جلسة 24 مايو سنة 1951
------------------
(139)
القضية رقم 189 سنة 19 القضائية
(1) دعوى من الطاعن بطلب قيمة ثمن تكلفة بضائع استولى عليها وزير التموين. اعتماد الخبير تقدير الطاعن ثمن التكلفة. حكم. اعتباره ثمن التكلفة هو ثمن المثل وقت الاستيلاء. النعي عليه الخطأ في تطبيق المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. على غير أساس متى كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه ادعى لدى محكمة الموضوع ثمناً للمثل وقت الأداء يزيد على الثمن الذي قال إنه ثمن التكلفة.
(2) ثمن المثل. تقديره وفقاً للمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. لا يصح أن يدخل اعتبار الربح أياً ما كان سببه في هذا التقدير. حكم. تسبيبه. اقتصاره على القضاء للطاعن بثمن تكلفة البضائع التي استولى عليها وزير التموين. ما طلبه الطاعن أكثر من هذا الثمن هو مجرد ربح لا حق له فيه قانوناً. النعي على الحكم الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص. غير منتج.
(3) طلب الطاعن تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب تقدير ثمن بضائعه التي استولى عليها وزير التموين بمعرفة لجنة التسعيرة التابعة لوزارة التجارة بدلاً من عرض الأمر على لجنة التعويضات وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. حكم. تسبيبه. قضاؤه برفض التعويض. إقامته على أن عدم عرض الأمر على اللجنة المشار إليها لا يستوجب تعويضاً لأنه إجراء شكلي وأنه ما دام المرجع النهائي في التقدير حسب المادة 10 من المرسوم بقانون سالف الذكر هو القضاء فقد كفل الحكم بقبول الدعوى تصحيح الوضع وهذا يفيد انتفاء الضرر. النعي عليه القصور في التسبيب. على غير أساس.
(4) فوائد. حكم. تسبيبه.
رفضه القضاء للطاعن بالفوائد عن المبلغ الذي طلبه باعتباره ثمن تكلفة البضاعة المستولى عليها. عدم بيانه السبب في عدم قضائه بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية. اعتباره الفوائد المطلوبة هي فوائد تعويضية لا تأخيرية. قضاؤه برفضها. إقامته على أنها عبارة عن قسم من التعويضات التي قدرها الطاعن للخسارة التي لحقت به وأنها بهذا الوصف يكون حكمها حكم المبلغ الذي طالب به الطاعن تعويضاً عن الإجراءات المخالفة للقانون التي اتبعت في الاستيلاء على بضاعته. طلب الطاعن الفوائد يسبب تأخر المطعون عليهما في دفع باقي ثمن مثل البضاعة المستولى عليها الذي أثبت الحكم أن تقدير الطاعن لثمنها هو تقدير صحيح وأن المطعون عليهما لم يكونا على حق في المنازعة فيه. قياس غير سائغ. السبب الذي استند إليه الطاعن في طلب الفوائد يخالف السبب الذي طلب من أجله التعويض عما فاته من الربح كما يخالف السبب الذي طالب من أجله بمبلغ التعويض عن الإجراءات السابقة لرفع الدعوى والتي اتبعت معه في تقدير ثمن البضاعة المستولى عليها. قصور الحكم في الرد على طلب الفوائد قصوراً يستوجب نقضه.
(المواد 7/ 9/ 10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 والمادة 103 من قانون المرافعات - القديم - والمادة 124 من القانون المدني - القديم - ).
الوقائع
في يوم 14 من نوفمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 694 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 9433 جنيهاً و957 مليماً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 12 من أكتوبر سنة 1943 لغاية تمام السداد وثانياً - على سبيل الاحتياط الكلي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 19 من نوفمبر سنة 1949 أعلنت المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 3 من ديسمبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، وفي 24 منه أودعت المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبتا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 7 من يناير سنة 1950 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 16 منه أودعت المطعون عليهما مذكرة بملاحظاتهما على الرد. وفي 21 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص الأسباب الأول والرابع والسادس والسابع وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وفي 26 إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
... من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه في 30 من مايو سنة 1943 فتش منزل صهر الطاعن وضبط به 356 ثوباً من الأقمشة الصوفية مملوكة للطاعن فأحالته النيابة العامة على المحكمة العسكرية بتهمة أنه حاول التأثير في الأسعار بحبس الأقمشة عن التداول. وفي 26 من يونيه سنة 1943 حكمت المحكمة ببراءته وفي خلال ذلك وفي 9 من يونيه سنة 1943 أصدر وزير التموين القرار رقم 306 سنة 1943. بالاستيلاء على الأقمشة وتم الاستيلاء عليها بمحضر حرر لذلك في 9 و10 من يونيه سنة 1943. وفي 27 من يونيه أصدر وزير التموين قراراً آخر رقم 389 لسنة 1943 بالاستيلاء على الأقمشة وفي 12 من يوليه سنة 1943 سلمت الأقمشة إلى مندوب الجمعية التعاونية بمعرفة رئيس مكتب المباحث بوزارة التموين وحرر لذلك محضر أثبت فيه أن ثمنها ومقداره 8019 جنيهاً و758 مليماً عرض على الطاعن فرفض قبوله بحجة أن الثمن الأصلي هو 11966 جنيهاً و335 مليماً كما أثبت فيه أنه تظلم لوزير التموين فرفض تظلمه، ثم أقام الدعوى رقم 283 سنة 1944 كلي مصر على المطعون عليهما وطلب إلزامهما بأن يدفعاً إليه مبلغ 17453 جنيهاً و710 مليماً من ذلك 11966 جنيهاً و335 ثمن الأقمشة مضافاً إليه الرسوم الجمركية ومصاريف اللف والحزم والنقل و1196 جنيهاً و633 مليماً قيمة الربح بواقع 10% بوصف أن الطاعن تاجر جملة و3290 جنيهاً و742 مليماً قيمة الربح بواقع 25% من مجموع ثمن الشراء وقيمة الربح السابق بوصفه تاجر تجزئة وألف جنيه تعويضاً والفوائد بواقع 7% من الطلب الرسمي ثم قصر طلباته على مبلغ 9433 جنيهاً و953 مليماً والفوائد بعد أن قبض من وزارة التموين مبلغ 8019 جنيهاً و753 مليماً فدفع المطعون عليهما بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدفع وباختصاصها وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية الموضحة بأسباب ذلك الحكم وهي الاطلاع على الفواتير لمعرفة الثمن الحقيقي الذي اشترى به الطاعن الأقمشة وهل يتفق مع سعر المثل في السوق وقت ذلك ثم حكمت في 27 من يناير سنة 1947 بعدم جواز سماع الدعوى فاستأنف الطاعن ومحكمة الاستئناف قضت بحكمها الصادر في 26 من إبريل سنة 1948 بإلغاء الحكم المستأنف وبجواز سماع الدعوى ثم قضت بحكمها المطعون فيه الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1948 بإلزام وزيري التجارة والصناعة والتموين بصفتهما بأن يدفعا إلى الطاعن مبلغ 3450 جنيهاً و803 مليمات فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبعة أسباب حاصل الأسباب الأربعة الأولى منها أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة السابعة من المرسوم بقانون 96 لسنة 1939 ومسخ الأساس القانوني الذي بنى عليه الطاعن دعواه وشابه بطلان في الإسناد. إذ قضى باستحقاق الطاعن لثمن شراء الأقمشة المستولى عليها مع أن المادة السابعة من القانون رقم 96 لسنة 1939 تقضي بأن الثمن الذي يستحقه هو ثمن المثل في تاريخ الأداء لا تاريخ الشراء. وإذ رفض القضاء له بنسب الربح التي أضافها إلى ثمن الشراء الأصلي لكي يصل بهذه الوسيلة إلى الحصول على ثمن المثل وقت الأداء. وذلك بحجة أن القرارين اللذين صدرا بتحديد تلك النسب وهما القراران رقما 265 و308 الصادران في 15 من سبتمبر و20 من أكتوبر سنة 1943 إنما صدرا بعد تاريخ الاستيلاء وأن المادة السابعة تقضي بصرف النظر عن الربح. مع أن الذي يصرف عنه النظر هو الربح المستقبل الذي كان يمكن لمن وقع عليه الأداء جبراً أن يحصل عليه لو تركت له حرية التصرف لا الربح الذي يضيفه إلى ثمن الشراء لكي يصل بذلك إلى تحديد ثمن المثل وقت الأداء. وإذ ذكر في أسبابه أن خبير محكمة الدرجة الأولى ندب "لمعرفة الثمن الحقيقي الذي اشترى به المستأنف (الطاعن) هذه الأقمشة وهل يتفق هذا الثمن وسعر المثل في السوق المصرية وقت الأداء". مع أن الحكم التمهيدي الذي قضى بندب الخبير حدد مأموريته بأنها "تحقيق ما إذا كان ثمن الشراء يتفق مع سعر المثل في السوق المصرية وقت ذلك" أي وقت الشراء وترتب على هذا الخطأ في فهم مأمورية الخبير أن تصورت المحكمة أن الرقم الذي انتهى إليه في تقريره وهو 11946 جنيهاً و11 مليماً هو ثمن مثل الأقمشة في السوق المحلية وقت الأداء مع مخالفة ذلك لما هو ثابت في تقريره من أن هذا الرقم إنما هو ثمن المثل وقت الشراء.
ومن حيث إن هذه الأسباب جميعاً مردودة بأنه لما كان الطاعن قد طلب مبلغ 11966 جنيهاً و335 مليماً على اعتبار أنه ثمن التكلفة للبضاعة المستولى عليها وأضاف إليه 10% منه بوصفها ربحاً على أساس أنه الربح المسموح به لتاجر الجملة كما طلب 25% من مجموع هذين المبلغين على أساس أنه الربح المسموح به لتاجر التجزئة وفقاً للقرارين رقمي 265 و308 الصادرين في 15 من سبتمبر و20 من أكتوبر سنة 1943 واعتمد الخبير تقديره لثمن التكلفة - لما كان ذلك - فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر ثمن التكلفة هو ثمن المثل وقت الاستيلاء متى كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه ادعى لدى محكمة الموضوع ثمناً للمثل وقت الأداء يزيد على الثمن الذي قال أنه ثمن التكلفة، أما ما يحاول إثباته بالصورة العرفية التي قدمها إلى هذه المحكمة - زاعماً أنها طبق المذكرة المقدمة منه إلى محكمة الموضوع فلا يعتد بها - لما كان ذلك - وكان كل ما طلبه الطاعن أكثر من هذا الثمن قد وصفه هو نفسه بأنه مجرد ربح مسموح له به بوصفه تاجر جملة وبوصفه تاجر تجزئة - وهو لا حق له في ذلك قانوناً لأنه لا يصح أن يدخل اعتبار الربح أياً ما كان سببه في تقدير ثمن المثل وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 - لما كان ذلك كذلك - كان ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد غير منتج وما يعيبه عليه غير ذلك في الأسباب الأربعة سالفة الذكر على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم شابه القصور والتناقض إذ رفض القضاء للطاعن بمبلغ الألف جنيه الذي طلبه بوصفه تعويضاً له عما لحقه من ضرر بسبب الإجراءات الخاطئة التي اتبعت معه عند الاستيلاء على بضاعته وذلك بتقدير ثمنها تقديراً تحكمياً بواسطة لجنة التسعيرة بوزارة التجارة والصناعة التي أصبحت خصماً وحكماً بدلاً من عرض الأمر على لجنة التعويضات وفقاً لنص المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 مقيماً رفضه هذا الطلب على أن الحكم المطعون فيه بقبوله دعوى الطاعن قد كفل تصحيح الأوضاع وكأن لجنة التعويضات كانت قد قامت بتقدير الثمن ثم لم يقبل الطاعن ما قدرته وعارض في قرار اللجنة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. مع أن الحكم بقبول دعوى الطاعن لم يصحح الوضع ولم يمح الضرر الذي لحقه من جراء عدم عرض موضوعه على لجنة التعويضات وحرمانه من ضمانة قانونية كما أن الإجراءات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 كانت كفيلة بأن توصل الطاعن إلى حقه في الثمن المستحق له وهو ثمن المثل وقت الأداء في أقرب وقت ولو روعيت لما لبث كل هذا الزمن الطويل يجاهد في سبيل الحصول على حقه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من أنه "مع تسليم المستأنف (الطاعن) بأن استيلاء المستأنف عليها (المطعون عليهما) على الأقمشة موضوع الدعوى مما يدخل في نطاق أحكام القانون رقم 96 لسنة 1939 لا يكون هناك محل للقول بأن المستأنف عليهما ارتكبا بهذا الاستيلاء عملاً مخالفاً للقوانين واللوائح إذ كل ما حدث هو إصرار المستأنف عليهما على عدم تطبيق المادة 9 من القانون رقم 96 لسنة 1939 على حالة المستأنف وهي المادة التي أوجبت أن يكون تقدير أثمان الأقمشة التي حصل الاستيلاء عليها بواسطة لجان تقدير من حق الحكومة وأصحاب المنتجات والمواد المستولى عليها المعارضة في قراراتها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادة العاشرة من القانون المذكور وأن مخالفة هذه الإجراءات قد كفلت هذه الدعوى بعد الحكم بقبولها تصحيح الوضع بالنسبة له وأصبح الشأن بعد الحكم بقبولها كما لو أن اللجنة المشار إليها كانت قد قامت بتقدير الأثمان ثم لم يقبل المستأنف ما قدرته وعارض في قرار اللجنة أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 96 لسنة 1939 وبذلك فإنه بقبول الدعوى أصبحت هذه المخالفة التي لا تتصل إلا بإجراءات تقدير الثمن كأنها لم تكن ولا تستوجب تعويضاً عنها وأن المبلغ المطالب به وإن وصف بأنه تعويض إلا أنه في جوهرة ربح وقد حرمت المادة السابعة من القانون رقم 96 لسنة 1939 إضافة أرباح لثمن المثل" ومن ذلك يبين أن الحكم أثبت أن عدم عرض الأمر على لجنة التقدير لا يستوجب تعويضاً لأنه إجراء شكلي وأنه ما دام أن المرجع النهائي في التقدير حسب المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 هو القضاء فقد كفل الحكم بقبول دعوى الطاعن تصحيح الوضع وهذا يفيد انتفاء الضرر الذي هو أساس التعويض.
ومن حيث إن السببين السادس والسابع يتحصلان في أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة 124 من القانون المدني (القديم) وخالف قاعدة أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها وشابه قصور في التسبيب إذ رفض القضاء للطاعن بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة له من تاريخ الطلب الرسمي بحجة أن الفوائد المطالب بها كما بينها الطاعن عبارة عن قسم من التعويضات التي قدرها للخسارة التي لحقت به وأنها بهذا الوصف يكون حكمها حكم التعويض ولا محل للقضاء بها. مع أن قياس الفوائد على التعويض غير صحيح لأن الفوائد التي طلبها الطاعن هي فوائد تأخيرية واجبة الدفع من تاريخ المطالبة القضائية دون أن يكلف طالبها بإثبات ما لحقه من ضرر بسبب تأخر الوفاء في حين أن التعويض لا يقضى به إلا عند ثبوت الضرر. وإذ حفظ الحكم للطاعن حقه في المطالبة بالفوائد القانونية عن مبلغ 3450 جنيهاً و803 مليمات المقضي به بعد ترتبه في ذمة المطعون عليهما وبعد إعلانهما بالحكم بهذا المبلغ والتنبيه عليهما بدفعه وتوقفهما عن الوفاء به بوصفه قد أصبح التزاماً بدفع مبلغ من النقود مع أن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض القضاء بالفوائد من تاريخ الطلب الرسمي تأسيساً على "أن الفوائد المطالب بها في هذه الدعوى كما بينها المستأنف (الطاعن) عبارة عن قسم من التعويضات التي قدرها للخسارة التي لحقت به وأنها بهذا الوصف يكون حكمها حكم التعويض السالف ذكره ولا محل للحكم بها إلا أن المحكمة ترى حفظ حق المستأنف في المطالبة بالفوائد القانونية عن مبلغ 3450 جنيهاً و803 مليمات بعد ترتبه بذمة المستأنف عليهما - أي بعد إعلانهما بالحكم بهذا المبلغ والتنبيه عليهما بدفعه وتوقفهما عن الوفاء به بوصفه أنه قد أصبح التزاماً بدفع مبلغ من النقود ولم يقل لماذا لم يحكم بالفوائد المطلوبة كفوائد قانونية عن المبلغ الذي طلبه الطاعن باعتباره باقي ثمن تكلفة البضاعة المستولى عليها وهو بعد إذ اعتبر أن الفوائد المطلوبة هي فوائد تعويضية لا تأخيرية أقام قضاءه برفضها على أنها عبارة قسم من التعويضات التي قدرها الطاعن للخسارة التي لحقت به وأنها بهذا الوصف يكون حكمها حكم مبلغ الألف جنيه الذي طالب به الطاعن تعويضاً عن الإجراءات المخالفة للقانون التي اتبعها المطعون عليهما في الاستيلاء على بضاعته وهذا القياس غير سائغ لأن الطاعن إنما طلب الفوائد بسبب تأخر المطعون عليهما في دفع باقي ثمن مثل البضاعة المستولى عليها الذي أثبت الحكم أن تقدير الطاعن لثمنها هو تقدير صحيح وأن المطعون عليهما لم يكونا على حق في المنازعة فيه في مرحلتي الدعوى الابتدائية والاستئنافية - وهذا السبب يخالف السبب الذي طلب من أجله التعويض عما فاته من الربح كما يخالف السبب الذي طالب من أجله بمبلغ التعويض عن الإجراءات السابقة لرفع الدعوى والتي انبعث معه في تقدير ثمن البضاعة المستولى عليها ومن ثم يكون الحكم قاصراً في الرد على طلب الفوائد قصوراً يستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق