"الباب السادس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"
مادة (31 مكررًا) : هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، هيئة عامة
اقتصادية ، لها شخصية اعتبارية ، وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة
القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج
جمهورية مصر العربية .
مادة (31 مكررًا 1) : تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل
لمواردها ، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق
مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى
.
وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون ، أن
تتخذ على الأخص ما يلى :
1- وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى
والتعدينى ، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة
بها .
2- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين ، وربطها بخطط الدولة
الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية ، ومتابعة تنفيذ تلك
الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
3- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية
تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية ، لتعظيم القيمة
المضافة للخامات ، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى
القطاع التعدينى .
4- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة
البيئية .
5- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية
واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريًا
، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات ، والتقدم
فى الطروحات المنشورة عليها ، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك .
6- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خلال وضع
مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير ، وذلك
بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص .
7- دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع
الجهات والمنظمات المعنية ، للاستفادة من الخبرات العالمية ، ومواكبة التطورات
الحديثة فى هذا المجال .
مادة (31 مكررًا 2) : يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس
الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وذلك على النحو الآتى :
رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة) .
ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة .
ممثل عن وزارات (الصناعة ، الدفاع ، المالية ، البيئة) ، يرشحهم الوزير المعنى
بشئون كل وزارة .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة .
وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، ويتضمن
قرار التشكيل نظام عمل المجلس ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه .
مادة (31 مكررًا 3) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها
وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات
لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة ، مع تحديد الأهداف والخطوات
اللازمة لتنفيذها ، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية ، ووضع آليات
لقياس ومتابعة تقدمها .
2- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون
الفنية والمالية ، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها
طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وأحكام قانون إنشاء
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ، مع مراعاة
أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة
الدولة .
3- طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة ، على النحو
الوارد بهذا القانون .
4- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها ، وتجديدها ،
وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير
المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون .
5- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر
والملاحات تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص .
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية .
7- قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقًا للقواعد والقوانين
المنظمة لذلك .
8- الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة ، وذلك دون الإخلال بأحكام
القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
9- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة .
10- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
11- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو
الأتعاب التى تمنح لها .
12- الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو
بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون .
13- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
14- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم ،
والإشراف الفنى على عمليات استخراجها .
15- النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس
من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ، ويمثلها أمام
القضاء والغير .
مادة (31 مكررًا 4) :
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز
للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا
بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين ، وعند
تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة
دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات .
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها
منه .
مادة (31 مكررًا 5) : تتكون موارد الهيئة من :
1- ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات .
2- عائد استثمارات أموال الهيئة .
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة
نشاطها .
4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويًا .
5- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقوانين
والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
6- حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال .
7- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة (31 مكررًا 6) : تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات
العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة
وتنتهى بنهايتها ، وتودع gمواردها
فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز لها فتح
حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعد موافقة وزير
المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ، طبقًا للوائح المالية
التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى
، على أن تئول نسبة (25%) من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق