهة المستفيدة طرح الصكوك بناء على نشرة إصدار عام أو خاص معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر الإصدار العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار أو بأية وسيلة أخرى تتيح العلم بها، وذلك كله وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة.
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.

مادة (20)
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر، تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح.

مادة (21)
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الإصدار، يتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة. كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (22)
يجب قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية، وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة، وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.

مادة (23)
يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما يأتى:
أ‌) كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
ب‌) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
ج) ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية .
د) توزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك .

مادة (24)
يجب للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون أن تُقدِّم الجهة المستفيدة تعهدًا إلى الهيئة يتضمن الالتزام بإصدار الصكوك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص.

الْمَادة (25)
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية.
تسرى على الصكوك أحكام القانون المصرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة (14) منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.

المــادة (26)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بـالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- خالف أحكام المواد (5) و(8) و(12) و(13) و(18) و(22) من هذا القانون.
ب- أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
ج- كل من عبث عمداً فى نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو فى وثائقها أو فى نشرة الإصدار أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
د- كل من قوَم بسوء قصد الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية.
هـ- كل مسئول وزَع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع.
و- كل مسئول ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع أو النشاط أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق.
ز- كل مراقب حسابات للشركة ذات الغرض الخاص أو المشروع أو النشاط تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
ح- كل شخص أثبت عمداً فى تقريره عن نتيجة التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة أو أغفل عمداً فى تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش.

الْمَــادة (27)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه كل من يصدر صكوكاً أو يُعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.

الْمَــادة (28)
تُضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.

الْمَــادة (29)
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية بالنسبة للصكوك الحكومية ورئيس الهيئة بالنسبة لغير ذلك من الصكوك، ولكل منهما التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأقصى للغرامة.
ولوزير المالية بالنسبة للصكوك الحكومية ولرئيس الهيئة بالنسبة إلى غير ذلك من الصكوك التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأقصى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح فى أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًّا.

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حماية الثورة

في اطار حماية ثورة 25 يناير والحفاظ على مسيرتها وضمان عدم الارتداد عليها واستمرارها وتمهيد كافة السبل لاستقرار اوضاع البلاد في ظلها حتى تمام تحقيق اهدافها نزولا على سمو غايتها ، ودعما لكل جهد يؤازرها .
ورغبة من المشرع في بناء منظومة قانونية تنظم ذلك الاطار صدر القانون رقم 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة ونشر بالجريدة الرسمية ( العدد 47 تابع ) في 22 نوفمبر سنة 2012 وبدا العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره بذات التاريخ .
وقد تضمن هذا القانون تنظيماً لهذه الحماية قواعد تحدد الجرائم التي تخضع لأحكامه وسلطات النيابة العامة تجاه المتهمين بارتكابها ، نعرض لها على النحو التالي :
أولاً : الجرائم التي تخضع لأحكام قانون حماية الثورة :
حددتها المادتين الاولى والرابعة من القانون فيما يلي :
أ – الجرائم المنصوص عليها في المادة الاولى :
1 – إعادة التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين .
2 – إعادة التحقيقات في جرائم الاعتداء بالقوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن ، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً أ ، 86 مكرراً ب ، 86 مكرراً ج ، 86 مكرراً د ، 87 ، 88 ، 88 مكرراً ، 88 مكرراً أ ، 88 مكرراً ب ، 88 مكرراً ج ، 88 مكرراً د ، 88 مكرراً هـ ، 89 ، 89 مكرراً ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 98 أ ، 98 ج ، 98 د ، 98 هـ ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 102 مكرراً ) .
3 - إعادة التحقيقات في الجرائم السابقة التي ترتكب في حق الشهداء وثوار 25 يناير ويشترط لاختصاص النيابة بهذه الجرائم ان ترتكب بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق سواء كان فاعلاً اصلياً أو مساهماً فيها .
ب – الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة  :
1 - الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 133 ، 134 ، 135 ، 137 ، 137 مكرر ، 137 مكرراً أ )
2 - الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 162 ، 162 مكرراً ، 162 مكرراً اولاً ، 163 ، 164 ، 165 ، 166 ، 166 مكرراً ، 167 ، 168 ، 169 ، 170 ، 170 مكرراً ، 171 ، 172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 178 مكرراً ثانياً ، 179 ، 181 ، 182 ، 184 ، 185 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194 ، 196 ، 197 ، 198 ، 200 مكرراً ، 200 مكرراً أ ، 201 ، 374 ، 374 مكرراً ، 375 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً أ )
3 – جرائم قتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم .
4 – جرائم اخفاء معلومات أو ادلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة .
5 – جرائم الامتناع عمداً عن تقديم الادلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة .
6 – جرائم الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق .
ثانيا : سلطات النيابة العامة في الجرائم السابقة :
يجوز للنيابة في الجرائم السالفة اصدار قرار بحبس المتهمين بارتكابها لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة اشهر
ويشترط في قرار الحبس ما يلي :
1 – أن يصدر في جريمة مما سلف بيانها .
2 – أن يصدر القرار من النائب العام أو من يمثله .
3 – أخذ رأي النائب العام في قرار الحبس ومدته إذا كان القرار صادر ممن يمثله .
والأصل أن للنيابة العامة ان تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً (المادة 137 اجراءات جنائية ) وأن يصدر هذا الامر من وكيل نيابة على الاقل ولمدة اقصاها أربعة ايام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ( المادة 201 اجراءات جنائية ) وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي ، وجب قبل انقضاء مدة الاربعة الايام انن تعرض على القاضي الجزئي ليصدر امراً بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً .
( المادة 202 اجراءات جنائية )
ويكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الاقل قاضي التحقيق في حبس المتهم مدة خمسة عشر يوماً وذلك في الجنايات المنصوص عليها في المواد ( 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً أ ، ب ، ج ، د ، 87 ، 88 ، 88 مكرراً ، 88 مكرراً أ ، 89 ، 89 مكرراً ، 90 ، 90 مكرراً ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 98 أ ، 98 مكرراً أ ، 98 د ، 99 ، 102 مكرراً )
وفي ضوء احكام هذا القانون نوجه اعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
- المبادرة إلى تحقيق البلاغات في الجرائم المنصوص عليها في  المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 96 لسنة 2012 والتي تحددت نصوصها في صلب البيانات سالفة البيان مع العناية باستظهار اركان وعناصر الجريمة محلاً لاتهام والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات التي ارتكبت فيها وأدلة الثبوت أو نفي الاتهام مع مراعاة انجاز ذلك في اجال متابعة ومتلاحقة وقريبة .
- يجب اخطار المكتب الفني للنائب العام بالبلاغات التي ترد إلى النيابة عند وقوع جريمة مما ورد عليها النص في المواد سالفة البيان .
- إذا اقتضت ظروف التحقيق في جريمة مما سلف حبس المتهم احتياطياً وتوافرت مبررات ذلك فيجب عرض الاوراق على النائب العام لإصدار هذا القرار ، فإذا كان مصدر القرار احد ممن يمثله وجب اخذ رأيه فيه .
- إذا رؤي حبس المتهم احتياطياً في جريمة جناية أو جنحة مما ورد النص عليها في قانون حماية الثورة ، وجب التقيد في حساب مدته بداية ونهاية والإفراج عنه بأحكام الكتابين الدوريين رقمي 10 لسنة 2006 ، 27 لسنة 2007 ) بشرط ألا تتجاوز مدة الحبس في مجموعها ستة اشهر .
- مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الاحوال  - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
صدر في 31 / 1 / 2013

النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2013 بشأن إنشاء نيابة دار السلام الجزئية


قرار
وزير العدل رقم 789 لسنة 2013

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 22/1/2013
وبناء على ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم

قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ نيابة دار السلام الجزئية ، تتبع نيابة جنوب القاهرة الكلية ، تختص بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة دار السلام ، ويكون مقرها بالطابقين الثاني والثالث من مبنى المجمع الخدمي الكائن بشارع عرب المعادي المتفرع من شارع 77 عرب المعادي ، بمحافظة القاهرة .
(المادة الثانية)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/2/2013 .
صدر في 27/1/2013
وزير العدل
المستشار
احمد محمود مكي
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 789 لسنة 2013 بشأن إنشاء نيابة دار السلام الجزئية ، وتتبع نيابة جنوب القاهرة الكلية للعلم به وتنفيذه

صدر في 27 / 1 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله