الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2013

عدم مشروعية تطبيق نظام الخدمة الميكروفيلمية بالمحاكم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/7/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم، جودة عبد المقصود فرحات، عادل محمود زكى فرغلي، إسماعيل صديق محمد راشد، كمال زكى عبد الرحمن اللمعي، على فكرى حسن صالح، السيد محمد السيد الطحان، غبريال جاد عبد الملاك، د. حمدي محمد أمين الوكيل، يحيى خضري نوبي محمد.نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـــــوض الدولــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7402 لسنة 44 القضائية عليا

المقـــام من
1- وزير العدل " بصفته "
2-رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية " بصفته "

ضــــــــــــــد
خــــالد عطيـــة الله محمـــود

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية " الدائرة الأولى "
في الدعوى رقم 2635 لسنة 2 ق بجلسة 22/6/1998

الإجـــــــراءات :
—————
في يوم الأحد الموافق 2/8/1998 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم على عثمان النائب بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 7402 لسنة 44ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية " الدائرة الأولى " في الدعوى رقم 2635 لسنة 2ق بجلسة 22/6/1998 القاضي منطوقه: ( بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 1991 الصادر من السيد المستشار/ رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية فيما تضمنه من تطبيق نظام الخدمة الميكروفيلمية بالمحكمة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الأداة بمصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وطلب الطاعنان بصفتهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم: (بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي أتتقاضى.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

وحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا فحص طعون جلسة 3/1/2000 وبجلسة 19/6/2000 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 27/8/2000 وتداولت على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 17/2/2001 إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى العدول عن المبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2748 لسنة 32ق. عليا بجلسة 19/1/1991 إلى تأييد قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بإدخال نظام الخدمة الميكروفيلمية بالمحكمة المذكورة.

وقد عين لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 5/4/2001 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتي دفاع صممت في ختامهما على الطلبات المبينة بتقرير الطعن تأسيساً على أنه قد تم الاتفاق بين الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم وبعض المراكز المتخصصة في مجال خدمة الميكروفيلم لإدخال نظام هذه الخدمة في حفظ وثائق ومستندات الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والإشراف على تطبيقه فنياً وهندسياً وإدارياً بحيث يكون المركز مسئولاً عن كافة الأعمال التي يؤديها في مقر المحكمة وفقاً للنظم التي تم الاتفاق عليها بموجب العقود التي أبرمت بشأن إدخال هذه الخدمة لذلك فقد اصدر رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية مفوضاً من جمعيتها العمومية الأمر الإداري المطعون فيه بشأن قواعد وإجراءات التوثيق الميكروفيلمي للدعاوى والأوامر بجميع محاكم الإسماعيلية وعلى ذلك يكون القرار الطعين قد صدر طبقاً لأحكام السلطة القضائية وفى حدود الاختصاص المخول لرؤساء المحاكم الابتدائية تفويضاً من الجمعية العمومية بها، ولا يقدم في ذلك ما ذهب إليه حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2748 لسنة 32ق. عليا بجلسة 19/1/1991 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه بشأن القرار المطعون فيه بأنه قد تضمن خطراً أو مانعاً على قيد الدعاوى وفرض رسم لم يقرره المشرع لأن الأخذ بهذا النظام العالمي المستحدث الذي يعد من أكفأ الأنظمة في حفظ أوراق ومستندات الدعاوى من الفقد والضياع أو العبث بها أو التلاعب في محتواها لا يعد بحال من الأحوال خطراً على قبول وقيد الدعاوى وخاصة إنه ليس في قانون المرافعات أو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يمنع من تنظيم العمل بالمحاكم تمشياً مع التكنولوجيا الحديثة المتطورة أو بإدخال الأنظمة الحديثة بالمحاكم، كما أن المقابل المالي اليسير المقرر مقابل هذه الخدمة المتطورة لا يعيد قيداً أو خطراً على قيد وقبول الدعاوى كما صوره الحكم المطعون فيه لأن القيد أو الخطر معناه غل يد صاحب الشأن ومنعه من قيد دعواه على أية صورة من الصور أي منعه مطلقاً من ذلك وهذا ما لا يرمى إليه نظام الخدمة الميكروفيلمية بالمحاكم فضلاً عن أن هذا المقابل – الذي وصف بطريق الخطأ رسماً – وهو ليس برسم وإنما هو مقابل من المال نظير أداء هذه الخدمة، ويؤكد ذلك أن حصيلته لا تؤول إلى خزانة الدولة وإنما تؤول على المركز أو المؤسسة التي تقوم على تنفيذ هذا النظام، كما لا يرتبط في تحديد قيمته بالقيمة المالية للدعوى وإنما يكون حسب عدد أوراقها ومستنداتها وعلى ذلك لا يعد تقرير هذا النظام والعمل به مخالفاً لأحكام الدستور أو القانون باعتبار انه خدمة هامة ترمى بالفعل إلى تحقيق مصلحة المتقاضى ذاته والمصلحة العامة في ذات الوقت بالحفاظ على أوراق ومستندات الدعاوى لدى دور المحاكم وسرعة الرجوع غليها والاطلاع عليها مما يكون له أكبر الأثر في تحقيق عدالة ناجزه وسريعة بين المتقاضين.

وبجلسة 6/3/2003 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 8/5/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر، حيث لم تقدم أية مذكرات من الطرفين وبالجلسة السالفة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/6/2003 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 3/7/2003 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بالحكم.

المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2635 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بموجب عريضة مودعـــة قلم كتابها بتــاريخ 24/7/1997 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 1991 الصادر من رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بشأن قواعد وإجراءات نظام التوثيق الميكروفيلمي للدعاوى والأوامر والعقود التجارية بمجمع محاكم الإسماعيلية وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات على سند من القول إنه بتاريخ 1/11/1991 صدر قرار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية رقم 26 لسنة 1991 بتطبيق نظام التوثيق الميكروفيلمي للدعاوى والأوامر والعقود التجارية بمجمع محاكم الإسماعيلية فرض هذا النظام في تعاملات المحامين والأفراد والمتقاضين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، ناعياً على هذا القرار أنه فرض هذا النظام مقابل رسمي بالمخالفة للقانون، وانتهاكاً لحرمة الدستور بدعوى أن نصوص قانون المرافعات في المواد 63 حتى 71 حددت كيفية رفع الدعوى وقيدها أمام المحكمة بإجراءات واجبة التنفيذ وعلى سبيل الحصر ولا يجوز فيها التأويل أو التفسير وإن تقرير نظام الميكروفيلم يعتبر قيداً على حق التقاضي ويشكل مخالـفة لـنص الـمادة 68 مـن الدستـور، كـما إنه يخالـف نصوص الـقانـون رقـم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المتضمن قواعد تقرير رسوم الدعوى و أحوال تخفيضها وكيفية حسابها، وكذلك مخالفة المادة 119 من الدستور التي تنص على أن إنشاء الضرائب العامة إن تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، كما إنه يتضمن إخلالاً بسرية التقاضي والانحراف بالسلطة، كما إنه صدر معيباً بعيب غصب السلطة وهى سلطة المشرع المنوط به إصدار القوانين.

وبجلسة 22/6/1998 أصدرت محكمة القضاء الأدرى بالإسماعيلية " الدائرة الأولى " حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 165،69،68 من الدستور و15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و37 و 51 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية – على أن البادي من ظاهر الأوراق أن رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية أصدر بتاريخ 1/11/1991 القرار رقم 26لسنة 1991 متضمناً تطبيق نظام التوثيق الميكروفيلمي للمستندات والأوراق وملفات الدعاوى بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية وجزئياتها وحدد خطوات قيد الدعاوى الجديدة وإلزام أصحاب الشأن بالتقدم إلى مركز الخدمة الميكروفيلمية بالعريضة والمستندات ليقوم المركز بتقدير وتحصيل الرسوم المستحق لتوثيق تلك الأوراق وقرر عدم قبول عرائض الدعاوى أو مستنداتها أو أية أوراق متعلقة بها إلا بعد التحقق من توثيقها بالميكروفيلم وختمها بالخاتم الخاص بذلك، كما خطر تسليم صور الأحكام أو الشهادات أو المستندات أو الاطلاع عليها إلا بعد اتخاذ إجراءات التوثيق الميكروفيلمي وإلزام أمين السر بتكليف أصحاب الشأن بسداد قيمة توثيق جميع المستندات والأوراق كل فيما يخصه بخزينة الميكروفيلم وبذلك يكون رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية قد وضع قواعد تنظيمية عامة بقرار إداري يقيد به اطلاع الخصوم على أوراق ومستندات الدعاوى الأمر الذي يشكل قيداً على الاطلاع لم يرد به نص في قانون المرافعات، فضلاً عما ينطوي عليه تلك القيود من إخلال بحق الدفاع وتدخل في سير الدعاوى على نحو يتعارض مع اختصاص القاضي الذي ينظر الدعوى صاحب الحق الوحيد في الترخيص بالاطلاع من عدمه وفقاً لما يراه محققاً وكافلاً لحق الخصوم في إبداء دفاعهم في الدعوى، كما إنه يكون بذلك قد فرض رسوماً بالمخالفة لصريح أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والتي نصت عليها المادتين 51،37 منه والمادة 35 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1991 وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1991 على حسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور والقانون لما قدره من وضع قيود وفرض رسوم على رفع الدعاوى وقيدها أمام المحاكم والاطلاع عليها يغير الطريق المقرر قانوناً وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم في مثل هذه الحالة ومن ثم يكون ركن الجدية قد توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما يتوافر ركن الاستعجال فيه لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار الطعين إلحاق أضرار بالمدعى وجمهور المتقاضين يتعذر تداركها تتمثل في تعطيل وتأخير قيد الدعاوى وإفشاء أسرارهم.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه لا يحمل في مضمونه ومحتواه سوى تنظيم وتحديث إجراءات التقاضي بما في ذلك حفظ أوراق ومستندات الدعاوى من التلف أو الضياع بما لا شك فيه تحقق الفائدة القصوى للمتقاضين من هذا التطور الحديث. حيث إنه يحق للسلطة العامة أن تتدخل في أي وقت لتعديل سير المرافق العامة دون أن يؤثر في استعمالها لهذا الحق اعتبار غير المصلحة العامة وجهة الإدارة تتولى إدارة وتنظيم المرفق العام بما يتلاءم وطبيعة المرفق ونوع الخدمات التي يؤديها وكيفية انتفاع الجمهور به، فإذا ما ظهر في أي وقت من الأوقات أن هذا التنظيم لم يعد يتفق مع المنفعة المرجوة أو أن هناك تنظيماً يكفل أداؤها على وجه افضل كان لها أن تلجأ إلى تنظيم المرفق ولها أن تفرض رسوماً على الانتفاع أو تخفف الرسوم الموجودة أو تشدد من الرسوم المتطلبة وحق الإدارة في هذا الشأن لا يقيده إلا بمراعاة الصلح العام، ولا يمكن أن يقيدها في ذلك اعتبارات مستمدة من حق يدعى اكتسابه لموظف المرفق العام أو للمنتفعين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، وخلط بين الرسوم التي فرضها القانون على إجراءات التقاضي، وبين تلك التي تحددها الإدارة بحسبانها القوامة على المرفق العام بما يكفل حفظ أوراقهم ومستنداتهم من العبث أو التلف بما يكفل بالتالي حسن أداء المرفق وتطوير خدماته التي تؤدى للجمهور المنتفع بما يكون معه الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول طبيعة الرسوم المقررة مقابل تأدية الخدمات الميكروفيلمية بمقتضى القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1991 م الصادر من السيد المستشار / رئيس محكمة الإسماعيلية بشأن قواعد وإجراءات نظام التوثيق الميكروفيلمي للدعاوى والأوامر والعقود التجارية بمجمع محاكم الإسماعيلية والذي قصد به إنشاء نظام جديد ملزم للعاملين بالمحاكم وأصحاب الشأن من المتقاضين والسادة المحامين – والذي راعى في وضع تقدير تلك الرسوم أو المقابل المالي لتلك الخدمات الحديثة وزن الضوابط والاعتبارات التي رؤى استهدفها من وراء تزويد دور المحاكم بالوسائل العلمية الحديثة وما تحققه من مزايا عديدة في هذا الشأن ، حيث لم يقتصر النزاع الماثل بشأنها حول أساس الالتزام بأسعار الخدمة الميكروفيلمية ، وإنما امتد حول ما إذا كانت القواعد المقررة في هذا النظام مستقلة بما جاء بقوانين الرسوم القضائية باعتبار أن مجال كل منها مختلف عن الآخر ، وأنه لا حرج في اختلاف أسس التقرير الموضوعة لكل منهما وقواعد وإجراءات تحصيل تلك الرسوم لاختلاف الغاية التي يقصد إليها كل منهما مما يتطلب إجراء التناسق بين أحكامها وإعمال كل منهما في مجاله الخاص به ، مما يقتضي العدول عن المبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2748 لسنة 32 ق.عليا بجلسة 19/1/1991 وتأييد القرار الطعين أم أن القواعد التي اشتمل عليها القرار المطعون فيه تشكل خروجاً على أحكام الدستور ومخالفة لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الرسوم القضائية – وأخصها : 1- القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية 2- القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن مرسوم التوثيق والشهر – في خصوص ما ورد في كل منها بشأن حقوق وقواعد التقاضي والإجراءات القضائية .

ومن حيث إن الثابت أن الطعن الماثل أحيل إلى هذه الهيئة لنظره في ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2748 لسنة 32 ق.عليا بجلسة 19/1/1991 .

ومن حيث إنه يبين من استقراء هذا الحكم الصادر في الطعن رقم 2748 لسنة 32 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بجلسة 6/5/1986 في الدعوى رقم 2596 لسنة 39ق – حيث إن هذه الدعوى كانت قد أقيمت بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الأمر الإداري الصادر من السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بفرض نظام الميكروفيلم بكافة جزئياته ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة في 6/5/1986 بقبول تدخل السيد /عبد الراضي محمد عبد العزيز خصماً منضماً للمدعي (الطاعن) وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي والمتدخل بالمصروفات، وأقامت قضاءها بعد قبول الدعوى على أن القرار المطعون فيه لا تتوافر في شأنه مقومات القرار الإداري لكونه مجرد أوامر أو تعليمات داخلية لتنظيم العمل بالمحكمة ، ملزمة للعاملين بها ، مستهدفة رعاية مصالح المتقاضين ومن ثم لا يدخل في عداد القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون المقامة عليها .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/1/1991 في الطعن المشار إليه " بقبوله شكلاُ وبإلغاء الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات "

وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أنه بناء على موافقة السيد / وزير العدل بتاريخ 31/1/1984 على ما اقترحته محكمة الجيزة الابتدائية بتنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية بالمبنى الجديد للمحكمة ، فقد أبرم عقد بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1984 بين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم التابعة لوزارة العدل ومركز الاستشاريين العرب للإدارة والمشروعات " أبروماك " وذلك لتنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية في مبنى محكمة الجيزة الابتدائية ، وإنه إعمالاً لأحكام هذا العقد وبمناسبة ، بدء العمل بنظام الخدمة الميكروفيلمية بمحكمة الجيزة الابتدائية فقد أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة بتاريخ 5/1/1985 المنشور رقم (1) ونص في البند أولاً منه على أنه : ( يراعى عدم قبول أية مستندات أو أوراق في الدعاوى إلا بعد التحقق من تصويرها ميكروفيلمياً وختمها بالختم الخاص بذلك ، كما نص البند ثانياً من المنشور على أنه : ( على السادة الرؤساء والقضاة بالحكمة مراعاة ذلك والتنبيه على أمناء السر بالالتزام بذلك وكذا التنبيه عليهم بعدم تمكين أي من الاطلاع على ملفات القضايا ويكون الاطلاع من مركز الخدمة الميكروفيلمية فقط وبتاريخ 29/1/1985 أصدر السيد المستشار / رئيس المحكمة أمراً إدارياً نص البند الأول منه على أنه : ( عند تقديم طلب من ذوي الشأن للإطلاع على القضايا أو مستنداتها أو أي أوراق بها ينفذ الآتي : 1- يبين في هذا الطلب المستند والأوراق المطلوب الاطلاع عليها 2- …………

وبتاريخ 24/4/1985 صدر أمر إداري تال نص البند أولاً منه على أنه ينبه على جميع أمناء السر وكتبة الجلسات بالمحكمة بتسليم كافة القضايا المتداولة أو التي يكون قد صدر فيها أحكام فرعية أو قرارات شطب أو صلح أو وقف أو ترك الخصومة أو أي أحكام أخرى لمركز الميكروفيلم لاتخاذ اللازم نحوها ثم إصدار السيد المستشار / رئيس المحكمة أمراً إدارياً لاحقاً بتاريخ 17/7/1985 نص البند ثالثاً منه على تسليم العاملين بالميكروفيلم الصورة الأصلية للحكم متى طلب تصويره ثم تعاد فوراً وترفق بالدعوى .

وأخيراً وبتاريخ 10/8/1986 صدر قرار يقضي بالتنبيه على السادة المتقاضين والمحامين الراغبين في الإطلاع الاستعلام من مكتبة الميكروفيلم عن وجود الدعوى بالمركز أم لا وذلك قبل ملأ النموذج الخاص بالاطلاع .

وبعد استعراض المحكمة لنصوص المواد 167.165.69.68 من الدستور و 161.160.159.158.15 من القانون رقم 90 لسنة 1944 معدلاً بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .

خلصت المحكمة إلى أن مؤدى قرار رئيس المحكمة المطعون عليه بتقريره الالتزام بعدم قبول أوراق الدعاوى ومستنداتها قبل تصويرها ميكروفيلماً وسداد المقابل المقرر لذلك يكون في حقيقته إنشاء لقيد جديد على رفع الدعوى لم يرد به نص في قانون، وعلى ذلك فلا يسوغ لقلم الكتاب أن يجحف الخصومة عن قاضيها المرفوعة أمامه أو أن يمتنع عن قبول الصحيفة ، كما لا يجوز لأية جهة قضائية أو غير قضائية أن تضع من القيود أو تضيف من الشروط ما يعطل ممارسة هذا الحق أو يعوقه تحت أي سبب من الأسباب ، كما أن القرار المذكور قد فرض رسوماً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 معدلاً بالقانون رقم 66 لسنة 1964 سالف الذكر في حين أن المتقاضين يكونون غير ملزمين منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وتنفيذه أو الطعن عليه والاستشكال في تنفيذه وغير ذلك من أمور تتعلق بالخصومة القضائية والسير فيها إلا بما قرره القانون المذكور من رسم من حيث حالات الاستحقاق ومقدار الرسوم والإعفاء منه، بحيث لا يسوغ تحت أي اعتبار تحميل المتقاضين برسوم أو نفقات لم يرد النص على تقريرها أو على أساس فرضها في القانون فضلاً عن أنه لا يسوغ أيضاً تحت أي سبب أو دافع إشراك غير أعوان القضاء سواء من العاملين أو ن غير العاملين في سير العملية القضائية حفاظاً على سرية الأوراق والمستندات ، ونظراً لما يقتضيه العمل القضائي من صفات قدر المشرع أنها تتوافر فيمن يختار لهذا العمل وألزمه بحلف اليمين ورسم له قواعد أداء العمل في حدود ما نص عليه قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك على الوارد تفصيلاً بأسباب الحكم .

اختتمت المحكمة بسبابها التي بنى عليها حكمها المشار إليه بان الأوامر والمنشورات التي صدرت عن السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الجزة الابتدائية سالفة الذكر تكون في حقيقتها قرارات إدارية انطوى على مخالفات جسيمة لأحكام الدستور و القانون رغم ما يبدو في ظاهرها من تنظيم اتباع أسلوب تكنولوجي متقدم وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى وذلك لما شابها من عيوب تمثلت في غصب سلطة التشريع بوضع قيود لم يرد بها نص في القانون على إقامة الدعوى مع الإخلال يحق الخصوم في الدفاع هذا فضلاً عن فرض رسوم بغير الطريق الذي رسمه القانون وإشراك غير أعوان القضاء في إدارة وتنفيذ العمليات الإدارية والقضائية المرتبطة بسير الخصومة منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها, وهو ما يجعلها مشوبة بعيوب جسيمة تجعلها منعدمة الأثر قانوناً الأمر الذي يستوجب القضاء بإلغائها نزولاً على الشرعية وسيادة الدستور والقانون هذه السيادة التي يتعين أن تعلو على إرادة كل فرد وكل جماعة وكل سلطة في الدولة وأنه يخضع لها كل تصرف أو قرار إداري, حتى ولو كانت غايته الظاهرة الأخذ بأساليب العلم والتكنولوجيا الحديثة, كما هو الأمر بشأن موضوع الطعن الماثل حيث لا نفع ولا قيمة لذلك ما لم يحقق الاحترام للنظام العام القضائي ويؤكد حق الدفاع أمام المحاكم ولا يمس أحاكم الدستور أو يهدر أحكام القانون.

ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار السيد المستشار / رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية رقم 26 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 1/11/1991 – مثار النزاع الماثل – بشأن قواعد وإجراءات نظام التوثيق الميكروفيلمي للدعاوى والأوامر والعقود التجارية بمجمع محاكم الإسماعيلية بعد أن أشار في ديباجته إلى : العقد المبرم بين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري ومؤسسة الأهرام بشأن تنفيذ نظام الخدمة الميكروفيلمية بمجمع محاكم الإسماعيلية.

والقرار الوزاري باعتماد قواعد وإجراءات التشغيل والمحاسبة المالية لنظام التوثيق الميكروفيلمي للمستندات والأوراق وملفات الدعاوى.

فقد نص في البند أولاً منه على أن : ( على ذوى الشأن التقدم إلى مركز الميكروفيلم بالمحكمة لتسجيل صحف الدعاوى والعرائض والطلبات والأوامر " ميكروفيلمياً " بعد سداد المقابل المحدد بالعقد المبرم بين الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري ومؤسسة الأهرام والمعلن عنه بمركز الخدمة الميكروفيلمية بالمحكمة وختمها بخاتم المركز……………….)

كما نص في البند ثانياً منه على أنه : ( على ذوى الشأن تقديم مستنداتهم …….. إلى مركز الميكروفيلم لختمها بعد سداد المقابل المحدد بالعقد المشار إليه بالبند أولاً وقبل تقديمها إلى المحكمة أو القاضي الآمر…….)

ونص في البند الثالث منه على أن : ( على ذوى الشأن عند اتخاذهم أي إجراء من إجراءات التقاضي, بعد رفع الدعوى التقدم أولاً بأوراق ذلك الإجراء إلى مركز الخدمة الميكروفيلمية لتسجيله قبل تقديمه إلى قلم الكتاب المختص أو إيداعه به. )

ونص في البنـد الرابــع منـه على أن : ( وعلى قلم الكتاب تقديم الأوراق الخاصة بتنفيذ قرارات المحكمة وكذا ما يرد من تقارير خبراء أو غيرها إلى مركز الميكروفيلم لتسجيلها )

ونص في البند السادس منه على أنه : ( بالنسبة للدعاوى المجددة من الشطب أو المعجلة من الوقف أو الانقطاع , على طالب التجديد أو التعجيل تسجيل صحيفته بمركز الميكروفيلم قبل تقديمها إلى قسم الجدول, فإذا كانت الدعوى غير مسجلة ميكروفيلمياً, التزم صاحب الشأن بسداد مقابل التسجيل الميكروفيلمي كاملاً بالنسبة لجميع أوراق الدعوى ومستنداتها.

ونص في البند السابع منه على أن : ( يراعى عدم تسليم أصحاب الشأن أية صورة رسمية مما حوته الدعوى …. إلا من خلال مركز الخدمة الميكروفيلمية )

ونص في البند الثامن منه على أن : ( يلزم أمناء السر بتسليم ملف الدعوى إلى مركـز الميكروفيلــم خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ توقيع القاضي على نسخة الحكم الأصلية )

وأخيراً نص في لبند التاسع منه على أن : ( بالنسبة لتسجيل ملفات عقود الشركات وتعديلاتها يقوم مركز الميكروفيلمية بالمحكمة بتسجيل ملخصات عقود الشركات المراد شهرها وتعديلاتها بعد سداد مقابل الخدمة الميكروفيلمية, وذلك قبل قيدها بسجلات القسم التجاري.)

ومن حيث إنه يتضح بجلاء من مطالعة بنود القرار المطعون فيه أنه قد فرض مقابلاً مالياً نظير الخدمات الميكروفيلمية المشار إليها فيه, وأنه قد توافرت في شأن أسعار هذه الخدمة الميكروفيلمية خصائص الرسوم على أساس أنها مبلغ محدد من النقود, يسدد جبراً عن أصحاب الشأن من المتقاضين ويبدو عنصر الجبر واضحاً في استقلال مصدر هذا القرار بوضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وحالات استحقاقه وطريقة تحصيله, وأن هذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة الميكروفيلمية وأنه يترتب على هذه الخدمة تحقيق نفع خاص إلى جانب النفع العام, ويبدو هذا واضحاً بين أسعار الخدمة الميكروفيلمية التي يدفعها المتقاضون نظير خدمة مرفق القضاء يترتب عليها تحقيق نفع خاص للمتقاضى لا يشاركه فيه غيره من الأفراد يتمثل في تمكين صاحب الشأن من الرجوع إلى الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى والاطلاع عليها في سهولة ويسر والحفاظ على صور مستنداته وأوراقه التي أودعها بملف الدعوى خشية فقدها أو التلاعب فيها وفى ذلك مراعاة لمصالحه الخاصة حتى يتم حصوله على حقه وضمان عدم منازعة أحد فيه بعد ذلك وفى نفس الوقت تحقيق نفع عام يتمثل في تقديم أساليب متقدمة للحفاظ على المستندات والأوراق وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وبذلك يستفيد لمجتمع نتيجة استقرار الحقوق فيه وإقرار العدل وتوفير العدالة لأفراده.

ومن حيث إنه ليس صحيحاً التعلل بما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن القرار الطعين قد استهدف استحداث نظام حديث لتيسير التقاضي وان المقابل المالي للخدمة الميكروفيلمية لا يعتبر رسماً بدعوى أن حصيلته تؤول إلى خزينة الشركة القائمة على هذه الخدمة وليس لخزانة الدولة ذلك لان تطوير نظام الخدمة التي يؤديها المرفق العام مسايرة للتقدم العلمي والتكنولوجي والاستفادة من منجزاته ،يلقى على عاتق المشرع التزاما بمواكبة هذا التقدم نزولا على مقتضيات المحافظة على الشرعية وسيادة القانون ، بما لا يجوز معه تطوير هذه الخدمة وتحديثها إلا من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما توجبه من أجراء التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة ، كما انه لا وجه للتحدي بان مقابل الخدمة الميكروفيلمية لا تعتبر رسما تأسيسا على أن حصيلة هذا المقابل لا تذهب إلى الخزانة العامة ذلك أنة لما كان من المتفق علية أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزء من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة ، ولما كان الثابت أن مقابل هذه الخدمة الميكروفيلمية لا تتحمله وزارة العدل ، ولا تتحمل آية نفقات في هذا الشان طبقا للعقد المبرم بينها وبين الشركة القائمة على هذه الخدمة ومن ثم فان تحصيل هذه الرسوم والتي تؤول حصيلتها لخزانة الشركة ، تمثل نفقة الخدمة الميكروفيلمية وبالتالي فإنه وان كانت وزارة العدل لا تتحمل أية نفقة في مقابل هذه الخدمة فإن ذلك لا يغير من طبيعة هذا المقابل كرسم .

ومن حيث إنه من المقرر دستوراً وقانوناً أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء ، والسبيل في ذلك فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية المقررة دستوراً .

ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور قد مايز بنص المادة 119 منه – بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها ، فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، إسهاماً من جهتهم في الأعباء المالية ، دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها ، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها.وإن لم يكن بمقدارها ، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية بوجه عام – ومنها دعـاوى الـقسمة – عـوضاً عـما تتكبده الدولة من نفقة في سبيل تسيير مرفق العدالة – لا ينطوي على إخلال بحق الملكية أو بالحق في الميراث .
وحيث أن النص الطعين – بعدم الدستورية – نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية في شأن تقدير الرسوم النسبية – لا يتضمن مساساً بحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة وإلزام الدولة بتقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في الدعاوى لأن ذلك لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة على الوجه الذي لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 136 لسنة 21ق دستورية جلسة 5/5/2001 ) .
ومن حيث أنه – بالبناء على ما تقدم جميعه – فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وأن يكون ذلك في حدود إجازاتها وإلا كان هذه القرارات باطلة دستورياً وافتقدت أساس الإلزام بها .
ومن حيث أن خلاصة القول في ذلك كله ، فإن السبيل الوحيد لتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات تسيير مرفق العدالة زيادة الرسوم القضائية المقررة في قوانين الرسوم القضائية و التوثيق والشهر أو صدور قانون بفرض الرسم ، وهذا ما أكده مسلك المشرع بإصدار القانون رقم 8 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم .
ومن حيث أنه متى ثبت ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه يشكل خروجاً على مبدأ المشروعية الدستورية غايتها أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور وتتبوأ هذه الشرعية قمة البنيان القانوني في الدولة وذلك لما شابه من عيب تمثل في غضب سلطة المشرع بفرض رسوم بالمخالفة لحكم المادة 119 من الدستور .
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك القول بأن القرار الطعين كان يستهدف تنظيم مرفق القضاء بأساليب علمية حديثة عن طريق اتباع أسلوب تكنولوجي متقدم بإدخال نظام الميكروفيلم لتصوير القضايا و حفظها حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة وحفظ وثائق ومستندات الدعاوى , فإن مواجهة متطلبات العصر الحديث و الاستفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية و استخدام أحدث الوسائل العلمية في تدعيم نظام المحاكم و تطوير عمل الهيئات القضائية كإدخال نظام الحاسب الإليكتروني لتخزين وضبط المعلومات والرجوع إليها بسهولة ، ونظام الخدمة الميكروفيلمية وغيرها من مخترعات العلم الحديث ومنجزات التقدم التكنولوجي ، فإن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات تلك الخدمات إعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة القانون .
ومن حيث أنه من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قد تضمن قواعد تنظيمية عامة بقرار إداري بشأن نظام الخدمة الميكروفيلمية , فإنه للوصول إلى الرأي الراجح في المسألة المطروحة بشأن عما إذا كانت هذه القواعد تخالف نصوص قوانين أخرى من عدمه ، فإنه يتعين الرجوع إلى النصوص الحاكمة في هذا الشأن بداءة بالدستور الذى أفرد الباب الرابع منه لبيان المبادئ الدستورية التي يقـــوم عليها عنوان هذا الباب " سيادة القانون " ومنها خضوع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحضانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق و الحريات وكذا حق التقاضي ، وحق الدفاع ، كما أفرد المشرع الدستوري الفصل الرابع من الباب الخامس لبيان الأحكام الدستورية المتعلقة "بالسلطة القضائية " وأناط المشرع العادي تنظيم السلطة القضائية وتحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها .
ومن حيث أنه من المقرر أن الحقوق التي كفلها الدستور ومنها حق التقاضي ، وحق الدفاع ، فإنها ليست حقوقاً مطلقة ، وإنما يجوز تنظيمها تشريعياً بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها الدستور .
ومن حيث أن المشرع أصدر التشريعات المنظمة لحق التقاضي وحق الدفاع ، وتنظيم الوظيفة القضائية وتحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وإجراءات الالتجاء إلى القضاء ومنها قانون المرافعات وقوانين الرسوم القضائية والتوثيق و الشهر وقانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 .
إذ ثبت من مطالعة الحكم المطعون فيه – والذي أستند في قضائه إلى حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه سلفاً – قد تناول في أسبابه العيوب الأخرى التي أعتورت القرار الطعين بتحميله المتقاضين رسوم أو نفقات بالمخالفة للقانون رقم 90 لسنة 1944 معدلاً بالقانون رقم 66 لسنة 1964 يشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فضلاً عن انطوائه على وضع قيود على حق التقاضي وحق الدفاع والاختصاص الولائي للدائرة التي تنظر الدعوى لم يرد بها نص في القانون بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات ، كما يتضمن مشاركة العاملين بالشركة القائمة على نظام خدمة الميكروفيلم لأعوان القضاء في سير العمل الإداري و القضائي بالمحاكم بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية آنف الذكر .
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت أن قرار السيد المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية رقم 26 لسنة 1991 المطعون فيه فيما تضمنه من قواعد تنظيمية عامة بشأن تطبيق نظام الخدمة الميكروفيلمية بمحاكم الإسماعيلية قد شابه عيوب جسيمة طبقاً لما سلف بيانه ن مما يوصمه بعدم المشروعية ، مما يتعين معه عدم العدول عن المبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2748 لسنة 32ق.عليا بجلسة 19/1/1991 وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتفصل فيه وفقاً لذلك .
فلهــــــــذه الأسبـــــــــاب

حكمت المحكمة
بعدم مشروعية القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وقررت إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتفصل فيه وفقاً لذلك .

رئيس المحكمة سكرتير المحكمة

الجمعة، 15 مارس 2013

احالة نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات الخاص بختان الاناث للمحكمة الدستورية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين المستشارين / منير محمد غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حماد جمعة صديق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر
أ-فى الدعوى رقم رقم 31677 لسنة 61 ق
المقامة من
1-حامد صديق سيد مكى
2-محمد صلاح الدين محمد أحمد متدخل انضمامياً وهجومياً
3-عبد المجيد العنانى متدخل انضمامياً للمدعى
ضـــــــــــــــد
1-وزير الصحة بصفته
2-مفتى الجمهورية بصفته

ب-وفى الدعوى رقم 32850 لسنة 61 ق
المقامة من
يوسف صديق محمد البدرى
ضـــــــــــــــــد
1-وزير الصحة …….. ( بصفته )
2- حمدى محمود السيد ، بصفته نقيب الأطباء ، خصم متدخل مع الجهة الإدارية
3-خالد على عمر خصم متدخل مع الجهة الإدارية

الوقـــــــــــائع
أقام المدعى / حامد صديق سيد مكى الدعوى الأولى (31677 لسنة 61 ق) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/2007 مختصماً فيها المدعى عليهما الأول والثانى ومختتماً عريضتها بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الاناث لمخالفته نصوص الدستور وأحكام الشريعة الاسلامية مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان وما يترتب على ذلك من آثار اهمها إنشاء وحدات خاصة تابعة لوزارة الصحة للاشراف على عملية الختان عموماً
وذكر المدعى تبياناً لدعواه ان وزير الصحة اصدر قراراً يمنع به إجراء عملية الختان للاناث دون سند مشروع يبرر ذلك فضلاً عن مخالفة هذا المنع لأحكام الدستور والعادات والأعراف المستقرة ، حيث نصت المادة ( من الدستور على ان تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، بما يعنى عدم التفريق بين الذكر والأنثى فيما تكفله الدولة من تكافؤ الفرص لجميع مواطنيها ، غير ان القرار المطعون عليه حرم الأنثى التى ترغب فى الختان من أجرائه وجعله مجرماً ، رغم أن الرجال يختتنون ، وليس من العدل أن يمنع الختان على امراة راغبة فيه ، وليس من المعروف أن يمنع الختان استناداً إلى دعوى بعض النساء أن فيه ضرراً وخطراً ، ذلك ان ختان الختان يجرى للرجل وللمرأة على السواء منذ قرون ، وأن من لم تختتن من النساء لم يصبهن ضرر يبرر شكاتهن لعدم لحق الضرر بهن من وجههه ، وليس من حقهن المطالبة بمنع الختان على من ترغب فيه من وجه آخر .
واستطرد المدعى فذكر ان القرار المطعون عليه يخالف المادة (9) من الدستور الناصة على ان الأسرة اساس المجتمع وقوامها الدين والخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تاكيد هذا الطابع ، ولما كان المتوارث لدى الأسرة المصرية على مدى تعاقب الأجيال ان الختان من الدين ، لا فرق فى ذلك بين ذكر وانثى ، واصبح ذلك راسخاً من العادات والتقاليد والقيم المصرية فكان متعيناً الحفاظ على هذه العادة تأكيداً أيضاً لما نصت عليه المادة (12) من الدستور من التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكن للتقاليد المصرية الأصيلة ، ومضى المدعى فذكر ان القرار الطعين يخالف ايضاً المادتين (11) ، (40) من الدستور حيث اخل بالمساواة بين المواطنين بسبب الجنس حيث منع النساء من اجراء الختان وهو ليس كذلك بالنسبة للذكر ، هذا إضافة إلى اعتداء القرار المطعون عليه على الحرية الشخصية التى هى حق طبيعى كفل الدستور صيانتها وحظر المساس بها ، إذ القرار يمنع الراغبات من الاناث فى اجراء الختان من حريتهن الشخصية فى اجراء تلك العملية .
واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات السالفة البيان .
وبموجب عريضة تدخل – معلنه – طلب المتدخل الأول ( محمد صلاح الدين محمد ) انضمامه إلى المدعى فى طلباته ، كما طلب إدخال خصم جديد إلى الدعوى هو المدعى عليه الثالث ( رئيس الجمعورية ) ملتمساً قبول تدخله هجوماً باضافة طلب جديد فى مواجهة الخصم المدخل هو : وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمعورية قرار رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنه من إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 242 مكرراً ، جعلت من ختان الاناث جريمة يعاقيب عليها بالحبس والغرامة ، وفيما تضمنه من اضافة مادة جديدة إلى قانون الأحوال المدنية برقم 31 مكرراً حظرت اجراء توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، واشترطت لاجراء التوثيق أن يتم فحص الراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض ، وذلك على سند من أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه خالف المادة الثانية من الدستور التى جعلت من الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع من حيث تجريمه لختان الاناث وهو مشروع فى الشريعة الاسلامية ومن حيث مخالفته لأركان الزواج المعتبرة شرعاً وحظره الزواج لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً من الجنسين .
كما أقام المدعى / يوسف صديق محمد البدرى الدعوى الثانية (32850 لسنة 61 ق) بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/2007 طالباً فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، وتمهيدياً وقبل الفصل فى موضوع الدعوى : بضم حلقة برنامج " فضفضة " الذى قدمه الدكتور / صفوت حجازى الداعية الاسلامى على قناة الناس يوم الاثنين 9/7/2007 المتضمنة أحاديث للأساتذة الأطباء / محسن نصر ، وشريف حمزة المشتملة على أن بعض الفتيات تحتان إلى عملية الختان بالطريقة التى تعرفها الشريعة الاسلامية ، وأحاديث الدكتور / محمد احمد المسير ، والشيخ / على أبو الحسن مستشار شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق الذين اكدا على ان ختان الاناث مشروع وثابت بالأحاديث النبوية الصحيحة ، وتشكيل لجنة من كبار علماء الحديث بجامعة الأزهر لاعداد تقرير حول مدى صحة الأحاديث العشرة التى تضمنتها عريضة الدعوى ، وكذا تشكيل لجنة من رؤساء اقسام طب النساء والتوليد والجراحة بكليات الطب بالجامعات المصرية لاعداد تقرير بالراى العلمى حول مدى حاجة بعض النساء إلى إجراء عملية الختان (الخفاض) وحول ما إذا يترتب على اجراء هذه العملية حال الحاجة إليها فوائد طبية وصحية من عدمه والخلوص إلى رأى طبى علمى حول هذه العملية عموماً والحكم بالغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من ىثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحامة .
وذكر المدعى تبياناً لهذه الدعوى بعضاً من ىيات الذكر الحكيم الدالة على الرضوخ لحكم الله واوامره ونواهيه والرضا والتسليم بها ، واستطرد القول بان وزير الصحة اصدر القرار رقم 271 لسنة 2007 تضمن فى المادة الولى منه على أن يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن ، ويعتبر قيام اى من هؤلاء باجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب
وينعى المدعى على هذا القرار ابتنائه على اساس غير صحيح من الواقع ، حيث صدر على اثر وفاة فتاة متاثرة بجرعة مخدر زائدة أثناء إجرائها عملية الختان دون ان يكون لعملية الختان ذاتها اى أثر فى إحداث الوفاة كما ورد فى تقرير الطبيب الشرعى ، فضلاً عن مخالفة القرار لأحكام المواد 2، 41 ، 45 ، 46 من الدستور ، لورود احاديث صحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم يامر فيها بختان الاناث ويبين فيها طريقته وحكمته ، ولانعقاد الاجماع على شرعيته لكونه من خصال الفطرة وشعائر الاسلام .
ومضى المدعى فى سرد اسانيد دعواه مستظهراً الأحاديث النبوية الدالة على شرعية الختان منها : حديث ابى هريرة الذى رواه البخارى " خمس من الفطرة " وعدد منها الختان وحديث " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وحديث ام عطية رضى الله عنها قالت : " أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم " لا ينهكى فإن ذلك احظى للزوج وأسرى للوجه " والحديث الذى رواه الامام احمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " وذكر ان من جملة هذه الأحاديث فقد استدل الفقهاء على سنة ختان الاناث وقالوا إنه من فطرة الإسلام وشعائره واجمعوا على مشروعيته وانه لا خلاف بينهم على استحباب الختان لكنهم اختلفوا فى وجوبه
واستطرد المدعى قائلاً أن فقه الإمامين أبى حنيفة ومالك على أن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة ولو اجتمع اهل بلد على تركه قاتلهم الإمام " ولى الأمر " لأنه من شعائر الإسلام وهو ما عليه إفتاء الشيخ / جاد الحق شيخ الأزهر السابق ، وكذا إفتاء الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر وقت ان كان مفتياً للجمهورية ، وأنه حينما سئل الإمام ابن تيمية عن ختان المرأة قال : نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك ، مستشهداً بقوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة " أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عن الزوج " كما أشار المدعى إلى إفتاء لدار الافتاء المصرية فى العام 1950 للشيخ علام نصار ، وإفتاء الشيخ / عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السبق ، والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق وان هذه الفتاوى جميعها تتفق فى الحد الأدنى من الحكم المقرر لختان الاناث وهو الاستحباب ، وذكر المدعى أن حديثاً نشرته جريدة المصرى اليوم بتاريخ 30/6/2007 لكل من الدكتور / أحمد عمر هاشم ، والدكتور / محمد رأفت عثمان ، والدكتور / منيع عبد الحليم محمود ، والشيخ / على ابو الحسن اكد فيه المذكورون على خطأ الافتاء القائل بتحريم ختان الاناث لعدم وجود نص فى الكتاب أو السنة يحرمه بل إن العكس هو الصحيح حيث توجد الأدلة الكثيرة على مشروعيته ، يضاف إلى ذلك ما يراه كثير من اساتذة الطب من فوائد الختان للاناث ، لما فيه من وقايتهن من الالتهابات المزمنة ومن تكاثر الميكروبات ومن احتمالات الاصابة بالسرطان إذا تم اجراء الختان على نحو ما تشير إليه الأحاديث النبوية من إزالة الجزء الجلدى الزائد فقط الذى يخلو من الأعصاب الحسية .
وخلص المدعى فى ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بالطلبات السالفة البيان .
وجرى تداول الدعويين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، حيث أودع المدعى فى الدعوى الأولى مذكرو بدفاعه ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها بجلسة 11/12/2007 طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، تأسيساً ‘لى ان ختان الإناث ليس إلا عادة تأصلت فى بعض البلدان الافريقية ، دون ان يكون مردها إلى الشريعة الاسلامية التى تخلو مصادر الحكم الشرعى فيها من نص يجعل ختان الاناث واجباً ، حيث لا يوجد فى القرآن الكريم نص يمكن الارتكان إليه فى استنباط حكم شرعى بخصوص الختان ، وأن ما ورد من أحاديث نبوية فى شأن ختان الاناث ضعيف ضعيف السند ولا يدل على وجوب ختان الاناث وهو ما يراه الشيخ محمود شلتوت والشيخ سيد سابق فى كتله "فقه السنة" حيث ذكر ان أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شئ ، كما أن الأطباء انفسهم مختلفون حول هذه العادة فبعضهم يؤيد إجراءها وبعضهم يعارضها ، وان وزارة الصحة لما رأت الأضرار التى تصيب الفتيات من إجراء هذه العادة فقد اصدر الوزير بما له من صلاحيات خولها له القانون بغية الحفاظ على الصحة العامة القرار المطعون فيه مستهدفاً له الصالح العام .
كما أودع المدعى فى الدعوى ثلاث حوافظ مستندات طويت على عدد من الفتاوى الشرعية والآراء الطبية حول ختان الإناث منها ما خلص إليه مجمع البحوث الإسلامية فى جلستيه رقمى 227 ، 228 بتاريخ 27/10/1994 من ان خان الاناث (أى خفاضها) مشروع فى الاسلام ولا يجوز تجريمه ، وأن ختان الإناث لا يجوز إلا بخفاضها دون مبالغة استجابة لما ورد فى الأثر " أشمى ولا تنهكى " أى لا تجورى ، وبذلك لا يكون فيه عدوان او ظلم ، وإنما فيه مصلحة ومكرمة .
وبجلسة 14/10/2008 أودع المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى وأضاف دفعاً بعدم دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من تجريم إجراء عملية ختان الاناث .
وبجلسة 11/12/2007 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها تأسيساً على ذات الأسباب التى حوتها مذكرتها المقدمة فى ذات التاريخ فى الدعوى الأولى .
وبجلية 29/1/2008 أودع الخصم المنضم إلى الجهة الادارية (نقيب الأطباء بصفته) مذكرة اختتما بطلب رفض الدعوى تأسيساً على أن ختان الاناث شأن طبى بحت لا دخل للدين فيه بل حكمه الشرعى يتبع حكم الأطباء ، وليس فى الكتاب ولا فى السنة ولا الاجماع دليل واحد يؤيد الابقاء على هذه العادة ، التى تفوت بجميع صورها الاستمتاع الكامل بين الزوجين بما يعتبر إجراؤها ضاراً ضرراً لا يمكن جبره .

وبجلسة 29/2/2008 أودع الخصم المتدخل مع الجهة الادارية (خالد على عمر) مذكرة بدفاعه خلص فى ختامها إلى طلب الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون عليه لم يخالف احكام الدستور فى شئ من نصوصه إذا الختان عمل جراحى خلت أحكام الشريعة من حكم يوجبه ، فالأصل فيه ألا يتم بغير قصد العلاج ، وأن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الاناث ، وما يحتج به من احاديث الختان للاناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعى وأن الأمر لا يعدو ان يكون عادة من العادات ، ترك الاسلام للزمن وتقدم العلم والطب أمر تهذيبها او إبطالها .

وبجلسة 14/10/2008 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم : 23850 لسنة 61 ق إلى الدعوى رقم 31677 لسنة 61 ق ليصدر فيهما حكم واحد ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى فيها الحكم بجلسة 25/11/2008 ومد أجل النطق به إلى جلسة اليوم 16/12/2008 وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم :271 لسنة 2007 المتضمن النص على ان يحظر على الأطباء واعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية او غير الحكومية وغيرها من الأماكن وما ترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإنه عملاً بحكم المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وذلك إما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها ، ومناط التدخل فى الدعوى هو قيام المصلحة لدى المتدخل وتوافر الارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى .

ومن حيث إنه ولئن كان يتعين لقبول الدعوى أن يكون المدعى فيها – وكذا المتدخل – ذا مصلحة شخصية ومباشرة ، إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء ، حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام ، لا يشترط أن تقوم المصلحة على حق أهدره القرار الادارى المطعون فيه ، بل يكفى لتوافر المصلحة أن يكون رافع دعوى الإلغاء فى حالة قانونية خاصة من شانها أن يكون القرار مؤثراً فيها ، دون ان يكون فى ذلك خلط بين دعوى الإلغاء والحسبة ، إذ يظل قبول دعوى الإلغاء – وطلب التدخل فيها – منوط بتوافر المصلحة الشخصية لدى رافعها ، على اتساع مدلول المصلحة فيها .
وترتيباً على ما تقدم ، فإن الثابت من الأوراق أن المحامى / عبد المجيد العنانى أبدى شفاهة فى الجلسة – وأثبت فى محضرها – طلب تدخله منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم : 31677 لسنة 61 ق ومؤازراً له فى طلباته وتوافرت مصلحته فى التدخل المتمثلة فيما يرومه من معرفة الحكم الصحيح فى عملية ختان الاناث ، صدوعاً عما يراه من ان ذلك الختان أمراً مشروعاً باعتباره من سنن الاسلام ام بوصف مكرمة للمرأة ، وهذه مصلحة يؤثر فيها القرار المطعون عليه تأثيراً مباشراً بحظره ختان الاناث ، الأمر الذى يضحى معه تدخله مقبولاً شكلاً ، اما المحامى / محمد صلاح الدين محمد فقد تدخل فى الدعوى بعريضة معلنة طالباً أمرين : أولهما انضامه إلى المدعى فى طلباته بالدعوى المذكورة ، وثانيهما : اختصام رئيس الجمهورية والحكم له فى مواجهة المدعى عليهم بطلب جديد هو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 31 مكرراً من قانون الأحوال المدنية المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من حظر إجراء توثيق عقد الزواج إذا كان احد الزوجين لا يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وحظر توثيق هذه العقود قبل إجراء فحص طبى للراغبين فى الزواج ، وإذا توافرت مصلحة المذكور فى تدخله منضماً إلى طلبات المدعى على نحو توافرها للمتدخل الأول على ما سلف بيانه ، الأمر الذى يغدو معه تدخله الانضمامى مقبولاص شكلاً ، وإذ انتفى الارتباط بين طلب تدخله - الهجومى – وبين موضوع الدعوى بحسب طلبات المدعيين فيها التى هى مقصورة على مخاصمة قرار وزير الصحة الخاص بحظر ختان الاناث ، إذ لا وجه للارتباط بين هذه الطلبات وبين طلب المتدخل إختصام النص القانونى المتعلق بعدم توثيق عقود الزواج لمن تق أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً بإحالته إلى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستوريته ، ومن ثم ينتفى مناط قبول هذا الطلب وتقضى المحكمة برفضه .
وأما عن طلب تدخل كل من نقيب الأطباء بصفته ، والمحامى/ خالد على عمر كخصمين منضمين إلى الجهة الادارية ، فقد أبديا بعريضة معلنة وفق احكام المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولا ريب فىتوافر الصفة لدى نقيب الأطباء بصفته بحسبانه القائم على شئون نقابة الأطباء القوامة على ممارسة مهنة الطب وآدابها ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبول تدخلهما كخصمين منضمين إلى الجهة الادارية المدعى عليها .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الناصة على أن " …. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241 ، 242 من قانون العقوبات عن طريق غجراء ختان الاناث " تأسيساً على مخالفة المادة المذكورة لمبادئ الشريعة الاسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور ، ومخالفتها لأحكام المادتين 8 ، 12 من الدستور ، وذلك بنصها على منع وتجريم أمر اتفق العلماء على استحبابه حيث دعت إليه الشريعة الاسلامية وحثت عليه واعتبرته من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام ، فإن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على ان " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتــى :
(أ) إذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية .
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا…. "
ومن حيث إن الختان لغة هو موضع القطع من الذكر والأنثى ( المعجم الوسيط باب ختن ص 218 طبعة المكتبة الاسلامية فى تركيا ) ومسألة ختان الاناث وسعها الخلاف بين الفقهاء الأولين ، وكان خلافهم دائر حول ما إذا كان ختان الاناث – ويسمى الخفاض – واجباً أو مندوباً أم انه محمول على السنية والاستحباب ، وعلى نحو ما اختلف الأقدمون من الفقهاء جرى الخلاف بين العلماء المحدثين حول حكم هذه المسألة ، حيث اتسع الخلاف ليشمل آراء- وإن كانت قليلة – ترى أن ليس فى ختان الاناث سنة تتبع وأنها عادة عرفتها الأمم لا بأس بها ، ثم وفى الوقت المعاصر صدرت الفتيا على نحو يجعل من ختان الاناث عادة سيئة ، وهى محمولة على ما جرت به الممارسات من تجاوز حدود القطع المعروفة شرعاً فى خفاض الإناث إلى استئصال أجزاء أخرى حساسة ، على تفصيل يتبع .
فالشافعية يرون وجوب الختان على الذكور والختان معاً ، والحنفية والمالكية يرون أنه سنة للذكور مندوب للاناث والحنابلة يرون وجوبه على الذكور وأنه مكرمة للاناث ، ولكل وجهة هو موليها حسبما يرى استخلاصه مما ورد من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وما صح لديه منها حسب القواعد الأصولية التى يسير عليها كل مذهب ، على نحو ما هو مسطور فى الكتب المعتبرة لكل مذهب ، وقد عرض الامام الشوكانى فى كتابه " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأحبار "لتلك الآراء ، كما استعرض الأحاديث المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلكم الشان ومنها حديث أم عطية بلفظ " أشمى ولا تنهكى " خطاباً من النبى صلى الله عليه وسلم للخافضة ، وحديث " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " مبيناً حجج الفقهاء ، خلوصاً على ما انتهوا إليه من رأى متناول إياها بالتعليق ثم خلص إلى القول بان " والحق أنه لم يقم دليل على الوجوب والمتيقن السنية " ( يراجع المرجع السابق الجزء الأول ص 164 وما بعدها طبعة مكتبة الايمان بالمنصورة ، وهى طبعات حققها كل من الدكتور / كمال الجمل وعبد الله المنشاوى والشيخان محمد بيومى وصلاح عويضة )
أما المعاصرون فقد ذهب فضيلة الشيخ/علام نصار مفتى الديار المصرية بتاريخ 11/11/1950-صورتها مرفقة بأوراق الدعوى –إلى"ختان الإناث من شعائر الإسلام وردت به السنة النبوية الشريفة واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته ومع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة فإننا نختار للفتوى القول بسنته لترجيح سنده ووضوح وجهته والحكمة من مشروعيته مع ما فيه من تلطيف الميل الجنسى للمرأة..."
وذهب فضليلة الشيخ/جاد الحق على جاد الحق فى فتواه بتاريخ 31/5/1992 إلى أن " الروايات الواردة فى شأن ختان الاناث تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على إجرائه ونهيه عن الاستئصال ، وقد علل ذلك فى إيجاز وعمق حيث أوتى جوامع الكلم فقال "أشمى ولا تنهكى فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج" وهذا التوجيه النبوى إنما لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مجرى البول لضبط الاشتهاء مع الإبقاء على لذات النساء واستمتاعهن مع أزواجهن ، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحس واستئصاله وبذلك يتحقق الاعتدال فلم يحرم المرأة مصدر الاستمتاع ولم يبقها دون خفض …. لما كان ذلك وكان المستفاد من النصوص الشرعية ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول صلى الله عليه وسلم كيفية الختان وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض مما يدل على القدر المطلوب من ختانهن ومقتضى ما قاله الامام البيضاوى عن حديث (خمس من الفطرة) أنه عام فى ختان الذكر والأنثى حيث قال إن معنى الفطرة فى هذا الحديث تتمثل فى مجموع ما ورد من أن الفطرة هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى000ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره وأنه أمر محمود ، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعناه من كتبهم التى بين ايدينا قول يمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أما الاختلاف فى وصف حكمه بين واجب وسنة ومكرمة فيكاد يكون اختلافاً فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم ، يشير إلى هذا ما نقل فى فقه الإمام أبى حنفية من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه كما يشير إليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو إتباع ملة ابراهيم.... إذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليقه إلى قول غيره ولو كان طبيباً لأن الطب علم والعلم متطور تتحرك نظرته ونظرياته دائما ، وأية ذلك أن قول الأطباء فى هذا الأمر مختلف ، فمنهم من يرى ترك ختان النساء وآخرون يرون ختانهن لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس 000 ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون وانه طريق العفة فوق أنه يمنع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل ..... فلو لم تختتن الفتيات على الوجه الذى شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لام حبيبة لتعرضهن لمثيرات تؤدى بهن مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد ، انتهت فتوى فضلية الشيخ جاد الحق (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5257لسنة 43 القضائية بجلسة 28/12/1997 حيث استعرض هذا الافتاء كاملاً)0
ولما عرضت هذه الفتوى –فتوى فضلية الشيخ /جاد الحق –على مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 322بتاريخ 22جمادى الأولى سنة 1415هــ الموافق 27/10/1994قرر المجلس :-
أولاً: أن ختان الانثى (اى خفافضها) مشروع فى الإسلام ولا يجوز تجريمه.
وثانياً: أن خفاض الأنثى لا يجوز أن يكون إلا بخفاضها دون مبالغة استجابة فى هذا الشأن لما جاء فى الأثر " أشمى ولا تنهكى "وبذلك لا يكون فيه عدوان أو ظلم وإنما فيه مصلحة ومكرمة.
وذهب فضيلة الشيخ د/سيد طنطاوى شيخ الجامع الأزهر فى إفتاء سابق لفضيلته وقت توليه دار الإفتاء المصرية مؤرخ 28/12/1993 إلى أن " الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق النساء مشروع ثم اختلفوا على وجوبه فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم تاركه وقال الشافعى هو فرض على الذكور والإناث وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال وفى النساء عنه روايتان :أظهرهما الوجوب وهو فى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون استئصالها ويسمى هذا خفاضاً 000 ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقه أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحيث على الالتزام بها " انتهت فتوى فضيلته.
(يراجع فى سردها حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 5 لسنة51 ق جلسة 24/6/1997)
هذا وفى إفتاء لفضيلة الشيخ/محمود شلتوت أورى" أنه خرجنا من استعراض المرويات فى مسألة الختان على انه ليس فيها ما يرجح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية فضلاً عن الوجوب الفقهى وأنه ليس فى الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع " ، كما خلص فضيلة الدكتور/نصر فريد واصل وقت توليه دار الإفتاء إلى أن " دار الإفتاء ترى أن ختان الإناث سنة تنظيمية فليس واجباً فعله ولا منهيا عن تركه لأن النصوص الواردة بشأنه لا تأمر بالفعل ولا تنهى عن الترك بما تدل فى مجموعها على مبدأ المشروعية للجميع وأن كان بالنسبة للمرأة أن الأمر التشريعى فيه أمر تنظيمى يتعلق بعادات الناس ومصالحهم وان ختان الإناث متروك بما يتناسب ومصلحة ذوى الشأن"

ثم إقتاء فضيلة الشيخ د/ سيد طنطاوى شيخ الأزهر – عدولاً عن فتواه السالفة – الموجه إلى وزير الصحة بتاريخ 8/10/1994 الذى خلص فيه إلى أن " …. الكلمة الفاصلة فى مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فإن قالوا فى إجرائها ضرراً تركناها لأنهم أهل الذكر فى ذلك وإن قالوا غير ذلك فعلى وزارة الصحة فى مصر أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإجراء هذه العملية بالنسبة للإناث بطريقة يتوفر فيها الستر والعفاف والكرامة الإنسانية ، التى تصون للفتاة أنوثتها السوية وبالله التوفيق .
( يراجع : حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257 لسنة 43 ق جلسة 28/12/1997 )
ومن حيث إن الثابت خلوصاً مما سلف ومما حوته الأوراق من مستندات ، أن ختان الاناث ( خفاضهن ) بمعنى استئصال قلفة البظر لدى الأنثى وهى تلك الجلدة الناتئة عن البظر فى أعلى الفرج ، هذا الخفاض بذلكم التحديد لا ينزل حكمه فى مدارج الحكم الشرعى عن كونه مباحاً ، وشأن المباح ألا قصد الشارع فى فعله دون تركه ولا فى تركه دون فعله ، بل قصد الشارع لخيرة المكلف ، فما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه أيهما فعل فهو قصد الشارع ( يراجع فى بيان حكم المباح : الموافقات فى أصول الشريعة لأبى اسحاق الشاطبى فإذا نظر إليه من جانب كونه مباحاً بالنص فيكون مستحباً فعله فلقد كان الختان معروفاً لدى الأمم قبل الاسلام ولما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم أقره وارشد الخافضة إلى ما ينبغى عليها فعله عند الخفاض بقوله صلى الله عليه وسلم " أشمى ولا تنهكى " وهو ما يجعل الخفاض – ختان الانثى – بالمعنى السابق الاشارة إليه من قبيل السنة التقريرية وكفى بذلك دليلاً على الاستحباب ( حديث : أشمى ولا تنهكى " صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 2/353 برقم 722 وصححه السيوطى فى الجامع الصغير 1/24 برقم 297 مشار إلى ذلك فى هامش ص 166 من كتب نيل الأوطار السالف الاشارة إليه الجزء الأول بتحقيق الدكتور / كمال الجمل ).
ولعل الاشكال فى تلك المسألة يعود إلى أن الخفاض يجرى فى موضع العفة من المرأة وشأنه الخفاء والستر ، فاكتنفها الغموض بين كثير من الناس عامهم وخاصهم فجرى الخلط – فى الفهم والتطبيق – بين خفاض الاناث – ختانهن – بحدوده المرعية شرعاً وبين ممارسات أخرى ضارة تستوجب وحدها المنع والتجريم .
ذلكم أنه قد شاع أن ختن الأنثى يعنى قطع البظر أو أخذ جزء منه أو من الشفرين – وهى مراتب للختان يعرفها الأطباء – وجرت الممارسات فى كثير من الحالات على إجراء الختان على هذا النحو المنهى عنه ( …. لا تنهكى ) غير أن حقيقة الخفاض الذى قررته السنة ليس كذلك ، إذ أن ما يقطع من المرأة عند خفاضها – ختانها – هو عبارة عن جلدة تخلو من الأعصاب الجنسية تسمى قلفة لدى الأطباء – ويسميها الفقهاء عرف الديك – وقطع هذه الجلدة يكشف عن البظر ولا يفصله ، بما يكون معه هذا القطع مناظراً تماماً لقطع القلفة عند الذكر.
( يراجع فى ذلك : كتاب ختان الإناث رؤية طبية للدكتورة / ست البنات خالد محمد على ، منشور بالشبكة العنكبوتيتة للحاسوب " الانترنت " على موقع يحما اسم المؤلفة وكذا بموقع ويكبيديا الطبى )
ولئن كان إجراء الختان على نحو – غير شرعى – تستأصل فيه أجزاء حساسة لدى الأنثى تترتب عليه أضرار جسيمة تطال جسدها وتؤثر تأثيراً بالغاً على الفتاة وعلى حاجياتها المشروعة ، بما يستوجب محاربتها وتأثيمها إذ لا ضرر ولا ضرار ولكون التجريم تبع الضرر حيثما كان ، فإن للخفاض – الختان – بمعناه قطع تلك الجلدة المشار إليها فوائد طبية وجسدية يقررها أهل الطب ، ومن ثم كان كتاب مجمع البحوث الاسلامية المرفق بالأوراق المتضمن أن الختان عادة سيئة محمولاً على تلك الممارسات الضارة التى اقترنت بإجراء الختان للأنثى وهى بقية من عادة عرفتها الأمم ، دون إجراء الختن على وجهه الشرعى المحدد السالف بيانه .
ومن حيث إنه ولما كان الدستور قد صدر ناصاً فى المادة الثانية منه على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومقرراً فى المادة الحادية عشر فى التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والتراث التاريخى للشعب ، ومؤكداً فى المادة الحادية والأربعين على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفى المادة السادسة والأربعين منه على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وكانت الحرية الشخصية هى ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقاً للخير المشترك للجماعة ورعاية الصالح العام ، فهى لا تقبل من القيود إلا ما كان هدفاً إلى هذه الغاية مستوجباً تلك الأغراض ، وهذه الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها ، لا قوام لها بدونها ، إذ هى محورها وقاعدة بنيانها ، ويندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لا تكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها ، ومنها مما لا شك فيه حق الشخص فى أن يفعل شيئاً مباحاً يرى فيه نفعه وتحقيق صالحه دون أن يطال حق الغير أو الافتئات عليه .
ومن حيث إنه وترتيباً على ذلك وهدياً به فإنه وإذ حظر المشرع بمقتضى أحكام المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ختان الإناث وجعل من إجرائه جريمة يعاقب من أحدثه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، كما إنه صدر قرار وزير الصحة ذى الرقم 271 لسنة 2007 مقرراً حظر قيام أى من الأطباء او العاملين فى المجال الطبى بإجراء اى قطع او تسوية لأى جزء طبيعى فى الجهاز التناسلى لأنثى ( ختان الإناث ) فإن ذلك تراه المحكمة مخالفاً لأحكام الدستور من الوجوه التالية :
أولاً: انه طالما أن خفاض الإناث ( ختانهن ) بالحدود المقررة شرعاً على الوجه السالف بيانه هو أمر مباح – فى أدنى مراتبه – فكان الشأن فيه أن يتناوله المشرع تنظيماً او تقييداً بما يحقق صالح الفرد والجماعة وليس شأنه الحظر والتجريم ، وإذ كان ذلك الأمر مباح يستوى فيه الفعل والترك فإن شأن المشرع فيما خلص إليه من التجريم والتأثيم للفعل كشأنه فيما لو خلص – فرضاً – إلى تجريم الترك .
والحاصل إن تدخل المشرع بحظر خفاض الإناث فى الحدود المقررة شرعاً يقف حائلاً مانعاً دون استعمال طائفة من النساء لحقهن المشروع فيما تعتقدنه من شرعية الختان واستحسانه وما يترتب عليه من فوائد طبية فى إزالة الزوائد وتععديل رغبتها المشروعة وهو حق ملازم للمرأة وكيانها وطبيعتها لا يجوز للمشرع أن يعصف به أو ينال منه ، كما الشأن فيمن هن غير راغبات فيه فلا يكرههن أحد على القيام به ، استصحاباً لأصل الإباحة كما أن المشرع قد خلط فى مجال التأثيم بين امر مباح وهو إجراء الختان فى حدوده المشروعة وهى قطع تلك الجلدة الناتئة على ما سلف بيانه ، وبين أمر آخر فى هذا الأمر الأخير المنع والتجريم لضرره وتجاوزه حدود الاباحة الشرعية ، أما الشأن بالنسبة للأمر الأول فكان يقتضى التنظيم وفق ما يراه المشرع محققاً مصالح الراغبات فى الختن ، بأن يعهد بهذا الأمر لذوى الاختصاص أو قصر ممارسته على بعض منهم وتنظيم الأماكن التى تجرى فيها وتحديد الخطوط الفاصلة بين ذلك الأمر المباح ، وبين ما اختلط به من ممارسات خاطئة جرى النهى عنها وحدها . إن المشرع بحظره مطلقاً إجراء عملية الخفاض – الختان – على النحو المقرر إباحته يعصف بحق المرأة التى تعتقد فى فوائد الخفاض واستحبابه شرعاً انطلاقاً من عقيدة بأن الشرع الحنيف لا يحض إلا على ما فيه خير العباد وصالحهم.
ثانياً : إن المشرع وإن حظر عمليات الختان جميعها سواء ما كان منها داخلاً فى حدود الاباحة أو ما جرت به الممارسات الخاطئة يؤدى إلى الوقوع فى المحظور واستفحال وقوعه من حيث قصد المشرع المنفعة . ذلك ان الحظر المطلق على ذوى الاختصاص من الأطباء ومساعديهم على نحو ما انتظمه قرار وزير الصحة المشار إليه ، وتأثيم فعل الخفاض – الختان – للاناث ونقله بكل صوره إلى دائرة التحريم على نحو ما تضمنته المادة 242 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه ، هذا المسلك يدفع الراغبين فيع المنتصفين لرأى القائلين باستحسانه أو إباحته الملتمسين لما فيه من فوائد يقررها بعض ذوى الذكر من الأطباء يدفع أولئك نزولاً عندما يرونه حقاً لهم إلى اللجوء إلى غير ذوى الاختصاص العارفين لإجراء هذا الخفض أو الختن . ومن هنا يأتى المحظور وتترتب مفاسد أعظم من تلك التى يراد جلبها من منافع ، إن كانت ، ذلك ان غير العارفين لن يقتصروا على إجراء هذه العملية فى الحدود المنضبطة وتستمر تلك الممارسات الجائرة المتجاوزة لحدود ما هو مباح أو مستحسن وما أعظمها مفسدة ، لاسيما وأن هذا الأمر بطبيعه محوط بالخفاء والكتمان خاصة لدى كثير من غير ذوى الثقافة والمعرفة التى تمكنهم من معرفة ما ينبغى فعله وما يقتضى النهى عنه من ممارسات جائرة تقترن بعملية الخفاض .
ثالثاً: أما ثالث هذه المناعى وآخرها فيتمثل فى أن حظر ختان الاناث – بكافة مراتبه – وبأى صورة كان وتأثيم هذا العمل وتجريمه بنص عقابى يؤدى إلى عزوف الأطباء وامتناعهم عن إجراء أية عمليات جراحية فى هذا الموضع نأياً بأنفسهم عن الدخول فى دائرة التجريم إزاء عموم التصريح بالحظر والتأثيم ، حتى ولو كانت الجراحات أو بعضها تستوجبها الضرورة الطبية ، ومن ثم فإن الحظر والتأثيم على هذا الاطلاق يحول دون استعمال النساء حقهن فى التطبيب ، وهو حق يتصل بحقهن فى الحياة لصيق بالشخصية منذ ولادتها وهو ما يعد معه ذلك التجريم افتئاتاً على هذا الحق بما يناهض أحكام الدستور المقرر لحقوق الأفراد وحرياتهم .

ومن حيث إنه ولما كان الفصل فى مدى دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من تجريم عمليات الختان على وجه العموم وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 القاضى بحظر قيام اى من الأطباء وهيئة التمريض بالعمليات المذكورة على نحو مطلق ، يتوقف عليه الفصل فى الدعوى المطروحة على المحكمة ، وكان الفصل فى دستورية ذلك النص وهذا القرار مما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإحالة الأوراق – بدون مصروفات – إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتهما
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولاً : بقبول تدخل كلاً من / عبد المجيد العنانى ، محمد صلاح الدين محمد منضمين إلى المدعيين فى طلباتهما ، وبعدم قبول تدخل الأخير فيما يجاوز هذه الطلبات ، وبقبول تدخل كلاً من / نقيب الأطباء بصفته ، خالد على عمر ، منضمين إلى الجهة الادارية .
وثانياً : بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007
وثالثاً : وقف الدعوى وقفاً تعليقياً إلى حين الفصل فى دستورية المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات وقرار وزير الصحة المشار إليهما ,

القانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى

مادة رقم : 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني واستغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مباني و أراضي الموانئ الجوية والمطارات.
مادة رقم : 2
ينشأ فى وزارة الطيران المدنى مجلس يسمى " المجلس الأعلى لتسعير الخدمات" برئاسة وزير الطيران المدنى يتولى ابداء الراى فى تحديد بعض الرسوم و تقدير مقابل خدمات الطيران المدنى و إشغال مبانى و أراضى الموانئ الجوية و المطارات على النحو المبين فى القانون المرافق ، و يصدر بتشكيل المجلس و نظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية . 
مادة رقم : 3
يصدر وزير الطيران المدنى القرارات اللزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
مادة رقم : 4
يلغى قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983.
ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات فيما نص عليه من أحكام تخالف أحكام القانون المرافق.
مادة رقم : 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ستين يوما من نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الاخر سنة 1424هـ
(الموافق 19ايونية سنة 2003م) .
حسنى مبارك
مادة رقم : 1
تفرض الرسوم التالية على تراخيص المطارات الخاصة :
1- رسم معاينة الموقع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .
2- رسم إصدار ترخيص البدء فى إنشاء المطار بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
3- رسم معاينة المطار بعد إنشائه بحد أقصى مائة ألف جنيه .
4- رسم إصدار أو تجديد الترخيص باستخدام المطار سنويا بحد أقصى خمسون ألف جنيه .
و تفرض الرسوم المشار اليها على المهابط الخاصة بما لا يجاوز (25%) من الحد الأقصى لكل منها .
و يصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 2
يفرض رسم بحد أقصى عشرة آلاف جنيه سنويا على إصدار أو تجديد الترخيص بممارسة نشاط النقل الجوى أو الطيران العام بما فى ذلك الأشغال الجوية ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى .
فإذا كانت مدة الترخيص أو مدة تجديده أقل من سنة فيحصل الرسم بواقع ألف جنيه عن كل شهر أو جزء منه .
مادة رقم : 3
يفرض رسم لا يقل عن عشرة جنيهات و لا يجاوز خمسين جنيها على كل طلب تقدمه أى من شركات و منشآت النقل الجوى أو الأشغال الجوية فى نطاق نشاطها الى وزارة الطيران المدنى أو الهيئات أو الشركات التابعة لها .
و يحدد وزير الطيران المدنى بقرار منه فئات و قواعد تحصيل هذا الرسم ، و تؤول حصته الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى .
مادة رقم : 4
يفرض رسم على إصدار أو تجديد تصريح تشغيل الطائرة ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى على أساس الوزن الاقصى للطائرة عند الإقلاع بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
مادة رقم : 5
لوزير الطيران المدنى ، بشرط المعاملة بالمثل مع الشركة القابضة لمصر للطيران و شركاتها التابعة ، أن يرخص لشركات و منشآت النقل الجوى الأجنبية فى الخدمة الأرضية لطائراتها فقط ، طبقا للشروط و القواعد التى يضعها ، نظير مقابل يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات ، و تؤول حصيلة هذا المقابل الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى . 
مادة رقم : 6
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء يفرض رسم على تراخيص البناء أو التعلية التى تصدرها سلطات الطيران المدنى المختصة طبقا لأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
مادة رقم : 7
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى المجلس الاعلى لتسعير الخدمات - فرض رسم على :
1- اعتماد جهاز طيران تمثيلى بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عن السنة الأولى و يكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر.
2- اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن السنة الأولى ، و يكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر.
3- اعتماد برنامج صيانة طائرة و ملحقاتها بحد أقصى خمسة آلاف جنيه ، و اعتماد تعديل البرنامج بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل تعديل .
4- اعتماد برنامج اصلاح طائرة بعد حادث بحد أقصى خمسة آلاف جنيه عن كل برنامج .
5- اعتماد استمارات التخليص الجمركى لاقرار مشمولها من قطع الغيار و مستلزمات طائرة بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل بوليصة .
6- طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة طائرة أو طلب تقرير نهائى عنه بحد أقصى ألف جنيه عن كل صورة .
7- شهادة كفاءة التشغيل للمستثمر الجوى بحد أقصى مائة ألف جنيه .
8- شهادة مزاولة الخدمات الأرضية بحد أقصى مائة ألف جنيه .
9- شهادة اعتماد معاهد و مراكز تعلم الطيران و التدريب على فنونه بحد أقصى مائة ألف جنيه .
و يحدد رسم إصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع (50%) من مقدار الرسم المفروض على إصدار شهادة الصلاحية ، طبقا للمادة (8) من هذا القانون ، و تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى .
مادة رقم : 8
يفرض رسم على تسجيل الطائرات المدنية و شهر التصرفات و الوقائع الخاصة بها بحد أقصى مائة ألف جنيه ، كما يفرض رسم على توثيق المحررات الخاصة بهذه الطائرات و التصديق على توقيعات أطرافها بحد أقصى خمسة و عشرون ألف جنيه .
و يفرض رسم على إصدار شهادات صلاحية الطائرات المدنية بحد أقصى خمسون ألف جنيه ، و رسم على اعتماد أوزانها بحد أقصى مائتا جنيه للطن .
و يصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات متضمنا شروط و طريقة أداء هذه الرسوم و أنواع الطائرات التى يحصل عنها .
مادة رقم : 9
تعفى من الرسوم المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون طائرات المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى و طائرات الشركة القابضة لمصر للطيران و الشركات التابعة لها و الطائرات التى تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها التى تساهم فيها بأكثر من (50%) من رأسمالها .
و يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء الطائرات الشراعية و طائرات التعليم و الرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم ، وفقا للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن .
مادة رقم : 10
يفرض رسم على اعتماد القيام بأعمال الوكالة عن شركات و منشآت النقل الجوى الأجنبية فى جمهورية مصر العربية يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى بحد أقصى أربعون ألف جنيه .
مادة رقم : 11
يفرض رسم على اجازات الطيران و شهادات الأهلية و تجديدها المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 ، و على اعتماد الأجازات الأجنبية و التصاريح المؤقتة لهذه الأجازات أو الاهليات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى سلطة الطيران المدنى المختصة - و ذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
و يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات تحديد مصروفات ما تجريه سلطات الطيران المدنى من اختبارات على طالبى الالتحاق بوظائفها .
مادة رقم : 12
يتبع فى شأن الرسوم و المصروفات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون القواعد الآتية :
1-لا يجوز استرداد ما تم سداده من مصروفات أداء الأختبار فى حالة التخلف عن أدائه فى الموعد المحدد بدون عذر مقبول .
2- يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء العاملين بوزارة الطيران المدنى أو غيرهم من الوزارات أو الجهات الذين تقتضى طبيعة أعمالهم الحصول على الأجازات و الشهادات المشار اليها من أداء الرسوم و المصروفات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون ؛ و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير .
مادة رقم : 13
يفرض رسم على اختبارات قبول الطلبة بالمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى ، كما يفرض رسم على قيد الطلبة المقبولين بالمعهد ، يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد - بما لا يجاوز ألف جنيه لكل منهما .
و يحدد مجلس إدارة المعهد مقابل مصروفات الدراسة النظرية و العملية به .
مادة رقم : 14
لا يجوز استرداد رسوم القيد بالمعهد ، كما لا يجوز استرداد المصروفات الدراسية عن الفترة التى التحق فيها الطالب بالمعهد بما فيها مقابل ساعات الطيران الفعلية .
مادة رقم : 15
يفرض رسم على استخراج شهادات التخرج و كشوف الدرجات و بدل الفاقد أو التالف لهما من المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد - بما لا يجاوز ستمائة جنيه .
مادة رقم : 16
يصدر وزير الطيران المدنى قرارا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بتحديد مقابل خدمات الطيران المدنى التى تقدم فى الحالات الاتية :
1- عبور الطائرات لأجواء الجمهورية .
2- هبوط الطائرات بأحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية .
3- إقلاع الطائرات من أحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية .
4- انتظار الطائرات .
5- ايواء الطائرات .
6- الخدمات الملاحية للطائرات .
7- الخدمات التى تؤدى للركاب .
8- الحالات الاخرى التى يضيفها وزير الطيران المدنى .
مادة رقم : 17
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى الاعفاء من كل أو بعض مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، و ذلك طبقا للقواعد و الشروط التى يضعها بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 18
مع عدم الغخلال بنصى المادتين(63) و (67) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 تبرم وزارة الطيران المدنى اتفاقيات تجارية مع أية شركة او منشأة يرخص لها فى ممارسة النقل الجوى التجارى ، و ذلك فى الحالات الآتية:
1-انفراد شركات أو منشآت النقل الجوى الأجنبية دون مشاركة من مؤسسات النقل الجوى الوطنية باستغلال حرية النقل الجوى المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومات الدول التى يتبعها هذا الجانب الاجنبى .
2- استغلال الجانب الأجنبى لحريات النقل الجوى المشار اليها فى البند السابق فى تسيير رحلات تزيد حمولتها المفروضة على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوى الوطنية.
3- ممارسة الجانب الأجنبى لحريات نقل جوى غير منصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية الثنائية المشار اليها أو بدون وجود مثل هذه الاتفاقيات .
4- انفراد الجانب الأجنبى بتسيير رحلات غير منتظمة لنقل الركاب أو البضائع من و الى نقاط فى جمهورية مصر العربية أو تسيير عدد منها تزيد حمولته على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوى الوطنية .
مادة رقم : 19
يراعى فى الاتفاقيات التجارية المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون التوازن الاقتصادى فى التشغيل بين الجانبين ، فإذا تعذر ذلك وجب - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات - الاتفاق على مقابل يراعى فى تحديده التعويض العادل عن فقدان هذا التوازن مع الاخذ فى الاعتبار ما يحققه الجانب الاجنبى من عائد مباشر أو غير مباشر ناتج عن ممارسته للحريات المرخص بها .
مادة رقم : 20
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى المجلس الاعلى لتسعير الخدمات - استثناء الشركة أو المنشأة الأجنبية من احكام المادتين السابقتين إذا ما أستدعت ظروف التشغيل الخاصة بشركات النقل الجوى الوطنية ذلك ، و كانت دواعى المصلحة العامة تقتضى الاستمرار فى تسيير الرحلات على الخط الجوى المرخص به لتنشيطه اقتصاديا أو سياحيا .
مادة رقم : 21
يكون تحديد مقابل إشغال أى جزء من مبانى و ألااضى الموانئ الجوية و المطارات طبقا للشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 22
يصدر قرار من وزير الطيران المدنى بتحديد فئات و قواعد تحصيل مقابل الانتفاع بالمعدات الارضية و الأجهزة السلكية و اللاسلكية و أية تجهيزات أخرى و ذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 23
يجوز لوزير الطيران إعفاء بعض الجهات من كل أو بعض مقابل الانتفاع المنصوص عليه فى المادتين (21) و (22) من هذا القانون . و ذلك طبقا للقواعد و الشروط التى يضعها بعد اخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 24
يعاد تنظيم صندوق تحسين و تطوير خدمات الطيران المدنى المنشأ بوزارة الطيران المدنى طبقا لأحكام المواد التالية ، و يعدل اسمه ليصبح " صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى " و تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يتبع وزي الطيران المدنى ، و مقره الرئيسى مدينة القاهرة . 
مادة رقم : 25
يباشر الصندوق الاختصاصات الاتية :
1- دعم الموانئ الجوية و المطارات و ملحقاتها و مرافقها بما يكفل تطويرها المستمر .
2-إعانة الهيئات و الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى حالة حدوث ظروف طارئة تستدعى ذلك .
3- التوسع فى نشر الوعى بالثقافة الجوية .
4- دعم تواجد الطيران المدنى المصرى فى المنظمات و المحافل الدولية .
5- الاسهام فى تحمل فروق أسعار تذاكر الخطوط الجوية التى تقتضى المصلحة العامة تسييرها بتذاكر تقل قيمتها عن التكلفة الفعلية لها .
6- العمل على رفع مستوى أداء العاملين فى وزارة الطيران المدنى ، و ذلك بصرف الحوافز لهم و كفالة حسن تأهيلهم عن طريق الاستعانة بالخبراء المحليين أو الأجانب فى تدريبهم أو فى أعمال التدريب ، و لا يجوز أن يزيد ما يصرف فى هذه الأوجه على (20%) من حصيلة الصندوق السنوية .
7- رعاية العاملين بمجال الطيران المدنى اجتماعيا و ثقافيا و طبيا و رياضيا ، و ذلك عن طريق صرف إعانات للهيئات و الشركات و النقابات و الروابط و الاندية التى يتبعونها .
8- اى أوجه صرف اخرى يقررها مجلس الادارة و تحقق أغراض الصندوق .
مادة رقم : 26
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1- نسبة (30%) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون .
2- نسبة (0.3%) من جملة إيرادات الشركة القابضة لمصر للطيران و الشركات التابعة لها .
3- نسبة (50%) من مقابل استغلال حقوق النقل الجوى المنصوص عليها فى هذا القانون محسوبة على أساس المقابل المنصوص عليه فى كل اتفاقية تجارية على حدة .
4- نسبة (50%) من حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المواد (1)و(2)و(8)و(10)و(11) من هذا القانون .
5- حصيلة الرسم و المقابل المنصوص عليها فى المواد (3)و(5)و(7) من هذا القانون .
6- ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية لإعانة الصندوق .
7- الهبات و المنح و الوصايا و الاعانات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق فى حدود أغراضه .
8- عائد استثمار أموال الصندوق .
مادة رقم : 27
تخصص حصيلة موارد الصندوق فى الصرف منها على تحسين الخدمات التى تؤدى فى مجالات الطيران المدنى بواسطة الهيئات و الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى رفع مستوى أداء القائمين بهذه الخدمات بما يكفل تحقيق التكامل و التوازن فى النهوض بها فى كل مجال ، و للصندوق اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل تنمية موارده بما لا يتعارض مع القواعد المالية .
مادة رقم : 28
بتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدنى و عضوية عدد لا يزيد على ثمانية أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الطيران المدنى .
و يصدر بنظام عمل مجلس ادارة الصندوق و تحديد المكآفات و البدلات التى تمنح لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة رقم : 29
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المختصة بشئونه و تصريف اموره و يباشر الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون ، و له أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق ، و على الأخص ما يأتى :
1- وضع القواعد المنظمة للصرف من اموال الصندوق .
2- تحديد أوجه الصرف من أموال الصندوق .
3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق .
4- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية و الحساب الختامى .
5- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق و فى مباشرة اختصاصاته ، و عن مركزه المالى .
6- النظر فيما يرى وزير الطيران المدنى عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاصه .
7- تحديد المكآفات للاجهزة الحكومية المعاونة للطيران المدنى .
مادة رقم : 30
يضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح المالية و الإدارية و اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالصندوق ، و له كذلك إصدار قواعد استخدام المستشارين و الخبراء الوطنيين و الأجانب .
و يجب ألا يزيد مجموع ما يصرف للخبراء و المستشارين على (11%) من إجمالى حصيلة موارد الصندوق .
مادة رقم : 31
يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إداراته و تنفيذ قرارات مجلس الادارة و تمثيل الصندوق أمام القضاء و فى صلاته بالغير .
مادة رقم : 32
تكون أموال الصندوق اموالا عامة .
مادة رقم : 33
تخصص من أموال الصندوق نسبة لا تجاوز (5%) من موارده السنوية لصالح صندوق رعاية العاملين بوزارة الطيران المدنى و الهيئات التابعة لها .
مادة رقم : 34
يكون للصندوق موازنة خاصة ، فى إطار الموازنة العامة للدولة ، و يرحل الفائض من سنة مالية الى أخرى ، و تبدا السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة و تنتهى بنهايتها .
و يكون للصندوق حساب خاص بأحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الصندوق .
مادة رقم : 35
يتم أداء الرسوم و مقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للشركات الأجنبية أو وكلائها أو الاجانب بالدولار الأمريكى أو ما يعادله من العملات الحرة وفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزى المصرى فى تاريخ الأداء ، و بالنسبة للشركات الوطنية و وكلائها و المصريين يتم اداء هذه الرسوم و مقابل الخدمات بذات العملة التى يتم التحصيل بها . 
مادة رقم : 36
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى - بعد اخذ راى المجلس الأعلى لتعسير الخدمات - زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بما لا يجاوز (50%) منه .
مادة رقم : 37
مع عدم الاخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون تتولى كل سلكة من السلطات المختصة بالطيران وضع القواعد المنظمة لتحصيل مقابل الخدمات التى تختص بادائها فى الميناء الجوى أو المطار الذى يتبعها و تعتبر جزءا من مواردها .
و يصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد سلطات الطيران المدنى المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة رقم : 38
تعفى الطائرات الحربية الوطنية و الجهات التابعة للقوات المسلحة المصرية من اداء الرسوم و مقابل خدمات الطيران المدنى و مقابل إشغال و استغلال مبانى و أراضى الموانئ الجوية و المطارات المنصوص عليها فى هذا القانون .
و تعفى - بناء على طلب وزير الدفاع - الطائرات الحربية الأجنبية التى تقوم بتدريبات أو مناورات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية من اداء هذه الرسوم و مقابل خدمات الطيران المدنى و بشرط المعاملة بالمثل .
مادة رقم : 39
تؤدى وزارة الطيران المدنى لوزارة الدفاع مبلغا سنويا يحدد بالاتفاق بين وزيرى الدفاع و الطيران المدنى و ذلك مقابل استغلال المطارات العسكرية التى يسمح بالاشتراك فى استخدامها لصالح الطيران المدنى .
مادة رقم : 40
مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من تعمد إخفاء أية معلومات أو بيانات أو ادلى ببيانات على غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له

القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨
بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تحظر المظاهرات وتنظيمها لأى سبب فى داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو فى ملحقاتها.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة
الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى من الداعين إلى المظاهرة أو المنظمين لها.
ويعاقب كل من شارك فى المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثالثة)
يعاقب كل من حرض على مظاهرة أو حرض على المشاركة فيها بالمخالفة لأحكام المادة الأولى بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الثانية حتى لو لم يترتب على التحريض أثر.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦
في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين ٦ (فقرة خامسة) ، و ٨ (الفقرات الأولى والثانية والسادسة
والسابعة ) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، النصوص الآتية :
مادة ( ٦) فقرة خامسة : " ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره ٠,٢ ٪ (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الصرف منه " .
مادة ( ٨) الفقرات الأولى والثانية والسادسة والسابعة :
الفقرة الأولى : " لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ
قيمتها أربعمائة ألف جنيه فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ".
الفقرة الثانية : " ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه
لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونًا " .
الفقرة السادسة : " ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع وزير
الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها
للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط ٠,٢ ٪ ( اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الاستثمار .
الفقرة السابعة : " وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذي يعتمده الوزير المختص بشئون
الاستثمار " .
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

بيل جيتس و11 قاعده للنجاح

قرر بيل جيتس مؤسس وصاحب شركة مايكروسوفت، إلقاء محاضرة فى إحدى المدارس الأمريكية عن التنمية الذاتية، وذلك لاقتناعه بأن أغلب أنظمة التعليم تعزز الإحساس الكاذب بسهولة النجاح، وبالتالى فهى تخلق جيل غير قادر على الابتكار أو التعامل مع الواقع.


كان عنوان المحاضرة "مهارات وأفكار لن تتعلموها فى المدارس"، اً.

القاعدة الأولى: الحياة ليست عادلة تماماً وعليك أن تقبل وتعتاد العيش فى الظروف التى تعيش فيها.

RULE 1

Life is not fair - get used to it.

القاعدة الثانية: لن تستطيع الحصول على دخل سنوى قدره 60 ألف دولار بمجرد التخرج من المدرسة الثانوية، ولن تتقلد منصباً رفيعاً لمجرد أنك إنسان محترم، ولن تحصل على سيارة إلا بعد أن تجتهد وتجد فى الحصول على الوظيفة المرموقة والسيارة الفارهة.

RULE 2
You will NOT make 60 thousand dollars a year right out
Of high school. You won’t be a vice president with
Car phone, until you earn both

القاعدة الثالثة: العالم لا يعنيه مدى احترامك لذاتك ولا كيف ترى نفسك، فسوف يتوقع منك الجميع أن تنجز شيئاً وأن تؤدى دوراً قبل أن ينتابك شعور بالفخر تجاه نفسك.



RULE 3
The world won’t care about your self-esteem. The world
Will expect you to accomplish something BEFORE you feel
Good about yourself

القاعدة الرابعة: إذا كنت تعتقد أن معلمك شديد وعنيف وأن طلباته المتواصلة تفوق طاقتك، فلا تسرع فى الحكم وانتظر حتى يكون لك مدير.

RULE 4
If you think your teacher is tough, wait till you get a
Boss. He doesn’t have tenure
 
القاعدة الخامسة: لا تظن أن العمل فى مطاعم الهمبرجر وغسيل الأطباق وظيفة دون المستوى، فقد كان أجدادنا وآباؤنا وما زال الناس فى الدول الفقيرة يتمنون فرصة عمل كهذه.

RULE 5
Flipping burgers is not beneath your dignity. Your
Grandparents had a different word for burger flipping
They called it Opportunity

القاعدة السادسة: قبل ولادتك لم يكن والداك شخصين مملين، كما تظن الآن، لقد أصبحا كذلك بسبب مصاريف دراستك وارتفاع ثمن ملابسك الجميلة، والنظر إليك وأنت تكبر يوماً بعد يوم، ولذلك وقبل أن تشرع فى إنقاذ وتغيير العالم وإنقاذ الغابات الاستوائية من الدمار وفى حماية البيئة والتخلص من السلبية فى العالم، ابدأ أولاً فى تنظيف دولابك الخاص، وأعد ترتيب غرفتك.

RULE 6
Before you were born, your parents weren’t as boring as
They are now. They got that way from paying your bills,
Cleaning your clothes and listening to you talk about
How cool you are. So before you save the rain forest
From the parasites of your parent’s generation, try
Delousing the closet in your own room

القاعدة السابعة: إذا ما أخطأت وسقطت وارتبكت، فاعلم أن الذنب ذنبك، وليس ذنب أهلك أو والديك، وبدلاً من أن تبكى وتندب حظك، تعلم من أخطائك.

RULE 7
If you mess up,it’s not your parents’ fault, so don’t
Whine about your mistakes, learn from them.

القاعدة الثامنة: قد تكون مدرستك قد تخلصت من المتفوقين والكسالى معاً، إلا أنهم ما زالوا موجودين فى كل مكان. وفى بعض المدارس تم إلغاء درجات الرسوب، حيث يتم منح الطلبة أكثر من فرصة لإعطاء الإجابات الصحيحة، وهى فرص لن يتمتعوا فيها عند الخروج إلى الحياة العملية، ففى بعض الأحيان لا يتم منحنا إلا فرصة واحدة فقط.

RULE 8
Your school may have done away with winners and losers,
But life has not. In some schools they have abolished
Failing grades and they’ll give you as many times as
You want to get the right answer. This doesn’t bear the
Slightest resemblance to ANYTHING in real life
 


القاعدة التاسعة: الحياة التى نراها فى الأفلام السينمائية؛ ليست واقعية ولا حقيقة. فى الواقع لا يقضى الناس كل وقتهم فى اللعب والإجازات والجلوس فى المقاهى الفارهة، بل عليهم الذهاب إلى العمل.

RULE 9
Television is NOT real life. In real life people
Actually have to leave the coffee shop and go to jobs

القاعدة العاشرة: الحياة ليست سلسلة من الفصول الدراسية المتتابعة، ولن تستطيع أن تقضى كل فصل صيف فى إجازة، ولن يكون أصحاب الأعمال مثلاً كالمعلمين متفرغين فقط لمساعدتك عليك أن تساعد نفسك وأن تنجز كل أعمالك على حساب وقتك أنت.

RULE 10
Life is not divided into semesters. You don’t get
Summers off and very few employers are interested in
Helping you fin d yourself. Do that on your own time.

القاعدة الحادية عشرة: عليك أن تحترم المتفوقين _ حتى و أن كانوا غريبى الأطوار _ لأن ربما ينتهى بك الحال فى العمل تحت قيادتهم.

RULE 11
Be nice to nerds. Chances are you’ll end up working for
One.

دستورية قصر نظر طلبات رد القضاة على درجة واحدة

قضية رقم 272 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 272 لسنة 24 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم إبراهيم عبده الطنطاوى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد / أحمد إسماعيل دسوقى خليل ،
بصفته رئيس محكمة جنح مستأنف أول المنصورة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (153) والفقرة الأخيرة من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بأنه أصدر شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وقدمته للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 26539 لسنة 2000 جنح قسم أول المنصورة ، وإذ صدر حكم بإدانته فقد استأنف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 12712 لسنة 2001 جنح مستأنف المنصورة ، وأثناء تداول الاستئناف قام برد رئيس الدائرة عن نظره ، وقيد طلب الرد برقم 3450 لسنة 53 قضائية استئناف المنصورة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة (157) من القانون ذاته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ما يأتى : فقرة أولى " ……….. " ، فقرة ثانية " …………… " ، فقرة ثالثة " وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محاكم الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده " .
………………………….
وتنص المادة (157) من القانون ذاته على ما يأتى :
……………………………………….
فقرة أخيرة " وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أو تناولت نص الفقررة الأخيرة من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بحكمها الصادر فى السادس عشر من نوفمبر سنة 1996 فى القضية رقم 38 لسنة 16 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض ما أثير بشأنها من مطاعن ، وانتهت المحكمة إلى أن النص الآنف البيان غير مناقض لأحكام الدستور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 بتاريخ 28/11/1996 . متى كان ما تقدم ، وكان قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا أو تعقيبًا من أية جهة ، فإن الخصومة الراهنة وهى عينية بطبيعتها تعتبر بالنسبة لهذا الشق من الدعوى غير مقبولة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب رد أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أسند الفصل فى طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية لإحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده . متى كان ذلك وكان النص المطعون فيه هو الذى يحول دون المدعى ، واستعمال حقه فى الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد ، فإن الفصل فى دستورية هذا النص ، يكون كافلا مصلحة المدعى الشخصية المباشرة .
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته المواد ( 8 ، 40 ، 65 ، 68 ، 165 ) من الدستور ، وذلك بقصره نظر طلبات رد القضاة على درجة واحدة ، رغم أن التقاضى على درجتين يتوخى تحقيق العدالة وضمان الحرية الشخصية ، وتحقيق المساواة بين المتقاضين .
وحيث إن تنظيم المشرع لأحوال رد القضاة وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات قد توخى توكيد قاعدة أصولية قوامها أن كل متقاض يجب أن يطمئن إلى أن قضاء قاضيه لا يصدر إلا عن الحق وحده ، دون تأثير من دخائل النفس البشرية فى هواها وتحيزها ، وكانت ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها ، تتعلقان بإدارة العدالة ضمانًا لفعاليتها ، بما مؤداه بالضرورة تلازمهما .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استقلال السلطة القضائية، وإن كان لازمًا لضمان الخضوع للقانون ، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم أو حرياتهم ، إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا يقل شأنًا عن استقلالها ، بما يؤكد تكاملهما .
وحيث إن الدستور قد كفل استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة ، فى المادتين ( 165 و166 ) توقيًا لأى تأثير محتمل قد يميل بالقاضى انحرافًا عن ميزان الحق ، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون ، وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القاضى ، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية غير متجردة ، ومن ثم تكون حيدة القاضى شرطًا لازمًا دستوريًا لضمان ألا يخضع فى عمله لغير سلطان القانون.
وحيث إن الحق فى رد قاض بعينه عن نظر نزاع محدد ، وثيق الصلة بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة (68) من الدستور ، ذلك أن مرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر كافيًا لصون الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية ، بل يتعين دومًا أن يقترن هذا النفاذ ، بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها ، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفًا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها ، ويعكس بمضمونه التسوية التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها .
وحيث إن المشرع تدخل بالنصوص التى نظم بها رد القضاة ، ليوازن بين أمرين أولهما : ألا يفصل فى الدعوى أيًا كان موضوعها قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالاة أحد أطرافها ، والتأثير تبعًا لذلك فى حيدتهم ، فلا يكون عملهم انصرافًا عن تطبيق حكم القانون فى شأنها ، بل تحريفًا لمحتواه ، ومن ثم أجاز المشرع ردهم بمناسبتها . ثانيهما : ألا يكون رد القضاة مدخلا إلى التشهير بهم دون حق ، وإيذاء مشاعرهم إعناتًا ، أو التهوين من قدرهم عدوانًا ، أو لمنعهم من نظر قضايا بذاتها توقيًا للفصل فيها كيدًا ولددًا . وكان ضروريًا تبعًا لذلك ، أن يكفل المشرع فى إطار التوفيق بين هذين الاعتبارين ، وبما يوازن بينهما تنظيمًا لحق الرد لا يجاوز الحدود التى ينبغى أن يباشر فى نطاقها ، ولا يكون موطئًا إلى تعطيل الفصل فى النزاع الأصلى .
وحيث إن الأهمية التى بلغتها خصومة الرد ، وانعكاسها على الخصومة الأصلية التى لا يجوز أن يكون الفصل فيها معلقًا أو متراخيًا إلى غير حد ، واتصالها المباشر بولاية الفصل فيها ، هى التى تمثلها المشرع حين عَدَلَ عما كان قائمًا من قبل من نظرها على درجتين ، ليعهد بولاية الفصل فيها على ما تنص عليه المادة (153) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ( النص محل الطعن ) إلى إحدى الدوائر بمحكمة الاستئناف ، سواء أكان القاضى المطلوب رده من مستشاريها ، أم كان قاضيًا بالمحاكم الجزئية أو الابتدائية ، ليكون اختصاصها بالفصل فى خصومة الرد مقصورًا عليها ، محيطًا بجوانبها وازنًا بالقسط المطاعن المثارة فيها .
وحيث إن سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى هى سلطة تقديرية ، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه ، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها ، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا ، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا ينبغى التزامها . وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها ، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها ، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها ، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها ، وبما لا يصل إلى حد إهداره ، ليظل هذا التنظيم مرنًا ، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها ، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها ، بل بين هذين الأمرين قوامًا ، التزامًا بمقاصدها ، باعبتارها شكلا للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالا .
وحيث إن المشرع قد قصر بالنص المطعون فيه نظر طلبات رد القضاة على درجة واحدة ، عدولا عن مسلكه السابق على صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 السالف الذكر ، بنظرها على درجتين ، وذلك لمواجهة ظاهرة إساءة استعمال حق الرد بالإفراط فيه ، واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومة وإطالة أمد الفصل فيها ، دون تحسب لما يؤدى إليه ذلك الأمر من إيذاء للقضاة فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم . وكان قصر التقاضى على درجة واحدة ، إنما يقع فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام ، فمن ثم يغدو ما قرره المشرع بالنص المطعون فيه لا يخالف أحكام الدستور ، وهو ما تغدو معه الدعوى الماثلة جديرة بالرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .