جلسة 7 يونيه سنة 1951
---------------
(153)
القضية رقم 66 سنة 20 القضائية
قضاء مستعجل. حراسة. حكم. تسبيبه.
دعوى بطلب عزل المطعون عليه من الحراسة. تأسيسها على أنه خالف الحكم القاضي بتعيينه إذ انفرد بقبض بعض مبالغ من إيراد السيارة موضوع النزاع. استبعاد الحكم البحث في الأوراق المقدمة من المطعون عليه والتي طعن أحد المدعين فيها بالتزوير. تقريره أن الدعوى خلو من الدليل المثبت لها مع أنه باستبعاد هذه الأوراق يبقى في الدعوى ما يؤسسها عليه المدعون مستدلين على ذلك بكشف صادر من الشركة المستغلة للسيارة. إطراح الحكم هذا الدليل دون بيان سبب ذلك. قصور.
الوقائع
في يوم 11 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة بنها الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 8 من فبراير سنة 1950 في القضية المدنية رقم 267 س. م سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 14 من مارس سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 29 من مارس سنة 1950 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 19 من إبريل سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 من مايو سنة 1950 أودع الطاعنون مذكرة بالرد. وفي 19 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 17 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة في الطعن تتحصل في أن المرحوم محمود عفيفي توفى عن الطاعنين والمطعون عليه، وكان مما تركه لهم سيارة "أومنيبوس" رقم 58 القليوبية تقوم باستغلالها لحسابهم شركة أتوبيس الشرقية والدقهلية. وقضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 428 مستعجل شبين القناطر الجزئية سنة 1944 بوضع هذه السيارة تحت الحراسة القضائية على أن تكون مأمورية الحارس إدارتها وتوزيع صافي ريعها على الشركاء كل بحسب نصيبه. ثم قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 314 مستعجل شبين القناطر الجزئية سنة 1944 وإلى رفعت من الطاعنين الثلاثة الأولين على بقية الطاعنين والمطعون عليه بتعيين الطاعن الثالث والمطعون عليه حارسين على السيارة على ألا ينفرد أحدهما عن الآخر. ومما أقيم عليه هذا الحكم أن جميع الشركاء اتفقوا على تعيين الحارسين المذكورين وأن المحكمة تقر هذا الاتفاق لما فيه من حسم للنزاع وتوفيق بين وجهات النظر. وفي 30 من يونيه سنة 1949 أقام الطاعنون الثلاثة الأولون الدعوى الحالية رقم 526 مستعجل شبين القناطر الجزئية سنة 1949 على بقية الطاعنين والمطعون عليه وطلبوا عزله من الحراسة وتعيين حارس آخر بدله مع الطاعن الثالث بناء على أنه خالف الحكم القاضي بتعيينه إذ انفرد بقبض بعض مبالغ من إيراد السيارة واستباحها لنفسه، مستدلين على ذلك بكشف صادر من الشركة المستغلة للسيارة في 7 من يونيه سنة 1949 عن إيراداتها ومصروفاتها من إبريل سنة 1948 حتى إبريل سنة 1949 مذكور فيه أن المطعون عليه قبض منها في 2/ 9/ 1948 و5/ 10/ 1948 و1/ 2/ 1949 و12/ 3/ 1949 أربعة مبالغ مجموعها 560 جنيهاً وطلب المطعون عليه رفض الدعوى استناداً إلى ثلاث أوراق قال بصدورها إليه من الطاعن الثالث وهي كشف توزيع مبالغ محرر في 31 من مارس سنة 1948 وتوكيل محرر في 30 من أغسطس سنة 1948 وكشف مصروفات محرر في 25 من إبريل سنة 1949. فطعن الطاعن الثالث في هذه الأوراق بالتزوير وفي 4 من ديسمبر سنة 1949 قضت محكمة شبين القناطر الجزئية بعزل المطعون عليه من الحراسة وتعيين الطاعن الرابع بدلاً منه ليقوم مع الطاعن الثالث بأداء المأمورية المبينة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 428 سنة 1944. وتتحصل الأسباب التي أقيم عليها هذا الحكم في أن الطاعنين الرابع والخامس والسادسة والثامنة أقروا الطاعنين الثلاثة الأولين على طلب عزل المطعون عليه من الحراسة على السيارة أي أن معظم الشركاء اتفقوا على عزله، وأنه لم يتقدم بكشف جدي عن بيان الأوجه التي صرف فيها المبالغ التي قبضها من الشركة المستغلة للسيارة إذ طعن الطاعن الثالث بالتزوير في الكشف المقدم منه عنها، وأن عليه التزام حدود سلطته كما حددها الحكم القاضي بتعيينه حتى إذا تعداها كان لكل من الشركاء حق طلب عزله، وأن المحكمة تستخلص من موقف الطاعن الثالث معه ومن طعنه بالتزوير في الأوراق المقدمة منه أنه جاد في طعنه يؤيد ذلك موافقة أغلبية الشركاء على عزله، وأن الطعن بالتزوير في أوراقة لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من بحث ظاهرها لا ليفصل في موضوع صحتها أو عدم صحتها وإنما ليقرر مدى جدية هذا الطعن وليحكم على هدي هذا التقرير في الإجراء المستعجل المطلوب منه واستأنف المطعون عليه هذا الحكم فقضت محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية في 8 من فبراير سنة 1950 بإلغائه ورفض الدعوى وهو الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على هذا الحكم أنه مشوب بالقصور - ذلك أن المحكمة أقامته على أن الدعوى خلو من الدليل المثبت لها - مع أنهم استندوا فيها إلى الكشف الصادر من الشركة المستغلة للسيارة المثبت لمخالفة المطعون عليه الحكم القاضي بتعيينه حارساً على السيارة وذلك بإنفراده بقبض مبالغ من إيرادها واستباحتها لنفسه، ومع أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على هذا الكشف وعلى الأدلة الأخرى التي أوردتها وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية أطرحت الدليل المثبت للدعوى دون أن تبين سبب هذا الإطراح كما ألغت الحكم الابتدائي دون أن ترد على أسبابه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من رفض الدعوى أقيم على الأسباب الآتية: -
ومن حيث إنه من المقرر على المدعي أن يثبت دعواه والمدعون في الدعوى المستأنفة نسبوا إلى المستأنف أنه خالف حكم الحراسة بالإنفراد بها واستلامه مبالغ جسيمة وأنه بدد أموال الحراسة واستباحها لنفسه وأضافوا إلى ذلك كما جاء بالحكم المستأنف أنه مزور. ومن حيث إن المستأنف إنما عين مع شريكه في الحراسة بحكم قضائي فإسناد مآخذ إليه يجب إثباتها والقرينة على المدعي بالرغم من أن المدعين لم يقدموا دليلاً على ما زعموا أن المستأنف ارتكبه فقد جردوه من الاستفادة بمستنداته المقدمة وذلك بالطعن عليها بالتزوير سواء أكان هذا الطعن جدياً أم غير جدي فإنه لا يعبر من الحقيقة شيئاً وهي أنهم لم يقدموا دليلاً على صحة دعواهم وليس من قبيل الدليل على صحة الدعوى كون أغلب الشركاء يرغبون في عزل المستأنف فالعزل للأسباب التي أبدوها حكم يجب أن يقوم على أساس صحيح والمستأنف شريك معهم وقد طعن الحارس الحاضر على المستندات المقدمة من المستأنف تأييداً لاشتراكه معه في التصرفات التي يقول المستأنف أن عليها توقيع الحارس الآخر وهو أحد المدعين في حين أن هذا الحارس الذي يدعي أن المستأنف انفرد بالحراسة وبدد لم يقوم ما يدل على أن هذا صحيح وعلى أنه لم يكن مشتركاً في الإدارة وقد كان عليه إذا لم يشركه المستأنف في الإدارة أن ينبهه إلى هذا الإخلال بالحكم القاضي بعدم انفراد أحدهما بالإدارة وأن يبلغ الجهات المختصة إذا كان قد بدد أموال الحراسة فإنه كان على المستأنف واجب أن لا ينفرد بالحراسة فلشريكه حق الاشتراك معه فلا يجوز له أن يترك شريكه منفرداً فيها وسكوته عن ذلك وعدم اتخاذه أي إجراء ضد شريكه يلزمه به وحده يجعل دعواه غير قائمة على أساس صحيح ويتعين رفضها. ومن حيث إنه لا ضرورة بعد ذلك للبحث في المستندات المطعون فيها بالتزوير ما ظهر منها وما بطن لأنها كلها مقدمة من المستأنف وهو المدعى عليه في الدعوى المستأنفة فبإطراحها تبقى الدعوى بلا دليل يركن إليه ويبقى الحارس قائماً حتى يقوم الدليل على جدية الطعون الموجهة إليه وعندها يجوز عزله واستبدال غيره به. ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى وإلزام المستأنف عليهم الثلاثة الأول بالمصاريف طبقاً لنص المادة (357) مرافعات".
ومن حيث إنه يبين من هذه الأسباب أن المحكمة إذ استبعدت البحث في الأوراق المقدمة من المطعون عليه والتي طعن الطاعن الثالث فيها بالتزوير، قررت أن الدعوى خلو من الدليل المثبت لها، مع أنه باستبعاد هذه الأوراق يبقى في الدعوى ما يؤسسها عليه الطاعنون من أن المطعون على قبض مبالغ من الشركة المستغلة للسيارة ولم يوزعها على أصحاب الحق فيها مستدلين على ذلك بالكشف الصادر من هذه الشركة في 7 من يونيه سنة 1949، وهو ما أخذ به الحكم الابتدائي وخلا الحكم المطعون فيه من التحدث عنه، وبذلك تكون المحكمة قد أطرحت الدليل الذي اعتمد عليه الطاعنون دون أن تبين سبب هذا الإطراح مع لزوم هذا البيان. وهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم بغير حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.
ملحوظة: صدر هذا الحكم من قاضي الأمور المستعجلة بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق