- الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
- الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ
- الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ
- إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ
- إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ
- إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ
- إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ
- إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
- إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ
- إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ
- إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ
- إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ
- اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
- الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ
- الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ
- الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
- الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ
- الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ
- الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
- الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ
- إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ
- الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ
- الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ
- إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ
- الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ
- الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ
- الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ
- الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
- التَّابِعُ لَا يُقَرَّرُ بِالْحُكْمِ
- التَّابِعُ لِلشَّيْءِ فِي الْوُجُودِ تَابِعٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فِي الْحُكْمِ
- تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ
- التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
- التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ
- الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ
- جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
- الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ
- الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً
- الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ
- الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
- دَرْءُ الْمفَاسد أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ
- دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ يَقُومُ مَقَامَهُ
- ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ
- السَّاقِطُ لَا يَعُودُ
- السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ
- الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ
- الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ
- الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا
- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
- الضَّرَرُ يُزَالُ
- الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
- الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
- الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي
- الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ
- الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ
- قَدْ يَثْبُت الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ
- الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ
- الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ
- لَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلِ
- لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَاقُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ
- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
- لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ
- لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ
- لَا عِبْرَة لِلدَّلَالَة فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ
- لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ
- لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ
- لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ
- لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ
- لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَة بَيَان
- لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ
- مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا
- مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ
- مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ
- مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ
- مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ
- مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ
- الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ
- الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ
- الْمَرْء مُؤَاخَذ بِإِقْرَارِهِ
- الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً
- الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
- الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ
- الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً
- مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ
- مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ
- مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ
- الْمَوَاعِيدُ بِصُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً
- النِّعْمَة بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ
- الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ
- الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ
- يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ
- يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ
- يُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْفَاعِلِ لَا الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا
- يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ
- يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا
- يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا
- الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ
- يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَان
- الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ
﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. "إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق