الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ

  1. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا 
  2. الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ 
  3. الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ 
  4. إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ 
  5. إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ 
  6. إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ 
  7. إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ 
  8. إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا 
  9. إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ 
  10. إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ 
  11. إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ 
  12. إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ 
  13. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا 
  14. الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ 
  15. الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ 
  16. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ 
  17. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ 
  18. الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ 
  19. الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ 
  20. الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ 
  21. إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ 
  22. الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ 
  23. الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ 
  24. إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ 
  25. الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ 
  26. الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ 
  27. الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ 
  28. الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 
  29. التَّابِعُ لَا يُقَرَّرُ بِالْحُكْمِ 
  30. التَّابِعُ لِلشَّيْءِ فِي الْوُجُودِ تَابِعٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فِي الْحُكْمِ 
  31. تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ 
  32. التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ 
  33. التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ 
  34. الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ 
  35. جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ 
  36. الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ 
  37. الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً 
  38. الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ 
  39. الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ 
  40. دَرْءُ الْمفَاسد أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ 
  41. دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ يَقُومُ مَقَامَهُ 
  42. ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ 
  43. السَّاقِطُ لَا يَعُودُ 
  44. السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ 
  45. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ 
  46. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ 
  47. الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا 
  48. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 
  49. الضَّرَرُ يُزَالُ 
  50. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ 
  51. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ 
  52. الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي 
  53. الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ 
  54. الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ 
  55. قَدْ يَثْبُت الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ 
  56. الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ 
  57. الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ 
  58. لَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلِ 
  59. لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَاقُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ 
  60. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 
  61. لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ 
  62. لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ 
  63. لَا عِبْرَة لِلدَّلَالَة فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ 
  64. لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ 
  65. لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ 
  66. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ 
  67. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ 
  68. لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَة بَيَان 
  69. لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ 
  70. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا 
  71. مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ 
  72. مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ 
  73. مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ 
  74. مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ 
  75. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ 
  76. الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ 
  77. الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ 
  78. الْمَرْء مُؤَاخَذ بِإِقْرَارِهِ 
  79. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
  80. الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً 
  81. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا 
  82. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ 
  83. الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً 
  84. مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ 
  85. مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ 
  86. مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ 
  87. الْمَوَاعِيدُ بِصُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً 
  88. النِّعْمَة بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ 
  89. الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ 
  90. الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ 
  91. يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ 
  92. يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ 
  93. يُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْفَاعِلِ لَا الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا 
  94. يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ 
  95. يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا 
  96. يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا 
  97. الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ 
  98. يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَان 
  99. الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ
  100.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق