الجريدة الرسمية - العدد 38 - في 22 سبتمبر سنة 2005
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 59 لسنة 2005
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا
الموقع في القاهرة بتاريخ 22 / 11 / 2004
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا الموقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2002 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1426هـ
(الموافق 15 فبراير سنة 2005م).
حسني مبارك
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية كرواتيا
بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية كرواتيا
المشار إليهما فيما بعد (الطرفان المتعاقدان):
إذ يعربان عن رغبتهما في دعم وتحسين أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين الدولتين، وإذ يساورهما القلق تجاه خطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار الدولي غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية،
واحتراما منهما للاتفاقيات الدولية التي انضمتا إليها والتشريعات الوطنية في كلا الدولتين دون إخلال بالتزاماتهما القائمة على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية الوحيدة بشان العقاقير المخدرة لعام 1961 والبروتكول المعدل لها الصادر في 25 مارس 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية المبرمة في فيينا في 20 ديسمبر 1988
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
1 ـ يتعاون الطرفان المتعاقدان في إطار هذا الاتفاق وطبقاً لقوانينهما الوطنية في مجال مكافحة الجريمة خاصة في شكلها المنظم وفي الحالات التي تتطلب منع وكشف وقمع وتحري الجريمة والقيام بعمل مشترك بين السلطات المعنية في كلا الدولتين.
2 ـ يتعاون الطرفان المتعاقدان ويقدما المساعدة المتبادلة طبقاً لتشريعاتهما الوطنية ووفقاً لمبدأ (الأجرام المزدوج) خاصة في مكافحة الجرائم التالية:
(1) الإرهاب:
يقوم الطرفان المتعاقدان في مكافحتهما للإرهاب بما يلي:
(أ) تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وأعضائها وهياكلها التنظيمية السرية وأعضائها وواجهاتها العلنية ومواقعها ووسائل تمويلها والأسلحة التي تستخدمها.
(ب) تبادل المعلومات حول الأساليب والتقنيات المتعددة المتبعة في أجهزة مكافحة الإرهاب.
(ج) تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية في مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديد إجراءات الأمن والحماية في الموانئ البحرية والجوية ومحطات السكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة وأية مواقع أخرى يمكن أن تمثل هدفاً للعمليات الإرهابية.
(2) الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان المتعاقدان في مكافحتهما للجريمة المنظمة بما يلي:
(أ) تبادل المعلومات والبيانات حول كافة أشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وأعضائها وهياكلها وأنشطتها وعلاقتها.
(ب) تبادل المعلومات والخبرات حول الأساليب والتقنيات الحديثة للأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.
(ج) تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ التدابير المشتركة التي تكفل مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة في المجالات التالية:
(1) تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بكافة أشكالها.
(2) المركبات المفقودة والمسروقة (جميع الأنواع).
(3) تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
(4) تزييف وتزوير أي نوع من أنواع تحقيق الهوية.
(5) تزييف وتزوير الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
(6) الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأشخاص والأعضاء البشرية.
(3) الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجرائم ذات الصلة :
يعمل الطرفان المتعاقدان على:
(1) تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة في مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والاتجار الدولي بها وإخفائها وتوزيعها وكذا الأساليب الحديثة لمكافحتها.
(2) تبادل المعلومات والبيانات حول الأشخاص المتورطين في إنتاج وتهريب المخدرات ووسائل النقل وأساليب عملهم في مناطق المنشأ والمناطق المتلقية للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية، وفي شأن الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة مثل غسيل الأموال وإضفاء صفة الشرعية على متحصلات الأنشطة الإجرامية علاوة على التفصيلات الأخرى ذات الصلة بتلك الجرائم.
(3) تنسيق الإجراءات الشرطية ـ بما في ذلك تقنيات التسليم المراقب ـ لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
(4) تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث والدراسات الجنائية المتصلة بتهريب المخدرات وإساءة استخدامها.
(5) تبادل المعلومات حول إساءة استخدام المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.
مادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات البحث وضبط الهاربين أو المجرمين المطلوبين في الجرائم السالف الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم ووفقاً للقوانين والإجراءات الوطنية المطبقة في دولتيهما.
مادة (3)
يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة في كافة صورها والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً للتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الجرائم بما في ذلك منع العناصر الإرهابية والإجرامية من التسلل إلى دولتيهما أو الإقامة بها فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادي أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.
مادة (4)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية يقوم الطرفان المتعاقدان باستخدام الوسائل التالية:
1 ـ تبادل الخبرات حول الاستفادة من التقنية الجنائية وأساليب البحث الجنائي.
2 ـ تبادل النشرات والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق بهدف تنظيم واتخاذ الإجراءات ذات الاهتمام المشترك.
3 ـ تبادل الخبرات والكوادر في مجال التدريب وتقديم المساعدة المتبادلة في تدريب رجال الأمن والشرطة لكلا الطرفين.
4 ـ تقديم المساعدة المتبادلة في مجال التطوير العلمي والفني والبحوث الشرطية والجنائية والنظم والمعدات.
5 ـ تبادل المعلومات واللوائح القانونية المتعلقة بالأفعال الجنائية التي ترتكب داخل أو خارج أراضي الطرفين.
6 ـ تبادل المعلومات الميدانية ذات الاهتمام المشترك حول الروابط بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة في كلا البلدين.
7 ـ المتابعة والتحديث المتبادل للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها.
مادة (5)
1 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض كلياً أو جزئياً التعاون في الحالات التي قد تعرض سيادته أو مصلحته الوطنية للخطر أو في حالة تعارض تلك الحالات مع تشريعاته الوطنية على أن يقدم هذا الرفض كتابة للطرف الآخر دون تأخير.
2 ـ يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للتشريعات الوطنية الخاصة بكل طرف متعاقد.
مادة (6)
يتم تنفيذ التعاون في إطار هذا الاتفاق بأن يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل قائمة تتضمن أسماء السلطات المسئولة عن إجراء عمليات الاتصال والتعاون.
والسلطات المسئولة هي:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية (وزارة الداخلية).
بالنسبة لجمهورية كرواتيا (وزارة الداخلية).
مادة (7)
يمكن للطرفين المتعاقدين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين في الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التي ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بينما يتحمل الجانب الزائر نفقات السفر.
مادة (8)
1 ـ يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بحماية المعلومات وسرية البيانات المصنفة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على أنها بيانات سرية بما يتفق مع التشريع الوطني للطرف القائم بتقديمها، خاصة إذا كان لدي هذا الطرف أية تحفظات تتعلق بنقل المعلومات لأشخاص أو لطرف ثالث، وعلى الطرف الناقل للمعلومات أن يحدد درجة سرية المعلومات التي يقدمها.
2 ـ لا يجوز نقل المعدات أو المعلومات التي تم تلقيها بموجب هذا الاتفاق لطرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة للطرف المتعاقد المصدر.
مادة (9)
تكفل حماية البيانات الشخصية (المشار إليها فيما بعد بـ "البيانات" المتبادلة في إطار التعاون بين الطرفين المتعاقدين وفي ضوء تشريعاتهما الوطنية، وفقاً للشروط التالية:
1 ـ يسمح للطرف المتعاقد المتلقي باستخدام البيانات فقط وفقاً للغرض والشوط التي يحددها الطرف المتعاقد المصدر للبيانات.
2 ـ يوفر الطرف المتعاقد المتلقي ـ بناء على طلب الطرف المتعاقد المصدر للبيانات ـ معلومات حول استخدام البيانات المنقولة إضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها.
3 ـ يسمح بنقل البيانات فقط إلى السلطات المعنية مباشرة بمكافحة الجرائم، ولا يجوز إتاحة أية بيانات لأية جهة أخرى دون موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد المصدر.
4 ـ يتحمل الطرف المتعاقد المصدر للمعلومات مسئولية دقة المعلومات المبلغة. وكذلك التأكد من ضرورة تبليغها ومدى صلتها بالحالة المحددة، وفي حالة التحقق لاحقاً من أن البيانات المبلغة غير دقيقة، أو أنه لم يكن ينبغي إرسالها، يتم إخطار الطرف المتعاقد المتلقي على الفور بذلك، ويقوم الطرف المتعاقد المتلقي إما بتصحيح الأخطاء أو محو البيانات التي لم يكن ينبغي إرسالها.
5 ـ يمكن للشخص صاحب البيانات المرسلة أو التي تم إرسالها بناء على طلبه أن يتلقى معلومات حول البيانات المرسلة والغرض من استخدامها. إذا كانت التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب تسمح بذلك، وعلى أية حال لن تقدم هذه المعلومات مراعاة للمصلحة العامة أمام مصلحة الشخص المعني.
6 ـ في حالة نقل البيانات الشخصية،يتولى الطرف المتعاقد المصدر إخطار الطرف المتعاقد المتلقي بالمدة الزمنية المحددة لاستخدام البيانات والتي ينبغي عقب انقضائها محو تلك البيانات وفقاً لتشريعه الوطني بصرف النظر عن المدة الزمنية المحددة ـ ويجب محو أية بيانات شخصية متعلقة بأي شخص في حالة انعدام حفظها، ويجب إخطار الطرف المتعاقد المصدر بأية عملية محو لمثل هذه البيانات وأسباب هذا النحو.
وحال إنهاء العمل بهذا الاتفاق، يجب محو كافة البيانات المتلقاة وفقاً لأحكامه.
7 ـ يلتزم الطرفان المتعاقدان بالاحتفاظ بسجلات لعمليات نقل واستلام ومحو البيانات.
8 ـ يكفل الطرفان المتعاقدان حماية البيانات بصورة كافية تحول دون الوصول إليها بصورة غير مشروعة أو تعديلها أو نشرها.
9 ـ في حالة إنهاء هذا الاتفاق يتم محو كافة البيانات المتحصل عليها بناء عليه.
مادة (10)
لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف الموقعة من الطرفين المتعاقدين.
مادة (11)
تنفيذاً لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو ضباط اتصال بيتم تعيينهم بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.
مادة (12)
1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي آخر إخطار كتابي تم تبادله من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين، والتي تفيد إتمام الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ وفقاً للتشريعات الوطنية.
2 ـ يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إنهاء هذا الاتفاق عن طريق الإخطار الكتابي المتبادل للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق عقب مرور ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر المتعاقد إشعار لإنهاء.
3 ـ يمكن للطرفين المتعاقدين الموافقة على تعديل هذا الاتفاق بناء على اقتراح لأي منهما، وتدخل تلك التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 ـ يتم تسوية أي نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين.
أبرم في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2004 من نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية وكافة النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة وقوع أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية كرواتيا
السيد/ حبيب العادلي الدكتور/ ماريان مليناريتش
وزير الداخلية وزير الداخلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق