الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 ديسمبر 2020

قرار مجلس الوزراء الإمارات 17 لسنة 2020 بلائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا

نشر بالجريدة الرسمية السنة الخمسون 675 بتاريخ 31 / 3 / 2020 

مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية،
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة،
قرر: 

المخالفات 
المادة 1 
1- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
2- تتولى الجهات المشار إليها أعلاه اتخاذ إجراءات الإعلان والنشر لتلك التدابير والتعليمات بكافة الطرق. 


جهات المراقبة والضبط 
المادة 2 
تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأموري الضبط القضائي المختصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية كل بحسب اختصاصه التالي:
1- مراقبة مدى التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.
2- التنبيه والتوجيه للالتزام بالتدابير والتعليمات ورصد المخالفات التي تقع لها ويجوز أن يكون التنبيه أو التحذير المشار إليه مطبوعا.
3- تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه متضمنا بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها.
على الرغم مما سبق يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه التحقيق وفرض الغرامات المقررة في هذا القرار على أية مخالفات للمادة (1) من هذا القرار يتم ضبطها. 


الجزاءات الإدارية 
المادة 3 
يفرض على كل من يخالف التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المشار إليها في المادة 1/1 هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم
ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال التكرار لمرة واحدة فقط وعلى أن يتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا ارتكبت للمرة الثالثة.
وفي جميع الأحوال يجوز بالتالي:
أ- تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.
ب- تحويل المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إذا كانت المخالفة تشكل جريمة معاقب عليها وفق القوانين السارية في الدولة.
ج- إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد.
ويحدد بقرار من النائب العام الاتحادي في ضوء ما تصدره الجهات المشار اليها بالمادة 1/1 من هذا القرار، المخالفات التي يبطبق عليها احكام هذا القرار وقيمة الغرامة لكل منها على ألا تتجاوز الحد المشار إليه في هذه المادة بالإضافة إلى مدة الغلق للمنشأة المخالفة. 


تحصيل الغرامات 
المادة 4 
تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة كل في نطاق اختصاصه تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم لتحصيل قيمة الغرامات في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة. 


التظلم من الجزاءات الإدارية 
المادة 5 
يجوز للمخالف أن يتظلم من الجزاء الإداري المفروض عليه خلال (15) يوم من تاريخ إخطاره بالمخالفة بتظلم مسبب يقدم إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، وتتولى النيابة العامة الاتحادية النظر في التظلم خلال (15) يوم من تاريخ تقديمه ويجوز للنيابة العامة الاتحادية بقرار مسبب اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- رفض التظلم.
2- تخفيض الجزاء الإداري المتظلم منه.
3- إلغاء الجزاء المتظلم منه. 

التنفيذ 
المادة 6 
على كافة الجهات الاتحادية والمحلية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار. 

نشر القرار والعمل به 
المادة 7 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

محمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء 

الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الطعن 518 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 3 ص 20

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(3)
الطعن 518 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف. نقض "إجراءات الطعن: إعلانه: ميعاد الإعلان". بطلان.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا للمادة 70 مرافعات. لا محل لإعماله على قضايا الطعون أمام محكمة النقض. علة ذلك. خلو الفصل الخاص بالنقض في قانون المرافعات من الإحالة إليها خلاف ما يتعلق بالاستئناف. مؤداه. الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان. م 256/3 مرافعات. 

(2) تأديب "ملاحظة قضائية".
للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم. م 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المستبدلة بق 35 لسنة 1984. إلغاء الحكم المطعون الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده استنادا إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة. خطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف بل نظمت المادة 256/3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان. 

2 - إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبموافقة مجلس القضاء" يدل على أن المشرع فوض وزير العدل في وضع القواعد المنظمة لعمل إدارة تفتيش النيابات وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء، وبمقتضى هذا التفويض التشريعي صدر قرار وزير العدل "بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة" بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1963 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 84 بتاريخ 28/10/1963 ونص في المادة 15 منه المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 المنشور بالوقائع المصرية العدد 126 تابع في 2 من يونيه سنة 1992 على أن "للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو بسيرتهم أو سلوكهم "مما مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه حق توجيه الملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة دون سائر من عددتهم المادة 15 من لائحة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 128ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم ... لسنة 2011 واعتبارها كأن لم تكن ورفعها من ملف خدمته، وقال بيانا لذلك إنه أخطر بالملاحظة لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2011 حصر عام التفتيش القضائي، من أنه تعمد إغفال ذكر بعض أعمامه وعماته ببيان الحالة الخاصة به إبان تقدمه للعمل بالنيابة العامة مخالفا التعليمات العامة للنيابات، فاعترض على هذه الملاحظة أمام لجنة التفتيش القضائي ورفض تظلمه، وإذ كانت الملاحظة قد وجهت إليه ممن لا يملك توجيهها، فضلا عن بطلان قرار لجنة التفتيش لاشتراك مصدر الملاحظة في تشكيلها، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 16 من يوليو 2012 قضت المحكمة بإلغاء الملاحظة مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها باعتبار الطعن كأن لم يكن وفي الموضوع برفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إعمالا لنص المادة 70 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن على قضايا الطعون أمام محكمة النقض، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف بل نظمت المادة 256/3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن" مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الملاحظة القضائية الموجهة للمطعون ضده من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي على سند من أن النائب العام هو من له هذا الحق دون غيره وفقا لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 في حين أن نص هذه المادة لم يحظر على النائب العام تفويض غيره في هذا الاختصاص، فضلا عن أنه يحق لمدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة توجيه ملاحظة لأعضاء النيابة العامة بالقياس على ما ورد بنص المادة 94 من ذات القانون التي تجيز لمدير التفتيش القضائي حق توجيه تنبيه للرؤساء بالمحاكم والقضاة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبموافقة مجلس القضاء" يدل على أن المشرع فوض وزير العدل في وضع القواعد المنظمة لعمل إدارة تفتيش النيابات وتحديد اختصاصاتها بناء على اقتراح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء، وبمقتضى هذا التفويض التشريعي صدر قرار وزير العدل" بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة" بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1963 والمنشور بالوقائع المصرية العدد ... بتاريخ 28/10/1963 ونص في المادة 15 منه المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 المنشور بالوقائع المصرية العدد 126 تابع في 2 من يونيه سنه 1992 على أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو بسيرتهم أو سلوكهم" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه حق توجيه الملاحظات إلى أعضاء النيابة العامة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن النائب العام وحده هو من يملك حق توجيه الملاحظة لأعضاء النيابة العامة دون سائر من عددتهم المادة 15 من لائحة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الملاحظة الموجهة من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي إلى المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 128ق القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الأوراق ومن تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2011 حصر عام التفتيش القضائي "النيابة العامة" صحة ما نسب إلى المطعون ضده من مخالفة ما توجبه المادة 36 من التعليمات العامة للنيابات "القسم القضائي" وحيدته عن السلوك القويم والنأي عن مواطن الشبهات وعدم التحلي بأمانة القول والتزام الدقة والصدق فيما يدلي به من بيانات بأن أغفل ذكر بعض أعمامه وعماته وأزواجهم وأنجالهم وعدم ذكر أي بيانات عنهم حال إجراء المقابلة الشخصية معه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة إبان اتخاذ إجراءات تعيينه بالنيابة العامة وهو ما ثبت في حقه من برقية عمته/ ... وإفادة قطاع الأحوال المدنية بما يبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه بشأنها، فإنه والحال كذلك يتعين القضاء برفض الدعوى. 



الطعن 412 لسنة 82 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 2 ص 14

جلسة 25 ممن فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم توفيق. 
-------------- 
(2)
الطعن 412 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "خدمات الصندوق".
تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. إصدار قرارات بها من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ضوابطها. غايتها. م 1 ق 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق. 

(2) فوائد "الفوائد القانونية".
الفوائد. م 226 مدني. الأصل حكمها للروابط العقدية المدنية. جريان تطبيقها على الروابط العقدية الإدارية. مؤداه. لا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها. علة ذلك. هي علاقة تحكمها القوانين واللوائح. عدم إلزام القضاء بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام. الاستثناء. وجود نص أو رأي يرى ملاءمة تطبيقها عليها. المبالغ التي صرفت بداءة للموظف ثم تبين عدم أحقيته فيها وما يقضى بإلزام الجهات الإدارية بصرفه من مرتبات وبدلات متأخرة. عدم ملاءمة الإلزام بفوائد عنها. 

(3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
تفويض المشرع وزير العدل في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق. صدور قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 إعمالا لهذا التفويض. تنظيم المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها. خلوها من النص على احتساب فوائد. أثره. مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له. لا سند لها من القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم. 

2 - إن النص في المادة 226 من القانون المدني يدل على أن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية، وأنه وإن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح، وأن القضاء ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانونا ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد، وفي المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التي يقضى بها قضائيا بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها. 

3 - إذ كان المشرع قد فوض وزير العدل في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالا لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي حدد ضوابط وشروط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، ونظمت المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها وخلا هذا التنظيم من النص على احتساب فوائد قانونية على المبالغ التي تستحق للعضو من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الوفاء بها ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له بلا سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لفائدة عن فروق المبالغ المحكوم له بها نتيجة تسوية حالته مع الصندوق، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. 
--------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده قدم إلى محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" طلبا للفصل فيما أغفلت الفصل فيه بحكمها الصادر بتاريخ 30 من يونيه سنة 2009 في الدعويين رقمي ...، ... لسنة 123ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"، وقال بيانا لذلك إن المحكمة لدى قضائها بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي له مبلغ 282.75 جنيها فروق ما استحق له من إعانة نهاية الخدمة، أغفلت الفصل في طلبه الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، بتاريخ 29 من مايو سنة 2012 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الأول بصفته فهو في غير محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم، فإن الدفع المبدى من النيابة بانعدام صفة الطاعن الأول بصفته يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد في حين أن المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا عدم أحقية الموظف في تقاضي أي فوائد عن المبالغ التي تتجمد لدى جهة الإدارة نتيجة تأخيرها في تسوية حالته الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره "يدل على أن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية وأنه وإن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها، إذ من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح، وأن القضاء ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط، فلا يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مستحقة له قانونا ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد، وفي المقابل فلا يستساغ مع طبيعة هذه العلاقة القانونية التنظيمية التزام الجهات الإدارية بفوائد عن مبالغ المرتبات والبدلات وغيرها التي يقضى بها قضائيا بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فوض وزير العدل في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق وإعمالا لهذا التفويض فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي حدد ضوابط وشروط استحقاق الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، ونظمت المادة 29 من هذا القرار المعدلة بقرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 حالات استحقاق الإعانة لمن تنتهي خدمته بغير حكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية وكيفية حسابها وخلا هذا التنظيم من النص على احتساب فوائد قانونية على المبالغ التي تستحق للعضو من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ الوفاء بها ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بفوائد عن المبالغ التي استحقت له بلا سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لفائدة عن فروق المبالغ المحكوم له بها نتيجة تسوية حالته مع الصندوق، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع طلب الإغفال صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين رفض الطلب موضوعا.

الطعنان 199 ، 204 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 28 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، طارق أحمد عبد العظيم ومحمد السيد النعناعي نواب رئيس المحكمة. 
------------------ 
(1)
الطعنان 199 ، 204 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) تأديب "تنبيه". ترقية "تخطي في الترقية".
ترقية القضاة. على أساس الأقدمية مع الأهلية. م 49ق السلطة القضائية. الأهلية. مناطها. الكفاية الفنية وغيرها من العناصر الأخرى. قيام أسباب تنتقص من أهلية القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة عمله. أثره. تخطيه في الترقية. علة ذلك. 

(2) تأديب "تنبيه". ترقية "تخطي في الترقية".
تخطي المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) لتوجيه تنبيه إليه من النائب العام لإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته. خلو الأوراق مما يفيد طلبه إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. تحديد م 85 منه مدة الطعن بستين يوما من تاريخ إعلان القرار. انقضاء هذه المدة. مؤداه. اكتساب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء أو التعديل. أثره. امتناع إعادة مناقشته. 

(3) تأديب "تنبيه". ترقية "تخطي في الترقية".
ثبوت أن الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده تنتقص من أهليته في الترقي. مؤداه. القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية لا يكون مخالفا للقانون أو معيبا بغيب إساءة استعمال السلطة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. 

(4) نقض "أسباب الطعن: السبب غير منتج".
الانتهاء إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار تخطي الطاعن في الترقية وفي الموضوع برفض طلب الإلغاء. مؤداه. النعي عليه لرفضه طلب التعويض عن القرار. غير منتج. غير مقبول. 
--------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تتم طبقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحقيق الأهلية وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو مجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. 

2 - إذ كانت جهة الإدارة قد تخطت المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 2010 استنادا إلى أن ما نسب إليه من وقائع مبينة تفصيلا في الأوراق وسبب الطعن، تناولتها تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2007 والتي قدم بسببها إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم ... لسنة 2008 تعد إخلالا من المطعون ضده بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم، الأمر الذي وجه إليه بسببه التنبيه رقم ... لسنة 2008 من السيد المستشار/ النائب العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد طلب إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه المشرع في المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ... لسنة 2006، وإذ حددت المادة 85 من ذات القانون مدة الطعن على ذلك القرار التأديبي بستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ومن ثم فإنه يمتنع على المطعون ضده إعادة مناقشة ما استند إليه التنبيه من وقائع باتت ثابتة في حقه. 

3 - إذ كانت الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقي إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب) "فإن القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون أو شابه عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا. 

4 - إذ كانت المحكمة وقد انتهت في الطعن رقم ... لسنة 82ق "رجال القضاء" إلى نقض الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" فيما قضى به من إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المتضمن تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة ب" وفي موضوع تلك الدعوى برفض طلب الإلغاء، للأسباب التي تضمنها الرد على سبب ذلك الطعن، فإن النعي بأسباب هذا الطعن على الحكم المطعون فيه لرفضه طلب التعويض– وأيا كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول. 
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 82ق أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 127ق القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يدفعوا له مبلغ مليوني جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية من جراء تخطيه في الترقية دون مبرر، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 4/9/2010 صدر القرار الجمهوري سالف الذكر بتخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة سلفا بسبب ما نسب إليه من وقائع في الشكوى رقم ... لسنة 2008 حصر عام التفتيش القضائي، وأنه قدم بسببها إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ... لسنة 2008 والتي قضى فيها برفض الدعوى والتوصية بتوجيه تنبيه إليه، ولما كان هذا القرار باطلا لمخالفته نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم ... لسنة 1972 لعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة على مجلس القضاء الأعلى وأن النائب العام المساعد اشترك في نظر الاعتراض وأنه لم يرتكب خطأ أو إخلالا بواجبات وظيفته وأن غيابه عن مقر عمله كان بسبب إصابته في حادث سيارة فيضحى ذلك القرار مشوبا بالتعسف ومخالفة القانون، وأنه أصابه من جراء هذا القرار أضرار مادية ومعنوية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 22/2/2012 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 82ق في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) ورفض طلب التعويض. طعن الطاعن القاضي/ ... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن سالف الذكر، كما طعن فيه رئيس الجمهورية وآخرون بصفاتهم بالطعن رقم ... لسنة 82ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 204 لسنة 82ق "رجال القضاء" المقام من ... بصفته وآخرين:
حيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه انتهى إلى إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في حين أن ما ثبت في حقه من وقائع تمثل إخلالا بواجبات وظيفته وتنال من هيبة وكرامة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها فقد انقطع عن العمل عن الفترة من 18/1/2008 حتى تاريخ إيقافه عن العمل في 6/2/2008، كما تغيب عن العمل من يوم 24/11/2007 حتى 2/12/2007 دون إذن أو عذر مقبول، فضلا عن حيدته عن الصدق وأمانة القول بالادعاء باستمرار إصابته من جراء حادث التصادم خلافا لتقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي من شفائه من إصابته قبل أسبوع من سؤاله بإدارة التفتيش القضائي وعدم وجوده بمحل إقامته لدى توجه الجهة الفنية المختصة بالتأمين الصحي لمنزله لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومصادقته .... دون المستوى "مالك ومستأجر لمعرض سيارات" ووضع نفسه في شبهة ممارسة الأعمال التجارية- تجارة السيارات- ومغادرة مقر عمله يوم 16/11/2007 دون إذن مسبق والتأخر عن الحضور لمقر العمل يوم 3/12/2007 دون إذن مسبق أو عذر مقبول وقيادته سيارة دون رخصتي قيادة وتسيير، مما يكشف عن مخالفة القوانين الجزائية الخاصة بالمرور، وكانت هذه الوقائع تفقده الأهلية اللازمة للترقية، إلا أن الحكم المطعون فيه حاد عن هذا النظر، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تتم طبقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحقيق الأهلية وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو مجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك، وكانت جهة الإدارة قد تخطت المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 2010 استنادا إلى أن ما نسب إليه من وقائع مبينة تفصيلا في الأوراق وسبب الطعن، تناولتها تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2007 والتي قدم بسببها إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم ... لسنة 2008 تعد إخلالا من المطعون ضده بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم، الأمر الذي وجه إليه بسببه التنبيه رقم ... لسنة 2008 من السيد المستشار/ النائب العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد طلب إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه المشرع في المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وإذ حددت المادة 85 من ذات القانون مدة الطعن على ذلك القرار التأديبي بستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ومن ثم فإنه يمتنع على المطعون ضده إعادة مناقشة ما استند إليه التنبيه من وقائع باتت ثابتة في حقه، وإذ كانت الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقي إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب)" فإن القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون أو شابه عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 127ق القاهرة "رجال القضاء"- وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المطعون فيه.

ثانيا: الطعن رقم 199 لسنة 82ق "رجال القضاء" المقام من القاضي/ ....:

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب)" وبإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يدفعوا له مبلغ مليوني جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لتخطيه في الترقية وعما سبق اتخاذه قبله من إجراءات التحقيق والإيقاف عن العمل وإحالته دون مبرر إلى المحاكمة التأديبية، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه الأول إلا أنه رفض طلب التعويض بعبارة غامضة مبهمة لا يبين منها أساس الرفض بمقولة إن "ما حاق بالطاعن من أضرار كان هو الذي سببها لنفسه" بالمخالفة لوجوب تسبيب الأحكام وبيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة، وأن إلغاء الحكم المطعون فيه للقرار الجمهوري المطعون فيه يتضمن إلغاء التنبيه وينفي عنه ارتكاب أي أخطاء إدارية أو غيرها، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المحكمة وقد انتهت في الطعن رقم ... لسنة 82ق "رجال القضاء" إلى نقض الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" فيما قضى به من إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المتضمن تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة ب" وفي موضوع تلك الدعوى برفض طلب الإلغاء للأسباب التي تضمنها الرد على سبب ذلك الطعن، فإن النعي بأسباب هذا الطعن على الحكم المطعون فيه لرفضه طلب التعويض - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم، يتعين رفض هذا الطعن. 

الطعن 11508 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 152 ص 957

جلسة 1 ممن ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى ورفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة" 
--------------- 
(152)
الطعن 11508 لسنة 82 القضائية
رسوم " الرسوم القضائية " " تقديرها " . دعوى " مصروفات الدعوى " . 
قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية لرفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوعها نظمته نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ مرافعات . عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم . أثره . الالتجاء إلى قواعد العدالة . م ١ مدنى . انتهاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظره . اعتباره مساوٍ لترك الخصومة . أثره . تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن الخصومة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ ومخالفة للقانون . 
--------------- 
أن مؤدى نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي أستلزمها رفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 
--------------- 
" الوقائع " 
في يوم 7 / 7 / 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8 / 5 / 2012 في الاستئناف رقم ...... لسنة 128ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وبجلسة 3 / 11 / 2014 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1 / 12 / 2014 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .
------------ 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر /..... "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنه 2010 م .ك جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8 /8 /2004 وإقرار التنازل المؤرخ 29 /6 /2006 والتسليم واعتبار ما تم سداده من أقساط حقا مكتسبا لها كتعويض عن الفسخ . وذلك على سند من انه بموجب العقد سالف الذكر باعث الشركة المطعون ضدها للطاعنة الشقة المبينة بالعقد والصحيفة وإذ تخلفت الأخيرة عن سداد الأقساط ومن ثم أقامت الشركة الدعوى . حكمت المحكمة بالفسخ والتسليم - ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفته الطاعنة برقم 14941 لسنه 128 ق القاهرة - تنازل وكيل الشركة عن الحكم المستأنف , وبتاريخ 8 /5 /2012 قضت المحكمة بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة والزمت المستأنفة بالمصروفات . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الراي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في شأن ما قضى به في مصاريف الدعوى , وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشوره فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه بالإخلال في حق الدفاع إذ التفت عما تمسكت به من أوجه دفاع فلم يورد ردا على عدم إعلانها قانونا بصحيفه الدعوى ولم يرد على تمسكها بسداد كافه الأقساط مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , إذ انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمه الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم , فاذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل من ثم فهو غير مقبول .
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات تنازل المستأنف ضدها على الحكم المطعون فيه وانتهاء الخصومة دون أن يتعرض لموضوع الاستئناف وما كان له أن يعرض فان النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات دون بيان سنده القانوني في ذلك رغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف يوجب تحميلها المصروفات لتسببها في انفاق مصاريف لا فأئده منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بانه لما كان مؤدى نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعي المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في ما قضى به من الزام الطاعنة بالمصاريف .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , يتعين الزام المطعون ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي .

الطعن 9594 لسنة 82 ق جلسة 6 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 105 ص 710

جلسة 6 ن يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل "نواب رئيس المحكمة" وجمال سلام 
-------------- 
(105)
الطعن 9594 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
(1) انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبار هذا التجديد إيجارا جديدة لا امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس شروطه. 
(2) انقضاء العلاقة الإيجارية رضاء ونشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطرفين عن ذات العين. أثره. عدم صلاحية التأخر في الوفاء بالأجرة في ظل العلاقة الإيجارية السابقة كسنن الثبوت تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة في ظل العلاقة الإيجارية الجديدة عن ذات العين. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء وراي طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجارا جديدة لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 18(ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة، أما إذا انقضت هذه العلاقة رضاء فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سندا لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد انفساخ العقد السابق. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم. .. لسنة 2006 كلي السويس بطلب الإخلاء لعدم سداده للأجرة الواردة يعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1990 وقضى برفضها لتوقي الطاعن الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية ثم أقاموا عليه الدعوى الراهنة لتكرار امتناعه عن أداء الأجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1995 والذي كان محلا للقضاء نهائيا بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين مورثهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم. .. لسنة 2008 كلى السويس والمؤيد بالاستئناف رقم. .. لسنة 31 ق الإسماعيلية فإن مقتضي صدور هذا الحكم الأخير انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد الأول بعد ثبوتها بعقد جديد منبت الصلة عنه ولو جاء بنفس شروطه فلا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل في ظل العلاقة الإيجارية السابقة سندا للمطعون ضدهم على توافر حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة في العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوي الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء استنادا لثبوت حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة معتدة بالحكم الصادر في الدعوى الأولى كدليل على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم... لسنة 2011 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بيانا لدعواهم : إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1990 استأجر الطاعن من مورثهم شقة النزاع لاستعمالها مكتبا بأجرة شهرية مقدارها خمسون جنيها ثم أبرم مورثهم مع الطاعن عقدا جديدا عن ذات العين في 15/ 9/ 1995 بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه صدر بشأنه حكم نهائي في الدعوى رقم... لسنة 2008 كلي السويس بثبوت العلاقة الإيجارية وإذ تأخر الطاعن في سداد الأجرة اعتبارا من 10/ 10/ 2010 حتي 2/ 2011 بالإضافة لامتناعه عن سداد فرق الأجرة بين العقدين اعتبارا من 15/ 9/ 1995 حتى 9/ 2010 رغم سبق تأخره في السداد على النحو الثابت بالدعوي رقم... لسنة 2006 كلي السويس فقد أقاموا الدعوي. ومحكمة أول درجة قضت بالرفض. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 34 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " وبتاريخ 11/ 4/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1990 الذي رفعت بشأنه الدعوى رقم... لسنة 2006 كلي السويس بطلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة قد انقضى بتحرير عقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1995 عن ذات العين والذي كان محلا لثبوت العلاقة الإيجارية بينه ومورث المطعون ضدهم بحكم نهائي في الدعوى رقم... لسنة 2008 كل السويس المؤيد بالاستئناف... لسنة 31 ق الإسماعيلية فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتد بالعقد الأول وتعول على القضاء الصادر بشأنه سندا لثبوت التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء ورأي طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجارا جديدة لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط والنص في المادة 18 (ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة، أما إذا انقضت هذه العلاقة رضاء فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سندا لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد انفساخ العقد السابق. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم... لسنة 2006 كلي السويس بطلب الإخلاء لعدم سداده للأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1990 وقضى برفضها لتوقي الطاعن الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية ثم أقاموا عليه الدعوى الراهنة لتكرار امتناعه عن أداء الأجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1995 والذي كان محلا للقضاء نهائيا بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين مورثهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2008 كلى السويس والمؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق الإسماعيلية فإن مقتضي صدور هذا الحكم الأخير انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد الأول بعد ثبوتها بعقد جديد منبت الصلة عنه ولو جاء بنفس شروطه فلا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل في ظل العلاقة الإيجارية السابقة سندا للمطعون ضدهم على توافر حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة في العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوي الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء استنادا لثبوت حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة معتدا بالحكم الصادر في الدعوى الأولى كدليل على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الدعوى الراهنة على هذا النحو تطرح على المحكمة وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير في الوفاء بالأجرة باعتباره سببا مستقلا للإخلاء بالمادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 والذي يعد بهذه المثابة مطروحا ضمنا على المحكمة فإن الأوراق وقد خلت من تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة المتأخرة وهو شرط لقبول دعوى الإخلاء للامتناع عن الوفاء بها فإنها تضحي غير مقبولة.

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

الطعنان 9619 ، 9657 لسنة 82 ق جلسة 19 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 116 ص 783

جلسة 19 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
-------------- 
(116)
الطعنان 9619 ، 9657 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) بنوك "عمليات البنوك: الحساب المشترك". محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. 
(2) تعلق النزاع بمبلغ الحساب المشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة لدى البنك. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل الطاعنة. انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
(3 ، 4) تحكيم "اتفاق التحكيم".
(3) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. 
(4) الاتفاق على التحكيم بشأن النزاع الراهن والذي لم يكن البنك طرف فيه. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر النزاع للمحكمة الاقتصادية وانحساره عن هيئة التحكيم. علة ذلك. 
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الجديد".
الدفاع الذي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(6) بيع "أركان عقد البيع: المحل".
مكان إيواء السيارات. عدم اعتباره من ملحقات المبيع. علة ذلك. 
(7) خبرة "مباشرة الخبير لمأموريته: دعوة الخبير للخصوم بالحضور".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ثبوت توجيه الخبير كتبا مسجلة للطاعنة بمحاضر أعماله دون إرفاق الإيصالات الدالة على ذلك. كاف. عدم تقديم الطاعنة دليلا على ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها. النعي عليه. على غير أساس. 
(8) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالإثبات: سلطتها في تقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته. حسبه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. 
(9) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد المستحقة على مبلغ المديونية محل المطالبة سنويا حتى تمام السداد وفق الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى. عدم اعتباره قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم. 
(10 ، 11) بنوك "عمليات البنوك: الحساب المشترك".
(10) الحساب البنكي المشترك بين شخصين أو أكثر. الأصل فيه. فتحه بالتساوي وعدم جواز السحب منه إلا بموافقة فاتحيه جميعا. شرطه. عدم الاتفاق على خلاف ذلك. إخطار البنك بنشوب خلاف بين أصحابه. أثره. وجوب تجميده لحين تسوية الخلاف. م 308/ 1، 2ق 17 لسنة 1999. 
(11) الحساب البنكي المشترك بين شخصين أو أكثر. جواز فتحه بالتساوي فيما بينهما. شرطه. عدم الاتفاق على خلاف ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
(12) فوائد "الفوائد الاتفاقية".
الفائدة الاتفاقية. تحديدها بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية. المادتين 226، 227 مدني. تعلق الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية أو القانونية بالنظام العام. علة ذلك. التزام القاضي بالرجوع بسعر الفائدة إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع منها بالزيادة. تمييز المسائل المدنية والتجارية. العبرة فيه بالمدين. أثره. وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية إذا كان المدين تاجرا ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية. مؤداه. التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعا لها. مخالفة ذلك. قصور. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وإذ قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية. 
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك ... فرع ...، وكان هذا البنك طرفا في النزاع فضلا عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة "مدعين"، الشركة ... وبنك ... "مدعى عليهما" وأن ما حملته الأوراق من بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ... أي أن بنك ... لم يكن طرفا في هذا التحكيم وبالتالي فإن إرادته لم تنصرف إليه ولا يسري في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية. 
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات "جراج" إذا لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعي سبباً جديداً وبالتالي غير مقبول. 
6 - من غير الجائز قانونا أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات (جراج) أسفل الطريق العام بشارع ... من ملحقات المبيع، إذ إن ملحقات المبيع هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. 
7 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعنة كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصي عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها بما يضحى النعي على غير أساس. 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وبالتالي فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
9 - قضاء الحكم المطعون فيه هو بإلزام الطاعنة وبنك ... بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد. باعتبار أن من بين الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد ومن ثم يكون الحكم لم يقض بأكثر مما طلبه الخصوم.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعا، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف رضاء أو قضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة بنك ... فرع ... المؤرخة 14/5/1998 أنها جاءت معنونة بـ "شهادة بفتح حساب مشترك ... اسكور" وأن حق التوقيع عليه لكل من ... ممثل الشركة ... و... المطعون ضده الأول مجتمعين وبذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالي فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة تكون مقامة على ذي صفه، ولذا يضحى النعي بهذا الشق على غير أساس. 
11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك. لما كان ذلك. وحسبما انتهيا سلفا أن هناك حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة ويمثلهم في التوقيع عليه المطعون ضده الأول والشركة ...، ويمثلها في التوقيع عليه المدعو/ ...، وقيمة هذا الحساب ستمائة ألف دولار أمريكي فإنه يكون بالتساوي فيما بينهما إذ إن الأوراق خلت من الاتفاق على غير ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة بقيمة هذا الحساب منفردين فإنه يكون معيبا. 
12- مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5%، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدنيين، وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين، وفي الحالتين وضع القانون حدودا قصوى لهذه الفائدة بما لا يجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه احتسب سعر الفائدة المستحقة على البنك الطاعن والمطعون ضدها الخامسة حال قضائه بإلزامها بالمبلغ الذي كان مودعا في حساب مشترك 6% رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر، ودون أن يبين على أي أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه فإنه يكون فضلا عن مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالقصور في التسبيب. 
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للرابعة في كلا الطعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة "الدائرة الاقتصادية" ضد الشركة المطعون ضدها الخامسة الطاعنة في الطعن الآخر رقم 9657 لسنة 82ق وبنك القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 1279751 دولارا أمريكيا والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ الإيداع 14/5/1998 حتى 15/5/2010 وما يستجد من فوائد حتى تمام السداد على سبيل التضامن فيما بينهم وقالوا شرحا لدعواهم إنهم باعوا إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة كامل أرض ومباني العقار رقم ... شارع ... - جاردن سيتي - القاهرة واتفقا بموجب ملحق عقد صلح مؤرخ 29/12/1997 على أن تقوم الشركة المشترية باستقطاع مبلغ 600000 ألف دولارا أمريكيا من أصل ثمن العقار يتم إيداعه كوديعة في حساب مشترك "سكور" لدى بنك ... فرع ... وذلك بغرض إنشاء مواقف للسيارات تحت مستوى الطريق العام بشارع ... المتاخم للعقار المبيع واتفقا على أن يكون التعامل وحق التوقيع على هذا الحساب قاصرا على المطعون ضده الأول ومن تختاره الشركة المطعون ضدها الخامسة كمندوب عنها "مجتمعين" وإذ استحال تنفيذ هذا المشروع لرفض محافظ القاهرة إصدار الترخيص اللازم لإنشائه فقد حق لهم كبائعين أن يستردوا قيمة ما سبق استقطاعه من ثمن العقار المبيع إلا أن الشركة المطعون ضدها الخامسة لم تمهلهم أجلا وقامت منفردة بصرف مبلغ الوديعة لصالحها ودون ثمة اعتراض من بنك القاهرة المودع لديه المبلغ ولذا أقاموا الدعوى، أقام البنك دعوى ضمان فرعية على الشركة المطعون ضدها الخامسة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له عسى ما أن يقضي عليه في الدعوى الأصلية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10/4/2012 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك والشركة المطعون ضدها الخامسة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول الرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها الخامسة بأن تؤدي للبنك ما عسى أن يؤديه للمطعون ضدهم من الأول للرابعة في الدعوى الأصلية، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9619 لسنة 82ق كما طعنت عليه الشركة ... للتنمية السياحية بالطعن رقم 9657 لسنة 82ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما، والتزمت النيابة العامة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 9657 لسنة 82ق تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه تصدى لنظر الموضوع رغم عدم اختصاص المحكمة به إذ ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية لأن مقطع النزاع يدور حول التزام ناشئ عن عقد البيع المؤرخ 10/5/1991 وملحقيه المؤرخين 6/8/1991، 30/9/1991 وكذا عقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 الملحق بهم إذ بموجبهم تم استقطاع مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي من ثمن العقار تخصص لعمل موقف للسيارات تحت الطريق العام في الشارع المواجه للعقار المبيع ورفض محافظ القاهرة إصدار الترخيص لهذا الموقف فنشب النزاع حول أحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة في استرداد هذا المبلغ وبالتالي فهو نزاع مدني لا ينال منه أنه تم إيداع المبلغ لدى البنك المطعون ضده الخامس إذ إنه لا يعدو أن يكون هذا الإيداع مسألة متفرعة عن النزاع الأصلي الذي يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وإذ قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ثروت، وكان هذا البنك طرفا في النزاع فضلا عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم حسبما هو ثابت من عقد البيع المؤرخ 10/5/1991 وملحقيه المؤرخين 6/8/1991، 29/12/1997 وهذا التحكيم ينسحب على العملية البنكية التي تم بموجبها إيداع مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي وبغض النظر عن كونها إحدى عمليات البنوك باعتبارها أحد آثار عقد البيع وملحقيه سالفي البيان فهي تعتبر ناشئة عن أحد أحكامه وذلك عملا بالقاعدة الأصولية "الفرع يتبع حكم الأصل" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامة الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة "مدعين"، الشركة ... للتنمية السياحية وبنك ... "مدعى عليهما" وأن ما حملته الأوراق بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ... للتنمية السياحية أي أن بنك ... لم يكن طرفا في هذا التحكيم وبالتالي فإن إرادته لم تنصرف إليه ولا يسري في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية حسبما سلف في الرد على الوجه الأول ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 9657 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه على أن مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي تم إيداعه في حساب مشترك باسمها والمطعون ضدهم من الأول للرابعة في حين أن هذا المبلغ مستقطع من ثمن العقار المبيع بموجب العقد المؤرخ 10/5/1991 واتفق الطرفان بموجب ملحق العقد المؤرخ 29/12/1997 في البند الثاني فقرة (ب) على أن تقوم الطاعنة بتنفيذ مكان إيواء السيارات لخدمة العقار المبيع وباعتباره أحد ملحقات العقار تم إيداعه في حساب مشترك باسمها وحق السحب من هذا الحساب بتوقيع ممثلي الطرفين معا ومفاد ذلك أن هذا المبلغ مملوك لها ولا يغير من ذلك أن السحب منه يكون بتوقيعي ممثلي الطرفين معا إذ إن مصير هذا المبلغ ومآله يتوقف على مدى التزام المطعون ضدهم من الأول للرابعة بإيجاد المنفعة المتفق عليها باعتبار أن مكان إيواء السيارات أحد ملحقات المبيع يتعين على البائع تسليمه إعمالا للمادة 432 من القانون المدني وإذ لم يتمكن المطعون ضدهم من الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذه فيجب إنقاص ثمن البيع بمقدار النقص الحاصل في المنفعة ومؤدى هذا أنه لا يجوز لهم المطالبة بالمبلغ سالف البيان والقول بغير ذلك فيه إثراء لهم على حسابها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات "جراج" إذ لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعي سببا جديدا وبالتالي غير مقبول، فضلا عن ذلك فإنه من غير الجائز قانونا أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات (جراج) أسفل الطريق العام بشارع ... من ملحقات المبيع، إذ إن ملحقات المبيع هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من الطعن رقم 9657 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب باشر المأمورية دون إخطارها بموعد مباشرتها وبالتالي لم تتمكن من الحضور ولم تبد دفاعها فكان يتعين على محكمة الموضوع ألا تعتمد على دليل إثبات لم يمكن أحد الخصوم من مناقشته وإبداء رأيه فيه وأنها تمسكت في مذكراتها بطلب إعادة الدعوى للخبير لمباشرتها في حضورها إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب الجوهري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعنة كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها بما يضحى النعي في هذا الشق على غير أساس، والنعي في شقة الثاني غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وبالتالي فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه أنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم إذ إن طلباتهم في صحيفة الدعوى إلزامها بأداء مبلغ 600000 دولار أمريكي والفوائد 6% من تاريخ الإيداع بالبنك في 14/5/1998 وحتى 15/5/2010 وهو ما قدروه بمبلغ 1279751 دولارا أمريكيا إلا أن الحكم جاوز هذا الطلب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن ما قضى به الحكم المطعون فيه هو إلزام الطاعنة وبنك القاهرة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد باعتبار أن من بين الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد ومن ثم يكون الحكم لم يقض بأكثر مما طلبه الخصوم.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني من الطعن رقم 9619 لسنة 82ق والوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق أن الحكم المطعون فيه اعتبر الوديعة التي تم ربطها بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الخامسة وحدها بالخطاب المؤرخ 15/5/1998 حسابا مشتركا بينهما والمطعون ضدهم من الأول للرابعة في حين أنهم لم يقدموا أي مستند يفيد تقدمهم بطلب للبنك بفتح حساب مشترك بينهم ولا ينال من ذلك ما دون بأصل عقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 من أنه سيتم فتح حساب مشترك بينهما إذ إن هذا العقد لا يعتبر دليلا على وجود هذا الحساب ولا يعتبر حجة على البنك فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الوديعة إذ إن هذا العقد لم يكن البنك طرفا فيه وأن ما انتهى إليه الخبير في هذا الشأن شابه أخطاء مصرفية إذ إنه ليس كل من فوض في التوقيع على الحساب هو ذاته صاحب الحساب وأنه اعتبر أن تفويض الشركة ... لكل من مندوبها والمطعون ضده الأول في اعتماد الفواتير المقدمة للصرف يعطي لهما الحق في التعامل على الحساب الخاص بها رغم أنها هي الوحيدة التي لها الحق في التعامل على هذا الحساب إذ أن الثابت من حركة الوديعة منذ ربطها وحتى تسييلها أنها مرت بحركتين الأولى خصم مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي من حساب الشركة ... الأصلي ورقمه ... كود (...) والثانية إضافة هذا المبلغ إلى حساب فرعي خاص بها رقم ... کود (...) وهذا يؤكد أن الحساب محل النزاع ليس حسابا مشتركا وبالتالي لا صفه للبنك في إقامة الدعوى عليه خاصة وأن المبلغ محل المنازعة مستقطع من ثمن العقار المبيع لغرض إنشاء موقف سيارات تحت مستوى الطريق العام بشارع ... المتاخم للعقار المبيع وذلك حسبما هو ثابت بعقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 والبنك ليس طرفا فيه فضلا عن ذلك فإنه إذا كان مبلغ الوديعة محل النزاع كان في حساب مشترك بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة فإنه طبقا لنص المادة 308 من قانون التجارة يكون بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك وإذ لم توجد شروط خاصة بهذا الشأن فإنه يكون مناصفة بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة لكامل المبلغ ومن ثم فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأولى غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعا، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف رضاء أو قضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة بنك ... فرع ... المؤرخة 14/5/1998 أنها جاءت معنونة بـ "شهادة بفتح حساب مشترك ... أسكور" وأن حق التوقيع عليه لكل من ... ممثل الشركة ... و ... المطعون ضده الأول مجتمعين وبذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالي فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة تكون مقامة على ذي صفة، ولذا يضحى النعي بهذا الشق على غير أساس.
والنعي في شقه الثاني سديد، ذلك أن المقرر أنه يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك. لما كان ذلك، وحسبما انتهيا سلفا أن هناك حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة ويمثلهم في التوقيع عليه المطعون ضده الأول. والشركة ... للتنمية السياحية، ويمثلها في التوقيع عليه المدعو/ ... ، وقيمة هذا الحساب ستمائة ألف دولار أمريكي فإنه يكون بالتساوي فيما بينهما إذ إن الأوراق خلت من الاتفاق على غير ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة بقيمة هذا الحساب منفردين فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من الطعن رقم 9619 لسنة 82ق والوجه الأول من السبب الرابع من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه والمطعون ضدها الخامسة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي وفوائد بواقع 6% سنويا في حين أن تقرير الخبير والذي استند إليه الحكم لم يستطع تحديد نسبة الفائدة على المبالغ محل المطالبة ورغم ذلك قدرها الحكم دون أن يورد بأسبابه الأساس الذي أقام عليه هذا التقدير مخالفا بذلك نص المادتين 226، 227 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5%، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدنيين، وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين، وفي الحالتين وضع القانون حدودا قصوى لهذه الفائدة بما لا يجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه احتسب سعر الفائدة المستحقة على البنك الطاعن والمطعون ضدها الخامسة حال قضائه بإلزامها بالمبلغ الذي كان مودعا في حساب مشترك 6% رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر، ودون أن يبين على أي أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إنه إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولما كان المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن هناك حسابا مشتركا بين الشركة ... للتنمية السياحية والمطعون ضدهم من الأول للرابعة ومودع فيه مبلغ ستمائة ألف دولا أمريكي ومن ثم يكون مناصفة بينهما ولذا يتعين تعديل الحكم بإلزام الشركة ... للتنمية السياحية وبنك ... بأن يؤديا للمدعين مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية حسب سعر صرف البنك المركزي في ذلك الوقت اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. 

الطعن 147 لسنة 65 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 121 ص 818

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم "نواب رئيس المحكمة" وعثمان مكرم توفيق. 
-----------------
(121)
الطعن 147 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
(1 ، 2) وصية "شكل الوصية: إثباتها".
(1) قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف. هي رخصة للموصي للتيسير بها عليه وترك الخيرة له. مؤداه. للموصي وضع الوصية في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو البلد الذي تتم فيه الوصية. اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين. أثره. سريان قانون الطريق الذي اختاره على شكل التصرف وإثباته. علة ذلك. 
(2) اختيار الموصي للقانون الإنجليزي محل تحريره للوصية ليحكم شكل الوصية. مؤداه. عدم اشتراط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها. عدم التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها وأثرها. خطأ ومخالفة للقانون. 
---------------- 
1 - إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هي رخصة للموصي ابتغى بها التشريع المصري التيسير بها عليه وترك له الخيرة، فيجوز له أن يتم الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه، غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته. 
2 - إذ كانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن الموصي اختار أول الطريقين بتحرير الوصية وتركها لدى محامي بمدينة ليفربول البريطانية وفي حضور شاهدين وقعا على تمامها هناك مما من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر وإثباته هو القانون الإنجليزي الذي لا يشترط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها، وأثر ذلك على صحة إعلام الوراثة أو بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1993 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 12/6/1993 في المادة رقم ... لسنة 1993 وراثات سيدي جابر، وبانحصار إرث المرحوم/ ... في بنت أخيه - الطاعنة - دون شريك أو وارث، وبصحة ونفاذ وصيته للطاعنة المؤرخة 5/11/1991، وقالت بيانا لدعواها إن عمها/ ... وهو إنجليزي الجنسية توفي بتاريخ 16/5/1993 عن أخ - المطعون ضده الأول -، وإذ أوصى للطاعنة بجميع تركته، واستصدر المطعون ضده الأول إعلام الوفاة والوراثة في المادة ... لسنة 1993 وراثات سيدي جابر مغفلا هذه الوصية فقد أقامت الدعوى، وبعد أن أضافت الطاعنة طلبا احتياطيا بصحة ونفاذ الوصية في حدود ثلث التركة وتعديل إعلام الوفاة والوراثة على هدى ذلك، حكمت المحكمة بتاريخ 28/2/1994 بعدم سماع طلب صحة ونفاذ الوصية وبرفض طلب بطلان إعلام الوفاة والوراثة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 50ق في أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 4/1/1995 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الوصية حررت في إنجلترا التي ينتمي إليها الموصي بجنسيته مما يترتب عليه طبقا للمادة 17 من القانون المدني المصري خضوع وصيته من حيث الشكل لأحكام القانون الإنجليزي الذي لم يشترط شكلا معينا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بعدم جواز سماع دعوى صحة ونفاذ الوصية بعد إعمال قواعد القانون المدني المصري التي تشترط أن تحرر الوصية في ورقة رسمية أو تحرر بها ورقة عرفية مصدق فيها على توقيع الموصي أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبه كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه، على سند مما قاله من أن الموصي يحمل الجنسية المصرية إلى جانب الإنجليزية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هي رخصة للموصي ابتغى بها التشريع المصري التيسير بها عليه وترك له الخيرة، فيجوز له أن يتم الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه، غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن الموصي اختار أول الطريقين بتحرير الوصية وتركها لدى محامي بمدينة ليفربول البريطانية وفي حضور شاهدين وقعا على تمامها هناك مما من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر. وإثباته هو القانون الإنجليزي الذي لا يشترط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها، وأثر ذلك على صحة إعلام الوراثة أو بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.